بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع باب الشفعة هي استحقاق الانسان انتزاعا انت ساعة حصة شريكه من يد من من انتقلت اليه ببيع ونحوه وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم في حديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيل ان لم تسقط لحديث انما الاعمال بالنيات قال رحمه الله باب الوقف وهو تحميس الاصل وتسبيل المنافع وهو افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم في حديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب الشفعة الشفعة من الشفع وهو جعل الفرد زوجا واما اصطلاحا عرفها المؤلف رحمه الله بقوله هي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه لبيع ونحوه وعرفها الفقهاء رحمهم الله رحمهم الله في قولهم استحقاق انتزاع الشريك قصة شريكة ممن انتقلت اليه بعوض مالي قوله رحمه الله استحقاق استحقاق الانسان والواقع ان الشفعة ليست هي الاستحقاق بل هي الانتزاع وكون الانسان يستحق الشفعة لا يعتبر شفعة وانما الشفعة تكون بانتزاعه وعلى هذا فتعرف الشفعة بانها انتزاع الانسان وليس استحقاق لانه قد يستحق الشفعة ولا يشفع قد يستحق الشفعة ولا يشفع وبناء عليه يكون التعريف المختار للشفعة انها انتزاع حصة شريك ولا نقول استحقاق وسبب ذلك لان الاستحقاق ليس شفعة فكون الشريك يكون مستحقا ليس شفعة انما الشبعة هو شروعه في الاخذ بها يقول استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه يعني ان ينتزع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه في بيع ونحوها وسورة الشفعة وسورة الشفعة رجلان شريكان في الارض رجلان شركا في ارض فباع احدهما نصيبه على زيد من غير ان يستأذن من صاحبه اذا اذن تسقط شفعته لانه رضي بذلك لكن باع نصيبه على زيد من الناس وللشريك الذي لم يبع ان ينتزع الحصة التي انتقلت الى زيد في ثمنها ان ينتزع الحصة التي انتقلت الى زيد بثمنها لكن على تعريف الفقهاء هناك قيود. قالوا انتزاع الانسان حصة شريك ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ولابد في الشفعة ان يكون الانتقال بعوض وخرج بذلك ما اذا كان الانتقال بغير عوظ الهبة فانه لا تثبت الشفعة ففي المثال السابق لو ان احد الشريكين وهب حصته فان شريكه لا تثبت له الشفعة. لان الانتقال هنا ليس بعوض ايضا ان يكون العوض ماليا احترازا مما لا مما لو كان العوض اما لو كان العوض غير مالي كجعله صداقا او نحوي حينئذ ايضا لا تثبت الشفعة في ثمنه الذي استقر عليه العقد وقول بثمنه الذي استقر عليه العقد خرج بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد لان العقد قد يقع على ثمن ويستقر على ثمن اخر فمثلا لو ان الشريك في المثال السابق باع نصيبه على زيد بمئة الف باع نصيبه على زيد بمائة الف ثم طلب زيد منه ان يحط عنه شيئا فاسقط عنه عشرة العقد هنا وقع على مئة واستقر على تسعين الشفيع الى ان اراد ان يأخذ بالشفعة لا يأخذ بالمئة وانما يأخذ بما استقر عليه العقد كذلك ايضا لو تبين ان في الارض عيبا بمئة وتبين ان فيها عيبا فاراد ان يأخذ الارش فاسقط عنه عشرون حينئذ يأخذ الشريك الشفعة في ثمانين وليس بمئة كذلك ايضا لو زاد لو زاد الثمن باعه بمئة ثم رجع عليه وقال قد غبنتني تريد ان يكون البيع بمئة وعشرين حينئذ الشريك اذا اراد ان يأخذ بالشفعة يأخذ بما استقر عليه العقد لا بما وقع عليه العقد هذه هي الشفعة اذا الشفعة لابد فيها من شروط وهي اولا ان يكون الانتقال بعوض والثاني ان يكون العوض ماليا والثالث ان يقول الاخذ بالثمن بالثمن الذي استقر عليه العقد ورابعا ايضا من شروطها ان تكون الشفعة فيما يمكن قسمه فيما يمكن قسمه ما لا يمكن قسمه فلا شفعة