بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الصلاة قال رحمه الله باب صلاة الجمعة يجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاقل ولا تجب على من ينباح له القصر ولا على عبد ومبعظ وامرأة ومن حضرها منهم اجزأت ولم يحسب هو ولا ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين ولا تصح امامتهم فيها؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة الاضافة هنا من باب اضافة الشيء الى زمنه ووقته وهي الصلاة التي تفعل وقت الجمعة في يوم الجمعة وقوله الجمعة بضم الجيم وتثريث الميم واسكانها ففيها اربع لغات ضم الجيم وتثليث الميم جمعة الجمعة جمعة جمع والاسكان هذا ما يتعلق بظبط اللفظ وسميت جمعة قيل لجمعها الخلق الكثير انها تجمع خلقا كثيرا وقيل لان ادم عليه السلام جمع خلقه فيها وقيل سميت جمعة فيما جمع الله تعالى فيها من الخير وقيل سميت جمعة بان الله تعالى جمع فيها من الامور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها وهذا القول اقرب وهو ان الجمعة سميت جمعة. لان الله عز وجل جمع فيها من الامور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها وهذا القول في الواقع يجمع الاقوال السابقة. التي لجمعها الخلق الكثير ولان ادم خلق فيها. لان هذه اما ان تدخل الكونية واما ان تدخل الشرعية فرضت صلاة الجمعة في مكة قبل الهجرة عند اكثر العلماء وقيل انها فعلت في مكة على سبيل الجواز واما الفرض فكان في المدينة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ويوم الجمعة هو افضل ايام الاسبوع ويوم عرفة افضل الأيام باعتبار السنة اذا افضل الأيام بإعتبار الأسبوع هو يوم الجمعة وافضلها باعتبار السنة هو يوم عرفة وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة هذا باعتبار الاسبوع واما باعتبار السنة فهو يوم عرفة وهذا اليوم جمع الله تعالى فيه خصائص كونية وشرعية اما الكونية فمنها اولا ان فيه مبدأ الخلق ففيه خلق ادم عليه السلام وثانيا ان فيه كمل خلق السماوات والارض فان الله عز وجل خلق السماوات والارض في ستة ايام اولها يوم الاحد واخرها يوم الجمعة وثالثا فيه اخرج ادم من الجنة واهبط الى الارض رابعا فيه تقوم الساعة ويبعث الناس وخامسا ان الله تعالى هدى هذه الامة اليه واضل عنه اليهود والنصارى اما الخصائص الشرعية في هذا اليوم فهي كثيرة منها اولا مشروعية صلاة الجمعة التي هي اكد فروض الاسلام ومنها مشروعية الاغتسال لهذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومنها مشروعية التطيب والسواك ومشروعية التكبير اه ومشروعية التبكير اليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ومنها ايضا مشروعية الانصات للخطيب في قوله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت ومنها ايضا مشروعية مشروعية قراءة سورة الكهف في يومها او في ليلتها ومن خصائص هذا اليوم النهي عن تخصيص يومه بصيام او ليله بقيام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام يعني من بين سائر الليالي والايام والنهي انما هو عن التخصيص واما لو صامه لا تخصيصا له وانما لكونه وافق عادة او نحوه فلا بأس ومنها ايضا من خصائصه مشروعية الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها ومنها انه يسن للامام يوم الجمعة ان يقرأ في فجرها الف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الانسان ومن خصائصها ايضا ان صلاة الجمعة لها قراءة ان لها قراءة مخصوصة ويسبح والغاشية او الجمعة والمنافقين ومن الخصائص ايضا النهي عن السفر يوم الجمعة بعد نداء الجمعة الثاني حتى يصلي الا ان يؤديها في طريقه ومن الخصائص تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ومنها