﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى

2
00:00:17.050 --> 00:00:40.550
بهداه اما بعد ايها الكرام فهذا هو المجلس الاسبوعي الثالث والخمسون. بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام. للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى

3
00:00:40.550 --> 00:01:03.600
المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الحادي عشر من شهر الله المحرم سنة ست واربعين والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم مستفتحين في هذا المجلس بعون الله الباب الخامس عشر من ابواب كتاب الصلاة وهو باب الوتر

4
00:01:03.650 --> 00:01:25.400
وفيه ثلاثة احاديث نتدارسها في مجلس الليلة بعون الله تعالى. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وان يجعله ومجلس علم وخير وبركة ترفع بها الدرجات ويقبلها الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

5
00:01:25.700 --> 00:01:52.850
والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله باب الوتر الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نقول الوتر او الوتر

6
00:01:55.750 --> 00:02:21.000
فتح الواوي او كسرها والفجر وليال عشر والشفعي والوتر والوتر ايضا فتح وكسر صحيحان وقراءتان ايضا في الاية قراءة الكوفيين عدا الامام عاصم بكسر الواو والشفع والوتر وقراءة الجمهور بفتح الواو

7
00:02:21.050 --> 00:02:39.750
كلاهما صحيح فتحا وكسرا. نعم قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سأل رجل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وعلى المنبر ما ترى في صلاة الليل

8
00:02:39.950 --> 00:03:05.100
قال مثنى مثنى فاذا خشي الصبح صلى واحدة فاوت له ما صلى وانه كان يقول اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وانه كان يقول هذا عطف على ماذا مثنى مثنى وانه

9
00:03:06.900 --> 00:03:30.300
سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى وانه كان يقول   عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل وانه يعني ابن عمر كان يقول عن النبي صلى الله عليه

10
00:03:30.300 --> 00:03:57.700
اجعلوا ويجوز ان تفتح فيها الهمزة على تقدير وروى انه كان يقول فبالتالي سيكون مصدرا مؤولا في في محل النصب بالمفعولية. اذا هما حديثان لا حديث واحد جمعت بينهما الرواية او جمعت بينهما الرواية. فالاول حكى فيه رضي الله عنهما سؤال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر

11
00:03:57.700 --> 00:04:16.250
وانه او وانه كان يقول عليه الصلاة والسلام ليس هذا جوابا للسائل وهو على المنبر بل هو حديث اخر قرن بينهما ابن عمر رضي الله عنهما او الراوي عنه. او بعض الرواة عنه فجاء الحديث بهذا السياق. نعم

12
00:04:17.100 --> 00:04:34.050
قال الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. طيب اولا هذا الحديث جواب على سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فسأل الرجل

13
00:04:34.200 --> 00:04:50.850
قال اهل العلم قد تكون خطبة جمعة وقد يكون غيرها. فدل الحديث على جواز كلام الامام في الخطبة للحاجة فيقطعها ليجيب سائلا عن سؤال او لينبه من غير سؤال ولهذا في السنة شواهد

14
00:04:51.000 --> 00:05:14.250
منها كلامه عليه الصلاة والسلام للرجل الذي تخطى رقاب الناس. ومنها جوابه صلى الله عليه واله وسلم او سؤاله ابتداء لسليكن الغطفان اصليت ركعتين؟ قال لا ومنها جوابه للاعرابي الذي دخل فقال يا رسول الله هلكت السبل وانقطعت الطرق فادعوا الله يغيثنا

15
00:05:14.500 --> 00:05:34.500
فهذا كله دل على جواز كلام الامام وهو على المنبر بما لا يؤثر في صحة الخطبة فضلا عن الصلاة. فالرجل ها هنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما ترى في صلاة الليل فلم يعرظ عنه ولم يهمل الجواب بل اجابه فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى

16
00:05:34.500 --> 00:05:59.350
وفيه فائدة اخرى لطيفة غير المسائل التي سيذكرها المصنف رحمه الله وهو ما في سياق الحديث بما يشعرك بهذا الوقع لصلاة الليل في قلوب الصحب الكرام رضي الله عنه يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المنبر ما ترى في صلاة الليل. ما سأل عن الفريضة. ولا عن السنن الرواتب. سأل عن قيام الليل

17
00:05:59.350 --> 00:06:23.750
مسألة كانت في وقع قلوبهم ذات وزن. اذا كان حضور صلاة الليل عندهم شيئا عظيما. فجاء يسأل يسأل عن ماذا السؤال مبهم هل سأل عن العدد؟ عن الصفة قال ما ترى في صلاة الليل وجوابه عليه الصلاة والسلام كان يفهم منه بيان المقصود وهو كيفية صلاة الليل فقال

18
00:06:23.750 --> 00:06:43.750
اثنان ركعتان ركعتان. وفيه مسائل سيذكرها المصنف الان رحمه الله تعالى. فلاهمية صلاة الليل ووقعها في وما جاء في فضلها في نصوص كثيرة جاء بيان هذا في نصوص السنة ايضا باحكامها التي يذكرها الفقهاء

19
00:06:43.750 --> 00:07:09.950
الباب باب الوتر. والحديث عن صلاة الليل. وصلاة الليل اعم من الوتر. لان فيها وترا وغير وتر فيها ركعات شفع وفيها وتر. لكن يأتي الفقهاء والمحدثون بهذا الحديث ويترجمون له بباب الوتر لان فيه مسألة تتعلق بالوتر. والا فالسؤال عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. وهذا من فقه

20
00:07:09.950 --> 00:07:30.250
صلاة الليل وقيام الليل. فلما قال فاذا خشي الصبح صلى واحدة دل على موقع صلاة الوتر من قيام الليل وقوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ايضا يدل على موقع الوتر من قيام الليل. فلو جاء فقيه او محدث وقال باب قيام

21
00:07:30.250 --> 00:07:47.550
الليل اورد الحديث صح ذلك لانطباق الترجمة عليه. لكننا في باب الوتر فاتى المصنف بهذا الحديث لما فهمت من علاقات بالوتر وموضعه من قيام الليل. لم يأت في الروايات اسم السائل الذي سأل

22
00:07:47.600 --> 00:08:06.650
ووقع عند الطبراني في بعض معاجمه ان ابن عمر رضي الله عنهما هو السائل. وتعقب رحمه الله بان هذا لا يصح وقال ابن الملقن رحمه الله بحثت عنه فلم اجد احدا سماه. ما وجد في الروايات اسما صريحا للسائل. وقيل انه اعرابي والله اعلم

23
00:08:08.400 --> 00:08:24.800
احسن الله اليكم. قال رحمه الله الكلام على هذا الحديث من وجوه احدها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. اخذ به ما لك رحمه الله في انه لا

24
00:08:24.800 --> 00:08:47.400
زادوا في صلاة النفل على ركعتين وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. ما معنى مثنى مثنى  ما معنى مثنى مثنى  اثنين اثنين ركعتين ركعتين. يعني ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم. يعني اربع ركعات فقط

25
00:08:48.000 --> 00:09:06.650
لا هذا يدل على التكرار مثنى مثنى ولم يحدد بعدد قال صلاة الليل مثنى مثنى او ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى والسؤال معاد في الجواب. ما ترى في صلاة الليل؟ فقال كانه قال صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين

26
00:09:06.700 --> 00:09:23.100
فمعنى مثنى مثنى انه يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين. وجاء تفسير هذا في رواية عند الامام مسلم قال عقب عقبة ابن حريث ما معنى مثنى مثنى؟ قال يسلم من كل ركعتين

27
00:09:23.750 --> 00:09:40.850
هذا السائل سأل ابن عمر رضي الله عنهما وراوي الحديث اعلم بالمراد. فبين معناه وهو المتبادر الى الفهم بالا او ليرد به من فسر مثنى مثنى بانها ركعتين وتشهد ثم يصل بها ركعتين

28
00:09:40.900 --> 00:09:56.750
فيصلي اربعا بسلام واحد. ومن اهل العلم من قال يجوز في صلاة الليل ان تصلي اربع ركعات يجلس اربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء. ركعتين وتشهد ثم ركعتين وتشهد اخير وسلام

29
00:09:57.500 --> 00:10:18.050
ويعني استندوا الى بعض الادلة. منها ان قوله في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى يعني قال ركعتين وتشهد وركعتين وتشهد والحديث لا يوحي ظاهره بذلك بل مثنى مثنى كما قال ابن عمر اي يسلم من كل ركعتين. فهذا ظاهر الرواية وهو تفسير الراوي

30
00:10:18.050 --> 00:10:34.600
ايضا والله اعلم اخذ به ما لك ولاخذ به ما لك رحمه الله في انه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل. يعني قيام الليل كله ركعتين فقط

31
00:10:35.100 --> 00:10:59.700
قد لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين ركعتين موصولة. المقصود الان على صلة الركعات بسلام واحد. لا يزاد في صلاة الليل على موصولتين بسلام وليس معناه نفي زيادة عن الركعتين مطلقا لا. الكلام على وصل الركعات. يعني اكثر ما تصل من الركعات في

32
00:10:59.700 --> 00:11:21.050
الكم ركعتين ركعتين. تصلي عشرة خمسين مئة ركعتين ركعتين. فلا يتنفل باربع ولا ست ولا اكثر قال ظاهر الحديث يدل عليه. وهو مذهب ما لك رحمه الله لا يزاد في صلاة النفل. لاحظ قال صلاة النفل ما قال صلاة الليل

33
00:11:21.050 --> 00:11:44.650
واذا قلنا صلاة نافلة يعني سواء كانت صلاة ليل او صلاة نهار. يتنفل بين الظهر والعصر يتنفل في الصباح بعد وقت النهي لما ترتفع الشمس وقبل الزوال اوقات مطلقة يجوز فيها التنفل نهارا. كما يجوز التنفل ليلا. طب شخص جاء يصلي الضحى واراد ان يصليها اربع ركعات

34
00:11:45.300 --> 00:12:03.050
هل يصلها؟ قال هنا مثنى مثنى. جوابه عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى عن الليل او عن النهار علي الله قال ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فكيف الحق صلاة النهار بها؟ نعم. اقرأ وقد ورد