فيه على المشهور نأتي الى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء اما اشتراط ان يكون بعوض في عوض مالي خرج بذلك ما اذا كان الانتقال بغير عوض فلو ان الشريك وهب حصته لزيد على المذهب لا تثبت الشفعة والقول الثاني ثبوت الشفعة ان الشفعة تثبت سواء كان الانتقال بعوض ام بغير عوض وسواء كان العوض ماليا ام غير مالي فلو فرض ان ان الشريك في المدارس السابق وهب حصته لزيد هبة الشريك ان يشفع ويأخذ او الحصة بقيمتها. تقوم ويأخذها. فيقول وهبك زيد هذا الشقص او هذه الحصة تقدر هذه الحصة بكم تساوي؟ فيعطيه اياها وينتزعها اذا نقول لا يشترط بالاخذ بالشفعة ان يكون الانتقال بعوض المال بل متى انتقلت عن شريكه الى اخر فان الشفعة تثبت سواء كان الانتقال بعوض مالي بغير عوض ما لي يقول المؤلف رحمه الله وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم خاصة في العقار الذي لم يقسم لقوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم فاما ما قسم وتبينت فيه الحدود وعرف كل انسان ملكه تثبت الشفعة ولا تثبت الشفعة. ولهذا قال قضى بالشفعة بكل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وعلم من قول من قول المؤلف رحمه الله في العقار الذي لم يقسم ان الشفعة لا تثبت للجار لا تثبت للجار شوف وذلك لان الجار ليس مشاركا له في الملك نعم هو مجاور لكنه ليس مشاركا وهذا هو المذهب واختلف وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اه الشفعة في ثبوت الشفعة للجار على اقوال ثلاثة منهم من قال انها تثبت مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه. وفي رواية بسقبه يعني بجواره ومنهم من نفاها مطلقا في حديث جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا يدل على ان الجوار لا تثبت بالشفعة لانه ليس ملكا والقول الثالث التفصيل وهو ان كان بين الجارين حق مشترك كبئر وطريق فتثبت الشفعة جمعا بين الادلة وثانيا ان القاعدة ان الشفعة شرعت لازالة الظرر المقصود من الشفعة هو ازالة الضرر كان ثمة ضرر في جواري احد فان الشبعة حينئذ تثبت واما الجواب وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في عن قول جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا يدل على ان الشفعة انما تكون في الاملاك ونقول ان قوله عليه الصلاة والسلام قول جابر قضى بالشفعة بكل ما لم يقسم عام يشمل ما كان ملكا وما كان جوارا وقوله فاذا وقعت الحدود طرد من افراد العام والقاعدة الشرعية ان ذكرى بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص وعلى هذا فتثبت الشفعة كل شيء يحصل به ضرر حتى لو قدر ان اثنين اشتركا في سيارة فباع احدهما نصيبه على اخر وللشريك الذي لم يبع ان ينتزع الحصة التي انتقلت بثمنها الذي استقر عليه العقد يقول المولد رحمه الله ولا يحل التحيل لاسقاطها. لا يحل نفي الحل يستلزم الحرمة وقول التحيل تحية لاسقاطها يعني ان يتحايل لاجل ان يسقط الشفعة عن شريكه والحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعلي محرم بفعل ظاهره الاباحة ان يتوصل الى ان يسقط واجبا او يفعل محرما بفعل ظاهره الاباحة صور التحيل من صور التحيل ان يظهر انه وهبها المذهب لاجل الا تثبت الشفعة او ان يدعي ثمنا ثمنا كبيرا بحيث ان الشريك لا يتمكن منه نجد انه باع الارض بمئة الف فيقول قد بعتها بخمس مئة الف فيظهر ثمنا لا يتمكن الشريك فيه من استرداد هذا الشخص الذي انتقل كل هذا من التحايل والحيل كلها محرمة الحيل كلها محرمة لقول النبي اولا لان لانها تتضمن اكل المال بالباطل والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولان الحيل فيها تشبه