فهذه الرسالة التي يذكر فيها اه ان زوجته ولدت اه في العام قبل الماضي في نهاية شهر شعبان ولم تصم من رمظان سوى سبعة ايام بسبب انها ترضع ولدها حتى دخل عليها رمظان الذي آآ يليه يقول العام الذي يليه صامت من رمظان يومين فقط ثم تبين آآ ان عندها حمل وصحتها لا تحتمل وفاتتها بقية ايام رمضان ثاني اه كيف يكون قضاؤها لهذه الايام؟ وهل عليها فدية؟ ام اه قضاء دون فدية؟ افيدونا افادكم الله؟ هكذا ذكر السائل ويقول في اخر اه سؤاله وهل يجوز لي ان اصوم عنها مع كونها حية ترزق؟ افيدونا بارك الله فيكم المرأة يباح لها اذا خشيت على طفلها في الرضاعة ان تفطر وتقضي اياما اخر واذا خشيت على نفسها وهي حامل ان تفطر وتقضي اياما اخر وذكر اهل العلم انها اذا خافت على نفسها قضت ولا كفارة واذا كانت انما افطرت خوفا على طفلها لانها تقضي وعليها الكفارة والصحيح من كلام اهل العلم ان الكفارة لا تجب في الحالين وانما الذي عليها القضاء فقط لكن ان احتاطت و بذلت كفارة ابراء للذمة فالابراء للذمة احوط لكنه غير لازم اما زوج المرأة السائل فلا يصوم عنها ما دامت على قيد الحياة وانما يباح او يشرع ان يصوم الحي عن الميت الذي مات وعليه صوم وقوفا عند الدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه اما والحالة ما ذكره السائل فلا يصوم عنها وانما عليها ان تحتاط للامر وتقضي اذا قدرت فانها اذا قدرت تعين عليها اداء الصوم الماضي اي تقضيه والله اعلم. اثابكم الله