35
00:12:03.400 --> 00:12:24.350
قال وقد ورد حديث اخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وانما قلنا ان طيب هذا الحديث في الرواية الاخرى التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى رواية لحديث ابن عمر نفسه لكن بهذا اللفظ صلاة الليل والنهار بزيادة

36
00:12:24.400 --> 00:12:40.950
والنهار مثنى مثنى اخرجها اصحاب السنن. وصححه من الائمة عدد اشار المصنف رحمه الله من غير بيان لحكم الحديث. لكن صححه ابن خزيمة وتعاقبه كثير من الائمة بان هذه الزيادة لا تصح

37
00:12:41.300 --> 00:13:01.300
زيادة والنهار في حديث ابن عمر انها غير محفوظة. وان صح هذا بعض الائمة صحح هذه الزيادة بعض الائمة كابن الملقن لكن الصحيح ان هذه الزيادة كما قال الترمذي اختلف اصحاب شعبة فيه فرفعوا بعضهم ووقفه بعضهم وعلى كل حال. فالصحيح

38
00:13:01.300 --> 00:13:20.300
ان هذه الزيادة ليست معتمدة ويبقى العمدة في لفظ الحديث صلاة الليل. مثنى مثنى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانما قلنا انه ظاهر اللفظ لان المبتدأ محصور في الخبر

39
00:13:20.400 --> 00:13:35.100
ويقتضي ذلك حصر صلاة الليل فيما هو مثنى وذلك هو المقصود اذ هو ينافي الزيادة فلو جازت الزيادة لمن حصلت صلاة الليل في المثنى. ما معنى هذا الكلام؟ قال رحمه

40
00:13:35.100 --> 00:13:55.100
الله في اول المسألة اخذ به ما لك رحمه الله في انه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين قال وهو ظاهر هذا اللفظ فرق كما تعلمون بين ظاهر اللفظ ونصه هل الحديث نص في انه لا يزاد على

41
00:13:55.100 --> 00:14:08.900
ركعتين في النافلة؟ قال لا بل هو الظاهر يعني هل قال لا تزيدوا على ركعتين ركعتين لو قال ذلك لكان نصا. لكنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. ايش معنى ظاهر؟ قال معناه انه

42
00:14:08.900 --> 00:14:26.550
الافضلية هذا واحد صلاة الليل مثنى مثنى على الافضل. لكن لو صليت اربعا متصلة لا بأس. يمكن ان يكون هذا واردا ولا يتنافى. قال ولماذا قلنا انه ظاهر قال لانه افاد افاد

43
00:14:26.950 --> 00:14:55.050
انحسار صلاة الليل في هذه الصفة ركعتين ركعتين. من اين جاء الحصر ادوات الحصر عدة. منها انما ومنها ما والا. يعني الا فرق بين قوله انما صلاة الليل مثنى مثنى يختلف المعنى هو اصرح في الحصر. لو قال ما صلاة الليل الا مثنى مثنى؟ ايضا يفيد

44
00:14:55.050 --> 00:15:15.300
الحسرة من صيغ الحصر حصر المبتدأ في الخبر اذا جاء المبتدأ مضافا فانه ينحصر في الخبر صلاة الليل هذا مضاف. قال مثنى فهذه من صيغ الحصر ايضا كأنه قال انما صلاة الليل مثنى

45
00:15:16.050 --> 00:15:45.250
طيب فاذا قال انما هب ان الرواية هكذا انما صلاة الليل مثنى فما مفهوم المخالفة؟ فلا يجوز الزيادة على الركعتين. مفهوم مخالفة من اي نوع مفهوم الحصر مفهوم الحصر من مفاهيم المخالفة. اذا فهمت الان اننا عندما نقول هذا ظاهر اللفظ انه ليس نصا صريحا

46
00:15:45.650 --> 00:16:01.250
لان صيغة الحصر ليست صريحة بل هي كما قلنا كما قال المصنف المبتدئ محصور في الخبر. فيفيد قصره على الخبر. فلا تكون صلاة الليل الا مثنى مثنى. كأنه قال ما صلاة الليل الا مثنى مثنى

47
00:16:01.450 --> 00:16:26.900
فاذا اعملت مفهوم المخالفة في مفهوم الحصر هذا لقلت ان كانت صلاة الليل مثنى مثنى فاذا صليتها اربعا فلا تصح  فلهذا قال هو ظاهر اللفظ وليس نصا صريحا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الاتي. حديث عائشة رضي الله عنها الثالث في

48
00:16:26.900 --> 00:16:50.850
قولها رضي الله عنها صلى رسول الله او اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها  هذي كم ركعة خمس وهو صريح لا يجلس الا في اخرها. يعني ما جلس للتشهد. حتى لا يقول قائل صلى ركعتين وسلم وركعتين وسلم وركعة

49
00:16:51.450 --> 00:17:14.250
تجمعت ذلك بقوله اوتر خمسا او بخمس. لا هي تقول لا يجلس الا في اخرها طيب هذا الان تعارض بين ماذا وماذا بين ظاهر اللفظ في الحديث وبين حكاية عائشة رضي الله عنها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:17:14.250 --> 00:17:32.450
فإذا كيف نصنع جمع الجمهور بين الحديثين بان قالوا حديث ابن عمر هذا فيه الدلالة على الاخف والايسر والافضل تريد ان تصلي خمسا الارفق بك ان تجعلها ركعتين ركعتين وركعة

51
00:17:32.550 --> 00:17:51.350
لما تفصل تنظر في حاجتك ان احتجت شيئا او عدت الى الصلاة جددت النشاط جلست ثم قمت وجددت ركعتين فهو وايسر والسلام بين كل ركعتين ولا شك اخف على المصلي من صلاة اربع واكثر

52
00:17:51.450 --> 00:18:08.050
واما حديث عائشة رضي الله عنها ومثله ايضا ما روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر لما سئلوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ثلاث عشرة منها ثمان ويوتر بثلاث

53
00:18:08.150 --> 00:18:24.000
فظاهر اللفظ ان الثمانية متصلة وليس فيها سلام الا في اخرها فهذا الوصل الذي حكته عائشة رضي الله عنها وما اثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ايضا يدل على الجواز

54
00:18:24.050 --> 00:18:47.650
وعندئذ تقول وصلوا الركعات في صلاة الليل جائز. والفصل جائز والفصل افضل لاكثر من سبب انه اكثر من فعله عليه الصلاة والسلام اولا وانه اجابته للسائل ثانيا سئل ما ترى في صلاة الليل فقال مثنى مثنى. فاذا دل على الوصل احاديث كحديث عائشة الاتي

55
00:18:47.650 --> 00:19:05.900
الله عنها ودل على الفصل احاديث منها حديث الباب حديث ابن عمر ومنها ايضا حديث عائشة رضي الله عنها وهي كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين ان يفرغ من العشاء الى الفجر احدى عشرة ركعة

56
00:19:06.000 --> 00:19:23.300
يسلم من كل ركعتين. والحديث عند مسلم. هذا صريح. انها تصف الصلاة ايضا بالفصل بين كل ركعتين والحديث ايضا عند ابي داود فالشاهد من ذلك اذا انه جوز الوصل من غير

57
00:19:23.450 --> 00:19:46.700
حصر بتسليم وذكر الحديث ايضا فصله عليه الصلاة والسلام. فاذا دل على جواز الامرين كان هذا جوابا للجمهور في الجمع بين الحديثين والله اعلم. نعم قال وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الاتي وقد اخذ به الشافعي رحمه الله واجاز الزيادة على ركعتين

58
00:19:46.700 --> 00:20:07.600
من غير حصر في العدد. اخذ بماذا رحمه الله؟ اخذ بماذا؟ بجواز صلاة الليل اكثر من ركعتين من غير فصل بتشهد وسلام صلي اربعة صلي ستا بسلام واحد ما دليله

59
00:20:08.450 --> 00:20:27.450
حديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. قال رحمه الله واجاز الزيادة على ركعتين من غير حصر في العدد. يعني تصلي سبعا تسعا احدى عشر ثلاثا عشرا

60
00:20:27.600 --> 00:20:49.300
ثلاث وثلاثين من غير حصر في العدد بناء على ماذا؟ انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى ركعات متصلة فجعل هذا دليلا على الجواز وحديث عائشة دليلا على الافضلية. فلا بأس بزيادة العدد. ليش قال بزيادة العدد؟ لان من الفقهاء من

61
00:20:49.300 --> 00:21:02.350
جوز ممن اخذ بحديث عائشة رضي الله عنها لكن قيده بالعدد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اكثر شيء كم وصل في رواية خمس ركعات وفي رواية سبع ركعات قالوا اذا هو فقط

62
00:21:02.600 --> 00:21:17.900
لا تزد عليه وهذا ما اختلف عنه مذهب الامام الشافعي رحمه الله عن بقية من اخذ بحديث عائشة. نجوز الزيادة بلا عدد نعم قال وذكر بعض مصنفي اصحابه شرطين في ذلك

63
00:21:18.100 --> 00:21:40.250
تحاصل قوله انه متى تنفل بازيد من ركعتين شفعا او وترا فلا يزيد على تشهدين ثم ان كان المتنفل به المتنفل به شفعا فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين وان كان وترا فلا يزيد بين التشهدين على ركعة

64
00:21:40.450 --> 00:22:02.450
فعلى هذا اذا تنفل بعشر جلس بعد الثامنة ولا يجلس بعد السابعة ولا بعد ما قبلها من الركعات. لانه حينئذ يكون قد زاد على ركعتين بين التشهدين فاذا تنفل بخمس مثلا جلس بعد الرابعة وبعد الخامسة ان شاء

65
00:22:02.650 --> 00:22:28.000
او بسبع فبعد السادسة والسابعة. وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. طيب شرح وظرب المثال طريقة الشافعية انه في النافلة قال ما اخذنا بحديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر بخمس لا يجلس الا في اخرها قالوا فيدل على جواز صلاة الليل مهما كانت

66
00:22:28.000 --> 00:22:45.200
وكعاد موصولة لكن هل ستصليها ركعات شفع وركعات وتر ايش يعني يعني قد يقول قائل انا ساصلي عشر ركعات متصلة ثم اوتر بركعة. اذا الوصل عنده هنا شفع او وتر

