احسن الله اليكم. يقول في سؤال رابع اذا نذر شخص نذرا في شأن ولده. فقال اذا شفي ولدي من هذا المرض سأذبح هذه الذبيحة لكنه بعد ان شفي الولد من المرض احتاج الاب لتلك الدابة التي هي محل النذر. فهل يجوز ان يبيعها وينفق جزءا منها؟ وما بقي يقضي حاجته او نذره ام لا يجوز ذلك؟ يجب عليه الوفاء بالنذر قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. الا اذا كان عاجزا عن الوباء بالنذر فهو يحتاج هذه الدابة من بهيمة الانعام التي نذر ذبحها يحتاج اليها حاجة ظرورية فانه لا يتعين عليه ذبحها. لقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر على ابن على ابن ادم فيما لا يملك لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه الانسان. فهذا لا يملك ان يذبح هذه الدابة لان ذلك يفوت عليه آآ فوت عليه ضرورة من ضروراته ولكن عليه كفارة يمين. نعم. فانهم كان يبيعها في نقضي دينه ويقضي حاجته يقضي نذره ويقضي حاجته. ما يوفيه النذر اذا اذا باعها واخذ بعض ثمنها يصير ما هو فى بالنذر كله نعم