هل في الذهب الذي يستعمل في في زكاة ام لا؟ لان الذي لا لان الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال. واذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها؟ وفقكم الله. الحلي المستعمل خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يرى ان لا زكاة فيه وهو معروف المذهب الشافعي واحمد بن حنبل رحمه الله الحنابلة وهو مدرس في المعارف هنا في السعودية والقول الثاني ان ان فيه زكاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وهذا هو الارجح ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب عشرين مثقالا ومقدارها احد عشر جنيه ونص هذا فيه الزكاة. فان كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه. سواء كان ملبوسا او غير ملبوس اذا كان اقل من النصاب لا زكاة فيه. اما اذا بلغ النصاب فان ازكيه ولو كان معدل اللبس والعارية على على الارجح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعليها سواران الذهب زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسرك الله بهما يوم القيامة؟ النار. فالقته وما اوقاتهما لله ورسوله. وجاء في المعنى احاديث تدل على ان فيه الزكاة. فهذا هو الارجح واذا كان ملبوس هو معدوس اقل من العشرين مثقال فلا زكاة فيه نعم