67
00:22:45.450 --> 00:23:09.900
شفع عشر ركعات والعشر شفع فعندئذ يجلس في الركعة الثامنة تشهدا اولا ثم في العاشرة تشهدا ثانيا في الركعات الزوجية الشفع يجعل التشهد بين التشهد الاول والثاني ركعتين لانه يصلي زوجا فيكون الفاصل بين التشهدين ركعتين زوجة ايضا

68
00:23:10.050 --> 00:23:30.550
وان كان يصل الوتر ثلاث ركعات خمس ركعات سبع تسع متصلة فان التشهد الاول يكون قبل الاخير بركعة اذا صلى سبعا يجلس في الثامنة ثم في التاسعة. صلى سبعا في السادسة ثم في السابعة. صلى خمسا في الرابعة. ثم في الخامسة. قاس

69
00:23:30.550 --> 00:23:56.500
وهذا على الفريظة في الفرائض اذا كانت الركعات شفعا فكم بين التشهدين ركعتين كالظهر والعصر والعشاء. واذا كانت الركعات وترا كم بين التشهدين ركعة واحدة كالمغرب قالوا فكذلك القيام اذا صلى في الليل ان كان سيصل الركعات شفعا ويفصل الوتر يجعل بين التشهدين ركعتين

70
00:23:56.700 --> 00:24:12.550
وان كان يصل الوتر فيجعل بين التشهدين ركعة واحدة هذا تقرير مذهب الشافعية وهو كما قال المصنف رحمه الله حاصل قولهم متى تنفل بازيد من ركعتين شفعا او وترا لا يزيد

71
00:24:12.550 --> 00:24:31.900
على تشهدين السؤال اذا اراد الوصل لن يزيد على تشهده فهل يجوز الاقتصار على تشهد واحد لا يجلس الا في اخره. الجواب نعم. قال رحمه الله وان اقتصر على جلوس واحد في كل ذلك جاز. نعم

72
00:24:32.800 --> 00:24:54.900
قال وانما الجأه الى ذلك تشبيههن النوافل بالفرائض والفريضة الوتر هي صلاة المغرب. وليس بين التشهدين فيها الا ركعة واحدة والفرائض الشفع ليس بين التشهدين فيها اكثر من ركعتين ولم يتفق اصحاب الشافعي على هذا الذي ذكره

73
00:24:55.400 --> 00:25:13.600
الوجه الثاني من الكلام على الحديث انه كما يقتضي ظاهره عدم الزيادة على ركعتين. فكذلك يقتضي عدم النقصان منهما وقد اختلفوا في التنفل بركعة فردة. طيب هذا سؤال في غير الوتر

74
00:25:13.700 --> 00:25:38.850
هل يجوز التنفل بركعة في صلاة ليل او في صلاة نهار قام مصل يصلي بين في الضحى بين الظهر والعصر واراد ان يتنفل وقال اكتفي بركعة يجوز في الليل في الليل قال ساوتر ان شاء الله قبل الفجر. ثم قام صلى العشاء وصلى السنة الراتبة

75
00:25:39.400 --> 00:26:01.300
وكان مستعجلا فاراد ان يصلي ركعة وينصرف. ليس ينوي الوتر ينوي التطوع بركعة مفردة. يجوز هذه المسألة نظروا فيها فاذا ليس فيها دليل صحيح صريح يمنع من التنفل بركعة مفردة

76
00:26:01.650 --> 00:26:29.950
قال رحمه الله هذا الحديث كما كان ظاهره يدل على عدم الزيادة على ركعتين موصولتين فكذلك يدل على عدم النقص عن ثنتين من اين هذا مثنى مثنى ركعتين ركعتين فلذلك اختلفوا هل يجوز التنفل بركعة؟ نعم والمذكور؟ قال والمذكور في مذهب الشافعي جوازه. وعن ابي حنيفة من

77
00:26:29.950 --> 00:26:51.000
والاستدلال به لهذا القول كما تقدم. وهو اولى من استدلال من استدل على ذلك بانه لو كانت الركعة الفردة صلاة لما امتنع قصر صلاة الصبح والمغرب فان ذلك ضعيف جدا. اما الحنفية فحتى الوتر عندهم لا يجوز

78
00:26:51.000 --> 00:27:15.850
فضلا عن التنفل في غير الوتر لا يجوز عندهم الوتر بركعة. ويستدلون لذلك ببعض الاحاديث منها ما اخرج ابن حبان عفوا منها حديث النهي عن البتراء ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البترا قالوا وهي الركعة الواحدة المفردة مأخوذ من البتر وهو القطع الذي لا تتم

79
00:27:15.850 --> 00:27:35.850
له ولا تكملة له. قال الله تعالى ان شانئك هو الابتر يعني المقطوع ذكره ونسبه وكذا. فهذا مأخوذ من القطع الذي لا يتصل به شيء ونهى عن البترا او البتيراء يحملونه على النهي عن الركعة الواحدة المفردة لكنه ضعيف

80
00:27:35.850 --> 00:28:00.650
جدا ضعفه الائمة. وكذلك حديث وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب ضعيف ايضا وهي من عمدة استدلال الحنفية في المسألة والادلة لا تصح ولا تقوى قال رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على عدم جواز التنفل بركعة له وجه. لانه قال صلاة الليل مثنى مثنى

81
00:28:00.850 --> 00:28:25.550
ولو جازت الركعة لك انت معارضة. اما قلنا انها دلالة حصر لحصر المبتدأ في الخبر فكأنه قال لا صلاة في الا مثنى مثنى اذا صلاة الركعة لا تدخل فيه قال رحمه الله هذا الاستدلال عند المانعين اولى من الاستدلال بدليل عقلي. ذكره بعض الحنفية كالامام الطحاوي

82
00:28:25.550 --> 00:28:54.250
رحمه الله وهو ما اشار اليه المصنف بان تقول لو كان التنفل بركعة واحدة جائزا لجاز قصر صلاة المغرب وصلاة الفجر للمسافر يقول لو كانت الصلاة بركعة جائزة في الشريعة لجاز قصر صلاة الفجر والمغرب للمسافر. المسافر يقصر الرباعية فقط صح

83
00:28:54.500 --> 00:29:08.200
فلماذا لا يقصر الفجر؟ قالوا لان ركعتين ولا تقصر طيب ممكن تقصر الى النصف الى ركعة. قالوا فلما لم يثبت في الشريعة الصلاة بركعة لا في المغرب ولا في الفجر. دل ذلك على ان

84
00:29:08.200 --> 00:29:25.250
التنفل بركعة لا يصح. دليل عقدي. ضعفه المصنف رحمه الله قال فان ذلك ضعيف جدا لاكثر من سبب. اهمه انه لا تستند الى دليل هو دليل عقلي ثانيها ان عليه نقاشا. طيب لو قلت ان الفجر

85
00:29:25.400 --> 00:29:39.350
لا تجوز لان نصفها ركعة. طيب والمغرب؟ كم ممكن تقصر الى ركعتين فعدم مشروعية القصر في المغرب ليس لان الاقل فيها ركعة قد تكون ركعتان والركعتان موجودة في الظهر وفي العصر

86
00:29:39.450 --> 00:30:02.400
لكن ليس هذا انما هو ما جاءت به الشريعة تمام صلاة المقيم وقصر صلاة المسافر في الرباعية خاصة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الثالث يقتضي الحديث تقديم شفع على الوتر من قوله صلاة الليل مثنى ومثنى وقول

87
00:30:03.550 --> 00:30:19.600
من قوله صلاة الليل مثنى مثنى وقوله توتر له ما صلى فلو اوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن اتيا بالسنة. كيف يعني لم يكن اتيا بالسنة؟ الحديث يدل على انك

88
00:30:19.600 --> 00:30:39.600
اذا صليت العشاء فلا توتر بركعة حتى لو جوزت الوتر بركعة. لابد ان يسبق الوتر شفع. من اين؟ قال صلاة مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. يعني لابد ان يسبقها صلاة. قال فلو

89
00:30:39.600 --> 00:30:58.350
اوتر بعد العشاء من غير شفع لم يكن اتيا بالسنة. هل معنى هذا ان الصلاة باطلة؟ لا. قال لكنها خلاف السنة اذا هل تقدم ركعتين او اي عدد شفع قبل الوتر شرط

90
00:30:59.700 --> 00:31:22.300
شرط لو قلت شرط اذا صلاة الركعة منفردة باطلة. هو شرط في الكمال لا في الصحة. يعني الاكمل والافضل. لكن لو اقتصر على ركعة صح ذلك وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم انهم اوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها

91
00:31:22.300 --> 00:31:37.350
وساق الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري عددا من تلك الاثار طيب وهذا له مواضع في التطبيق. يعني لو كان مسافر يقتصر على الفريضة ولا يصلي السنن الرواتب تأسيا بالسنة

92
00:31:37.900 --> 00:31:55.550
فلما صلى العشاء اراد ان يوتر فليست له سنة راتبة اقتصر على الفريضة صلى العشاء قصرا. ثم اراد الوتر وكان لعجلته او لتعبه من السفر لا يكاد يقوى الا على ركع. فصلى ركعة

93
00:31:55.700 --> 00:32:18.400
هذه المسألة هي محل الخلاف اذا ثبت عن الصحابة ذلك كان من فقههم رضي الله عنهم جواز ذلك وهي المسألة التي قال عنها المصنف انها موافقة للسنة لكنها لا تدل على بطلان من اقتصر على ركعة. وحتى الاقتصار على الركعة وجواز النفل بركعة

94
00:32:18.400 --> 00:32:35.200
به الشافعية او استدل على جوازه الشافعية مثلا بمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر ومن شاء استقل فقالوا اقل القليل ركعة. نعم

95
00:32:36.000 --> 00:32:58.650
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وظاهر مذهب مالك انه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة الوجه الرابع يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر. بطلوع الفجر من قوله فاذا خشي الصبح. فاذا خشي الصبح

96
00:32:58.650 --> 00:33:21.500
وقت الصبح او صلاة الصبح  في فرق فاذا قلت خشي وقت الصبح متى ينتهي الوتر؟ مع اذان الفجر. واذا قلت خشي فوات صلاة الصبح امتد وقت الوتر الى ان يصلي الصبح. وفي فرق

