لي الحق ان يتراجع قال لك اسبوع قلت وانت؟ قال لا انا ما اريد. خلاص بعت ما اريد خيار بعت فقال اذا الخيار لمن لطرف واحد وهو المشتري قوله الحق لكن هو تنازل عن حقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اه حياكم الله ومساكم بكل خير. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. المتوفى في القرن الحادي عشر هجري وفي مع كتاب البيوع وباب الخيار. وتكلمنا في الدرس السابق عن آآ اقسام الخيار وذكرنا القسم الاول وذكرنا ان القسم الاول هو خيار المجلس وخيار المجلس هو ان المتبايعين طالما انهما في مجلسهما فانه لكل واحد منهما حق التراجع هذا المقصود بالخيار انه له حق التراجع عن البيع ما لم يتفرقا فاذا تفرقا ثبت البيع وليس لاحدهما ان يتراجع عن البيع الا اذا رضي الاخر اما اذا كان في المجلس فلا يشترط رظا الاخر. ما زال عنده سعة ان يتراجع عن شرائه او عن بيعه. كلاهما له الحق لكن اذا افترقا تفرقا المجلس انتهى الحق ويبقى بعد ذلك التراجع لابد ان يكون برضا الطرف الاخر وآآ نبدأ الان بالشرط الثاني آآ او القسم الثاني من اقسام الخيار. نعم قال رحمه الله الى مدة معلومة ولكن يهود تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار وينتقم منه وينتقم منه من شين عقل فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقد له ولو ان ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر ولا يملكه الى حلول صاحبه. ولا رضاه فان مضى زمن الخيار ولم يفسق نعم النوع الثاني خيار الشرط خيار الشرط وخيار الشر انه اثناء البيع يشترط احدهما او يشترط كلاهما مثلا يقول البائع بعتك هذه المزرعة مثلا بعتك هذه المزرعة ولكن لي ان اتراجع ثلاثة ايام هذا الشرط شرط شرط لنفسه ثلاثة ايام ويقول المشتري وانا كذلك لي ان اتراجع ثلاثة ايام في الخيار اذا الحق لي انا اني اتراجع خلال اسبوع تنازلي ليس آآ مشروطا اني اخبره اني اقول له والله فلان ترى بتراجع لا لا هذا حق مكتسب لي. اتراجع ولو لم اخبره فهنا الشرط صار من الطرفين او احدهما يقول لي ان اتراجع ثلاثة ايام افكر استشير كذا اعطني ثلاثة ايام قال تم الثاني يقول له انا اريد سبعة ايام جائز طالما انهما تراض للاول ان يرجع يقول انا ايضا اريد سبعة ايام ما في مشكلة ويمكن ان يكون الشرط من احدهما يعني واحد يقول لي ثلاثة ايام قال خذ ثلاثة ايام وانت؟ قال لا لا انا بايع ضايع لك ثلاث ايام متى ما تراجعت حياك الله. انا غير متراجع لا اريد خيار الشرط وهنا اسقطه فاذا اما ان يكون خيار الشرط للطرفين واما ان يكون لاحدهما. المهم كل له الحق. البائع له الحق ان يشترط والمشتري له الحق ان يشترط مدة قال وان يشترط يشترط مدة احدهما او احدهما يعني كلاهما او احدهما الخيار الى مدة معلومة لا بد ان تكون المدة معلومة. ما يقول انا لي ان اتراجع متى شئت ما في متى شئت شلون متى شئت اشتري بعد شهر بعد سنة تأتيني تقول غيرت رأيي. قلت لا لابد ان تحدد المدة. لا بد ان تحدد المدة. ويوافق او لا. اما يقول متى شئت ارجع بعد عشرين سنة بعد عشر سنوات المفتوح ما يصلح هذا ابدا. اذا اذا لا بد ان تكون المدة معلومة وجماهير اهل العلم على ان ثلاثة ايام وعند الحنابلة لا وان طالت يعطونه اكثر من ثلاثة ايام له الحق ان يتراجع قال لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار يعني انا اشتريت هذه المزرعة مثلا وقال لي البائع لي ثلاثة ايام آآ لي الحق ان اتراجع خلال ثلاثة ايام ساستشير وكذا قلت طيب تم بعد يومين انا اللي اشتريت رحت بعتها مثلا جاني فيها السعر زين وبعتها ما يجوز لي ان ابيعها لماذا قد يتراجع هو له الحق ان يتراجع. فليس لي الحق ان اتصرف بها. فلا يجوز التصرف مثمن وهي المزرعة. ولا يجوز له واذا انا اشترطت ايضا ثلاثة ايام او اسبوعا او اكثر لا يجوز له ان يتصرف بالمال يعني بعد ثلاثة او بعد يومين جيت قلت له انا تراجعت عن البيع قال والله المال صرفته تصرفت بالمال شريت لي مزرعة ثانية ولا سلفته احد او شريت لي فيه بيت او ما يجوز له ذلك ابدا. اذا لا طالما انه في مدة خيار اذا البيع الايش معلق لم لم يقع تماما البيع. فلا يجوز للبائع ان يتصرف بالمال خلال مدة الخيار. ولا يجوز للشاري ان يتصرف بالمبيع خلال مدة الخيار لماذا؟ لان كل واحد منهم له الحق ان يتراجع فهنا لا يجوز التصرف لا بالثمن اللي هو المال ولا بالمثنى اللي هو المزرعة التي بيعت لماذا؟ لان لكل واحد منهما خيار التراجع فان اذا تراجعت يقول لي صرفت المال طيب هذي وين اصرفها هذي؟ ابي ابي فلوس يعني اريد مالي كذلك هو يأتيني يقول انا غيرت رأيي اريد المزرعة قلت والله بعت هالمزرعة البيع فاسد البيعة الثانية فاسدة يذهب يشتكي عند القاضي القاضي يبطل اذا ثبت عند القاضي ان بينهما خيار شرط يفسد البيعة الثانية ويجبره ان يعيد المزرعة الى صاحبه. نعم. قال وينتقل الملك من حين العقد. هو كملك ينتقل انتقل الملك قالوا ان له مدة الخيار انتقل الملك لكن لا يجوز التصرف فيه لكن لو مات احدهما خلال مدة الخيار انتهى خلاص كل واحد ببيعه. فالملك انتقل لكن ليس له ان يتصرف فيه لموجود شرط التراجع او شرط حق التراجع عنده شرط حق التراجع وقد وافق عليه الاخر. قال فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو ان الشرط للاخر فقط يعني لو لو نمت هذه المزرعة خاصة عند الحنابلة ان مدة شرط قد تطول ان عند الجمهور مدة شهر ثلاثة عند الحنابلة مفتوح شوي. لك ان تطيل هذه المدة طالما ان هناك تراضي. بين الطرفين. فاينما يكون لهذه المزرعة فهي للمشتري للمشتري الا اذا تراجع البائع هنا حسب من هم من من له الشرط اذا كان الشرط لهما طيب فان ماء المنفصل الغنم ولدت هذا نماء منفصل طيب النخل فرخت هذا نماء منفصل. الامة ولدت. هذا نماء منفصل. فاين ماء منفصل فهو؟ للمشتري الخيار قال ولا ولا يفتقر فسخ من يملك الى حضور صاحبه ولا الى رضاءه يعني لو كان الخيار من طرف واحد مثلا انا اشتريت هذه المزرعة قلت له بكم تبيع هذه المزرعة؟ قال ابيعها مثلا بعشرة الاف قلت اشتريت ولكن لي خيار قال كم تريد؟ قلت اريد اسبوعا وافسخ العقد لان الخيار لي انا فقط. فلي الحق ان افسخه او ان اتراجع عنه دون الرجوع اليه. فالذي يملك الخيار له الحق ان يتراجع عنه متى شاء سواء اذن او لم يأذن. حضر او لم يحضر. رضي او لم يرظى. ما لا لان هذا حق لي وهو اني اتراجع عن هذا البيع فان مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. يعني قلت له انا لي ثلاثة ايام. قال تم لك ثلاثة ايام. بعد اربعة ايام جئت قلت غيرت رأيي. لا ليس لي الحق ان مضى الزمن انت لك ثلاثة ايام وانت طلبت ثلاثة ايام ومضت الايام الثلاثة ولم تتراجع اسمح لي هنا لا ليس له الحق ان يتراجع الا برضا الاخر طالما انه ما رضي زمن الخيار انتهى لو كان لك الخيار خلال هذه الفترة طالما انك آآ سكت ومضت المدة اذا يسقط الخيار هنا انه انتهى وقته قال وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع يعني انا الان اشتريت المزرعة انا المشتري فقلت له لي الخيار اسبوعا كما قلنا خلونا على الاسبوع. قلت لي الخيار اسبوع. قال تم. لك اسبوع بعد ثلاثة ايام جتني بيعة تبعت المزرعة بعتها بيعي لها تصرف فيها يسقط الخيار خلاص سقط الخيار بهذا البيع. لو فرضنا البيع هذه ما تمت ليس من اسباب اللي اشتراها مني بعد يومين رجعها ليس لي الحق ان اعيدها لماذا؟ لاني اسقطت حقي بالخيار ببيعها. لاني تصرفت فيها تصرفا ما كان يحق لي لو كان له خيار ايضا هو. لكن هو اسقط خياره بقي الخيار لي انا فقط انا تنازلت عنه ببيعها او اوقفتها جعلتها وقفا سقط الخيار وهبتها اهديتها لاحد سقط الخيار. قال او لمسها يعني بشهوة اذا كان اشترى امة مثلا انا عبده اشتراها قال لي الخيار اسبوع اشوفها شاطرة جيدة مؤدبة متدينة خلوقة آآ تحسن اه مثلا صنع الطعام اللي هي العبدة اللي شريت هذه الامة. طيب؟ قدر الله اخذت خيارا ايضا لمدة اسبوع. سبعة ايام خلال هذه الايام طالما انها امة ملك يمين يجوز لي ان اقبلها ان المسها لانها كالزوجة تعامل فجئت وقبلتها مثلا ثم بعد ذلك قلتها بس الظاهر قالت لي زوجتي او اه انا رأيتها انها كسولة مثلا ابا ارجعها لا ليس لك لان تقبيلك لها انهاء للخيار لان هذا ايش؟ تصرف تصرف يدل على الرضا ويدل على انهاء الخيار مثل البيع مثل الهبة مثل الوقف كذلك تقبيلها او لمسها بشهوة كل هذا يسقط الخيار نعم قال رحمه الله هذا ما قرأته ها؟ لا بس اقرأه قال رحمه الله ويسقط الخيار من قومه بالفعل او هبة او سوف او لمس بشكوى نعم قلنا الخيار اما ان يكون للطرفين واما ان يكون لطرف واحد. ان كان من الطرفين ليس لي الحق اني ابيعها. كما قبل قليل لا يجوز ان نتصرف فيها لانها اه قلنا انه لا يجوز التصرف لا بالثمن ولا بالمثمن اللي هو المبيع. لكن اذا كان الخيار من طرف واحد الذي له الخيار له الحق لكن اذا تصرف معناها انهى الخيار ليس له بعد ذلك ان يقول لي الخيار نعم وهو ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية عشرة فيحدث فيها ولا ارشى مع الانسان. نعم النوع الثالث خيار الغبن. الغبن يعني اه الظلم الغبن نوع من الظلم يعني ظلمه بان آآ باعه ما يسوى ثمانية بعشرة هذا ظلم غبنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيه كثير من الناس اي خسران فيها خسر فيها كثير من الناس فهنا الغبن ذكر اهل العلم انه ثلاثة انواع اما تلقي الركبان واما النجس واما بيع المسترسل. هذا كله نوع من الغبن. نوع من الغبن. يعني ظلمت البيعة انك ظلمت في هذه البيعة. الاولى تلقي الركبان. الركبان هم اهل البادية او ناس من غير اهل البلد وعادة يكون اهل البادية يأتون من البادية ويأتون بلاد اخرى ببضاعتهم يبيعونها في السوق بعض الناس ماذا يفعل؟ يروح يتلقاهم قبل دخولهم الى البلد وهؤلاء لا يعرفون الاسعار في البلد فهذا يتلقاهم ويعطيهم اسعار مغرية بالنسبة لهم طيب فيشتري منهم هذه البضاعة مثلا يبيعون مثلا الغنم او يبيعون الابل او يبيعون اذا كان من البادية يعني طيب السمن مثلا او اذا كانوا من بلاد اخرى يبيعون اجهزة يبيعون مثلا الشراء والبيع وكذا فهذا يسمونه المسترسل. يعني اللي على وجهه يعني ما ما يحسن ان يتصرف هذا كذلك له الخيار. له الخيار نعم قال ابن عمر التدليس وهو ان يدنس الباب. عفوا معليش المهم جايين ببضاعة من بلادهم. فهذا يتلقاهم قبل ان يصلوا الى السوق وقبل ان يعرفوا يعني قيمة المبيع في السوق. في عرض عليهم اسعارا مغرية فيشتري منهم مثلا الابل مثلا يقول بكم تبيع هذا البعير او هذه الناقة او هذا القعود او هذه الشاة او هذه الاجهزة او هذه السيارة حسب البضاعة التي معه. فيقول والله انا ابيعها بخمس مئة مثلا قال هذي ست مئة يفرح هذا وهي تباع في البلد بألف والف ومئتين وكذا طيب ولو هذا انتظر حتى يدخل الى السوق لربح اكثر لو الناس تتساوم عليها وقد يرتفع سعرها فهذا الذي تلقاه ظلمه لان لان هذا غشيم لا يعرف قيمة هذه البضاعة في السوق فيأتي ويبيعها بخسارة وهي ما في خسارة عليه لكن كان مفروض انه اكثر فهذا الذي تلقاه اضر به لانه واضر بالناس فظر بالناس لان هو سيشتريها هذا الذي اشتراها سيشتريها مثلا بخمس مئة او ست مئة وينزلها السوق بالف ومئتين او ثلاث مئة. وهذا لو نزل السوق يتساومن فيها الناس ممكن يوصلونها ثمان مئة تسع مئة. هو ربح والناس ربحوا الناس اربحوا خذوها بسعر جيد وهو ربح باعها بسعر جيد. لكن الذي تلقاه استغل عدم معرفته بالسوق واستغل عدم معرفة الناس بمجيء هذه البضاعة فاضر مالك واضر بالناس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان يقول لا لا تتلقوا الركبان انتظر حتى يأتي الى السوق وساوم حالك حال الناس هذا النوع الاول. النوع الثاني من الغبن وهو بيع قبل المسترسل النجش النجش النجش هو الذي يرفع سعر البضاعة هو لا يريد شراءها لا يريد شراءها انما يرفع سعرها فقط وهو لا يريد الشراء احيانا يكون بترتيب مع صاحب البضاعة او مثل الشريطية الحين الدلالين بعضهم يفعلون هذا الامر. زين؟ واما ان يكون لا هو من نفسه يرفع الاسعار بس يظايق الناس وغالبا يكون هناك اتفاق بينه وبين آآ اخر فيأتي يرفع سعر المبيع بالصوم وهو لا يريد الشراء والنبي نهى عن التناجي قال لا تناجشوا لان فيه مظرة على الناس فيه اظرار على هو لا يريد الشراء ولكن يرفع السعر ليظر الناس بذلك فالقصد ان هذا كله كله منهي عنه. الثالث بيع المسترسل المسترسل الغشيم اللي ما يعرف بالسوق زيد بكم؟ قال بمئة. قال عطني اياه وقد يكون يباع بخمسين او سبعين او كذا بس هذا شافه مسيكين وما يعرف ولا كذا يبيعها او يبيعه آآ الفاسد او واضح ولا لا؟ يستغل غفلته يستغل آآ طيبته الزائدة كان في رجل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حبان هذا حبان جاء واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كثيرا ما يعني يقع لي في السوق اشتري ويغشون فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذا اشتريت فقل لا خلابة يعني لا اقبل ان يغشني احد واضح؟ يعني بيعني بصدق انا انا غشيم انا لا احسن البيع والشراء لا احسن المساومة طيب فيقول لا خلابة. فاذا وقعت الخلابة وهي الغش او يعني بيع المسترسل هذا اللي يبيعه هو غشيم وكذا لو لو رجع بيته مثلا وقالوا له صجك شريته بهالقيمة هذي تباع بالقيمة الفلانية نصدقك شريتها هذي منتهية مدتها هذه اه بطلوا الناس ما يشترونها. هذه البضاعة اصلا انتهت. لا يوجد ما يوافقها. مثلا. طيب هذي البضاعة ما تشتغل على الكهرباء بالكويت مثلا اذا كانت على كهربا او شي يجيك هو غشيم فهذا طالما انه امنك وقال لك لا خلاب يعني لا تغشني انا لا اعرف لا تغشني يجب عليك ان تنصح له فاذا وقع الغش له الحق ان يتراجع مع ان البيع تم وما في خيار مجلس ولا في خيار شرط لكن في خيار غدر خيار غبن خيار كذب خيار خيار استغلال استغل جهل هذا الانسان بالبيع والشراء اذا قال لا خلاب له ان