يذكر انه طلق زوجته طلاقا واقع هكذا يقول هل يجوز لي عقد النكاح من جديد عليها بعد مضي سنة تقريبا وانا لم اتزوج غيرها افيدوني افادكم الله اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا استطاع ان يعيدها الى عصمته ما دامت في العدة ما لم يكن ذلك الطلاق اخر تطبيقات ثلاث فاذا تركها وهي مطلقة طلاقا رجعيا حتى خرجت من عدتها فانه يكون خاطبا من الخطاب يجوز له العقد عليها ويحتسب له طلاقه السابق فلو طلق زوجته مثلا طلقة واحدة ثم خرجت من عدتها ثم رغب العودة اليها فاتفقا على ذلك جاز له الرجوع اليها بعقد ومهر لكن لا يبقى له عليها الا طلقتان لان هذا العقد بعد خروجها من العدة لا يهدم الطلاق الساب الطلاق السابق آآ ما دمت تذكر الرغبة في العقد عليها وقد مضى سنة ولا الرأس اذا حصل التراضي وحصل المهر والله اعلم