97
00:33:21.700 --> 00:33:40.500
فاذا اقام صلاة الفجر بعد ساعة من دخول الوقت كانت هذه الساعة امتدادا لوقت الوتر طيب فما تأويل الحديث او ما تقدير المحذوف فيه؟ اذا خشي الصبح الوقت فوات الوقت او فوات الصلاة

98
00:33:40.800 --> 00:33:57.350
يعني خشي دخول الوقت فيبادر قبل دخول وقت الصبح فيكون اخر وقت الوتر هو اخر جزء من الليل او المقصود صلاة الصبح وجهان بكليهما قال الفقهاء نعم قالوا في مذهب الشافعي

99
00:33:57.850 --> 00:34:21.600
يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي الصبح قال يفهم. فالحديث يدل على ذلك ويمكن استنباط هذا المعنى فهما منه واصلح منه حديث السنن ابي داوود والنسائي ومستخرج ابي عوانا من حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام فاذا كان

100
00:34:21.600 --> 00:34:36.800
فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر هذا صريح بانتهاء صلاة الليل والوتر مع الفجر. وفي صحيح ابن خزيمة ايضا من حديث ابي سعيد رضي الله عنه. من ادركه الصبح ولم

101
00:34:36.800 --> 00:34:58.350
يوتر فلا وتر له يعني انتهى وقت الوتر بدخول وقت الصبح. نعم ولو في مذهب الشافعي وجهان احدهما انه ينتهي بطلوع الفجر. والثاني ينتهي بصلاة الصبح والاصح عندهم انه ينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر

102
00:34:59.750 --> 00:35:16.400
لكن لكن حقيقة يعني ايضا ذكر بعض اصحاب السنن كما في المصنفات وفي وفي الموطأ وغيرها عن بعض الصحابة وجماعة من التابعين انهم كانوا يصلون الوتر بعد طلوع الصبح بعد الفجر

103
00:35:16.900 --> 00:35:36.700
ففقه هذا عندهم يدل على انهم يرون امتداد وقت الوتر الا ما بعد طلوع الصبح ولا يحمل هذا على قصد ذلك وتعمده على الدوام لكن نام وهم ان يقوم اخر الليل فيصلي فيوتر فاذا به لم يقم الا على اذان الفجر

104
00:35:37.400 --> 00:35:57.400
فيجوز له ان يتوضأ ويوتر ثم يصلي سنة الفجر ثم يصلي الفجر بعدها فيجمع لئلا يفوته ذلك وهذا لا يزال محل نظر عند الفقهاء لما سمعت من الحديث من ادركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له وحملوا هذا على التعمد مستيقظ

105
00:35:57.400 --> 00:36:18.100
وقضى الليل من غير صلاة ثم سمع اذان الفجر. هذا يقال له من ادركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. او على انه لا وتر له اداء فاذا صلى كان قضاء وقد خرج الوقت. وفي المستدرك ايضا اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوتر

106
00:36:19.050 --> 00:36:39.050
اذا اصبح يعني دخل عليه وقت الصبح فهذا امر. بصلاة الوتر وايضا في سنن ابي داود من نسي الوتر او نام فليصله اذا ذكره والمانعون من ذلك يقولون اذا قضى الوتر يقضيه شفعا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر ابن المنذر ايضا عن جماعته

107
00:36:39.050 --> 00:36:58.450
من السلف ان الذي يخرج بالفجر هو الوقت الاختياري للوتر. ويبقى وقت الظرورة الى الانتهاء من صلاة الصبح وحملوا على ذلك صنيع السلف ممن ثبت عنهم صحابة وتابعين رضي الله عنهم. بل حكى الامام القرطبي هذا عن الائمة مالك والشافعي واحمد

108
00:36:58.800 --> 00:37:18.800
وفيه نقاش ان يقال حتى ان ثبت قضاء الوتر فليس هو صلاة الوتر بل قضاؤه شفعا كما في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا غلبوا وعن وتره نوم او وجع صلاه من النهار ثنتي عشرة ركعة كما في صحيح مسلم. الى اخر ما هنالك لكنها من مسائل او من فقه

109
00:37:18.800 --> 00:37:42.150
الوتر في حديث الباب والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الخامس قد قد يستدل بصيغة الامر من يرى وجوب الوتر فان كان يروا فان كان يرى بوجوب كونه قبل ان نشرع في المسألة الخامسة. ها هنا مسألة ايضا ذات صلة بما نحن فيه

110
00:37:42.150 --> 00:38:07.450
من خشي الصبح يوتير قال عليه الصلاة والسلام فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعتا توتر له ما صلى قال اهل العلم اذا خشي احدكم الصبح وهو ماذا يفعل هو هو فين كان؟ هو كان في صلاة. لكنه اخذته القراءة وطولها واخذه الدعاء في السجود. فامتد به

111
00:38:07.450 --> 00:38:29.500
ثم سمع منبه الجوال عنده او منبه الساعة في يده الذي ينبه قبل الفجر بدقيقة بدقيقتين خشي الصبح وما اوتر بعد فماذا يفعل؟ هل يغير نيته في الركعة التي هو فيها فيجعلها وترا؟ اذا خشي احدكم الصبح يعني وهو في شفع

112
00:38:29.500 --> 00:38:54.300
لينصرف على وتر وهذا وجه من تأويل الحديث هذا معنى اذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة يعني جعل الركعة التي دخل فيها ونوى ان يجعلها شفعا اجعلها وترا. قالوا فهذا يبنى على ان الوتر لا يفتقر الى نية. لانه غير نيته وهو في الصلاة

113
00:38:54.450 --> 00:39:10.050
ومن مسائل ذلك ايضا صلى ركعة طيب صلى ركعتين وسلم ثم كان يهم او يهم ان يوتر بثلاث لكن لما ادرك قرب الفجر جعلها ركعة فقام وكبر. هل يجوز الوتر

114
00:39:10.050 --> 00:39:30.450
بركعة الجمهور نعم الجمهور نعم والحديث دليل على على الايتار بركعة وتقدم. بل الحديث فيه دلالة اخرى لو قلنا ان فصل الوتر ركعتين وركعة جائز. ووصله ثلاثا بتسليم واحد ايضا جائز

115
00:39:30.750 --> 00:39:54.300
والخلاف بين الحنفية والجمهور في وصل الوتر هو بسلام او بسلامين الجمهور وصل الوتر بتشهد واحد. والحنفية يجوزون الوصل بتشهدين. ومذهب الجمهور ارجح دليلا لكن السؤال سواء قلت بالوصل على طريقة الحنفية وطريقة الجمهور

116
00:39:54.550 --> 00:40:16.850
ايهما افضل الوصل او الفصل؟ يعني تصلي الوتر ركعتين وتسلم وركعة او تصلها بسلام واحد الفصل افضل ودل ذلك او دل على ذلك بعض الادلة عند الفقهاء. منها قوله صلى ركعة

117
00:40:17.150 --> 00:40:37.000
وهذا ليس صريحا في الفصل فيحتمل ان يكون صلى ركعة يعني اضافها الى الركعتين التي هو فيها. فالحقها حتى يوتر ويختم صلاته. ومن الادلة قواعد عندهم في الفقه ان الفعل ان العبادة او العمل كلما كان اكثر فعلا كان اكثر اجرا

118
00:40:37.400 --> 00:40:57.400
الصلاة الوتر بفصل تشهدين وسلامين فيه زيادة عمل وفيه زيادة اجر وثواب. اما الحنفية فقالوا الوتر بواحدة يشرع لمن ادركه الفجر قبل ان يوتر لقوله اذا خشي الصبح. واحتجوا على ان الوصل والاقتصار على ثلاث بان

119
00:40:57.400 --> 00:41:17.400
الصحابة اه اجمعوا على ان الوتر بثلاث موصولة جائز واختلفوا في غيره فالاخذ بما اجمعوا عليه ولا يصح الاجماع في ذلك الحديث عائشة في مستدرك الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يقعد الا في اخراهن. فوصل الوتر بثلاث

120
00:41:17.400 --> 00:41:46.150
ركعات لا تكون الا بجلوس واحد في اخر الثلاث والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الوجه الخامس قد يستدل بصيغة الامر من يرى وجوب الوتر. اي امر  اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. هذا امر. طيب قد يستدل او قد يستدل قد يستدل بصيغة الامر من يرى

121
00:41:46.150 --> 00:42:12.150
وجوب الوتر ومن يرى وجوب الوتر ليس كلهم تفرد به الامام ابو حنيفة رحمه الله وصاحباه مع الجمهور في القول بعدم وجوب الوتر القائل بوجوب صلاة الوتر الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى دون صاحبيه. قال من يرى وجوب الوتر يمكن ان

122
00:42:12.150 --> 00:42:42.750
يستدل بالحديث من اين الحديث امر بالوتر او بتأخير الوتر الحديث بماذا امر؟ بالتأخير الوتر. طيب فمن اين يستدل به على وجوب الوتر واذا اوجبه في اخر الصلاة اذا قلت كونه في اخر صلاة الليل واجبا دل على وجوب اصله. وهي قاعدة اصولية

123
00:42:43.500 --> 00:43:06.850
هل الحكم على وصف الشيء يحكم على اصله هنا تكلم على وصف الوتر وهو كونها في اخر صلاة فاذا قلت هي واجبة جعلت الوجوب ايضا لاصله قال قد يستدل. ولاحظوا قال قد لانه ليس صريحا في الدلالة على وجوب الوتر. طيب ومن يقول الوتر واجب

124
00:43:06.850 --> 00:43:27.450
يستدل بادلة اخرى اكثر صراحة اوتروا يا اهل القرآن. الوتر حق وامثالها من الادلة هذا الحديث يمكن ان يكون دليلا بصيغة غير صريحة. ولهذا قال قد يستدلوا نعم ولقد يستدل بصيغة الامر من يرى وجوب الوتر

125
00:43:27.550 --> 00:43:43.700
فان كان يرى بوجوب كونه اخر صلاة الليل في الاستدلال قريب. ولا اعلم احدا قال ذلك وان كان لا يرى بذلك فيحتاج ان يحمل الصيغة على الندب. اجعلوا امر والامر محمول على

