﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.650 --> 00:00:36.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والايلاء حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:37.300 --> 00:01:02.800
وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه الايلاء هو الحلف قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم ربوا صور بعد اشهر اي يحلفون على ترك وطئي زوجاتهم يحلفون على ترك وطئ زوجاتهم

4
00:01:03.350 --> 00:01:31.600
وهذا فيه اضرار بهن لان النكاح لاعفاف النساء لاعفاف النساء هذا هو اهم اغراض الزواج اعفاف الخروج قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

5
00:01:31.850 --> 00:01:55.350
فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهذا فيه مصلحة عظيمة والمرأة لها رغبة فيه كما للزوج فيه رغبة فلا يجوز له ان يظلمها بل يجب عليه ان يعطيها حقها من العشرة ومن غيرها

6
00:01:55.850 --> 00:02:18.300
فاذا حلف هذا حرام عليه حرام عليه ان يولي اي ان يحلف لكن اذا وقع منه ذلك فانه عاصم وقد اعطاه الله مهلة اربعة اشهر فان رجع عن يمينه كفر عن يمينه

7
00:02:18.900 --> 00:02:45.950
يا مع زوجته قبل اربعة اشهر ان الله غفور رحيم وان مضت الاربعة ولم يحصل منه هيئة ورجوع وطالبت هي بحقها فان الحاكم يستدعيه فيقول له اما ان تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك

8
00:02:46.900 --> 00:03:13.100
واما ان تطلق فان اطاعوا كفر عن يمينه فائ الى زوجته فان فاعوا فان الله غفور رحيم يعني رجعوا وان ابى فانه يلزم بالطلاق يلزمه القاضي بالطلاق دفعا للظرر عنها

9
00:03:14.100 --> 00:03:40.400
فان ابى ان يطلق طلق عليه الحاكم لان الحاكم يقوم مقام الممتنع يطلق عليه لاجل دفع الظرر عن المرأة هذا هو الايلاء وهذا حكمه واحكامه بالقرآن الكريم نعم والايلاء حرام

10
00:03:40.900 --> 00:04:01.400
ارامل ان يولي وان يحلف. نعم. وهو الف زوج عاقل هو هذا تعريفه نعم وهو وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله بالله او صفة من صفاته. ان يحلف بالله

11
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
او بصفة من صفاته لان الحلف لا يجوز الا بالله جل وعلا كان يقول والله او بصفة من صفات الله كأن يقول وعزة الله قدرة الله ووجه الله ما اشبه ذلك من صفات الله الذاتية او

12
00:04:22.550 --> 00:04:44.050
او اه الفعلية نعم وهو حنيف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر ان يحلف

13
00:04:44.450 --> 00:05:07.900
على ترك وطأ زوجته ابدا لم يوقته او وقته باكثر من اربعة اشهر اما اذا حلف على دون اربعة اشهر فليس فهذا ليس بمول نعم فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه

14
00:05:08.050 --> 00:05:32.500
ولم يجامع فيها بلا عذر امر به امر به اي بالوطء نعم امر به فان ابى امر بالطلاق نعم. فان امتنع طلق عليه حاكم. نعم ويجب بوطئه كفارة يمين نعم الواجب عليك كفارة يمين سواء

15
00:05:32.650 --> 00:05:54.700
رجع هو من نفسه او رجع بعدما استدعاه الحاكم رجع واطاع عليه كفارة يمين المذكورة في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة

16
00:05:54.750 --> 00:06:16.450
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وهذا يعم الحلف في الايلاء وغيره. نعم وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول اذا ترك الوطء بلا يمين ترك الوطأ

17
00:06:17.150 --> 00:06:34.850
فحكمه حكم المولي اذا مضى عليه اربعة اشهر وليس عنده مانع من الوطء الا انه هو امتنع من غير عذر فيجرى عليه حكم المولي بان يقام عند تمام اربعة الاشهر

18
00:06:35.300 --> 00:06:58.000
فاما ان يطع زوجته واما ان ان يطلق وليس عليه كفارة في هذه المسألة لانه ليس لانه لم يحلف نعم وانما ترك بدون حل نعم وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول ضرارا اذا ترك الوطأ ضرارا

19
00:06:58.250 --> 00:07:19.700
ما عنده مانع لكن يضار بالمرأة اما اذا تركه لمانع انه معذور. نعم. فصل والظهار محرم. نعم وكذلك الظهار. الظهار نوع من الايمان الظيار نوع من الايمان ولذلك جاء به بعد الايلاء

20
00:07:20.450 --> 00:07:40.050
والاصل فيه قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم لله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم

21
00:07:40.500 --> 00:08:01.450
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الى اخر الى اخر الاية والظهار ان يقول هي علي كظهر امي او اختي او من تحرم عليه من قريباته هي علي كظهر امي يعني حرام كما تحرم عليه امه

22
00:08:01.600 --> 00:08:24.050
او اخته او احدى قريباته هذا هو الظهار وهذا يجري مجرى اليمين الا ان كفارته تختلف اغلظ من كفارة اليمين تحرير رقبة فاذا لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين

23
00:08:24.400 --> 00:08:45.550
فاذا لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا وكل ذلك قبل ان يطأ لا يطأ حتى يكفر لقوله جل وعلا من قبل ان يتماسى فيؤدي الكفارة قبل العود الى زوجته

24
00:08:45.950 --> 00:09:11.900
من قبل ان يتماسى الظهار يمين مكفرة وكان في الجاهلية طلاقا وفي اول الاسلام كان طلاقا ثمان الله خفف عن عباده فجعله يمينا مكفرة نعم والظهار محرم وهو ان يشبه محرم الدخول فيه

25
00:09:12.250 --> 00:09:40.850
الرأون الدخول فيه لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهي ليست كظهر امه وليست كاخته وليست فهو منكر بزور ولذلك يحرم الظهار نعم وهو ان يشبه زوجته او بعضها هذا تعريفه ان يشبه زوجته نعم وهو ان يشبه زوج نعم

26
00:09:40.850 --> 00:10:01.900
ليشبه زوجته او بعضها او بعضها كيدها او رجلها او عضو من اعضائها نعم. بمن تحرم عليه او بعضها؟ كأن يقول انت علي كظهر امي او او جسمك او يدك او رجلك علي كرجل امي او اختي. نعم

27
00:10:02.500 --> 00:10:27.450
او برجل مطلقا او يشبهها برجل مطلقا سواء كان الرجل من اقاربه او من غير اقاربه لان الرجل ليس محلا للوطء فهو ظهار وبهار لان قصده الامتناع من الجماع نعم

28
00:10:28.950 --> 00:10:49.800
لا بشعر وسن. اما اذا شبهها بما هو في حكم المنفصل الشعر قال انت علي كشعر امي او كظفرها او كريقها هذا ليس بضياع لان هذه اشياء بحكم المنفصل نعم

