بادنى درجات الحلم فهو في ادنى درجات الحل واخذ من ذلك ان المرء يجب عليه ان يجتنب وان يبتعد عن الحرام واما المال الحلال فانه ينتقي منه اطيبه واحله واكرمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه من رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب البيوع والبيوع جمع بيع وبعض اهل العلم يعبر بالبيع وبعضهم يعبر بالبيوع بصيغة الجمع لان ذلك يحتمل احد معنيين اما الحديث عن البيوع المباحة والبيوع المحرمة فيكون جميعها يسمى بيوعا فتكون الاحاديث الواردة في بهذا الباب او هذا الكتاب شاملة للبيوع المباحة او المحرمة. او انهم يقصدون بالبيوع اي العقود فيشمل عقود المبادلات بالثمن والمثمن ويشمل غيرها مما يلحق بها لان الفقهاء رحمة الله عليهم طريقتهم في ايراد المسائل انهم يريدون كليات المسائل في باب البيع وما عدا ذلك يلحقونه به من الابواب التابعة له. والتالية له. قال باب الشروط وما نهي عنه منه. اي باب ما يشرع من الشروط في وما ينهى عنه منه اي من الشروط اول حديث في الباب هو حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ فقال صلى الله عليه سلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور قال رواه البزار وصححه الحاكم هذا الحديث وهو حديث رفاعة بن رافع لم يرده اهل السنن بهذه الصيغة وانما ثبت في صحيح البخاري من حديث المقدام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما اكل احد طعام اما قط خيرا من من ان يأكل من عمل يده وهذه الجملة بمعنى الجملة الاولى وهو قوله عمل الرجل بيده واما اللفظ الذي ذكره المؤلف الذي رواه البزار وصححه الحاكم فان تصحيح الحاكم تتبعه به بعض اهل العلم من جهتين الجهة الاولى ان هذا الحديث تفرد به المسعودي والمسعودي متكلم في روايته وفي ضبطه وخاصة انه قد اختلط باخرة والامر الثاني ان هذا الحديث قد اختلف في اسناده وصلا وارسالا فدل ذلك على ان تصحيح الحاكم لهذا الحديث فيه نظر لكن في الجملة ان هذا الحديث اصله في الصحيح كما ذكرت لكم من حديث المقدام. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على اباحة العقود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فانه قد ذكر ان عمل الرجل بيده وان البيع المبرور كلاهما من الكسب الطيب. فدل ذلك على اباحة البيع وعلى اباحة عمل الرجل بيده وعمل الرجل بيده يشمل امورا ايشمل عقود الايجارات وعقود الصناعة بان يصنع او ان يزرع ونحو ذلك فكل هذا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمل الرجل بيده المسألة الثانية معنا وهي مهمة جدا ان الفقهاء رحمة الله عليهم تكلموا عن ما هو افضل كسب يكسبه المرء بمعنى ما هو افضل طريق لكسب المال. فيكون المال فيه من اطيب الكسب والذي ذكره الفقهاء المتأخرون رحمة الله عليهم ان افضل كسب المال يكون بطريق الزراعة قالوا وقيل التجارة قالوا وقيل الصنعة بان يصنع واستدلالهم لهذه الامور الثلاث وان كان المقدم عندهم الزراعة لان العبارة التي يذكرها الفقهاء اذا قالوا وقدم وقدم كذا او وقدم كذا يعنون ما قدم من الثلاثة في الذكر ولنعلم قاعدة عند الفقهاء اذا ذكروا خلافا في مسألة على قولين او ثلاثة ولم يرجحوا شيئا فما ذكروه اولا فانه المقدم فمشهور نذهب عند المتأخرين ان الزراعة افضل ويستدلون بهذا الحديث فقالوا ان عمل الرجل بيده يكون بالزراعة افضل لانه نتاج الارض واختار جمع من المحققين ومنهم الشيخ منصور في كشاف القناع ان الافضل يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الاشخاص فقد يكون افضل لشخص الزراعة ولاخر الصناعة ولاخر التجارة واما افضل ما يؤكل فانهم قالوا ان افضل ما يؤكل الصيد لانه مباح قطعا لانه قد اكتسبه المرء عن طريق الاستباحة وهو الصيد ولذلك يقولون افضل ما يؤكل الصيد وافضل ما يكسب الزراعة وقيل التجارة وقيل ما صنعه بيده. هذه مسألة المسألة الاخيرة التي تهمنا في هذه من هذا الحديث نأخذه وهي مسألة مهمة ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب يدلنا على ان المال الحلال ليس درجة واحدة في الطيب فان بعضه يكون اطيب من بعض ولذلك جاء السؤال اطيب على وزن افعل وهي صيغة التفضيل. فدل على ان بعض الحلال طيب وبعضه اطيب وهذا امر مستقر عند فقهاء الشريعة رحمة الله عليهم ولذا ذكرت لكم قبل قليل انهم يجعلون بعض الكسب اطيب وافضل من بعض ولذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كسب الحجام وقال انه خبيث وقال للحجام لما سأله عن اجرة الحجامة قال اعرفنا ضحك قال اهل العلم في اصح الوجهين في توجيه هذا الحديث ان المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن كسب الحجام انما هو بيان ان كسب الحجام ليس من اطيب الرزق بل هو فيجعله في جوفه فلا يتناول طعاما ولا شرابا الا ان يكون من اطيب الحلال ثم بعد ذلك يجعل ان ما فضل من هذا المال ان فظل او ما كان دونه في الطيب والحل يجعله مما يوالي بدنه فيجعله لباسا ثم بعد ذلك يجعله مسكنا له ثم بعد ذلك اجعله في الدابة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجرة الحجام قال اعلفه ناضحك والامام احمد رحمة الله عليه مع قوله باباحة الاجرة للقاضي في عندما عند توليه للقضاء فانه لم يمنع ابناءه من اكل هذا الطعام الذي يعني تولاه صالح ابنه ولكنه امتنع هو رحمة الله عليه من اكل هذا الطعام ورعا. لا انه حرام ومخرج ذلك القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل لا شك ولذلك الامام احمد لما سئل عن الرزق الذي يأتي من بيت مال المسلمين قال هذا مال مختلط بعضه يكون من حلال وبعضه من حرام وعامة الناس على اخذه لكن ذكر من نفسه انه يتورى عن اخذه الرزق الذي يكون بيت المال العطية التي تكون من بيت المال قال لان في بعضه يكون في زمانه يكون بعضه جاء من طريق مظالم ونحو ذلك طيب هذه هي المسألة الاخيرة في هذا الحديث نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يتلى بها السفن وتدهن بها الجلود. ويستصبح ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليه لحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه. نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لان جابر اه حضر هذه الخطبة حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع قمر والميتة والخنزير والاصنام. المحرمات تكون بسببين اما محرمات لعينها واما ان تكون محرمات بكسبها اي بسبب كسبها. وهذا الحديث جاء للدلالة على النوع الاول وهي المحرمات لعينها واما المحرمات لكسبها فانها ستأتي ان شاء الله في حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه اذا هذه الامور الاربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي بعض المحرمات لعينها. التي لا يجوز الانتفاع بعينها ولا