126
00:43:43.750 --> 00:44:05.150
الوجوب في اصل دلالته. فالقائل بوجوب الوتر سيقول صلاة الوتر واجبة وجعلوها اخر صلاة الليل واجبة قال ولا اعلم احدا قال بذلك وصدق رحمه الله لا يوجد من الفقهاء من يقول يجب ان تجعل وتترك في اخر صلاة الليل

127
00:44:05.800 --> 00:44:25.650
ومحمول على الافضلية لا على الوجوب قال لا اعلم احدا جمع بين الوجوب في الامرين. فعندئذ يحتاج الى ان يحمل الصيغة على الندب اجعلوا يعني لا وجوبا. طيب اما القائلون بان اصل الوتر ليس بواجب وهم الجمهور

128
00:44:25.850 --> 00:44:48.150
فماذا يقولون؟ يقولون اصل الوتر غير واجب وجعله اخر صلاة الليل ايضا ليس واجبا فتكون الصيغة عندهم محمولة عنه الاستحباب طيب سؤال من الفقهاء من يقول ان قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا محمول على الوجوب

129
00:44:49.200 --> 00:45:08.250
فلابد ان تجعل الوتر اخر صلاتك. وهذا يظهر كثيرا في مسائل التراويح في رمضان صليت مع امام المسجد في الحي عشر ركعات او عشرين. واوتر فاوترت معه فاذا اوترت اغلقت عليك باب القيام لانك ختمت بصلاة الوتر

130
00:45:08.700 --> 00:45:22.250
فلا يصح لك ان تتنفل بعدها او انت في المسجد الحرام او في المسجد النبوي وادراكا لفضيلة المكان ومضاعفة الصلاة صليت العشاء ثم صليت ما كتب الله لك تنوي قيام الليل

131
00:45:22.250 --> 00:45:35.300
ثم قلت اوتروا لادرك ايضا فضيلة المكان فاوترت حتى تحصل على افضل من الف مائة الف صلاة في المسجد الحرام وافضل من الف صلاة في المسجد النبوي ثم رجعت الى السكن

132
00:45:35.700 --> 00:45:50.150
وتعشيت ونمت واستيقظت ثم بدا لك ان تصلي اخر الليل قلت الوقت فضيل. وقت السحر واخر الليل فقمت تصلي الخلاص اجعلوا اخر صلاتكم وانت قد ختمت صلاتك بالوتر في اول الليل

133
00:45:50.550 --> 00:46:05.650
فمن يقول هكذا يجعل الامر في قوله اجعلوا وجوبا فالتزم الوجوب ثم بدت هنا اسئلة عند هذا القول الفقهي. طيب اذا اراد ان يصلي ماذا يفعل؟ عليه ان يكسر الوتر الاول

134
00:46:07.050 --> 00:46:31.400
حتى يصلي له ما شاء ان يصلي ثم بوتر اخر. فهذا القائل بهذه الطريقة حمل الامر في قوله اجعلوا على وجوب طب هل هو يقول بوجوب اصل الوتر الجواب لا. فعندئذ يحصل عنده ازدواج في الاستدلال. يجعل قوله اجعلوا اخر صلاتكم. يجعله على الاستحباب في اصل

135
00:46:31.400 --> 00:46:52.100
وتري وعلى الوجوب في وقته وهذا لا يستقيم. يحمل الامر الواحد على دلالتين على الوجوب حقيقة وعلى الاستحباب مجازا وتقرر في القواعد ان هذا لا يستقيم ان تجعل اللفظ الواحد محمولا على معنييه الحقيقي والمجازي

136
00:46:52.100 --> 00:47:06.550
في نص واحد وسياق واحد وهذا الذي يشير اليه المصنف الان. نعم على ولاء استقيموا الاستدلال بها على وجوب اصل الوتر عند من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز

137
00:47:06.600 --> 00:47:25.300
والا كان جمعا بين الحقيقة والمجاز في لفظة واحدة. وهي صيغة الامر الوجه السادس يقتضي الحديث ان يكون الوتر اخر صلاة الليل. فلو اوتر ثم اراد التنفل فهل يشفع وتره بركعة اخرى ثم يصلي

138
00:47:25.300 --> 00:47:43.150
فيه وجهان للشافعية واذا لم يشفعه بركعة ثم تنفل فهل يعيد الوتر اخيرا؟ فيه قولان للمالكية. هذه مسألتنا التي اشرنا اليها قبل قليل اوتر في اول الليل ثم اراد ان يتنفل ماذا يفعل

139
00:47:43.450 --> 00:48:00.850
هل يشفع وتره بركعة كما قلنا يكسر الوتر فماذا يفعل؟ يصلي ركعة مفردة يجعل الوتر السابق شفعا. ثم يصلي ما شاء ان يصلي ويوتر في اخر صلاته. هل يفعل هذا؟ قال فيه وجهان للشافعية الصحيح

140
00:48:00.850 --> 00:48:19.200
ومنه عنده انه لا يعيد الوتر المسألة الثانية اذا ما شفع بركعة ابقى وتره الاول وما اضاف ركعة ليكسر الوتر ثم تنفل هل يعيد وترا اخر  وقد اجعلوا اخر صلاتكم

141
00:48:19.300 --> 00:48:34.500
وكان يظن انها اخر صلاته فاوتر. ثم صلى. فظهر ان عنده صلاة اخرى يريد ان يمتثل الحديث اجعلوا اخر صلاتكم هل يوتر ثانية؟ قال فيه قولان والصحيح والمشهور عندهم انه لا يعيد الوتر

142
00:48:34.850 --> 00:48:51.150
طيب فما النتيجة؟ من صلى الوتر في اول الليل ثم بدا له ان يصلي فالصحيح انه يصلي ما شاء شفعا من غير وتر. لانه على كل من الطريقتين المذكورتين خلاف واشكال

143
00:48:51.250 --> 00:49:09.400
لو قلت له ائت بركعة تكسر وترك لتصلي ثم تختم بوتر جديد فانه عندئذ وقع في امر اخر فيه نهي لا وتران في ليلة فهذا اوتر ثم صلى ركعة ثانية وترا فوقع في نهي

144
00:49:09.450 --> 00:49:25.400
وهذا لا يصح مع اشكال اخر يعني هو صلى الساعة العاشرة ليلا صلى ركعتين قيام ثم اوتر ثم نام او تعشى وذهب وتنزه وزار او حضر وليمة ولما رجع البيت الساعة الثانية عشر او الواحد

145
00:49:25.400 --> 00:49:45.400
او حتى اخر الليل وهم ان يصلي وفعل هذا ماذا سيفعل؟ سيأتي بركعة يضمها الى ماذا؟ الى الاولى التي بينها وبينها ساعتين ثلاثة وعشاء وزيارات وشرب شاهي وجلوس مع الزوجة واشياء كثير يعني. هذا الفصل هل يجيز له ان يجعل الركعة مضمومة الى ركعة

146
00:49:45.400 --> 00:50:05.650
انفصل بينها وبينها فهذا اشكال اخر ايضا فعندئذ هذا يضعف القول بالاتيان بركعة تكسر الوتر السابق مع النهي الذي قلناه وهو اجتماع وترين. طيب والذي قال لا لا يكسر الوتر لكن يشفع ويصلي ما شاء ثم يأتي بوتر اخر

147
00:50:05.650 --> 00:50:23.550
وقع في الله وهو لا وتران في ليلة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمكن فيمكن كل واحد فيمكن كل واحد فيمكن كل واحد من الفريقين. قال فيمكن كل واحد من الفريقين

148
00:50:23.550 --> 00:50:44.850
ان يستدل بالحديث بعد تقديم مقدمة لكل واحد منهما يحتاج الى اثباتها. اي فريقين؟ الذي قال يأتي ركعة لشفع وتره السابق ثم يصلي ويوتر. ومن قال لا ما يأتي بركعة يصلي ما شاء ويأتي بوتر اخر. اذا اراد ان يستدل

149
00:50:44.850 --> 00:51:08.650
لعمله بالحديث فلابد ان يرتب دليلا على الطريقة المذكورة الان اما من قال انه يشفع وتره فيقول ايش يعني يشفع وتره يصلي ركعة يضمها الى الوتر السابق لتكون شفعا اما من قال انه يشفع وتره فيقول الحديث يقتضي ان يكون اخر صلاة الليل وترا

150
00:51:08.750 --> 00:51:30.150
وذلك يتوقف على الا يكون قبله وتر ولما جاء في الحديث لما جاء في الحديث لا وتران لا وتران في ليلة فلزم عن ذلك ان يشفع الوتر الاول فانه ان لم يشفعه واعاد الوتر لزم الوتران في ليلة

151
00:51:30.300 --> 00:51:48.150
وان لم يعد الوتر لم يكن اخر صلاة الليل وترا. طيب هو في كل الاحوال سيقع في شيء من مخالفة الادلة. كيف ان جاء بركعة ليجعل وتره السابق شفعا فقد وقع في اشكال وهو

152
00:51:48.700 --> 00:52:06.700
مخالفة الحديث لا وتران في ليلة. قال طيب خلاص لن اتي بركعة ساصلي ما شاء الله لي ان اصلي فاذا اراد ان يوتر في اخر الصلاة وقع في الاشكال وهو لا وتران في ليلة. قال خلاص لا اوتر الاول ولا الثاني. اكتفي بالوتر الاول لا

153
00:52:06.700 --> 00:52:26.450
ولا اعيد الوتر ولكن ساصلي ما شاء الله لي. يجوز؟ يجوز صلى ركعتين اربعا ستا واكتفى. قلنا له اوتر قال خلاص انا اوترت فعندئذ ستكون له مخالفة وهو الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا

154
00:52:26.500 --> 00:52:48.600
اذا هو بين امرين اما ان يترك مستحبا او يقع في مكروه منهي. ايهما اخف نعم ترك المستحب والافضلية خير او افضل ومقدم على ان يقع في امر منهي. خصوصا في العبادات. لان النهي في العبادات يفسدها

155
00:52:48.800 --> 00:53:07.450
واجعلها غير صحيحة وباطنة فترك المستحب اولى من ارتكاب المنهي عنه في هذا الباب والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من قال لا يشفع ولا يعيد الوتر فلانه منع ان يعطف حكم صلاة على

156
00:53:07.450 --> 00:53:25.150
اخرى بعد السلام. يعني منع ان تعطف ركعة مفردة على الوتر الذي صليته قبل نصف ساعة او ساعة او ساعتين نعم بعد السلام بعد السلام والحديث وطول الفصل ان وقع ذلك وقلنا وربما حضور وليمة وعرس وشرب شاهي وساعات