باليهود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى الحيل قال فان تحيل يعني عمل عمل حيلة لان لاجل ان يسقط الشفعة بان ادعى انه وهبها او وقفها او اظهر ثمنا لا يتمكن منه الشريك لم تسقط معاملة له بنقيض قصده في حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا نوى بهذا العمل او بهذه الصورة اسقاط حق الغير الذي اثبته الشارع له في حيلة قصد بها الاضرار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوقف الوقف مصدر وقف يقف وقفا مصدر وقف يقف وقفا يمنع منعا وهو من الافعال المتعدية يعني وقف هنا واما وقف اللازم الذي بمعنى التوقف عن الشيء ومصدره وقوف تقاعد قعودا وقف وقوفا لكن هنا وقف يقف وقفا اذا الفعل وقف الفعل الفعل وقف يقول او مصدر وقف هو من الافعال المتعدية اما وقف اللازم الذي هو بمعنى التوقف عن الشيء وهو فما فهو لازم مصدره وقوف تقول وقف وقوفا تقاعد قعودا الوقف في اللغة بمعنى الحبس والمنع اما اصطلاحا فهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبس الاصل وتسبيل المنفعة والتحبيس معناه ان يجعل الشيء محبوسا لا يباع ولا يوهب الى اخره اذن هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ما هو الاصل؟ الاصل هو العين الموقوفة الاصل هو العين الموقوفة وكل ما ينتفع به مع بقائه بقاء العين العقار والحيوان اما ما لا ينتفع به الا مع خلف عينه وذهابه فانه لا يصح وقفه بهذا المعنى المشهور الطعام والشراب ونحوه بل يكون صدقة لا وقفا ولو ان انسانا قال هذا الخبز وقف فلا يصح قد يكون حقيقة الامر انه صدقة ولا يأخذ احكام الوقف طيب وقولنا وتسبيل المنفعة يعني منفعة العين الموقوفة وهي ثمرتها وغلتها وذلك بان يطلق منافع العين الموقوفة الى الجهة التي حدد صرفها اليه هذا هو تعريف الوقف. اذا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وهذا التعريف هو الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في حد الوقف انه كل عين تجوز اعارتها فكل عين تجوز اعارتها يجوز وقفها فادخل رحمه الله في هذا ادخل مسائل وامورا لا تدخلوا على الحد السابق الصيد والحرث والماشية يجوز وقفه على كلام الشيخ لكن على التعريف السابق لا يجوز كذلك ايضا ما لا يقدر على تسليمه ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز وقفه لكن على حد الشيخ يجوز وقفه لان كل ما جازت اعارته جاهزة وقفه ومعلوم ان ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه لكن تجوز اعارته فلو قلت فلو قلت لك مثلا اعرتك سيارتي المغصوبة يقول جاهز ان حصلتها انتفعت بها وان لم تحصلها لم تخسر شيئا فلا يدخل في حد الميسر والوقف مشروع بالكتاب والسنة والاجماع والنظر اما الكتاب وقال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والوقف داخل في الانفاق ويدل على ذلك اعني على دخوله حديث ابي طلحة رضي الله عنه انه لما نزلت هذه الاية قال يا رسول الله ان احب اموالي الي غير حق وانها صدقة ارجو برها وذخرها عند الله فظعها يا رسول الله حيث شئت ففهم ابو طلحة رضي الله عنه فهم من الاية العموم ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ان الوقف داخل في ذلك واستنبطها واستنبط بعضهم ايضا مشروعية الوقف من قوله عز وجل انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم اي نكتب ما قدموا في حياتهم واثارهم اين ينتفعون به بعد موتهم والوقف مما ينتفع الانسان به بعد موته واما السنة فالاحاديث فيها كثيرة منها حديث ابن عمر في وقف امير المؤمنين عمر رضي الله عنه كما سيأتي الكلام عليه واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الوقف في الجملة ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك لانه