الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فهذا هو المجلس الرابع والخمسون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري وكنا بفظل الله وتوفيقه قد وصلنا الى كتاب النكاح الباب العشرون باب لا يتزوج اكثر من اربع كقوله تعالى مثنى وثلاثى ورباع من هذا الباب وما بعده من الابواب يتكلم المصنف رحمه الله عن المحرمات من الزواج والاصل في المحرمات من الزواج ما جاء في سورة النساء في قوله عز وجل من قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الى قوله والمحصنات وهن خمسة عشر وهن خمسة عشر واذا اضفن اليهن اه الزيادة على اربع من المحرمات هذي تصير ستة عشر والجمع بين المرأة وعمتها هذه سبعة عشر والجمع بين المرأة وخالتها هذه ثمانية عشر فمجموع المحرمات من النساء ثمانية عشر جهة من النساء نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين باسانيدكم حفظكم الله تعالى الى امير المؤمنين في الحديث قال رحمه الله باب لا يتزوج اكثر من اربع من اربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما يعني مثنى او ثلاث او ربع وقوله جل ذكره يعني الواو على قول علي رضي الله عنه الواو بمعنى او وهذه موجودة في لغة العرب نعم وقوله جل ذكره اري اجنحة مثنى وثلاث ورباع. يعني مثنى او ثلاثا او رباع قال حدثنا محمد قال حتى اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان خفتم الا تقسط وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على ما له ها ويسيء صحبتها ولا يعدل. ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث هذا الباب كما ذكرت اورده رحمه الله لبيان ان انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اكثر من اربعة قد يقول قائل الطيب هنا قال مثنى وثلاث ورباع اذا جمعت مثنى وثلاث ورباع يصير المجموع تسع الجواب الواو ليس للجمع. الواو هنا بمعنى او وهذا مروي عن علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وهو الملقب بزين العابدين امام من ائمة السنة وان ادعى بعض الشيعة انه من ائمتهم او ادعت الشيعة انه من ائمتهم والصواب انه من ائمة السنة واستدل الامام البخاري رحمه الله بان مثنى وثلاثة ورباع الواو بمعنى او بدليل قوله تعالى في سورة فاطر اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع والمقصود ان الله جعل الملائكة منهم منهم من هو له جناحان ومنهم من له ثلاثة اجنحة ومنهم من له اربعة اجنحة ثم قال ويزيد في الخلق ما يشاء ولو كان المقصود مطلق الجمع وان الواو للجمع مثنى وثلاثة ورباع لما استقاموا يزيدوا في الخلق ما يشاء وحديث محمد قال حدثنا محمد والمحمدون من شيوخ البخاري كثر هل هو محمد ابن سلام البيكني او غيره لكن هنا الراوي عن عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة وهذا اسناد خماسي وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدلها في ماله فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع وهذا هو وجه الشاهد ان عائشة رضي الله عنها ايضا فهمت ان الواو بمطلق فبمعنى او قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسع نقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج تسع هذه خاصية له وقد ثبت في الاحاديث بالتواتر المعنوي الذي لا يشك فيه عاقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل رجل كان متزوجا باكثر من اربع ان يطلق احداهن وان يبقي الاربع هذا متواتر معنا ثم الله جل وعلا لم يحجر على الرجال من المؤمنين اباح لهم التزوج باربع واباح لهم ان يطلقوا يمكن لرجل ان يتزوج ويطلق وليس له حد وهذا المعروف عند الفقهاء بالمزواج المطلاق المزواج المطلاق ليس مذموما شرعا لكنه مذموم عرفا لماذا ليس مذموما شرعا؟ لان هذه هي سنة الحياة لكن على الاولياء اذا عرفوا ان فلان يطلق ان لا يزوجه اما هو ما يلحق اه ظيم قال الله عز وجل وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فالله عز وجل لم يبح للمؤمنين بالجمع باكثر من اربعة. لكن اباح لهم ان يبدلوا ازواجهم يمكن للرجل ان يتزوج عشرين امرأة اربعين امرأة بينما النبي صلى الله عليه وسلم الذي زوجه الله بتسع نسوة قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينه فاصبح له السعة في العدد وضيق عليه في جهة انه ما يستطيع ان يغير وضيق على المؤمنين في العدد وسع عليهم في الاستبدال نعم قال رحمه الله باب ما يتقى من شؤم المرأة لا كيف انا رجعته قال باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. نعم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيته حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتي فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم يراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة قال حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الا تزوجوا ابنتا حمزة قال انها ابنة اخي من الرضاعة. وقال بشر بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة. قال سمعته قتلته. سمعت جابر بن زيد مثله قال حدثنا الحكم ابن نافع قال اخونا الشعيب ابن الزبير قال اخبرني عروة ابن الزبير ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها اخبرتها انها قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان. فقال اتحبين ذلك؟ فقلت نعم. لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قلت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة قلت نعم فقال لو انها لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن بلي بناتكن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر حيبة قال ما له؟ قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة هذا الباب اورده المصنف رحمه الله لبيان ان الرظاع آآ يحرم ما يحرم من النسب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واطلق فلما اطلق علمنا ان اي ام من الرضاعة تحرم التي ارضعتك المباشرة وامها واختها وهكذا. قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هذا حديث واورده المصنف رحمه الله لانه ليس بهذا اللفظ على شرطه ويحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب هو حديث واورد المصنف رحمه الله عدة احاديث تحت هذا الباب اول هذه الاحاديث حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرت عمرة بنت عبد الرحمن وهي تابعية جليلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة رجل يستأذن في بيت حفص دل على قرب الجوار بينها وبين جارتها حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اراه فلانا يعني من الصوت ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه فلان. لعم حفصة من الرضاعة لعم حفصة من الرضاعة يعني ديال التي ترضع هي الام او الزوجة. ابوها هو يصبح اه زوج المرأة يصبح ابوها من الرضاعة اخو الزوج يصبح عمها من الرضاعة لان اللبن الفحل باتفاق الفقهاء اللبن لبن المرأة في ظرعها من الفحل ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله لو ان امرأة لم تتزوج وفتق ثديها ودرعها هل تصبح هي ام بلا بعل الصواب نعم لان هذا شيء نادر وان كان نادرا لكن الحكم الرضاع يترتب عليه والا الاصل بشهادة اهل الطب وبشهادة اهل الاختصاص ان اللبن في ظرع المرأة انما يدر بسبب الزواج ولولا الحمل والزواج ما كان هناك لبن ولذلك قالت هي لو كان فلان حيا لعمه عمر الرضاعة دخل علي تستفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذه قاعدة مضطربة وقال بمقتضى هذا العموم الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة او الرضاعة يحرم ما يحرم النسب قال بهذا جمهور الفقهاء رحمهم الله ثم اورد رحمه الله طبعا رجال الاسناد السابق مع منسوبي اسماعيل اذا جاء في الشيوخ البخاري فالمقصود به الاويسي اتفقنا على هذا اسماعيل الويسي ومالك وامام دار الهجرة الاسناد اللي قبله هم بعد مر معنا عبده عبده وابن سليمان عبده في طبقة شيوخ شيوخ البخاري هو عبدة ابن سليمان وهو من اقران الامام ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه قال في الاسناد الذي بعده حدثنا مسدد وهو ابن مشرد مغربل البصري امام اهل البصرة قرين الامام احمد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الخطان البصري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن جابر ابن زيد جابر ابن زيد هذا هو ابو الشعثان هو ابو الشعثاء الذي ينتسب اليه الاباضية زورا وبهتانا وجابر ابن زيد تابعي جليل روى عن عدة من الصحابة وكان مكثرا عن جابر رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس وعبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن واحد الى عبادلة الاربعة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الفهم فقال اللهم فقهه في الدين وقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الا تتزوج ابنة حمزة حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان الرجل يجوز له ان يتزوج من بنتي عمه ولا لا يجوز قال الا تتزوج ابنة حمزة على وجه الاستفهام. فقال صلى الله عليه وسلم انها ابنة اخي من الرضاعة دل على ان الرضاعة يحرم ما يحرم من النسب انها ابنة اخي من الرضاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة ارتظع من ثويبة مولاة ابي لهب وقال بشر ابن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة سمعت جابر ابن زيد مثله يعني هذا فيه متابعة ليه يحيى قال حدثني الحكم ابن نافع اخبرنا شعيب وهو ابن ابي حمزة عن الزهري ابو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيدالله ابن شهاب الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة بنت ابي سفيان واسمها رملة ام حبيبة بنت ابي سفيان واسمها رملة مما يدلنا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان اه بنات ونساء واخوات اشد اعدائه كن زوجات له بالله عليكم لو لم يكن نبيا اما يخاف منهن يخاف ان يدسه ان يدس السم لهن ولا لا تأمل معي لانها ام حبيبة بنت ابي سفيان وهي رملة وهي من المهاجرات الاول مات عنها زوجها في الحبشة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ملك الحبشة ووكله ليزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ام حبيبة وابو سفيان هو قائد المشركين في معركة احد ولما كان وقت الصلح جاء الى المدينة فلما جاء الى المدينة ابت هي ان تجلس اباها على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب وام سلمة ام سلمة بنت امية ابن خلف شوفوا كيف شيء غريب امية ابن خلف صنديد من صناديد الكفر قتله الله يوم احد يوم بدر طيب وتأملوا معي صفية بنت حيي بن اخطأ هذا التأمل يجعل الانسان يدرك تماما لادراك ويستيقن تمام اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من الله قال اخبرني عروة ابن الزبير ان ام حبيبة ان زينب بنت ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة بنت ابي سفيان اخبر انت انها قالت يا رسول الله انكح فعل امر انكح اختي بنت ابي سفيان وهذا شيء عجب يعني ان المرأة تريد ذرة على نفسها اختها فقال اوتحبين ذلك فقلت نعم طبعا الظاهر عندنا الان احد امرين كيف هي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انكح اختي بنت ابي سفيان وفي القرآن الكريم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف كيف يكون هذا الكلام ها هذا قاله بعض الشراح ان هذا قبل نزول وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف والمائدة من اواخر ما نزل مائدة من اواخر ما نزل من القرآن نعم عفوا اية سورة النساء طيب اية سورة النساء ليست من اواخر ما نزل المائدة من اواخر ما لذلك قال بعض العلماء انها قالت انكح اختي بنت ابي سفيان لظنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز ويباح له ما لا يباح للمؤمنين يباح له ما لا يباح للمؤمنين انكح اختي بنت ابي سفيان وكان هذا في عام الفتح فقال وتحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية انت عندك زوجات غيري واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا فيه جواز ان يعرض الرجل وان تعرض المرأة المرأة على الرجل الكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك بالكسر الكهف عندكم مفتوح صلحوها ان ذلك لا يحل لي ذلك لان الكاف مخاطب بها هي ان هذا اعنيك اخاطبك. هذا هكذا يكون المعنى لذلك جاءت كل ما جاء في القرآن الكريم ذلك ذلك فاحسن تفسير في الف لام ميم ذلك الكتاب الاعظم ذا اسم اشارة ذا اسمه اشارة. واللام للدلالة على البعد. والكاف للخطاب اي هذا الذي قلناه نعنيك به يا محمد كتاب لا ريب فيه واضح؟ واضح كتاب الكافر للخطاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الذي نشير اليه وله بعد من القدر العظيم نخاطبك ايها المؤمن كتاب لا ريب فيه فالكاف كاف الخطاب فان كان للمذكر تقول ذلك ان كان المؤنث تقول ذلك كما جاء في حديث ام حبيبة ايضا وام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولئك شرار الخلق عند الله اولئك المشار اليهم والكاف كاف الخطاب لهن اذا لابد ان نفرق قال وتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قلت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة معلوم ان آآ يعني بنت ابي سلمة اللي هي زينب فانا نحدث او نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة؟ قلت نعم وهذا فيه دلالة ان هذا العرض منها كان قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ام سلمة فقال لو انها لم تكن ربيبتي في اه لا بعد بعد طيب ايظا كيف كيف هي تعرظ وتخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يتزوج الربيبة لعلها ايضا فهمت الخصوص ما لنا الا هذا الجواب اللي ذكره بعض العلماء فقال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة. فيه دلالة على ان سبب التحريم قد يتعدد. في دلالة ان سبب التحريم قد يتعدد فهي لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم اولا لانها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لانها ابنة اخيه من الرظى ارضعتني وابا سلمة ثويبة ثم قال فلا تعرظن على النهي فلا تعرظن وذكر بعض الشراح فلا تعرظن علي بناتكن ولا اخواتكن ولكن هذا هو المشهور فلا تعرظن علي بناتكن ولا اخواتكن قال عروة طبعا عروة تابعي لم يدرك ما حصل في زمن النبوة قال عروة وزبيبة مولاة لابي لهب وكان ابو لهب اعتق فرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر حيبة ولم يذكر من هذا الذي رآه في المنام قال قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم يعني من الخير لم القى بعدكم يعني من الخير غير اني سقيت في هذه بعاتقتي ثويبة فيه دلالة ان الله عز وجل رفع عن نبيه رفع عن نبيه صلى الله عليه وسلم الملامة لان الارظاع انعام الارظاع ايش انعام ولهذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين ان رجلا قال يا رسول الله وما يدفع عني اجرى الرضاعة قال ان تهبها وليدة هذا ثواب في مقابل ثواب المرأة اذا ارظعتك احسنت اليك كيف ترد الثواب الى المرظعة او الى المتسبب في الرظا هنا المتسبب هو ابو لهب على كل حال هذه منامات ان صحت فهذا من باب رفع المنام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملام الرضاعة وان لم يصح فلا حجة فيه شوف ايش قال الحافظ في قول ام حبيبة فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سأف او قولها آآ انكح اختك انكح اخت لا فتح مكة شيخنا يقول قوله بنت ابي سفيان في رواية يزيد ابن ابي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في هذا الحديث انكح اختي عزة بنت ابي سفيان عزة عزة ولابن ماجة من هذا الوجه اختي عزة. هم. وفي رواية هشام ابن عروة عن ابيه في في هذا الحديث عند الطبراني انها قالت يا رسول وهل لك في حملته بنت ابي سفيان؟ قال اصنع ماذا قالت تنكحها وقد اخرج المصنف بعد ابواب من رواية هشام لكن لم يسمي بنت ابي سفيان ولفظه فقال فافعل ماذا؟ وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على مال استفهامي خلافا لمن انكره من النحات وعند ابي موسى في الذيل درة بنت ابي سفيان وهذا وقع في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان عن هشام واخرجه ابو نعيم البيهقي من طريق الحميدي وقال اخرجه البخاري عن الحميدي وهو كما قال قد اخرجه عنه لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمدا وكذا وقع في هذه الرواية زينب بنت ام سلمة. وحذفه البخاري ايضا منها ثم نبه على ان الصواب الدرة وسيأتي بعد اربعة ابواب وجزم المنذرين بان اسمها حملة كما في الطبراني وقال عياظ لا نعلم لعزة لعزة ذكرا في بنات ابي سفيان الا في رواية يزيد ابن ابي حبيب فقال ابو موسى الاشهر فيها عزة عزة ولا ذرة مو مهم المهم كيف تعرظ اختها مع مع قوله وان تجمع بين الاختين هذا المهم نبي هذا الجواب احيانا سبحان الله الذهن العالم يذهب الى شيء معين فيتعب نفسه في ويترك الشيء اللي الذي نحن نريده او ربما ليس عندهم اشكال في هذا يعني مم ما في كلام ثاني الشيخ يقول اه قوله بنت ابي سفيان سلمة قال عبد الرحمن ما عندك آآ آآ فيض الباري ما عندك لعلها موجودة في مكتبتي انت مرة ثانية جيب معك فيض الباري عشان اذا اشكل علينا ولم نجده فتح الباري فلعلنا ان نذهب الى فيض الباري طيب بودي لو كل واحد منكم عنده شرح يجيب الشرح معه يعني واحد يجيب فتح واحد يجيب الفيض واحد يجيب اه الكرماني وهكذا نعم شيخ يقول طبعا في استفهام النبي صلى الله عليه وسلم يقول آآ هو استفهام استثبات لرفع الاشكال او استفهام انكار والمعنى انها ان كانت بنت ابي سلمة من ام سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه. وان كانت من غيرها فمن وجه واحد وكأن امه حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك اما لان ذلك قبل نزول اية التحريم واما بعد ذلك وظنت انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كذا قال الكرماني بس هذا الذي قلناه من القولين اما ان اية النسا متأخرة عن عرضها ولكن هذا فيه بعد لان اية النسا متقدمة النزول اية النسا على قول جمع من اهل العلم ان اية التحريم نزلت في السنة الثالثة او الرابعة واما هذا العرض فكان في عام الفتح. واضح فما بقي لنا الا القول الثاني وهو انها ظنت ان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يا رب جزاك الله خير. شيخ يقول والاحتمال الثاني هو المعتمد والاول يدفعه سياق الحديث. الحمد لله. الاحتمال الثاني هو المعتمد الحمد لله نعم روي عنه هذا ابن عباس ولكن اشهر الناس انه مزواج مطلاق هو الحسين الحسن ابن علي ابن ابي طالب حتى قيل انه تزوج من مئة امرأة والناس ما كانوا يردونه ابدا نعم سيد وابن سيد ها حفيد النبي صلى الله عليه وسلم من يرده بالله عليك نعم الشيخ الشاهد ان الذي قلته هو لا يجوز لنا شرعا ان نذم المزواج المطلاق شرعا لا يجوز ان نذمه لان هذا امر مباح كون العرف يذمه لا يعني ان ذلك امر شرعي لكن انت كونك ما تزوج ما تزوج ولا تنكح المزواج المطراق هذا شيء اخر كلامي غلط ها؟ علاش الناس اليوم في العرف اذا رأوا شخصا مزواج المطلاقا نكتوا عليه ووظعوا عليه وهم يعطونه حسناته ما يدري هذا ما يجوز شرعا. نعم الله اسماعيل في مشايخ البخاري اربعة الاشهر هو لويسي قال لا ليس هذا بعد ولا هذا هو اسماعيل عن مالك هو الاويسي ما في اسماعيل عن مالك هو الاويسي احفظوها احسنت افدت انا والله اسماعيل عن مالك هو الاويسي نعم الامام مالك خاله نعم خاله وفي نفس الوقت من نفس قبيلته الامام مالك ابن انس الاصبحي ايضا لا هذاك اصبح نعم نعم. قال رحمه الله باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل وكانه تغير وجهه كانه كره ذلك فقالت انه اخي فقال انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة هذا الباب اورده البخاري رحمه الله ليبين ان الرظاء بعد الحولين لا اعتبار له وهذا قول الائمة الفقهاء الاربعة وعامة الفقهاء لا رظاعة بعد الحولين لا رظاء بمعنى لا اثر له ما هو بمعنى نفي الواقع الواقع قد يكون لكن لا اثر له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة معنى من المجاعة يعني انه اذا كان دون الحولين فانه يشرب اللبن على سبيل الحاجة واما اذا كان بعد الحولين فانه يشبع نفسه بالطعام والشراب فلا يكون الانبات من اللبن وحده او لا يكون له اثر في البدن وان كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت ترى وهو قول لبعض الصحابة كانت ترى ان الرضاعة مؤثر ولو بالكبير لحديث سالم مولى ابي حذيفة لحديث سالم مولى ابي حذيفة وهذه من المسائل التي استدركت على عائشة رضي الله عنها من قبل الصحابة الاخرين وكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنها في هذه القضية وقولهن هو الصواب مع انها هي التي روت حديث انما الرضاعة من المجاعة لكنها غفلت رضي الله تعالى عنها او نسيت او رأت تقديم قصة سالم لانه متأخر الله اعلم ما ما هو السبب لكنها لم تقل بمقتضى هذا الحديث ان من الرضاعة من المجاعة والرضاعة الذي يحرم الرضاعة الذي يحرم الامام البخاري رحمه الله قال وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره وكانه رحمه الله رأى ان العبرة في تحريم بالرضاع ليس هو القليل او الكثير اذا ما هو الذي يحرم هو ما كان من المجاعة فما سبب شبعا فانه يعتبر رظاعة هكذا قال بعض من تكلم فيه تبيبات البخاري رحمه الله تعالى ولكن حديث خمس رضعات مشبعات حديث ثابت رواه البخاري وغيره خمس رضعات مشبعات هو المحرم هو المحرم واما الرضعة والرضعتان والمص والمصتان فلا اثر لها من جهة الجهة الاولى ان المص والمصتان لا تشبعه ولا يكون من المصة والمصتين لا يكون هناك انبات والوجه الثاني ان الشرع قد حدد ما به يتم اشباع المجاعة بخمس رضعات بغض النظر عن نوع الرضعة اورد فيه حديث ابو الوليد اه ابو الوليد شيوخ البخاري من يكون الشيخ هذا قال شعبة يعني الاشعث عن ابيه عن مسروق تم الطيارة اه ابو الوليد الطيالسي نعم ابو الوليد الطيالسي نعم قال رحمه الله باب لبن الفحم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ان افلح اخا ابي القعيش جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزلت الحجاب فابيت ان اذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له باب لبن الفحل آآ اورد فيه من طريق شيخ عبدالله بن يوسف الفرابري قال اخبرنا ما لك عن الشهاب عن عمر ابن الزبير عن عائشة ان افلح اخا ابي قريش جاء يستأذن علي وهو عمه امن الرضاعة بعد ان نزل الحجاب فبيت من هذا له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته فامرني ان آذن له دل على ان اللبن للفحل وان الاعمام من الرضاع وان الجد من الرضاعة حكمه حكم الاب والجد من النسب بالسناد السابق نسينا الاشعث ابو الوليد والطيالس وشعبة بن حجاج مر ذكره الاشعث هو ابن العشر الاشعث ابن سليم عن ابيه سليم عن مسروق عن عائشة. نعم الزوج الفاعل هو الزوج يعني لولا الفحل ما كان اللبن لذلك قلنا المرأة اذا لم تتزوج لا لبن لها والاطبا اليوم يقولون انه يمكن ان يكون هناك لبن لبعض النساء بدون الزواج ولكن هذا نادر نعم في الفتح عن الاشعث هو ابن ابي الشعثى واسمه سليم يقصد سلام شيخ اسمه ابوه ايه؟ صح عين الاشعث ابن سليم ابو الشعثاء عن مسروق نعم قال رحمه الله باب شهادة المرضعة قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن عبد الله ابن ابي مليكة قال حدثني عبيد ابن ابي مريم عقبة ابن الحارث قال ولقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد الاحفظ. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت ارضعت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجائتني امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة فاعرض فاتيت من قبل وجهه قلت انها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت انها قد ارضعتكما؟ دعها عنك. واشار اسماعيل بها كيف بها وقد زعمت انها قد ارظعتك ارظعتكما. ايوة. دعها عنك. نعم. واشار اسماعيل باصبعيه والوسطى يحكي ايوب نعم هذا الباب باب شهادة المرضعة مقصود البخاري ان شهادة النساء بعضهن بخصائصهن انها جائزة واما شهادة النساء على الرجال ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله اما شهادة النساء على النساء وشهادة النساء في ما هو من من من الامور او على الامور التي لا تكون الا بين النساء فشهادتهن جائزة وشهادتهن ماضية اورد فيه رحمه الله حديث شيخه علي ابن عبد الله وهو المدين علي بن عبدالله قولا واحدا هو المدين ابو عبد الله يكنى قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ايوب ايوب بن ابي تميم السختياني رحمه الله اماما من ائمة السنة وسمي سخط سخف بمعنى الصلب الشديد شختيان اي صلب شديد السلبي يعني الشديد كان رحمه الله شديدا في السنة لا يعني يبالي باهل البدع عن عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة شوف الامانة سبحان الله وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد احفظ قال تزوجت امرأة فجاءتني امرأة سوداء فقالت ارظعتكما يلا الان ها تزوج الرجل وهي جاءت وقالت ارضعتكما هنا لما قال امرأة سوداء في اشارة انها كانت امة هذا المقصود طيب وشهادة الامة ايضا ماضية؟ الجواب نعم بما هو من خصائصها قال وهي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت زوجت فلانة بنت فلان فجاءتني امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة الان هو يدفع التهمة ويقول هي كاذبة طيب ما دليلك على قولك انها كاذبة لا يوجد دليل نعم من ذلك المثبت مقدم على النافية هي تقول ارظعتكما انت تقول هي كاذبة ما دليلك على تكذيبها فاعرظ عني فاتيته من قبل وجهه قلت انها كاذبة. قال كيف بها وقد زعمت انها قد ارظعتكما. دعها لك وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له لماذا تعيرها وتقول لها سوداء لانها لانه انما قال ذلك اشارة لانها امة والله اعلم واشار اسماعيل باصبعيه السبابة والوسطى ها؟ باصبعه السبابة هذه تسمى السبابة عند العرب وبعض العلماء يقول نسميها المسبحة والوسطى قال واشار اسماعيل باصبعيه السبابة والوسطى يعني هكذا دعها ها قال كيف بها وقد زعمت انها قد ارظعتكما دعها عنك نعم ها ايه يعني يسرحها طبعا هنا مسألة بالاجماع اي امرأة اي رجل تزوج من امرأة لا تحل له بمجرد العلم النكاح باطل خلاص ما يحتاج طلاق ولا شيء وكم تعتد تعتد حيضة واحدة هذا عند بعض الفقهاء وعند الاخرين لا تعتد ثلاثة حيض نعم ها قال المقصود استبراء الرحم اما ما في لماذا المطلقة تعتد ثلاث حيض قالوا لعله ان يفكر ان يراجعها فهمت اوليس المقصود ثلاث حيض تبرئة الرحم تبرئة الرحم يحصل بحيضة واحدة بارك الله فيك. انا ارجح انه اذا دخل الرجل على امرأة اذا دخل الرجل على امرأة بعقد فاسد او بشبهة فانها تستبرأ بحيضة واحدة وكذلك الاماء آآ في الحرب كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا حصلوا الامام كانوا ينتظرونها حتى تستبرأ بحيضة واحدة ثم يأتونها ويدخلون عليها شيخ فايز السنادي ذكر ابن حجر. شنو قال قل عبيد بن ابي مريم مكي ماله في الصحيح سوى هذا الحديث ما شاء الله ولا اعرف من حاله شيء الا ان ابن حبان ذكره في ثقات التابعين مم ما شاء الله طيب هنا اشكال اذا كان لا يعرف بجرح ها ولا تعديل الا ان ابن ابي حاتم ذكره في الثقات فكيف حدث عنه البخاري؟ الجواب ان عبد الله ابن ابي مليكة سمع هذا الحديث عن عقبة بنفسه سمع عن عقبة بنفسه وهو ثقة ثبت لكنه قال انه لحديث عبيد احفظ نعم فيكون ذكره من باب الشاهد وليس اصالته سلام عليكم نفس اللي قلناه الحمد لله الحمد لله الحمد لله زوجة وهي في العدة يعني والله هذا فيه اشكال لعلي ان شاء الله ابحثها ارسل لي رسالة ان شاء الله غدا اذا ذهبت للعمل فسانظر في بطون كتب الفقهاء لعلي ان اجد سلفا لي حتى افتي به انا ما احب افتي بشيء ليس لي فيه سلف طيب بس ذكرني لانها مسألة حقيقة وجديرة بالبحث بارك الله فيك. على كل حال هي موجودة بالاحكام الفاسدة المترتبة على الزواج الفاسد ان شاء الله نجدها في المغني فوالله ايها الاخوة انا لا اخفيكم سرا ما عرضت علي مشكلة عويصة الا وجدت حلها في المغني فرحمه الله اسم على مسمى مغني مغني نعم قال رحمه الله باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين. الى قوله ان الله كان عليما حكيما فقال انس والمحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام الا ما ملكت ايمانكم. لا يرى بأسا ينزع الرجل جاريته من عبده وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وقال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته. مم الباب هذا اورده البخاري رحمه الله لبيان ما يحل من النساء وما يحرم نعيد مرة ثانية العدد قلنا خمسة عشر مذكورات في القرآن في اية سورة النساء طيب نظيف اليهن ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن في اية البقرة صاروا تشم الان ستة عشر طيب وايضا الزيادة على اربع كم صاروا سبعة عشر صح؟ صح زيادة على اربعة محرم. صاروا سبعة عشر والثامنة والتاسعة والعشرون الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة و وخالتي هذه تسعة عشر نعم قل له ثمانية عشر الان صاروا تسعة عشر قوله وقال انس والمحصنات من النساء ذوات الازواج الحرائر حرام هذا فيه اشارة من المحرمات على قسمين محرمات على التأبيد وهي المرأة التي لا يجوز لك الزواج منها مطلقا باي حال من الاحوال وهذه هي المحرمة التي يجوز لك ان تسافر بها وان تخلو بها واضح؟ وان تصافحها واما المحرم المؤقت فسببه المحرم المؤقت له سبب اذا زال السبب جاز الزواج مثل الجمع بين الاختين ما يجوز ان تتزوج من اخت زوجتك لكن لو طلقتها زوجتك يجوز ان تتزوجها هذه تسمى المحرمات المؤقتة هن محرمات العقد عليهن وليس محرمات لا يجوز لك ان تخلو بها ولا ان تصافحها ولا ان تسافر بها هذي الامور الثلاثة خاص بالمحرمات على التأبيد اما اخت زوجتك عمة زوجتك خالة زوجتك لا يجوز لك ان تصافحها ولا ان تخلو بها ولا ان تسافر بها لانك انت لو سافرت وماتت زوجتك من لحظة موتها جاز لك ان تتزوجها واضح ولو ان الناس اليوم عملوا بشرع الله عز وجل ما حصل ما يحصل من الفساد اليوم انتم الحمد لله في عافية ما تعرفونها والله تأتينا اسئلة وفتاوى عما يحصل من هذا الجانب شيء غريب جدا كم من امرأة اتصلت تقول ان زوجي طلقني وتزوج باخته هذا منين؟ من شدة المداخلات التي تكون بين الناس. نسأل الله السلامة والعافية اخرى تقول طلقني واخذ عمتي. طلقني واخذ خالتي يعني هذا امر آآ حاصل فدين الله عز وجل دين عظيم لا يجوز كذلك من المحرمات المؤقتات المرأة المتزوجة لا يجوز للرجل ان يتزوج امرأة متزوجة هذا مو معناها انها صارت محرم لك هذا غير صحيح ولذلك المحرمات تنقسم الى قسمين قال الا ما ملكت ايمانكم لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من عبده لو ان الرجل وهب جاريته لعبده ثم اراد الرجوع في ذلك قول من الاقوال انه لا يرى بأس ان ينزع الرجل الجارية من عبده هنا فيه كلام لبعض العلماء وهو الصواب ان شاء الله انه ان زوجه زوجها من عبده لم يجوز له ان ينجح الا ان طلق اما اذا لم يزوجها قال لها اهب لك هذه الجارية قال لعبده اهب لك هذه الجارية ولم يتزوجها العبد او كان في مدة الانتظار فله ان ينزعها وله ان ينزعها نعم قال رحمه الله وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حرم من نسب سبع ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الاية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي قال ابن سيرين لا بأس به كرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى احل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه طالعي كيمة عن ابن عباس اذا زنا بها لم تحرم عليه امرأته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من من ابن عباس. ويروى عن عمران ابن حصين عن وجابر ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق تحرم عليه. وقال ابو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالارض. يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. قال الزهري قال علي لا تحرم. وهذا مرسل قال لنا احمد بن حنبل فيه دلالة على ان الامام البخاري رحمه الله سمع من الامام احمد وقوله وقال لنا احمد ابن حنبل يعني انه هو الذي كان يقرأ والبخاري يسمع وهذا من اعلى انواع السماع ان يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع قال حدثني احمد بن سعيد عن سفيان قال حدثنا الليث عن عقيل وتكون اختها من امها اخت من ام حبيب لا لا نعم هي عرضت اختها؟ هي عرضت اختها؟ كيف تكون اختها من امها لان ابوها ابو سفيان آآ سفيان هو ابن عيينة المكي عن قال حدثني حبيب وهو ابن ابي ثابت حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ثم ذكر هذه الاقوال لبيان ان الفقهاء اختلفوا في بعض الصور مع اتفاقهم على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس حرم من النسب سبع من هؤلاء المحرمات من النسب السبع الام امهاتكم من النسب امهاتكم وبناتكم ومن قبل زوجة الاب زوجة الاب من جهة النسب محرمة فهذه ثلاث امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. هذه السبعة هذي سبعة من النسل ومن الصهر سبع وهي آآ ام زوجتك امهات نسائكم وايضا آآ زوجة ابنك وحلائب ابنائكم الذين من اصلابكم وايضا وربايبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم طيب وان تجمع بين الاختين بسبب المصاهرة الا ما قد سلف وايضا بعد والظاهر يحتاج الى الفتح شوفوا ايش قال الحافظ الزوجة وعمتها نعم قالت الزوج وعمها صاروا سبع شوفوا ايش كان الحظر يقول اه ذكر روايات قال ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الاية في رواية يزيد ابن هارون عن سفيان عند الاسماعيلي قرأ الايتين الى والى هذه الرواية اشار المصنف بقوله في الترجمة الى عليم الحكيم فان اخر اية وقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس لا لا شوف قوله قوله في شهر قول ابن عباس ومن الصهر سبع ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم الاية قوله وجمع عبد الله على ما يجد كلام الحافظ وجمع عبد الله بن جعفر عبدالله بن جعفر بن ابي طالب وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي طبعا ابنة علي آآ من غير هذه المرأة يعني من غير هذه المرأة لما قتل علي رضي الله عنه ترك عدة نساء فاحداهن تزوجها عبدالله بن جعفر وتزوج عبدالله بن جعفر بابنة علي من غيرها هذا لا بأس به ما في علاقة هي كانت ذرة امها واصبحت الان ضرتها يعني وراها وراها على اصطلاح العامة وقال ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين لا بأس به لا شك ان هذا ما ما فيه دلالة على التحريم وكرهه الحسن مرة. ما في دلالة على الكراهة وانما كره يعني خشية ان يقع بينهم شيء لكن تكراه هذه تنزيهية وليست تحريمية ثم قال لا بأس به اذا رجع الى قول الجمهور ايضا وجمع الحسن ابن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة معرس بثنتين بليلة وحدة نص الليل الاول نص الليل الثاني هذا يقع في واحد من الشباب الان طبعا كهل تقدم الى ناس فقالوا نحن نردك ما نريدك ثم تقدم الى اخرين فوافقوا عليه وحدد لهم الزواج فلما حدد لهم الزواج قال اتصلوا علي الاولين قالوا نحن موافقون قلت وانتم موافقون انا ما عندي مانع بس انا ترى تقدمت الى مكان اخر ووافقوا عليه قالوا ما عندنا مانع نزوج يقول ففكرت ماذا افعل؟ اعمل عرسين؟ قال لا صعب. اعمل عرس واحد وقال اتفقت على ان العرس الاول يكون بين المغرب والعشاء والعرس الثاني يكون بعد الساعة العاشرة اخذت هذه يقول وبعدها رجعت واخذت الثانية هذا وارد ما في بأس ما دام الناس يرظون لان المسألة راجعة الى الرظا وليس الى مجرد اعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا يأمر الزواج راجع الى الرضا اذا رضي الاولياء ورضيت المرأة ما احد يستطيع ان يكره شيئا لم يكرهه الله ورسوله قال رحمه الله وكره جابر ابن زيد للقطيعة ما في دليل على هذا الكراه. هو ابو الشعثى وليس فيه تحريم يعني كراهة تنزيل لقوله تعالى واحل لكم ما ورد. هذا كلام البخاري كلام البخاري وليس فيه تحريم وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته يعني هذه المسألة اوردها البخاري رحمه الله لماذا؟ للرد على بعض الحنفية الذين يزعمون حتى ان بعض الحنفية يزعم ان الرجل اذا نظر الى ام امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته اذا قبلها بشهوة فيه قولان هل تحرم؟ امرأته عليه او لا تحرم واما الشافعي رحمه الله وهو المذهب عند الامام احمد وهو قول المالكية وقول جمهور الفقهاء ان الزنا لا يحرم الزنا لا يحال حتى ان بعض الناس من فقهاء الحنفية ينكتون على الشافعية ويقولون ان الشافعي يحلل الابنة بحال البنت قالوا كيف قال الشافعي يقول ان الزنا لا يحرم هذا كلام صحيح فلو ان رجلا عياذا بالله زنا بامرأة ثم حملت هذه المرأة ووضعت بنتا هادي بنت من؟ في الشرع ها؟ ابدا بالشرع ليس بنت ابيه من يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للعاهر الا الحجر هذه لا تنسب لابيها بالاجماع وهذا من الغرائب حتى هم الاحناف لا ينسبون الى ابيهم لانه ايش مسألة اجماعية للعاهل الحجر هي بنت امها من الناحية الشرعية فيقولون ان الشافعي يرى جواز التزوج بهذه طيب هذا مفهوم كلامكم وليس هو منطوق كلام الشافع وعلى كل حال فالشرع شرع ما دام ما جاء دليل فان الزنا لا يحرم لو ان رجلا زنا بامرأة ثم اراد ان يتزوج ابنتها ما يحرم عليه ابدا ولدت منا ولا امنا؟ ولا بنتها الاخرى. ما لها علاقة ليست ابنته لكن العلماء رحمهم الله لما قالوا لا ليس له ان يتزوج من ابنتها ما هو لانها تحرم. قالوا لوجود الشبهة هذه مسألة اخرى الشاهد ان المحرمات هن المذكورات في الايات والواردات في الاحاديث ما عدا ذلك فالامر واحل لكم ما وراء ذلك. لذلك كلام ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ويروى عن يحيى الكندي عن الشعب وابي جعفر في من يلعب بالصبي ان ادخله فيه فلا يتزوجن امه ايش علاقة هذا الموظوع بالتحريم يعني اذا رجل فعل الفاحشة بصبي عياذا بالله قالوا ان امه ما يسير يتزوجها هذا كلام ليس عليه دليل قال البخاري ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. الحمد لله وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته هذا هو الصواب ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه قال البخاري وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران ابن حصين رضي الله عنه وجابر ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق قال يحرم عليه اذا انتبه العلماء الكوفة ها ويرون ان الزنا محرم ان الزنا محرم هذا قول علماء الكوفة وقال ابو هريرة رضي الله عنه لا تحرموا عليه حتى يلزق بالارض يعني يجامع وجوزه ابن المسيب وعروة والزوري وقال الزوري قال علي لا يحرم وهذا مرسل ليش مرسل؟ لان الزوري لم يسمع من علي رضي الله عنه اجماعا الزهري لم يسمع الا من طبقة انس ابن مالك من الصحابة الزهري لم يسمع من الصحابة الا من كان في طبقة انس ابن مالك نعم للتحريم على كل حال اه تكرار المكروه لا يوصل الامر للمحرم نعم قال شي حاضر ما قال فيه قال فاذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة يلا خلصنا حنا عديناهم. بس قال رحمه الله تعالى باب وربائبكم وربائبكم الامام البخاري رحمه الله تفضل الامام البخاري رحمه الله من اعظم الناس ادبا ما رأيت في الادب مثله في العلماء اذا اراد ان يعرظ بانسان لا يذكر اسمه شوفوا هنا الان قال قال ويروى عن عمران ابن حصين وجابر ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق ما ما يريد ان يذكر اسمه حتى لا يغضب الناس منه هذا من ادبه رحمه الله نعم والا معروف ان ان الذي قال منها هذا الكلام من اهل العراق هو الامام ابو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمه الله ورضي عنا عنه وعن العلماء اجمعين. نعم قال رحمه الله باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامي حبيبة لا تعرضن علي بناتكن وكذلك حرائل ولد الابناء هن حلائل الابناء وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم غبيبة له الى من يكفلها وسمى النبي؟ وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره يا شيخ بالنصب وفي الحاشي يقول عليه صح فلو هل تسمى الربيبة الرغيبة كيف بالنصب هي منصوبة انها مفعول به لكن لعل نائب الفعل محذوف وهل تسمى هي الربيبة واش ما في بأس لكن الاصل في الاعراب عدم التقدير لماذا التقدير وهل تسمى الربيبة مم ممكن عاساس المعنى يستقيم وهل تسمى هي الربيبة ها وان لم تكن في حاجة وان لم تكن في حجرها نعم قال ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له الى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابن ابنته ابنا نعم هذا الباب اورده البخاري رحمه الله لبيان بعض المعاني فيما يتعلق بالمحرمات وقول ابن عباس قاعدة وقال به جمهور الفقهاء قول ابن عباس قاعدة قال به جمهور الفقهاء الدخول والمسيس واللماس هو الجماع في القرآن. اينما ذكر الله بالقرآن الدخول واللماس او المساس فان المقصود به الجماع او لامستم النساء ان جامعته اذا حفظنا هذه القاعدة فحينئذ قوله عز وجل من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي واقعتموهن ومن قال بنات ولديهن من بناتها في التحريم هذا لا شك ان بنات الولد مثل البنات تماما فبنتك محرمة عليك كذلك بنت بنتك وبنت ابنك وان نزل اذا كان الربيب محرم عليك فبنتها محرمة عليك ايضا واضح؟ وبنت ابنها محرمة عليك ايضا وبنت بنتها محرمة عليك ايضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرظن علي بناتكن والاخوات وكذلك حلائل ولد الابناء هن حلائل الابناء يعني الرجل لا يجوز له وان؟ ان من المحرمات على الرجل زوج ابنه طيب زوجة ابنه طيب زوجة ابن الابن نفس الحكم زوجة ابن الابن نفس الحكم بنص كلام البخاري رحمه الله وهل تسمى الربيبة وان لم تكن في حجره يعني هل هذه لها احكام ربيبة وان لم تكن في حجرها الجواب نعم وهذا كان فيه خلاف بين الصحابة ثم اندثر الخلاف واصبح الاتفاق من العلماء رحمهم الله ان الربيبة محرمة وان لم تكن في الحجر بدليل قول البخاري ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له الى من يكفلها اذا ليست في الحجر ومع ذلك سماها الراوي ربيبة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا ماذا قال عن الحسن والحسين؟ عن الحسن ان نبني هذا فسمى ابن البنت ابنا اذا بنت البنت بنت هذا مقصود البخاري رحمه الله في هذا التعميم فان قال قائل فما فائدة وربائبكم اللاتي في حجوركم اذا لم يكن القيد مقصودا فما الفائدة من هذا القيد؟ الفائدة انه يجب وينبغي ان يكون الزوج ان يكون الزوج في نظره على الربايب كنظره على البنات على بناته هو في الاحسان اليهن وتربيتهن. نعم ابن عباس لا ادري لكن المشهور عن لو تتأكد احسن نعم ايش قال له؟ وين تسمى الربيبة؟ شوف الحافظ ايش قال وذكر المسألة فيها خلافية يرد في الخلافة واكيد خلاف لكنه هل ذكره ابن عباس نعم هم نعم ام هم ابناء الرجال الاباعد لهذا من حيث العرف من حيث العرف. وايضا من حيث بعض الاحكام الشرعية فابن البنت مثلا لا يدخل في يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل نعم مو المشكلة ما في يا جماعة الشافعي يخالف يقول لو لامستم النساء لو لمست امرأتك يجب تتوضأ المسألة لو كان يا جماعة ما كان عندنا اشعار بس ما في اجماع لكن نقول قول جماهير العلماء ان المقصود باللمس المقصود باللمس الجماع لكن هناك قرائن ربما لا يكون المقصود باللمس للجبال نعم يقولوا هل تسمى الربيبة ان لم تكن في حجره اشار بهذا الى الى ان التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب او يعتبر فيه مفهوم المخالفة مم ذكر الخلاف خلاص شوية قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب عن ام حبيبة انها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت ابي سفيان؟ قال فافعل ماذا قال تنكح قال اتحبين؟ قلت لست لك بمخلية واحب من من شركني فيك اختي قال انها لا تحل لي قلت بلغني انك تخطب قال ابنة ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. ارضعتني واباها ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وقال الليث حدثنا هشام ذروة بنت ابي سلمة. درة بنت ابي سلمة ودرة بنت ام سلمة نعم يعني المعروضة المعروضة درة بنت ام سلمة طيب مر معنا انها درة بنت ابي سفيان هل هذه كان اسمها درة وتلك كانت اسمها درة يحتمل نعم قال باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف قال حدثنا عبد الله بن يوسف احتمل بس هل كان امه اه ام سلمة اللي فيها نسبة البنت لامها تكون من اختها من امها شوفوا ايش كان الحامل لانه راح يرجعنا شوي ورا. ها يرجعنا لا شوف هني غريب هناك ما ذكر ان درة او درة اسمها در اه اسم امها ام سلمة ما ذكر هذا ولكن المقصود ابنة ام سلمة من هي هنا قال وقال الليث اللي اسمنت الليث ابن سعد لا ليث ابن الشاذ ما له رواية عن اشاء ليسوا ليث ابن ابي سليم في اظهر حفظي انه ليث ابن ابي السنة نعم نعم لان ما يجوز تسلم على امرأة لا تحلك ما يحتاج الى اجبال لا شك اننا لا نحتاج الى اجماع لان الاحاديث واظحة ان لمس المرأة لا تنقظ لا ينقظ الوظوء كيف يعني فتنة المحرمات المؤقتات آآ خمس كما قال بعض الفقهاء اخت الزوجة وعمت الزوجة وخالة الزوجة هذولا ثلاث ثم المرأة المتزوجة حتى تطلق او تؤيم ثم المعتدة حتى تخرج من عدتها لهذا مشهور لا شك الاسناد ثابت عن علي ما ما في كلام ربيب على التأبيد نعم يا اخي ما ذكر شي بس في عبارة في الحديث القادم يقول قوله فلا تعرضن علي والجمع بين اختين في التزويج حرام بالاجماع سواء كانتا شقيقتين ام من اب ام من ام سواء النسب والرضاعة خلاص يكفي هذا نعم نعم شيخي اختها من امها وابوها ايه والاشكال عندي يعني هي حبيبة بنت ابي سفيان وهي الدرة ابي سلمة لا لا لا هو هذه الرواية طال الليل حدثنا هشام درة بنت ام سلمة تفسير لابنة ام سلمة مو ليه يا امي حبيبة. ايه ايش الاشكال؟ فالبنت المعروضة مو هي درة طيب الان انا قلت لك الان في اشكال هل المعروض اسمها درة والمعرظ بها اسمها الذرة زين يا شيخ حتى في الاشكال هذا اسمه ابوها متفق عليه من يقول ابو سلمة؟ ابو سلمة ابو سلمة غير غير ابو سفيان ولا لا؟ صحيح. طيب ايش كان عندي شنو الاشكال؟ يعني هذي بنت ابوها غيرها او ام حبيبة غير ابوها يعني هل هي اختها من ابيها ولا من امها فقط انا ما فهمت انت ليش عندك اشكال؟ شنو الاشكال اللي عندك؟ الحين الان اسمع ام حبيبة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تتزوج اختي طيب من هي اخت ام حبيبة بغض النظر؟ هي عزة هي الدرة هي ايا كانت هي بنت ابي سفيان. اي بنت خلصنا؟ طيب فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتحبين ذلك؟ قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي ليش؟ ان تجمعوا بين اختي وهنا لما قال انها لا تحلني فقال النبي فقالت هي لكن لكن بلغنا انك تنكح ابنة ام سلمة. اه فهمت الحين؟ من هي بنت ام سلمة؟ الان هي ايضا اسمها ذرة ايه لا عندنا اشكال الحين ايه فكأن المعروضتين اسمهم ذرة ايه ونعم قال رحمه الله باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب ان عروة ابن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قالت تحبين؟ قالت قلت نعم. لست بمخلية واحب من شاركني في خير اختي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سفيان قالت بنتا ام سلمة بنت ابي سلمة قالت بنت ام سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي انها لبنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن نعم. هذا يعني تأكيد لما سبق عبدالله بن يوسف مر ذكره والليث هو ابن سعد المصري عن عقيل وهو خالد ابن عقيل اه ابن اخي ابن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان زينب بنت ابيه سلمة اخبرته ان ام حبيبة الى اخر القصة وفيه دلالة ظاهرة ان ابنة ام سلمة المعروضة او المعرظ بها هي درة نعم قال بابنا تنكح المرأة على عمتها. قال حدثنا عبدان قال اخانا عبد الله. قال اخبرنا عاصم عن الشعبي انه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها وقال داوود ابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة قال حدثنا عبد الله ابن رز قال هنا مالك عن ابي زناد ان الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال حدثنا عبدان قال اخونا عبد الله قال اخونا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة ابن دؤيب انه سمع ابا هريرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالة ابيها بتلك المنزلة لان عروة حدثني عن عائشة انها قالت حرموا من الرضاعة ما ما يحرم من النسب هذا الباب باب لا تنكح المرأة على عمتها هذه المسألة من المسائل الإجماعية بين فقهاء اهل السنة والجماعة ولا عبرة بالخوارج الذين خالفوا وقد حكى بن المنذر الاجماع على هذا الا ما شذ من قول بعض الخوارج والاحاديث في هذا متواترة المعنى عبدان من شيوخ البخاري قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك ابدان من طلاب الاسمنت عبد الله بن عثمان نعم عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك هذه الطريقة احفظها يا ابو صالح اذا جاء عبد الله مهملا في شيوخ شيوخ البخاري في الطبقة الثانية وهو ابن المبارك قال اخبرنا عاصم وهو عاصم الاحول عن الشعب عامر بن شراحين سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه وقال داوود ابن عون عن الشعبي عن ابي هريرة ثم اورده من طريق اخر قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك امام دار الهجرة ان بالزناد واسمه عبد الله بن زكوات عن الاعرج واسمه عبدالرحمن ابن هرمز عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وورد الحديث من طريق عبدان قال اخبرني عبد الله قال اخبرني يونس يونس ابن يزيد الايلي المصري عن الزهري قال حدثني قبيصة ابن زعيم انه سمع ابا هريرة نعم قال رحمه الله باب الشغار قال حدثنا عبد الله ابن قال اخبرنا مالك الناس عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرار والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق اه الصغار هي المبادلة مبادرة امرأة بامرأة يقول الرجل يزوجك ابنتي تزوجني ابنتي هذا شرط باطل يجعل النكاح باطلا على الصحيح من اقوال اهل العلم وآآ الحديث اورده الامام البخاري من طريق عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء انتهى كلام كلام ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اما قول والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق فهذا من تفسير نافع من تفسير من نافع هل يريد بذلك نافع انه اذا قال ازوجك اخت على ان تزوجني اختك بالف دينار انه خرج من الشغار لا يريد هذا نافع اذا ما مراد نافع؟ مراد نافع انه ان حصل الزواج بالشرطية فهو شغار وان حصل الزواج بلا شرطية وانما بناء على المهر فهذا زواج وعلى كل حال فقول آآ نافع لا يخصص عموم الحديث. الحديث ان الشغار مطلقا محرم ما هو الشغار؟ قلنا شرطية المبادلة لكن لو ان رجلا قال لي رجل زوجني اختك قال ما عندي مانع مهرها ثلاثة الاف دينار فتزوجها وبعد مدة جاءه ذاك الرجل قال زوجني اختك زوج اختك لبنتي فزوجه هذه ما تسمى مبادرة ولا تسمى شغار لان احد البنتين لم يكن شرطا في ها عقد الاخر صح ولا لا اذا لا بد ان نعرف ما هو الشغار نعم اما لو قال ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك او اختي على ان تزوجني اختك وسميا صداقا فان الصداق لا يغير الحكم فالشغار محرم والصداق لعب واللعب لا يجوز في دين الله عز وجل تحايل تحايل محرم نعم قال رحمه الله باب هل للمرأة ان تهب نفسها لاحد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا هشام عن ابيه انه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهن انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت عائشة اما تستحي المرأة ان تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت يا رسول الله ما ارى ربك الا ان الا يسارع في هواك الله اكبر رواه ابو سعيد المؤدب ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن ابيها عائشة يزيد بعضهم على بعض باب هل للمرأة ان تهب نفسها لاحد يعني يجوز للمرأة ان تهب نفسها لاحد على سبيل الاستفهام كأن البخاري رحمه الله يرى جواز ذلك لكن اهل العلم يقول المرء يجوز لها ان تهب نفسها لرجل بشرط للصداق. اما بدون الصداق فلا يجوز الا للنبي صلى الله عليه وسلم لان الله قال وان امرأة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان ينكح خالصة لك من دون المؤمنين واضح المرأة ليس لها ان تهب نفسها لرجل بدون مار هذا لا يجوز لكن لو اهبت نفسها بمهر فالصحيح جواز ذلك وهو بمعنى التعريض بمعنى ايش تعريف تقول للمرأة يا فلان تزوجني يا فلان انا بحاجة الى زوج. هذا امر ما في بأس جائز وان كان العرف ينكر هذا لكنه جائز بل كما سيأتي يجوز للرجل ان يعرظ ابنته او اخته او موليته لرجل صالح ما في بأس او لمن يراه كفئا اورد البخاري رحمه الله حديث محمد ابن سلام قال حدثنا ابن الفضيل واسمه محمد يعني الاسناد محمد عن محمد محمد عن محمد عن محمد محمد ابن اسماعيل البخاري عن محمد ابن سلام البيكندي. عن محمد ابن فضيل قال حدثنا هشام عن ابيه. قال كانت خولة بنت حكيم من لله وهبنا انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بخولة نعم قال رحمه الله باب باب نكاح المحرم. هم. قال حدثنا ما لك ابن اسماعيل قال اخونا ابن عيينة قال اخبرنا عمرو قال حدثنا جاء ابن زيد انه قال ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم هذا الباب اورده البخاري رحمه الله لبيان ان نكاح المحرم جائز وهو بهذا يكون قد وافق من الحنفية فان الاحناف يجوزون نكاح المحرم اما جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنبلية لا يجوز النكاح المحرم ولا يجوزون خطبة المحرم استدل البخاري رحمه الله بحديث ما لك بن اسماعيل قال اخبرنا ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة المكي قال اخبرنا عمرو وهو ابن دينار المكي. قال حدثنا جابر ابن زيد ابو الشعثاء قال قال انبأنا ابن عباس رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم تزوج بمن وهو محرم بميمونة بنت الحارث قالت قالت ابن عباس لكن الصواب ان صاحبة الشأن وهي ميمونة قد اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال وهو حلال والخاطب الذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها قد اخبر انه كان حلالا وانها كانت حلالا وهو ابو رافع فدل على ان خبرها وخبره مقدم على خبر ابن عباس لان ابن عباس وهم وعلى كل حال فالمسألة خلافية ولذلك ينبغي للرجل ان يبتعد عن هذا نعم ايش نعم لأ تهب نفسها ما هو متزوج ذهب نفسها يعني تقول يا شيخ او يا ايش اسمك لا اخاف زوجتك تسمعها بعدين مو انت واحد ثاني في الهواء ابو محمد. نعم. انت ترضى ولا تخاف بعد ايه لانه ما حد يسمعك لو جائت امرأة ها هو في مكتب المحاماة وقال يا حضرة المحامي انا والله راغبة فيك زوجني فذهب الى وليها وتزوجها ايش المشكلة هذا المقصود وليس المقصود انها تباشر النكاح نعم اذا تزوج بلباس الشغار ماذا عليه؟ طبعا الاحناف يجوزون عقد النكاح الشغار ولكن يؤثمون الفاعل عرفت فيكون هذا نكاح اه يعني شبهة يمكن ان ينوي رفع الشغاف بمعنى يقول والله انا يا زوجتي اتزوجتك على كتاب الله وسنة رسوله لو ان فلانا طلق اختي فانا لا اطلقك اذا ذهب الشغار خلاص نعم والشارع انما حرم الشغار لما يترتب عليه من المضار حفظت العبارة الشارع حرم الشغار لما يترتب عليه من المضار نعم قال رحمه الله باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح المتعة اخرا هم. قال حدثنا ما لك ابن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متعة النساء فرخص. فقال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء جئت لاهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاعد النظر فصاعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلس او نحوه. قال ابن عباس نعم قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان وقال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قالا كنا في جيش فاتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن ابي ذيب حدثني اياس ابن سلمة ابن الاكوع عن ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال. فان احب ان يتزايد او يتاركا تتاركا فما ادري اشياء كان لنا خاصة ام للناس عامة طلبوا عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسور باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا نكاح المتعة هو اه صورة من صور الانكحة التي كانت موجودة في الجاهلية وهو ان يقول الرجل للمرأة اتزوجك يوما او يومين او ثلاث او اسبوعا او اسبوعين او شهرا او شهرين او سنة او سنتين متى ما حدد الوقت فهذا يسمى نكاح المتعة ونكاح المتعة كان الجاهليون يشترطون فيها شروطا مثل قول الرجل لها ليس لك نفقة علي ولا مبيت ولا سكنى ولا اريد منك ولدا ونحو ذلك هذه تسمى نكاح المتعة وهي من الانكحة الجاهلية التي كانت متفاشية في جزيرة العرب بل وفي بلاد العالم كلها وتعلمون ان الانكحة لم تحرم مرة واحدة ولا دفعة واحدة وقد ذكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها صورا من الانكحة التي كانت في الجاهلية ومنها نكاح المتعة فجاء الاسلام في اول الامر واذن للغزاة بالمتعة اذا صار في وقت خاص وهو بعدهم عن اهاليهم بعدهم عن اهاليهم جوزوا لهم نكاح المتعة. كما في حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه. وكما في حديث ابن عباس انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوها والمرأة المتمتع بها كانت ربما تكون اه في شهر واحد تحت اكثر من من رجل وهذا معناه انها لا ما كانت تعتد بحيضه هذي من انكحت الجاهليين؟ قلنا وهو صورة ولا ريب من صور السفاح لا يشك في هذا اي رجل واي عاقل فان قال قائل فكيف جوزه الشارع في وقت قل جوزه للضرورة والقاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات اذا وجدت الظرورة وخوف العند ثم جاء التحريم العام هل كان التحريم العام في خيبر؟ او في عام اوطاس؟ روايتان لاهل العلم والصحيح والله اعلم ان التحريم العام كان في خيبر وفي عام اوطاس اكد الامر ثمان ان الناس في عهد عمر رضي الله عنه مع توسعة الحق ارادوا ان يتمتعوا بالنساء ارادوا ان يتمتعوا بالنساء على ما فهموا من الرخصة للغزاة واذا بعمر رضي الله عنه بين بيانا كافيا شافيا ان المتعة محرمة على الدواء وحديث علي حجة على من يبيح المتعة ويزعم ان ذلك منسوب الى ال البيت وقد احسن الامام البخاري رحمه الله فاورد الاحاديث من طريق ال البيت حتى لا يجي احد يقول ايش؟ ال البيت جوز المتعة قال البخاري حديثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيين انه سمع الزري يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي ها الحديث من طريق الحسن ابن محمد وهو ابن الحنفية ابن علي ابن ابي طالب واخوه عبدالله عن ابيهما عبد الله بن محمد بن علي او اخوه عبدالله يعني اخو محمد فيكون الحديث من طريق الحسن ابن محمد ابن علي عن ابيه محمد عن علي ويكون حديث من طريق الحسن عن عمه عبد الله ابن علي عن علي واخوه عبد الله عن ابيهما ان عليا عن عن ابيهما اذا عن ابيهما محمد في سر الحديث من طريق الحسن ابن محمد وعبدالله بن محمد ابن علي عن ابيهما محمد ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس شوف علي يخاطب من ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خير خلاص سنة ست من الهجرة انتهى وسنة الستة من الهجرة هذه السنة لا تنسوها هي السنة التي آآ جاء فيها ذكر المحرمات فيما يتعلق بالانكحة وجاء فيها ذكر المباحات وهي السنة التي قال الله فيها تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا وهي السنة التي قال الله فيها ولا تمسكوا بعصم الكوافير واضح ما تنسونها تلت صلح الحديبية وهي السنة التي حرم فيها زواجه او نكاح المتعة نكاح المتعة واورد الحديث رحمه الله من طريق محمد ابن بشار محمد ابن بشار من كبار شيوخ البخاري يلقب ببندار من دار كلمة فارسية ومعناه الغني وهم يلقبون الاغنياء بالمال بندار آآ بان دار بندار بمعنى واحد وهنا المقصود به كثير العلم عن محمد البشار الملقب ببندار عن غندر وغندر ايضا كلمة فارسية وهو محمد بن جعفر محمد ابن بشار العبدي قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس شوفوا ابو جمعة نسيت اسمه قال يسأل عن متعة النساء فرخص يعني رخص في متعة النساء للسائل فقال له مولى له بين قوسين اكتب لعله عكرمة فقال له مولى له لعله اكرما. انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة او نحوه. فقال ابن عباس نعم ثم اورد رحمه الله حديث سلمة ابن الاكوع مما فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للغزاة التمتع للحاجة او للضرورة قال حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال عمرو عن الحسن ابن محمد عمرو ابن دينار المكي عن الحسن ابن محمد عن جابر ابن عبد الله وسلمة ابن الاكوع نعم وقال ابن ابي ذيب وهو محمد ابن ابي ذئب قال حدثني ياسر بن سلمة بن الاكوع عن ابيه سلمة بن الاكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الحديث نعم الشيخ جمرة نصر ابن عمران ابن عصام الضبعي مرة ثانية نصر ابن عمران ابن عصام الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة ابو جمرة اذا نكتب اسمه ابو جمرة نصر ابن عمران الظبعي نعم رواه لو الجماعة نعم قال رحمه الله ما هو رمز رواه الجماعة؟ كيف ترمزون له الى حديث روى له الجماعة حطوا عليه عين عين يعني رواه له الجماعة احفظوا رموز التقريب ها عين يعني رواه الجماعة خالد يعني رواه البخاري. ميم يعني رواه مسلم. دال يعني ابو داوود تا يعني الترمذي شين يعني النسائي قاف اوجه يعني ابن ماجة وطاء طاء الف موطأ الامام ما لك وخد يعني البخاري في الادب المفرد ونحفظ هذه الرموز حتى يسهل علينا الكتابة لا سيما في الحواشي التي لا مكان فيها موجودة في اول التقريب نعم قال رحمه الله باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا المرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال اكنت عند انس رضي الله عنه وعنده ابنة له؟ قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله الك بحاجة فقال فقالت بنت انس ما اقل حياءها وسوءتاه وسوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرظت عليه نفسها قال حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل ان امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتم الحديث ولكن هذا ازاري ولها نصفها ولها نصفه قال سهل ما وما له رداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بازالك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء. وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى اذا قال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه دعي له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم املكناكها بما معك من الله اكبر اه باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح يعني ان هذا جائز العرض عرض المرأة نفسها الرجل الصالح جائز والباب الذي بعده عرظ الرجل ابنة او اخته على الرجل او على اهل الخير هذا ايظا جائز هذا مراد البخاري رحمه الله خلافا لما عليه اهل العرف اليوم ان هذا لا يجوز او ان هذا يعني فيه كراهة اورد رحمه الله حديث علي ابن عبد الله قال حدثنا المرحوم مرحوم الله يرحمنا واياكم هو مرحوم ابن عبد العزيز قال سمعت ثابتا البنان وهو ثابت ابن اسلم البناني وهو من اثبت الناس كاسمه ثابت كاسمه من اثبت الناس في انس ابن مالك احفظوا هذه المناسبة اذا اردت حفظ الرجال فقارن بين اسمائهم واجعل هناك مناسبات بين اسمائهم واسمائهم واحوالهم او بين اسمائهم واسماء شيوخهم او بين اسمائهم واسماء بهذه الطريقة تحفظ الرجال ان شاء الله قال المرحوم بن عبدالعزيز قال سمعت ثابتا وهو ابن اسلم البناني قال كنت عند انس وعنده ابنة له قال انس جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعرض عليه نفسا قالت يا رسول الله لك الك بي حاجة؟ فقالت بنت انس ما اقل حياءها. وسوأتاه وسوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرظت عليه نفسها والشاهد فيه ان انس فهم العموم من جواز ان تعرظ المرأة نفسها على الرجل الصالح وهو مراد البخاري وورد رحمه الله الحديث من طريق اخر قال حدثنا سعيد ابن مريم قال حدثنا ابو غسان وغسان شسمه البخاري يحتاج يكون يومي عشان ما ننسى الاسماء نعم جاي وقتي نعم انس بن مالك ما هو غلام يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما لكن لما توفي النبي كان عمره عشرين كيف لا لا تزوج بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يعني قصة صارت وين عمر انس في السبعين فكان هذا يقص هذه القصة على طالب من طلابه او مولى من مواليه وهي تسمع نعم اي نعم بالظبط هذا هو الشاة خير منك لا لا يستحب احسنت انا اخطأت اذا قلت جائزة خطأ الصواب يندب للمرأة ان تعرض نفسها على الرجل الصالح لا ما هو يجوز لما نقول جايز معناته ما فيه اه ما في دلالة على الفضل لكن لما نقول يندب او يستحب فيه دلالة على الفضل لان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الواجب والمندوب حكمان شرعيات واما الاباحة وهو حكم لا فضل لفاعله في الفعل ولا لتاركه في الترك نعم عندنا ابو غسان مم سبعة ابو غسان عندنا طيب شوف في الطبقة السابعة الشيخ عندنا واحد المش معي الطبقة العاشرة ما اظن هذا النهدي. رواه البخاري لا مسلم ابو داوود. شو دخلها شوف مين اللي روى له البخاري من من السبعة هؤلاء مثل مالك ابن اسماعيل خلاص هو شوف محمد ابن مطرف ابو غسان محمد ابن مطرف من السابعة ما تبعد ستة يرى الجماعة. هذا هو ابو غسان سجلوا اسمه محمد ابن مطرف وابو حازم مر معنا كثيرا وهو سلمة بن دينار ابو حازم سلامة ابن دينار نعم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انا كنت اذكر اني كاتب عبارة عن شيخنا في ابي حازم مدري وين القاه لكم عشان تستفيدون منها ايه اه احفظوا هذه القاعدة جميلة هذه تسجلونها في اول البخاري عشان تصير قاعدة عندكم. القواعد اجعلوها في اول البخاري اكتبوا ابو حازم عن ابي هريرة فهو سلمان الاشجعي وابو حازم سلمة بن دينار الاعرج ما سمع من صحابي الا من سهل ابن سعد. خلاص صار عندنا الان حفظ لهذه القاعدة صار عندنا ابو حازم اثنين وحازم عن ابي هريرة فهو سلمان الاشجعي وابو حازم سلمة ابن دينار الاعرج ما سمع من صحابي الا من سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه اذا عندنا سلمة بن دينار الاعرج نعم قال رحمه الله باب ما شرحنا هذا الحديث لانه مر معنا هذا الحديث ما دام مر معنا ما يحتاج نعيد نعم قال باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. هم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شابر انه قال اخبرني سالم ابن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر ابن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيص بن حذافة السهمي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سانظر في امري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فلقيت فقلت ان شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع الي شيئا وكنت اوجد عليه مني على عثمان. ولبثت ليالي ثم خطبها. رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه. فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصة فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر؟ قلت نعم. قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها ولحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان المحاببة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك نكح درة بنت ابي سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلى ام سلمة؟ لو لم انكح ام سلمة ما حلت لي ان اباها اخي من الرضاعة هذا الباب اورده البخاري رحمه الله ايضا لبيان استحباب ان يعرض الانسان ابنته واخته على اهل الخير فان رده هذا معذور هو فيه وانت تعذره وان قبله فهذا خير على خير اورد رحمه الله الحديث من طريقين الطريقة الاولى في بيان عرظ عمر ابنته على اهل الخير والصلاح والثانية عرظ المرأة وهي ام حبيبة ام المؤمنين اختها اذا يجوز للرجل ان يعرض موليته ويجوز للمرأة ان تعرض اه محارمها على من يجوز له الزواج قال رحمه الله اخبرني سالم ابن عبد الله آآ انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيص بن حذافة السهمي وكان هذا بعد غزوة احد على ما اذكر شوف ايش قال الحافظ تأيمت في اي سنة اظن في السنة الثالثة قال وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب اتيت عثمان فعرظت عليه حفصة يعني بعد ما خرجت من العدة فقال سانظر في امري يعني يشاور نفسي فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ان لا اتزوج يومي هذا يومي هذا ليس معناه اليوم يعني بكرة راح اتزوج لا يومي هذا يعني زماني هذا يعني ما ما عندي شيء على الزواج قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت ابو بكر فلم يرجع ريشا ما قال اي شيء لا ولا لا ولا اشوف ولا ما اشوف فقال وكنت اوجد عليه مني على عثمان ليش اوجد؟ يعني ما قال له شيء فحيره قال لقد فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لقد وجدت علي حين عرضت علي حفصة يا الله ابو بكر عجيب ها شفاف النفس يعرف شاللي يدور في خلد صاحبه هذا من فراسة ابي بكر افرس الناس في الصحابة هو ابو بكر ثم بعده عمر سبحان الله العظيم ثم بعده عثمان على الترتيب ما تفرس ابو بكر في شيء الا كان حتى من فراسة انه في مرظ موته قال لعائشة ان ابنتي حامل بابنتي باخت لك. فولدت بعد موته واذا هي ابنة تفرس عجيب نعم فقال يعني شلون عرف ان عمر وجد على نفسه شيء غريب احساس قال قلت نعم قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها يعني يطيب خاطره قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب قتيبة بلدياتنا ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ابو رجاء الخولاني المصري ثم البغلان عاش في مصر اكثر من عشرين سنة بعدين اغترب عن عن بغلان اربعين سنة خرج من بغلان عمره عشرين عشرين سنة اخرى يدور البلدان ويجوب وعشرين سنة مكث في مصر الظاهر اهل مصر زعلوه رجع الى بغلان الى قريته حتى مات رحمه الله الظاهر بس ترى ما اعلم يعني ها ما في شك نعم قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا من؟ حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري فقيه مصر وعالمها وكان قرين في الفقه كان يقارن بالشافعي لولا ان اهل مصر لم يخدموه فذهب فقهه والا كان قرين الامام الشافعي في الفقر عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك ان زينب بنت ابي سلمة الى اخر الحديث. نعم كيف لا الامام ما لك شيخه شيخ الليل صحيح قريبين من بعض لكن هو روى عن مالك نعم في مسألة متى توفي ابن حذافة؟ مم وتوفي في المدينة. قالوا ابن حجر قالوا مات بعد غزوة احد فهي الحمد وقيل بعد بدر ولعله اولى اه ايوه بعدين ذكر امور بعدين وجذب ابن سعد انه مات عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر وبه جزا ابن سيد الناس وهو قول ابن عبد البر انه شهد وهو قول ابن عبد البر انه شهد احدا ومات من جراحة من جراحة بها هذا اللي في بالي. هم. اللي في بالي انه هو قول ابن عبد البر كما ورده في الاستيعاب انه مات في جراحة في غزوة احد لفائدة يذكرها يقول وكانت حفصة اسن من اخيها عبد الله فانها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاثة واربعة جميل قال رحمه الله باب قول قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله. الاية الى قوله غفور حليم اتممتم اضمرتم وكل شيء صنته فهو مكنون وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم يقول اني اريد التزويج ولوددت انه يسر لي امرأة صالحة قال القاسم يقول ان يقول انك علي كريمة واني فيك لراغبون. وان الله لسائق اليك قراء نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول ان لي حاجة وابشري وانت بحمد الله نافقة وتقول هي قد اسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وان واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما قال الحسن لا تواعدهن سرى الزنا ويذكر عن ابن عباس الكتاب اجله تنقضي العدة نعم قول البخاري باب قول الله عز وجل لا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في انفسكم علم الله الاية الى قوله غفور حليم يعني علم الله كنتم اظمرتم في انفسكم وكل شيء صنته واظمرته فهو مكنون المقصود انه لا يجوز للرجل ان يتزوج المعتدة هذا هو الذي من اجلي اورد البخاري البعض ولكن المرأة التي في العدة لا يجوز زواجها. وهي من المحرمات فان تزوجها وهي في العدة فالزواج باطل والعقد فاسد وهل يرجم ويجلد حد الزاني ان كان محصنا او غير محصن الجواب ان كان عالما نعم وان كان جاهلا فهذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات آآ اورد رحمه الله قال وقال لي طلق القائل هو البخاري القائل هو من؟ البخاري. قال وقال لي طلق حدثنا طلق المقصود به ابن غنامة طلق بن غنام من شيوخ البخاري وقال لي طلق حدثنا زائدة زائدة ابن ابي زائدة عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد ابن جبر المكي عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول اني اريد التزويج ولو وددت انه يسر لي امرأة صالحة يعني يجوز للرجل ان يعرض بالزواج عند المرأة المعتدة او للمرأة المعتدة ولكن لا يجوز التصريح ولا بناء العقد لو ان رجلا مثلا توفي آآ قريب له فعلم ان هذه المرأة راغبة في الزواج فاراد ان يخبرها قبل ان تبادر هي الى جهة اخرى فمثلا يقال ارسل لها اخيها او اباها ارسل لها ابنها مثلا او ارسل ارسل لها قريبة له ان فلان تراه راغب في الزواج بس من هذا الكلام فهي تفهم هذا امر لا بأس به ثم قال رحمه الله وقال القاسم وهو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد الفقهاء السبعة يقول انك علي كريمة واني فيك لراغب. وان الله لسائق اليك خيرا او نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح. عطاء هو ابن ابي رباح عطاء بن اه ابي رباح المكي ان لي حاجة وابشري وانت بحمد الله نافقة مقبولة والناس يرغبون فيك سلعة نافقة يعني انها تباع بسرعة وتقول هي قد اسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وان واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما اتفاقا لم يفرق بينهما اتفاق. وقال الحسن لا تواعدوهن السر الزنا. اذا الان اشكالية ارتفعت. الواجب عليها انها تحافظ على نفسها حتى تنتهي من عدتها اربعة اشهر وعشرا ثم بعد العدة تنكح من تشاء ويذكر ان عباس حتى يبلغ الكتاب اجله انقطاع العدة نعم قال رحمه الله باب النظر الى المرأة قبل التزويج قال حدثنا مسددا قال حدثنا حماد بن زيد بن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك ملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأة فكشفت عن وجهك الثوب عن وجهك الثوب فاذا انت هي فقلت ان يك هذا من عند الله يمضه. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن ساهر بن سعد ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وقام رجل من اصحابه وقال اي رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ قال لا قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري قال سهل قلت ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بازالك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن كم منه شيء لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه مجلسه احسن بيتكسر بالعفش نعم وشيخا مرتين مرة بفتح الله نعجيب ليش مشكلة بالفتح لان الاسم زمان ايه ماشي صح نعم حتى طال مجلسه نعم قال فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سوء معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث اورده من طريق شيخ قتيبة قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم ابن سعد يعقوب ابراهيم ابن سعد عن ابي حازم عن سعد قلنا ابو حازم عن سعد من هو سلمة بن دينار سلمة بن دينار نعم عن ابي حازم عن سالم بن سعد الحديث مر معنا ذكره والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى هذه المرأة ثم رأسه لانه لم يكن له حاجة في الزواج فنظر رجل اليها اعجب بها فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة اذ فيه دلالة على جواز نظر الرجل الى المرأة قبل التزويج وفيه جواز النظر الى المرأة قبل التزويج ولو امام الرجال ما في بأس لكن اه اه لو اراد ان ينظر الى ما وجهها مثلا والى يديها فليكن هذا لا يكون امام الرجال الاجانب وانما يكون امام محارمها والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الملتقى السبت القادم ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد مرة ثانية من يلزم اه يمكن النظر اليها يعني لا جسمها وبدنها طولها وعرضها انت الحين لو انك جالس ها وجاءت امرأة جثة مجرد ما انت طالع راح تنزل راسك تقول انا هذي ما ابيها صح قل لي لا ايه هذا حديث اخر نعم نعم واذا تأنينا ما هنخلص التأني راح يكون في الشرح ان شاء الله ايه في الدور التفصيلية الثانية يقولون هذا لكن الذي في ذهني انه سافر يريد ان يكون بعيدا عن مكان الحكم والامارة حتى لا يكون يتفرغ للعلم والله اعلم