157
00:53:25.150 --> 00:53:45.700
سؤال ثم يضيف ركعة الى وتر سابق. هذا يقول ممتنع نعم فاذا لم يجتمعا فالحقيقة انهما وتران ولا وتران في ليلة فامتنع الشفع امتنع الشفع امتنع ان تضيف الركعة الى الوتر السابق لتجعلها شفعا. نعم

158
00:53:45.950 --> 00:54:08.400
امتنع الشفع وامتنع اعادة الوتر اخيرا. هذا ممنوع وهذا ممنوع لان في كليهما يقع النهي لا وتران في ليلى نعم قال ولم يبق الا مخالفة ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وهو محمول على الاستحباب

159
00:54:08.400 --> 00:54:26.050
شباب كما ان الامر باصل الوتر كذلك. ايش يعني كذلك محمول على الاستحباب. نعم قال وترك المستحب اولى من ارتكاب المكروه. وهذا في النهاية خير من ان تقول للراغب في الصلاة لا تصلي وقد اوترت

160
00:54:26.400 --> 00:54:50.100
يقول لك ليش ؟ يقول الحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس خصوصا في الاوقات الفاضلة والازمنة المباركة والاماكن المباركة كما قلت لك احيانا في صلاة التراويح في رمضان يشهد الصلاة في الحرمين او في غيرها من الجوامع ويصيب الجماعة واجرا فاضلا واوتر مع امامه

161
00:54:50.100 --> 00:55:17.650
ثم رجع وسمع وذكر او تذكر ان اخر الليل خير من اوله فهمت نفسه للصلاة فحدثته نفسه لا خلاص ما تصلي. ليش؟ اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وانا قد اوترت فهذا لم يحرم نفسه من الخير. فان يقع في امر يزيد به ثوابا واجرا وفضيلة وحسنات عند الله. ووقت كريم في

162
00:55:17.650 --> 00:55:33.400
التنزل الالهي يناجي ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو الله خير من جلوسه هكذا فارغا بحجة انه قد اوتر والحديث قال اجعل اخر صلاتكم بالليل وترا. غاية ما في الامر انه فوت مستحبا لا اكثر

163
00:55:33.500 --> 00:55:47.800
لكن لن يمنعوا هذا من زيادة خير وفضيلة كما تقدم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من قال بالاعادة فهو ايضا مانع من شفع الوتر من شفع الوتر الاول

164
00:55:47.850 --> 00:56:06.050
محافظة على قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. من قال بالاعادة اي اعادة لا يشفع الوتر الاول يبقيه. ويقوم يصلي ما شاء الله له ان يصلي ثم يختم صلاته بوتر اخر. فماذا يقع فيه من

165
00:56:06.050 --> 00:56:30.400
اجتماع وترين نعم. قال ويحتاج الى الاعتذار عن قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة واعلم انه ربما تحتاج هذه المسألة الى مقدمة اخرى وهي ان التنفل بركعة فردة هل يشرع؟ فعليك بتأمله. وتقدمت المسألة يعني من يرى ان يشفع الوتر الاول يحتاج ان

166
00:56:30.400 --> 00:56:54.150
جوز ابتداء هذه المسألة وهي جواز التنفل بركعة مفردة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول الليل واوسطه واخره

167
00:56:54.200 --> 00:57:14.550
انتهى وتره الى السحر. هذا الحديث ايضا من احاديث باب الوتر وفقه مسائله الثابتة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الحديث من رواية مسلم فقط الصحيح بهذا اللفظ اي لفظ من كل الليل

168
00:57:14.800 --> 00:57:38.550
اللفظ لمسلم رحمه الله وحده في الصحيح. ومن عزا الحديث بهذا اللفظ الى الصحيحين فقد وهم. وهذا ليس من الفاظ البخاري. بل لفظ البخاري كل الليل قد اوتر صلى الله عليه وسلم وليس من فجعل كل الليل ظرفا وليس من التبعيظية والمعنى لا يختلف كثيرا. من اول الليل واوسطه

169
00:57:38.550 --> 00:58:02.400
واخره ايضا هذا اللفظ لمسلم وليس عند البخاري في صحيحه رحم الله الجميع طيب الحديث في اصل دلالته يفيد ماذا؟ اي مسلم يسمع هذا الحديث ماذا يفهم ان وقت الوتر يجوز في اي لحظة من الليل. متى صلى العشاء وسنتها الراتبة جاز له ان يوتر

170
00:58:03.850 --> 00:58:28.900
لان النبي عليه الصلاة والسلام اوتر في اول الليل وفي وسطه وفي اخره. قولها رضي الله عنها فانتهى وتره الى السحر ايش يعني انتهى؟ طيب اما ان تقول انتهاء الوقت الذي امتد في الليل اولا ووسطا واخرا يكون الانتهاء في اخر اوقاته

171
00:58:28.900 --> 00:58:47.800
المشروعة للوتر هو وقت السحر وهو اخر الليل واما ان تقول وهو الاظهر انه منتهى امره في اخر عمره صلى الله عليه واله وسلم انه كان اكثر وتره في اخر عمره متى؟ في السحر

172
00:58:48.000 --> 00:59:15.400
تحريا للافضل والاعظم اجرا. وهذا باتفاق يعني السؤال اي اوقات الوتر افضل يقال في الجواب ها هنا هناك افضلية من حيث الوقت والوتر نفسه وهناك افضلية من حيث المصلي  صاحب الصلاة. اما المصلي فالحال يختلف

173
00:59:15.450 --> 00:59:36.250
كما سيأتيك التفصيل. واما الوتر نفسه فمن حيث هو وتر فافضله اخر الليل لشرف الزمان وفضيلته. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله اختلفوا في ان الافظل تقديم الوتر في اول الليل او تأخيره الى اخره

174
00:59:36.300 --> 00:59:57.400
على وجهين لاصحاب الشافعي مع الاتفاق على جواز كل ذلك وحديث عائشة يدل على الجواز في الاول والاوسط والاخر ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالات وطرو الحاجات. تروي وطرو بمعنى واحد ابدلت الهمزة واوا. يعني

175
00:59:57.700 --> 01:00:14.100
كانها تحكي احوالا مختلفة وهي زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربما صلى القيام في حجرتها فكانت ترى ما لا يراه في صلاة الليل فحكت انه ربما اوتر في اول الليل في وسطه في اخره

176
01:00:14.250 --> 01:00:34.700
وهي ادرى واقرب والصق واعرف رضي الله عنها. طيب على ماذا تحمل هذا التعدد النبوي في الفعل قال رحمه الله بحسب اختلاف الحالات وربما كان عليه الصلاة والسلام يخشى من نوم او تعب او ارهاق او مرض فاوتر اول الليل

177
01:00:34.750 --> 01:00:57.000
او احيانا وسطه اذا قام واحيانا اخره او حكت هذا على انها حالات وقعت وان الاغلب كان هو بقاء الوتر الى اخر الليل نعم قال وقيل بالفرق بين من يرجو ان يقوم في اخر الليل ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فحيث اوتر في اوله لعله كان

178
01:00:57.000 --> 01:01:24.300
وحيث اوتر في وسطه لعله كان مسافرا واما وتره اخره وكأنه غالب احواله. فلما عرف من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة في اكثر الليل في السحر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقيل بالفرق بين من يرجو ان يقوم في اخر الليل وبين من يخاف الا يقوم

179
01:01:24.350 --> 01:01:46.200
والاول تأخيره افضل والثاني تقديمه افضل ولا شك ان اذا قلنا اذا نظرنا الى حال المصلي جاءك سائل يسألك اي الوقتين افضل ان اصلي فيه الوتر؟ اول الليل يعني بعد صلاة العشاء والسنة الراتبة

180
01:01:46.450 --> 01:02:08.200
او اخره قبل الفجر هذا يختلف باختلاف السائل او المصلي. قال رحمه الله من يخاف من يرجو ان يقوم في اخر الليل فالافضل تأخير الوتر ومن يخاف الا يقوم فتقديم الوتر في حقه افضل. ولا شك ولا شك ان اذا نظرنا الى اخر

181
01:02:08.200 --> 01:02:23.750
بالليل من حيث هو كذلك كانت الصلاة فيه افضل من اوله لكن اذا عارض ذلك احتمال تفويت الاصل قدمناه على فوات الفظيلة. يعني اذا خاف ان ينام فلا يصلي اصلا قلنا له صلي

182
01:02:23.900 --> 01:02:37.950
ان يفوتك فضيلة الوقت خير من ان يفوتك اصل صلاة الوتر. ولهذا روى جابر رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله

183
01:02:38.400 --> 01:02:56.800
ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل قال فان صلاة اخر الليل مشهودة وهذا نص في المسألة. والحديث اخرجه الامام مسلم. ومن قال ان صلاة اول الليل افضل فمن دواء دلائله

184
01:02:56.800 --> 01:03:18.250
شواهد حديث ابي هريرة رضي الله عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث فانا لا ادعهن حتى اموت وذكر منها من اوتر قبل ان انام يعني في اول الليل. وهذه وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا وجه لحمل ذلك الا على تعدد

185
01:03:18.450 --> 01:03:38.450
الاحوال واختلاف احوال المصلين وان ما بين حال وحال يختلف فيه شأن المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي اخرج الائمة ابن ماجة وغيرهم لما في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي

186
01:03:38.450 --> 01:03:56.300
متى توتر فقال ابو بكر رضي الله عنه اوتر ثم انام. قال بالحزم اخذته وسأل عمر رضي الله عنه متى توتر؟ قال انام ثم اقوم من الليل فاوتر فقال فعل القوي اخذته

187
01:03:56.900 --> 01:04:16.500
وصف الاول بالحزم انه حازم حتى لا يفوته الوتر فاخذ بالمضمون واوتر ثم نام. فان قام صلى وان لم يقم فقد ضمن الوتر. وقال لي عمر رضي الله عنه فعل القوي اخذت او بفعل القوي اخذت فدل

188
01:04:16.500 --> 01:04:31.150
على انه يفرق كما اشار المصنف وهو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من خاف الا يقوم ومن طمع ان يقوم ففرق صلى الله عليه وسلم بين الحالين. نعم

