﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.750
قال فصل بموانع طبعا صحة البيئة قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء بالمسجد لحديث عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قال لا تباع

2
00:00:18.000 --> 00:00:43.950
اه ان السلع في المساجد وهذا الحديث رواه آآ ابو داوود والترمذي طبعا هذه مسألة حكي فيها الاجماع على ايش صحته وعدم الصحة ها على الصحة حكي فيها الاجماع على الصحة

3
00:00:44.750 --> 00:01:06.750
ليش؟ المسألة هذي الا ان الحنابلة ايضا اه رحمه الله خالفوا فيها لهذا الحديث بهذا الحديث هذا يدل شيخ إبراهيم انا ابدأ يتبعون الاثر اتبهدلنا ها ايش حديثي انا اذكر جاني واحد يناقشني في مسجد

4
00:01:07.000 --> 00:01:24.400
عند الاستاذ ماجستير ويقول كيف هذه مسألة يخالفون فيها الاجماع فعد هو طبعا اخذ ماجستير ورجح انه يصح يصح بس ما ادري هل تكلم في الحديث هل هو ضعيف؟ الحديث رواه ابو داوود والترمذي

5
00:01:25.000 --> 00:01:56.950
وعندنا مسائل في المذهب حكي فيها الاجماع ومع ذلك الحنابلة يخالف فيها سبحان الله اجمع يحكى ايش كيف اللي هو تمام  واكثر الاجماعات طبعا لا يخفاكم ان اكثر الاجماعات اجماع الاكثر اجماع هذا الكلي هذا اللي يقولون الاصوليون يقولون ان من شرور الاجماع

6
00:01:56.950 --> 00:02:18.900
يكون الكل واما الاجماع الاكثر فليس بحجة وخالف فيه الظاهر ابن جرير الطبري قال انه حجة. اكثر الاجماعات التي نسمعها انما هي في الغالب يعني انها آآ الاكثر لكن طلعت الان موسوعة خرجت موسوعة موسوعة الاجماع الان في وصلت الى عشر مجلدات في كتب الفقه كلها جيدة ممتازة في جامعة الملك سعود

7
00:02:19.600 --> 00:02:34.950
ممتاز يعني نقلوا الجماعات العلماء في مسائل كثيرة عموما الحنابلة مثل ما ذكرنا عندهم مسائل مشكلة بالنسبة لي يعني يحكى فيها الاجماع ويخالفون فيها لكن هذه ليست مشكلة ان في حديث

8
00:02:35.000 --> 00:02:50.350
في دليل ولعلك يا مهند ولا ها انت تجيب لنا المسألة يا الاسبوع القادم. حكي فيها الاجماع وخالف فيه فيها الحنابلة وتبين لماذا خالفوا ايضا قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها

9
00:02:51.000 --> 00:03:05.350
الذي عند المنبر يعني لا يصح البيع والشراء بعد النداء الثاني مما تلزمه او يلزمه السعي الى الجمعة ولو كان الذي تلزمه احد العقدين. يعني لو كانت امرأة مع رجل التزمه جمعة لا يصح

10
00:03:05.400 --> 00:03:24.200
العقل. عند ندائها الثاني الذي عند المنبر الثاني الاذان الثاني والمراد كما قال الشيخ منصور ان التحريم يبدأ بالشروع في الاذان. منذ ان يشرع المؤذن في الاذان يحرم آآ البيع والشراء ولا يصح ايضا

11
00:03:24.250 --> 00:03:47.200
لقوله تعالى وذروا البيع وذروا البيع والنهي يقتضي الفساد يقتضي فساد ويستمر التحريم وعدم الصحة الى انقضاء الصلاة قال وكذا يعني لا يصح البيع والشراء ويحرم لو تضايق وقت المكتوبة

