﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.650
ما حكم الشرع في من يبيع الهلل التسعة بعشرة من الريالات؟ ويعطي بالريال العاشر عصير او اي شيء بريال فما حكم ذلك مأجورين في خلاف بين علماء العصر والافضل عدم الزيادة

2
00:00:18.850 --> 00:00:33.700
عشرة بعشرة ومئة بالمئة وهكذا لانها كلها ريال هذا معدن وهذا ورق فالافضل ادب التفاصل الافضل عشرة بعشرة وعشرين بعشرين ثلاثين احوط لقول النبي دعما يريبك الى ما لا يريبك

3
00:00:33.800 --> 00:00:52.350
بعض اخوانا من العلماء قالوا لا بأس لان المعدن غير الورج فلا بأس يتفاضل كما يباع الريال سابقا بالامتياز مختلف وكما يباع الرجال اشياء اخرى من الحديد لانها مختلفة فلا حرج يعني في جملة

4
00:00:53.050 --> 00:01:11.982
لكن كونه يحتار لدينه ويعمل بالاحتياط وياخذ الهلل من المعادن بالورق متساوي عشرة بعشرة ومئة بالمئة يكون هذا احبط وابعد عن الشبهة لقوله دعم يريبكم الى ما لا يريبكم جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