189
01:04:31.750 --> 01:04:57.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف اي قاعدة شخص يخاف اذا نام اول الليل الا يستيقظ. فماذا قلنا له اوتر. يعني هو بين امرين اما ان يفوت اصل الوتر فينام ولا يستيقظ

190
01:04:57.300 --> 01:05:16.450
واما ان يفوت الوقت الذي فيه فضيلة فيوتر في اول الليل ثم ينام اخرج قاعدة من هذا ليس في صورة المسألة لو اردنا اخراج قاعدة في العبادات من هذه الصورة فماذا نقول؟

191
01:05:17.350 --> 01:05:39.150
يعني شخص امامه احتمالان او حالان احد الحالين هو الافضل والاكمل في اداء العبادة والحال الاخرى هي الظفر باصل العبادة وان فاتت الصورة الافضل هنا قاعدة فنحن قلنا في صلاة الوتر لا. صلي الوتر ولو في غير وقته الفاضل اضمن لك

192
01:05:39.300 --> 01:05:53.850
الحفاظ على اصل العبادة ولو فاتت فضيلتها خير من فواتها في اصلها وهنا سيشير الى مسألة اخرى تبنى على هذه القاعدة. وهذه قاعدة قال وهذه قاعدة قد وقع فيها خلاف

193
01:05:53.950 --> 01:06:10.950
ومن جملة صورها ما اذا كان عادم الماء يرجو وجوده في اخر الوقت فهل يقدم التيمم في اول الوقت احرازا للفظيلة المحققة؟ ام يؤخره احرازا للوضوء؟ هذي صورة شبيهة بتلك

194
01:06:11.650 --> 01:06:27.300
شخص مسافر او خرج في رحلة وليس عنده ماء دخل وقت الصلاة. صلاة ظهر عصر مغرب وصديقه او اخوه او السيارة التي ستأتي بالماء ستصل بعد ربع ساعة بعد نصف ساعة

195
01:06:27.500 --> 01:06:54.050
ومقدر وصوله في اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت عنده خياران اما ان يصلي في اول الوقت ما عندهما فكيف يفعل يتيمم فيدرك فضيلة الصلاة في اول وقتها واما ان ينتظر ليجد الماء فيصلي متوضئا بالماء لا متيمما والوضوء افضل

196
01:06:54.400 --> 01:07:15.900
هنا فضيلة وقت وهنا فضيلة الوضوء بالماء فاي الفضيلتين ارجح لو كنت مكانه ماذا تفعل؟ فلو قلت او كنتم اثنين فقال احدكما نصلي الان. حتى لو جاء الماء لكن نبكر بالصلاة وندرك فضيلة التبكير او لا

197
01:07:15.900 --> 01:07:35.400
وقال صاحبك بل ننتظر الماء ونصلي متوضئ بالماء افضل من التيمم في فرق وهو ليس نفس الصورة. هناك في الوتر اذا نام قد يفوته اصل الفعل. ولهذا قال رحمه الله هذه القاعدة من جملة صورة

198
01:07:35.400 --> 01:07:49.900
ثم ماذا قال فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. ويقول لك ليست المسألة نفس المسألة. ولا الصورة في ذات الصورة. قال هي الموازنة وهو دقيق في وصفه رحمه الله. طيب اقرأ

199
01:07:50.750 --> 01:08:07.200
ومن جملة صورها ولو من جملة صورها ما اذا كان عادم الماء يرجو وجوده في اخر الوقت فهل يقدم التيمم في اول الوقت احرازا للفضيلة المحققة؟ ام يؤخره احرازا للوضوء

200
01:08:07.250 --> 01:08:29.550
فيه خلاف والبخار في مذهب الشافعي ان التقديم افضل فعليك بالنظر في التنظير بين المسألتين والموازنة بين الصورتين. اعلم. من شواهد هذه المسألة في السنة حديث ابي داود والحاكم الدارمي عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلين تيمما في سفر

201
01:08:29.750 --> 01:08:50.450
ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر. فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد اصبت السنة  منه قرر الفقهاء الا اعادة ولو وجد الماء لانه صلى بالشرط الصحيح متيمما عند عدم الماء والله اعلم. نعم

202
01:08:50.700 --> 01:09:10.150
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها

203
01:09:11.100 --> 01:09:28.100
طيب هذا اخر احاديث الباب. حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة طيب هذا مجموع عدد ركعاته قالت يوتر من ذلك بخمس. طيب كم صلى شفعا قبلها

204
01:09:30.850 --> 01:09:52.000
صلى ثمان ركعات شفع. ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين سلم اربع تسليمات. هذه ثماني ركعات قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها والبخاري رحمه الله لم يخرج هذا اللفظ

205
01:09:52.400 --> 01:10:10.250
والمتفق عليه هو عدد الركعات كما كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. وفي الحديث جملة من المسائل التي اخذت في فقه باب الوتر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله هذا كما قدمناه

206
01:10:10.300 --> 01:10:27.700
يتمسك به في جواز الزيادة على ركعتين في النوافل. يعني موصولة بسلام واحد من اين يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. اذا الخمس هذه كانت موصولة والخمس اكثر من الركعتين. نعم

207
01:10:28.500 --> 01:10:43.800
قال وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر الى الذهن. من قال هناك صلاة الليل مثنى مثنى ولابد في صلاة الليل ركعتين سلام ركعتين وسلام عليه ان يتأول هذا الحديث ويجد جوابا

208
01:10:43.850 --> 01:11:06.800
فمما تأوله بعض المالكية قالوا لا. خمس ركعات كان يصلي ركعتين ويسلم. وركعتين ويسلم وركعة. ظاهر الحديث لا يدل على ذلك يقول يوتر بخمس قالوا لا قصدها ان الجلوس في الركعة الخامسة كان جلوسا محل قيام وهو الذي قصدته لا يجلس الا في اخرها في

209
01:11:06.800 --> 01:11:23.750
اخر الخمس حيث كان يظن انه سيقوم لكنه جلس. فتأويل ضعيف وجواب ايضا ليس بذاك اشار اليه المصنف رحمه الله وتأوله قال وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر الى الذهن

210
01:11:23.800 --> 01:11:47.200
وهو ان حمل ذلك على ان الجلوس في محل القيام لم يكن الا في اخر ركعة كأن الاربعة كانت الصلاة فيها قياما والاخيرة كانت جلوسا في محل القيام وربما دل لفظه على تأويل احاديث قدمها هذا منها. بان السلام وقع بين كل ركعتين. وهذا

211
01:11:47.200 --> 01:12:11.350
مخالفة للفظ وهذا مخالفة للفظ فانه لا يقع السلام بين كل ركعتين الا بعد الجلوس. وذلك ينافيه قولها لا يجلس في شيء الا في اخرها وفي هذا نظر فهذا صريح لا يجلس في شيء الا في اخرها. صريح بانه ما جلس قبل الركعة الخامسة في تلك الركعة

212
01:12:11.350 --> 01:12:34.650
خمس حتى لا يقول لا بلى جلس في الركعتين الاوليين ثم الركعتين الثانيتين فهذا تأويل لاجل ان يجعلوه موافقا لحديث مثنى مثنى نعم قال واعلم ان محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على

213
01:12:34.650 --> 01:12:53.000
للحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز. جواز ماذا جواز صلاة ركعات الليل بغير مثنى مثنى. طب هل صلاة الليل مثنى مثنى يمنع كل ظاهر اللفظ يمنع من اين مفهوم الحصر

214
01:12:53.250 --> 01:13:15.250
صلاة الليل مثنى مثنى ان قلنا هو في معنى لا تكون صلاة الليل الا مثنى مثنى فاذا صلاتك اربع ركعات متصلة وخمس متصلة ممنوع يمنعه ظاهر اللفظ هذا وحديث يوتر بخمس لا يجلس الا في اخره يدل على الجواز. فكيف تجمع بين الدلالتين؟ نعم

215
01:13:16.000 --> 01:13:38.650
قال واعلم ان محط النظر هو الموازنة بين الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى في دلالته على الحصر وبين دلالة هذا الفعل على الجواز والفعل يتطرق اليه الخصوم. طيب هل نقول من الاجابات ان صلاة اكثر من ركعتين خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم

216
01:13:40.500 --> 01:14:09.000
هذي من القواعد اذا وجدت حديثا قوليا يمنع او يأمر يجيز او ينهى ثم وجدت فعله صلى الله عليه وسلم مخالفا لقوله. فاحد المسالك التي يجيب بها العلماء ايش ان هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام والقول والتوجيه والامر والنهي للامة. لكن هذا المسلك لا نقوله دائما في كل حال

217
01:14:09.000 --> 01:14:28.400
ليش لان الاصل في افعاله التشريع او الخصوصية التشريع ما يفعله عليه الصلاة والسلام شرع للامة كمثل ما قال لا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. وحكى ابن عمر رضي الله عنهم انه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة

218
01:14:28.400 --> 01:14:44.450
فمن الاجابات هنا قالوا لا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام يجوز له ما لا يجوز للامة هو مسلك لكنه في الغالب مسلك ضعيف. ولا يصير اليه الفقهاء الا اذا قوي دليل التخصيص

219
01:14:44.750 --> 01:15:07.950
فان لم يقم فالاصل في فعله التشريع ومع ذلك فانت الان بين دلالة فعل تدل على الجواز وبين دلالة قول تدل على المنع. اي الدلالتين اقوى لا دلالة القول مفهوم وليست منطوقا لو كانت منطوقا لكانت اقوى. لكنها مفهوم ودلالة الفعل هنا اصبحت اقوى على الجواز. نعم

220
01:15:10.750 --> 01:15:36.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله والفعل يتطرق اليه الخصوص الا انه بعيد لا يصار اليه الا بدليل. لما  لان الاصل في افعاله التشريع عليه الصلاة والسلام قال فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر تبقى دلالة الفعل كان يوتر بخمس لا يجلس في شيء

221
01:15:36.300 --> 01:16:00.250
الا في اخرها دلالة على الجواز معارضة بماذا بدلالة اللفظ على الحصر اللي هو حديث صلاة الليل مثنى مثنى نعم قال فتبقى دلالة الفعل على الجواز معارضة بدلالة اللفظ على الحصر ودلالة الفعل على الجواز عندنا اقوى. عرفت ما وجه القوة