29
00:10:50.550 --> 00:11:15.000
لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. نعم فليس بظهار لان هذا له حكم اما منفصل كالريق واما في حكم المنفصل كالشعر والظهر نعم وان قالته لزوجها اذا هي قالت انت علي كظهر امي فهذا ليس بظهر لان الظهار انما هو للازواج

30
00:11:15.500 --> 00:11:40.200
وهو الذي ورد به القرآن فاذا قالت هي ذلك ليس بظهار تلفوا هل تكفر كفارة يمين؟ او ليس عليها شيء والمذهب ان عليها كفارة يمين نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته

31
00:11:40.450 --> 00:12:04.450
كفارته هذا رواية عن احمد كفارة الظهار والرواية الثانية ان عليها كفارة يمين فقط وهذا هو الارجح نعم وهو المكتاب نعم وعليها كفارته بوطئها مطاوعة اذا مكنته من نفسها لانها لانها رجعت عن يمينها

32
00:12:04.500 --> 00:12:24.300
نعم ويصح ممن يصح طلاقه الطلاق الظهار انما يصح ممن يصح طلاقه وهو الزوج وهو الزوج فان ظهر غير الزوج فلا حكم له. نعم فلو فلو انه ظاهر منها قبل ان يتزوجها

33
00:12:24.850 --> 00:12:47.450
قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي. هذا لا حكم له لانه حين الظهار ليس بزوج نعم ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته. يحرم عليهما وطأ يعني اذا صدر الظهار من الزوج

34
00:12:47.950 --> 00:13:16.650
فانه يمتنع من الوطء حرام عليه حتى يؤدي الكفارة وكذلك دواعي الوطئ من القبلة واللمس وغير ذلك حتى يؤدي الكفارة قوله تعالى من قبلي ان يتماسى نعم ويحرم عليهما وطن ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة

35
00:13:17.050 --> 00:13:41.050
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اذا لم يجد الرقبة اما انه ليس عنده قيمتها واما او وهو لا يملكها وليست عنده قيمتها او ان الرق لا يوجد

36
00:13:42.000 --> 00:14:05.250
الرق لا يوجد لعدم وجود الجهاد في سبيل الله مثل وقتنا هذا فحينئذ يعدل الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع الصيام

37
00:14:05.500 --> 00:14:22.900
لم يستطع وليس المراد ان الصيام يشق عليه او انه كسلان عن الصيام هذا لا يعذر لابد من الصيام لكن اذا لم يستطع الصيام لمرض او مانع يمنعه من الصيام

38
00:14:23.950 --> 00:15:00.050
فانه يعدل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا فهي على الترتيب اولا العتق اذا امكن ثانيا الصيام اذا لم يمكن العتق ثالثا الاطعام اذا لم يستطع الصيام نعم ويكفر كافر بمال؟ الكافر يكفر بمال لانه لا يصح منه الصيام ولا العتق

39
00:15:00.300 --> 00:15:21.150
لان العتق عبادة وقربة وكذلك لا يصح منه الصيام لان الصيام يشترط عبادة او يشترط له الاسلام لم يبقى الا المال فيكفر بالمال كفر بالمال يعني يطعم ستين مسكينا نعم

40
00:15:21.250 --> 00:15:47.200
ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم واذا كان واذا كان المظاهر عبدا مملوكا فانه لا مال له يعتق منه لا مال له يعتق منه اه لا يستطيع الرقبة ولا اطعام ستين مسكين لانه ليس له مال

41
00:15:48.150 --> 00:16:08.750
فلا يبقى له الا الصوم. يصوم شهرين متتابعين. نعم وشرط في رقبة كفارة الكفارة التي يعتقها يشترط لها شروط نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام اي نعم اذا نذر

42
00:16:09.000 --> 00:16:32.100
ان يعتق رقبة او كان عليه كفارة يمين او كفارة نذر نذر ان يعتق او كفارة ظهار فيشترى او كفارة قتل خطأ يشترط فيها الايمان نعتق رقبة مؤمنة فلا يعتق رقبة كافرة

43
00:16:32.650 --> 00:16:55.850
نعم تحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق. اسلام وسلامة من عيب. كذلك الشرط الثاني السلامة من العيوب المخلة بالعمل المخلة بالعمل فاذا كانت الرقبة

44
00:16:55.900 --> 00:17:18.600
فيها عيب لا تستطيع معه الكسب والعمل فانها لا تجزي لانها لا تستفيد من عتقها العتق يستفيد منه العتيق لانه يكسب ويشتغل ويتاجر من يطلب الرزق اذا كان عاجزا فانه لا يصح

45
00:17:18.750 --> 00:17:39.600
جعله كفارة نعم وسلامة من عيب مضر بالعمل ظررا بينا. اما اذا كان العيب لا يظر بالعمل هو فيه عيب لكنه لا يمنع من العمل فلا بأس بعتقه نعم ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة

46
00:17:39.900 --> 00:18:04.100
اذا اذا كفر بالاطعام فيشترط الطعام ان يكون مما يجزئ في فطرة رمضان في زكاة زكاة الفطر ان يكون من طعام البلد المعتمد في البلد نعم ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان

47
00:18:04.750 --> 00:18:27.000
نعم اذا كفر من البر فيكفي ربع الصاع مد وان وان كفر بغيره من الارز او من الذرة او من او من التمر او فانه لا بد من نصف ساعة يكون يكون مدين نصف صاع نعم

48
00:18:27.700 --> 00:18:58.100
فصل هذا مقدار الكفارة للمسكين الواحد نعم فصل ويجوز اللعان هذا باب اللعان واللعان هو ايمان مكررة ايمان مكرمة ومكررة مختومة باللعنة او بالغضب من الحالف هذا هو اللعان سمي لعانا لوجود اللعن ان ان

49
00:18:58.350 --> 00:19:25.950
ان الحالف يلعن نفسه في اخره ان كان من الكاذبين وسببه ان يرمي امرأته بالزنا الله جل وعلا جعل حد القذف لمن يرمي اه الناس من يرمي المسلمين بالزنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا

50
00:19:26.050 --> 00:19:49.300
باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا قال لمسلم يا زاني او يا لوطي

51
00:19:49.550 --> 00:20:09.750
او قال فلان زنا او فعل اللواط فانه اذا طالب المقذوف اذا طالب المقذوف بحقه يؤتى بالقاذف فيقال اما ان تأتي باربعة شهور يشهدون على صحة ما قلت انهم رأوا

52
00:20:10.100 --> 00:20:33.700
رأوا هذه الجريمة باعينهم شاهدوها باعينهم شاهدوا ذكره في فرجها مشاهدة فاذا جاء باربعة شهداء عدول يشهدون بذلك سقط عنه الحد لانه اثبت ما قال واذا لم يأتي باربعة افرظ انه جاب ثلاثة

53
00:20:33.750 --> 00:20:54.100
ما جاب الرابع فانه يجلد ثمانين جلدة وايضا يحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته لان اعراض المسلمين لها حرمة فلا يجوز ان الانسان يطلق لسانه بالقذف بالفواحش صيانة لاعراض المسلمين

