﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هل في الذهب الذي يستعمل في في زكاة ام لا؟ لان الذي لا لان الذي ندرسه في المدرسة عن الزكاة يقول لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال. واذا كان عليه زكاة فكيف نخرجها؟ وفقكم الله. الحلي المستعمل

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.400
خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يرى ان لا زكاة فيه وهو معروف المذهب الشافعي واحمد بن حنبل رحمه الله انهابلة وهو مدرس في المعارف هنا في السعودية والقول الثاني ان ان فيه زكاة

3
00:00:34.450 --> 00:00:54.450
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك وهذا هو الارجح ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب عشرين مثقالا ومقدارها احد عشر جنيه ونص هذا فيه الزكاة. فان كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه. سواء كان ملبوسا او غير ملبوس

4
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
اذا كان اقل من النصاب لا زكاة فيه. اما اذا بلغ النصاب فان ازكيه ولو كان معدل لللبس والعادية على على الارجح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة دخلت عليه وعليها سواران من ذهب قالت تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسرك الله بهما يوم القيامة فالقته

5
00:01:14.450 --> 00:01:31.429
وما اوقاتهما لله ورسوله وجاء في المعنى احاديث تدل على ان فيه الزكاة فهذا هو الارجح واذا كان ملبوس هو معدوس اقل من العشرين مثقال فلا زكاة فيه. نعم