خلاف شاذ واما النظر فانه يقتضي جواز الوقف لما فيه من المصلحة الواقف وللموقوف عليه وذلك ان الوقفة له حكمتان ومصلحتان عظيمتان الاولى التقرب الى الله عز وجل وابتغاء الاجر والثواب من الله بان يبذل ريع الوقف وغلته فيما يرضي الله وهذه المنفعة نعود الى الواقف والثاني نفع الموقوف عليه والاحسان اليه سواء كان سواء كان الموقوف عليه عاما اذا نقول الوقف فيه مصلحتان عظيمتان. مصلحة تعود الى الواقف وهو ما يحصل له من الاجر والثواب ومصلحة تعود الى الموقوف عليه وهو ما يحصل له من الانتفاع بهذه بهذا الوقف وبغلته سواء كان الموقوف عليه عاما ام خاصا والوقف مما اختص به المسلمون قال الامام الشافعي رحمه الله لم يحبس اهل الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام لم يحبس اهل الجاهلية وانما حبس اهل الاسلام ولم يكن فلم يكن الوقف معروفا قبل الاسلام ثم ان الوقف تجري فيه الاحكام الخمسة يكون واجبا ويكون محرما ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا فمتى يكون الوقف واجبا؟ نقول يكون الوقف واجبا بالنذر دابا لو قال لله علي نذر ان اوقف هذا العقار فيجب ان يفي بنذره ويكون مستحبا اذا اريد به التقرب الى الله تعالى ويكون مباحا اذا اذا قصد به اي نعم ويكون مباحا اذا كان على غني لو وقف على غني او كان قصده من الوقف التودد فان وقف توددا او على غني فمباح ويقول محرما اذا كان اذا كان رياء وسمعة وقف رياء وسمعة ويكون مكروها اذا كان لعمل امر مما يشغل الناس عن طاعة الله ويصدهم عن دين عن عن العبادة لكنه ليس محرما هذه هي احكام الوقف والوقف له اربعة اركان واقف وموقوف عليه وموقوف موسيقى الوقف له اركان اربعة واقف وهو الذي تبرع والموقوف والمال الذي جعل وقفا والموقوف عليه هو الذي ينتفع بهذا الوقف والرابع الصيغة التي ينعقد بها الوقف والوقف له صيغتان صيغة قولية وصيغة او صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة اما الاول وهو الصيغة القولية فهي ايضا على قسمين صريح وكناية والفرق بينهما ان الصريح ما لا يحتمل الا الوقف واما الكناية فهي التي تحتمل الوقف وغيرها ثانيا من الفرق من الفروق ايضا ان الصريح ينعقد به الوقف من حين التلفظ به واما الكناية فلا ينعقد بها الوقف الا مع النية او ان يقرنها بالفاظ اخر كما سنذكره اذا نقول الوقف له صيغتان صيغة قولية وصيغة فعلية الصيغة القولية منها صريح وكناية الصريح ثلاثة الفاظ وقفت وحبست وسبلت فمتى اتى بواحد منها صار وقفا فلو قال وقفت هذه الارض حبست هذه الارض زبلتوا هذه الارض فانها تكون وقفا اما الكناية الفاظ الكناية فهي ثلاثة ايضا. تصدقت وحرمت وابت تصدقت وحرمت وابدت لا ينعقد الوقف بالكناية الا بواحد من امور ثلاثة يعني لو قال تصدقت فقط لا يكون وقفا لو قال حرمت لا يكون وقفا لو قال ابدت لا يكون وقفا فلابد في كوني لفظ الكناية وقفا من واحد من امور ثلاثة الاول النية واذا قلت تصدقت ونوى انه وقف او حرمت او ابدت ونواه وقفا فانه يكون وقفا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا قد نوى الوقف الامر الثاني ان يقرن هذا اللفظ باحد الالفاظ الخمسة الباقية من الصريح او الكناية لدينا الان ستة الفاظ وقفت وحبست وسبلت وتصدقت وحرمت وابدت فاذا قال تصدقت بهذا العقار صدقة موقوفة تصدقت بهذا العقار صدقة محبسة صار وقفا تصدقت بهذا العقار صدقة مسبلة كان وقفا تصدقت بهذا العقار صدقة مؤبدة صار وقفا تصدقت بهذا العقار صدقة محرمة وقفا الامر الثالث مما ينعقد به الوقف الكناية او لكن لاحظ نحن قلنا ان يقرن ان يقرن لفظ الكناية باحد الالفاظ الخمسة غير الذي تلفظ به. فلو قال تصدقت بهذا العقار صدقة ما يكون وقف الالفاظ التي لدينا كم