12
00:03:47.500 --> 00:04:16.800
العلة في ذلك ان الوقت تعين للمكتوبة تعين للمكتوبة اه اما بقية العقود فالحنابلة يقولون انها تصح الحنابلة يقولون انها يصح كالقرظ والرهن والظمان والنكاح بعد النداء الثاني بعد النداء الثاني ومع صحتها الا ان الشيخ مرعي في الغاية صاحب الكتاب هذا

13
00:04:16.850 --> 00:04:33.250
قال انه يحرم مع التحريم قالوا ويتجه انه محرم ومع ذلك وهو اقوى في الحقيقة انه محرم بل بعض العلماء يقول لا يصح الا تصح العقود كلها بعد الثاني اه

14
00:04:33.550 --> 00:05:05.250
اه مع ذلك خالفه الشطي وقال ان اه الصحيح انه لا تحريم وهو مقتضى كلام الشيخ منصور قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا هكذا في المنتهى عبر عن مسألة بهذه العبارة لكن عبارة الاقناع ضابط افضل من هذا التعبير. يقول في الاقناع ولا يصح بيع ما قصد به

15
00:05:05.250 --> 00:05:27.100
حرام ما قصد به الحرام قال كعنب لمتخذه خمرا. فعبارة الاقناع في المسألة افضل من عبارة المنتهى قال ولا بيع العنب او العصير لمتخذه يعني من يعلم لمن يعلم يعني متيقن

16
00:05:27.250 --> 00:05:44.450
اه انه سيتخذ به ايش او سيصنع منه الخمر او سيعصي الله عز وجل به. لكن لو ظن لوظا ليس عنده علم لكن عنده ظن ان هذا سيأخذ العنب ويصنع به الخمر هل يحرم

17
00:05:44.900 --> 00:05:58.400
او لا يحرم مذهب لا يحرم لكن الصواب ما اختاره شيخ الاسلام انه يحرم وقال المرداوي في الانصاف وهو الصواب وهو الصواب انه حتى لو ظن ان هذا سيتخذ منه

18
00:05:58.600 --> 00:06:20.550
خمر فانه يحرم ولا يصح. وبيع البيض والجوز ونحوهما للقمار يلعب بهم القمار المحرم ولا بيع السلاح زمن الفتنة زمن الفتنة. الفتنة هي الحال التي يكون فيها خلاف بين المسلمين

19
00:06:20.800 --> 00:06:42.800
ها ولا يعرف اين الحق ولا يعرف اين الحق. او يعرف الحق وتبيع السلاح لمن هو صاحب باطل نبيع السلاح لمن هو من اهل الباطل او الخوارج فهؤلاء لا يصح العقد معهم. قال او لاهل الحرب

20
00:06:43.350 --> 00:07:02.400
لا يصح الحربيين كفار الذين يقاتلون المسلمين لا يصح بيع السلاح لهم او قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق على المسلمين قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يجوز ولا يصح بيع العبد يعني خالص العبودية

21
00:07:02.450 --> 00:07:23.600
ذكر او انثى اذا كان هذا القرن مسلم لكافر لما فيه من الاذلال لما فيه من الاهانة والاذلال الا اذا كان هذا القن المبيع المسلم يعتق على الكافر يعتق على الكافر فيصح بيعه

22
00:07:23.700 --> 00:07:41.350
كيف يعتق عليه ها نعم بمجرد انه يشتريه مجرد ما يشتريه افرض هذا كافر وعنده اخ مسلم مثلا. بعنا عليه الاخ المسلم. مجرد ما نشتريه يصير ايش اه حر يكون حرا

23
00:07:41.400 --> 00:08:03.450
قال ولا بيع على بيع مسلم. لا يصح ويحرم بيع على بيع المسلم. المراد به زمن ايش؟ الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة

24
00:08:05.900 --> 00:08:18.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل عن بيع اخيه متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد ولا شراء الشراء في في معنى البيع. النص ورد في البيع والشراء في معناه

25
00:08:18.850 --> 00:08:48.200
ولا شراء على شراء مسلم كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيها عشرة قال واما الصوم على صوم مسلم مع الرضا الصريح ايش عندك بعدها طيب بالنسبة للصوم مع الرضا الصريح يعني انت الان رأيت شخص يسوم هذا الجوال

