الفقهاء يقولون اه لا يذم في مسائل الاجتهاد او لا انكار يقولون لا انكار في مسائل الاجتهاد مثلا تحية المسجد وقت النهي تحية المسجد وقت النهاية بعض العلماء يرى انها تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في اوقات النهي وغيرها لانها من ذوات الاسباب بينما الجمهور يقولون لا وقت النهي ما يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره من النوافل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس تقدموا عموم النهي على عموم الامر فمن اخذ بهذا القول فانه لا ينكر عليه. ومن اخذ بالقول الاول لا ينكر عليه. لان كله مستند كل له مستند هذه مسائل اجتهادية ما هي؟ لا يجوز فيها التعادي الصحابة يختلفون وهم اخوة المسائل الفرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد منكم الا في بني قريظة لا يصلين العصر منكم احد الا في بني قريظة. لما غزى اليهود بعض الصحابة حانت صلاة الظهر العصر وهم في الطريق بعض الصحابة قالوا ان مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة وليس المقصود انا ما نصلي لما ناصر بني قريظة فصلوا في الطريق البعض الاخر قالوا لا الرسول يقول لا يصلين احد العصر الا في بني قرابة فاخروا العصر الى ان وصلوا الى بني قريظة فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين. لان كل واحد منهم له مأخذ كل واحد منهم له مأخذ من الدليل الاجتهاد من هذا النوع لا انكار فيه لا انكار فيه ولا يقال انه نقمة بل يقال انه اجتهاد بحث عن الحق نعم