ستة ثلاثة صريح وثلاثة اذا قال تصدقت يقرن بالخمسة يقلون بالخمر. فلا يصح ان يقول تصدقت بهذا العقار صدقة لا يقول تصدقت بهذا العقار صدقة محرمة مؤبدة موقوفة مسبلة وما اشبه ذلك الامر الثالث مما ينعقد به الوقف الكناية ان يقرن ان يقرن الصيغة بما يدل على حكم الوقف كما لو قال تصدقت بهذا العقار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث او تصدقت بهذا العقار على زيد ومن بعده على عمر او تصدقت بهذا العقار والناظر فلان فقرنا هنا هذه الصيغة التي هي كناية بما يدل على حكم الوقف اذا نرجع ونقول الصيغة القولية الوقف صيغتان صريح وكناية الصريح ما لا يحتمل غير الوقف وينعقد الوقف بها من حين التلفظ لا تحتاج لا نية ولا قرن ولا حكم اما الكناية فيتصدقت وحرمت وابدت لا ينعقد الوقف بها الا بواحد من امور ثلاثة الاول ان النية والثاني ان يقرن هذا اللفظ في احد الالفاظ الخمسة الباقية غير الذي تلفظ به والثالث ان يقرن هذه الصيغة بما يدل على الوقف بان قال مثلا حرمت هذه الارض هذه الارض لا تباع ولا توهب ولا تورث ما هو الشيء الذي لا يباع ولا يهب ولا يورث الوقف او حرمت هذه الارض والناظر فلان يكون وقفا اما الصيغة الفعلية اما الصيغة الفعلية فأن يفعل فعلا يدل على الوقف فمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه مثاله انسان في حي جديد لا يوجد فيه مساجد وعنده ارظ هو يسكن في هذه في هذه الحي وعنده ارض فشرع ارضا بقرب منزله وجعلها مسجدا. يعني اذن للناس الصلاة فيها الوضع فيها سجادا وقال للناس صلوا فهذا يكون وقفا لكن مع النية. لانه قد ينوي لاحظوا قد ينوي بذلك العرية قد ينوي بذلك الالية اه الوقف ايضا لابد لصحته من شروط لابد له من شروط الشرط الاول ان يكون الواقف جائزة تبرع فمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصاد فيها بس انت غفلت اما الفعلية فان يفعل فعلا يدل على الوقف لابد من الدلالة على الوقف فلو فرض مثلا ان حيا جديدا سكن فيه الناس ولا يوجد فيه مسجد فجاء شخص عنده ارض فرش فيها فرشا واذن للناس ان يصلوا فيها هل تكون وقفا نقول لا لا تكن وقفة الا بالنية قد ينوون عارية يقول انا اذنت لكم ان تصلوا فيها هذه المدة حتى ييسر الله عز وجل ارضا للمسجد نقول الوقف له شروط من شروط الوقف اولا ان يكون الواقف جائزا التبرع وجائز التبرع هو من اتصف باوصاف خمسة ان يكون بالغا عاقلا رشيدا غير مهجور عليه الشرط الثاني ان تكون العين الموقوفة مما ينتفع به مما ينتفع بها مع بقائها تكون العين الموقوفة مما ينتفع بها مع بقائها العقار والحيوان والسيارة وما اشبه ذلك والمراد مع بقائها لا يراد به ان تبقى الى ابد الابدين هذا لا يمكن ولكن مراد ان تبقى يعني ان يمكن ان ينتفع بها مدة من الزمن وليس المراد ان لا فلو اوقف فرسا الفرس بعد سنوات سوف يهلك ويموت لكن مرادهم مرادهم ان تكون العين مما ينتفع بها مع بقاءه احترازا مما ينتفع به مع تلفه مثلا قال هذا اشترى خبزا قال هذا الخبز وقف لله عز وجل وقف هذا حقيقة ليس وقفا هو صدقة واذا قال قائل اليس الان الناس يشترون خبز ماء وسبيل سبيل والسبيل هو الوقف لعلهم يريدون السبيل يعني مسبل يعني انه من اراد ان ينتفع به ينتفع به على سبيل الصدقة والا فلا يأخذ وايضا هذا قول عوام والعوام لا لا لا تؤخذ الاحكام من اقوالهم وافعالهم الشرط الثالث ان يكون الوقف على بر اذا كان على جهة عامة الوقف على بر اذا كان على جهة عامة المساجد والمساكين وكتب العلم لان الوقف اذا لم يكن على بر لم يحصل منه المقصود لكن اذا كان على جهة عامة اما اذا كان الوقف على معين فلا يشترط ان يكون على بر بل الشرط الا يكون على اثم لا يكون على اثم ولهذا صفية رضي الله عنها اوقفت