26
00:08:48.750 --> 00:09:16.450
من البائع متى يحرم عليك ان تسوق يسوم يعني يقول كم هذا وكم تبيعه متى يحرم عليك ان تسوم منين  لا من البائع من البائع الان اذا كان اذا صريح من باعه وايضا يكون المشتري اذا كان اه مشتري اتى يريد ان يشتري على شرائه. المهم اه نصورها على البائع مثلا اذا

27
00:09:16.450 --> 00:09:33.100
يقولون الرضا الصالح هو ان يتلفظ يقول رضيت ابتسامة مثلا مئة ريال قال انا رظيت مئة ريال لكن ما بعد ايش يحصل العقد تأتي ان تسوم الان يحرم الصوم يحرم الصوم يعني تقول لا خلاص انا بشتري منك مئة وخمسين

28
00:09:33.450 --> 00:09:45.550
ما الحكم الان؟ فعلك الان ما حكمه التكليفي حرام. طيب لو عقد هو معك يصح ولا يصح ايش طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يشم المسلم على صوم اخيه في مسلم

29
00:09:46.000 --> 00:10:11.050
لا يرسم على صوم اخيه والنهي يقتضي فساد هذا ثواب طيب  جميل ما شرايكم بان هنا النهي لا يلزم المسلم عن صوم اخيه في مسلم النهي لم يتوجه الى العقد وانما يتوجه الى امر خارج العقد فلا يقتضي

30
00:10:11.050 --> 00:10:47.700
هنا ايش الفساد قال وبيع المصحف بيع المصحف يحرم ويصح العقد يحرم ويصح العقد تابع في ذلك المنتهى واما في الاقناع فقال لا يصح حتى في الزاد حتى بالزات الزاد مشى انه ان بيع المصحف لا يصح سواء كان مشتري مسلما او كافرا. طبعا بيع المصحف للمسلم حرام لكنه يصح العقد اما بيع المصحف

31
00:10:47.700 --> 00:11:01.350
للكافر فحرام ولا يصح. العقد هذا على ما في المنتهى وهو الذي مشى عليه المصنف هنا. اما الاقناع فيقول انه لا يصح ويحرم وليس العقد سواء كان مشتريا مسلما او كافرا وكذلك في زاد المستقنع. قال

32
00:11:01.400 --> 00:11:23.650
والامة التي يطأها قبل استبرائها  الامة التي يضعها السيد يعني يجب عليه قبل ان يبيعها ان يستبرئها يستبريها كيف يستبرئها؟ فان كانت حاملا فاستبراه ان تضع ايش الحمد وان كانت غير حامل فاستبراؤها ان تحيض

33
00:11:23.850 --> 00:11:44.450
حيضة واحدة فهذا ما استبرأها ضعها قبل ان يستبريها في حال كونه يطأها فهذا البيع حكمه حرام التكليف حرام والوضع يصح العقد يصح العقد. قال ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد. نعم

34
00:11:44.500 --> 00:12:07.150
احسنت هذا سيأتينا في باب الاستبراء في العدد انه يجب ايضا على المشتري يجب على المشتري ان يستبرئ الامانة التي اشتراها ولو اشتراها من طفل او امرأة كم سيأتينا قال ولا يصح التصرف لا يصح ويحرم ايضا

35
00:12:07.250 --> 00:12:26.200
كما في شرح منتهى. التصرف المقبوض بعقد فاسد. المقبوظ بعقد فاسد هو الذي اي مراد بالعقد الفاسد والذي اختل فيه شرط او ركن من اركان البيع اذا مثلا اشتريت اه جوال بالف ريال من صبي لم يؤذن له

