ارسل بهذه الرسالة فيسأل فيها عن آآ موضوع طلاق يقول ما حكم من قال زوجتي طالق او قال طالق بالثلاث او قالها متفرقة لو تكلمت مع فلان مجرد كلام محرم ويعود فيتكلم معه اه السؤال هنا هل هذا الطلاق نافذ؟ وبأحد هذه الالفاظ علما انه تاب الى الله عز وجل من الخوظ في الكلام المحرم. ولا يقصد الطلاق انما يقصد التأكيد على منع نفسه بعدم الكلام افيدونا افادكم الله. هذه مسألة مما اختلف اهل العلم فيها هل الحلف بالطلاق اذا حصل الحنف يقع الطلاق او لا اصح اقوال اهل العلم انه طلاق غير واقع لكن لا يصح للانسان ان يفتي نفسه وان يتعمد الاستقلال في مثل ذلك اذا وقعت المشكلة عليه ان يرجع الى اهل العلم ويوضح لهم المسألة ويطرح عليهم مشكلته ليتلقى الاجابة منهم. في هذه القضية لا يقع الطلاق وانما هو يمين مكفرة ما دام حنث فليكفر كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط طعامه ان بذله بان دعا عشرة فقراء فاشبعهم من الطعام الذي يأكل منه هو واهل بيته اجزاء والا اذا اراد ان يعطيهم طعاما غير مصنوع لكل مسكين نصف صاع والمقداره يقارب كيلو ونص كيلو لكل واحد والله اعلم