54
00:20:54.950 --> 00:21:13.550
الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لكن الزوج اذا قذف زوجته ما يستطيع يجيب اربعة شهود لان زوجته في بيته وفي ما يستطيعوا ان يجيب اربعة شهود

55
00:21:14.350 --> 00:21:35.300
الله جعل له مخرجا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات. يقام اللعان عليه فقام عليه اللعان فيشهد اولا ثم تشهد هي اولا بتكذيبه

56
00:21:35.450 --> 00:21:56.450
ثم يفرق بينهما ويسقط عنه الحد اللعان يسقط عنه الحد اذا تم وكذلك اذا اراد ان يتبرأ من الولد اذا اراد ان يتبرأ من الولد فانه يذكره في اللعان وان هذا الولد ليس مني

57
00:21:57.400 --> 00:22:21.850
وان هذا الولد ليس مني فيبرأ منه حينئذ نعم فاللعان يراد لامرين اما باسقاط الحد واما آآ التبري من الولد. نعم ويجوز اللعان بين زوجين بالغين بين زوجين. اما اذا اذا قذف وهو غير زوج فهذا كما سبق

58
00:22:21.850 --> 00:22:43.100
اما ان يأتي باربعة شهود واما ان يجلد ثمانين جلدة ويعتبر فاسقا. نعم. بين زوجين بالغين اما الاطفال فيما بينهم فلا فلا حكم للقذف في هذا شرط البلوغ للقاذف وللمقذوفة

59
00:22:43.300 --> 00:23:08.200
قالت لهما البلوغ نعم. بين زوجين بالغين عاقلين اما المجانين والمعتوهين فلا يؤاخذون ولا ولا يعتبر ذلك قذفا لعدم مؤاخذتهم. نعم. ويجوز اللعان بين الزوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد لهذا الغرض من اسقاط حد القذف

60
00:23:08.550 --> 00:23:31.300
نعم قال صلى الله عليه وسلم لمن قذف زوجته قال البينة او حد في ظهرك يعني يأتي بالبينة والا فلابد من الحد في ظهرك. نعم فمن قذف زوجته لفظا وكذبته لفظا تلفظ بهذا

61
00:23:32.200 --> 00:24:00.150
قال هي زانية زوجته تزني نعم. وكذبته. اما اذا وافقته فليس عليه شيء اذا صدقته فليس عليه شيء. نعم فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني اني لصادق بما رميتها به من الزنا. نعم يأتي به الحاكم هو واياها

62
00:24:00.450 --> 00:24:24.300
ثم يوقفه واقفا ثم يشهد على نفسه اربع مرات والخامسة يدعو على نفسه باللعنة انه لمن الصادقين هي ثم تقوم هي يقيمها الحاكم تشهد اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به

63
00:24:24.450 --> 00:24:51.200
والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين نعم هذا اللعان ويكون هذا بمشهد وان هذا بمشهد من المسلمين نعم فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. مم. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

64
00:24:51.600 --> 00:25:13.000
ثم ثم تقول هي اربعا في مكان واحد في مجلس واحد ما هو بيلاعن هو اليوم وتروح تجي بكرة ولا بعد شهر لا بمجلس واحد نعم ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا

65
00:25:13.300 --> 00:25:41.050
وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد فاذا تم اللعان بنصابه وصفته سقط الحد عنه اد القذف نعم فاذا تم سقط الحد وثبتت وسقط الحد عنها ايضا. سقط الحد عنه حد القذف

66
00:25:41.150 --> 00:26:03.550
وسقط عنها حد الزنا نعم فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة آآ تكون الفرقة تلقائية ما يطلقها تفترق منه تلقائيا بتمام اللعان وتكون فرقة مؤبدة لا يراجعها ابدا ولا يتزوجها في المستقبل

67
00:26:04.050 --> 00:26:22.950
فرقة مؤبدة نعم وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. اذا نفاه اما اذا لم ينفث الولد للفراش ولو ان قذفها ولم ينفي الولد فالولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم

68
00:26:23.100 --> 00:26:45.500
نعم ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها اوردوني اربع سنين منذ ابانها ولو اثنى عشر لحقه نسبه لهذا ما يلحق به النسب خرج من اللعان الى ما يلحق به النسب

69
00:26:46.550 --> 00:27:14.500
النسب يلحق بامكان الحاقه بالزوج فاذا كانت المرأة تحته واتت بولد لستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها فهو ولده لان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان كانت مطلقة ليست عنده واتت بولد فهو يلحقه

70
00:27:14.550 --> 00:27:29.200
الى مدة اربع سنين لان اكثر مدة الحمل اربع سنين يمكن يبقى الحمل في البطن اربع سنين وجد هذا فهذا يمكن الحاقه به مهما امكن الحاق الولد وحفظ نسبه فهو واجب

71
00:27:29.950 --> 00:27:53.450
اما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر منذ ان كان الاجتماع بها فهذا ليس منه او اتت به بعد خمس سنين منذ فارقها فهذا ليس منه. نعم ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها

72
00:27:53.550 --> 00:28:07.550
ولو ابن عشر ولو كان الزوج ابن عشر لان ابن عشر يمكن يمكن منه الجماع اما اذا كان دون العشر فهذا لا يمكن منه الجماع نعم فلا يلحق به النسر. نعم

73
00:28:07.750 --> 00:28:28.700
او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ولا يحكم ببلوغ الزوج ملحق به النسب اذا كان ابن عشر يلحق به النسب لكن لا يحكم

74
00:28:28.900 --> 00:28:54.900
ببلوغه للعشر اذا شك فيه نعم ومن اعتق او باع من لان البلوغ اما بالانزال واما بالانبات واما ببلوغ خمسة عشرة سنة. نعم ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل

75
00:28:55.800 --> 00:29:18.850
اذا تسرى بمملوكته لان الله اباح ان الوطن بملك اليمين وهو التسري فاذا وطئها حرم عليه بيعها الا بعد ان يستبرئها بعد ان يستبرئها فاذا استبرأها ولم يظهر فيها حمل يبيعها

76
00:29:20.300 --> 00:29:47.750
واما اذا وطئها وبان حملها فانه لا يجوز له بيعها بل تبقى في ملكه الى الموت فاذا مات عتقت وهذه تسمى ام الولد امهات الاولاد نعم ويلحق نسب الولد به نعم. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة. لحقه

77
00:29:47.750 --> 00:30:10.750
والبيع باطل وان كان اكثر من نصف سنة فلا يلحقه لاحتمال انه من المشتري. نعم باب العدد نعم لما فرغ من من الطلاق وتوابعه ذكر ما يترتب عليه وهو العدة

78
00:30:11.800 --> 00:30:51.250
المطلقات لهن عدد لاستبراء ارحامهن ولامكانية الرجعة اذا كان الطلاق رجعيا فالمطلقات لهن عدد والعدة فيها مصالح عظيمة حفظ الانساب  لبراءة الرحم ولحرمة الزوج الاول يعني ما يأتي زوج مباشرة بعده على طول ويتزوجها لا لا حرمة حرمة الاول

79
00:30:51.700 --> 00:31:17.800
نعم باب العدد والعدد جمع عدة وهي التربص والانتظار بعد الطلاق او بعد الفرقة. تلبص بعد الفرقة بان لا تتزوج ولا تخطب حتى تنتهي عدتها نعم لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة

80
00:31:17.900 --> 00:31:42.150
اذا طلقها اذا فارقها في الحياة اذا فارقها لان الفرقة على نوعين فرقة في الحياة وفرقة بالموت الفرقة في الحياة اذا طلقها فلها حالات. الحالة الاولى ان تكون ممن يحضن

81
00:31:42.550 --> 00:32:13.450
من يأتيهن الحيض عدتها ثلاث حيض والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعة قروء اه ثلاثة قرون المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث حيض قال بعضهم بل ثلاثة اطهار ثلاثة قروء والقرؤ مشترك بين الحيضة وبين الطهر فلذلك اختلف العلماء

82
00:32:13.700 --> 00:32:35.650
في تحديده فبعضهم قال هو الحيض وبعضهم قال هو هو الاطهار والامر سهل في هذا هذي اللي تحيض ثلاث حيض الثانية التي لا تحيض لصغر طلقها وهي صغيرة او لا تحيض

83
00:32:35.850 --> 00:32:59.600
لاياس بلغت سن الاياس فهذه عدتها ثلاثة اشهر واللائي اه قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك ثلاثة اشهر فجعل الاشهر بدل الاقراء

84
00:33:00.700 --> 00:33:23.800
ثلاثة اقرأ الذي ليس لها اقرأ ثلاثة اشهر نعم لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. فاذا طلقها قبل ان يطأ عقد عليها. عقد عليها وتم العقد ثم طلقها قبل الدخول بها

85
00:33:24.350 --> 00:33:46.850
وقبل وطئها فلا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة

86
00:33:47.650 --> 00:34:12.700
انما العدة بعد الدخول. نعم وشرط لوطأ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد آآ الدخول الذي يوجب يوجب العدة او الوطء الذي يوجب العدة مس من قبل ان تمسوهن المس المراد به الوطن

87
00:34:13.950 --> 00:34:35.500
يشترط ان يكون ممن يوطأ مثلها فان كانت صغيرة فهذا لا حكم للوطء تبقى على الاشهر او كان هو صغيرا دون العشر فلا حكم لوطه ولا لدخوله وتعتد بالاشهر نعم

88
00:34:35.950 --> 00:34:58.250
وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد نعم وهو ابن عشر فاكثر. نعم. ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع تلزم العدة والمهر بالدخول والدخول اذا خلا بها

89
00:34:59.050 --> 00:35:22.950
خلوة يمكنه ان يطأها واستباح منها ما كان يحرم عليه قبل ذلك فقد حصل الدخول فتتقرر العدة باحد امرين اما بالوطء واما بالخلوة بشرط ان يكون يعلم بها اما لو انه جلس في غرفة

90
00:35:23.200 --> 00:35:42.350
ودخلت او ادخلت وهو لا يعلم بها فلا حكم لهذه الخلوة لا حكم لهذه الخلوة وكذلك يشترط ان يقدر على الاتصال بها فلو كان مأسورا ولا يقدر على الاتصال بها فلا حكم لهذه الخلوة

91
00:35:42.500 --> 00:36:05.700
نعم ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع ولو مع مانع يمنع الوطء كأن يكون عنينا او ما اشبه ذلك نعم وتلزم لوفاة مطلقة هذا العدة العدة للفرقة في الحياة اما اذا

92
00:36:05.900 --> 00:36:33.150
اذا مات عنها فانها تلزم العدة مطلقا قبل الدخول او بعد الدخول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاية عامة للمدخول بها وغير المدخول بها يلزمها العدة ولو لم يدخل بها ولو لم يطأها

93
00:36:33.750 --> 00:36:53.850
مجرد تمام العقد وترث منه قضى بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وتلزم لوفاة مطلقا. هذه اسباب العدة اما الدخول واما الخلوة ائمة دخول واما الوطئ واما

94
00:36:54.250 --> 00:37:24.200
الوفاة نعم والمعتدات ست ستة انواع معتدات ستة انواع كل نوع له حكم نعم الحامل النوع الاول الحامل سواء حصلت الفرقة بالموت او او في الحياة عدتها وضع الحمل قال تعالى وولاة الاحمال

95
00:37:24.450 --> 00:37:46.600
اجلهن ان يضعن حملهن فاذا ولدت بعد الطلاق ولو بلحظة خرجت من العدة او ولدت بعد الوفاة ولو بلحظة خرجت من العدة لهذه الاية الكريمة ولو تأخر الوضع الى اربع سنين

96
00:37:46.650 --> 00:38:08.200
فهي لا تزال في عدة حتى تظع حملها نعم والمعتدات ست الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد عدتها مطلقا يعني من اي فرقة موت او او في حياة

97
00:38:08.650 --> 00:38:31.300
بوظع الحمل اولاة الاعمال اجلهن ووظع كل الحمل لو قدر ان فيها اولاد فلو قدر ان فيها توائم اولاد فلا تخرج من العدة حتى تظع الاخير من من الاولاد لتضع الولد الاخير

98
00:38:31.650 --> 00:38:54.200
من الاولاد وضع كل حملها نعم الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد. تصير به امة ام ولد  الحمل الذي يوجب وظعه الخروج من العدة ما هو بكل حمل

99
00:38:55.250 --> 00:39:18.750
ام للذي مرض فرضت اعضاؤه وبدأ خلقه اما قبل ذلك فلا يعتد به اذا وضعت بدون ثمانين يوم في الاربعين الثانية هذا لا تعتد بالاشهر. اربعة اشهر وعشر اما اذا وظعته

100
00:39:18.950 --> 00:39:44.750
وقد فرظ قرضت اعضاؤه وتبين فيه خلق انسان فانها تخرج به من العدة نرجو به من العدة واقل مدة يحصل فيها تفريظ الاعضاء وتخطيط المولود واحد وثمانين يوم اذا دخل في الاربعين الثالثة

101
00:39:45.100 --> 00:40:05.550
ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يعني مني نطفة يعني مني من مني الزوج ومني الزوجة ثم يكون علقة مثل ذلك تتحول النطفة الى دم

102
00:40:05.800 --> 00:40:27.300
علقة يعلق باليد اربعين يوم ثانية هذي ثمانين يوم فاذا دخلت في الاربعين الثالثة يتحول من العلقة الى المضغة ثم يكون مضغة مثل ذلك فاذا دخل في طور المضغة بواحد وثمانين يوم

103
00:40:27.650 --> 00:40:47.750
فانها تخرج به من العدة نعم الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وهو هذا. الذي تبين فيه خلق انسان نعم وشرط لحوقه للزوج بان يكون كما سبق ان تلده

104
00:40:48.150 --> 00:41:08.800
لستة اشهر فما فوق منذ امكن آآ وطؤه لها اذا كانت في عصمته او اللي دون اربع سنين اذا كانت مطلقة فهذا تخرج به من العدة اذا ولدته بعد الطلاق او بعد الوفاة نعم

105
00:41:09.300 --> 00:41:38.650
واقل مدته ستة اشهر اقل مدة الحمل اقل مدة الحمل ستة اشهر لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال في اية اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا طرحت الحولين من ثلاثين شهر كم يبقى

106
00:41:38.850 --> 00:41:58.300
ستة اشهر فدل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. وقد وجد هذا وجد من يولد لستة اشهر ويعيش نعم واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة غالب الحمل الحمل له ثلاث مدد

107
00:41:58.700 --> 00:42:19.750
الاقل وهو ستة اشهر والغالب وهو تسعة اشهر والاكثر وهو اربع سنين. نعم. وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين. نعم. ويباح القاء نطفة قبل يوما بدواء مباح. هذه مسألة يعني استطرادية

108
00:42:19.950 --> 00:42:38.500
هل يباح الاجهاض اللي ينادون به اليوم لا يجوز فرارا من الذرية وفرار لا يجوز الاجهاض ابدا اذا كان القصد منه الفرار من الذرية اما اذا كان الاجهاض لعذر شرعي

109
00:42:38.950 --> 00:42:57.050
يكون على الام خطر من بقائه في بطنها على حياتها انه يجهض ابقاء على حياتها اما اذا لم يكن هناك خطر من بقائه فلا يجوز اجهاضه وهنا يقول يباح القاء النطفة

110
00:42:57.100 --> 00:43:22.150
في الاربعين الاولى بدواء مباح ولكن الصحيح انه لا يباح الا لعذر شرعي لان الحمل مطلوب والذرية مطلوبة. نعم الثانية المتوفى عنها بلا حمل انتهى انتهت النوع الاول وهو الحامل وعرفنا تفاصيلها

111
00:43:22.550 --> 00:43:43.150
النوع الثاني من انواع العدد عدة نعم المتوفى عنها بلا حمل المتوفى عنها بلا حمل توفى عنها بلا حمل فهذه عدتها كما قال الله جل وعلا مدته فيتربصن بانفسهن اربعة اشهر

112
00:43:43.600 --> 00:44:05.300
وعشرا مئة وثلاثين يوم نعم الثانية والمتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام للاية الكريمة نعم وامة نصفها ولا ما على النص من الحرة من الحرة تعتد

113
00:44:05.500 --> 00:44:29.200
بشهرين وخمسة ايام شهرين وخمسة ايام نعم ومبعضة بالحساب اللي بعضها حر وبعضها رقيق بالحساب حسب ما فيها من الحرية والرق. نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت

114
00:44:29.250 --> 00:44:49.300
وريثه ورثت وتعتد من ابانا في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت اذا طلقها بمرض موته متهما بقصد حرمانها اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها

115
00:44:50.000 --> 00:45:16.500
فانها لا تحرم من الميراث  يعاقب بنقيض قصده وتلزمها العدة يلزمها العدة لان هذا طلاق يقصد به الفرار من توريث المرأة اما لو طلقها في حال صحته او طلقها في مرضه بطلبها هي

116
00:45:16.800 --> 00:45:35.800
فانها تطلق ولا شيء لها نعم لانه غير متهم نعم وتعتد من ابانها في مرض موته؟ من ابانها اما من لم يبنها طلقها رجعيا فهي زوجة هذي ما فيها اشكال وبالاجماع انها ترث وتعتد لانها زوجة. نعم

117
00:45:36.600 --> 00:45:56.850
الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق نعم ان لم ترث تعتد عدة طلاق لانه غير متهم بقصد حرمانها. نعم الثالثة النوع الثالث من أنواع العدد نعم

118
00:45:57.500 --> 00:46:25.250
الثالثة التي تحيض ذات الحيض المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة يعني بالطلاق او او اه بالفسخ او بالخلع اي اي نوع من انواع الفرق هذه تعتد بالحيض اذا كانت تحيض. نعم. ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة

119
00:46:25.250 --> 00:46:51.800
بثلاث حيضات وامة بحيظتين. نعم الام بحيظتين ليه ما يقال حيظة ونصف قال لان الحيضة لا تتبعظ فتجبر الكسر تعتد الامة بحيظتين مع جبر الكسر والحرة ثلاث حياض لقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اي ثلاث حيض

120
00:46:52.500 --> 00:47:12.900
نعم الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس المفارقة في الحياة اما اللي فورغت بالموت هذي خلصنا منها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام على اي حال كان لكن

121
00:47:13.200 --> 00:47:35.950
المفارقة في الحياة باي نوع من انواع الفرق وهي لا تحيظ لصغر لا تحيض بصغر سنها او لكبر سنها بان بلغت سن الاياس خمسين سنة مثلا فهذه لا لا حيض لها بماذا تعتد؟ الله جل وعلا قال

122
00:47:36.050 --> 00:48:01.800
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن نعم المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس فتعتد فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين بشهرين لماذا لم يقل شهر ونصف

123
00:48:02.450 --> 00:48:27.800
لان الشهر يجبر يجبر النصف ويصير شهرين نعم ومبعضة بالحساب نعم الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه الخامسة من كان التحيض معروف انها تحيض وبالغة سن الحيض لكن ارتفع حيضها قال لك ما تحيض

124
00:48:27.900 --> 00:48:51.200
ولا يعرف ما هو السبب الذي رفعه ما يعرف ما هو السبب وهل يعود او لا يعود الله اعلم فهذه تعتد بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للطلاق تشر للطلاق

125
00:48:51.300 --> 00:49:09.800
عدة الطلاق المجموع اثنعشر شهر احتياطا نعم من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته؟ غالب مدته وقد مر بنا ان غالب مدة الحيض تسعة اشهر نعم

126
00:49:10.000 --> 00:49:27.050
وتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كايسة ثلاثة اشهر مع مع تسعة اثنا عشر شهر احتياطا نعم. وان علمت ما رفعه اما اذا علمت ما رفعه من دواء اخذته او

127
00:49:27.150 --> 00:49:46.450
اه على ما قالن لولب تجعله او ما اشبه هي اللي تسببت او حبوب تناولتها فهذه تبقى المسكينة تبقى الى ان يعود الحيض تهدد به او تبلغ سن الاياس اتعتد عدة الايسة

128
00:49:46.750 --> 00:50:09.050
لانها هي التي تسببت برفع الحيض نعم وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به ولو تأخر نعم او تصير ايسة فتعتد عدتها. عدة الائسة. نعم وعدة بالغة لم تحض