36
00:12:26.550 --> 00:12:45.050
ايش حكم التصرف في الجوال يقول لا يصح لا يصح يعني لو مثلا بعته وهذا ما يصح هذا العقد ويحرم عليك ان تفعل ذلك اصلا او تهبه لا يصح بعقد فاسد قال ويضمن هو هذا مقبوض بعقد فاسد وزيادته

37
00:12:46.000 --> 00:13:06.950
كمغصوب كمغصوب يعني يضمن بزيادته لصاحبه اه سواء كانت هذه الزيارة متصلة او منفصلة افرض انها شاة مثلا وولدت وبعت هذه الشاة مع انك العقد كان فاسد فتضمن هذه الشاة وتضمن ولدها

38
00:13:07.000 --> 00:13:24.450
ده المغصوب مطلقة اذا فرطت لم تفرط اه  تعديتهم تتعدى فتكون يكون ضمان فيك المغصوب واعرف انكم الان تفهموه كثيرا لكن الشيخ احمد على راسي ما نستطيع باب الشروط في البيع

39
00:13:25.000 --> 00:13:46.550
وهي قسمان. صحيح لازم الشروط في البيع المراد بالشروط جمع شرط المراد في الشروط جمع شرط والمراد به هو الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما كان بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح

40
00:13:49.000 --> 00:14:10.500
الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ماله فيه غرض صحيح المعتبر في الشروط يعني الشروط الصحيحة متى تكون ملزمة في العقد متى تكون؟ اذا كانت في صلب ايش العقد اذا كانت في صلب العقد

41
00:14:11.300 --> 00:14:27.850
اشترط عليك كما سيأتينا انك مثلا تعطيني رهن على الثمن الذي لم تسلمه كما سيأتي هذا في صلب العقل بعتك بالف ريال مؤجلة وتعطيني للالف هذه ها رهن عليها هذا في صلب العقد

42
00:14:28.350 --> 00:14:42.400
غير صلب العقد ما هو زمن خيار ايش؟ الشرط زمن خيار المجلس والشرط كما قال الشيخ برعي. طيب الشروط التي قبل العقد قال شف بشتري بك هذا الجوال لكن بشرط

43
00:14:42.500 --> 00:14:57.700
ان يكون عدد ساعات تشغيله عشر ساعات وان تكون كذا وكذا ثم عقدنا فوجدت عدد ساعات تشغيله مئة ساعة ما شاء الله كثير كلام طيب هل هذا شرط ملزم ها

44
00:14:57.850 --> 00:15:23.000
غير ملزمة لانه قبل ايش قبل العقد لكن هناك عقد عندنا يصح الشرط فيه قبل انعقاده ويلزم به العاقد ما هو العقد هذا ها ايش النكاح النكاح انت ذهبت تخطب يا مهند وقالوا نريد زواج. نريد صالة نريد شقة. وبعد اسبوع عقدتهم. ولا ذكر ولا حاجة في العقد

45
00:15:23.700 --> 00:15:45.400
ثم طالبوك بالشقق ما في العقد فاضي ما في ولا حاجة ها نقول لك لا انتبه. في النكاح تلزم الشروط حتى لو كان قبل ايش اما في البيع فلا تلزم الا اذا كانت في صلب العقد او بعده زمن ايش؟ الخيارين. زمن الخيارين يعني خيار الشرط او خيار المجلس بعد شهر

46
00:15:45.400 --> 00:16:00.400
تقول لا تعال انا نسيت في بشرط ما في لا بد ان يكون في زمن صلب العقد او زمن ايش؟ خيار المجلس وخيار الشر مفهوم يا مهند  كثير اسئلة في المعاملات

47
00:16:01.600 --> 00:16:23.350
قال مبطل الشروط تنقسم الى قسمين صحيح لازم ومفسد مبطل للبيع المشكلة ايضا المصنف هنا اخل بكثير من المسائل في هذا الفصل اه يقول فالصحيح كشرط تأجيل الثمن الصحيح في المذهب الشروط الصحية ثلاثة انواع

48
00:16:23.450 --> 00:16:48.750
النوع الاول الذي لم يذكره مؤلف ما يقتضيه العقد يعني يطلبه البيع بحكم الشرع يعني ان الشرع وضعها في عقد البيع وطلبها مثل ان يشترط احد العاقدين ان يقبض الثمن في مجلس او يقبض السلعة في المجلس. يشترط ان الثمن حال وغير مؤجل. هذه يقولون

49
00:16:48.750 --> 00:17:07.150
وجودها كعدمه لانها موجودة اصلا حتى لو بتشترطها هي موجودة في البيع يطلبها اصلا هذه وجودها كعدمها وهذا شرط صحيح الشرط الثاني ذكره المؤلف وهو ينقسم الى قسمين القسم الاول اشتراط صفة في الثمن

50
00:17:07.800 --> 00:17:25.000
اشتراط صفة في الثمن وهذا الشرط هذا الشرط آآ سماه في الاقناع له تسمية هذا الشرط الثاني هذا الذي ذكر المؤلف الذي ينقسم الى قسمين سماه شرط مصلحة تعود على المشترط

51
00:17:25.450 --> 00:17:41.750
شرط مصلحة تعود على المشترط وهو اما ان يكون اشتراط صفة في الثمن كما ذكر المؤلف هنا او اشتراط صفة في المبيع او اشتراط صفة في المبيع. اذا يشترط تأجيل الثمن اما البائع والمشتري

52
00:17:42.000 --> 00:18:03.150
او بعضه يؤجل بعضه او يشترط البائع ان يعطيه المشتري اذا كان الثمن مؤجل رهنا او يأتيه بضمير يضمنه معين معين تعود على الرهن والضمير النوع القسم الثاني في هذا الشرط الصحيح الذي يعود على مصلحة للمشترط

53
00:18:03.550 --> 00:18:21.850
آآ قال او شرط صفة في المذيع ان يشرط صفة في المبيع يشترط في الصفة لصحتها حتى تكون صحيحة الا تكون محرمة كالغناء مثلا يقول اشترط ان يكون هذا العبد يغني وهذه الامة تغني هذا شرط

54
00:18:21.950 --> 00:18:46.000
غير صحيح ويشترط الا ان يمكن الوفاء به يشترط ان يمكن الوفاء به. قال كالعبد كاتبا. اشترط ان يكون العبد كاتبا. هذه الصفة في المبيع او صانعا نجار مثلا او مسلما او الامة بكرا

55
00:18:46.650 --> 00:19:10.000
او تحيظ الشرط ان الامة تحيض والدابة هملاجا يعني سريعا في المشي او لبونا يعني ذات لبن كثير او الشرط ان تكون هذه الدابة حاملا او يشترط ان الفهد او البازي صيودا. يعني يعرف ايش؟ الصيد. قال فاذا وجد مشروط

56
00:19:10.950 --> 00:19:29.650
حصل المشروط في في في هذه في القسمين لزم البيع والا ان لم يحصل فالمشتري الفسخ او ارشوا فقد الصفة. فيما لو اشترطه كاتبا مثلا وتبين انه لا يعرف كتابه. صانعا

57
00:19:29.700 --> 00:19:55.100
فبينه لا يعرف الصناعة اما ان يفسخ او يمسك هذا العبد مثلا ويأخذ ارش فقد الصفة هرش فقط الصفة وطريقة الارش ان يقوم مبيع متصفا بتلك الصفة وتعرف قيمته ثم يقوم خاليا منها وتعرف قيمته ويسقط من الثمن بنسبة ذلك. بنسبة ذلك هذه معرفة طريقة ايضا عندنا طريقة حسابية لاستخراج

58
00:19:55.100 --> 00:20:15.600
العرش لا يكفي الوقت بذكره او لذكره. قال النوع الثالث من الشروط الصحيحة ان يشترط ان يشتري نسميه اولا ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع ان يشترط البائع نفعا معلوما