يتراجع يعني انا اذكر ان احد الناس كنت اعرفه كان مسكين ما يعرف الفلوس ما يعرف يحس بالفلوس ابدا فيروح للبقالة في ذلك الوقت قبل الجمعيات قبل كذا فاذا البقالة ويشتري ثم يعطيه المال يقول الله الله لا لا تقص علي يقول رجع لي صح ما يعرف يحاسب الفلوس تقول له الله يخليك لا لا تغشني عطني صح يقول لا. ما يعرف ففي ناس هؤلاء اه لا يحسنون اي نعم. قال يعني لما قال خيار الغبن قال ان يبيعهما يساوي عشرة بثمانية طيب او ان يشتري منه ما يساوي او ما عفوا ان يبيعه ما يساوي ثمانية بعشرة. او يشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية. هذا المثال ان يأتي انسان ما يعرف البيع والشراء فيعرظ بظاعته بضاعته تسوى تسع مئة دينار مثل هذه البضاعة بالسوق. فيأتيه واحد يقول له بخمسين ما يصير اكثر قال لا ترى ما تسوى بظاعتك وكذا يلا بعطيك سبعين ابعطيك كذا قال يعني هذا سعره؟ قال ايه هذا سعرها ما تلقى غيره السعر هذا يكذب عليه طيب وباع برضاه هذا مسترسل هذا ايش؟ هذا البيع في غبن. يعني لو خرج من السوق وقيل له لا ترى. ترى كل الناس تبيع هذا هذه البضاعة بمئة شلون بعتها انت؟ بسبعين له الحق ان يرجع له الحق ان يرجع. كذلك لو كان العكس هو الذي يبيع او هو الذي يشتري عفوا فهذا يبيع كل الناس بثمانين. يوم جا هذا شافه يعني مسكين فقير. يعني لا يحسن باعه بمئة ومن هذا تأخذ المماكسة ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في هذا الموضوع. في المماكسة في البيع والشراء بعض الناس يعني الحمد لله آآ جيد ان تكون بعض المحلات او كثير من المحلات تبيع بسعر ثابت هذا السعر تبي اخذ ما تبي خله ما في ما في مماكسة. نزل لي زيد نقص كذا كذا مثل الجمعيات شلون؟ هذا السعر تبي يخدم ما تبي اتركه في بعض المحلات لا في مماكسة بكم؟ قال لك بسبعين اخر شي قال لك بستين لا نزل شوي وصحيح؟ وصل معك الى خمسين خمسة وخمسين هكذا يعني يصير نقاش اخذ ورد بينك وبينه. في ناس وتماكس ونزل لي وزيد وكذا في ناس لا كم هذا؟ بسبعين تفضل عاجبة مشى خذاه وطلع. اخذه بسبعين. هذا غير ممكس هذا غير ماكس. وهذا صاحب المحل صار يتعود يرفع السعر فوق لانه يدري ويبيع بخمسين لان الناس كلها تماكس فيبيعه بخمسين يعلن بسبعين نزل ينزلك ليه خمسين هو اصلي بيبيع بخمسين لو جاءه انسان لا يماكس قال له بكم؟ قال له بسبعين؟ قال تفضل لا يجوز يقول الشيخ لا يجوز. يجب ان يبيع الناس كلهم بسعر واحد لا يفرق بين الذي يماكس والذي لا يواكس لابد تبيع جميع الناس بسعر واحد اما ان تفرق الذي يناجرني ماكسني انزله اللي ما يماكس ولا ابيعه بسعرها لا يجوز بل يبيع الناس جميعا بسعر واحد الا اذا يبي يخصم لك كونك قريب. كونك يبيعك يعني بسعر خاص هذا لا يبيعه عادة. لا اللي ماكس ولا غير لكن باعك انت هذا بانك قريب منه هذا اكرام منو يعطيك اياها ببلاش بدون مقابل حقه هذا لكن اقصد ان الذي يماكس يبيعه بسعر والذي لا يماكس يبيعه بسعر اخر يقول الشيخ هذا لا يجوز بل يجب ان يبيع جميع الناس بسعر واحد لعله واضحة ان شاء الله تعالى. سم يا منيس وهو عن النبي صلى الله على المشتري ما يزيد به الثمن كتصريح اللبن في الظهر وتأمين الوجه تسويد الشعب يقول للمشتري الخيام حتى ولو حصل التدريس من البائع بلا قصد. نعم التدليس اخفاء العيوب تدليس اخفاء من الدلسة ظلمة والاخفاء العيوب هذا التدليس لان الذي لا يعرف يظن هذا حق وهو ليس بحق يعني مثلا يخلي النعجة مثلا او البقرة او الناقة خليها يومين ما يحلبها مثلا فيصير الظرع ايش كبيرا فهذا يأتي يقول ما شاء الله هذا لبنها ما شا الله حليبها كثير يحسب هذا حليبها يوميا زين؟ هو ما يدري ان هذا كذب عليه بانه خلاه يومين ما ما حلبها يغتر يشتريها على انها صاحبة ظرع ايش كبير ثم بعد ذلك عندما يشتريها بعد يومين ولا كل يوم ولا ضرعها ليس بالحجم الذي اشتراها به فهذا ايش؟ تدليس او تسويد الشعر وهذا يكون في شراء العبيد او الاماء تكون عودة كبيرة في السن او كبير في السن العبد يصبغ شعره لانه مشيب مثلا فيصبغ شعره يسوي شنو شباب مثلا هذا كله من التدليس. فالقصد اي تدليس الكسور اللي فيه يغطيها. او العيوب يغطيها وكذا ويبيعها هذا كله تدليس هذا كله تدليس. المشتري اذا اشترى بهذه الطريقة فله الحق ان يفسخ البيع وان يرجع بايش؟ بالمبلغ الذي دفعه. حتى لو كان التدليس من الباعة بلا قصد حتى لو كان هذا التدليس من البائع بغير قصد له الحق ان يرجع. المهم انا شريتها فيها هذه العيوب وما قلت لي عنها فله الحق ان يرجع له الحق ان يرجع لكن يفرق في انه علم الباعة ولم يعلم في الاثم اذا دلس وهو يعلم اثم ويرد البيع. اذا تم التدليس بدون علمه لا يأثم وايضا يرد البيع فالقصد ان المشتري هنا محمي الشريعة حمت المشتري. اذا اشتريت شيئا فيه عيب اخفي عليك لك الحق ان ان تعود بالبيع وهذا من النصح للمسلمين ولذا البيع الذي يصير في الحراج احيانا يقول ابيعها حديد لا يجوز هذا البيع لا يجوز بل يجب عليه ان يخبره بما فيها من عيوب وتبي تشتري ايش ترى اما انه يقول روح افحصها افحصها ويروح يفحصه وكذا وجد او لم يجد هذا لا يجوز يجب عليك ان تصدق معه وان تقول له السيارة فيها كذا وكذا وكذا اذا كنت تعرف طبعا هذه العيوب اذا ما كنت تعرف هذه العيوب ما عليك شيء لكن اذا كنت تعرف هذه العيوب فيجب ان تخبره يعني باختصار ضع نفسك مكانه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو انت المشتري تحب انه يعلمك عيوبها ولا يقول لك روح افحصها ها يحب ان يخبرك بعيوبه. اذا افعل ما تحب ان يفعل لك واترك ما تكره ان يفعل لك هذه هي القاعدة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لكن انت تعرف ان هذه السيارة او هذا البيت او هذه المزرعة او هذه الدابة اللي يكون الذي تبيع اذا كنت او هذا الجهاز اذا كنت تعرف العيوب التي فيه نبه عليها واحتسب عند الله تبارك وتعالى. ولا يجوز ان تسكت او تقول افحص يمكن يلقاها يمكن ما يلقاها هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يجب الصدق الصدق في البيع والشراء مع الناس والتعامل معهم نعم قال رحمه الله الخامس فاذا وجد المسلم بما اشتراه عيبا يجهله بين عبد النبي بن ماء مقتصر وعليه مجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا ويأخذ العرش ويتعين العرش عند المشتري ما لم يكن البائع عالما بالعين وكتبه تدريسا على المشتري فيحرم ويذهب على البال ويرجع المرشد بجميع ما نفعه له نعم النوع الخامس خيار العيب اشتريت شيئا ثم ظهر لك انه معيب هذا الذي اشتريت معي يقول فاذا وجد المشتري مما اشتراه عيبا يجهله اذا فرق بين العيب الذي يجهله والعيب الذي يعلمه يعني اشتريت انت هذه الدابة وانت تشوفها تعرج قدامك او شفتها عوراء او اشتريت هذه السيارة وانت تشوفها قدامك مثلا آآ مدعومة مثلا مصدومة او اشتريت هذه الارض مثلا وانت شايف انها جزء كبير من هذه الارض اصبغها مثلا يعني ارض سبخة فالقصد ان العيب قد تعلمه وقد تجهله هنا يتكلم عن عيب ايش تجهله نعم قال فاذا وجد المشتري عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه اجرة الرد بالثمن كاملا. اذا يخير ماذا تريد طالب بفلوسي لانه انا ما ادري عن هالعيب هذا وقال لي هذه الارض آآ اشتريتها منه وكذا ثبت ان الارض كلها صبخة لا تزرع ولا كذا ايش استفيد منها هذه الارض او اشتريت هذه الدابة وطلعت مريضة او اشتريت هذه السيارة وطلعت مثلا المكينة فاسدة او كذا. المهم او ما فيها تكييف مثلا. المهم وجد فيها عيبا فله الحق ان يردها بنمائها المتصل النماء المتصل يعني المزرعة مثلا او النخل كبرت حملت مثلا هذا مأمور متصل الدابة كبرت كبر سنها العبد كبر هذا نماء متصل. زين تردها بنمائها المتصل. وعليك الاجرة لانك انت اللي اخذت انت اللي ترجع هذا المبيع ويرجع بالثمن كامل وتاخذ فلوسك كاملة التي آآ دفعتها مقابل هذا وبين امساك واخذ الارش يعني انت مثلا اشتريت هذه السيارة ثم تبين لك ان ما فيها تكييف مثلا في جو الكويت ما يتحمل بدون تكييف مثلا جيت شريت سيارة وانت شريتها بشتة مثلا ما يبين لانك ما تستعمله ثم لما جاء الصيف شغل التكييف ولا تالف تروح تبي تعدله ولا مكلف يعني الفاسد كله لازم تغير اجهزة التكييف كلها وكذا وكذا تعال انت شلون تبيع لي سيارة ما فيها مكيف وانت تدري لو الكويت وحاجة الناس للتكييف قال ما هو مش تامر ماذا تريد فنرجع السيارة زين وعطني فلوسي حقهم حقه لانه اخفى عنه هذا العين قال بس والله السيارة عجبتني انا اريدها السيارة. سيارة جيدة وهذا عطني الارش عرش يعني تعويض العيب تعويض بدل العيب قال انا دفعت لك كم؟ قال انت دفعت خمسة الاف قال عطني خمس مئة اصلح فيها التكييف مثلا واضح؟ نقص من لان السيارة لو بيعت بدون المكيف ما يكون سعرها يعني قول المشتري يعني البائع هو اللي يحاسب هو اللي يحاسب ايش رأيك ما في دليل هاه الرأي ها لا هني عساهم ما يتحاكمون لك. ضيعهم ها قول البائع يعني المشتري خمسة الاف مثلا تنزل اربعة الاف ونص المهم يتراضيان اذا اما ان يمسك وياخذ العوظ تعويظ بدل النقص الموجود واما ان آآ يردها ويأخذ فلوسه مبلغه كاملا. الذي دفعه. طيب قال خير بين رده واخذ الثمن كاملا وبين امساكه ويأخذ الارش اللي هو التعويض مقابل العيب الموجود. ويتعين الارش مع تلف في المبيع عند المشتري يعني لو هذه السيارة مثلا اشتريتها زين؟ ثم صار لها حادث سكراب على طول مباشرة ثم اثبت بشهود او شيء ان لما اشتريتها منك ما كان فيها تكييف صحيح انا الان السيارة انعدمت تلفت لكن ترى ما كان يعطيك ايضا العوظ العوظ او الدابة ماتت مثلا طيب وايضا كان فيها عيب ايضا لك حق ان تأخذ بس هذا طبعا تثبته اهم شيء اما بشهود واما تصوير او شيء المهم ان تثبت هذا العيب بحيث يقتنع القاضي اذا اقتنع القاضي ان العيب كان فيها منذ اشتريتها منه اذا كانت موجودة تردها وتاخذ فلوسك او تخليها عندك وتاخذ العوظ اللي هو الارش فاذا تلفت طبعا ما ان تردها تلفت الان لكن تأخذ العوظ تأخذ العوظ. طيب قال ويتعين الارش مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه هنا تدليس صار هنا في غش دخل ايش؟ دخل في الغش فهنا فيحرم ويذهب على الباع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه اذا العيوب التي في المبيع تنقسم الى قسمين. اما هذه العيوب يعني آآ يعلم بها البائع او لا يعلم بها اذا يعلم بها الباع وغش حتى لو تلفت يردها له وياخذ مبلغه كاملا لان فيه غش تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وليس لعرق ظالم حق يعني الان لو انا عندي ارض زين او جاني اه ها نمت معاي انا بسند عليك الحين. زين؟ وجاني ابو احمد واغتصب مني هذه الارض فاخذ مني بالقوة غصب خوفني هددني جا مع جماعة المهم اخذ الارظ مني بالقوة ظلم هذا ظلم يسمونه غصب غصبها غصب هذه الارض ثم بعد ذلك انا ما عندي لا حول ولا قوة سكت هو في خلال هذه الفترة التي اغتصب فيها هذه الارض اشتغل عليها حفر فيها بير زين وزرعها زين ووصل لها بايبات الماي المهم تعب على الارظ زين انا بعد ذلك رحت اشتكيت عند القاضي قلت الموضوع كيت وكيت وكيت قال من الذي يثبت انها ارضك؟ هذا هذا الصك عندي شلون اخذها منك؟ والله جاني بالقوة واخذها مني فيرسل لها القظية تعال هذي ارضك اللي تقعد فيها؟ قال لا والله ما هي ارضي. او يقول ارضي المهم ثبت عند القاضي انها ليست له القاضي يقول لك مع السلامة اطلع غزينا انحفرت بير وبنيت وسويت وحفرت هذه لو بيجيب عامل يشتغل بهذا الشغل يكلفه يمكن خمسة الاف دينار هذا غير الجهد اللي انا بذلته خله يعوضني عن هذا يقول له القاضي ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق. شغلك اللي تعبته كله راح عليك لانك انت اصلا معتدي واضح؟ لكن لو كان في هذه الارض اثاث له مثلا يقول شيل اثاثك لو غرس فيها نخلا يقول شيل نخلك الاشياء التي يمكن ان تنقل له ان ينقلها معه. لكن الاشياء التي لا تنقل بئر حفرة ارض ساواها آآ زرع زرعه آآ بناء بناه آآ بعد ايش سويت علمنا وش سويت ها وصل لها تمديدات كهربائية مثلا طيب كل هذه الاشياء الجهود والاموال التي بذلت روح عليه. لماذا؟ لانه وظالم واضح؟ فاذا ليس لعرق ظالم حق. فهذا الذي ان كان غش واخفى هذه العيوب فانه ليس له حق ويذهب عليه هذا كله ويرجع المشتري بثمن بالثمن الذي دفعه طيب وخيار العيب التراخي لا يشكر الا ان ولد من المشترين ما يدل على غار تصرفه واستعماله لغير التجربة ولا يكتمل النفس الا ولا يتخذ الفسق الى نور بالغ. ولا لقوم الحاكم. نعم قال وخيار العيب على التراخي يعني جيت وقلت اه انا هذا آآ البعير الذي اشتريته او هذه السيارة التي اشتريتها او هذه المزرعة التي اشتريتها فيها عيب قال للقاضي متى دريت بالعيب قلت والله دريت قبل شهر وينك خلال هذا الشهر شغلت شو قلت؟ كنت مشغول عندي اجتماعات كنت مسافر آآ اه كنت افكر في الموضوع هذا التراخي لا يظر خلاص ما عليه شي البائع ها ها تما ها شرايك اللي ورا على المشتري يعني البائع سليم باع سليم ولا عليه ها سليم البائع. طيب اللي يقول القول قول للبائع التأخير لا يضر يعني لي الحق ان اطالب ولو بعد ولو كنت عالم بالعيب قبل مدة عدم الشكوى لا يسقطها عدم الحين عندنا المحاكم شيقولون التقادم ها تعرفون التقادم التقادم يعني اذا طاف مدة معينة ولم تشتكي ضاع الحق. عليك خلاص انت ما اشتكيت ضيعت الحق هنا لا يسقط الحق لا يسقط الحق ولو تقادمت المدة طالما انه اثبت ان العيب وجد قبل ان اشتريه قبل ان يشتري هذه البضاعة وهذا هذه الارض او كذا فالقصد انه الحق له على التراخي ما لم يثبت انه علم به ثم استعمله جرى بعدين قالها كلمه واحد قال له فلان ترى العيب هذا مو زين تغير رأيه لا قلنا انت رضيت به لانك ايش استعملته يعني مثلا وجد السيارة مثلا التي اشتراها فيها عيب مثلا خلاص روح رجعها ليش ما ترجعها لا ما رجعتها. زين ايش سويت بدال موقفها عند البيت. متى ما فضيت اروح اوديها. ما عليك شيء لكن لا يستعملها كل يوم يستعملها وكذا وكذا طيب شلون تستعملها وانت بتردها هنا استعماله لها دليل على ايش؟ رضاه فليس له الحق ان يرجع. ليس له الحق ان هنا ليس له الا الارش ليس له الحق ان يرجع. لكن يقول لا انا استعملتها بجربها ابتأكد هي فعلا معيبة ولا انا متوهم بجربها يوم يومين ثلاثة بتأكد هل هذا صحيح او لا مثل اه متعور شيء بالسيارة او الارض فيها عيب او كذا؟ قال لا كنت اجربها فهنا له الحق في ذلك. اما اذا تصرف فيها تصرف راض سقط حقه او نقول اسقط حقه. في الرجوع. نعم ولا عفوا قال ولا يفتخر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم يعني الفاسق لا يشترط فيه انه لازم البائع يكون موجود لا انا افسخ بدون وجوده ترى فسخت اشهدوا يا جماعة ترى فسخت البيع لا يشترط حضوره ولا يشترط حكم الحاكم الحاكم اللي هو القاضي ولا يشترط حكم القاضي ان يقضي القاضي لا افسخ بدون حكم القاضي لكن الا اذا عاند وكابر هنا ليس لي طريق الا الى القضاء لكن القصد يجوز لي ان افسخ بنفسي بدون ان ارجع الى القاضي وبدون ان استأذن البائع طالما اني اكتشفت هذا العيب فلي الحق ان اتراجع استرد اموالي. نعم بعد النفس امانة في يد المشتري وان اختلف عندنا وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بيننا فقول المجتهد يمين وان لم يحترموا الا قول احدهما قبل نعم المبيع بعد الفسخ امانة يعني اذا قال انا فسخت البيع يا جماعة اشهدوا ترى السيارة التي اشتريتها فسخت الارض التي اشتريتها فسخت البيع. طيب السيارة والارض قال والله كيفهم السيارة بخليها مبطلة. قالوا يمكن اه سيارة مفتاحها عليها قال كيفه عليه لا عليك انت هي امانة بيدك الان يجب ان تحفظ الامانة حتى تعود الى صاحبه فهي امانة بيده يجب عليه ان يحفظها حتى يعيدها الى ما مثلا اشترى بقرة اشترى بعيرا مثلا شاة وجد فيها عيبا طيب ما يخليها ما يعقلها بالليل ولا يدخلها مثلا المحصار او كذا مسبلها بعدين يقول والله انباقت ضاعت شلون ضاعت؟ قال ضاعت زين ليش ما معيبة هذي انا برجعها ترجعها احفظها حتى يأتي صاحبه حتى تردها الى صاحبها فهي امانة في يده فان اخل بالامانة ليس له ان يرجعها لانه هو ضيعها هنا اما اذا حافظ على الامانة فيردها الى صاحبها. طيب قال وان اختلف عند من؟ وهذا يحدث. يقول السيارة معيبة يقول المعيبة عندك مو عندي انا يوم ابيعك سليمة مئة بالمئة. فاختلف اهل العلم هنا. القول قول البائع ولا قول المشتري ابو احمد شرايك اختلفا يوم شرى منا السيارة وكذا هذا عقب ما اشتراها باسبوع بشهر جا قال له آآ سيارة آآ الشاصي مضروب قال منك اني ابيعك اياه ما كان الشاصي مضروب مثلا قال لا منك انت مو كل واحد يقول منك انت القول قول من؟ قول الباع ولا قول المشتري ها يعني على المشتري والبائع ما له شغل لان تمت البيعة وانت اشتريت ويوم اشتريتها ما قلت ان فيها عيب ولا كذا شريتها عن النظر موافقة على المشتري يعني البائع ما عليه شيء اه يعني على البائع اذا المشتري اللي يخفى العيب ولا البائع اعلم ادري القول تقبل قول انت القاضي. تقبل قول الباع ولا قول المشتري؟ فيها عيب الباع يقول لا العيب عندك والمشتري يقول لا العيب عندك والمشتري هو اللي يتحمل يرفع يده طيب اللي يقول القول قول المشتري والبائع هو اللي يتحمل يرفع يده زين نصف بالنص تقريبا زين تنك قلتها باش تغيرت رايك طيب اه قولان في المذهب يعني انتم حنابلة صدج صح قولان في المذهب القول الذي اختاره صاحب الدليل ان القول زين قول المشتري. والباعي يتحمل وهناك قول اخر في المذهب ان البائع زين هو الذي يقبل قوله والمشتري آآ يعني هو الذي تحمل واضح؟ هنا الان لان المشتري لما اشتراها ما ظهر هذا العيب احتمال الباء غشه صحيح؟ واحتمال العيب وقع عند المشتري فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعا ثم اختلفا فان كانت بينة فبها يعني يؤخذ بايش؟ بالبينة يثبت انه لما بعتك بعتك سليم بدليل فحصت السيارة مثلا فاذا الخراب وقع عندك. زين؟ او يقول المشتري انا لما اشتريت ما فحصتها وقالوا لي هذا الخراب قديم مثلا مثلا زين فهنا اذا كانت هناك بينة فالقول بالبينة مثلا آآ جانا متخصصون بهذه السيارة اصحاب الميكانيكي او كهربائي او كذا قال لا هذا العيب قديم صار له سنة مثلا فهنا خلاص هذي بينة تصير واضح ولا لا؟ اذا كان عدل يؤخذ برأيه مثلا. طيب او شهود او كذا المهم ان جاء ببينة فالقول قول من معه البينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تكن بينة واختلفا يترادان يعني انت ارجع ببضاعتك وانت ارجع بفلوسك. واضح ارجع باظاعتك وارجع بمالك. طيب فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اخبر انهم يترادان. وفي رواية فالقول قول صاحب السلعة. اذا من البائع يقبل قوله لان الاصل ان المشتري شرع على ايش على بينة وعلى النظافة وهو الملزوم انه يفحصها وينظر فيها وكذا. فالحديث الظاهر انه يؤيد قول البائع خلاف الذي مشهور في المذهب ولكن القول الثاني في المذهب ان القول قول المشتري. على كل حال المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. هل قول للمشتري ان كانت بينة فالقول قول البينة اذا لم تكن ثمة بينة فهنا آآ الاظهر والعلم عند الله ان القول قول البائع لان الاصل انه اشترى على سليم الاصل نشترى على سليم نعم وقال وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. قبل يعني اه اه لم يحتمل الا قول احدهما فيه بينة فيه ايش؟ فيه بينة اذا يقبل قول صاحب البينة. نعم قال رحمه الله في السادس اذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العرض في زمن يسير متغيرا فله الفسق ويحلف اني اختلف. نعم. خيار الخلف في الصفة خيار الخلف في الصفة. يعني مثلا قال انا اريد ان اشتري هذه الدابة. لكن اريدها سريعة قال سريعة هذه الدابة سريعة ثم لما اشتراها ولى بطيئة قال انا اشتري منك هذا الطير مثلا على انه مدرب ويصيد قال مدرب يوم خذاه ولا ما خذه ما ما يصيد شي كلش ولا متعب جدا ولا يمكن تدريبه مثلا طيب جبان او مصاب بعينه او اي شيء طيب المهم ان الصفة اختلفت قال السيارة كذا قال كذا الطير كذا قال كذا البيت المهم اختلفوا في الصفة واضح؟ قال البيت شلون آآ مثلا التكييف اللي فيه مثلا البيت كيف تكييفه؟ قال التكييف انا حاط فيه خمس آآ مثلا وحدات وكذا وكذا طلع في وحدتين مثلا انا حاط عازل طلع ما في عازل مثلا المزرعة انا مغير التربة طلعها مغير التربة ولا شي يعني اختلف في الصفة اختلفوا في الصفة فهنا له الحق ان يرجع المشتري. لماذا؟ لان هناك ايش؟ غش خلف في الصفة التي اشترطها. ويشترط قال انا ابيها كذا ثم لم تكن كما وصف فله ان يرجع. نعم ويحلف ان اختلفا اذا وقع الخلاف بينهما يحلف المشتري ويقبل قوله. ان انا اقسم بالله اني اشترطت هذه الصفة فاذا اقسم يقبل يمينه ويفسخ العقد بينهما. نعم قال السابق خياركم فاذا اختلف في قدره حلف البارح باب الحدودية وانما قبلته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسحان. نعم الخلف في الثمن يعني الان وهذا يحدث كثيرا للاسف بعض الناس يروح يشتري مثلا ادوات صحية او ادوات كهربائية او آآ ارز او يشتري سيارة او يشتري جهازا كهربائي اي اي اي شيء يشتري بكم قال بثلاث مئة لا نزل لنا انهم ا ميتين وخمسين يلا حطه يوم باع وخلص عطاه مئتين وخمسين قال يا يبه احنا اتفقنا على ثلاث مئة قال لا اتفقنا على مئتين وخمسين فاختلفا وهذا يحدث كثيرا بين الناس خاصة في الاجرة اجرة العمل يختلفان يقع آآ كم؟ ما راح نختلف فان شاء الله نعطيك السعر اللي يرظيك حتى في البيع ان شاء الله ان شاء الله يرضيك السعر يرضيك السعر. توكل اخذه اخذه توكل على الله. مو مشكلة السعر بشتري كذا توكل على الله اخذه يوم راح ولا اعطيه سعر ولا غير المتوقع مثلا هو يتوقع مثلا مئة دينار ولا عطاه مئة وخمسين قال فلان غالي قال هذي الاسعار قال لي بس قلت لي ما راح يختلف انا ما دريت انك تبي بمئة ما ما تحصل بمئة واذا لاحظ له ميزات غير هذا المهم اختلف في النهاية فلذلك لابد هذه المسائل ان تحسم اثناء البيع قضية ما راح نختلف راح ارضيك اخذها وشوف هذا كله كلام فاضي وهذا يوقع الخصومات بين الناس. وواحد يدعي على الثاني وواحد يسب الثاني على شنو كان لي امر بيدك انت كنت تستطيع ان تنهي هذا الموضوع بسهولة ما تخرج منه حتى تتفق على السعر ما راح نختلف لا بنختلف اعطني سعرا نتفق عليه والافضل ان يكتب بعد اجرة التصليح هذا المبلغ الفلاني. اكتب وانا اكتب وقع هذا حتى تثبت هذا الشيء. بعدها يقول لك لا انا ما قلت لك هذا وتقول له انا اللي ما قلت لك هكذا انا اشتريته ظليت انه تبيعه بهذا السعر لا شلون تظن نفسه؟ لا ارتفعت الاسعار وينك فيه انت كذا لا انا مكلفني انا شاريه غالي اصلا. وتعال عاد اقنع واقنع طيب في الاصل انت المفروض ايش ما تبيع ولا تشتري حتى ايش؟ تكون الصورة واضحة تماما. فالقصد اذا وقع مثل هذا الخلاف وهو يقع كثيرا بين الناس قضية ما راح نختلف وبعدين يختلفون سواء في البيع او في الاجارة او غير ذلك من الامور يفسخ العقد بينهما خذ بضاعتك وخذ فلوسك ومرة ثانية تعلمه كيف تبيعونه كيف تشترون بدل ان يقع بينكم مثل هذا الخلاف واضحة الصورة ان شاء الله تعالى نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد