﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.450
قل رجل مات وترك سبعة من الذكور واثنتين من الاناث ووزع او وزع الميراث قبل الوفاة على الذكور وحرم الاناث بسبب الخلافات مع الاناث وبعد الوفاة قام الاخ الاكبر باعطاء الاناث مبلغ رمزي لا يساوي قدر الميراث المستحق لهن. واخذ الاناث المبلغ كارهات. هل هذا

2
00:00:21.450 --> 00:00:46.950
ما الجائز هذا امر غير جائز اما قسمة المال بين الذكور في حياة الاب وحرمان الاناث فهذا جور وعدوان وظلم وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور

3
00:00:48.400 --> 00:01:06.900
اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اختلف العلماء هلأ يجب التسوية بين الذكر والانثى في العطية او انهم يعطون على قدر الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. الصحيح التسوية لان النبي يقول

4
00:01:07.200 --> 00:01:39.250
سووا بين اولادكم وهؤلاء الورثة ان كانوا راغبين في التخفيف عن والدهم فليعطوا اخواتهم كلما يحق لهن من هذه التركة ولا شك ان الواجب على الاولاد الاهتمام لابائهم ومحاولة التخفيف

5
00:01:40.150 --> 00:02:15.150
عنهم يوم العرظ والجزاء فان المظلومة بحرمانها من الميراث ستسأل كما سئلت الموؤدة عن سبب هذا الحرمان من المسائل الجورية عندما يوقف شخص وقفا فيقول للذكور دون الاناث وهذا ما يسميه

6
00:02:15.750 --> 00:02:25.171
الفقهاء المتمسكون بالسنة بالوقف الجنف المائل عن الحق والله المستعان