اه الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان. فاذا طبقنا الشريعة في قطر غالبيته مسلمة وتوجد اعداد من الكتابيين واللادنيين ما حكم تطبيق الشريعة الاسلامية عليهم؟ واذا ارتكب الكتابي او الكتابية جريمة حدية وفرت كل الشروط لاقامة الحد عليها. هل يمنع من تطبيقه الحد عليها اختلاف الدين؟ وما الحكمة اذا كان فاعل الجريمة او ما الحكم اذا كان فاعل الجريمة؟ لا ديني اي كافر. هذا هو وضع لاهل العلم مبين لاهل العلم اذا كان في الدولة نصارى او يهود او اناس اخرون من الكفار فعليهم ان يلتزموا حدود الشريعة وعلى الدولة ان تنفذ فيهم حكم الله عز وجل اذا ادوا الجزية والتزموا باحكام الدولة بالاسلام فيما بينهم فعلى الدولة ان تحميهم من الظلم. وان لا تدع يظلمهم وان توجه حقوق حقوق الوطنيين التي تخص امثالهم وان تقيم فيهم امر الله اذا خالفوا شرع الله والا يظهروا دينهم ومنكرهم بين المسلمين بل يكون في داخل بيوتهم وداخل محلاتهم حتى لا يظهروا شرهم للمسلمين ولا دينهم للمسلمين. فالحاصل ان هذا له احكام هذه له احكام في الحكم الاسلامي يجب على ولاة الامور تطبيق الاحكام الاسلامية التي ذكرها العلماء على اليهود والنصارى في بلادهم وعلى المجوس في بلادهم والمؤذيين في بلادهم ممن اجلس عقارهم. اما من لم يجلس عقارهم فهؤلاء يعاملون بما يرفع به الشر. اذا كان الشر يستظي يقتضي ابعاد ابعدوا يقتضي قتله قتلوا لابد الحكم في قول الله جل وعلا في ما يلزم من جهته. ولابد من حمايته من الظلم واعطائهم حقوقه التي تم عليها تمت عليها الشرور بينهم وبين ولي الامر. واذا كانت الشروط التي بينهم وبين ولي الامر لم لهم احكام ايضا هذه امور غير مهملة بل لها احكام مبينة في عقدها في عقد الذمة واحكام اهل الذمة. نعم