على اخ لها يهودي لا يجوز للانسان مثلا ان يوقف على شخص نصراني يقول اوقفت وهذا العقار وقف على فلان النصراني على فلان اليهودي لكن لو قال هذا وقف على النصارى على اليهود لا يجوز اذن من شروط الوقف ان يكون على جهة بر فلا يصح ان يقف شيئا على جهة اثم هذا وقف على اهل الغنى هذا وقف على اهل الكذا من الامور المحرمة اه اما اذا كان الوقف على شخص معين فلا يشترط ان يكون على بر بل الشرط الا يكون على اثم الشرط الرابع من شروط الوقف ان يكون الوقف على معين يملك يكون الوقف على معين يملك في غير المساجد ونحوها بان الوقفة تمليك فلا يصح ان يقف على مجهول او مبهم او حمل او حيوان لان الوقف يقصد منه التمليك ومثل هؤلاء لا يملكون والقول الثاني هذا هو المذهب والقول الثاني صحة الوقف على آآ البهيمة والحمل وما اشبه ذلك وحينئذ ينفق هذا الوقف تنفق غلة هذا الوقف على سقي هذه البهيمة وما تحتاج اليه من المصالح هذي كم شرط؟ اربعة. الشرط الخامس ان يكون الوقف ناجزا فلا يصح الوقف اذا كان معلقا او مؤقتا لا يصح مؤقتا ولا معلقا اللهم الا اذا علقه بالموت فمثلا لا يصح الانسان ان يقول وقفت هذه العمارة لمدة سنة هذا العقار وقف المساكين مدة سنة مدة خمس سنوات ثم يرجع اليه هذا لا يصح لان كل شيء اخرجه الانسان لله لا يجوز ان يرجع فيه كذلك ايضا لا يصح معلقا يقول ان حصل كذا فهذا فهذا العقار وقف هذا العقار وقف هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. الا ان المستثنى من ذلك اذا علقه بالموت وحينئذ ايضا يكون حكمه حكم الوصية حكمه حكم وصية والقول الثاني صحة الوقف المعلق صحة الوقف المعلق وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو الراجح طيب اذا الوقف المعلق هل يصح اما المؤقت فهذا لا يصح قولا واحدا اما المعلق ينقال هذا العقار وقف ان حصل كذا ان شفى الله مريضي وقد اوقفت هذا العقار. ان ان قدم زيد فهذا العقار وقف المشهور من مذهب ان ذلك لا يصح لماذا قالوا لان الاصل في جميع العقود الوقف عقد من العقود والاصل في جميع العقود ان تكون منجزة لا معلقة ان تكون منجزة لا معلقة والتعليق ينافي التنجيز اذا عندهم قاعدة قاعدة عامة في جميع العقود جميع العقود لا يصح تعليقها يصح تعليقها السبب قالوا لان الاصل في العقود ان تكون منجزة لا معلقة والتعليق التنجيز واستثنوا رحمهم الله من ذلك اعني من عدم جواز التعليق مسألتين المسألة الاولى بيع العربون والمسألة الثانية التعليق بالمشيئة. بان قال بعتك ان شاء الله القول الثاني صحة تعليق جميع العقود. وان جميع العقود يصح تعليقها وهذا اختياره ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ودليلهم اولا ان الاصل في جميع المعاملات واوصافها وشروطها الحل والاباحة منع وصفا او شرطا او قيدا في معاملة فعليه الدليل لعموم واحل الله البيع وحرم الربا فما دام انه ليس ثمة محظور شرعي حينئذ فحينئذ يكون هذا العقد صحيحا وثانيا ان التعليق قد جاءت به السنة فيما هو اعظم من عقود المعاملات بقيادة الجيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال للصحابة اميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله بن رواحة اي ما اعظم ولاية الجيش وقيادة الجيش او البيع والشراء ولاية الجيش فاذا جاز التعليق في الولاية في مثلي هذا فما دونها من باب من باب اولى وعلى هذا نقول ان ان تعليق الوقف جائز لانه ليس فيه محظور شرعي. ان حصل الشرط الذي علق لاجله صار وقفا وان لم يحصل الشرط بقي على ملكه كما هو كما هو الاصل يقول المؤلف رحمه الله وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وهو افضل القرب وان افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر لان الذي يقول الذي يكون على غير جهة بر اما انه لا اجر فيه او فيه اثم الذي يكون على جهة غير برز اما انه لا فيه وذلك فيما يدل كان على مباح او ان يكون فيه اثم. ولذلك لا يصح من الظلم وسليمة من الظلم يعني الا يكون فيه ظلم فان كان فان ترتب عليه ظلم هذا لا يجوز نداء من الظلم ان يوقف على ورثته او من الظلم ان يوقف على بعض الورثة دون بعض بان يقول مثلا هذا وقف على اولاد الذكور دون الاناث او هذا وقف على ولدي فلان وفلان او هذا وقف ويحرم منه فلان فان هذا الظلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يقول المؤلف رحمه الله في حديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث اذا مات العبد انقطع عمله صدقة جارية الانسان اذا مات فجميع اعماله تنقطع اعمال النساء تنقطع واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ان من ثلاث صدقة جارية ما المراد بالصدقة الجارية؟ المراد بالصدقة الجارية هي الصدقة التي تصدق بها الانسان في حياته هذي الصدقة الجارية هذه هي الصدقة الجارية المراد بالحديث انقطع عمله الا من الا من ثلاث صدقة جارية. اما ما يفعل للميت بعد موته ما يفعل فهذا لا ينطبق على حديث هو صحيح فيه ثواب لكن لا يسمى صدقة جارية بهذا الاعتبار انسان مثلا اه اشترى عقارا وتصدق به عن الغيب او جعله وقفا لفلان هذا تبرع موهبة ثواب منه الى غيره صدقة جارية او علم شف اذا تأملت هذه الثلاثة وجدت ان العبد ان العبد له اثر فيها صدقة جارية يعني تصدق بها في حياته او علم ينتفع به من بعدها كان سببا فيه او ولد صالح يدعو له فجميع الاعمال الثلاث التي ذكرت هي من كسب الانسان الانسان وعلى هذا فالصدقة التي ليست من كسبه وان كان يصل ثوابها لكنها لا تدخل في هذا. قال او علم ينتفع به او عند ينتفع الناس به فانه يحصل له الاجر والثواب. وعموم قوله او علم يشمل العلم الشرعي وغير الشرعية حتى بقية العلوم غير الشرعية فما دام ان الناس ينتفعون بها فله اجر وثواب وقوله او علم ينتفع به يدخل في ذلك ما علمه وما صنفه وما اعان على نشره يدخل في العلم الذي ينتفع به من بعده ما علمه للناس من خلال الدروس والمحاضرات والخطب ونحوها وما صنفه من كتب وما كان سببا في نشره فلو ان شخصا طبع كتابا نسخ من كتاب عقد كتاب من كتب التفسير او كتب الفقه وطبعه وصار يوزع وينتفع الناس به. هذا علم ينتفع به من بعده قال اولد صالح يدعو له او ولد صالح والولد هنا ولد يشمل الذكر والانثى للنفط الولد للذكر والانثى خلافا لما تعارف الناس عليه يقصدون بالولد الذكر. وكم لديك من الذرية؟ يقول عندي خمس ثلاث اولاد وخمس بنات هذا خطأ الولد يطلق على الذكر والانثى. قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر الذكر يقال ابن والبنت تسمى بنت طيب اولا يشمل الذكر الانثى صالح والصالح والقائم بحقوق الله وحقوق يدعو له وهذا يدل على ان افضل عمل يقدم للميت هو الدعاء لم يقل او ولد صالح يعتمر عنه او ولد صالح يفطر الصوام عنه او ولد صالح يعتكف عنه او يتصدق عنه فافضل عمل يقدم للميت بعد موته هو الدعاء. وان كانت الاعمال المذكورة يصل ثوابها وفي قوله او ولد صالح يدعو له فيه فائدة وهي ان دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه ان دعاء الوالد على ان دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه لانه وصف الولد بانه يدعو له وقد اولد صالح كيف صالح يدعو له وهذا يدل على ان الدعاء للوالد عنوان على صلاح الولد وهنا ايضا نتوسع ونقول او ولدت او ولد صالح يشمل الولد لصلبه والولد الذي تتلمذ عليه كما يأتي ان شاء الله نقف على هذا ونستكمل الدرس القادم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله