﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثالث والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.200 --> 00:00:37.250
اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه

3
00:00:37.450 --> 00:00:57.050
شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة املاء المرأة ان تلقي جنينها ميتا بسم الله الرحمن الرحيم

4
00:00:57.800 --> 00:01:26.400
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا الحديث فيه بيان ما يجب في الجناية على الحمل اذا سقط ميتا اذا جنى عليه احد امه او غيرها

5
00:01:29.000 --> 00:02:12.450
فسقط ميتا بسبب الجناية وهو الاملاص املاس المرأة او الازلاق معناه سقوط الجنين قبل اواني ولادته فدل هذا على ان الاسلام يحترم الانفس حتى الاجنة في البطون فانه يحافظ عليها

6
00:02:12.800 --> 00:02:50.550
وعلى حياتها وعلى حرمتها فاين الذين ينادون بحقوق الانسان عن هذه التشريعات العظيمة كان كان الاسلام اغفل الانسان ولم يضع له حقوقا حتى جاء هؤلاء ينادون بحقوق الانسان لان الانسان عندهم ضايع ومنتهك لكن في الاسلام لا

7
00:02:51.150 --> 00:03:27.250
الانسان محترم وله حقوق وله حماية الاسلام جاء بحقوق الانسان هو الذي جاء بحقوق الانسان الصحيحة لا هؤلاء الذين يتبجحون بحقوق الانسان ومن العجب انهم ينادون بحقوق الانسان وهم يضربون المدن

8
00:03:27.550 --> 00:04:02.400
ويضربون الحصون ويضربون القرى بمن فيها ويهدمونها على من فيها رجالا ونساء واطفالا وكبارا وصغارا فيهدمونها على من فيها لاجل تنفيذ رغباتهم تحصيل مطامعهم وما كأن هؤلاء من الانسان ما هو الا التناقض العجيب

9
00:04:04.550 --> 00:04:29.000
ولكن يأبى الله الا ان يفضح اهل الباطل ويبين خزيهم فهذا الاسلام حافظ على الانسان حتى في بطن امه  هو اعلم بكم اذا انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم

10
00:04:30.100 --> 00:05:02.050
فالله لم يهمل هذا الانسان منذ نشأته  فهذا الحديث فيه ان الجنين في بطن امه اذا جني عليه باي جناية سواء او تسبب في اسقاطه لاي سبب سقط ميتا فانه يظمن

11
00:05:03.350 --> 00:05:34.250
فانه يظمن بامرين الامر الاول الدية الامر الثاني الكفارة الامر الثاني الكفارة كفارة قتل النفس وهذا الحديث فيه بيان الدية وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين بدية

12
00:05:36.100 --> 00:06:04.200
ولكن هذا خفي على امير المؤمنين عمر بن الخطاب  فدل هذا على ان العالم مهما بلغ من العلم قد يخفى عليه قد يخفى عليه شيء من امور الشرع وان وقد يخفى عليه شيء من الادلة

13
00:06:05.350 --> 00:06:28.700
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج الى مشورة اهل العلم وهكذا ينبغي للعالم ان يستشير اهل العلم فيما خفي عليه فان عندهم قد يكون عندهم ما ليس عنده

14
00:06:29.400 --> 00:06:53.400
وفوق كل ذي علم عليم فهذا عمر على جلالة شأنه لم يستنكف من سؤال اهل العلم سأل الصحابة باملاس المرأة ماذا يجب فيه فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

15
00:06:54.250 --> 00:07:21.650
فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة لغر عبد او امة عبد مملوك او امام فعبد نوامة تفسير للغرة سميت غرة لان الغرة في الاصل الاصل ان الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس

16
00:07:23.450 --> 00:07:46.500
ثم صار صارت الغرة تطلق على كل شيء نفيس يقال له غرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهد بما بما علم شهد بما علم من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم

17
00:07:48.950 --> 00:08:18.400
ولكن عمر من زيادة الاستثبات طلب من يشهد معه فدل على ان الشهادة على الجنايات تكون بشاهدين فشهد معه محمد بن مسلمة الانصاري بمثل ما روى المغيرة فقظى عمر رظي الله عنه

18
00:08:19.000 --> 00:08:50.750
بذلك فدل على ان دية الجنين هي عبد او امة وقدروها بخمس من الابل لانه قد يأتي وقت ما فيه ما في عبيد فقدروها بخمس من الابل امس من الابل يعني نصف عشر ذية امة

19
00:08:50.850 --> 00:09:19.550
باندية المرأة خمسين من الابل  الخمس من الابل نصف العشر نصف عشر دية المرأة وهذه الابل تقدر بالدراهم في كل وقت بحسبه حسب اسعار الابل وهذا مرده الى المحاكم الشرعية

20
00:09:21.750 --> 00:09:44.450
هذا الشيء. الشيء الثاني الكفارة وهي ان من جنى على حملا فسقط ميتا فان عليه الكفارة لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام

21
00:09:44.500 --> 00:10:17.650
شهرين متتابعين فتجب فيه الدية وهي خمس من الابل وهي مقدار الغرة وكفارة قتل الخطأ نعم  عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها

22
00:10:18.100 --> 00:10:37.250
فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حمل بن النابغة

23
00:10:39.050 --> 00:11:00.400
حمل حمل فقام حمل ابن النابغة الهدني فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجى

24
00:11:01.150 --> 00:11:30.550
وهذا مثل الحديث الذي قبله فيه اثبات ما يجب في الجنين اذا جني عليه فسقط ميتا ان فيه الغرة عبد او امام فهو يوافق الحديث الذي قبله اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا

25
00:11:30.850 --> 00:12:08.000
اقتتلتها يعني تضاربتا امرأتان من هذيل قبيلة معروفة عدنانية ضربت احداهما الاخرى بحجر حجر صغير رمته بها اه رمتها به فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها من قتل في هذه الجناية نفسان

26
00:12:09.350 --> 00:12:47.250
نفس المرأة ونفس الجنين على اثر هذه الظربة فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها بقضاءين القضاء الاول قضى بالجنين بغرة عبدنا على الجامية على الجانية وقضى بدية القتيلة

27
00:12:47.400 --> 00:13:17.850
على عاقلة القاتلة على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور لان نية الخطأ وشبه العمد يكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور تحملونها على قدرهم من باب التظامن فيما بينهم

28
00:13:20.750 --> 00:13:56.500
والتعاون فيما بينهم فقضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة اي على عصبة القاتلة وورث الدية لولد القتيلة والرفدية المرأة لولد القتيلة فدل على ان الدية بركة دل على ان الدية تركة تورث

29
00:13:57.050 --> 00:14:27.200
عن الميت لانها بديلة عنه فهي لورثته فهذه ثلاث قضاءات في هذه الواقعة. اولا قضاء في الغرة بالجنين وثانيا قضاء في القتيلة وهي الام وثالثا  قضاء في الميراث قضاء في الميراث

30
00:14:28.300 --> 00:14:54.200
بل اربعة احكام قضاء بان دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجانب. لانه لم يتعمد هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حمل ابن النابغة الهزلي وهو والد القاتلة

31
00:14:55.750 --> 00:15:21.400
كانه استثقل هذا الحكم تثقل هذا الحكم فقام وقال يا رسول الله هو لم يستغرب ظمان المرأة القتيلة وانما استغرب ظمان الجنين استغرب ظمان الجنين  فقال يا رسول الله كيف اغرم

32
00:15:21.550 --> 00:15:40.250
من لا شرب ولا اكل ولا عطس ولا استهل ومثل ذلك يطل يعني يهدر هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم

33
00:15:41.600 --> 00:16:04.400
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت اليه وقال انما هو من اخوان الكهان لان الكهان هم الذين يسجعون يسجعون ويردون الحق بسجعهم هذي طريقة الكهان فهو يشبههم في انه رد الحق في هذا السجع

34
00:16:05.750 --> 00:16:27.950
ما شرب ولا اكل ولا استهل يعني ما صرخ فمثل ذلك يطل يعني يهدر هذا السجع والسجع اذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكهان باطل تدعون باطل او كان سجعا متكلفا

35
00:16:28.600 --> 00:16:51.650
فانه ممل بلغة العرب اما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس فيه تكلف فلا بأس به السجع يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بكلام البلغاء لكنه من غير تكلف

36
00:16:52.550 --> 00:17:21.250
وليس فيه رد للحق فهذا النوع من الشيء غير ممقوت وانما الممقوت المتكلف او الذي فيه رد على الحق كما فعل حمل ابن النابغة فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاول

37
00:17:21.850 --> 00:17:48.300
فيه ما يكون بين النساء من الغيرة ما بين الضرايب ما بين الضرائر من الغيرة الذي حمل هاتين المرأتين على الاقتتال هو الغيرة بينهن لانهن ضرات  وفيه آآ وفيه اثبات دية الجنين

38
00:17:49.600 --> 00:18:19.450
وانها غرة عبد او امة وفيه اثبات وفيه اثبات جبه العمد لان الجنايات على النفس ثلاثة اقسام عمد او شبه عمد او خطأ عند الجمهور العمد ما توفر فيه الالة الصالحة للقتل مع القصد

39
00:18:19.950 --> 00:18:44.600
هذا هو العمل ان تكون الالة صالحة للقتل وان يوجد القصد من الجاني هذا عمد وشبه العمد ما وجدت فيه ما وجد فيه القصد قصد الجناية ولكن الالة لا تصلح للقتل لان هذا حجر صغير ما يصلح للقتل عادة

40
00:18:45.950 --> 00:19:09.300
فهذا شبه عمل وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه الة صالحة للقتل مثل الظربة باليد والظربة بالسوط والعصا والحصص الحجر الصغير فهذا يسمونه شبه العمد وهو الوارد في هذا

41
00:19:09.650 --> 00:19:36.300
الحديث وفي الحديث ايضا الندية الخطأ على العاقلة وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء يأتي العمد ادية الخطأ وشبه العمد على العاقل واما دية العمد فهي على الجاني

42
00:19:37.000 --> 00:20:03.500
على الجاني والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور ثم عاقلة لانهم يدفعون عنه العقل وهو الدية يسمى دية عقلا وقيل سموا عاقلة لانهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور يمسكونه عن التهور

43
00:20:03.650 --> 00:20:30.500
فسموا عاقلة انهم يعقلونه كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني كيف العاقلة تتحمل وهي لم يحصل منها جناية الجواب ان هذا من باب التعاون والتظامن فكما انهم يرثون قريبهم لو مات

44
00:20:30.600 --> 00:20:57.900
وعنده ملايين او مليارات يرثونها فكذلك اذا جنى يتحملون جنايته لان الغنم بالغرم كيف يرثونه ويأخذون ما له ولا يتحملون عنه هذا الدية هذا بهذا هذا بهذا وليس بهذا غرابة. والحمد لله

45
00:21:04.650 --> 00:21:32.250
وفي الحديث آآ  ذم الاعتراظ على الاحكام الشرعية وان الواجب على المسلم ان يتقبل الحكم الشرعي بدون اعتراض من يسلم ويرضى بذلك لان هذا مقتضى الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

46
00:21:32.650 --> 00:21:53.100
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم الا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

47
00:21:54.200 --> 00:22:14.800
وفي الحديث انكار المنكر فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على هذا الرجل وقال انما هو من اخوان الكهان او سجع فسجع الكهان هذا من انكار المنكر نعم والله

48
00:22:15.350 --> 00:22:33.800
وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك

49
00:22:34.850 --> 00:23:02.250
نعم هذا فيه انه حصل شجار بين رجلين من الصحابة فلم يكن مع احدهما عصا ولا شيء حمله الغضب على ان عض يد اخيه انتقاما من شدة الغضب فنزع الرجل يده من فم

50
00:23:03.200 --> 00:23:30.550
العاص والجاني آآ ندرك ثناياه سقطت اسنانه الثنايا ومعلوم ان الاسنان فيها القصاص او فيها الدية فجاء الرجل يطالب باسنانه النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه فعله واهدر اسنانه

51
00:23:31.350 --> 00:23:59.450
اهدر اسنانه لانه صائل في حكم الصائل واخوه انما فعل هذا دفعا للصيانة عليه فالصائل يدفع واذا تلف او تلف شيء منه لا يضمن هدف دم السائل هدر واعضاؤه واطرافه هدر ليس بها ظمان لانه معتدي

52
00:24:00.450 --> 00:24:23.350
النبي صلى الله عليه وسلم اهدر اسنان هذا الرجل وانكر عليه قال يعظ احدكم اخاه كالفحل يعني كالجمل البهيمة هذا من باب الزجر له تنبهه بالبهيمة الادمي لا يحسن منه هذا

53
00:24:23.850 --> 00:24:47.750
انما هذا فعل البهايم ولا لوم على الرجل الذي نزع يده لانه يريد انقاذ نفسه اريد انقاذ نفسه فلا نوم عليه ولا ضمان عليه فهذا فيه ان ان الصائل يدفع بالتي

54
00:24:47.900 --> 00:25:13.100
هي اسهل واذا ترتب على دفعه قتله او اتلاف شيء من اعضائه فانه هدر لا ضمان فيه نعم وعن الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد

55
00:25:13.250 --> 00:25:35.250
وما نسينا منه حديثا وما نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزى فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات

56
00:25:35.250 --> 00:25:59.350
قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة نعم هذا الحديث حديث عظيم ونحتاج اليه في هذا الوقت اكثر من غيره هذا رجل فيمن كان قبلنا يعني في الامم السابقة

57
00:25:59.950 --> 00:26:28.250
النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الامم السابقة احيانا لاجل العبرة والعظة فهذا رجل ممن كان قبلنا اصابته مصايب وتظايق تضايق من ما يصيبه فلم يصبر بل جزع واخذ السكين

58
00:26:28.650 --> 00:26:57.850
واحتز بها يده يعني قطع يده فسبب ذلك النزيف الشديد من يده حتى مات التامات فكان قاتلا لنفسه فغضب الله عليه وقال عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة هذا وعيد شديد

59
00:26:58.450 --> 00:27:25.700
يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يقتل نفسه مهما كانت الظروف والاحوال فليصبر يصبر حتى يأتي الله بالفرج ولا يجزع ولا يقتل نفسه لانه اذا قتل نفسه للتخلص مما هو فيه يواجه شيئا اشد

60
00:27:26.250 --> 00:27:46.000
مما هو فيه وهو العذاب والنار والعياذ بالله فهو بزعمه يحسبه يبي يتخلص وهو يقع فيما هو اشد فر من الرمظاء او استجار من الرمظاء بالنار والعياذ بالله واجب على المسلم ان يصبر على ما يصيبه

61
00:27:47.050 --> 00:28:15.750
ويتحمل ولا ييأس من رحمة الله عز وجل فالذين ينتحرون الان فكثر الانتحار في وقتنا الحاضر لانهم لا يؤمنون بالله عز وجل الا يؤمنون بالقضاء والقدر فيقتلون انفسهم. اما المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره فانه يصبر

62
00:28:17.000 --> 00:28:41.300
فانه يصبر ولا يقتل نفسه مهما كانت الظروف اصبر ولا يقتل نفسه فدل على انه لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه تحت اي ظرف ولكن يصبر على ما يصيبه وينتظر الفرج

63
00:28:44.550 --> 00:29:08.000
وفيه الوعيد على من قتل نفسه وعيد الشديد ان له النار والعياذ بالله حرمت عليه الجنة. حرمت يعني منعته التحريم هو المنع منعته من دخول الجنة وهذا من احاديث الوعيد لا يدل على كفره

64
00:29:08.950 --> 00:29:34.800
وانه يحرم من الجنة نهائيا بل قد يكون حرمانه من الجنة مؤقتا فهو من احاديث الوعيد من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت للزجي والعبرة والعظة ايدل على شدة تحريم قتل الانسان

65
00:29:35.050 --> 00:30:02.300
لنفسه وفي الحديث الصحيح من قتل نفسه بشيء فانه يكون معه يوم القيامة يتعذب به في نار جهنم. فان قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم وان قتل نفسه بحديدة

66
00:30:02.550 --> 00:30:24.300
فحبيبته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم وان تردى من جبل قتل نفسه فانه يتردى في النار وكان رجل مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم شجاع

67
00:30:24.500 --> 00:30:50.600
يقاتل ويصول ويجول في القتال فاعجب الصحابة فعله وقالوا ما احد منا عمل مثل ما عمل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار قال هو في النار. فشق ذلك على الصحابة

68
00:30:52.300 --> 00:31:18.200
كيف يكون في النار وهذه افعاله فواحد من الصحابة راقب هذا الشخص ماذا يصنع فتابعه في المعركة فجرح الرجل جرحا شديدا فلم يتحمل ووظع السيف على الارظ وذبابة الى اعلى

69
00:31:18.550 --> 00:31:48.450
تحامل عليه فقتل نفسه قتل نفسه بالسيف فقال الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فكانت عاقبة هذا الرجل ان قتل نفسه فدخل النار

70
00:31:50.200 --> 00:32:14.150
فدل هذا على غلظ قتل الانسان لنفسه فالذين ينتحرون الان يسمون هذا من الجهاد في سبيل الله ينتحرون يفجرون انفسهم بالحزامات الناسفة او بالسيارات يقتلون انفسهم هؤلاء من هذا الصنف الذين توعدهم الله عز وجل

71
00:32:14.650 --> 00:32:28.050
ويسمون انفسهم شهداء كيف يكون شهيد وهو في النار على عكس ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. انتم تقولون شهيد والرسول يقول هو في النار. هل الشهيد يكون في النار

72
00:32:29.000 --> 00:32:52.800
فهذا ليس شهيدا هذا في النار لانه قتل نفسه لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه هو اولا فعله لا خطأ من اصله ثانيا وهو قتل لنفسه اشد خطأ والانسان يقاتل في سبيل الله مع الراية مع راية المسلمين ومع الامام

73
00:32:53.500 --> 00:33:11.650
يقاتل لكن لا يقتل نفسه ابدا مهما اصابه شيء لا يقتل نفسه يقاتل حتى يقتل الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله باعلاء كلمة الله وليس الشهيد الذي يقتل نفسه

74
00:33:12.200 --> 00:33:36.200
الذي يقتل نفسه ليس شهيدا وانما هو قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب استوجب بها النار والعياذ بالله فيجب التنبه لهذا فهؤلاء من قلة فقههم وتلقيهم للافكار المنحرفة والثقة بدعوات الضلال

75
00:33:37.450 --> 00:34:03.000
مارسوا هذه الممارسات الخاطئة التي سموها بالجهاد في سبيل الله سموها بالشهادة في سبيل الله وهي ليست جهادا وليست شهادة ابدا فعليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وعليكم ان تنصحوا هؤلاء

76
00:34:03.900 --> 00:34:25.500
الذين يقبلون النصيحة عليكم ان تنصحوهم وتبينوا لهم هذه الافكار الخبيثة وانها ظلال وانها ليست من الاسلام في شيء وليس هذا هو الجهاد في سبيل الله عليكم ان تبينوا لهم لانهم مغرر بهم

77
00:34:26.400 --> 00:34:53.300
يتلقون هذه الامور عن اما عن جهال واما عن ضلال فعلى طلبة العلم وعلى العلماء ان يجدوا في بيان هذا الامر لشباب المسلمين ليتراجعوا عن هذه الافكار الخبيثة والدين النصيحة كما قال النبي

78
00:34:53.550 --> 00:35:18.750
صلى الله عليه وسلم نعم الله قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود نعم الحدود جمع حد والحد في اللغة هو الفاصل هو الشيء الفاصل بين بين شيئين هذا هو الحد في اللغة

79
00:35:19.300 --> 00:35:50.900
اما الحد في الشرع فهو عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها هذا هو الحد في الشرع تحدي المرتد وحد السرقة حد الزنا وحد شارب الخمر

80
00:35:51.000 --> 00:36:14.250
الحدود هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع اما العقوبات التي لا تقدير فيها من قبل الشارع هذي تسمى بالتعزيرات تم بالتعزيرات هذه مردها الى الحاكم هو الذي يجتهد فيها ويقرر ما يناسب

81
00:36:15.000 --> 00:36:41.400
الجريمة في كل وقت وفي كل حالة بحسبها. اما الحدود فلا يزاد فيها ولا ينقص لان الله فرضها وقدرها سبحانه وتعالى فيجب ان تنفذ ولا يتدخل فيها بشيء والحدود حماية للامة

82
00:36:41.700 --> 00:37:15.500
ورحمة للامة ظبط للامن وحماية للارواح والاموال والاعراظ فهي حماية وللعقول وللانفس حماية حماية للظرورات الخمس التي لا يعيش الناس بدونها فهي من رحمة الله ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الارض

83
00:37:15.700 --> 00:37:45.000
خير من ان تمطر اربعين صباحا ادي الواحد خير للارض ان لم تمطر اربعين صباحا حدود رحمة وفيها امن واستقرار وفيها حزم وفيها ضبط للامن فيها حكم عظيمة عكس ما يقوله الكفار

84
00:37:45.150 --> 00:38:09.900
ويجاوبهم او يتجاوب معهم الجهال من ابناء المسلمين او من الزائرين ويقولون الحدود وحشية حدود في الاسلام وحشية ويسمونه قطع الاطراف او قتل الانفس هذي وحشية ولا يرون ان الجرائم وحشية

85
00:38:10.800 --> 00:38:31.900
ينسون الجرايم ويقولون الحدود وحشية لكن الجرائم هذي وحشية الزنا والسرقة وقتل النفس وشرب الخمر هذه وحشية هذه هي الوحشية الصحيحة الحدود انما جاءت لمنع الوحشية وليست وحشية هي لمنع الوحشية

86
00:38:33.500 --> 00:39:00.300
فكيف ينظرون الى الجاني ويرحمونه ولا ينظرون الى المجني عليه والمعتدى عليه ولا يرحمونك لكن هذا اما من اجل الزيغ والضلال لاجل ان يضلوا المسلمين عن دينهم واما نتيجة الجهل بالله عز وجل وباحكامه

87
00:39:00.500 --> 00:39:24.800
وشرائعه والا فالمؤمن لا يتفوه بمثل هذا الكلام ولا ينتقد الحدود ولا ينتقد الاحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانما يرظى ويسلم ويعتبرها رحمة له وللامة

88
00:39:26.300 --> 00:39:52.900
وليست قسوة كما يقولون ليست من القسوة بل هي من الحماية بل هي من الحماية للمجتمع هذه هي الحدود بالشرع نعم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة عكل

89
00:39:53.500 --> 00:40:10.700
قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي فلما صحوا

90
00:40:11.450 --> 00:40:33.750
فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال ابو

91
00:40:33.750 --> 00:40:58.850
قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله نعم جاء قوم من الاعراب من عكل وهي اسم قبيلة او عرينة وهي قبيلة اخرى شك من الراوي جاءوا واسلموا جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا

92
00:41:00.250 --> 00:41:29.400
ولكنهم لم يستطيبوا جو المدينة لم لم يطابق لهم جو المدينة فاصيبوا بشيء من المرض او من الحمى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بامته احسن اليهم وامرهم ان يلحقوا بابل الصدقة

93
00:41:29.900 --> 00:41:51.200
ابل الزكاة التي مع الراعي مع راعي النبي صلى الله عليه وسلم في البر من اجل العلاج ان يشربوا من ابوالها لان ابوال الابل فيها علاج للحمى يشرب من البانها من البان الابل وفيها غذاء

94
00:41:51.800 --> 00:42:19.550
الابوال فيها علاج والالبان فيها غذاء وفيها علاج ايضا ذهبوا وشربوا من ابوال الابل والبانها صحوا وذهب ما بهم من المرض ثم انهم كفروا النعمة والعياذ بالله وانكروا احسان النبي صلى الله عليه وسلم اليهم

95
00:42:19.700 --> 00:42:42.300
فقتلوا الراعي ولم يقتلوه قتلة عادية بل قتلوه ومثلوا به وسملوا اعينه بالمسامير وتركوه بدون ماء حتى مات التامات فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ارسل في طلبهم

96
00:42:42.500 --> 00:43:05.250
فجيء بهم عند ارتفاع النهار فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بتطبيق الحد عليهم وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي هذا هو العدل فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي بان قطع ايديهم وارجلهم من خلاف

97
00:43:05.750 --> 00:43:30.950
وسمل اعينهم يعني ظربها بالمسامير حتى تفقأت وتركهم في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا هذا من القصاص هذا من القصاص فعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي تماما قال ابو قلابة راوي الحديث تابعي

98
00:43:31.650 --> 00:44:03.000
هؤلاء هؤلاء جمعوا جرائم قتلوا الراعي وساقوا الابل وارتدوا عن الاسلام وحاربوا الله ورسوله هذي حرابة هذه هي الحرابة وقطع الطريق فهم جمعوا عدة جرائم فناسبتهم هذه العقوبة الرادعة الحاسمة

99
00:44:05.900 --> 00:44:22.200
نعم وعن عبيد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه. قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم

100
00:44:22.900 --> 00:44:38.100
فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل

101
00:44:38.150 --> 00:44:54.800
فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. واني اخبرت ان على ابني الرجم افتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام

102
00:44:54.900 --> 00:45:12.100
وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابن جلد مئة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم

103
00:45:12.350 --> 00:45:28.950
واغدوا يا انيس لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت نعم هذا الحديث في حد الزنا

104
00:45:29.250 --> 00:45:54.550
الذي قبله في حد الحرابة وهذا في حد الزنا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يسألانه وكان احدهما فيه عجلة فيه عجلة وسوء ادب  قال للنبي صلى الله عليه وسلم

105
00:45:55.750 --> 00:46:12.300
انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله وهل الرسول يقال له هذا الرسول يقال له هذا هذا من سوء ادبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه جاهل نتيجة الجهل

106
00:46:12.700 --> 00:46:36.250
كان الاخر افقه منه فهو لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم حتى اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم قالوا نعم فاقضي بيننا بكتاب الله لان هذا معروف من الرسول صلى الله عليه وسلم

107
00:46:38.000 --> 00:46:57.950
فكان افقه منه من ناحية الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول التفت اليهما وطلب منهما ان يبين ما عندهم فقال احدهما ان ابني كان عسيفا يعني اجيرا العسيف معناه

108
00:46:58.050 --> 00:47:18.450
الاجير كان عسيفا عند هذا اجيرا عنده فزنى بامرأته هذا بحكم الاختلاط هل ينادون به الان الاختلاط بين الرجال والنساء ونزع الحجاب؟ هذه ثمراته فهذا هذا الشاب لما كان مختلطا

109
00:47:18.650 --> 00:47:43.050
بهذه المرأة وقع بينهما الزنا ولذلك الاسلام حرم الاختلاط بين الرجال والنساء وحرم السفور وحرم وسائل الزنا ابتعادا بالامة عن هذه الجريمة الشنيعة فهذا فيه ان ترك الرجال مع النساء غير المحارم

110
00:47:43.200 --> 00:48:07.900
انه يجر الى الجرائم الخلقية كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته وقد استفتى من قال له ان على ابنك الرجم. هذا خطأ هذا خطأ لان لان الزاني لم يحصن الزاني بكر

111
00:48:08.150 --> 00:48:34.900
لم يحصن وليس عليه ليس عليه رجل ان على ابني الرجل فافتديت بديت من الرجم وافتديت منه بمال بدأ منه بمال بغنم ووليدة يعني مملوكة مملوكة قادمة افتدى من الرجم

112
00:48:35.350 --> 00:48:51.000
لانه قيل له ان على ابنك الرجم وهو لا يريد ان يرجم ابنك فدفع المال ثم انه استفتى اهل العلم قالوا لا ما على ابنك رجل انك ما عليه رجم انما عليه الجلد

113
00:48:51.350 --> 00:49:14.550
مئة وتغريب عام كما في القرآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد والتغريب كما جاء في السنة صحت به السنة تغريب عام بان يخرج من البلد الذي فيه الجريمة الى بلد اخر ومجتمع اخر ليتغير حاله ويبعد عن مسرح الجريمة

114
00:49:14.750 --> 00:49:36.500
لاجل ان يتغير حاله ويسلخ استصلح بذلك وايضا فيه ردع له انما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اما الغنم والوليدة فهي رد عليك. يعني مردودة عليك لا يجوز لصاحبك ان يأخذها

115
00:49:37.050 --> 00:49:53.800
انه بغير حق اول شيء انه لا يجوز اه شراء الحدود به بالاموال وثانيا ابنك ما عليه هذا الحد ما عليه هذا الحد وهو الرجل لانه بكر انما الرجم على المحصى هذا غير محصن

116
00:49:54.200 --> 00:50:11.250
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الغنم والوليدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام هذا الذي على ابنه ثم قال واغدوا يا انيس لرجل من اسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:50:11.600 --> 00:50:32.450
تصير انس اهدوا الى امرأة هذا فان اعترفت بالزنا فارجمها فغدى الوكيل الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم والغدو هو الذهاب في الصباح ذهب واستنطقها فاعترفت بالزنا فرجمت لانها محصنة مع زوج

118
00:50:32.800 --> 00:51:00.650
فهي محصنة والمحصن يرجم حتى يموت يرجم بالحجارة حتى يموت هذا حده فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالحق ورد الحكم الخاطئ  استقبل الخصوم برحابة صدر ولم ولم يغضب على الذي اساء الادب معه هذا من حسن اخلاقه

119
00:51:01.400 --> 00:51:22.550
صلى الله عليه وسلم فدل هذا الحديث على على مسائل عظيمة اولا خطورة اختلاط الرجال الاجانب مع النساء لا سيما في البيوت والخلوة ثانيا فيه انه لا يجوز الافتاء بغير علم

120
00:51:23.100 --> 00:51:52.150
فهؤلاء الذين افتوه بان عليه الرجم وكلفوه انه يتحمل الاموال هؤلاء مخطئون لا يجوز الفتوى بالجهل ثالثا فيه الفرق في حد الزنا بين البكر والثيب  البكر عليه جلد مئة وتغريب عام والثيب عليه الرجم حتى يموت

121
00:51:53.450 --> 00:52:15.700
رابعا فيه ان الزنا لا يثبت الا باحد امرين. اما البينة وهي اربعة شهود البينة اربعة شهود يشهدون انهم رأوا الزنا حقيقة ما هو كناية ولا تعريض ولا رأوا ذكره في فرجها

122
00:52:16.150 --> 00:52:44.500
يصرحون بهذا لئلا يكون هناك احتمال انهم رأوه يزني بها ذكره في فرجها فاذا شهد اربعة بهذا فانه يقام عليه الحد لولا جاؤوا عليه باربعة باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون

123
00:52:46.350 --> 00:53:16.300
والذين يرمون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة بهذه جلد القذف هذا جلد القذف ادل على ان نصاب الشهادة في الزنا اربعة شهود يصفون الزنا ويصرحون به صراحة ما هو بكناية ولا تعريض

124
00:53:16.850 --> 00:53:36.450
ولا يقولون رأيناه معها او في ما يكفي هذا او رأيناه يقبلها او انه ملتصق بها ما يكفي كل هذا ما يكفي حتى يصرحوا بانهم بان ذكره في برجها حتى تذهب كل الاحتمالات

125
00:53:37.350 --> 00:53:59.800
ولا يبقى الا الصحيح والصريح لان اعراظ المسلمين ما هي بسهلة اعراض المسلمين لها حرمة لا يجوز الاعتداء عليها الا ببينة قاطعة بينة قاطعة اربعة شروط يصرحون بانهم رأوا الزنا

126
00:54:00.200 --> 00:54:33.200
حقيقيا باعينهم هذا شيء. الشيء الثاني الاقرار ان اعترفت فارجمها. فدل على ان الزاني اذا اعترف وهو عاقل ومكلف عنه يرجى. لكن اختلف العلماء هل الاقرار مرة او لابد من اربع مرات على قولين بعضهم يقول يكفي مرة لان الرسول قال فان اعترفت ولم يقل اربع مرات. فدل على انه يكفي

127
00:54:33.200 --> 00:54:53.000
اعتراف مرة واحدة بينما الاخرون يقولون لابد من اربع مرات يقر اربع مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا حتى اقر على نفسه اربع مرات وردد الغامدية حتى تكرر اعترافها

128
00:54:53.200 --> 00:55:15.800
فدل على انه لابد من تكرار الاعتراف بالزنا والله اعلم نعم يكفي  احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الاملاص المرأة هو الاجهاض؟ وهل الجزاء يكون في العمد وغير العمد

129
00:55:16.500 --> 00:55:40.150
هو الاجهاض الاملاص هو الايثاظ او الاسقاط كله سواء والعمد غير الخطأ اذا اذا قصد اذا قصدت او قصد الجاني قتل الطفل هذا عمد اما اذا ما لم يقصد اذا لم يقصد هذا فهذا خطأ. نعم

130
00:55:40.750 --> 00:55:57.050
احسن الله اليكم يقول في تتمة سؤاله واذا كان ابقاء الجنين في بطن الام فيه ظرر عليها. اذا كان ابقاء الجنين في بطن الام فيه ظرر  فهل يجوز املاسه هذا فلا بد ان

131
00:55:57.600 --> 00:56:17.300
لا بد ان يقرر اربعة اطبا ثقات ان بقاء الجنين خطر على حياتها. فاذا قرروا ان بقاء الجنين فيه خطر على حياتها فانه يجوز اجهاضه ابقاء على حياتها اما بدون

132
00:56:17.500 --> 00:56:33.600
تقرير طبي من اطبا معتبرين فهذا لا يجوز الاقدام عليه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تقتل الام بولدها وهل في حديث الوالد لا يقتل في ولده

133
00:56:33.900 --> 00:56:57.450
الوالد اما كان او ابا او جدا او جده لا يقتل بولده بما في الحديث والا يقتل والد بولده كما في حديث علي الذي مر بكم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا اسقط الجنين فيه كفارة على الاطلاق؟ او ان هذا مقيد بعد نفخ الروح فيه

134
00:56:59.050 --> 00:57:19.600
بعد نفس الروح فيه بعد نفخ الروح فيه لكن ظاهر الحديث انه عام ولذلك قالوا اذا تبين في خلق انسان فانه يضمن فانه يظمن لان الحديث لم يفصل فاذا تبين انه جنين صحيح

135
00:57:19.700 --> 00:57:39.700
وليس وليس هو علقة وانما هو جنين وتبين فيه تفريظ وخلق فيه الظمان نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حامل في الشهر الرابع وشعرت بالام شديدة فلما ذهبت الى الاطباء قالوا لها لابد ان ينزل هذا الجنين

136
00:57:39.700 --> 00:57:51.550
لان فيه خطر عليك فماذا تفعل؟ وهل عليها دية اذا انزلت هذا الجنة؟ ما يجوز لها انها تسقط الجنين الا بفتوى الا بفتوى من اهل العلم لا تاخذ كلام الاطباء

137
00:57:52.750 --> 00:58:17.400
الاطبا يؤخذ تقريرهم ليعتمد عليه فقط بالفتوى اما لا يقدم على الاجهاض الا بفتوى من جهة الافتاء الرسمية المعتمدة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الجاني في ساحة القصاص ثم تنازل عنه والد المقتول دون بقية اولاده. فهل يقبل تنازل الوالد

138
00:58:17.400 --> 00:58:37.250
ام لابد من تنازل الاولاد معه هذا مر بكم الله يهديكم مر بكم ان ان اذا كان القصاص مشترك استحقاق القصاص مشترك بين عدة شركاء اذا سمح بعظهم او واحد منهم سقط القصاص. وعدلوا الى الدية

139
00:58:37.800 --> 00:58:55.900
عدلوا الى الدية لان القصاص لا يتبعظ لا يتبعظ القصاص فاذا سقط بعظه سقط كله ويعدل الى الدية. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله حديث العرانيين في كتاب الحدود

140
00:58:56.000 --> 00:59:13.400
وفيه ذكر القصاص فلا يكون حقه في كتاب القصاص اولى من لا هو ظهور الحدود فيها اكثر ظهور الحدود اكثر والحدود فيها قصاص لان قطاع الطريق قد يقتلون الانفس فيقتص منهم وجوبا

141
00:59:13.800 --> 00:59:35.800
مقتص منهم وجوبا يتحتم قتلهم اذا قتلوا الامر تحتم قتلهم ولو لم يطالب ولي المقتول لو لم يطالب لاجل حفظ الامن ففي قصاص نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الاحراق بالنار على وجه التعزير؟ كما سمرت اعين العريين

142
00:59:38.700 --> 00:59:59.500
ما ما هو بهذا التعذيب بالنار هذا ما هو بتعذيب بالنار وانما هو تعذيب بالمسامير تعذيب بالمسامير قد اختلف العلماء هل هذا الحديث منسوخ بالنهي عن المثلى لانه جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المثلى

143
00:59:59.800 --> 01:00:23.600
وهو تقطيع اعضاء القتيل بعد قتله صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انه ناسخ لهذا الحديث وبعضهم يقول لا ما هو منسوخ هذا من باب القصاص والقصاص ان يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. مر بكم ان النبي صلى الله عليه وسلم رظى رأس اليهود بين حجرين

144
01:00:23.600 --> 01:00:45.700
كما رض رأس الجارية هذا من باب القصاص نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو حلف اولياء المقتول خمسين يمينا على ان القاتل جماعة باعيانها. لو ايش يقول لو حلف اولياء المقتول خمسين يمينا على ان القاتل جماعة باعيانها. لا

145
01:00:46.200 --> 01:01:03.500
لازم يكون واحد يحلفون على واحد لا على جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون منكم على واحد واحد منهم نقوده لكم برمته فاذا حلفوا على اكثر من واحد فلا قسامة. نعم

146
01:01:03.800 --> 01:01:21.700
اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الشخص محتاجا الى دية مئة الف ثم جاءه ممن ساعده اكثر من الدية كخمسين الف فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية وخاصة اذا كان محتاجا اليها لتسديد هذي وش تقول السؤال

147
01:01:21.850 --> 01:01:41.550
لا تستعجل بالقراءة. نعم. يقول اذا كان الشخص محتاجا الى دية قدرها مئة الف ريال. ثم جاءه ممن ساعده اكثر من  بخمسين الف ريال فهل له حق الانتفاع بالخمسين الزائدة على الدية؟ وخاصة انه محتاج اليها لتسديد الديون

148
01:01:43.050 --> 01:02:06.600
ان كان ساعده على الدية الخمسين تكون من الدية يكون من الدية ويرد الزايد عن الدية اما ان كان الخمسين من باب التبرع والمساعدة لحاجته هذا شيء اخر ما هو من اجل الدية وانما هو لحاجته هو فقط. تبرع من المعطي

149
01:02:07.800 --> 01:02:35.800
اما ان قال هذه الخمسين مساعدة لك على الدية والدية دفعت صارت الخمسين ما لها مجال يردها على صاحبها الا اذا سمح له بها وقال هي لك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض المسجونين في بلاد الكفر يقتلون انفسهم خوفا من الردة عن الدين من كثرة التعذيب الذي يفعله بهم الكفار

150
01:02:35.800 --> 01:02:53.300
فهل يدخل في هذا الحديث؟ نعم يدخلون في هذا الحديث عليهم ان يصبروا على الابتلاء والامتحان يتمسكون بدينهم ويصبرون على الابتلاء والامتحان فاذا قتلهم الكفار فهم شهداء اما اذا قتلوا انفسهم فهم في النار

151
01:02:53.800 --> 01:03:09.800
لا يجوز لهم هذا. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة حملت متاعا ثقيلا وهي حامل ناسية انها حامل فسقط الجنين فهل عليها شيء؟ النسيان لا يعفيها من من الدية عليها نعم عليها الدية

152
01:03:10.350 --> 01:03:29.600
النسيان لا يسقط الواجب وانما يسقط الاثم فقط عليها دية الجنين نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجزئ في تغريب الزاني ان يودع في السجن لا هذا عند الحنفية ان النفي

153
01:03:30.250 --> 01:03:51.350
او التغريب انه السجن لكن الجمهور يقولون لا التغريب هو نفيه من البلد الى بلد اخر لاجل يتغير عليه المكان ولاجل ان يذهب الى ناس لا يعرفهم ويبعد عن محل الفتنة

154
01:03:51.400 --> 01:04:07.200
لعله يستصلح هناك نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصلى على قاتل نفسه نعم هو مسلم هو كل مسلم يصلى عليه قد قال صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله

155
01:04:07.500 --> 01:04:28.600
يصلى عليه لانه مسلم ولكنه مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب وامره الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا تترك الصلاة عليه الا انهم قالوا ان ولي الامر او نائب الامام لا يصلي عليه من اجل الردع. من اجل الردع

156
01:04:29.100 --> 01:04:47.850
والزجر عن هذا الفعل واما بقية المسلمين فيصلون عليه نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من يقود سيارته بسرعة كبيرة ثم اصيب فمات فهل يكون منتحرا اذا كان قاصدا قتل نفسه فهو منتحر

157
01:04:48.200 --> 01:05:05.500
اما اذا كان ما قصد فهو مفرط فهو مفرط ومتسبب في قتل نفسه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم السجع في الخطب والدعاء؟ السجع غير المتكلف لا بأس به في الخطب وفي الدعاء وفي كل شيء المهم

158
01:05:05.550 --> 01:05:20.550
تجعل الذي يأتي غير من غير تكلف وليس فيه رد للحق هذا لا بأس به. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل شهادة الصبيان في مسألة القسامة تعتبر من القرائن الظاهرة

159
01:05:20.700 --> 01:05:47.200
لا يقول ابن القيم في طرق الحكمية ان شهادة الصبيان تعتبر قرينة ما تعتبر شهادة تعتبر من القرائن فقط قرينة فقط نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل حديث عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث الغلام حينما قال الغلام للملك

160
01:05:47.200 --> 01:06:04.600
اذا اردت ان تقتلني فقل بسم الله ربي هذا الغلام يا اخي الغلام ما قتل نفسه انما الذي قتله الجبار فلا تنام بين الحديثين الغلام ما قتل نفسه لكن الجبار يبي يقتله وبيقتله

161
01:06:04.800 --> 01:06:25.400
الغلام استغلوا الفرصة ليجعلها دعوة الى الله وقال قل كذا من اجل ان الحاضرين يعتبرون ويتعظون ويتركون عبادة الطاغوت الى عبادة الله وهو ما قتل نفسه وانما الذي قتله الجبار

162
01:06:25.950 --> 01:06:44.650
ولكن الغلام استغل الفرصة آآ جعل في قتله عبرة للحاضرين نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو دخل لص على دار رجل ثم قاومه ذلك الرجل حتى قتله. فهل يقاد به ام ان دمه هدر

163
01:06:45.250 --> 01:07:04.000
والله هذه مسألة ترجع للمحكمة لانه يعطى الناس بهذه الدعوة لا حصل فساد وكل يقول هذا داخل داري او هذا يريد ما ما يصدق على طول لازم من التحقيق ولازم من الاجراءات القضائية حتى يظهر صدقه

164
01:07:04.050 --> 01:07:20.850
تحقق صدقه انه انه انه صايل وان هذا بريء الى اخره. يحتاج الى تحقيق قضائي. نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا قال الشخص في تشهده في الصلاة بسم الله فهل عليه سجود للسهو

165
01:07:21.800 --> 01:07:40.800
لا لان بسم الله ذكر من اذكار الصلاة وزاد فيها شيء من جنس ما هو مشروع فيها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوء نعم احسن الله اليكم يقول

166
01:07:40.800 --> 01:07:58.800
رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة السؤال اللي قبل هذا احسن الله اليكم يقول اذا قال الشخص في تشهده بسم الله فهل عليه سجود للسهو اي نعم عليه سجود للسهو لانه اتى بقول مشروع في غير موضعه

167
01:07:59.500 --> 01:08:14.850
فاذا اتى في الصلاة بقول مشروع بغير موضعه فعليه سجود السهو. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل توضأ ومسح على الخف واثناء مدة المسح خلع الخف وصلى بوضوءه حال المسح

168
01:08:15.050 --> 01:08:33.450
فهل صلاته صحيحة؟ لا ما هي بصحيحة. لانه خلع الممسوح عليه. ظهرت الرجل واذا ظهرت الرجل ففرظها الغسل ولا يكفي المسح يشترط في آآ في المسح بقاء الممسوح على الرجل فاذا خلعه بطل المسح

169
01:08:33.650 --> 01:08:47.650
بزوال العذر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل اجريت له عملية في بطنه وقد منعه الطبيب من وصول الماء الى هذه العملية وقد حصل له احتلام فماذا يفعل

170
01:08:47.900 --> 01:09:06.950
اي نعم يغسل الصحيح ويمسح على محل الجرح ويكفي هذا يغسل بقية جسمه التي ليس فيها جراحة. واما الجراحة التي عليها ضماد او اشياء موظوعة عليها فيمسح عليها ويكفي هذا. نعم

171
01:09:07.300 --> 01:09:24.750
الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تنتشر المحرمية في اصول المرتظع واقاربه كاعمامه واخواله؟ لا لا المحرمية تنتشر على الرظيع وعلى فروعه على فروعه وهم اولاد واولاد اولاده واولاد بناته

172
01:09:25.600 --> 01:09:41.250
اما حواشيه واصوله فلا تنتشر عليهم الحرمة. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال المدرس من حفظ من القرآن ومن السنة كذا فله جائزة فهل يجوز اخذ هذه الجائزة

173
01:09:41.700 --> 01:10:03.150
لا بأس بها لان هذا من طلب العلم هذا من طلب العلم فهو داخل في الجهاد في سبيل الله لان طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة افطرت في رمظان ستة ايام او سبعة شكا منها فصامت سبعة ايام والسؤال هل عليها

174
01:10:03.150 --> 01:10:18.650
شيء في صيام السبعة الايام علما ان الاقرب لظنها انها صامت ستة ايام ليس عليها شيء بل هذا هو الواجب اذا شكت في الايام فانها تحتاط. اذا شكت عليها ستة او سبع فاجعلها سبعة

175
01:10:18.950 --> 01:10:38.550
باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يزكي من عنده بيوت او شقق معدة للايجار زكي الاجرة اذا تم عليها الحول من العقد من عقد الاجرة كم سنة من عقد الاجرة يزكي الاجرة

176
01:10:38.850 --> 01:10:55.850
واما البيوت نفسها اذا كانت للاجرة وليست للبيع فليس فيها شيء. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل خرجت للعمرة من القصيم مارا بالمدينة ولم احرم من الميقات لانني نويت ان اذهب الى جدة

177
01:10:55.850 --> 01:11:14.850
وبعد ذلك احرموا من السيل هل هذا الفعل صحيح؟ لو ان المسألة بهواك ما يخالف لكن ما هي بهواك المسألة مسألة الحكم الشرعي شرع ما يجوز لك تعدى الميقات الذي يتأول الميقات تمر به يجب عليك الاحرام وقد مررت بميقات المدينة

178
01:11:15.150 --> 01:11:29.950
واجب عليك انك احرمت من ميقات المدينة وما دام انك لم تحرم من ميقات المدينة فعليك فدية لانك تركت واجبا من واجبات العمرة فعليك فدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزعها

179
01:11:30.100 --> 01:11:44.200
على المساكين في الحرم. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل نذر ان يصلي خمسين ركعة فصلى كل عشر منها بسلام واحد والسؤال هل يعيدها كل ركعة بسلام

180
01:11:44.300 --> 01:11:59.950
نعم ان كانت في النهار ربما يجوز هذا. اما اذا في الليل صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى الا ان اصليها بسلام واحد اذا شرط قال اصليها بسلام واحد

181
01:12:00.250 --> 01:12:20.450
صليها بسلام واحد لكن اذا ما شرط يرجع الى الاصل الشرعي وهو ان صلاة الليل مثنى مثنى فيعيدها مرة ثانية. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقول السائلة انها امرأة تأتيها الدورة الشهرية في وقت من الشهر بالامها المعهودة عندها

182
01:12:20.600 --> 01:12:38.800
تقول ولكنها احيانا تأتيها الدورة ولون الدم مختلف فيكون خفيفا وليس له لون دم الحيض ولكنه في زمنه ومصاحب لالامه. وسؤالي هو هل اعتد هل اعتبر تلك واكون وتكون فيها حائضة؟ نعم بلا شك

183
01:12:39.200 --> 01:12:57.800
ما يأتيها في زمن العادة فهو حيظ ولو كان خفيفا ولو كان كدرة او صفرا فهو حيض في زمن العادة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز في السفر ان يجمع المسافر بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا

184
01:12:58.500 --> 01:13:15.500
العصر ليست من جنس الجمعة وعصر انما تجمع مع الظهر اما الجمعة فهي فرض مستقل لا يجمع معها غيرها مثل الفجر الفجر لا يجمع معها غيرها كذلك الجمعة لا يجمع معها غيره

185
01:13:15.750 --> 01:13:33.050
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفيت والدتي فهل يجوز لي ان احج او اتصدق عنها؟ رغم انها سبق ان ادت الحج مرتين واعتمرت عدة مرات زيادة خير نعم اذا كنت حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك

186
01:13:33.250 --> 01:13:47.850
فحج عن امك واعتمر عنها عدة مرات هذا زيادة خير وزيادة بر. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي توجد بها نسبة من الكحول والصلاة بها

187
01:13:48.100 --> 01:14:08.200
اذا ثبت ان فيها شيء من الكحول فلا يجوز استعمالها وهي نجسة ولا تجوز الصلاة بها اما مجرد الشائعات من غير ان يثبت ان فيها شيء من الكحول الاصل الاصل عدم وجود الكحول الاصل عدم وجود الكحول

188
01:14:09.050 --> 01:14:24.152
والاصل الحل في العطورات المسألة مسألة ثبوت هذا الشيء او عدم ثبوت مجرد الشائعات لا يلتفت اليها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله