لا ما بعد طلقها الى الان ان لم تسكتي طلقتك ما قال ان لم تسكتي فانت طالق في فرق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأة قبل الدخول بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثالث والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والايلاء حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه الايلاء هو الحلف قال الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم ربوا صور بعد اشهر اي يحلفون على ترك وطئي زوجاتهم يحلفون على ترك وطئ زوجاتهم وهذا فيه اضرار بهن لان النكاح لاعفاف النساء لاعفاف النساء هذا هو اهم اغراض الزواج اعفاف الخروج قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج وهذا فيه مصلحة عظيمة والمرأة لها رغبة فيه كما للزوج فيه رغبة فلا يجوز له ان يظلمها بل يجب عليه ان يعطيها حقها من العشرة ومن غيرها فاذا حلف هذا حرام عليه حرام عليه ان يولي اي ان يحلف لكن اذا وقع منه ذلك فانه عاصم وقد اعطاه الله مهلة اربعة اشهر فان رجع عن يمينه كفر عن يمينه يا مع زوجته قبل اربعة اشهر ان الله غفور رحيم وان مضت الاربعة ولم يحصل منه هيئة ورجوع وطالبت هي بحقها فان الحاكم يستدعيه فيقول له اما ان تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك واما ان تطلق فان اطاعوا كفر عن يمينه فائ الى زوجته فان فاعوا فان الله غفور رحيم يعني رجعوا وان ابى فانه يلزم بالطلاق يلزمه القاضي بالطلاق دفعا للظرر عنها فان ابى ان يطلق طلق عليه الحاكم لان الحاكم يقوم مقام الممتنع يطلق عليه لاجل دفع الظرر عن المرأة هذا هو الايلاء وهذا حكمه واحكامه بالقرآن الكريم نعم والايلاء حرام ارامل ان يولي وان يحلف. نعم. وهو الف زوج عاقل هو هذا تعريفه نعم وهو وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله بالله او صفة من صفاته. ان يحلف بالله او بصفة من صفاته لان الحلف لا يجوز الا بالله جل وعلا كان يقول والله او بصفة من صفات الله كأن يقول وعزة الله قدرة الله ووجه الله ما اشبه ذلك من صفات الله الذاتية او او اه الفعلية نعم وهو حنيف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله او صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا لم يوقته او وقته باكثر من اربعة اشهر اما اذا حلف على دون اربعة اشهر فليس فهذا ليس بمول نعم فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به امر به اي بالوطء نعم امر به فان ابى امر بالطلاق نعم. فان امتنع طلق عليه حاكم. نعم ويجب بوطئه كفارة يمين نعم الواجب عليك كفارة يمين سواء رجع هو من نفسه او رجع بعدما استدعاه الحاكم رجع واطاع عليه كفارة يمين المذكورة في قوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وهذا يعم الحلف في الايلاء وغيره. نعم وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول اذا ترك الوطء بلا يمين ترك الوطأ فحكمه حكم المولي اذا مضى عليه اربعة اشهر وليس عنده مانع من الوطء الا انه هو امتنع من غير عذر فيجرى عليه حكم المولي بان يقام عند تمام اربعة الاشهر فاما ان يطع زوجته واما ان ان يطلق وليس عليه كفارة في هذه المسألة لانه ليس لانه لم يحلف نعم وانما ترك بدون حل نعم وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول ضرارا اذا ترك الوطأ ضرارا ما عنده مانع لكن يضار بالمرأة اما اذا تركه لمانع انه معذور. نعم. فصل والظهار محرم. نعم وكذلك الظهار. الظهار نوع من الايمان الظيار نوع من الايمان ولذلك جاء به بعد الايلاء والاصل فيه قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم لله ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الى اخر الى اخر الاية والظهار ان يقول هي علي كظهر امي او اختي او من تحرم عليه من قريباته هي علي كظهر امي يعني حرام كما تحرم عليه امه او اخته او احدى قريباته هذا هو الظهار وهذا يجري مجرى اليمين الا ان كفارته تختلف اغلظ من كفارة اليمين تحرير رقبة فاذا لم يجد الرقبة فانه يصوم شهرين متتابعين فاذا لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا وكل ذلك قبل ان يطأ لا يطأ حتى يكفر لقوله جل وعلا من قبل ان يتماسى فيؤدي الكفارة قبل العود الى زوجته من قبل ان يتماسى الظهار يمين مكفرة وكان في الجاهلية طلاقا وفي اول الاسلام كان طلاقا ثمان الله خفف عن عباده فجعله يمينا مكفرة نعم والظهار محرم وهو ان يشبه محرم الدخول فيه الرأون الدخول فيه لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فهي ليست كظهر امه وليست كاخته وليست فهو منكر بزور ولذلك يحرم الظهار نعم وهو ان يشبه زوجته او بعضها هذا تعريفه ان يشبه زوجته نعم وهو ان يشبه زوج نعم ليشبه زوجته او بعضها او بعضها كيدها او رجلها او عضو من اعضائها نعم. بمن تحرم عليه او بعضها؟ كأن يقول انت علي كظهر امي او او جسمك او يدك او رجلك علي كرجل امي او اختي. نعم او برجل مطلقا او يشبهها برجل مطلقا سواء كان الرجل من اقاربه او من غير اقاربه لان الرجل ليس محلا للوطء فهو ظهار وبهار لان قصده الامتناع من الجماع نعم لا بشعر وسن. اما اذا شبهها بما هو في حكم المنفصل الشعر قال انت علي كشعر امي او كظفرها او كريقها هذا ليس بضياع لان هذه اشياء بحكم المنفصل نعم لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. نعم فليس بظهار لان هذا له حكم اما منفصل كالريق واما في حكم المنفصل كالشعر والظهر نعم وان قالته لزوجها اذا هي قالت انت علي كظهر امي فهذا ليس بظهر لان الظهار انما هو للازواج وهو الذي ورد به القرآن فاذا قالت هي ذلك ليس بظهار تلفوا هل تكفر كفارة يمين؟ او ليس عليها شيء والمذهب ان عليها كفارة يمين نعم وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته كفارته هذا رواية عن احمد كفارة الظهار والرواية الثانية ان عليها كفارة يمين فقط وهذا هو الارجح نعم وهو المكتاب نعم وعليها كفارته بوطئها مطاوعة اذا مكنته من نفسها لانها لانها رجعت عن يمينها نعم ويصح ممن يصح طلاقه الطلاق الظهار انما يصح ممن يصح طلاقه وهو الزوج وهو الزوج فان ظهر غير الزوج فلا حكم له. نعم فلو فلو انه ظاهر منها قبل ان يتزوجها قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي. هذا لا حكم له لانه حين الظهار ليس بزوج نعم ويحرم عليهما وطأ ودواعيه قبل كفارته. يحرم عليهما وطأ يعني اذا صدر الظهار من الزوج فانه يمتنع من الوطء حرام عليه حتى يؤدي الكفارة وكذلك دواعي الوطئ من القبلة واللمس وغير ذلك حتى يؤدي الكفارة قوله تعالى من قبلي ان يتماسى نعم ويحرم عليهما وطن ودواعيه قبل كفارته وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اذا لم يجد الرقبة اما انه ليس عنده قيمتها واما او وهو لا يملكها وليست عنده قيمتها او ان الرق لا يوجد الرق لا يوجد لعدم وجود الجهاد في سبيل الله مثل وقتنا هذا فحينئذ يعدل الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين نعم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع الصيام لم يستطع وليس المراد ان الصيام يشق عليه او انه كسلان عن الصيام هذا لا يعذر لابد من الصيام لكن اذا لم يستطع الصيام لمرض او مانع يمنعه من الصيام فانه يعدل الى الخصلة الثالثة وهي اطعام ستين مسكينا فهي على الترتيب اولا العتق اذا امكن ثانيا الصيام اذا لم يمكن العتق ثالثا الاطعام اذا لم يستطع الصيام نعم ويكفر كافر بمال؟ الكافر يكفر بمال لانه لا يصح منه الصيام ولا العتق لان العتق عبادة وقربة وكذلك لا يصح منه الصيام لان الصيام يشترط عبادة او يشترط له الاسلام لم يبقى الا المال فيكفر بالمال كفر بالمال يعني يطعم ستين مسكينا نعم ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم واذا كان واذا كان المظاهر عبدا مملوكا فانه لا مال له يعتق منه لا مال له يعتق منه اه لا يستطيع الرقبة ولا اطعام ستين مسكين لانه ليس له مال فلا يبقى له الا الصوم. يصوم شهرين متتابعين. نعم وشرط في رقبة كفارة الكفارة التي يعتقها يشترط لها شروط نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام اي نعم اذا نذر ان يعتق رقبة او كان عليه كفارة يمين او كفارة نذر نذر ان يعتق او كفارة ظهار فيشترى او كفارة قتل خطأ يشترط فيها الايمان نعتق رقبة مؤمنة فلا يعتق رقبة كافرة نعم تحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسى نعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق. اسلام وسلامة من عيب. كذلك الشرط الثاني السلامة من العيوب المخلة بالعمل المخلة بالعمل فاذا كانت الرقبة فيها عيب لا تستطيع معه الكسب والعمل فانها لا تجزي لانها لا تستفيد من عتقها العتق يستفيد منه العتيق لانه يكسب ويشتغل ويتاجر من يطلب الرزق اذا كان عاجزا فانه لا يصح جعله كفارة نعم وسلامة من عيب مضر بالعمل ظررا بينا. اما اذا كان العيب لا يظر بالعمل هو فيه عيب لكنه لا يمنع من العمل فلا بأس بعتقه نعم ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرة اذا اذا كفر بالاطعام فيشترط الطعام ان يكون مما يجزئ في فطرة رمضان في زكاة زكاة الفطر ان يكون من طعام البلد المعتمد في البلد نعم ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان نعم اذا كفر من البر فيكفي ربع الصاع مد وان وان كفر بغيره من الارز او من الذرة او من او من التمر او فانه لا بد من نصف ساعة يكون يكون مدين نصف صاع نعم فصل هذا مقدار الكفارة للمسكين الواحد نعم فصل ويجوز اللعان هذا باب اللعان واللعان هو ايمان مكررة ايمان مكرمة ومكررة مختومة باللعنة او بالغضب من الحالف هذا هو اللعان سمي لعانا لوجود اللعن ان ان ان الحالف يلعن نفسه في اخره ان كان من الكاذبين وسببه ان يرمي امرأته بالزنا الله جل وعلا جعل حد القذف لمن يرمي اه الناس من يرمي المسلمين بالزنا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. فاذا قال لمسلم يا زاني او يا لوطي او قال فلان زنا او فعل اللواط فانه اذا طالب المقذوف اذا طالب المقذوف بحقه يؤتى بالقاذف فيقال اما ان تأتي باربعة شهور يشهدون على صحة ما قلت انهم رأوا رأوا هذه الجريمة باعينهم شاهدوها باعينهم شاهدوا ذكره في فرجها مشاهدة فاذا جاء باربعة شهداء عدول يشهدون بذلك سقط عنه الحد لانه اثبت ما قال واذا لم يأتي باربعة افرظ انه جاب ثلاثة ما جاب الرابع فانه يجلد ثمانين جلدة وايضا يحكم عليه بالفسق ولا تقبل شهادته لان اعراض المسلمين لها حرمة فلا يجوز ان الانسان يطلق لسانه بالقذف بالفواحش صيانة لاعراض المسلمين الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لكن الزوج اذا قذف زوجته ما يستطيع يجيب اربعة شهود لان زوجته في بيته وفي ما يستطيعوا ان يجيب اربعة شهود مجرد تمام العقد وترث منه قضى بهذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وتلزم لوفاة مطلقا. هذه اسباب العدة اما الدخول واما الخلوة ائمة دخول واما الوطئ واما الله جعل له مخرجا والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع شهادات. يقام اللعان عليه فقام عليه اللعان فيشهد اولا ثم تشهد هي اولا بتكذيبه ثم يفرق بينهما ويسقط عنه الحد اللعان يسقط عنه الحد اذا تم وكذلك اذا اراد ان يتبرأ من الولد اذا اراد ان يتبرأ من الولد فانه يذكره في اللعان وان هذا الولد ليس مني وان هذا الولد ليس مني فيبرأ منه حينئذ نعم فاللعان يراد لامرين اما باسقاط الحد واما آآ التبري من الولد. نعم ويجوز اللعان بين زوجين بالغين بين زوجين. اما اذا اذا قذف وهو غير زوج فهذا كما سبق اما ان يأتي باربعة شهود واما ان يجلد ثمانين جلدة ويعتبر فاسقا. نعم. بين زوجين بالغين اما الاطفال فيما بينهم فلا فلا حكم للقذف في هذا شرط البلوغ للقاذف وللمقذوفة قالت لهما البلوغ نعم. بين زوجين بالغين عاقلين اما المجانين والمعتوهين فلا يؤاخذون ولا ولا يعتبر ذلك قذفا لعدم مؤاخذتهم. نعم. ويجوز اللعان بين الزوجين بالغين عاقلين لاسقاط الحد لهذا الغرض من اسقاط حد القذف نعم قال صلى الله عليه وسلم لمن قذف زوجته قال البينة او حد في ظهرك يعني يأتي بالبينة والا فلابد من الحد في ظهرك. نعم فمن قذف زوجته لفظا وكذبته لفظا تلفظ بهذا قال هي زانية زوجته تزني نعم. وكذبته. اما اذا وافقته فليس عليه شيء اذا صدقته فليس عليه شيء. نعم فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني اني لصادق بما رميتها به من الزنا. نعم يأتي به الحاكم هو واياها ثم يوقفه واقفا ثم يشهد على نفسه اربع مرات والخامسة يدعو على نفسه باللعنة انه لمن الصادقين هي ثم تقوم هي يقيمها الحاكم تشهد اربع شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين نعم هذا اللعان ويكون هذا بمشهد وان هذا بمشهد من المسلمين نعم فله لعانها بان يقول اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا. مم. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثم تقول هي اربعا في مكان واحد في مجلس واحد ما هو بيلاعن هو اليوم وتروح تجي بكرة ولا بعد شهر لا بمجلس واحد نعم ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم سقط الحد فاذا تم اللعان بنصابه وصفته سقط الحد عنه اد القذف نعم فاذا تم سقط الحد وثبتت وسقط الحد عنها ايضا. سقط الحد عنه حد القذف وسقط عنها حد الزنا نعم فاذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة آآ تكون الفرقة تلقائية ما يطلقها تفترق منه تلقائيا بتمام اللعان وتكون فرقة مؤبدة لا يراجعها ابدا ولا يتزوجها في المستقبل فرقة مؤبدة نعم وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. اذا نفاه اما اذا لم ينفث الولد للفراش ولو ان قذفها ولم ينفي الولد فالولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم نعم ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها اوردوني اربع سنين منذ ابانها ولو اثنى عشر لحقه نسبه لهذا ما يلحق به النسب خرج من اللعان الى ما يلحق به النسب النسب يلحق بامكان الحاقه بالزوج فاذا كانت المرأة تحته واتت بولد لستة اشهر منذ امكن اجتماعه بها فهو ولده لان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان كانت مطلقة ليست عنده واتت بولد فهو يلحقه الى مدة اربع سنين لان اكثر مدة الحمل اربع سنين يمكن يبقى الحمل في البطن اربع سنين وجد هذا فهذا يمكن الحاقه به مهما امكن الحاق الولد وحفظ نسبه فهو واجب اما اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر منذ ان كان الاجتماع بها فهذا ليس منه او اتت به بعد خمس سنين منذ فارقها فهذا ليس منه. نعم ومن اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر ولو كان الزوج ابن عشر لان ابن عشر يمكن يمكن منه الجماع اما اذا كان دون العشر فهذا لا يمكن منه الجماع نعم فلا يلحق به النسر. نعم او لدون اربع سنين منذ ابانها ولو ابن عشر لحقه نسبه ولا ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه ولا يحكم ببلوغ الزوج ملحق به النسب اذا كان ابن عشر يلحق به النسب لكن لا يحكم ببلوغه للعشر اذا شك فيه نعم ومن اعتق او باع من لان البلوغ اما بالانزال واما بالانبات واما ببلوغ خمسة عشرة سنة. نعم ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل اذا تسرى بمملوكته لان الله اباح ان الوطن بملك اليمين وهو التسري فاذا وطئها حرم عليه بيعها الا بعد ان يستبرئها بعد ان يستبرئها فاذا استبرأها ولم يظهر فيها حمل يبيعها واما اذا وطئها وبان حملها فانه لا يجوز له بيعها بل تبقى في ملكه الى الموت فاذا مات عتقت وهذه تسمى ام الولد امهات الاولاد نعم ويلحق نسب الولد به نعم. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة. لحقه والبيع باطل وان كان اكثر من نصف سنة فلا يلحقه لاحتمال انه من المشتري. نعم باب العدد نعم لما فرغ من من الطلاق وتوابعه ذكر ما يترتب عليه وهو العدة المطلقات لهن عدد لاستبراء ارحامهن ولامكانية الرجعة اذا كان الطلاق رجعيا فالمطلقات لهن عدد والعدة فيها مصالح عظيمة حفظ الانساب لبراءة الرحم ولحرمة الزوج الاول يعني ما يأتي زوج مباشرة بعده على طول ويتزوجها لا لا حرمة حرمة الاول نعم باب العدد والعدد جمع عدة وهي التربص والانتظار بعد الطلاق او بعد الفرقة. تلبص بعد الفرقة بان لا تتزوج ولا تخطب حتى تنتهي عدتها نعم لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة اذا طلقها اذا فارقها في الحياة اذا فارقها لان الفرقة على نوعين فرقة في الحياة وفرقة بالموت الفرقة في الحياة اذا طلقها فلها حالات. الحالة الاولى ان تكون ممن يحضن من يأتيهن الحيض عدتها ثلاث حيض والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعة قروء اه ثلاثة قرون المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث حيض قال بعضهم بل ثلاثة اطهار ثلاثة قروء والقرؤ مشترك بين الحيضة وبين الطهر فلذلك اختلف العلماء في تحديده فبعضهم قال هو الحيض وبعضهم قال هو هو الاطهار والامر سهل في هذا هذي اللي تحيض ثلاث حيض الثانية التي لا تحيض لصغر طلقها وهي صغيرة او لا تحيض لاياس بلغت سن الاياس فهذه عدتها ثلاثة اشهر واللائي اه قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك ثلاثة اشهر فجعل الاشهر بدل الاقراء ثلاثة اقرأ الذي ليس لها اقرأ ثلاثة اشهر نعم لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. فاذا طلقها قبل ان يطأ عقد عليها. عقد عليها وتم العقد ثم طلقها قبل الدخول بها وقبل وطئها فلا عدة عليها قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة انما العدة بعد الدخول. نعم وشرط لوطأ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد آآ الدخول الذي يوجب يوجب العدة او الوطء الذي يوجب العدة مس من قبل ان تمسوهن المس المراد به الوطن يشترط ان يكون ممن يوطأ مثلها فان كانت صغيرة فهذا لا حكم للوطء تبقى على الاشهر او كان هو صغيرا دون العشر فلا حكم لوطه ولا لدخوله وتعتد بالاشهر نعم وشرط لوط كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد نعم وهو ابن عشر فاكثر. نعم. ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع تلزم العدة والمهر بالدخول والدخول اذا خلا بها خلوة يمكنه ان يطأها واستباح منها ما كان يحرم عليه قبل ذلك فقد حصل الدخول فتتقرر العدة باحد امرين اما بالوطء واما بالخلوة بشرط ان يكون يعلم بها اما لو انه جلس في غرفة ودخلت او ادخلت وهو لا يعلم بها فلا حكم لهذه الخلوة لا حكم لهذه الخلوة وكذلك يشترط ان يقدر على الاتصال بها فلو كان مأسورا ولا يقدر على الاتصال بها فلا حكم لهذه الخلوة نعم ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع ولو مع مانع يمنع الوطء كأن يكون عنينا او ما اشبه ذلك نعم وتلزم لوفاة مطلقة هذا العدة العدة للفرقة في الحياة اما اذا اذا مات عنها فانها تلزم العدة مطلقا قبل الدخول او بعد الدخول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا والاية عامة للمدخول بها وغير المدخول بها يلزمها العدة ولو لم يدخل بها ولو لم يطأها الوفاة نعم والمعتدات ست ستة انواع معتدات ستة انواع كل نوع له حكم نعم الحامل النوع الاول الحامل سواء حصلت الفرقة بالموت او او في الحياة عدتها وضع الحمل قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا ولدت بعد الطلاق ولو بلحظة خرجت من العدة او ولدت بعد الوفاة ولو بلحظة خرجت من العدة لهذه الاية الكريمة ولو تأخر الوضع الى اربع سنين فهي لا تزال في عدة حتى تظع حملها نعم والمعتدات ست الحامل وعدتها مطلقا الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد عدتها مطلقا يعني من اي فرقة موت او او في حياة بوظع الحمل اولاة الاعمال اجلهن ووظع كل الحمل لو قدر ان فيها اولاد فلو قدر ان فيها توائم اولاد فلا تخرج من العدة حتى تظع الاخير من من الاولاد لتضع الولد الاخير من الاولاد وضع كل حملها نعم الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد. تصير به امة ام ولد الحمل الذي يوجب وظعه الخروج من العدة ما هو بكل حمل ام للذي مرض فرضت اعضاؤه وبدأ خلقه اما قبل ذلك فلا يعتد به اذا وضعت بدون ثمانين يوم في الاربعين الثانية هذا لا تعتد بالاشهر. اربعة اشهر وعشر اما اذا وظعته وقد فرظ قرضت اعضاؤه وتبين فيه خلق انسان فانها تخرج به من العدة نرجو به من العدة واقل مدة يحصل فيها تفريظ الاعضاء وتخطيط المولود واحد وثمانين يوم اذا دخل في الاربعين الثالثة ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يعني مني نطفة يعني مني من مني الزوج ومني الزوجة ثم يكون علقة مثل ذلك تتحول النطفة الى دم علقة يعلق باليد اربعين يوم ثانية هذي ثمانين يوم فاذا دخلت في الاربعين الثالثة يتحول من العلقة الى المضغة ثم يكون مضغة مثل ذلك فاذا دخل في طور المضغة بواحد وثمانين يوم فانها تخرج به من العدة نعم الى وضع كل حمل تصير به امة ام ولد وهو هذا. الذي تبين فيه خلق انسان نعم وشرط لحوقه للزوج بان يكون كما سبق ان تلده لستة اشهر فما فوق منذ امكن آآ وطؤه لها اذا كانت في عصمته او اللي دون اربع سنين اذا كانت مطلقة فهذا تخرج به من العدة اذا ولدته بعد الطلاق او بعد الوفاة نعم واقل مدته ستة اشهر اقل مدة الحمل اقل مدة الحمل ستة اشهر لان الله جل وعلا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال في اية اخرى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا طرحت الحولين من ثلاثين شهر كم يبقى ستة اشهر فدل على ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. وقد وجد هذا وجد من يولد لستة اشهر ويعيش نعم واقل مدته ستة اشهر وغالبها تسعة غالب الحمل الحمل له ثلاث مدد الاقل وهو ستة اشهر والغالب وهو تسعة اشهر والاكثر وهو اربع سنين. نعم. وغالبها تسعة واكثرها اربع سنين. نعم. ويباح القاء نطفة قبل يوما بدواء مباح. هذه مسألة يعني استطرادية هل يباح الاجهاض اللي ينادون به اليوم لا يجوز فرارا من الذرية وفرار لا يجوز الاجهاض ابدا اذا كان القصد منه الفرار من الذرية اما اذا كان الاجهاض لعذر شرعي يكون على الام خطر من بقائه في بطنها على حياتها انه يجهض ابقاء على حياتها اما اذا لم يكن هناك خطر من بقائه فلا يجوز اجهاضه وهنا يقول يباح القاء النطفة في الاربعين الاولى بدواء مباح ولكن الصحيح انه لا يباح الا لعذر شرعي لان الحمل مطلوب والذرية مطلوبة. نعم الثانية المتوفى عنها بلا حمل انتهى انتهت النوع الاول وهو الحامل وعرفنا تفاصيلها النوع الثاني من انواع العدد عدة نعم المتوفى عنها بلا حمل المتوفى عنها بلا حمل توفى عنها بلا حمل فهذه عدتها كما قال الله جل وعلا مدته فيتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا مئة وثلاثين يوم نعم الثانية والمتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة اربعة اشهر وعشر ليال بعشرة ايام للاية الكريمة نعم وامة نصفها ولا ما على النص من الحرة من الحرة تعتد بشهرين وخمسة ايام شهرين وخمسة ايام نعم ومبعضة بالحساب اللي بعضها حر وبعضها رقيق بالحساب حسب ما فيها من الحرية والرق. نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت وريثه ورثت وتعتد من ابانا في مرض موته الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت اذا طلقها بمرض موته متهما بقصد حرمانها اذا طلقها في مرض موته متهما بقصد حرمانها فانها لا تحرم من الميراث يعاقب بنقيض قصده وتلزمها العدة يلزمها العدة لان هذا طلاق يقصد به الفرار من توريث المرأة اما لو طلقها في حال صحته او طلقها في مرضه بطلبها هي فانها تطلق ولا شيء لها نعم لانه غير متهم نعم وتعتد من ابانها في مرض موته؟ من ابانها اما من لم يبنها طلقها رجعيا فهي زوجة هذي ما فيها اشكال وبالاجماع انها ترث وتعتد لانها زوجة. نعم الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت والا عدة طلاق نعم ان لم ترث تعتد عدة طلاق لانه غير متهم بقصد حرمانها. نعم الثالثة النوع الثالث من أنواع العدد نعم الثالثة التي تحيض ذات الحيض المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة يعني بالطلاق او او اه بالفسخ او بالخلع اي اي نوع من انواع الفرق هذه تعتد بالحيض اذا كانت تحيض. نعم. ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وامة بحيظتين. نعم الام بحيظتين ليه ما يقال حيظة ونصف قال لان الحيضة لا تتبعظ فتجبر الكسر تعتد الامة بحيظتين مع جبر الكسر والحرة ثلاث حياض لقوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اي ثلاث حيض نعم الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس المفارقة في الحياة اما اللي فورغت بالموت هذي خلصنا منها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام على اي حال كان لكن المفارقة في الحياة باي نوع من انواع الفرق وهي لا تحيظ لصغر لا تحيض بصغر سنها او لكبر سنها بان بلغت سن الاياس خمسين سنة مثلا فهذه لا لا حيض لها بماذا تعتد؟ الله جل وعلا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم عدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن نعم المفارقة في الحياة ولم تحظ لصغر او اياس فتعتد فتعتد حرة بثلاثة اشهر وامة بشهرين بشهرين لماذا لم يقل شهر ونصف لان الشهر يجبر يجبر النصف ويصير شهرين نعم ومبعضة بالحساب نعم الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه الخامسة من كان التحيض معروف انها تحيض وبالغة سن الحيض لكن ارتفع حيضها قال لك ما تحيض ولا يعرف ما هو السبب الذي رفعه ما يعرف ما هو السبب وهل يعود او لا يعود الله اعلم فهذه تعتد بسنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة اشهر للطلاق تشر للطلاق عدة الطلاق المجموع اثنعشر شهر احتياطا نعم من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته؟ غالب مدته وقد مر بنا ان غالب مدة الحيض تسعة اشهر نعم وتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كايسة ثلاثة اشهر مع مع تسعة اثنا عشر شهر احتياطا نعم. وان علمت ما رفعه اما اذا علمت ما رفعه من دواء اخذته او اه على ما قالن لولب تجعله او ما اشبه هي اللي تسببت او حبوب تناولتها فهذه تبقى المسكينة تبقى الى ان يعود الحيض تهدد به او تبلغ سن الاياس اتعتد عدة الايسة لانها هي التي تسببت برفع الحيض نعم وان علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به ولو تأخر نعم او تصير ايسة فتعتد عدتها. عدة الائسة. نعم وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة او ناس او ناسية كايسة نعم اذا بلغت المرأة بلغت بلغت سن البلوغ ولم يحصل عليها ولم يحصل عليها حيض وقد طلقت تعتد عدة الايسة عدة الايسة لانها لم يأتها حيض من الاصل نعم وعدة بالغة لم تحظ ومستحاضة مبتدأة مستحاضة اللي ينزل عليها الحيض دائما ولا ينقطع دائما معها الدم فلماذا تفعل؟ وش تعتد به؟ نعم مستحاضة مبتدئة او ناسية كايسة كايسة ثلاثة اشهر نعم لانها ليس لها حيظ تعتد به ومن ليس لها لها تحال على الاشهر. نعم السادسة امرأة المفقود سادسا امرأة المفقود وهو الذي خفي خبره فلا يدرى حي او ميت فهذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه الهلاك كمن فقد بين الصفين في القتال او سفينة انكسرت في البحر غرق اهلها ولا يدرى هل هو حي؟ هل هو مع الاحياء؟ بعضهم سلم وبعضهم مات ولا يدرى فهذا غالبه الهلاك لان السبب السبب واضح انه انه موقف هلاك فهذا ينتظر اربع سنين يتراجع في خبره يبحث عنه فاذا مضت اربع سنين ولم يعلمه له خبر فان القاضي يحكم بموته فتعتد عدة الوفاة من حكم الحاكم بعد اربع سنين. اربعة اشهر و عشرة ايام اما اذا كان الغالب على آآ فقده السلامة كمن سافر لتجارة او لطلب علم او ولم يأتي فهذا ينظر عمره يكمل له تسعين سنة لان غالب التعمير الى تسعين سنة الى تسعين سنة هذا اقصى عمر فاذا فقد وهو ابن سبعين ينتظر عشرين سنة اذا فقد وهو من ثمانين يعتبر عشر سنين اذا فقد وهو ابن اربعين ينتظر ستين سنة ثم بعد ذلك يحكم الحاكم بموته فتعتد من حين حكم الحاكم نعم كما هو في كتب الفرائض. نعم. السادسة امرأة المفقود فتربصوا ولو امة اربع سنين. ان انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. نعم. وتسعين منذ ولد ان انا ظاهرها السلامة. مم. ثم تعتد للوفاة ثم تعتد الى وفاة بعد مضي تسعين من عمره اذا كان غالبه السلامة او اربع سنين ان كان غالبه الهلاك تبدأ العدة من تمام اربع سنين لحكم الحاكم بموته ويورث ماله نعم وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة ايه اذا صار زوجها غايب ومات ولا دريت هي لا درية الا عقب اربعة اشهر وعشرة ايام او بعد سنة ما دليل العدة تبدأ من وفاته لا من علمها لا من علمها او طلق ولا علمها ولا جاها خبر الا بعد مضي مدة عدتها من الطلاق من صدور الطلاق لا من علمها. نعم وان طلق غائب او مات فابتداء العدة من الفرقة من حصول الفرقة بموت او طلاق لا من علمها. نعم. وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا الا امة غير مزوجة فتستبرأ فتستبرأ بحيضة من وطئت بشبه بغير نكاح اي نكاح شرعي شبه يعني غلط غلط فيها يظنها زوجته تعتد مثل المطلقة بثلاث حيض او على التفصيل السابق فهذه المطوءة بشبه او وطئت بزنا والعياذ بالله هذي عليها عدة لئلا تكون رحمها مشغول بالحمل هذي مثل المطلقة تعتد بثلاث حيظ او ما يقوم مقامها واما الامة فانها تستبرأ بحيضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي او طاش آآ لما اصابوا من الجواري الرقيقات لا تعطى حتى تستبرأ بشهر نعم او بحيضة نعم وعدة من وطأت بشبهة او زنا كمطلقة الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة هيظة واحدة اذا كانت من ذوات الحيل للعلم ببراءة رحمها قوله لا تؤطى مزوجة حتى تحيض نعم يعني حيضة تحيض حيضة هذه الامة المسبية المسبية يستبرأ لان لا يكون في بطنها حمل من سيدها. نعم وان وطئت معتدة بشبهة او زنا يكفي نقف عند هذا تداخل العدد بعضها مع بعض. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الايلاء محرم فقد ال النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته شهرا فهل كان فعل النبي صلى شهرا سبحان الله هذا من زوجاته شهرا ما ال مطلقا او اربعة اشهر حتى يكون محرما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحسب في الايلاء اربعة اشهر بعد الحلف او بعد اخر وطأ نبدأ بالحساب منذ امتنع من الوطن يبدأ من حين امتنع من الوطء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند قول المؤلف رحمه الله هو الحلف بالله او صفة من صفاته ذكر المحشي في الحاشية على قوله او صفة من صفاته قال كالرحمن والرحيم ورب العالمين. فهل هذا القول صحيح هذا باسم من اسمائه هذه اسماء الصفة كالرحمة والعزة وما اشبه ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقال الرجل لزوجته تهديدا اسكتي مثلا والا اسكتي والا طلقتك فهل هذا يحسب طلاقا فهل تبين بينونة كبرى ام صغرى؟ وكيف يراجعها؟ تبين بينونة كبرى ولا رجعة له عليها الا بعقد جديد. نعم الا اذا طلقها ثلاثا فانها تبين بينونة كبرى وصلتني رسالة يقول حفظكم الله ان رأيتم تنبيه الطلاب باجازة الاسبوع القادم نقول لا مانع الاسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للاجازة وتفرق الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صيام الشهرين المتتابعين في الكفارة هل يقطعه السفر او المرض لو افطر؟ آآ التتابع لا يقطعه لا يقطعه السفر ولا المرض يفطر للمرض ويفطر للسفر ولا يقطع التتابع لا يقطعه فطر واجب الحيض مثلا ولا صيام واجب كرمضان ولا يقطعه عذر مباح كالسفر والمرض ويواصل بعد زوال العذر يواصل يبني على ما سبق نعم يقول ولو سافر لاجل الفطر. هذا بذمته ما علينا منه. المهم انه مسافر. الله جل وعلا رخص للمسافر ان يفطر ما كونه نيته كذا هذا الله يحاسبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المظاهر اذا لم يجد الكفارة تسقط ولا عليه وله ان يجامع امرأته ام تكون ام تكون الكفارة في ذمته؟ كيف ما يجد الكفارة؟ كفارة درجات درجات اولا العتق فاذا لم يجد صوم شهرين متتابعين فاذا لم يستطع يطعم ستين مسكينا ولا يجامع امرأته حتى يؤدي الكفارة على حسب استطاعته من قبل ان يتماسى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كفارة الظهار اذا قدر على الصيام لكنه لا يستطيع الصبر عن الجماع فهل ينتقل للاطعام بمعرفته بحال نفسه؟ هذا مريض في حكم المريض اللي يصاب بقوة الشهوة والشبق ولا يستطيع الصيام هذا في حكم المريض يعدل الى الى الاطعام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته انت حرام علي كحرام الخمر فهل هذا من الظهار؟ حسب نيته اذا قال انت كالميتة او كالخنزير او كالخمر هذا تحريم لها فله حكم الظهار هذا له حكم الظهار الا ان ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا او ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته لكن الظاهر اذا لم ينوي شيئا فانه ظهار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان الكافر يكفر بالمال. فهل معنى ذلك ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة لعموم الاية عموم الاية وهو يدخل في ذلك لكن لاحظ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم هذا خطاب للمسلمين آآ يعني دخول الكافر في هذا فيه نظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجزئوا في اطعام المسكين ان يجلبه عنده ثم يطعمه غير البر والارز كالسندويشات مثلا اطعموا ما يرفع الجوع عنهم ما يرفع عنه الجوع هذا هو الطعام اما اللي ما يرفع الجوع هذا لا يعتبر طعاما نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟ فهل لها ان تلاعن الزوج نعم ما الحكم اذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا؟ فهل لها ان تلاعن الزوج؟ هذا ما ورد في القرآن هذا الذين هذا ورد الذين يرمون محصنات الرجال اما المرأة فيقام عليها حد التعزير او حد يقام عليها القذف حد القذف ليس لها ان تلاعن يقام عليها حد القذف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القذف وبين السب وما مثالهما لانه يكثر الخلط بينهما القذف هو الرمي بالفاحشة من زنا او لواط اما السب يا يا خبيث يا كذاب يا منافق يا ما اشبه ذلك من الفاظ السب. هذا حرام ولكنه ليس قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ناقل خبر القذف هل يحد لانه تكلم بالقذف مو ما قذف هو ينقل عن غيره اه يعزر هذا يعزر تعذير ليكف لسانه عن اشاعة الفاحشة ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة بالذين فاذا سمع القذف لا ينقله ولا يتكلم به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رمى امرأته بالزنا وجاء بثلاثة شهود فهل تعد شهادته هي الرابعة؟ لا ما تعد شهادته وهي الرابعة اذا لم يأتي باربعة شهداء يعدل الى اللعان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل ظاهر من زوجته ويقسم بالله انه لا يستطيع ان يصوم لانه يقضي رمضان وهو نائم. والصيام يشق عليه فهل يطعم اذا لم يستطع فانه يطعم فمن لم يستطع فهي اطعام ستين مسكينا وهو ادرى بنفسه وهذا شيء في ذمته هذا شيء في ذمته اذا كان مقتنع انه ما يستطيع فانه يعدل الى الاطعام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من رأى شخصا يدخل على زوجة شخص اخر وقام بابلاغ زوج المرأة هل يعتبر هذا من القذف؟ لا هذا ما يعتبر حتى يقول انه انه زنى بها او زنت لفظ بالزنا اما مجرد الدخول هذه تهمة هذه تعتبر تهمة وليست قذفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة من جعل الشارع حد الزنا ثبوت حد الزنا لابد له من اربعة شهود. وان يروا ذلك بيانا عيانا نعم لاجل حفظ اعراض المسلمين لاجل حفظ اعراظ المسلمين عن قال وآآ عن آآ القذف وعن الاخلال بحرمة المسلم لزيادة تحفظ نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل الات التصوير في الشهادة على فعل الفاحشة؟ لا تصوير حرام يا اخي ما يجوز فعله اصلا ما يجوز فكيف تتخذه بينة نعم ولا يجوز لك تصور الفاحشة ايضا لان هذا من اشاعة الفاحشة ما يجوز انك تصورها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل الحكم في الايلاء كالظهار بانه يحرم عليه ان يطأ زوجته هل؟ هذا ايش هل الحكم في الايلاء كالحكم في الظهار لانه يحرم عليه ان يطأ زوجته حتى يكفر عن يمينه ثم يطأ؟ لا ليس هذا له ان يكفر قبل الوطئ او يكفر بعد الوطء ما ما في مانع لان الله لم يرتب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلمة علي الحرام هل هي من باب الايلاء ام من باب الظهار حرام مطلقا لازم يبين نيته وش الحرام من من زوجته من الطعام من الثوب من يبين لازم يبين فاذا لم يعني يستحضر نيته يكون عليه كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يبحث عن عتق الرقبة في بعض البلدان التي يذكر فيها عتق الرقاب فهل يجب عليه ان يعتق في هذه الحال رقبة ان وجد اذا ثبت شرعا ان هذا رقيق رقيق شرعي فهذا لا بأس اما اذا لم يثبت وانما اه من باب الاحتيال واخذ الاموال هذا لا يبريه الذمة هذا لا يبرئ الذمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فاحشة اللواط هل هي كفاحشة الزنا؟ لانه لا بد من اربعة شهود اللواط اشد والعياذ بالله من الزنا اشد جريمة واثما ولكن من ناحية القذف هو كالزنا لابد يقيم اربعة شهود على ما قال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للملاعن ان يتزوج هذه المرأة بعد زوج اخر لا فرقة مؤبدة يقول لك ورقة مؤبدة لا يتزوجها ابدا طول الحياة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز ان يراجعها بعقد ومهر جديدين ايش المرأة التي تطلق قبل الدخول فهل يجوز ان يراجعها بعقد ومهر جديدين؟ لابد من هذا لابد انه تزوجها بعقد جديد ومهر جديد لان الاول العقد الاول زال بما فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا شهد ثلاثة على رجل بزنا او لواط وهم كذبة فهل يقام عليهم الحج جميعا؟ بلا شك الشهود اذا لم يتم النصاب يجلدون. لانهم قذفة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولي الزوجة. لذلك يجب على الانسان يمسك لسانه ما ما يتكلم بهذه الامور الا اذا توافرت الشروط على ثبوتها والله جل وعلا يريد لعباده الستر ويريد النزاهة لكلامهم والسنتهم الا يجوز الكلام في هذه الامور ابدا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولي الزوجة اذا وكل احد الناس بزواج ابنته. ها؟ ولي الزوجة اذا وكل احد الناس في زواج ابنته وهو موجود في نفس المجلس فقال تقدم يا فلان عني وزوجها فهل يجوز ذلك ويصح؟ نعم لا بأس يجوز ان ينيب من يعقد بدله سواء كان حاضرا في المجلس او غائبا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استخدام ما يسمى بالحمض النووي؟ من اجل معرفة نسب الولد اثبات الزنا لا اثبات الزنا لا يجوز لان المطلوب الستر مطلوب الستر ولا يجوز ذات الزنا بالحمض النووي. والنسب لا يثبت بالحمض النووي ايضا لانه ما يثبت النسب الا بامور الا بامور شرعية ان يعترف به او يولد على فراشه يولد على فراشه او تلحقه القافة القافة الذين يعرفون الشبه فيعمل بقول القافه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكمة او العلة في ان الملاعن وهو الزوج يختم لعانه بان لعنة الله عليه والمرأة تختم بالغضب وهل لو ختم الرجل اللفظ بالغضب والمرأة باللعن؟ لا ما يجوز هذا. لازم كل يأتي باللفظ الذي امره الله به وخصت المرأة بالغضب لانها اعظم جرم لانها قد تكون جاحدة بالزنا فهي تدري عن نفسها اذا كانت زانية وكتمت لا تستحق الغضب من الله عز وجل. الغضب يكون على من جحد مع العلم على من جحد مع العلم وهو اشد من اللعنة والعياذ بالله نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تركيب النساء اللولب لمنع الحمل هذه امور طبية اذا كان اذا قرر الاطباء انها مضطرة اليه فلا مانع اما اذا اخذته من باب كراهية الحمل وهي صاحية ولا فيها مانع من الحمل فلا يجوز لها ذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اسقاط الجنين لخوف العار لا يجوز اسقاط الجنين الجنين له حق الجنين له حق ولا يجوز اسقاطه الا لمبرر شرعي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله منتشر عندنا امر وهو وظع وليمة بمناسبة خروج المرأة من الاحداث ويسمى الفكاك فهل يجوز هذا اي نعم اتخاذه عادة لا لا يجوز لانه يصير بدعة. يظن الناس انه تابع للعدة اما اذا عمل بعض الاحيان ولم يلتزم هذا ولا يكون عنه فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد على امرأته وخلى بها خلوة شرعية مرة واحدة ولكنها كانت حائضا حائضا في هذه المرة. فهل تعتبر هذه الخلوة دخولا نعم اذا خلا بها واغلق الابواب وارخى الستور قد استباح منها ما لم يستبحه غيره. فيكون هذا وهذا باجماع الخلفاء الراشدين من الخلوة واخاء الستور واغلاق الابواب انها يتقرر بها المهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القول بان زوجة المفقود تنتظر زوجها تسعين سنة هل هذا هو القول الراجح عند فضيلتكم؟ ما هو بتسعين سنة يا اخي ما تنتظروا تسعين سنة. تمام تمام تسعين سنة من من ولادته يمكن فقدوه بنت تسع وتسعين بنت تسعة وثمانين سنة ما بقي الا سنة تنتظر سنة. او خمس وسبعين سنة اه خمس وثمانين سنة تنتظر خمس سنين او سبعين سنة ننتظر عشرين سنة تمام تمام التسعين فقط من ولادته ما نقول انه تنتظر تسعين سنة من فقده نعم نبي يجي اجيال عقبه وتموت هي وتروح نعم انا ودي تأملون عبارات الفقهاء ما ما تاخذونها بدون تأمل ان قالوا تمام تسعين سنة ما قالوا ينتظر تسعين سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اعتدت بالحيض فمتى تنتهي عدتها؟ ببداية الحيض ام بنهايته في بداية الحفظ ينتهي بنهاية الحيضة الثالثة بنهاية الحيضة الثالثة اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت العدة. ولكن لا يجوز لزوجها ان يطأها الا بعد فسال ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاذا انقطع الحيض فانها تخرج من العدة وتصوم وتصلي لكن لا يقربها زوجها حتى اذا لم اذا لم يكن اغتسلت حتى تغتسل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نذرت ان تحقق شيء فان تحقق شيء لي فسأقوم بتحجيج اختي فهل يشمل هذا نفقة الحج لها؟ مع العلم انها ليست بحاجة للنفقة. اي نعم يلزمك نفقة لانك التزمت بتحجيجها بما يتبع ذلك من النفقة يكون عليك النفقة