ايضا انه لا نهي في يوم الجمعة قبل الزوال عند بعض العلماء انه ليس هناك نهي فيجوز ان نصلي قبل الزوال يوم الجمعة على قول ومنها ايضا استحباب تجميل المسجد الجامع ليكون مهيئا للمصلين وقد وردت في ذلك اثار ومنها ايضا انه يوم تكفير السيئات الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر ومن خصائصه ان فيه ساعة الاجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه الله عز وجل اياه وارجاها ساعتان الاولى من دخول الامام الى انقضاء الصلاة والثانية اخر ساعة بعد العصر ومن خصائص هذا اليوم ايضا ان صلاة الجمعة لا تقام الا في الاوطان فلا تقاموا في السفر ومن خصائصها انها لا تجمع الى ما بعدها فلا يصح ان يجمع العصر الى الجمعة ومنها ايضا انه لا راتبة قبلها. ليس لها سنة راتبة قبلها فليصلي كما في الحديث ما قدر الله تعالى ومن خصائصها ايضا اشتراط الوقت. فالوقت شرط لها فلا تصح قبل الوقت ولا تصح بعده واختلف العلماء رحمهم الله هل الجمعة هل هي صلاة مستقلة؟ او هي الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة. او انها بدل عن الظهر فالمذهب ان الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة والقول الثاني انها بدل عن الظهر وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل ليس الخلاف لفظيا وانما يترتب عليه مسائل منها اولا اننا اذا قلنا انها فرض الوقت فلا تنعقدوا بنية الظهر ممن تجب عليه فلو نوى ظهرا حتى لو كان يصلي ركعتين لم تصح. ومنها ايضا انها تصح قبل الزوال اذا قلنا انها فرض الوقت وصلاة مستقلة وان قلنا انها بدل عن الظهر لم تصح الا بعد الزوال ومنها ايضا انه ليس لمن قلد الجمعة ان يؤم الصلوات الخمس فاذا قيل صلي الجمعة عين شخصا بان يصلي الجمعة ليس له ان يصلي الصلوات الخمس. لانها صلاة مستقلة واذا قلنا انها بدل عن الظهر صح ومنها ايضا انها لا تجمع الى صلاة العصر لانها صلاة مستقلة واما اذا قلنا انها بدل عن الظهر فعلى قول تجمع يقول المؤلف رحمه الله اه تجب على كل ذكر قوله تجب مراد المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة تجب بيان من تجب عليه الجمعة لا بيان وجوبها لانه امر معلوم فمحط الفائدة هنا على من تجب للوجوب فهمتم؟ المؤلف لم يرد بقوله تجب لم يرد ان يبين ان الجمعة واجبة لان هذا امر معلوم. وانما اراد ان يبين على من تجب وهذا يتكرر كثيرا في هذا الكتاب وفي غيره. فتجد فتجد مثلا في كتاب الزكاة يقول تجب الزكاة. مع انها ركن من اركان الاسلام فهو لم يرد ان يبين الحكم وهو ان الزكاة واجبة لان هذا امر معلوم. وانما اراد ان يبين على من تجب اذا محط الفائدة هنا على من تجد لا وجوب يقول تجب على كل ذكر فخرج بذلك الانثى فلا تجب على المرأة وقد حكى وقد حكي الاجماع على عدم وجوبها على المرأة الا ما ذكر من قول شاذ ذكره صاحب المصاف وغيره وذكره في الانصاف وفي غيره انها تجب على المرأة لكن هذا قول شاذ لا يعول عليه وخرج به ايضا الذكر خرج به الانثى المشكل لانه لا يعلم اهو ذكر ام انثى والوجوب لا يكون الا بامر متيقن. لكن مع ذلك قالوا يستحب له ان يحضر احتياطا قال رحمه الله مسلم مكلف هكذا عبر اكثر الاصحاب رحمهم الله مسلم مكلف ولو حدث هذان الوصفان لكان اخسر واحسن ووجه ذلك ان الاسلام والتكليف شرطاني لكل صلاة والكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة الكلام هنا في شروط الجمعة الخاصة الاسلام هو التكليف شرطاني بوجوب ماذا؟ بوجوب كل صلاة. فلا حاجة ان يخص الجمعة بذلك مع انه في ان المؤلف اراد سياق شروط وجوب الجمعة الكلام هنا في في شروط وجوب الجمعة الخاصة وقول مسلم المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واتى بمقتضى هاتين الشهادتين هذا هو المسلم فخرج به الكافر فلا تجب عليه بل ولا تصح منه لوجود مانع يمنع من ذلك وهو الكفر وهذا امر معلوم الثاني مكلف اي بالغ عاقل فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ولا تجب على من لا عقل له لان من لان الصلاة عبادة والعبادة لا بد فيها من النية. والنية لا تتصور من غير العاقل يقول عن مسلم مكلف حر خرج به الرقيق يجب عليه قالوا لانه مشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة غيره وقياسا على عدم وجوب الجماعة عليه. قياسا على عدم وجوب صلاة الجماعة على العبد هذا الذي عليه كثير من العلماء. وقيل ان الجمعة يجب على العبد لانه داخل في عموم الخطاب يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هو داخل في الذين امنوا فتجب عليه وعن قولهم انه مشغول بخدمة سيده فيقال ان خدمة الله عز وجل مقدمة على خدمة سيده. خدمة الله مقدمة واما قياس ذلك القياس على عدم وجوب صلاة الجماعة عليه الجواب عنه من وجهين. الوجه الاول انا لا نسلم عدم وجوبها على العبد بل تجب عليه الجماعة والوجه الثاني اننا لو سلمنا ان الجماعة لا تجب فهناك فرق بين الجمعة والجماعة لان الجماعة تتكرر في كل يوم وليلة. فقد يكون فيه ضرر على سيده بخلاف صلاة الجمعة فانها لا تتكرر في الاسبوع الا مرة واحدة واستدلوا رحمهم الله على عدم الوجوب ايضا بحديث طارق بن شهاب الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبده مملوك او امرأة او صبي او مريض الحديث اه في السنن وصححه بعضهم يقول رحمه الله وكذا على مسافر لا يباح له القصر اي تجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر ها احسن الله عذر لهم نعم لا عذر له لا عذر له. فان كان من اتصف بالاوصاف السابقة وهو المسلم البالغ العاقل الحر كان معذورا اي قام به عذر شرعي من مرض او نحوه مما يبيح ترك الجمعة والجماعة فانه يعذر وقول لا عذر له اي ليس له عذر يبيح له ترك الجمعة فان كان له عذر لم تجب عليه قال وكذا على مسافر لا يباح له قصر اي تجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر والمسافر الذي لا يباح له القصر ثلاثة الاول من سافر سفر معصية والثاني من كان سفره دون مسافة القصر والثالث من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام نوى اقامة تقطع حكم السفر وهو ان ينوي الاقامة اكثر من اربعة ايام فهذا تلزمه الجمعة بغيره يلزمه الجمعة بغير كما كما سيأتي ان شاء الله تعالى يقول وعلى مقيم خارج خارج البلد اي تجب الجمعة على المقيم اذا كان خارج البلد اذا كان بينهما الظمير عائد على المسافر الذي لا يباح له القصر. وعلى المقيم الذي خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل فاذا كان بينهما فارسخ فاقل فحينئذ تجب عليه الجمعة اي من كان خارج البلد ومن كان داخل البلد اذا كان مسافرا وهذه المسألة آآ قبل في قول المؤلف رحمه الله على مسلم مكلف مسلم مكلف المكلف هو البالغ العاقل والدليل على اشتراط التكليف هنا قالوا لان غير المكلف لان غير مكلف لا تلزمه الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق وهو كذلك فغير المكلف لا تلزمه الواجبات الشرعية الا في حالين الحالة الاولى ما يتعلق بالمال كالزكاة فتجب عليه لان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة هذه المسألة الاولى مما لا يشترط له التكييف المسألة الثانية ما انيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل ما انيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل كضمان مثلثات المتلفات يستوي في ضمانها المكلف وغير المكلف فمن اتلف مالا لشخص وجب عليه ضمانه حتى لو كان صبيا او مجنونا لان هذا حق للادمي وحق الادمي لا يراعى فيه المكلف وغير مكلف بل يجب الضمان مطلقا. ومثل ذلك المجنون والمعتوم لكن تصح الصلاة من الصبي اذا كان مميزا دون المجنون. اذا المكلف المكلف لا تلزمه الواجبات ها الشرعية الا في مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بالمال الزكاة وهو الزكاة لان الزكاة تجب في عين المال ولا ينظر الى ان الكون المالك مكلفا ام غير مكلف والذين في اموالهم حق معلوم تعليمهم ان الله افترض عليهم صدقة ايش؟ في اموالهم فهي تجب في علم المال لكن لها تعلق بالذمة الثاني ما انيط الحكم فيه بسبب فيجب عند وجود سببه سواء كان مكلفا ام غير مكلف وهو ضمان المتلفات نعم يقول المؤلف رحمه الله وكذا على مسافر لا يباح له القصر وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما الظمير عائد على المسافر الذي لا يباح له القصر والمقيم الذي خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل والفرسخ ثلاثة اميال الفرسخ ثلاثة اميال والميل الكيلوات كيلو وست مئة متر تقريبا فعلى هذا ثلاثة اميال بالكيلوات تكون اربعة كيلوات وثمان مئة متر تقريبا اربع كيلوات وثمانمئة متر تقريبا. اذا من كان من كان في البلد او كان خارج البلد وبينه وبينها فرسخ فاقل تجب عليه الجمعة. وهذا هو المذهب وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال ثلاثة او اكثر. فمنهم من قال ان من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة فلا تجب الجمعة على من كان خارج البلد مطلقا قالوا لانه ليس من اهل البلد فلا يلزمه الاجتماع معهم لما كان من غير اهل البلد لا يلزمه انهم اذا جمعوا ان يجتمع معهم والقول الثاني انها تجب على من كان خارج البلد اذا كان يؤويه الليل الى اهلها بحيث لو صلى الجمعة رجع الى اهله قبل ان غروب الشمس فهذا تلزمه الجمعة وعلى هذا فمن بينه وبين الجمعة من بينه وبين جمعة نصف يوم فانها لا تجب عليه للمشقة والقول الثالث ان الجمعة واجبة على من سمع النداء الحكم معلق بسماع النداء فمن سمع النداء وجب عليه الحضور ولو كان خارج البلد في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب واما من كان داخل البلد فتجب عليه مطلقا سمع النداء ام لم يسمع اذا الجمعة تجب على من كان في البلد مطلقا سمع النداء ام لم يسمع واما التفصيل بين السماع وعجمه فهذا لمن كان ايش؟ لمن كان خارج البلد ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تجب على من يباح له القصر شرع المؤلف رحمه الله في بيان محتجزات القيود السابقة وقال ولا تجبوا على من يباح له القصر اي لا تجب الجمعة على مسافر يباح له القصر والمسافر الذي يباح له القصر من اتصف باوصاف ثلاثة الوصف الاول ان يكون سفره مباحا والوصف الثاني ان يبلغ مسافة القصر والوصف الثالث الا ينوي الاقامة ببلد اكثر من اربعة ايام يقول لا تجب على من يباح لها القصر. فالمسافر اذا كان يباح له القصر لا تجب عليه فمثلا لو ان مسافرا قدم الى بلد ونوى الاقامة لمدة يومين قدم يوم الخميس ويريد ان يخرج من البلد يوم السبت فهذا مسافر يباح له القصر فلا تجب عليه الجمعة والمسافر على المذهب من حيث وجوب الجمعة على قسمين القسم الاول ان يقيم في البلد اقامة تمنع القصر ان يقيم في البلد اقامة تمنع القصر. قالوا فتلزمه الجمعة بغيره بمعنى انها اذا اقيمت والثاني ان تكون اقامته لا تمنع القصر وهو المسافر غير المقيم فهذا لا تلزمه الجمعة مطلقا هذا هو المذهب وهو مذهب الجمهور اذا المسافر ان نوى الاقامة في بلد اذا نوى الاقامة في بلد اقامة تمنع القصر فتلزمه الجمعة. فلو نوى ان يقيم مثلا خمسة ايام عشرة ايام. واقيمت الجمعة فتجب عليه الجمعة لماذا؟ بغيره واما اذا كانت اقامته لا تمنع القصر وهو المسافر غير المقيم الذي يباع له القصر قالوا فلا تلزمه الجمعة مطلقا وهو وهذا ايضا مذهب الجمهور والقول الثاني ان ان الجمعة تلزم المسافر مطلقا اتلزمه تبعا لغيره تبعا للمقيمين فاذا اقيمت الجمعة والمسافر في البلد لزمه ان يصلي معهم الجمعة سواء اقام اقامة تمنع القصر ام لا لعموم النصوص قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والمسافر داخل في عموم ها يا ايها الذين امنوا ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل تسمع النداء؟ قال نعم قال العجيب فاذا وجب فاذا وجب اجابة النداء في الصلوات الخمس التي تتكرر في كل يوم وليلة فلا ان يجب ذلك في الجمعة التي لا تتكرر الا في الاسبوع مرة واحدة من باب اولى ولان ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم كذلك فكثير من الاعراب ومن غير الاعراب يقدمون الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وربما صادف قدومهم يوم الجمعة ولم ينقل انهم كانوا يتخلفون عن الجمعة والحقيقة ان مذهب الجمهور وان كان ومذهب الجمهور ليس له دليل صحيح ليس له دليل صريح في عدم وجوب الجمعة على المسافر تبعا لغيرها اما اقامة المسافر للجمعة فهذا لا اصل له فكون المسافرين يقيمون الجمعة نقول هذا من البدع وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم انتبه بين مسألتين. المسألة الاولى ان يقيم المسافرون الجمعة حال سفرهم فهذا من البدع وهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل انه صلى الجمعة في سفره بل في عرفة في اعظم مجمع في اعظم مجمع لم يصلي الجمعة وانما صلى الظهر والدليل على انه صلى الظهر ايش لا غيرها انه اذن بعد الخطبة ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر اذا نقول الجمعة الجمعة لا يصح ان يصليها المسافرون وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واما قول من قال من العلماء تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر يعني ما في اية ما دام انه يجوز ان ان تصلى جماعة الظهر فتصلى الجمعة فهذا القول كما تقدم مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا اعني القول بانها تصلى او تشرع للمسافرين هو مذهب اهل الظاهر مذهب ابن حزم واهل الظاهر واختاره بعض المتأخرين منهم الشيخ صديق حسن خان وقال تصلى الجمعة حيث تصلى الظهر ولكن هذا القول اذا اه الجمعة بالنسبة للنساء بالنسبة للمسافر اقامتها اقامتها بحيث انهم ينشئون الجمعة نقول هذا لا اصل له اما صلاته تبعا لغيره صلاة المسافر الجمعة تبعا لغيره فالمذهب ان اقام في البلد اقامة تمنع القصر لزمته وان اقام اقامة لا تمنع القصر لم تلزمه والقول الثاني انها تلزمه مطلقا للعموم والله اعلم نقف على قوله وعلى ولا على عبد ومبعظ نعم نعم وين تصلي باجماع المسلمين. كل من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها اجزأت المرأة لا تجب عليها الجمعة لو صلت الجمعة برضه همادة الظهر لو حضرت الجمعة اجزأتها المسافر السائل في طريقه لا تجب عليه الجمعة لو توقف مثلا في محطة وصلى ما في اشكال نعم لا الوجوب ما تجب المسافر السائل ولو صلى اجزأت. نعم ذكرتم ان هذا الحديث صحح الحديث فيه ضعف الصحيح يعني المسألة اه مسألة وجوب وجوب الواجبات على العبادات على الرقيق كالحج كالحج يعني الصيام ما في اشكال العلماء فيه ثلاثة اقوال منهم من يقول انها لا تجب عليه مطلقا لا تجب الجمع والجماعات وكذلك الحج لانه مشغول في خدمة سيده ومنهم من قال انها تجب مطلقا للعموم ومنهم من قال تجب ان اذن له سيده. والصحيح ان العبد كغيره. والمسألة الان يذكر على سبيل الناحية العلمية ولا ما فيها غير موجودة