222
01:16:00.250 --> 01:16:26.100
ان دلالة الحصر مفهوم. ودلالة الفعل اقوى. فيستفاد من المنطوق صلاة الليل مثنى ومن فعله صلى الله عليه وسلم جواز الامرين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نعم يبقى نظر اخر وهو ان الاحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة. اعداد في ايش

223
01:16:28.450 --> 01:16:54.000
في الركعات التي توصل بسلام واحد طيب نجمع الروايات جمعها عدد من الأئمة والفقهاء. قال المحاملي رحمه الله صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر ستة انواع وحكى الامام ابن حزم رحمه الله ان الوتر وتهجد الليل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر وجها وسردها

224
01:16:54.050 --> 01:17:08.150
اذا تأملت في الروايات وقد ساقها ابن القيم وغير واحد اذا تأملت ففيها انحاء متعددة خصوصا في الوتر اذا زاد على ثلاث. اوتر بثلاث وبخمس وسبع صلى الله عليه وسلم

225
01:17:08.750 --> 01:17:36.200
وفي كل منها تعدد احيانا يصلي بسلامين واحيانا بسلام واحد. اكثر عدد ثبتت به السنة انه وصل ركعات بسلام واحد سبع ركعات لا يجلس للتشهد الا في اخرها وهل من الصور التي نقلها الامام ابن حزم رحمه الله؟ ويقول كلها ثبتت عن رسول الله. يقول هذا كل ما صح عندنا. قال ولو صح عندنا زيادة

226
01:17:36.200 --> 01:17:51.850
عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بها وسرد كل السور بادلتها واسانيدها طيب عندئذ ستقول اكبر عدد ثبت في السنة انه صلى الله عليه وسلم وصلها بسلام واحد كم

227
01:17:51.950 --> 01:18:16.000
سبع وثبت ايضا انها خمس كما في حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها السؤال هل نعتبر هذا اصلا فنبني عليه ان من اراد ان يصلي فليصلي ما شاء اذا اراد ان يصل فنقول له لا بأس قد فعلها عليه الصلاة والسلام. صلى خمسا وصلى سبعا

228
01:18:16.050 --> 01:18:36.950
فقال انا نشط وهممت ان اقرأ عشر ركعات في سلام واحد اه هممت ان اصلي عشرة اجزاء بسلام واحد فاقرأ عشر ركعات متتابعة لا اجلس الا في اخرها يجوز على ما نقله في الحديث الاول من طريقة الشافعية يجوزون ذلك

229
01:18:37.000 --> 01:18:54.200
وجعلوا هذا اصلا او تقول لا الاصل المنع فما جاز بدليل بعدد مخصوص نقتصر عليه هنا مسلكان قعد لها المصنف رحمه الله بقاعدة قال رحمه الله يبقى نظر اخر. نعم

230
01:18:54.450 --> 01:19:11.700
قال يبقى نظر اخر وهو ان الاحاديث دلت على جواز اعداد مخصوصة. يعني في وصل الركعات في الصلاة من غير فصل بسلام وردت باعداد مخصوصة كما قلنا ثلاث بسلام واحد وسبع وخمس هذه ثبتت. نعم

231
01:19:11.900 --> 01:19:37.750
قال فاذا جمعناها ونظرنا اكثرها فما زاد عليه اذ اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه من غير معارضة الفعل له. كطريق بعض الشافعية كما قلنا قرروا جواز الوصل بركعات من غير عدد. قال اذا قلنا ذلك فنحن نجوز هذا مع اقتضاء الدليل

232
01:19:37.750 --> 01:20:00.800
بمنعه اي دليل صلاة الليل مثنى مثنى. هو يمنع هذا. تقول طيب وخمسة والسبعة؟ تقول دل الفعل على الجواز في الخمس وفي السبع فما زاد على ذلك يكون صورة تقول انت فيها بالجواز ولا يساعدك الدليل. الدليل يمنع

233
01:20:01.150 --> 01:20:17.250
يقول فما زاد على العدد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلنا بجوازه كان قولا بالجواز مع اقتضاء الدليل منعه وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى. من غير معارضة

234
01:20:17.250 --> 01:20:34.200
فعلي له ما ثبت عندنا من الفعل شيء منع مثنى مثنى ليش قلنا ان الخمس تجوز بسلام واحد؟ لان الفعل ثبت معارضا لحديث مثنى مثلا قلنا هو الفعل اقوى ليش جوزنا السبعة بسلام واحد؟

235
01:20:34.300 --> 01:20:52.650
لثبوت المعارض وهو فعله عليه الصلاة والسلام. ليش ما نجوز العشرة وثلاث عشرة وسبعة عشرة وعشرين ركعة لانه بقي المانع قائما وهو حديث صلاة الليل مثنى مثنى ولم يثبت فعل معارض. هذا تقريره رحمه الله. نعم

236
01:20:53.100 --> 01:21:13.100
احسن الله اليكم. قال رحمه الله فلقائل ان يقول نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل. اي دليل المنع مثنى مثنى نعم حيث لا معارض له من الفعل. يعني نعمل حديث مثنى مثنى في الصور التي لم يأتي فيها فعل

237
01:21:13.100 --> 01:21:34.750
معارض نعم قال نعمل بدليل المنع حيث لا معارض له من الفعل الا ان يصد عن ذلك اجماع. او يقام دليل على ان الاعداد المخصوصة ملغاة عن الاعتبار. ويكون الحكم الذي دل ويكون الحكم الذي دل عليه الحديث مطلق الزيادة

238
01:21:34.750 --> 01:22:00.400
لو كنت فقيها شافعيا وقررت جواز الزيادة على سبع ركعات تسعة واحدى عشرة وثلاثة عشرة وعشرين بسلام واحد عليك ان تجيب عن هذا السؤال. فيكون امامك احد طريقين اما ان تثبت اجماعا على جواز ذلك. وهذا لا يستقيم لان الخلاف قائم

239
01:22:00.550 --> 01:22:27.600
الطريقة الاخرى اصوليا وتقعيدا في المسألة ان تقول العدد غير معتبر ايش يعني؟ يعني الخمس الركعات التي ثبتت والسبعة العدد فيها غير مقصود. المقصود تجويز الفعل وقد ثبت. ثبت وثبت بسبع فاذا ثبت بخمس وسبع كان جوازا لما زاد على ذلك. يقام دليل على ان الاعداد

240
01:22:27.600 --> 01:22:48.700
يعني التي ورد بها النص ملغاة عن الاعتبار فما المعتبر اذا الحكم الذي دل عليه الحديث وهو مطلق الزيادة هذا هو التقرير عملا بالتقعيد يكون هذا هو المنهج الذي يتبعه الفقهاء. فها هنا قال فهنا يمكن امران. يعني يبدو احتمالان متقابلان على هذا

241
01:22:48.700 --> 01:23:05.900
المنهج. نعم. احدهما ان نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد ولا يجزم بان المقصود لا يتعلق بالعدد وان المقصود مطلق الزيادة. احد الاحتمالين المتقابلين عند الفقهاء في خلاف في هذه المسألة

242
01:23:05.900 --> 01:23:20.550
قل انظر معي الباب باب عبادة والاصل في العبادات التوقيف او المنع كما يقولون بمعنى لا نجوز الا ما ثبت بالنص. فما لم يثبت به نص فنقف عن القول به. ثبت النص

243
01:23:20.550 --> 01:23:36.000
في كم ركعة متصلة؟ ثلاث وخمس وسبع فلا تدخل معي التسع ولا الاحدى عشرة ولا ما زاد لا تدخلها معي لان النص لم يثبت بها. طب يا حبيبي وما المانع؟ طالما ثبت النص بثلاث وخمس

244
01:23:36.050 --> 01:23:50.950
هل نجوز ذلك في غيره؟ نقول الاصل في العبادات التوقيف والمنع فنجعل هذا هو الاصل ان مبنى العبادات على التعبد وان العدد مقصود لا مطلق الزيادة. هذا مسلك طيب ما المسلك

245
01:23:50.950 --> 01:24:10.700
الذي يقابله المسلك الذي يقابله ان تقول ان الركعتين واجابة تشهد والسلام بعدها ملغى بمجرد ثبوت حديث واحد انه صلى اكثر من ركعتين فقد فتح الباب فبين الاحتمالين يسلك الفقهاء احدى الطريقين

246
01:24:11.050 --> 01:24:30.600
فمن جوز من الشافعية غلب ماذا قلب الاحتمال الثاني وهو ان الاقتصاد على ركعتين قد ثبت تجاوزه بفعله عليه الصلاة والسلام في ثلاث وخمس وسبع فاذا غير معتبر والجمهور سلكوا المسلك الاول وهو ان باب العبادات مبني على التوقف

247
01:24:30.800 --> 01:24:45.400
والاصل فيه مثنى مثنى. ولولا ثبوت الفعل بثلاث وخمس وسبع متصلة بسلام واحد ما قلنا بها. ونقتصر في الجواز على ما ورد هذا الفعل النبوي به وما زاد يعود الى اصله ما الاصل

248
01:24:45.850 --> 01:25:04.900
المنع والتعبد والتوقيف. نعم. فها هنا يمكن امران. قال فها هنا يمكن امران احدهما ان نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد فلا يجزم بان المقصود لا يتعلق بالعدد وان المقصود مطلق الزيادة

249
01:25:05.400 --> 01:25:27.000
والثاني ان يقول المانع المتخيل هو الزيادة على مقدار الركعتين. وقد الغي بهذه الاحاديث التي ذكرت والله عز وجل اعلم. والله اعلم به تم هذا الباب بفضل الله تعالى وهو باب الوتر. الباب الخامس عشر من ابواب

250
01:25:27.450 --> 01:25:47.450
كتاب الصلاة في احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم. وفي ثنايا مسائل الوتر كثير من قضاياه الفقهية واحكامه ومسائله. ليس هذا موضع ايرادها بل المقتصر على ما جاء في احاديث الباب وما علق عليه الامام الشارح

251
01:25:47.450 --> 01:26:07.450
والله اعلم اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي

252
01:26:07.450 --> 01:26:16.550
اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين