﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح مختصر زاد المعاد للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. الدرس الثالث والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.100 --> 00:00:38.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم ينهى ان يركب الرجل دابة من الفيء فاذا اعجبها ردها فيه

3
00:00:38.100 --> 00:01:08.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان صلى الله عليه وسلم ينهى ان تستعمل دواب لمصالح الناس الخاصة وان يستغلها شخص

4
00:01:08.100 --> 00:01:48.100
بمنافعه الخاصة فاذا اعجفها يعني فاذا اهزلها من الكد ردها في البيت. هذا امر لا يجوز. وهو نوع من الغلول الذين يستعملون السيارات اليوم يستعملون سيارات المصالح الحكومية لاعمالهم الخاصة ولبيوتهم

5
00:01:48.100 --> 00:02:18.100
هؤلاء مخطئون ينالهم اثم في هذا. لانها ليست لهم انما هي مشتركة وانما اعطيت لهم لمصلحة العمل فقط. فليتق الله كل من عنده اداة من ادوات المصالح ان يستغلها لنفسه

6
00:02:18.100 --> 00:02:53.200
وكذلك واما اذا كانت السيارة من حقوق الوظيفة ومن حقوق الشخص ومرتبته خاصة له جعلها ولي الامر له يستخدمها في اعماله فلا بأس. اما مصلحة العمل ومصلحة الدائرة فهذه لا يجوز للانسان ان يستغل ادواتها لغرظه الخاص. نعم

7
00:02:53.200 --> 00:03:23.200
ونهى ان يلبس ثوبا من الفيء فاذا اخلفه رده فيه. كذلك ملابس التي هي من المغانم لا يلبسها الانسان ثم اذا اخلقها باللبس وآآ صارت مستعملة يردها اذا فرغ منها انها مشتركة

8
00:03:23.200 --> 00:03:43.200
ليست له خاصة حتى تقسم نعم ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من الانتفاع به حال الحرب؟ نعم الحال الحرب غير حال السلم. الحرب لان هذا يستعان به على الجهاد

9
00:03:43.200 --> 00:04:13.200
استعان به على الجهاد. نعم. وكان يشدد في الغلول جدا. الغلول هو ان يأخذ من المغانم قبل قسمتها. ليأخذ شيئا لنفسه من المغانم قبل قسمتها اختصوا به. دون اذن ولي الامر. وهذا كبيرة من كبائر

10
00:04:13.200 --> 00:04:53.200
الذنوب وعليه وعيد شديد. وسيأتي بيان العقوبات المترتبة عليه قال تعالى وما كان لنبي من يغل ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة. يأتي بما غل يوم القيامة يحمله جاء في الحديث انه يأتي به يحمله على رقبته يحمل البقرة يحمل

11
00:04:53.200 --> 00:05:23.200
يحمل البعير يحمل الفرس على رقبته يوم القيامة. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة عذابا له قال له كثر سبب نزول الاية ان آآ ان الصحابة فقدوا قطيفة من المغانم وظنوا ان الرسول

12
00:05:23.200 --> 00:05:43.200
الله عليه وسلم اخذها لان له ان يأخذ من المغانم ليس كغيره عليه الصلاة والسلام ظنوا انه ان هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم ان يأخذ ما يشاء. الله برأ

13
00:05:43.200 --> 00:06:03.200
صلى الله عليه وسلم. قال وما كان لنبي ان يغل. يعني لو اخذها لك انت غلولا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا

14
00:06:03.200 --> 00:06:27.400
فهذا من تحريم من تحريم الغلول في القرآن واما في السنة فسيأتيكم شيء من هذا نعم وكان يشدد في الغلول جدا ويقول عار ونار وشنار على اهله يوم القيامة. الغلول عار

15
00:06:27.400 --> 00:06:55.250
وشنار على اهله يوم القيامة فهذا من التنفير من الغلول. نعم. ولما اصيب ولما اصيب غلامه مدعم قال بعض الصحابة رضي الله عنهم هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة

16
00:06:55.250 --> 00:07:25.250
التي اخذها يوم خيبر من الغنائم. لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نعم الصحابة لما توفي مدعم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم غبطوا قالوا هنيئا له الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه يعذب

17
00:07:25.250 --> 00:07:55.250
وليس بالجنة انه يعذب بالشملة التي غلها. والشملة هي الكساء من يوم خير غلها من المغانم فهذا فيه انه لا يشهد لاحد بجنة ولا نار الا من شهد له الرسول

18
00:07:55.250 --> 00:08:25.250
صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. نعم. فجاء رجل شراك او شراكين لما سمع ذلك. فقال شراك او شراكان من نار. لما سمع هذا الصحابي

19
00:08:25.250 --> 00:08:55.250
شدة الوعيد على من اخذ شيئا جاء بشراك وهو النعل او شراكين فالنبي يعني كانه هذا الشيء لكن لما سمع الوعيد جاء هذه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شراك او شراكان من نار. نعم. وقال

20
00:08:55.250 --> 00:09:15.250
قال صلى الله عليه وسلم لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد لها النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولما مات هذا الرجل

21
00:09:15.250 --> 00:09:41.300
الذي على ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم اي على اثاثه وعلى يحرسه  اخبر صلى الله عليه وسلم انه في النار اذا اطلعه الله على ذلك لاجل النهي عن الغلو. فذهبوا يفتشون. في ما ترك

22
00:09:41.400 --> 00:10:11.400
فوجدوا فيه شيئا يسيرا غله تبين بذلك مصداق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا من باب الوعيد. نعم اعد وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق

23
00:10:11.400 --> 00:10:37.100
وعن الهوى ان هو الا وحي يوحى وحتى لو اخفى الانسان شيئا فان ويطلع رسوله صلى الله عليه وسلم عليه وهذا من علامات النبوة. وجدوا مصداق ما اخبر به صلى الله عليه وسلم. وفيه

24
00:10:37.100 --> 00:11:07.100
الوعيد من اخذ شيئا من المغانم ولو كان يسيرا. نعم وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا وفلان شهيد قال صلى الله عليه وسلم كلا اني رأيته في النار في بردة غلها او في عبائة. في بردة

25
00:11:07.100 --> 00:11:27.100
نعم في بردة غلها او في عبائة نعم وهذا مثل ما سبق رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار مع ان الصحابة فيما يظهر لهم قالوا انه شهيد. فقال كلا والله

26
00:11:27.100 --> 00:11:57.100
في النار. فانه في النار. وهذا في تحريم الغلول وفيه علامة من علامات النبوة وان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وفيه انه لا يحكم لاحد بالشهادة. الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:11:57.100 --> 00:12:33.250
الذي لا ينطق عن الهوى والان يقولون الشهيد فلان والشهيد فلان. ويحكمون بالشهادة. حتى ربما يحكمون لمن هو مظهر للمعاصي والمخالفات. هذا لا يجوز. هذا قول على الله بغير علم لكننا نرجو نرجو للمحسنين ولا نجزم لهم نرجو لهم

28
00:12:33.250 --> 00:12:53.250
تخاف على المسيئين. اما الجزم بالجنة او النار لشخص معين هذا لا يجوز. نعم نجزم بان كفار منا والمشركون في النار والمنافقون في الجنس نجزم اما الشخص فلا نجزم لاحد معين الا

29
00:12:53.250 --> 00:13:23.250
بدليل الا بدليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الان في من ان من يقتل نفسه ويرتكب الكبيرة الموجبة للنار. يحكمون بانه شهيد. لانه شهيد وانه فدائي وانه وانه هذا قول على الله بغير علم وقلب للحقائق نعم

30
00:13:23.250 --> 00:13:43.250
ثم قال صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي بالناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمن نعم امر صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ينادي في الناس يعلمهم

31
00:13:43.250 --> 00:14:13.250
اخبرهم انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. فيدخل الجنة الا المؤمنون اما من ارتكب شيئا مما يخل بالايمان فهذا عليه وعيد شديد. نعم وكان صلى الله عليه وسلم اذا اصاب غنيمة امر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائم

32
00:14:13.250 --> 00:14:33.250
فيخمسها ويقسمها. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. نعم كان صلى الله عليه وسلم اذا انتهت امر بلالا رظي الله عنه ان ينادي في الناس ان يأتوا بما عندهم وما اخذوه

33
00:14:33.250 --> 00:15:07.450
من اموال العدو. فيأتون به لا ينقصون منه شيئا. فاذا اجتمع اخرج الخمس. منه ثم قسم البقية اربعة الاخماس. على المجاهدين نعم فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعت بلالا ينادي؟ فقال

34
00:15:07.450 --> 00:15:27.450
قال نعم. قال فما منعك ان تجيء به؟ فاعتذر. فقال صلى الله عليه وسلم كن انت تجيء به يوم القيامة فلن اقبله عنك. لانه لم يبادر انه لم يبادر. لما سمع بلالا لم يبادر

35
00:15:27.450 --> 00:15:52.350
بما عنده تثاقل فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبه على ذلك نعم ولو كان يسيرا نعم. وامر صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الغال. هذا الوعيد عليه. واما العقوبة فانه يحرق رحله

36
00:15:52.650 --> 00:16:22.650
ومتاعه من باب النكال له. والتشهير به. والزجر لغيره وهذا يؤخذ منه العقوبة بالمال والتعزير بالمال. اذا فرآه الامام ومن العلماء من قال انه منسوخ ومنهم من يقول انه غير منسوب

37
00:16:22.650 --> 00:16:51.000
اخر وهو من التعزير بالمال الذي يرجع النظر فيه الى ولي الامر. نعم وامر صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان بعده حرق الخليفتان ابو بكر وعمر حرقوا رحل الغار والغال ومتاعه

38
00:16:51.150 --> 00:17:11.150
فرقوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على انه غير منسوخ. هذا يدل على ان التحريق غير منسوخ نعم. فقيل منسوخ للاحاديث التي ذكرت ولم يجيء التحريق فيها

39
00:17:11.150 --> 00:17:31.150
عدم الذكر لا يدل على عدم الوجود. ما دام جاء به ادلة اخرى فيؤخذ بها. نعم وقيل وهو الصواب انه من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة الى اجتهاد الائمة. نعم

40
00:17:31.150 --> 00:17:51.150
فالدليل ان ابا بكر وعمر فعلوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان غير منسوخ. نعم. وقيل ان انه من باب التعزيرات والعقوبات المالية الراجعة الى اجتهاد الائمة كقتل شارب الخمر في الثالثة والرابعة

41
00:17:51.150 --> 00:18:21.150
نعم شارب الخمر يقام عليه الحد. وهو الجلد. واذا عاد مرة ثانية يقام عليه جلد واذا عاد المرة الثالثة يجلد ايضا واذا جاء الرابعة فهل يجلد او يقتل؟ جاء في الحديث انه يقتل. انه يقتل تعزيرا. هذا القتل ليس حدا وانما هو من باب

42
00:18:21.150 --> 00:18:51.150
التعزير وهذا موضع خلاف بين اهل العلم اجل يدل على مشروعية ازير بالقتل نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم وايضا من من عقوبات الغال انه لا يصلي عليها الرسول لم يصلي على الغالي. ولا يصلي عليه اهل الفضل

43
00:18:51.150 --> 00:19:11.150
اجعل له ولغيره. لكن يصلي عليه بقية اه المسلمين. ولا يترك بدون صلاة. لانه مسلم مرتكب لكبيرة. من كبائر الذنوب فلا يترك بدون صلاة. لكن لا يصلي عليه ولي الامر

44
00:19:11.150 --> 00:19:42.750
واهل الفضل نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاسارى كان الذين ينشرون في الحرب من الكفار فسار الكفار الذين يأسرهم المسلمون في الحرب. ماذا يفعل بهم؟ قال الله سبحانه وتعالى

45
00:19:42.750 --> 00:20:12.750
اذا لقيتم الذين كفروا فظرب الرقاب. حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق. هذا الاثر ماذا يعمل بهم؟ فاما منا بعد واما فداء. اما ان تمنوا عليهم وتطلقوهم اذا رأيتم المصلحة في ذلك واما ان تفدوهم بمال تقدمونه ويطلقون

46
00:20:12.750 --> 00:20:48.950
يشترون انفسهم بالمال وهذا يرجع الى نظر ولي الامر. والامر الثالث ان يقتل. يعني يخير الامام بما فيه مصلحة من اطلاقه والمن عليه او مفاداته او قتل بقتله وكلا الامور الثلاثة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد

47
00:20:48.950 --> 00:21:11.500
آآ اخذ الفدا من اسرى بدر اخذ الفدا من اسرى بدر بمشورة ابي بكر الصديق رظي الله عنه وعمر كان لا يرى هذا كان يرى ان يقتلهم ولا يأخذ منهم الهدى

48
00:21:12.100 --> 00:21:35.500
ونزل الوحي بتأييد رأي عمر رضي الله عنه ما كان لنبينا ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض ثم قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم

49
00:21:36.150 --> 00:22:07.600
فجاء الوحي بموافقة رأي عمر رضي الله عنه فاخذ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم البدع. من كان غنيا يأخذ منه ماله. ومن كان فقيرا وهو يحسن كتابة يعلم صبيان المسلمين الكتابة. ويعتبر هذا منفعة. يعتبرن

50
00:22:07.600 --> 00:22:36.200
بالمنفعة او يفادون باسرى من المسلمين اذا كان عند الكفار اسرى من المسلمين فيقابلون باسرى من الكفار ويطلقون هذا الهدى  والقتل النبي صلى الله عليه وسلم قتل النظر ابن الحارث

51
00:22:37.300 --> 00:23:12.250
قتل ايضا قتل النظر ابن الحارث  وقتل ايضا آآ احد الكفار ايظا في في وقعة بدر نعم كان صلى الله عليه وسلم يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعض بعضهم باسارى

52
00:23:12.250 --> 00:23:49.350
مسلمين كان كان يمن على بعضهم. نعم ويقتل بعضهم مم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم باسارى المسلمين. نعم يقتل بعضهم مثل ما قتل الحارث وقتل اه قتل عقبة ابن ابي معيض قتل عقبة ابن ابي معيط. بعد منصرفه من بدر. نعم

53
00:23:49.750 --> 00:24:14.700
فعلى ذلك بشدة لشدة اذاهما لله ولرسوله. نعم. فعلى ذلك كله بحسب حسب ما يرى فيه المصلحة. نعم واستأذنه الانصار ان يتركوا لعمه العباس فداءه فقال لا تدعوا منه درهما. كان العباس مما

54
00:24:14.700 --> 00:24:44.700
من اسر يوم بدر لانه خرج مع المشركين. قبل ان يسلم خرج مع المشركين اسره المسلمون وصار عليه الفداء الصحابة رضي الله عنهم اجلالا للرسول للرسول لان هذا عم الرسول. فرأوا ان لا يؤخذ منه شيء وان يمن عليه بالاطلاق بدون

55
00:24:44.700 --> 00:25:14.700
شيء لكن الرسول قال لا تدعوا من فدائه درهما. نعم. ورد هو عدل هذا هو العدل نعم. ورد صلى الله عليه وسلم سبي هوازن عليهم بعد القسمة هوازن هم يسمون الان عتيبة هم هم هوازن عتيبة اللي يسمونه الان هم هوازن

56
00:25:14.700 --> 00:25:46.000
وآآ لما لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة كانت هوازن في الطايف وحواليها فخافوا على انفسهم لما رأوا انه فتح مكة استولى عليها خافوا على انفسهم

57
00:25:46.050 --> 00:26:15.000
فتألبوا والبوا من حولهم لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فخرج اليهم. اثني عشر الف مقاتل. من المهاجرين والانصار وممن اسلم وممن اسلم في فتح مكة اثني عشر الف مقاتل

58
00:26:15.000 --> 00:26:53.400
مدججين بالسلاح. وكان مع هوازن ايضا قوة شديدة. ورجال اعجب بعض المسلمين بقوة المسلمين وقال لن يغلب اليوم من قلة اذا اعجبتكم كثرتكم. ان نغلب اليوم من قلة والتقى الجمعان في واد يقال له وادي حنين بين مكة والطايف. وكان المشرك

59
00:26:53.400 --> 00:27:23.400
قد سبقوا اليه وتحصنوا فيه. واستعدوا للقتال. فدخلوا المسلمون في الوادي ثم لما دخلوا انقظ عليهم المشركون من جوانب الوادي وصارت معركة شديدة اصيب المسلمون فيها في اول الامر وولوا

60
00:27:23.400 --> 00:27:53.400
مدبرين ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين لم لم يصبروا على مقارعة المشركين بقوة المشركين كتير. وثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه وهم قليل ثم نادى امر الرسول

61
00:27:53.400 --> 00:28:23.400
صلى الله عليه وسلم عمه العباس فنادى المسلمين يدعوهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا النداء جاءوا يركظون خفافا وثقالا يركظون لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم. واحاطوا به. واحاطوا به صلى الله عليه وسلم. ثم عادوا الكر على

62
00:28:23.400 --> 00:28:47.700
كيف؟ فهزمهم الله عز وجل واخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب فرماهم به. فكانت الهزيمة كانت الهزيمة على المشركين. وغنم المسلمون ما معهم لانهم جاءوا باموالهم واولادهم

63
00:28:47.700 --> 00:29:15.550
ونسائهم جاءوا بهم للمعركة فصاروا غنيمة للمسلمين غنيمة للمسلمين فهزمهم الله ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين انزل جنودا لم تروها يعني الملائكة وعذب الذين كفروا فكانت العاقبة للمسلمين

64
00:29:15.550 --> 00:29:45.200
بعد الامتحان هذا الامتحان وغنموا ما معهم من الاموال العظيمة والابل والغنم النساء والاطفال ثم انتهت المعركة. وانهزم المشركون. وولوا الادبار ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم على المسلمين

65
00:29:45.350 --> 00:30:15.100
وقسم النساء والاطفال ارقا على المسلمين. ثمان الله من على هوازن فاسلموا اسلموا وجاؤوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم معتذرين وطلبوا منه ان يرد عليهم نساءهم واطفالهم وما اخذ منهم بعدما قسم

66
00:30:15.250 --> 00:30:35.250
النبي صلى الله عليه وسلم جمع اصحابه وعرض عليهم ان يردوا ما معهم فطابت انفسهم وردوا ما معهم ردوه على اصحابه. ومن لم تطب نفسه عوضه الرسول. صلى الله عليه وسلم عما معه. فردوا

67
00:30:35.250 --> 00:31:05.250
عليهم اموالهم ونسائهم واطفالهم ومن الله عليهم بالاسلام. هذه غزوة العظيمة نعم ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة واستطاب قلوب الغانمين وعوض من لم يطب من ذلك بكل انسان ست فرائض. من الصدقة يعني ست فرائض من الصدقة

68
00:31:05.250 --> 00:31:34.200
تعويضا عن الانفس التي ردها عليهم نعم وذكر احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان بعضهم لم يكن له مال. فجعل رسول الله صلى البدر رجع الى اهل بدر بعظ اهل بدر لم يكن له مال بعد اسرى بعظ اسرى بدر لم يكن له مال لكنه كان يحسن

69
00:31:34.200 --> 00:32:03.650
كتابة فدى بان يعلم كل واحد عشرة من صبيان المسلمين تعلمهم الكتابة. نعم. وذكر احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان بعضهم لم يكن له مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائهم ان يعلموا اولاد الانصار الكتابة؟ نعم

70
00:32:03.650 --> 00:32:33.650
فدل هذا على جواز تعلم الامور الدنيوية تعلمها من الكفار اذا كان المسلمون يحتاجونها مثل مثل المهن الصناعة ان المسلمين يتعلمون من الكفار. اما العلوم الشرعية فلا يجوز ان تؤخذ الله عن علماء المسلمين. وفيه دليل على ان الفدا يكون بالمنفعة

71
00:32:33.650 --> 00:33:03.650
بدل المال نعم فدل على جواز الفداء بالعمل نعم هو المنفعة نعم والصواب الذي عليه هديه صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه رضي الله عنهم استرقاق العرب. هذه مسألة العزم هذا لا خلاف فيه. استرقاق نساء العجم وصبيانهم. هذا لا خلاف في بين اهل العلم

72
00:33:03.650 --> 00:33:33.650
واما استرقاق السبايا من العرب هذا محل خلاف. المؤلف رحمه الله يقول الصحيح جوازه ايضا هؤلاء هوازن العرب ومع هذا سباهم واسترخوهم ثم اسلموا رد النبي صلى الله عليه وسلم سباياهم عليها. فهذا دليل على اه استرقاق العرب. نعم

73
00:33:34.300 --> 00:33:54.300
والصواب الذي عليه هديه وهدي اصحابه استرقاق العرب ووطء مائهن بملك اليمين من غير اشتراط الاسلام نعم اه هن ملك اليمين توطى ولو كانت كافرة. ولا يشترط اسلامها. ما يشترط

74
00:33:54.300 --> 00:34:21.250
اسلامها توطى بملك اليمين وما ملكت ايمانكم هذا عام نعم. ولان الصحابة وطؤوا من سبايا من سبايا هوازن. نعم وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها. نعم هذا من احكام السبي انه

75
00:34:21.250 --> 00:34:51.250
لا يجوز ان يفرق بين وولدها. قال صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. نعم. وكان كان يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ويعطي اهل البيت جميعا كراهة ان يفرق بينهم. نعم

76
00:34:51.250 --> 00:35:21.250
ويعطيهم اهل البيت جميعا الوالدة وولدها. نعم. كراعيته ان يفرق بينهم. نعم. وثبت عن صلى الله عليه وسلم انه قتل جاسوسا من المشركين. هذه مسألة قتل الجاسوس. وهو الذي يتحسس الاخبار المسلمين ويبلغها للكفار. هذا يقتل. الجاسوس يقتل اذا كان

77
00:35:21.250 --> 00:35:51.250
هذا لا خلاف فيه. وانما الخلاف في الجاسوس المسلم. هل يقتل او لا يقتل هذا موضع الخلاف. نعم. وثبت عنه انه قتل جاسوسا من المشركين ولم يقتل حاطبا ما جس. اما الجاسوس المسلم فلا يقتل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل حاطب ابن

78
00:35:51.250 --> 00:36:11.250
في بيته رضي الله عنه لما جس على المسلمين فاخبر اهل مكة بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخفى ذلك تكتم ذلك فاجتهد حاطب

79
00:36:11.250 --> 00:36:31.250
رضي الله عنه اجتهد وظن ان هذا ما يظر الرسول وهو ينفعه عند الكفار. ينفعه عند الكفار ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. ففعل هذا متأولا ومجتهدا. فعذره النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:36:31.250 --> 00:36:51.250
وايضا حاطب ممن شهد بدرا. واهل بدر لهم فظل يكفر الله به ما يقع منهم من الاخطاء قال ما يدريك لما طلب عمر رضي الله عنه ان يأذن له بقتله قال وما يدريك لعل

81
00:36:51.250 --> 00:37:11.250
ان الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو مغفور له رضي عنه بسابقته في بدر وايضا هو متأول ومجتهد لكنه مخطئ في هذا. وما فعل هذا نفاق

82
00:37:11.250 --> 00:37:31.250
وما فعله شكا وترددا نعم وانما فعله ظن انه ينفعه ولا يظر الرسول صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وعرف له فظله رظي الله عنه

83
00:37:31.250 --> 00:37:51.250
في ناس من جهلة المتعالمين يقعون في عرظ حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه يقعون في فيه كيف يقعون في عرظه وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونهى عن قتله

84
00:37:51.250 --> 00:38:21.250
كيف يفعلون هذا؟ نعم. فاستدل به من لا يرى قتل الجاسوس. يعني المسلم لا يرى قتل الجاسوس المسلم لكن الصحيح ان هذا خاص بحاطب ابن ابي بلتعة نعم لفضيلة صدقه مع الرسول ومع الصحابة. ما شك ولا نافق ولا نعم. يقول ابيه

85
00:38:21.250 --> 00:38:41.250
لكل يد عند المشركين تنفعني عندهم باولادي واهل بيتي ولا يضر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نعم. لكن على كل حال هذا خطأ ما في شك. نعم. فاستدل به من لا يرى قتل الجاسوس وسدد

86
00:38:41.250 --> 00:39:03.550
من يرى قتله كمالك نعم لان عمر قال دعني اضرب عنقه. الرسول لم يقل انه لا يقتل الجاسوس لكنه دفع القتل عن هذا الرجل عن هذا الصحابي خاصة نعم واستدل به من يرى قتله

87
00:39:03.650 --> 00:39:33.650
نعم. بتعليله بعلة مانعة من القتل. يعني لولا هذه العلة لقتله ولكن علة كونه صحابي وكونه له سابقة وكونه ما فعل هذا تعمدا وانما فعله اجتهادا. نعم لتعليله بعلة مانعة من القتل ولو منع الاسلام لم يعلل بها. لو ان المانع هو

88
00:39:33.650 --> 00:39:57.100
انه مسلم لم يعلل بانه من اهل بدر. كان يقتل له مسلم لكن العلة في انه انه نهى البدر خاصة ولا يشمل هذا كل مسلم يتجسس. نعم والحكم اذا علل بالاعم كان الاخص عديم التأثير

89
00:39:57.400 --> 00:40:18.800
لو كانت العلة هي الاسلام العلة هي الاعم ما صار لتعليله بكونه من اهل بدر ممن شهد بدرا ما صار له فايدة. نعم  وكان هديه صلى الله عليه لولا ان فلولا انه من اهل بدر لقتله ولو كان مسلما. نعم

90
00:40:18.800 --> 00:40:50.550
وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين اذا خرجوا الى المسلمين فاسلموا. اذا هرب ارقاء كفار ارقاء الكفار هربوا الى المسلمين فان المسلمين يتقبلونهم ويعتقونهم يعتقونهم من الرق ومن اه استرقاق الكفار لهم. لان اصل كون المسلم رقيقا عند

91
00:40:50.550 --> 00:41:12.200
هذا لا يجوز نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان من اسلم على شيء في يده فهو له نعم اذا اسلم الكفار وقد اخذوا من اموال المسلمين نهبوا منها في الجاهلية اخذوا منها

92
00:41:12.200 --> 00:41:44.450
اسلموا لا يحاسبون على ما عندهم لا يحاسبون على ما عندهم ولا يغرمون ما عندهم. نعم. لان لان كثيرا من الصحابة كانوا في الجاهلية عندهم اموال اخذوها اخذوها من المسلمين ومن غير المسلمين غصبا ونهبا. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل اسلامهم ولا امرهم. ان

93
00:41:44.450 --> 00:42:12.850
هذه الاموال لان الاسلام يجب ما قبله. الاسلام يجب ما قبله. نعم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يرد على المسلمين اعيان اموالهم التي اخذها الكفار بعد اسلامهم. نعم يرونها معهم يرون اموالهم مع الكفار الذين اسلموا ولا يطالبون بها. نعم

94
00:42:13.200 --> 00:42:44.100
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قسم ارض قريظة والنظير ونص فخيبر بين الغانمين  الاموال المنقولة هذه هي الفيء الذي سبق الكلام فيه. اما الاموال الثابتة والدور فهذه تسمى بالفي. ما تسمى غنيمة. تسمى بالفي

95
00:42:44.150 --> 00:43:14.700
ويخير فيها الامام بين ان يقسمها بين الغانمين وبين ان يوقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده لبيت المال. نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قسم ارض قريظة والنظير ونصف خيبر بين الغانمين. نعم هذا دليل

96
00:43:14.700 --> 00:43:34.700
على انه اذا رأى الامام قسمتها يقسمها. نعم. وعزل نصف خيبر لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب نصف من اهل الخيبر قسمه بين الغانمين ونصف ابقاه للمصالح العامة ولمن ينوب الرسول صلى الله عليه وسلم

97
00:43:34.700 --> 00:44:01.300
من الوجود ومن شؤون الاسلام التي تحتاج الى تمويل نعم. ولم يقسم صلى الله عليه عليه وسلم. الامام يخير. بين ان يقسم الارض المغنومة كلها وبين ان يوقفها كلها وبين ان ينصفها. نصف يقسمه نصف يوقفه

98
00:44:01.550 --> 00:44:27.650
نعم. ولم يقسم صلى الله عليه وسلم مكة مكة استولى عليها عنوة. استولى عليها عنوة فتح ومع هذا لم يقسما ولا اوقفها ايضا. قيل لانها مشاعر ولانها الناس سواء العاتب فيه هو الباد

99
00:44:27.650 --> 00:44:49.900
وقيل لانه ما ما فتح عنه وانما دخلها صلحا. المسألة فيها خلاف. قضية مكة. نعم   ولم يقسم صلى الله عليه وسلم مكة فقالت طائفة لانها دار النسك. فهي وقف من الله على عباده. اي نعم

100
00:44:49.900 --> 00:45:14.950
والمسجد الحرام يعني يعني بالمسجد الحرام الحرم كله ما داخل الاميال. والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد. لاجل هذا لم يقسمها الرسول لان الله اوقفها. وسوى بين القادم وبين المقيم. نعم

101
00:45:15.050 --> 00:45:35.050
وقالت طائفة الامام مخير في الارض بين قسمتها وبين وقفها لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا والارض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها لان الله لم يحلها لغير هذه الامة. الغنائم يعني

102
00:45:35.050 --> 00:46:05.050
يحل الغنائم لغير هذه الامة اما الامم السابقة فلم تحل لهم الغنائم وانما كانوا ثم تنزل نار من السماء وتحرقها نعم. واحل لهم ديار الكفار وارضهم تعالى كذلك واورثناها بني اسرائيل حل لهم يعني للامم السابقة الله لم يحل لهم الغنائم ولكنه احل لهم

103
00:46:05.050 --> 00:46:35.050
الاراضي الكفار اذا استولوا عليها اذا استولوا عليها كما قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا المقدسة التي كتب الله لكم. كتب الله لكم. ولا ترتدوا على ادباركم وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. قال

104
00:46:35.050 --> 00:46:55.050
موسى عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين فالامم السابقة تستولي على الاراضي اه تنتفع بها اما الاموال فلا يستبيحونها. انما هذا من خصائص هذه

105
00:46:55.050 --> 00:47:14.700
الامة نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعد. احسن الله اليك قالوا والارض لا تدخل لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها لان الله لم يحلها لغير هذه الامة. واحل لهم ديارهم

106
00:47:14.700 --> 00:47:44.700
الكفار وارضهم كقولهم فكما ان الغنائم محرمة على الامم السابقة اما الاراضي فان الله اباحها لهم. كما سمعتم في الايات نعم. واحل لهم ديار الكفار وارضهم قوله تعالى كذلك واورثناها بني اسرائيل هذا في قوم فرعون فاخرجناهم من جنات وعيون وآآ

107
00:47:44.700 --> 00:48:11.600
زروع ومقام كريم. كذلك واورثناها بني اسرائيل. اراضي القبط واراضي الفراعنة اورثها الله المسلمين من بني اسرائيل. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم اخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك واورثناها

108
00:48:11.600 --> 00:48:41.750
بني اسرائيل والمسلمون نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قسم وترك هل عن الاعرابي؟ الاراضي قسمها تارة يقسمها وتارة يترك قسمتها. نعم. وعمر رضي الله عنه لم يقسم بل ضرب عليها خراجا مستمرا للمقاتلة. نعم عمر في ارض الشام ومصر واه

109
00:48:41.750 --> 00:49:03.800
والعراق لم يقسمها وانما جعلها ارضا خراجية يؤخذ خراجها ممن هي بيده على صفة انها وقف نعم. وعمر رضي الله عنه لم يقسم بل ضرب عليها خراجا مستمرا للمقاتلة فهذا

110
00:49:03.800 --> 00:49:30.550
معنى وقفها؟ نعم. ليس الوقف الذي يمنع من نقل الملك هذا وقفة يعني عن عن التوزيع وقفة عن التوزيع. وليس الوقف الذي يمنع بيع الموقوف تباع وتؤجر وتعطى تمنح لكن من صارت بيده يدفع الخراج؟ يدفع

111
00:49:30.550 --> 00:49:53.250
خراج سنويا لبيت المال نعم. فهذا معنى تورث ايظا من من بيده. لكن الوارث يدفع نعم فهذا معنى وقفها ليس الوقف الذي يمنع من نقل الملك بل يجوز بيعها كما هو عمل الامة. نعم كانوا

112
00:49:53.250 --> 00:50:16.150
يبيعون الاراضي في مصر والشام والعراق يبيعونها لكن يدفعون الخراج ممن هي بيده نعم يجوز بيعها كما هو عمل الامة وقد اجمعوا على انها تورث. نعم  ونص احمد على جواز جعلها صداقا

113
00:50:16.300 --> 00:50:36.300
يعني الارض الخرجية يجعلها صداقا للزواج لانه يملكها. لكن يدفع حراجها فقط. نعم. والوقف انما امتنع بيع لابطال حق البطون الموقوف عليهم. في المستقبل. نعم. والمقاتلة حقهم في خراج الارض فلا

114
00:50:36.300 --> 00:50:56.300
يبطل بالبيع الخراز لا يبطل بالبيع ولا بالميراث ولا خراج مستمر. من هي بيده؟ نعم. ونظيره بيع رقبة المكاتب وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة فانه ينتقل الى المشتري مكاتبا كما

115
00:50:56.300 --> 00:51:18.550
انا عند البائع. نظير الارض الخرجية ان بيعها لا يمنع وجوب فيها. المكاتب وهو المملوك الذي شرى من سيده على اقساط يدفعها له وهي النجوم نجوم الكتابة. يجوز لسيده ان يبيعه ومشتريه يقوم مقام

116
00:51:18.550 --> 00:51:43.900
يأخذ منه النجوم فاذا اداها يعتق. يعتق عليه نعم. ومنع صلى الله عليه وسلم من اقامة المسلم بين المشركين. اذا قدر على الهجرة نقف عندها احسن الله اليك. هي احكام عظيمة هذا الكتاب. نعم

117
00:51:44.350 --> 00:52:04.350
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذه اسئلة كثيرة اعرضوا على فضيلتكم ما تيسر منها هذا سؤال احسن الله اليكم تكرر يقول هل يجوز الجمع في هذا الغبار والريح الشديدة؟ هذا ما ورد ابدا ولا اظن احد قال به من اهل العلم

118
00:52:04.350 --> 00:52:29.500
ان الغبار يجمع من اجله انما الذي ورد الجمع لاحد ثلاثة اغراظ اما المرظ واما السفر واما المطر المطر يجمع بين المغرب والعشاء من اجل رفقا بالناس من تبلل ثيابهم

119
00:52:29.850 --> 00:52:49.850
هذا الاعذار التي تبيح الجمع ما الغبار ما ورد فيه. اللي ما يستطيع يخرج للغبار يجلس في بيته يصلي في بيته معذور لا حاجة الى الجمع. وهذه صلاة ما يجوز العبث فيها. صلاة مؤقتة باوقات ما يجوز

120
00:52:49.850 --> 00:53:17.100
ان نعبث فيها الا ما ورد بالدليل. فهؤلاء يتلاعبون بالصلاة ويتحملون صلاة الناس ايضا تحملون صلاة الناس واجب على الامام من يتقي الله عز وجل ولا يفتي نفسه او يأخذ بفتاوى خاطئة من اناس ليسوا مؤهلين للفتوى هذي صلاة ما

121
00:53:17.100 --> 00:53:48.850
فيها نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما الفرق بين الفيء والغنيمة سمعتم الالفي هو كله يطلق عليه فيل لكن عند التوزيع شي يوزع وشي يوقف فالذي يوقف يختص باسم الفيد والذي يوزع يسمى بالغنيمة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول

122
00:53:48.850 --> 00:54:08.850
هل يجوز السفر بالقرآن الى الدول الكافرة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السفه بالقرآن الى ارض العدو؟ هذا سبق ان اجبنا عليه منذ ليالي وقلنا بلاد الحرب لا يجوز السفر بالمصحف اليها. اما البلاد المعاهدة فلا بأس

123
00:54:08.850 --> 00:54:28.850
السفر في المصحف اليها ويكون بيد صاحبه. ما يعطيه للكاذب. ما يجوز يعطى المصحف للكافر ولا في المسلمين وانما الكافر يسمع القرآن وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله

124
00:54:28.850 --> 00:54:48.950
ولا تعطيه المصحف لا في بلاد الكفر ولا في بلاد المسلمين حتى يسلم. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يمكننا ان ننزل ايات الوعيد في الغلول على السرقة

125
00:54:49.100 --> 00:55:09.100
لا السرقة غير السرقة ما هي من الغنيمة المال العام ليست من المال العام انما السرقة من مال لافراد من الناس لكن الاخذ من بيت المال بدون اذن من ولي الامر هذا غلول

126
00:55:09.100 --> 00:55:29.100
من الغلو الاخذ من بيت المال بدون جعل من ولي الامر هذا غلول. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول اذا كان الكفار يقتلون نساء المسلمين واطفالهم عند الحرب فهل يجوز قتل

127
00:55:29.100 --> 00:55:53.550
نسائهم واولادهم عملا؟ لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الوليد وقتل النساء وقتل وقتل الرهبان وقتل من لا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول بعض المصالح الحكومية تعطي سيارات لبعض الموظفين دون غيرهم فقط لكي يقضوا

128
00:55:53.550 --> 00:56:13.550
عليها حوائجهم الخاصة مع علم الوزير او رئيس المصلحة المختص بذلك. فما الحكم في هذا؟ لا يملك رئيس دائرة ما يملك انه يأذن شي يخالف النظام. النظام العام لا يسمح بسيارة الدائرة او المصلحة

129
00:56:13.550 --> 00:56:33.550
ان تستخدم لاغراض لاغراض الاشخاص انما تستعمل لمصلحة العمل فقط. مصلحة العمل فقط ولا يملك المدير ولا حتى الوزير ما يملك الاذن في هذا. لان المعتمد عليه النظام العام للدولة

130
00:56:33.550 --> 00:56:53.550
نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون. ظاهره ان من فعل ذلك

131
00:56:53.550 --> 00:57:13.550
فهو كافر فكيف يجابون من باب الوعيد يا اخي ما هو من باب انه كافر لكن من باب الوعيد والزجر المؤمن الكامل الايمان يعني اللي لم يغل ولم يحصل منه غلول. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل قوله صلى الله عليه

132
00:57:13.550 --> 00:57:33.550
وسلم شراك او شراكان من نار. ظاهره انه حتى لو تاب فيكون جزاؤه كذلك. فما التوجيه؟ نعم هذا ان التوبة ما تسقط حقوق الناس. حقوق الناس ما تسقطها التوبة الا بردها. الى المأخوذة منهم

133
00:57:33.550 --> 00:58:05.200
انما التوبة تسقط الذي بينك وبين الله من الذنوب. اما حقوق الادميين فلا لابد من ردها اليهم او مسامحتهم عنها. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل  اذا كانت الادوات الخاصة بالعمل اذا كانت الادوات خاصة بالعمل ولكن لا يمنح لا يمنح الموظف

134
00:58:05.200 --> 00:58:31.000
استخدام هذه الادوات لنفسه. فهل يجوز استعمالها؟ لا ما يجوز استعماله. لاغراضه الخاصة. نعم خصص لما جعلت له. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل مولى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اخذ من الغنائم

135
00:58:31.000 --> 00:58:51.000
هل هو في النار مخلد فيها؟ مين قال لك انه مخلد فيها؟ هذا من باب الوعيد والمؤمن يدخل النار بالكبيرة. المؤمن يدخل النار بالكبيرة اذا لم يعفو الله عنه يدخل يدخل النار ويعذب فيها حتى ربما يكون فحمة

136
00:58:51.000 --> 00:59:11.000
يعذب حتى يكون فحمة يحترق. ثم يخرج من النار بعد ذلك. وهو مؤمن. يعذب ان لم يعفو الله عنه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل نقول عن الكافر

137
00:59:11.000 --> 00:59:31.000
معروف الكفر انه اذا مات فهو في النار نقول من مات على الكفر فهو في النار اما ان نقول فلان في النار فهذا لا نجزم لان لا ندري عن توبته ربما يكون تاب. قبل ان يموت وانت ما تدري. فنحن لا

138
00:59:31.000 --> 00:59:51.000
لاحد معين معين شخص معين يقول هذا من اهل النار. الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نشهد معين بانه في الجنة الا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العموم نقول المؤمنون في الجنة والكفار

139
00:59:51.000 --> 01:00:11.000
النار على سبيل العموم نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل انا اعمل في جهة واستخدم الحاسب والاوراق لاموري الخاصة. فهل يجوز مع اني اجزم اني لو ذكرت لهم ذلك لن يكون

140
01:00:11.000 --> 01:00:31.000
ما عندهم مانع بل سيرحبون بذلك فما الحكم؟ وفقكم الله؟ الحكم لا يجوز لك الاكثار من هذا اما مرة واحدة او شيء استعجل ومرة واحدة ويتسامح فيها. اما دائما لا يجوز هذا ولو يسمحوا لك ما يجوز. نعم

141
01:00:31.450 --> 01:00:51.450
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل تناقشت مع احدهم في مسألة انه لا يقال لاحد شهيدا قال انا اقصد شهيد الوطن والحرية. فهل تجوز هذه الالفاظ؟ وهذا ينفعه عند الله شهيد الوطن والحرية. هذا هذا خرط

142
01:00:51.450 --> 01:01:21.450
ما في فايدة ما له الحرية شهيد ولا للوطن شهيد. الشهيد في سبيل الله. الشهيد في سبيل لا يكون للحرية والوطن. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل موظف اعطته الدولة سيارة بسبب مكانته الوظيفية ولانه يملك سيارة اعطى هذه

143
01:01:21.450 --> 01:01:41.450
سيارة التي من الدولة لاحد ابنائه. علما ان هذه السيارة ملك للدولة. هل فعله هذا صحيح؟ انا قلت لكم السيارة اذا كانت تابعة للوظيفة مرتبة الانسان. يعني مرتبته تقتضي انه يعطى سيارة لمصالحه الخاصة

144
01:01:41.450 --> 01:02:01.450
اذا مات ما في مانع انه يستغلها بنفسه او بنائبه ووكيله. اما اذا كانت السيارة للعمل للعمل فلا يجوز له ان يستعملها لحوائجه الخاصة. ولا يعطيها لولده. نعم. احسن الله اليكم

145
01:02:01.450 --> 01:02:31.450
فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يكون الرد على الكفار او المسلمين؟ الذين يستغربون استرقاق نساء الكفار بعد الحرب. هذا استنكار لحكم شرعي. استنكار لحكم شرعه الله ورسوله واجمع عليه المسلمون ويخشى على هذا من الردة والعياذ بالله اذا كان يعلم ان الله شرع هذا وان الرسول شرع هذا وان المسلمين

146
01:02:31.450 --> 01:02:51.450
اجمعوا عليه اجل ما يجوز اه انه انه يطأ بملك اليمين. لانه ما صار ملك الرسول اذا كان مخطئ انه انه كان يتسرى بملك اليمين. نسأل الله العافية من هذا الكلام. لولا اننا نحمل هؤلاء

147
01:02:51.450 --> 01:03:11.450
الجهل لقلنا ان هذه ردة صريحة. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل اذا اسر ومجاهد هل اذا اسر الكافر يكون عبدا؟ هل اذا اسر المجاهد الكافر؟ يكون عبدا له؟ ام ان

148
01:03:11.450 --> 01:03:31.450
انه يدخل ضمن الغنائم. يدخل ضمن الغنائم. ضمن الغنايم او تاخذ الناس تقول هذولا عبيدي لاني لا هذا ضمن الغنائم اذا ولي الامر اعطاك اياه من قسمك لا بأس. نعم. احسن الله اليكم فضيلة

149
01:03:31.450 --> 01:03:51.450
الشيخ يقول السائل هل يمكن الاعتذار لمن غل من الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات بانهم اخذوا ما اخذوا لانهم تقالوه او غير ذلك. ما علمنا بمسارعتهم في الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لا نتكلم فيهم

150
01:03:51.450 --> 01:04:11.450
ابدا لا في جماعتهم ولا في افرادهم. كفاهم فظلا وشرفا وفخرا. انهم صحابة رسول الله وان الرسول اثنى عليهم ونهى عن ان الله اثنى عليهم. والرسول اثنى عليهم ونهى عن سبهم

151
01:04:11.450 --> 01:04:42.600
انفسهم فلا يجوز لا يجوز تلمس اخطاء الصحابة. لا جماعة ولا افرادا بل نعتبر عما يحصل من بعضهم من خطأ. ونحمله على الاجتهاد المغفور. الاجتهاد المغفور. نعم  احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل عندي اشكال في ان عمر رضي الله عنه كان رأيه يوافق الشرع

152
01:04:42.600 --> 01:05:02.600
بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف عمر. فارجو التوضيح. هذي مشورة مشورة يا اخي ما هي بوحي نازل هذه مشورة وعمر اشار بان يقتلوا فنزل الوحي بموافقته. وعمر وافق

153
01:05:02.600 --> 01:05:22.600
الوحي في مسائل منها هذه منها هذه مسألة حجاب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهذي من الموافقات التي وافق فيها عمر وافق الوحي فيها رأي عمر رضي الله عنه

154
01:05:22.600 --> 01:05:45.400
نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز ان يقال على على على حاطب رضي الله عنه جاسوس يقول حصل منه ذلك حصل منه ما نقول الجاسوس الجاسوس لا ما يجوز هذا نعيره

155
01:05:45.400 --> 01:06:05.400
ما يجوز. نقول حصل منه شيء من التجسس هو معذور فيه ومعفو عنه. تاب الله عليه. نعم وعذره الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يعذره انت ما تعذره؟ اخاف ان هذا ردة بعد تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم

156
01:06:05.400 --> 01:06:25.400
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يعتبر الجاسوس منافقا؟ يعتبر ايه؟ منافق الجاسوس مجرم لكن الكافر يقتل واذا كان مسلما هذه جريمة يقتل ايضا ولو كان مسلما. يقتل

157
01:06:25.400 --> 01:06:45.400
نعم اما انه يكفر لا يكفر. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل حكم الخادمة في المنزل كحكم الامة نسأل الله العافية. ان تملك الخادمة اما ملك يمين ملك يمين عاقد عليها

158
01:06:45.400 --> 01:07:13.100
ملك يمين مثل عقد النكاح عقد اشد. يقولون ملك اليمين اقوى من عقد النكاح. اما هذي ما عقدت عليها. هذي عاملة تعمل عندكم مآجير هذي اجيرة اجنبية. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما المقصود بوطء ماء العرب بملك اليمين من غير اشتراط الاسلام

159
01:07:13.100 --> 01:07:40.250
ولو كانت كافرة اذا كانت ملك يمين توطى ولو كانت كافرة ملك اليمين. فاذا ما في اشكال ملك يمين مسلمة ما في اشكال نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الفرق بين الفيء والغنيمة؟ هذا تكرر السؤال كل منهما

160
01:07:40.250 --> 01:08:09.500
كل منهما غنيمة كله يسمى ما افاء الله على رسوله من اهل القرابة لله وللرسول وللقربى يسمى الغنيمة تسمى به والفيس يسمى غنيمة ايضا. نعم. لكن الاموال المنقولة هذي تسمى غنيمة فقط ولا تسمى اه تسمى غنيمة فقط واما الاموال الثابتة فهذه تسمى شيئا هذا

161
01:08:09.500 --> 01:08:32.450
من باب التفريط فقط لا من باب ان هذي تسمى كذا وذي ما تسمى بكذا. التفريغ في الحكم فقط نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا اسلم رجل ولم تسلم زوجته ولا اولاده وفي بعض الحروب

162
01:08:32.450 --> 01:09:02.350
اسرت زوجته واولاده. فهل الاولى ان يكونوا من نصيبه؟ اذا اسلم ولم تسلم زوجته مم فسخ النكاح وبقيت في العدة. فان اسلمت قبل تمام العدة فهي زوجته. وان خرجت العدة ولم تسلم بانت منه. بانت منه ولا علاقة له بها. نعم

163
01:09:02.400 --> 01:09:23.700
يقول في تتمة سؤاله وهل تكون زوجته امة بالنسبة اليه ما يمكن تكون الزوجة امان الزوجة ما هي لا مهامة والزوجة زوجة ملك اليمين والزوجة بعقد النكاح. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ

164
01:09:23.700 --> 01:09:52.700
يقول السائل هل يجوز العمل في الشركات التي يكون صاحبها كافر العمل في الخدمة الكافر الشخصية لا يجوز انك تخدمه شخصيا اما ان تمسك منه عمل لا يتعلق بخدمته وانما هو عمل منفصل كبناء جدار او عمل شيء او اصلاح سيارة لا بأس بذلك

165
01:09:52.700 --> 01:10:17.850
اذا كان العمل مباحا فلا بأس. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل استأذن رجل ان يأخذ سيارة العمل لاعمال البيت وانا ادفع اضراره ان اصابها شيء يقول استأذن رجل استأذن رجلا اه ان يأخذ سيارة العمل لاعمال

166
01:10:17.850 --> 01:10:37.850
ال البيت لا يجوز هذا. ولا احد يملكه الاذن الا ولي الامر. اما المدير واما الوزير واما فلان ما يملك نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما الراجح في تملك اراضي مكة

167
01:10:37.850 --> 01:11:07.850
يراجع الجواز الله اعلم ولا هو الذي عليه العمل الان نعم الا رضوا المشاعر اراضي المشاعر هذي في حكم المسجد ما تملك. المسجد الحرام منى مزدلفة عرفة هذه مشاعر ما تملك في حكم المسجد اما بقية اراضي مكة الصحيحة

168
01:11:07.850 --> 01:11:36.500
انها تملك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كانت مكة وقف من الله لعباده وهي دار نسك فما التأجير فيها. اذا جاز البيع جاز التأجيل نعم واذا لم يجز البيع لم يجز التأجير. نعم وهي مسألة خلافية. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ

169
01:11:36.500 --> 01:11:56.500
يقول السائل هل السلف منحصر في عتاد الحرب كالسلاح والدرع والخوذة فقط؟ السلاح ما مع مع الرجل ما مع المقاتل ما مع الكافر الذي تقتله. ما معه من سلاح وثياب هذا السلف. واما

170
01:11:56.500 --> 01:12:24.150
فما معه من النقود وما معه من الاموال فهذا فهذا غنيمة. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الى الان ارض مصر والشام ونحوها مما اوقفها عمر رضي الله عنه هل يخرج الى الان الخراج ممن هي بيده؟ طالب طالب طالب به من هي بيده

171
01:12:24.150 --> 01:12:44.150
هي الاصل فيها كذا لكن عاد كونها الان تولدت هذا شيء اخر انت بتطالب والله يقويك نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل ما المراد بالسهم وعلى ماذا نقيسها في زمننا الحال؟ المراد

172
01:12:44.150 --> 01:13:19.800
بالسهم ها؟ السهم السهم نعم ايش السهل والمراد بالسهم وهل وعلى ماذا نقيسها في زمننا الحاضر؟ وش السؤال هذا السهم الذي يرمى به ها ها؟ انت راس انت راعي السؤال؟ قال وش يبي؟ نعم

173
01:13:19.800 --> 01:13:49.800
السهم يطلق على الة القتال سهم اللي يبرى وله ريش وله ويطلق ومن آآ يطلق من آآ النبل. يطلق من آآ من القوس. يطلق من القوس ومن هذا هذا السهم. صار محلها الان صار محله الان الف شك

174
01:13:49.800 --> 01:14:13.200
القذائف هذي محل السهم. كل ما يطلق ويرمى به يسمى سهما. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل المشركون ممن يدعون الاسلام. اذا حصلت حرب بين يشركون ويدعون الاسلام. شلون

175
01:14:14.550 --> 01:14:30.750
نعم مشرك يدعي الاسلام هذا ممكن. نعم احسن الله او قصده مسلم يقع منه شرك مسلم شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله دخل في الاسلام ثم

176
01:14:30.750 --> 01:14:56.000
حصل منه شرك ودعاء لغير الله هذا يعتبر مرتدا. يعتبر مسلما مرتدا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هل يلزم من لم يستطع الهجرة من بلاد الكفر ان يتبرأ من دينهم باظهار البراءة وابطال دينهم؟ هذا

177
01:14:56.000 --> 01:15:06.650
عليه هذا وقفنا عليه وفي الدرس الاتي ان شاء الله. نعم. انتهى. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اله وصحبه اجمعين