يجوز بيعها كما سيأتي بعد قليل في التقرير في الفرق بين الانتفاع وبين البيع ولنعلم ان المحرمات لعينها نوعان ان المحرمات لعينها نوعان النوع الاول ما هو محرم لان عينه محرمة. محرم لان العين في ذاتها محرمة والنوع الثاني ما هو محرم لان المنفعة من هذه العين محرمة فلا تستخدم الا في امر محرم وكلاهما محرم اعيد الامرين الاعيان المحرمة تشمل صورتين الصورة الاولى ما حرم مكان التحريم لذات العين بذاتها مثل الميتة فان ذات الميتة محرم ومثل الخمر فان ذات الخمر محرم ومثل الخنزير فان ذات الخنزير محرم ومنها ما حرم لا لذات عينها وانما لان المنفعة التي منها محرمة. مثل الاصنام وما يلحق بها مما سأذكره بعد قليل فالاصنام هي اصطنعت من حجارة او من غيرها. وانما المحرم ما ينتفع بها وهو ان العبادة والتعظيم واما ان يكون غير ذلك مما سنذكره ان شاء الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام يدلنا على تحريم بيع المعينة المحرمات لعينها قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس شحوم الميتة تشمل صورتين فقد تكون الميتة بان ماتت حتف انفها فقد تكون الميتة التي ذبحها من ليس اهلا للتذكية وهو المسلم او الكتابي فاذا ذبحها مشرك او وثني فانه تصبح ذبيحته ميتة وهذه الشحوم الميتة نجسة نجاسة عين ولكن مع ذلك تطلى بها السفن لكي لا يدخل الماء في جوف السفينة وتدهن بها الجلود يستصبح بها الناس بمعنى انهم يجعلونها زيتا يستضيئون به فكأنه عبر بالاستصباح بالصبح يعني لان منه النور والاضاءة فالسرج يسمى استصباحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هل هو عائد للبيع ام هو عائد الاستصباح؟ وطلي السفن ودهن الجلود هذه مسألة من المسائل المهمة جدا وذلك ان الفقهاء تكلموا عن قضية الانتفاع الدهن النجس والمتنجس فهل يجوز الانتفاع به في الاستصباح وفي غيره ام لا ولذلك لابد ان نذكر الخلاف اولا ثم نعرف توجيه هذا الحديث على ايراد العلماء رحمة الله عليهم فمشهور المذهب في مسألة الاستصباح الادهان النجسة او المتنجسة فمشهور مذهب الحنابلة انه يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسة فقط دون النجسة بعينها. المتنجسة بمعنى انها تكون بالاساس طاهرة وحلال ولكن وقعت فيها نجاسة واما النجس عينا فهي التي اذيبت من شحم ميتة او من شحم غير مأكول اللحم كالخنزير والكلب والسباع وغيرها فمشهور المذهب انه يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسة فقط لانه قد لان ذلك قد ثبت عن جمع كبير من الصحابة رضوان الله عليهم. وكان هذا امرا ظاهرا بينهم ولا نكارة فيه ولكنهم يستثنون من ذلك المسجد فيقولون الا المسجد فلا يستصبح فيه بالادهان المتنجسة فعلى المذهب فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام عائد للاستصباح فانه لا يجوز ان يستصبح بها ولا بها السفن ولا غير ذلك ولكن الحديث يكون متجه للادهان النجسة لا للمتنجسة نص على هذا المعنى جماعة منهم الزركشي وغيره اعيد هذا الامر او هو واظح واظح طيب واما الرواية الثانية في المذهب فانه يجوز الاستصباح بكل دهن سواء كان الدهن نجسا او كان متنجسا يجوز الاستصباح به والانتفاع به وعلى ذلك فان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام عائد للاصل الذي تكلم عنه هو البيع فانه على الرواية الثانية لا يجوز بيع الدهن لا النجس ولا المتنجس ويجوز الاستصباح بهما معا واما على مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين فانه انما يجوز من الاستصباح المتنجس فقط وحملوا هذا الحديث على النجس قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها اي شحوم الخنازير جملوها اي اذابوها ثم باعوه اي باعوا الزيت الذي جملوه واذابوه فاكلوا ثمنه فاكلوا ثمنه اي ببيعه قال متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه لا يجوز بيع ما حرم لعينه وعلى ذلك فانه لا يجوز بيع الخمر ولا الميتة ولا الخنزير وقد انعقد الاجماع على هذه الامور الثلاثة الخمر عند الفقهاء يشمل كلما كان مسكرا وعلى ذلك فانه يشمل الجامد ويشمل الماء ومثل الجامد كالحشيشة والمخدرات وغيرها فانه لا يجوز بيعها وكل ما لم يجز بيعه فان المال يكون حراما. وسنتكلم عنه بعد قليل وقد اطلق الفقهاء واعني بهم فقهاء المذهب قاعدة ان كل ما كان نجسا فانه يحرم بيعه فحرموا بيع النجاسات بناء على ان النجاسات هي من المحرمة بعينها فقالوا ان كلما حرم الانتفاع به في الطهارة فانه يكون نجسا انما حكم بنجاسته فانه يحرم بيعه ولذلك حرموا بيع السرجين وحرموا بيع غيره من النجاسات فلا يجوز البيع عندهم حتى ما جاز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم من النجاسات كبعض اعضاء الميتة التي حكم بنجاستها والرواية الثانية في المذهب ان انه لا تلازم بين حرمة الاكل وبين كونها محرمة البيع فانه قد يحرم الاكل ويحكم ويحكم بنجاستها ومع ذلك يجوز بيعها لوجود منفعة اخرى فيها وهذا الذي اختاره الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين يقول لا نحرم من الاعيان الا ما جاء النص بتحريم بيعه وما عدا ذلك فانه قد تكون فيه منفعة مثل السماد فانه يجوز بيعه على الرواية الثانية لان فيه منفعة وان كان نجسا وهكذا المسألة الثانية في هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الاصنام واخذ من هذا انه لا يجوز بيع المصنوعات المحرمة كالاصنام والصلبان نص على ذلك الفقهاء والصور وغيرها مما او وكآلات المعازف وغيرها مما يكون مصنوعا لامر محرم وعللوا ذلك قالوا لان هذه المصنوعات انما بيعت في مقابل منفعة محرمة وهذه المنفعة المحرمة ملغية. فلا يجوز بيعها الا ان تباع يعني مكسرة فتباع على انها حجارة او على انها خشب ونحو ذلك فانهم في هذه الحال يجوز واما بيعها على هيئتها فانه لا يجوز عندهم المسألة الاخيرة ان الفقهاء تكلموا عن ان هذا المال الناتج عن بيع المحرم فانه لا يجوز اكتساب المال عن طريقه وما اكتسب من طريق محرم فانه يحرم الانتفاع بهذا المال ايجب التخلص منه ويكون التخلص منه ببذله في اوجه الخير ولا يرد لصاحبه فلا يرد لمن اشترى منه الخمر او نحو ذلك وانما يصرف في اوجه الخير لان المشتري قد استوفى الغرض الذي يريده وان كان الشرع قد الغاه استوفى الغرض الذي يريده من العين وعلى ذلك فانه يتخلص من المال ولا يرد لصاحبه بيد انهم ذكروا قيدا ان التخلص من هذا المال المحرم يجب الا يكون في المصارف المكرمة كالمساجد والمصاحف وغيرها وانما يجعل في مطلق المصارف والرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين انه يجوز للشخص اذا كان فقيرا فقرا يبيح له اخذ الزكاة ان يأخذ هذا المال الذي اكتسبه من طريق محرم لانه اذا قلنا له يلزمك ان تتخلص من هذا المال ببذله للفقراء فان حاجته