احسن الله اليكم. اذا مسألته الثانية التي يذكرها يقول عند وجود الاخوة لام فانهم يرثون حتى مع وجود الاشقاء. بل ربما عصبوهم واخذوا باقي المال ولكن كنا الاخوة لاب وهم الاقرب يحجبون بالاشقاء وهذه المسألة لم استطع تصورها ولا معرفة تفصيلها. ارجو توضيحها احسن الله اليكم. لا مشقة عليك. انت عليك التسليم والله جل وعلا قسم الفرائض تركات وبين فروض كل كل مستحق ولم يترك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فالاخوة اليوم ان كانوا مئة او كانوا اثنين لهما الثلث والذكر والانثى سواء واما الاخوة الاشقاء او لاب فانهم اذا ورثوا المال ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين والاخوة اليوم لا يرثوا مع وجود الاب يحجبهم ولا يرثون عجوز الجد ابي الاب وانما يرثون اذا هلك هالك عن اخوته اشقاء ولام ففي هذه الحالة يرث الاخوة لام الثلث فلو فرض ان الاخوة لام ستة والاخوة لاب واحد اخذ الاخوة لام الثلث واخذ الاخ لاب الباقي كله ولو فرضنا الاخوة لام ستة والاخوة لاب كانوا عشرين مثلا اخذ الاخوة اليوم الثلث فرضا واخذ الاخوة لاب او الاشقا المال كله واما اذا كانوا اشقاء فهي التي وقع فيها الخلاف هي ما تسمى الحمارية والحجرية واليمنية عندما يقول ناظم الرحابية واجعل اباحهم حجرا في اليم الى اخره يعني واقسم التركة على الاخوة لاب الاشقاء والاخوة لام السوية يكونوا شركاء لكن الذي عليه العمل ويسنده الدليل هو ان الاخوة لاب وام لهم البقية تنصيب واما الاخوة اليوم فقط فياخذون نصيبهم الثلث اذا كانوا اثنين فاكثر ويستوي الذكر والانثى واما الاخوة لاب او اشقاء فللذكر مثل حظ الانثيين والله اعلم