قل رجل مات وترك سبعة من الذكور واثنتين من الاناث ووزع او وزع الميراث قبل الوفاة على الذكور وحرم الاناث بسبب الخلافات مع الاناث وبعد الوفاة قام الاخ الاكبر باعطاء الاناث مبلغ رمزي لا يساوي قدر الميراث المستحق لهن. واخذ الاناث المبلغ كارهات. هل هذا ما الجائز هذا امر غير جائز اما قسمة المال بين الذكور في حياة الاب وحرمان الاناث فهذا جور وعدوان وظلم وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اختلف العلماء هلأ يجب التسوية بين الذكر والانثى في العطية او انهم يعطون على قدر الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. الصحيح التسوية لان النبي يقول سووا بين اولادكم وهؤلاء الورثة ان كانوا راغبين في التخفيف عن والدهم فليعطوا اخواتهم كلما يحق لهن من هذه التركة ولا شك ان الواجب على الاولاد الاهتمام لابائهم ومحاولة التخفيف عنهم يوم العرظ والجزاء فان المظلومة بحرمانها من الميراث ستسأل كما سئلت الموؤدة عن سبب هذا الحرمان من المسائل الجورية عندما يوقف شخص وقفا فيقول للذكور دون الاناث وهذا ما يسميه الفقهاء المتمسكون بالسنة بالوقف الجنف المائل عن الحق والله المستعان