59
00:20:15.650 --> 00:20:36.900
بالمبيع او يشترط المشتري نفع بائع في المبيع ايضا في المذيع اذا القسم الثالث الصحيح من الشروط ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع او يشترط المشتري اه نفع بائع في المبيع

60
00:20:36.950 --> 00:20:53.550
ذكر مثالا عن الاول بقوله ويصح ان يشرط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة وهذا يقع بين الناس يقول البيت لكن انا اشترط انا عندي بيت جديد ابني اشترط اني ابقى في المنزل لمدة ايش مثلا

61
00:20:53.600 --> 00:21:05.450
سنة او لمدة شهر. وما الذي يدل عليه هذا؟ حديث ايش جابر لما اشترى اشترى منه ايش الجمل واشترط جابر على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمله الى ايش

62
00:21:05.600 --> 00:21:26.550
المدينة قال كسكن الدار شهرا وحملان البعير وحملان الدابة الى محل معين. ابيعك السيارة لكن اشترط انك توديني على الاقل ان شاء البيت او اروح بهالبيت قال وان يشترط المشتري البائع حمل ما باعه

63
00:21:26.750 --> 00:21:44.450
او تكسيره. شوفوا انتبهوا لايه؟ او انتبه ما يجوز الجمع بين الشرطين فهذا قسم او اما اذا قال واء ما يصح او تكسيره او خياطته او تفصيله او تفصيله يعني ان تذهب الى الخياط

64
00:21:44.500 --> 00:22:01.350
وتشتري منه القماش وتعين هذه اللثة تقول هذا القماش تشترط عليه ايش تفصيلة فقط اما لو قلت له تفصيله وخياطته ما يصح طيب شسوي انا شسوي به كيف البس الثوب وكيف

65
00:22:01.800 --> 00:22:22.350
ايش ليش عقدها لكن العرف الان ما في عقد ثاني يعني خلاص عينت الثوب فصل اخذ المقاسات خيط اخذت الثوب فكيف نكيف اه فعل الخياط الان في الزمن الحاضر. نتركها لكم

66
00:22:22.400 --> 00:22:37.000
ان شاء الله فقهاء وتعرفون ان شاء الله هل هذا فيه جمع بين شرطين؟ لانه يشترط في هذا الشرط الثالث لصحته الا يجمع بين شرطين. فان جمع بين شرطين لم يصح البيع لحديث

67
00:22:37.000 --> 00:23:07.100
عمرو شعيب لا يحل سلف وبيع ولا شرطاني ببيع هذا رواه ابو داوود والترمذي ايش   والله قال بعضهم قال انها عقد اجارة وبيع باعت ثم اجرته بس لكن يصح يصح يعني يقولون يصح ان يجمع بين عقدين بدون شرط

68
00:23:07.750 --> 00:23:25.200
بعتك السيارة واجرتك المنزل مئة الف يصح عندهم يصح وهذا لعله يعني جمع بين عقدين بدون شرط بدون شرط لكن لو قال لك انا ببيعك لان القماش والدقيقة بفصل لك واقصص لك التفصيل واخذه يلا مع السلامة

69
00:23:25.450 --> 00:23:41.800
تقول لا لا تخيطني هذا اللي صار عقد في اما جمع بين شرطين او اشتراط عقد في عقد وهذا سيأتي انه لا يصح ايش  اجيب له يعني ثوب من عندي

70
00:23:41.850 --> 00:23:59.800
بيفصل علي يعني وهو نفس الشيء بتعين القماش اللي عنده هذا بيع الان شريت منه الان قماش ها ثم آآ ايضا شراء القماش الان مشكل المبيع الان غير متعين يعني ما تدري هو مترين من الطاقة بياخذ او ثلاثة امتار حتى المبيع الان

71
00:23:59.800 --> 00:24:11.850
حتى لو قلت بيع وايجارة المبيع الان غير معين يعني هل هو سلام؟ هل هو استصناع واستصلاع في مذهب ينصون عليه انه لا يصح؟ في كلام كثير خلاص ما نبي نتوسع عن الشيخ احمد

72
00:24:12.000 --> 00:24:29.350
ملزم علينا ولا ودنا والله نسمع منكم هذا الفقه اصلا ان اخذوا الشيخ ما يريد احد يتكلم الظاهر  خلاص خله يا طارق بعد بعد ما ننتهي ان شاء الله اه فصل

73
00:24:29.400 --> 00:24:52.550
في الشروط الفاسدة قال والفاسد المبطل كشرط بيع اخر وايضا المفسد او الشروط الفاسدة ثلاثة انواع ثلاثة انواع النوع الاول اشتراط عقد في عقد. اشتراط عقد في عقد وهذا الذي ذكر بقوله كشرط بيع اخر

74
00:24:52.700 --> 00:25:15.800
او سلف او قرض او اجارة او شركة او صرف للثمن يعني بعتك اه هذه السيارة بشرط ان تؤجرني ايش بيتك مثلا او مزرعتك هذا اشتراط عقد في ايش؟ في عقد. الان يفعلونها بعض محلات الاصباغ

75
00:25:16.150 --> 00:25:37.050
او الصباغين بعظهم يقول له خلاص انا اصبغ البيت اه بخمسين الف مثلا الدهان بس بشرط انك تشتري الاصباغ من المحل الفلاني تشتري اصباغ من محل فلان ها ايش ايه

76
00:25:39.550 --> 00:25:59.600
والله مشكلة هذا هل هو عقد في عقد ولا عقد وشرط هم؟ والله كانه عقد وشرط  لكن لو قال اصبغ لك البيت بخمسين الف بشرط ان تشتري من مكاني هذا صار اجارة

77
00:25:59.750 --> 00:26:09.600
وبيع ايجارة وبيع هذا عقد في عقد عقد في عقد لكن لو قال له وطبعا ما قال له تشتري من محل فلان الا لان له ايش له فائدة له فائدة

78
00:26:10.150 --> 00:26:24.800
قال وهو بيعتان في بيع المنهي عنه المنهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ببيعه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل ان آآ يقول تزوجني ابنتك

79
00:26:24.900 --> 00:26:43.900
او على ان ازوجك هذه موجودة عندكم المسائل كلها على ان ازوجك ابنتي هذا طبعا يسمونها ايش ها؟ او لتنفق على عبدي او دابتي اه النوع الثاني النوع الثاني من الشروط الفاسدة التي لم يذكر المؤلف

80
00:26:44.000 --> 00:26:58.350
آآ ان يشرط في العقد طبعا هذا النوع الاول من الشروط الفاسدة لا يصح لا الشرط ولا العقد لا الشرط ولا العقد النوع الثاني ان يشترط في العقد ما ينافي

81
00:26:58.500 --> 00:27:19.800
مقتضاه ان يشترط اه اه في العقد ما ينافي مقتضاه مثل ايش هذا اولا هذا الشرط يصح العقد ويبطل الشاب يعني اكبر مثال بعتك آآ هذه الشاة بشرط مثلا الا تبيعها

82
00:27:20.200 --> 00:27:35.450
او الا تهبها او الا تذبحها هذا شرط ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد اني اذا ملكت هذه الشاة افعل فيها ما شئت ابيعها اه هبها اذبحها فهذا الحنابلة يقولون ايش

83
00:27:36.250 --> 00:27:57.250
ان العقد صحيح والشرط فاسد. شو الدليل على هذا الحكم هذي ليش برير رضي الله عنه برية رضي الله عنها لما اشترت نفسها من اهلها فقالوا اه اتت بقيمة نفسها من عائشة رضي الله عنها

84
00:27:57.450 --> 00:28:15.500
فاهلها يعني اسيادها قالوا ما في مشكلة نأخذ هذه تسع اواق قيمتك لكن بشرط ان يكون الولاء لنا يعني اذا صارت حرة يرثونها اذا ماتت ولم يرثها احد هذا معنى وهذا من فوائد الولاء هذا من فوائد الولاء

85
00:28:15.600 --> 00:28:30.050
فبريرة آآ اشترط اهلها عليه هذا الشرط ثم جاءت الى عائشة رضي الله عنها واخبرتها واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخطب فقال ايش

86
00:28:31.100 --> 00:28:49.350
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط اه ثم قال اخر الحديث فانه الولاء لمن اعتق فانما او قال في بعض الروايات خذيها واشترطي لهم الولاء. يعني اقبلي بهذا الشرط. ما في مشكلة. نعطيكم الثمن

87
00:28:49.350 --> 00:29:03.100
ولاء لكم وبعد ان يتم العقد يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. هذا اقوى دليل آآ الحنابلة. القول الثاني طبعا هو رأي الشيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين انه اذا كان هناك غرض صحيح

88
00:29:03.350 --> 00:29:30.450
في بالنسبة للمشترط فانه يلزم الشرط يلزم الشرط وقالوا ان الحديث خذيها واشترطي له الولاء المراد به ايش؟ واشترطي عليهم الولاء عليهم ايش الولاء ما رأيكم في زوجي خذيها واشترطي لهم الولاية يعني خذيها واشترطي عليهم الولاة. في اية في سورة الاسراء

89
00:29:30.600 --> 00:29:55.100
اه استخدم اه يعني اه ذكر الله عز وجل لهم بمعنى عليهم بسورة ايش في اول سورة طيب نسيناها والله الاية تدل على هذا لكن يعني تدل على ان لهم تستخدم بمعنى ايش؟ عليهم. وتعرفون ان حروف

90
00:29:55.100 --> 00:30:16.500
جر ينوب بعضها عن بعض قال ومن باع ما يزرع هذا لو باع شيئا ينقصه التفريق. التفريق يضر به يلحق به ظرر ضاع ما يدرى على انه عشرة عشرة فبان اكثر

91
00:30:16.700 --> 00:30:35.150
او اقل صح البيع ولكل الفسخ يصح البيع يعني اشترى اشتريت مثلا طاقة من الثياب على انها عشرة امتار فتبين انها ايش اثنعشر متر مثلا ما حكم العقد يقول المؤلف

92
00:30:35.950 --> 00:30:51.500
صحيح ولكل من الباعة مشتري الفسخ هذا يصح فيه البيع غير لازم. لماذا؟ لان هناك ظرر. يعني لو قال مثلا انا اريد اه عشرة. البعض قال انا ماذا افعل في مترين

93
00:30:51.500 --> 00:31:05.000
او مثلا باع عنها عشرة فاصبحت ثمانية المشتري الان ما الذي يستفيد منه ويريد القماش متصل مثلا او ارض مثلا على انها سبع مئة متر وتبين انها مثلا خمس مئة

94
00:31:06.250 --> 00:31:31.800
يقول المؤلف صح البيع ولكل الفسخ ولكل الفسخ. اما اذا كان المبيع لا ينقصه التفريق مثل ايش بعتك مثلا كيس هذا الارز وزينته عشرة كيلو فتبين في حال حين البيع عليه عرظ صار اثنعشر كيلو مثلا

95
00:31:31.850 --> 00:31:57.350
اثنا عشر كيلو وهذا والله ينقصه يقول انا بفتح الكيس طيب نأتي مثال اخر باعها مثلا عشرة اكياس من الارز تبينت انها اثنعشر كيس هل يصح البيعة ولا يصح؟ نقول يصح. هل هو صحيح لازم او لكل فسخ؟ جائز

96
00:31:57.450 --> 00:32:16.150
هم لا لازم لان الزيادة تعود الى صاحبها وانتهى الموضوع لو كانت عشرة اكياس فتبين انها ثمانية. هل للمشتري الان حينئذ فسخ لماذا يطالب البائع بايش بكيسين رز ويأخذ راحته

97
00:32:19.400 --> 00:32:31.700
له الفسخ انما ما شرى ما حصل على الربيع كله