129
00:50:09.100 --> 00:50:40.000
ومستحاضة مبتدأة او ناس او ناسية كايسة نعم اذا بلغت المرأة بلغت بلغت سن البلوغ ولم يحصل عليها ولم يحصل عليها حيض وقد طلقت تعتد عدة الايسة عدة الايسة لانها لم يأتها حيض من الاصل نعم

130
00:50:40.600 --> 00:51:03.100
وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة مبتدأة مستحاضة اللي ينزل عليها الحيض دائما ولا ينقطع دائما معها الدم فلماذا تفعل؟ وش تعتد به؟ نعم مستحاضة مبتدئة او ناسية كايسة كايسة ثلاثة اشهر نعم

131
00:51:03.200 --> 00:51:30.000
لانها ليس لها حيظ تعتد به ومن ليس لها لها تحال على الاشهر. نعم السادسة امرأة المفقود سادسا امرأة المفقود وهو الذي خفي خبره فلا يدرى حي او ميت فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه الهلاك

132
00:51:31.150 --> 00:51:50.600
كمن فقد بين الصفين في القتال او سفينة انكسرت في البحر غرق اهلها ولا يدرى هل هو حي؟ هل هو مع الاحياء؟ بعضهم سلم وبعضهم مات ولا يدرى فهذا غالبه الهلاك لان السبب

133
00:51:50.850 --> 00:52:16.750
السبب واضح انه انه موقف هلاك فهذا ينتظر اربع سنين يتراجع في خبره يبحث عنه فاذا مضت اربع سنين ولم يعلمه له خبر فان القاضي يحكم بموته فتعتد عدة الوفاة من حكم الحاكم بعد اربع سنين. اربعة اشهر و عشرة ايام

134
00:52:18.050 --> 00:52:34.300
اما اذا كان الغالب على آآ فقده السلامة كمن سافر لتجارة او لطلب علم او ولم يأتي فهذا ينظر عمره يكمل له تسعين سنة لان غالب التعمير الى تسعين سنة

135
00:52:35.300 --> 00:52:51.500
الى تسعين سنة هذا اقصى عمر فاذا فقد وهو ابن سبعين ينتظر عشرين سنة اذا فقد وهو من ثمانين يعتبر عشر سنين اذا فقد وهو ابن اربعين ينتظر ستين سنة

136
00:52:51.800 --> 00:53:14.200
ثم بعد ذلك يحكم الحاكم بموته فتعتد من حين حكم الحاكم نعم كما هو في كتب الفرائض. نعم. السادسة امرأة المفقود فتربصوا ولو امة اربع سنين. ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. نعم. وتسعين منذ ولد ان

137
00:53:14.200 --> 00:53:32.500
انا ظاهرها السلامة. مم. ثم تعتد للوفاة ثم تعتد الى وفاة بعد مضي تسعين من عمره اذا كان غالبه السلامة او اربع سنين ان كان غالبه الهلاك تبدأ العدة من تمام اربع سنين

138
00:53:33.150 --> 00:53:54.450
لحكم الحاكم بموته ويورث ماله نعم وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة ايه اذا صار زوجها غايب ومات ولا دريت هي لا درية الا عقب اربعة اشهر وعشرة ايام

139
00:53:54.500 --> 00:54:15.100
او بعد سنة ما دليل العدة تبدأ من وفاته لا من علمها لا من علمها او طلق ولا علمها ولا جاها خبر الا بعد مضي مدة عدتها من الطلاق من صدور الطلاق لا من علمها. نعم

140
00:54:15.600 --> 00:54:37.450
وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة من حصول الفرقة بموت او طلاق لا من علمها. نعم. وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة  الا الا امة غير مزوجة فتستبرأ فتستبرأ بحيضة

141
00:54:38.300 --> 00:54:57.750
من وطئت بشبه بغير نكاح اي نكاح شرعي شبه يعني غلط غلط فيها يظنها زوجته تعتد مثل المطلقة بثلاث حيض او على التفصيل السابق فهذه المطوءة بشبه او وطئت بزنا والعياذ بالله

142
00:54:58.000 --> 00:55:14.950
هذي عليها عدة لئلا تكون رحمها مشغول بالحمل هذي مثل المطلقة تعتد بثلاث حيظ او ما يقوم مقامها واما الامة فانها تستبرأ بحيضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي

143
00:55:15.200 --> 00:55:40.250
او طاش آآ لما اصابوا من الجواري الرقيقات لا تعطى حتى تستبرأ بشهر نعم او بحيضة نعم وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة

144
00:55:40.750 --> 00:56:04.350
هيظة واحدة اذا كانت من ذوات الحيل للعلم ببراءة رحمها قوله لا تؤطى مزوجة حتى تحيض نعم يعني حيضة تحيض حيضة هذه الامة المسبية المسبية يستبرأ لان لا يكون في بطنها حمل من سيدها. نعم

145
00:56:04.700 --> 00:56:24.500
وان وطئت معتدة بشبهة او زنا يكفي نقف عند هذا تداخل العدد بعضها مع بعض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الايلاء محرم فقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا

146
00:56:24.650 --> 00:56:49.500
فهل كان فعل النبي صلى شهرا سبحان الله هذا من زوجاته شهرا ما ال مطلقا او اربعة اشهر حتى يكون محرما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسب في الايلاء اربعة اشهر بعد الحلف او بعد اخر وطأ نبدأ بالحساب

147
00:56:50.100 --> 00:57:14.150
منذ امتنع من الوطن يبدأ من حين امتنع من الوطء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول المؤلف رحمه الله هو الحلف بالله او صفة من صفاته ذكر المحشي في الحاشية على قوله او صفة من صفاته قال كالرحمن والرحيم ورب العالمين. فهل هذا القول صحيح

148
00:57:14.200 --> 00:57:37.150
هذا باسم من اسمائه هذه اسماء الصفة كالرحمة والعزة وما اشبه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقال الرجل لزوجته تهديدا اسكتي مثلا والا اسكتي والا طلقتك فهل هذا يحسب طلاقا

149
00:57:37.550 --> 00:57:54.950
لا ما بعد طلقها الى الان ان لم تسكتي طلقتك ما قال ان لم تسكتي فانت طالق في فرق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأة قبل الدخول

150
00:57:55.100 --> 00:58:16.500
فهل تبين بينونة كبرى ام صغرى؟ وكيف يراجعها؟ تبين بينونة كبرى ولا رجعة له عليها الا بعقد جديد. نعم الا اذا طلقها ثلاثا فانها تبين بينونة كبرى وصلتني رسالة يقول حفظكم الله

151
00:58:16.600 --> 00:58:39.250
ان رأيتم تنبيه الطلاب باجازة الاسبوع القادم نقول لا مانع الاسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للاجازة وتفرق الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة

152
00:58:39.450 --> 00:59:05.800
هل يقطعه السفر او المرض لو افطر؟ آآ التتابع لا يقطعه لا يقطعه السفر ولا المرض يفطر للمرض ويفطر للسفر ولا يقطع التتابع لا يقطعه فطر واجب الحيض مثلا ولا صيام واجب كرمضان

153
00:59:06.050 --> 00:59:25.950
ولا يقطعه عذر مباح كالسفر والمرض ويواصل بعد زوال العذر يواصل يبني على ما سبق نعم يقول ولو سافر لاجل الفطر. هذا بذمته ما علينا منه. المهم انه مسافر. الله جل وعلا رخص للمسافر ان يفطر

154
00:59:26.000 --> 00:59:46.000
ما كونه نيته كذا هذا الله يحاسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المظاهر اذا لم يجد الكفارة تسقط ولا عليه وله ان يجامع امرأته ام تكون ام تكون الكفارة في ذمته؟ كيف ما يجد الكفارة؟ كفارة درجات

155
00:59:47.150 --> 01:00:14.950
درجات اولا العتق فاذا لم يجد صوم شهرين متتابعين فاذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا ولا يجامع امرأته حتى يؤدي الكفارة على حسب استطاعته من قبل ان يتماسى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كفارة الظهار اذا قدر على الصيام لكنه لا يستطيع الصبر عن الجماع

156
01:00:15.000 --> 01:00:35.000
فهل ينتقل للاطعام بمعرفته بحال نفسه؟ هذا مريض في حكم المريض اللي يصاب بقوة الشهوة والشبق ولا يستطيع الصيام هذا في حكم المريض يعدل الى الى الاطعام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته

157
01:00:35.050 --> 01:00:55.950
انت حرام علي كحرام الخمر فهل هذا من الظهار؟ حسب نيته اذا قال انت كالميتة او كالخنزير او كالخمر هذا تحريم لها فله حكم الظهار هذا له حكم الظهار الا ان ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا

158
01:00:56.500 --> 01:01:17.150
او ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته لكن الظاهر اذا لم ينوي شيئا فانه ظهار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الكافر يكفر بالمال. فهل معنى ذلك ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة

159
01:01:17.700 --> 01:01:39.650
لعموم الاية عموم الاية وهو يدخل في ذلك لكن لاحظ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم هذا خطاب للمسلمين آآ يعني دخول الكافر في هذا فيه نظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

160
01:01:39.800 --> 01:02:00.500
هل يجزئوا في اطعام المسكين ان يجلبه عنده ثم يطعمه غير البر والارز كالسندويشات مثلا اطعموا ما يرفع الجوع عنهم ما يرفع عنه الجوع هذا هو الطعام اما اللي ما يرفع الجوع هذا لا يعتبر طعاما

161
01:02:00.650 --> 01:02:23.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟ فهل لها ان تلاعن الزوج نعم ما الحكم اذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟ فهل لها ان تلاعن الزوج؟ هذا ما ورد في القرآن هذا الذين هذا ورد

162
01:02:23.250 --> 01:02:47.300
الذين يرمون محصنات الرجال اما المرأة فيقام عليها حد التعزير او حد يقام عليها القذف حد القذف ليس لها ان تلاعن يقام عليها حد القذف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القذف وبين السب

163
01:02:47.400 --> 01:03:05.350
وما مثالهما لانه يكثر الخلط بينهما القذف هو الرمي بالفاحشة من زنا او لواط اما السب يا يا خبيث يا كذاب يا منافق يا ما اشبه ذلك من الفاظ السب. هذا حرام

164
01:03:05.650 --> 01:03:26.900
ولكنه ليس قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ناقل خبر القذف هل يحد لانه تكلم بالقذف مو ما قذف هو ينقل عن غيره اه يعزر هذا يعزر تعذير ليكف لسانه عن اشاعة

165
01:03:27.100 --> 01:03:48.850
الفاحشة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين فاذا سمع القذف لا ينقله ولا يتكلم به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رمى امرأته بالزنا وجاء بثلاثة شهود فهل تعد شهادته هي الرابعة؟ لا

166
01:03:49.750 --> 01:04:08.650
ما تعد شهادته وهي الرابعة اذا لم يأتي باربعة شهداء يعدل الى اللعان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ظاهر من زوجته ويقسم بالله انه لا يستطيع ان يصوم لانه يقضي

167
01:04:08.650 --> 01:04:26.850
رمضان وهو نائم. والصيام يشق عليه فهل يطعم اذا لم يستطع فانه يطعم فمن لم يستطع فهي اطعام ستين مسكينا وهو ادرى بنفسه وهذا شيء في ذمته هذا شيء في ذمته اذا كان مقتنع انه ما يستطيع

168
01:04:27.250 --> 01:04:48.000
فانه يعدل الى الاطعام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من رأى شخصا يدخل على زوجة شخص اخر وقام بابلاغ زوج المرأة هل يعتبر هذا من القذف؟ لا هذا ما يعتبر حتى يقول انه انه زنى بها او زنت

169
01:04:48.550 --> 01:05:14.050
لفظ بالزنا اما مجرد الدخول هذه تهمة هذه تعتبر تهمة وليست قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من جعل الشارع حد الزنا ثبوت حد الزنا لابد له من اربعة شهود. وان يروا ذلك بيانا عيانا

170
01:05:14.400 --> 01:05:43.000
نعم لاجل حفظ اعراض المسلمين لاجل حفظ اعراظ المسلمين عن قال وآآ عن آآ القذف وعن الاخلال بحرمة المسلم لزيادة تحفظ نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الات التصوير في الشهادة على فعل الفاحشة؟ لا

171
01:05:43.200 --> 01:05:59.500
تصوير حرام يا اخي ما يجوز فعله اصلا ما يجوز فكيف تتخذه بينة نعم ولا يجوز لك تصور الفاحشة ايضا لان هذا من اشاعة الفاحشة ما يجوز انك تصورها نعم

172
01:06:00.000 --> 01:06:20.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل الحكم في الايلاء كالظهار بانه يحرم عليه ان يطأ زوجته هل؟ هذا ايش هل الحكم في الايلاء كالحكم في الظهار لانه يحرم عليه ان يطأ زوجته حتى يكفر عن يمينه ثم يطأ؟ لا ليس هذا

173
01:06:21.500 --> 01:06:40.000
له ان يكفر قبل الوطئ او يكفر بعد الوطء ما ما في مانع لان الله لم يرتب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة علي الحرام هل هي من باب الايلاء ام من باب الظهار

174
01:06:40.150 --> 01:07:05.250
حرام مطلقا لازم يبين نيته وش الحرام من من زوجته من الطعام من الثوب من يبين لازم يبين فاذا لم يعني يستحضر نيته يكون عليه كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يبحث عن عتق الرقبة في بعض البلدان التي يذكر فيها عتق الرقاب

175
01:07:05.300 --> 01:07:24.650
فهل يجب عليه ان يعتق في هذه الحال رقبة ان وجد اذا ثبت شرعا ان هذا رقيق رقيق شرعي فهذا لا بأس اما اذا لم يثبت وانما اه من باب الاحتيال واخذ الاموال

176
01:07:25.250 --> 01:07:43.900
هذا لا يبريه الذمة هذا لا يبرئ الذمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فاحشة اللواط هل هي كفاحشة الزنا؟ لانه لا بد من اربعة شهود اللواط اشد والعياذ بالله من الزنا اشد جريمة

177
01:07:44.950 --> 01:08:07.400
واثما ولكن من ناحية القذف هو كالزنا لابد يقيم اربعة شهود على ما قال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للملاعن ان يتزوج هذه المرأة بعد زوج اخر لا فرقة مؤبدة يقول لك

178
01:08:08.000 --> 01:08:35.800
ورقة مؤبدة لا يتزوجها ابدا طول الحياة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز ان يراجعها بعقد ومهر جديدين ايش المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز ان يراجعها بعقد ومهر جديدين؟ لابد من هذا لابد انه

179
01:08:35.950 --> 01:08:58.300
تزوجها بعقد جديد ومهر جديد لان الاول العقد الاول زال بما فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا شهد ثلاثة على رجل بزنا او لواط وهم كذبة فهل يقام عليهم الحج جميعا؟ بلا شك

180
01:08:58.750 --> 01:09:16.600
الشهود اذا لم يتم النصاب يجلدون. لانهم قذفة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولي الزوجة. لذلك يجب على الانسان يمسك لسانه ما ما يتكلم بهذه الامور الا اذا توافرت الشروط على ثبوتها

181
01:09:16.950 --> 01:09:41.250
والله جل وعلا يريد لعباده الستر ويريد النزاهة لكلامهم والسنتهم الا يجوز الكلام في هذه الامور ابدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولي الزوجة اذا وكل احد الناس بزواج ابنته. ها؟ ولي الزوجة اذا وكل احد الناس

182
01:09:41.300 --> 01:09:57.800
في زواج ابنته وهو موجود في نفس المجلس فقال تقدم يا فلان عني وزوجها فهل يجوز ذلك ويصح؟ نعم لا بأس  يجوز ان ينيب من يعقد بدله سواء كان حاضرا في المجلس او غائبا

183
01:09:58.000 --> 01:10:16.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام ما يسمى بالحمض النووي؟ من اجل معرفة نسب الولد اثبات الزنا لا اثبات الزنا لا يجوز لان المطلوب الستر مطلوب الستر

184
01:10:16.700 --> 01:10:43.200
ولا يجوز ذات الزنا بالحمض النووي. والنسب لا يثبت بالحمض النووي ايضا لانه ما يثبت النسب الا بامور الا بامور شرعية ان يعترف به او يولد على فراشه يولد على فراشه او تلحقه القافة

185
01:10:43.500 --> 01:11:04.100
القافة الذين يعرفون الشبه فيعمل بقول القافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة او العلة في ان الملاعن وهو الزوج يختم لعانه بان لعنة الله عليه والمرأة تختم بالغضب

186
01:11:04.250 --> 01:11:19.100
وهل لو ختم الرجل اللفظ بالغضب والمرأة باللعن؟ لا ما يجوز هذا. لازم كل يأتي باللفظ الذي امره الله به وخصت المرأة بالغضب لانها اعظم جرم لانها قد تكون جاحدة

187
01:11:19.150 --> 01:11:35.800
بالزنا فهي تدري عن نفسها اذا كانت زانية وكتمت لا تستحق الغضب من الله عز وجل. الغضب يكون على من جحد مع العلم على من جحد مع العلم وهو اشد من اللعنة والعياذ بالله

188
01:11:35.900 --> 01:11:57.500
نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تركيب النساء اللولب لمنع الحمل هذه امور طبية اذا كان اذا قرر الاطباء انها مضطرة اليه فلا مانع اما اذا اخذته من باب كراهية الحمل وهي صاحية ولا فيها مانع من الحمل

189
01:11:57.850 --> 01:12:14.600
فلا يجوز لها ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اسقاط الجنين لخوف العار لا يجوز اسقاط الجنين الجنين له حق الجنين له حق ولا يجوز اسقاطه الا لمبرر شرعي

190
01:12:14.950 --> 01:12:38.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله منتشر عندنا امر وهو وظع وليمة بمناسبة خروج المرأة من الاحداث ويسمى الفكاك فهل يجوز هذا اي نعم اتخاذه عادة لا لا يجوز لانه يصير بدعة. يظن الناس انه تابع للعدة

191
01:12:39.100 --> 01:13:01.250
اما اذا عمل بعض الاحيان ولم يلتزم هذا ولا يكون عنه فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد على امرأته وخلى بها خلوة شرعية مرة واحدة ولكنها كانت حائضا حائضا في هذه المرة. فهل تعتبر هذه الخلوة دخولا

192
01:13:01.650 --> 01:13:22.450
نعم اذا خلا بها واغلق الابواب وارخى الستور قد استباح منها ما لم يستبحه غيره. فيكون هذا وهذا باجماع الخلفاء الراشدين من الخلوة واخاء الستور واغلاق الابواب انها يتقرر بها المهر

193
01:13:22.800 --> 01:13:41.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بان زوجة المفقود تنتظر زوجها تسعين سنة هل هذا هو القول الراجح عند فضيلتكم؟ ما هو بتسعين سنة يا اخي ما تنتظروا تسعين سنة. تمام تمام تسعين سنة من من ولادته

194
01:13:41.900 --> 01:14:05.200
يمكن فقدوه بنت تسع وتسعين بنت تسعة وثمانين سنة ما بقي الا سنة تنتظر سنة. او خمس وسبعين سنة اه خمس وثمانين سنة تنتظر خمس سنين او سبعين سنة ننتظر عشرين سنة تمام تمام التسعين فقط من ولادته

195
01:14:05.600 --> 01:14:24.250
ما نقول انه تنتظر تسعين سنة من فقده نعم نبي يجي اجيال عقبه وتموت هي وتروح نعم انا ودي تأملون عبارات الفقهاء ما ما تاخذونها بدون تأمل ان قالوا تمام تسعين سنة ما قالوا ينتظر تسعين سنة

196
01:14:24.450 --> 01:14:50.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعتدت بالحيض فمتى تنتهي عدتها؟ ببداية الحيض ام بنهايته في بداية الحفظ ينتهي بنهاية الحيضة الثالثة بنهاية الحيضة الثالثة اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت العدة. ولكن لا يجوز لزوجها ان يطأها الا بعد

197
01:14:50.900 --> 01:15:15.950
فسال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا انقطع الحيض فانها تخرج من العدة وتصوم وتصلي لكن لا يقربها زوجها حتى اذا لم اذا لم يكن اغتسلت حتى تغتسل. نعم

198
01:15:16.400 --> 01:15:37.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت ان تحقق شيء فان تحقق شيء لي فسأقوم بتحجيج اختي فهل يشمل هذا نفقة الحج لها؟ مع العلم انها ليست بحاجة للنفقة. اي نعم يلزمك نفقة

199
01:15:37.750 --> 01:15:43.518
لانك التزمت بتحجيجها بما يتبع ذلك من النفقة يكون عليك النفقة