مقدمة على حاجة الفقراء بشرط ان تكون حاجته حقيقية وليست متوهمة والشرط الثاني ان يكون قد صدق في توبته والا يكون قد علق توبته على اكتساب المال بان يقول سوف اكتسب المال ثم اتوب بعد ذلك. فانه في هذه الحالة ليس صادقا في توبته فان التوبة جازمة وليست معلقة فقط يعني تعليق على ما ذكرته قبل آآ ان قلت لكم قبل قليل ان المسألة الاولى في قضية الاستصباح اه المحرمات قلت لكم ان الشيخ تقي الدين يرى انه يجوز الانتفاع بالمحرمات لعينها بعض الانتفاع ولذلك ذكر قاعدة ان الخبائث ويعني بها المحرمات يجوز الانتفاع بها في غير ما والى بدن الانسان. كذا يقول يجوز الانتفاع بها في غير ما والى بدن الانسان فيجوز الانتفاع مثلا في الخمر في اطفاء الحريق. ويجوز الانتفاع بالميتة في اطعامها للبازي والصقور ونحو لذلك وغير ذلك مما لا يوالي جسد الادمي. الخنزير غالبا لا ينتفع بها الا في شيء يسير اباحه الشيخ تقييدي وقال ان العمل عليه مثل خياطة الاحذية بشعر الخنزير فقد ذكر ان اهل المشرق في وقت الصحابة او متقدمي اهل العلم كانوا يفعلون ذلك فيعفى عن هذا الامر لانه قد استهلك في الحذاء او في الخف نعم احسن الله اليكم يقول رحم الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف بايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم هذا حديث مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان ويعني بالمتبايعين البائع والمشتري وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة. ليس بينهما بينة اي تثبت صدق احدهما اما البائع او المشتري فالقول قول رب السلعة يعني البائع لانه هو رب السلعة اي صاحبها او يتاركان معنى قوله اي او يتاركان اي يتفاسخان فيكون العقد مفسوخان هذا الحديث قبل الحديث قبل الكلام عن فقهه وما فيه من اشكال هذا الحديث فيه نظر من جهات من حيث الاسناد. اولا في صحة هذا الحديث فان هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه الخمسة اهل السنن والامام احمد. ورواه الحاكم وصححه وقد ذكر جمال المرداوي ان هذا الحديث روي من طرق عدة بعضها مرسل وبعضها متصل قال وفيها مقال قريب يعني فيها كلام لكنه قريب. قال والصواب انه حديث حسن هذا لفظ هذا الحديث وقبل ان انتقل للالفاظ الاخرى فان هذا الحديث بهذه الصيغة مشكل عند اهل العلم اشكالا كبيرا جدا حتى لقد نقل ابن رجب في شرح العلل ان هذا الحديث قد حكى بعض اهل العلم الاجماع على عدم العمل به وقد قال ابن المنذر محمد بن ابراهيم بن المنذر رحمة الله عليه قال ما علمت ان احدا قال بظاهر هذا الحديث الا الشعبي هذا الحديث ظاهره مشكل لانه قد جاء له قيد في بعض الروايات وجاء له حديث يخالفه في بعض الروايات الاخرى. فاما القيد فقد جاء في بعض الروايات قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والسلعة قائمة اول مبيع قائم وهذه الزيادة تحل بعض الاشكال كما سيأتي بعد قليل في التقسيم ولكن هذه الزيادة قد ذكر الامام احمد انه لم يزدها الا يزيد ابن هارون شيخ الامام احمد وقال انه لم يتابع عليها بل قد نص الامام احمد ان يزيد قد اخطأ في هذه الزيادة فربما كانت مدرجة من قوله نص احمد صراحة ان يزيد هو الذي قال هذه الكلمة ولم يتابع عليها وقد اخطأ فيها هذه من جهة من جهة ثانية انه قد روي هذا الحديث بلفظ اخر وهو اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة تحالفا والرواية الثانية تحالف العجيب انه لا يعرف لها اسناد قائم البتة حتى لقد ذكر ابو جعفر الطحاوي والخطيب البغدادي وابو عمر ابن عبد البر الخطيب الفقيه والمتفقه والطحاوي في مشكل اثار في مشكل معاني الاثار وابن عبد البر في التمهيد ان هذا الحديث لا يكاد يعرف له اسناد ولكن تلقت الامة اللفظة الثانية الاولى الصحيحة لم يعمل بها احد واللفظة الثانية تلقتها الامة بالقبول وهي التحالف حتى لقد قال ابن عبد البر ما نصه هذا حديث اللفظ الثاني تحالفا هذا حديث محفوظ عن ابن مسعود وهو اصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من الفروع. وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الاسناد لا يعرف له اسناد ومع ذلك عملوا به والحديث الذي هو حسن كما حسنه قلت لكم الجمال المرداوي ذكر انه لم يعمل به احد ولذلك هذا الحديث مشكل ليس بالسهل اشكاله فان فيه اشكالا كبيرا قبل ان اورد الاشكال الذي فيه اه نبدأ في بعض المسائل المتعلقة بفقه الحديث التي لا اشكال فيها ثم ننتقل لما فيه اشكال الامر الاول في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. مفهوم هذه الجملة انه لو كان بين المتبايعين بينة فانه يقضى بها ويعمل وهذا متفق عليه بين اهل العلم وهو امر مسلم ان البينة مقدمة ولذلك فانه يعمل بالبينة. يعمل بالبينة الامر الثاني ان هذا الحديث لم يورد التحالف وانما قال القول قول البائع مطلقا ولم يذكر تحالفا هذا الاشكال الاول في هذا الحديث والاشكال الثاني ان هذا الحديث جعل القول قول البائع مطلقا دائما قول البائع مهما كان الاختلاف فالقول قول البائع ولم يجعل قولا للمشتري البتة وهذا لم يعمل به احد من اهل العلم كما ذكرت لكم قبل قليل عن ابن رجب وقبله ابن المنذر رحمة الله عليه وعلى سبيل الاختصار لكي لا نخوض في الخلاف الطويل في مسألة اختلاف المتبايعين ساوجز لكم المذهب في قضية اذا اختلف المتبايعان في العين المبيعة فمشهور المذهب ان اختلاف المتبايعين في العين المبيعة له اربع حالات وقد جاء في رواية عند البيهقي لفظة صريحة فانه قد جاء عنده باسناد جيد كما قال البيهقي نفسه من حديث ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الحالة الاولى ان يختلفا في قدر الثمن بمعنى ان يقول المشتري اشتريتها بعشرة ويقول البائع بل بعتها بمئة او بعشرين فيختلفا في قدر الثمن وهنا يقول الفقهاء انهما يتحالفان بمعنى ان البائع يقول والله ما بعتها يحلف على النفي بعشرة ويقول المشتري والله ما اشتريتها بعشرين فاذا تحالفا جاز لكل واحد منهما على سبيل الانفراد الفسخ او ان يرظى بسعر صاحبه فان كانت العين قائمة ردت له وان كانت العين ليست قائمة فانه في هذه الحال يعطى قيمة المثل. لا ماء ادعى به فهنا خالفنا الحديث لانه قال القول ما يقول البائع. البائع قال اربعين او عشرين. ومع ذلك لم نقل القول قوله. وانما تفاسخنا. اخذنا تارك ولم نأخذ الثمن اذا كانت السلعة غير قائمة ولذلك الزيادة اللي ذكرت لكم وانكرها الامام احمد عمل بها الفقهاء في هذا الموضع فقط اذا كانت العين قائمة فقالوا لابد ان تزاد هذه حلا لبعض صور اشكال هذا الحديث هذه الصورة الاولى من الاختلاف بين المتبايعين في السلعة الصورة الثانية اذا اختلفا في الصفة بمعنى ان البائع قال بعت لك العين ذات الهيئة الفلانية والصفة الفلانية وقال المشتري لا لا بل اشتريت منك موصوفا بالصفة الفلانية يعني مثلا في البر واحد قال اه مثلا بالرز مثلا قال باع انا بعتك رزا هنديا. وقال المشتري لا بل اشتريت منك رزا مصريا. انا في الرز المصري هذا يسمى مصريا وان كان ليس مصريا من استرالي لكنه يختلف فالمذهب ان القول قول المشتري في الصفة اذا اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مطلقا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا اختلف البائع والمشتري في اجل او شرط فادعى المشتري الاجل في في الثمن او ادعى شرطا او العكس الذي دعاه البائع المذهب يقولون اذا اختلف في الاجل او الشرط فالقول قول من ينفيه من ينفي الشرط او ينفي الاجل هو القول قوله لانه مستمسك بالاصل فالاصل عدم وجود الشرط او الاجل الحالة الرابعة ان يختلفا في عين المبيع وقدره عين المبيع يقول بعتك العين الفلانية. الحالة الثانية اختلف في وصفه في الموصوفات. وهنا في المعينات هذا يقول بعتك سيارة من النوع الفلاني بعتك هذه السيارة قال لا انا انما اشتريت منك السيارة التي بجانبها او يقول بعتك ارزا قال لا انا انما اشتريت منك برا فاختلف في عين المبيع او في قدره كم مقدارا فالفقهاء يقولون انهم اذا اختلفا فانهم يتحالفان كل واحد يتحالف على نفي ما ادعاه صاحبه وفي هذه الحالة اذا تحالف فعند المتأخرين من الحنابلة روايتان الذي في زاد المستقنع ان العقد يبطل والذي مشى عليه المتأخرون كصاحب المنتهى وغيره ان القول قول البائع فاعملوا قول البائع هنا في هذه الحالة لكن بشرط ان يكون هناك تحالف على العموم هذه مسألة في قضية اختلاف المتابعين وهي اربع صور مرت علينا جميعا في الزاد وفي جميع كتب الفقه وانا ساسأل سؤالا من باب التنشيط الذاكرة الفقهاء يذكرون الاختلاف في اي موضع باي باب من ابواب الدين كتاب الدين قبل الشروط او في الخيار في باب الخيام يذكرونه في باب الخيار في اخر كتاب باب الخيار يذكرون مسألة الاختلاف. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. نعم هذا حديث ابن مسعود الانصاري رضي الله عنه في ذكر امثلة بالمحرم لكسبه وسبق معنا قبل في حديث جابر المحرم لعينه بنوعين فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ثمن الكلب المبيع وسنتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل بعد بضعة احاديث ومهر البغي وهو ما تعطاه البغي في مقابل زناها فاذا كانت البغي تأخذ اجرة لزناها فيسمى مهرا فهو من باب يعني التجوز في تسميته مهر والا فان الاصطلاح الشرعي المتأخر يعني المتأخر يعني بعد وضع المعنى الاول السابق في اللغة فان المهر اصبح مخصوصا بالنكاح الصحيح ومهر البغي وحلوان الكاهن. الكاهن هو الذي يدعي معلمة معرفة الغيب. وحلوانه هو ما يعطاه من جعل او ما يعطاه من هدية لاجل تكهنه. هذه الامور الثلاثة كلها من الكسب المحرم الذي لا يجوز لصاحبه ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان كاهل وهذه العبارة صريحة في معنى الحديث لانه ربما يدعي احد ان النهي في عن ثمن الكلب انما هو نهي كراهة لا نهي تحريم نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جبل له فاراد ان يصيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار اصيرا لم يسر مثله قال بيعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقي واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كزك لاخذ جملك خذ ملك ودراهمك فهو له متفق عليه وهذا السياق لمسلم. نعم. هذا حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له قد اعيا اي تعب قال فاراد ان يسيبه اي ان يتركه لانه قد مرض وتعب قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي اي دعاني جابر وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في اكثر من موضع ربما ثلاثة او اربعة من ليلة التتبع قال وضربه اي وضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الجمل فسار سيرا لم يسر مثله فاصبح نشيطا قويا بسبب آآ ظربة النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذه من مما يعد من معجزات معجزاته صلى الله عليه وسلم فلما سار سيرا قويا قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بوقية الواو مفتوحة بوقية ووقية هي الاوقية نفس الشيء لا فرق بينهما ولكن العرب وهذه هي لغة قريش تسهل الهمز الغالب في لغة قريش التسهيل فيقولون وقية طيب آآ المؤمنين وهكذا تسهيل الهمزة. فهي لغة في اوقية نفس المعنى الاوقية والوقية نفس المعنى وهي وحدة وزن وهي تعادل اربعين درهما. في ذلك الزمن لماذا نقول في ذلك الزمان؟ لان الاوقية تغير مقدارها بعد ذلك. ذكر هذا بدر الدين العيني في شرحه على البخاري. ولكنها كانت النبي صلى الله عليه وسلم تعادل اربعين درهما وقد سبق معنى معرفة مقدار الدرهم وهو اه جرامان وخمسة وتسعون بالمئة من جرام فاذا ضربتها في اربعين عرفت كم مقدار ما بيع به ذلك الجمل فقال جابر لا ثم قال بعنيه بوقية واشترطت آآ واشترط جابر حملانه الى اهلي قال فلم حملانها يعني اني ابقى عليه الى ان اصل الى اهلي في المدينة قال فلما بلغت اي بلغت المحل الذي اشترطته اتيته بالجمل. فنقدني ثمنه اعطاني السمن ثم رجعت اي رجعت فارسل في في اثري اي رجعت الى بيتي او الى مقر اخر فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتراني ما كستك بمعنى اني راجعتك في ثمن لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه قال وهذا السياق لمسلم هذا الحديث فيه من الفقه مسائل مسائل تتعلق بالادب ومسائل تتعلق بالفقه نبدأ بالاولى لقصرها فمن المسائل المتعلقة بالادب اولا ان هذا الحديث دليل على جواز المماكسة في البيع فان النبي صلى الله عليه وسلم ماكس في البيع. وليس ذلك من الطلب المذموم. فان الطلب المذموم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كبار اصحابه لم ينه عنه الا كبار الصحابة. كما في حديث عفو بن مالك في الصحيح وحديث ثوبان وحديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الناس شيئا فانما يكون هذا النهي لكبار الصحابة لانه من كمال التوكل الا يسأل الناس شيئا واما المماكسة فليست من السؤال لانها من البيع والشراء وقد جاء ان جعفر ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب كان رجلا كريما حتى انه ليعطى الف الف درهم يعطيه اياه معاوية رضي الله عنه فينفق فينفق هذه فينفق هذا المبلغ في شهر او اقل من ذلك وربما سأله الرجل فيعطيه عشرة الاف درهم او اكثر. بل ربما اعطاه مئة الف بسؤال بسبب طلب فكان اذا دخل السوق واراد ان يشتري ما كس في الدرهم وفي نصف الدرهم ما كس. فقيل له في ذلك عجبا لامرك اذا سئلت اعطيت العشرة الاف واكثر وتماكس في الدرهم وفي اقل من ذلك قال اني اذا سئلت فانما اسأل بخلقي واذا بعت واشتريت فانما اعرض عقلي المسترسل الذي لا يحسن المماكسة لا شك انه صفة نقص في تصرفه ولذلك كما سيمر معنا ان شاء الله ان الذي كان مسترسلا في بيعه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار اذا هذي المسألة الاولى في قضية المماكسة وانها مشروعة من الامور ايضا المتعلقة بهذا الحديث من الفقه ان او من من الادب اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما عليه الصلاة والسلام فمع مماكسته صلوات الله وسلامه عليه فانه مع ذلك لما نقد ثمن جمل جابر واعطاه اياه رد له جمله وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه الامر الثالث فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبركته صلوات الله وسلامه عليه حينما ضرب الجمل فتحرك وكيف ان الصحابة رضوان الله عليهم حينما امتنع بعضهم وهو جابر من بيعه للجمل في اول الامر حينما قال لا لم يكن ذلك يعد من مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدين. فان الله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هذا في امر الدين واما امر الدنيا فانه يدل على انه يجوز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على الاصل الكلي المعروف في كتب الاصول في ابواب السنة ان ما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار العادة وامر الدنيا فليس هذا داخلا في السنة المتبعة التي يلزم اتباعها على وجه اللزوم او على وجه الندب ولذلك هناك امور كثيرة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم خرجت هذا المخرج وتكلمنا عن بعضها فيما يتعلق في اللباس وفي غيره اما الفقه في هذا الحديث ففي مسائل المسألة الاولى هذا الحديث دليل على انه يجوز تأخير السمن بشرط ان يكون المثمن حالا اذا هذا هو الشرط معنى حالي يعني انه بات البيع ولكن قد يكون بعض التسليم متأخر بعض الشيء كما سنتكلم في الاستثناء بعد قليل هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل وكان الشراء باتا فاصبح في ملك النبي صلى الله عليه وسلم من حين التعاقد وانما اخر الثمن فقط ولم يكن المبيع معلقا لم يكن المبيع معلق لان المبيع المعلق عند جمهور اهل العلم ليس بصحيح بل هو باطل ولذلك الفقهاء يقولون ان البيع لا يصح تعليقه على الشرط هذا هو مشهور مذهب القول عامة اهل العلم واما الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب فانهم يجيزون ان يكون البيع معلقا ولكن هذه الصورة ليست منه عند الجميع. هذا ليس من البيع المعلق فيكون المعلق عند الشرط وقبل ذلك فلا يكون لازما واما هنا فانه لازم وبات من حين التعاقد هذه المسألة الاولى المسألة الثانية وهي من اهم المسائل في هذا الحديث ان هذا الحديث فيه دليل على جواز اشتراط الشروط في العقود فانا جابرا عندما باع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل اشترط حملانه الى داره وهذا شرط في العقد فدل على جوازه ومن اوسع المذاهب في اباحة الشروط هم فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم ولكن المتأخرين منهم وسيمر معنا ان شاء الله دليلهم قالوا انه لا يجوز من الشروط التي هي خارجة عن مصلحة العقد الا ان يشترط المرء شرطا واحدا وهو الذي جاء في حديث جابر فان من اشترط جابر شرطا واحدا فاكثر من شرط لا يجوز واما غيرهم من اهل العلم فانه لا يجوز الشروط مطلقا حتى شرط واحد. اذا كان ليس من مصلحة العقد فانه لا يجوز والرواية الثانية في المذهب وهي الصحيحة بلا شك وهي التي عليها عمل المسلمين الان في مشارق الارض وفي مغاربها انه يجوز شرط واكثر من شرط فانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن اكثر من شرط. سنتكلم عنها ان شاء الله في محلها بعد قليل فالمقصود ان هذا الحديث دليل على جواز الشروط في البيع ومشهور المذهب انهم خصوه باجازة شرط واحد. والرواية الثانية قالوا انه يجوز اكثر من شرط. ولو مئة. ما لم يكن الشرط منهيا عنه سنتكلم ان شاء الله في الشروط في موضعها بعد قليل. المسألة الاخيرة في هذا الحديث وايضا ستأتي معنا بعد ذلك ان هذا الحديث فيه دليل على جواز استثناء منفعة من المبيع المستثنى من المبيع احد امرين اما مستثنى من اجزائه كأن تبيع الشيء الا بعظه. بعتك هذه الصبرة الا بعظها بعتك هذه الشاه الا رأسها وانتم تعرفون الخلاف في قضية الاستثناء في بعض الاشياء المعلومة سنتكلم عنها ان شاء الله في الحديث الذي ثبت في مسلم نهى عن الثنيا وعند اهل السنن الا ان تكون معلومة وسيمر معنا الحديث فيجوز استثناء المعلوم من الاجزاء هذا واحد الامر الثاني يجوز استثناء بعض منفعة المعقود عليه وهذا الذي يسميه بعض الفقهاء ومنهم الشيخ تقي الدين استثناء النقص من المعقود عليه النقص فاستثناء النقص مثل هذا الحديث استثنى نقصا فان الجمل ملك ملك للنبي صلى الله عليه وسلم من حين التعاقد. ولكن استثني نقص ممنفعته. وهي مدة المشي استثناها جابر. فاصبحت كاللي جابر وفي معناها لو ان امرأ باع لاخر دارا قال بعتك داري ولكن اسكنها شهرا يقول يجوز هذه ثنية استثنيت منفعة لم تستثني جزءا استثنيت منفعة فيجوز لك ان تستثنيها بشرط ان تكون معلومة وسيمر معنا ان شاء الله دليلها بعد قليل نهى عن الثنية الا ان تكون معلوما فهنا جابر استثنى المنفعة وكانت معلومة قال الى ان اصل الى اهلي واستثنى واشترطت حملانه الى اهلي. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي الله عليه وسلم تباعد متفق عليه. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ايضا قال اعتق رجل منا اي من الانصار عبدا له عن دبر اه الاعتاق قد يكون منجزا في الحياة وقد يكون معلقا لحين الوفاة المعلق المنجز في الحياة يقول اعتقت هذا العبد هذا يسميه منجز اعتاق. والمعلق على حين الوفاة يقول اذا مت فقد عتق هذا العبد علقها على الوفاة هذا المعلق على الوفاة يسمى المدبر يعني يعتق في دبر الحياة. لما يدبر الشخص من الحياة ويموت سيده عتق عبده ولذلك سمي مدبرا سمي مدبر وعقد التدبير هو في الحقيقة سورة منصور الوصية يجوز للشخص اي ان ان يوصي وان يتبرع بثلث ماله ولذلك التدبير لابد ان يكون او المدبر لابد ان يخرج من الثلث. فان زاد عن الثلث فانه لا ينفذ كما في قصة الذي اعتق ستة من عبيده لا يملك غيرهم. فاعتق النبي صلى الله عليه وسلم فاقرع بينهم فاعتق اثنين ورد اربعة الى الورثة فهنا اعتق رجل عبدا له عن دبر ولم يكن له مال الا هذا العبد فدعى به النبي صلى الله عليه وسلم اي دعا بالعبد فباعه طبعا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد الوفاة لا شك في صحته لانه اه لم يعني لا يصح له التصرف الا بالثلث ولكن نقول ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد الوفاة لانه لو كان بعد الوفاة لاخرج النبي الثلث واعطى الورثة الثلثين وانما كان التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه في حياته اي في حياة المدبر وهذا الحديث يعني يفيدنا مسائل فقهية وان كانت يسيرة. اول هذه المسائل ان الشخص لا يصح تصرفه في ماله اذا لم يكن كامل الاهلية وسالما من عوارضها فكامل الاهلية هو الذي يكون بالغا عاقلا والسالم من العوارض هو الذي لم يك محجورا عليه لا لفلس ولا لسفه ونحو ذلك من العوارض الاخرى فهذا الحديث هو في معنى المحجور عليه لانه لا مال عنده غير هذا العبد فلا يحسن التصرف فلو اعتقه لما بقي عنده مال ولا من يأتي له بمال لم لانه ربما هذا العبد يخدمه او ربما كان هذا العبد يكتسب له المال فان من كان له عبيد فانهم يكتسبون له المال ويعطونه اياه. ولذلك فان الفقهاء يقولون وهذا هو مشهور مذهب ان من حجر عليه بفلس فانه لا يصح تصرفه لكن بعد الحجر واختار الشيخ ثقيل الدين وهي الرواية الثانية في المذهب نصوص احمد ايضا نص عليها احمد في بعض الروايات ان من كان مفلسا فانه لا يصح تصرفه قبل الحجر ايضا قبل حكم الحاكم. فمن حين الفلس وهو زيادة الدين على المال ومن حين ثبوت السفه او او بيان التصرف في السفه فانه نحكم بان التصرف باطل وان لم يصدر فيه حكم حاكم نحن نعرف ان الحجر لاجل الفلس لابد فيه من حكم حاكم واما الحجر لاجل السفه فانه لا يلزم وانما الولي هو الذي يقوم بذلك مباشرة في منعه من التصرف. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ان ثأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفارة في السمن فان كان فالقوها وما حولها وان كان مانعا فلا تقربوا. رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم نعم هذا حديث ميمونة رضي الله عنها ان فأرة وقعت في سمن. السمن معروف وقعت فيه فأرة قال فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها اي عن هذا السم او الفأر فقال القوها وما حولها اي القوا الفأرة وما حولها من السمن وكلوه. هذه اللفظة ثابتة في الصحيح ولا اشكال فيها ولا خلاف في هذه الصورة وانما الاشكال كله في الزيادات التي وردت قال زاد احمد والنسائي انها سقطت في سمن جامد وهذه الزيادة في الحقيقة هي جاءت من نفس الطريق الذي جاء منه حديث ميمونة رضي الله عنه عنها. ولكن لم يردها البخاري في الصحيح لان فيها علة خفية مع ان شيخ البخاري محمد ابن يحيى الذهني رحمة الله عليه صحح هذه الزيادة في سم جامد لانها جاءت من طريق معمل عن الزهري بنفس الاسناد ولكن ذهب كثير من المحققين الى ان معمرا مع كونه ثقة الا انه تفرد عن الزهر بهذه الزيادة في قوله في سمن جامد واما اصحاب الزهري الباقون فكلهم لم يذكروا هذه الزيادة ولذلك قال المحققون من اهل العلم انها غير محفوظة كما عبر ابن عبد الهادي والشيخ تقي الدين في كتابه المسائل ماردينية اطال في تظعيف بهذه الزيادة وقال ان المحققين من اهل العلم بينوا انها غير محفوظة. سنأتي بعد قليل كيف ان هذه اشكلت على الفقهاء. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه قال رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم يعني الرازي بالوهم اي انه وهم من الراوي في زيادة فان كان جامدا وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. هذه الزيادة والتفصيل فانه وهم ولذلك قال الترمذي بعد بعد ذكره لهذا الحديث او اشارة لحديث ابي هريرة قال انه غير محفوظ هذا الحديث حديث ابي هريرة هو مفهوم الزيادة التي جاءت في حديث ميمونة في قوله في سمن جامد قبل ان نفهم الحديث خلنا نفهم الصورتين التي يورد فيهما وقوع الفأر في السمع السمن له صورتان اما ان يكون السمن جامدا اما لكثرة كثافته او لشدة برد او نحو ذلك. واما ان يكون مائعا فيكون كالزيت لا فرق نعرف السمن يذوب السمن الزبدة الان غير ذلك مما هو في معانيه فان كان جامدا فوقعت فيه الفأرة وفي معناها كل نجاسة وقعت ولو كانت عذرة ونحو ذلك فانها تذهب هي وما حولها وهذا واظح. وعلى ذلك حمل الحديث الاول على الجانب فان كان مائعا فوقعت فيه الفأرة او النجاسة فهل نقول ان اللفظة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها يشمل المائع ايضا والا هو خاص بالجامد فقط ظاهر الحديث الاول من غير الزيادات الاخرى انه يشمل كل سمن سواء كان مائعا او كان جامدا فتلقى الفأرة تخرج وترمى ويلقى ما حولها فقط مما تأثر جاءت فيه الرائحة او جاء فيه اللون. غالبا ما ينتقل الرائحة لانها ماتت فيه ما بعد بدأت يعني تخرج راحة ما بعد تخييس الفأرة لكنها يعني بدأ ينتقل بعض النجاسة اليها كشعرها ونحوها فظاهر الحديث انه يشمل الثنتين طيب مشهور المذهب انهم قالوا نفرق بين السمن المائع والجامد فقالوا انه اذا كان مائعا فوقعت فيه الفأرة فاننا نحكم بنجاسته واما سواء كان قلتين او اكثر واما ان كان جامدا فاننا نحمل الحديث على الجامد فقط. ما دليلكم؟ قالوا الرواية الاخرى في سمن جامد ورواية ابي هريرة رضي الله عنه والرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقييدي قلت لكم في المسائل الماردينية واطال عليها وابن القيم وكثير من محققي المذهب انهم قالوا لا فرق بين المائع والجامد وان هذه الزيادة اه تفرد بها معمر كما ذكرت لكم قبل قليل واما رواية حديث ابي هريرة فانها غير صحيحة مطلقا وعلى ذلك فاننا نقول كل مائع سواء كان سمنا او غيره جامدا او ماء او او او ماء فانه اذا وقعت فيه النجاسة فلم تغيره فانه يبقى طاهرا فيجوز الانتفاع به فان وقعت النجاسة وبقي وبقيت نفس النجاسة فانها تزال وما حولها بجانبها وتخرج والباقي ان لم يتغير فانه طاهر وان تغير فهو نجس بالاجماع ان النجس يتغير بالنجاسات اذا عنوان هذه المسألة التي نتكلم عن فقهها نقول ما حكم المائعات اذا وقعت فيها النجاسة فمشهور المذهب ان كل المائعات ليخرجوا السمن لان السم المتفق عليه الذي يكون جامدا متفق عليه فحملوا الحديث على الجامد. ان المائعات اذا وقعت فيها النجاسة فانها تنجس ولا ننظر للقلتين لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي سبق معنا اذا بلغ الماء ولم يقل المائعات فان دلالة اللام غير دلالة علم في معاني الحروف والصحيح ان هذا الحديث دليل على جواز الشروط في العقود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واشترطي فدل على ان الشرط في اصله جائز وعلى ذلك تعرفون القصة المشهورة عن محمد ابن سيرين حينما كان عنده انية كبيرة من زيف فوقع في بعض فيها فأر فتنجس فنجس فرماها كلها هذا محمول على الرواية على الرواية الاولى على النجاسة وعلى الرواية الثانية على الورع قد جاء عن احمد النص على ان تنجيس من باب الورع الرواية الثانية في المذهب ان المائعات اذا وقعت فيها نجاسة فان غيرته فهي نجسة وان لم تغيره فهي طاهرة. وعلى ذلك فان بقي عين النجاسة دال وما حولها والباقي ننظر هل تغير ام لا فقط هذا هو الخلاف في مسألة الفقه في تعلق هذا الحديث بباب البيع نقول ان هذا البيع متعلق بالنجاسة اللي ذكرناها في اول حديث فانه اذا حكمنا بنجاسته فانه لا يجوز بيعه عند من يقول بنجاسته فانه لا يجوز بيعه ومن قال بنجاسته وقد سبق معنا او نقول وقد سبق معنا قبل ان ما حكم بنجاسته هل يجوز بيعه ام لا؟ نقول لا يجوز بيعه لانه نجس لكن هل يجوز الانتفاع به هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل في الاستصباح نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي الزبير قال سألته جابرا عن ثمن السن عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كلب صيد. نعم هذا حديث ابي الزبير المكي محمد بن مسلم المكي قال سألت جابرا طبعا اتى المصنف لقوله سألت جابرا لان ابا الزبير متهم بالتدليس فلا يقبل من روايته عن جابر الا ما صرح بسماعه به او ما كان من طريق الليث ابن سعد عنه. قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور. السنور هو القط او الهر يسمى سن نورا قال والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال رواه مسلم ورواه ايضا النسائي وزاد النسائي الا كالبصيد هذا الحديث فيه مسألتان هما محل اشكال المسألة الاولى في كون جابر قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور او قول جابر عفوا قول ابي الزبير سألت جابر عن ثمن السنوري والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا الحديث في مسلم وقد اختلف المذهب في حكم بيع السنور هل يجوز بيعه ام لا حكم بيع السنور هل يجوز للشخص ان يبيع قطا ام لا ونحن نعلم الان ان القطط تباع باغلى الاثمان فمشهور مذهب الحنابلة انه يجوز بيع السنور. يجوز بيع الهر واما هذا الحديث الذي ورد فان لهم فيه اكثر من توجيه. التوجيه الاول هو توجيه الامام احمد فان الامام احمد كان يظعف هذا الحديث فكان احمد يضعف كل حديث جاء في النهي عن ثمن السنور فقد قال لا يصح حديث في النهي عن ثمن السنور. واما هذا الحديث بخصوصه فانه قد جاء من طريق عبدالله بن معقل الجزري عن ابي الزبير المكي عن جابر وقد كان الامام احمد كما نقل ذلك ابن رجب في شرح العلل يظعف رواية عبد الله بن معقل عن ابي الزبير ويرى انها ضعيفة فلا تصح ولذلك هذا الحديث طبعا يضعف فقط رواية عبد الله معقل عن ابي الزبير فقط خاصة دون مطلق روايته فيرى ان رواية عبد الله بمعقل الجزري عن ابي الزبير ظعيفة ولذلك فان الامام احمد كان يضعف هذه الزيادة وهي سأله عن ثمن السنور يقول ما يصح ان آآ يعني ابا الزبير سأل جابر عن السنور وانما سأله عن الكلب نعم ثابت لكن زيادة السنور ما تصح بل انه كما قلت لكم اطلق قال لا يصح حديث النهي عن بيع ثمن السنور. هذا التوجيه الاول للامام احمد الحديث. التوجيه الثاني هو اذ ذكر الفقهاء المتأخرون كالبرهان بن مفلح والمنصور وغيرهم قالوا ان هذا الحديث محمول على الهر الذي لا منفعة فيه ان الهر قد يكون له منفعة مثل اكل الفئران وخشاش الارظ وقد يكون له منفعة فيه مثل الذي يشتريه للزينة لا منفعة فيه ليس له منفعة فقالوا نحمله على هذا الحديث النهي محمول على ما لا منفعة فيه وما عدا ذلك فانه يجوز. او انه محمول على ان يبيع الشخص هرا ليس مملوكا له في الزمن الاول لم يكن الناس يملكون القطط. فيقول بعتك ثلاثة قطط ثم سيصطادها له فقالوا نحمله على ان النهي على غير المملوك. اذا توجيههم لهذا الحديث احد ثلاث توجيهات. ظعف الحديث توجيه احمد او انه محمول على غير المملوك او انه على غير ما لا منفعة فيه الرواية الثانية في المذهب ان بيع السنور لا يجوز وان ثمنه حرام وهذه اختاره ابن القيم واختاره ابن قاضي الجبل في كتاب الفائق واختاره ايضا ابن رجب او وصححه ابن رجب في القواعد الفقهية وهؤلاء الثلاثة قلت لكم قبلوا ان الرواية الثانية في المذهب في الغالب هي لسبعة ومنهم هؤلاء الثلاثة ذكرت لكم قبل قليل ابن القيم وابن رجب وابن قاضي الجبل بناء على تصحيح هذا الحديث ولذلك لتصحيحهم لهذا الحديث نهوا او قالوا انه لا يصح بيع السنور وثمنه محرم. نعم. المسألة الثانية في هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن للكلب وثمن الكلب الفقهاء يقولون لا يجوز بيعه آآ وكذا كل ما كان وضع اليد عليه من باب الاختصاص بان المرء قد يباح له الانتفاع ببعض الاشياء ومع ذلك يحرم عليه بيعها فقد يحرم البيع لمهانة المبيع كالكلب وقد يحرم البيع لكرامة المبيع او لكرامة العين كالمصحف ولذلك يقول الامام احمد لا اعلم رخصة في بيع المصحف وغير ذلك من صور الاختصاص كالمنفعة العامة مما لا يجوز بيعه او ما لا قيمة له في الشرع كالذمة وغير ذلك ولذلك هذا الحديث وقد ثبت في الصحيح ثلاثة احاديث كلها في النهي عن ثمن الكلب بيد ان هنا مسألة هي محل اشكال وهي الزيادة التي جاءت عند النسائي قال الا كالبصيد فان ظاهر هذه الزيادة انه يجوز بيع كلب الصيد وهذه الزيادة ظعفها الامام احمد وقال الامام احمد انها تفرد بها الحسن ابن ابي جعفر وهو ضعيف اي ضعفه الامام احمد والنسائي لما ذكر هذه الزيادة قال انها زيادة من كرة فلا تصح اذا فالائمة كاحمد والنسائي ضعفوا هذه الزيادة بل قال الامام احمد انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز بيع كلب الصيد لا يجوز بيعه طيب ما الذي ينبني على ذلك ان الفقهاء المذهب يقولون لا يجوز بيع الكلاب مطلقا ولو كان مأذونا بها ككلب الصيد والحرث والماشية ونحو ذلك فانه لا يجوز بيعها مطلقا لا فرق والرواية الثانية قال بها صاحب الفائق وهو ابن قاضي الجبل انه يجوز بيع الكلب المأذون به وجواز بيع الكلب المأذون به مبناه على هذا الزيادة ان صحت وعلى قاعدة انهما اذن به فانه يجوز الانتفاع به. ولكن مشهور المذهب الصريح على انه لا يجوز بيع الكلب ولكن يجب ان نفرق بين امرين بين البيع وبين الشراء. يجب ان تفرق بينهما فالبيع محرم لا يجوز للشخص ان يبيع شيئا من هذا. لكن الشراء يجوز عند الحاجة فالمصحف يجوز شراؤه عند الحاجة والكلب كذلك يجوز شراؤه عند الحاجة بشرط ان يكون مأذونا به والا فلا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهب التبريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد اردت وذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة فاخبرت عائشة النبي صلى الله الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولد لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم هذا حديث رضي الله عنها في قصة عتق بريرة رضي الله عنها وبريرة كانت ملكا لبعض الصحابة فارادوا اعتاقها عن طريق المكاتبة وكيف يكون مكاتبتها بان يشتري العبد نفسه من سيده وهذه من العقود المستثناه فان المرء لا يشتري نفسه من نفسه فان مال فان العبد وماله ملك للسيد هذا من العقود المستثناة وهو المكاتبة وذلك بان يتفق العبد مع سيده ان يشتري نفسه وان يعتق فيجعل له مبلغا يقول اعطيك كذا فاعتق عنده. وقد يكون منجما عند كل شهر او عند كل سنة قسطا منه وهذا يسمى عقد المكاتبة وقد ندب الله عز وجل له فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. والمراد بكونك انه يعلم فيهم خير ان يكونوا مقتدرين على الاكتساب. لان العبد اذا كان غير مقتدر على الاكتساب فانه ربما سرق وربما فعل امرا محرما فكان فيه شر على الناس لا خير لهم اه هذا معنى المكاتبة آآ اثر المكاتبة والعتق عموما هو الولاء والمراد بالولاء ان الشخص اذا عتق يصبح له ولاء من علوم لشخص معين للذي اعتقه وهو الذي اشتراه ثم اعتقه ويكون هو مولاه. ومعنى كونه مولى له انه يأخذ احكامه الشرعية فان كان مواليه من بني هاشم فان مولى القوم منهم فلا يجوز له ان يأخذ من زكاة كما هي قصة مواريه هذا واحد. الامر الثاني او كما هو حال مواليهم وهم بنو هاشم. الامر الثاني ان المولى اذا مات فانه يرثه مولاه من علو الذي اعتقه او عصبة مولاه ففيه فائدة من حيث الميراث ولذلك هنا اختصم هؤلاء القوم مع عائشة رضي الله عنهم في قضية ولاء بريرة فلربما اعتقت وكان له لها مال ثم ماتت بريرة فمن يرث مالها فلو كان الولاء لاولئك القوم لورثوه. ولو كان الولاء لبريرة رضي الله لعائشة رضي الله عنها لورثتهم. والعلم عند الله عز وجل من الذي يموت اولا ومن قرأ في كتب السير يعلم ان كثيرا من الناس اكتسب مالا كثيرا بسبب مواليه حينما يموت احد مواليه او ابناء مواليه فيكون لا وارث لهم من العصبات فانه يرث سيده او معتقه هذا المال وهذا مذكور كثير في كتب السير ولذلك كانوا يعنون في قضية من ينتسب له الولاء اذا هذا معنى الولاء والقصة واظحة لا اظن فيها اشكالا. لكن نأخذ ما فيها من فقه لاجل الوقت. من الفقه في هذي في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها مسائل المسألة الاولى ان هذا الحديث دليل على جواز البيع بالتأجيل او بالتقسيط فان بريرة رضي الله عنها باعها مواليها على نفسها او باعوها على عائشة رضي الله عنها في الحالة الثانية باعوها على عائشة رضي الله عنها بتسع اواق في كل عام من اوقية اذا يجوز البيع بالتقسيط ونقول سواء كان الثمن واحدا او كان الثمن متغايرا بشرط العلم عند التعاقد ما المراد بالعلم بالثمن المتغاير ان يقول البائع سابيعك هذه السلعة بالف حالة او بالف ومائتين مؤجلة. نقول انه يجوز خلافا للشافعي فان الشافعي يقول اذا كان للسلعة سعران فانه لا يصح هذا البيع وحمل عليها بيعتان في بيعة واما نحن فنقول سواء كانت بثمن واحد في التأجيل والحلول او بثمنين عند عند الحلول اقل من التأجيل فانه يجوز معا. وهذا هو المذهب وهو واظح جدا وهذا الحديث دليل عليه وهو جواز جيم والتقسيط في البيوع هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي الاصل بقضية الشروط في البيع العجيب ان هذا الحديث استدل به من منع من الشروط ومن اباح الشروط فمن منع من الشروط في العقد فقال انه لا يصح اي شرط في العقد وهو قول كثير من اهل العلم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله على معنى انه ليس منصوصا عليه في كتاب الله الشرط الذي لم يقره بمعنى نص عليه فجاء النص باباحة هذا الشرط فانه ليس بجائز وعلى ذلك فانهم قالوا كل الشروط في العقود ممنوعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب استشكل عليهم الجملة الاخيرة وهي التي عند مسلم فان مسلما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء كيف نقول ان الشروط باطلة مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء اشترطي لهم الولاء اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقر مطلق الاشتراط بغض النظر عن قبول هذا الشرط ام لا؟ فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يبيح لها ان تشترط شرطا اساسا مبدأ الشرط غير مقبول لذلك قالوا هم ان معنى قوله واشترطي لهم اي واشترطي عليهم فيكون شرطا صحيحا هو في كتاب الله لان من اثار الاعتاق من اثاره ان يتملك المرأة الولاء فيكون الولاء لك فكأنه قال واشترطي ان الولاء لك يا عائشة وهذا بعيد وان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله المعنى ان الشرط الذي حرمه الشرع ان الشرط الذي حرمه الشرع شف الجمهور او غير الحنابلة يقولون ماذا؟ كل شرط لم يبح الشرع فهو باطل نقول لا غير صحيح ليس انما نقول كل شرط حرمه الشرع فهو بطل كل شرط حرمه الشرع فهو باطل والا فالاصل ان الشرط جائز وعرفناها يجوز شرط او اكثر من شرط وتكلمنا عنه المسألة الاخيرة معنا اننا قلنا ان ان فقهائنا رحمة الله عليهم قالوا ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله اي ان كل شرط ماذا كل شرط لم يحرمه الشرع ان كل شرط لم يحرمه الشر انظر معي الشروط التي حرمها الشرع بمشهور المذهب تنقسم الى قسمين شروط تفسد وحدها وشروط تفسد وتفسد العقد شروط تفسد وحدها ولا تفسد العقد وشروط تفسد العقد فاما الشروط التي تفسد وحدها ولا تفسد العقد فهو التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثل اشتراط اهل بريرة ان الولاء لهم قالوا وضابطه كل شرط يخالف مقتضى العقد فقالوا كل شرط يخالف مقتضى العقد فانه يبطل وحده ويكون الشرط ويكون العقد صحيحا مثاله حديث الباب فان مقتضى الاعتاق ان يتملك ان يكون للشخص الولاء فان فعندما تشترط شرطا ليس من مقتضى العقد بان يكون الولاء لغيرك انا اقول في هذه الحالة لا يصح وسيأتي بعد قليل في قضية بيع الولاء وهبته النوع الثاني من الشروط قالوا الشروط التي تبطل العقد قالوا وهي ثلاثة شروط جمع شرطين في عقد في عقد واحد جمع شرطين والامر الثاني تعليق شرط على شرط تعليق عقد على عقد بان يشترط في العقد عقد اخر والامر الثالث تعليق البيع على شرط ثلاثة امور اعيدها شرطان يبطل العقد او تعليق العقد على شرط او اشتراط عقد في عقد وهي عندهم هذي الامور الثلاثة وهذا ضابطه عندهم الرواية الثانية في المذهب قالوا ان كل الشروط جائزة الا الشرط الذي نص الشارع على بطلانه فقط الشرط الذي ينص الشرع على بطلانه هو المحرم فان نقل حقيقة العقد لعقد محرم نقل البيع الى ربا فهم باطل والا فلا وهذه الرواية الثانية وهي الحقيقة الحديث في ظبط الشروط يأخذ وقتا كثير ولكن اظن وقت قصير فنكتفي بما اشرت له قبل قليل طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا فاتورة نستمتع بها ما بدا له. فاذا ماتا فهي حرة. رواه ما لك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. نعم هذا الحديث ذكره المصنف بعد الحديث السابق بتعلقه به في توجيه بعض اهل العلم لهذا الحديث لحديث عائشة قال حديث ابن عمر انه نهى عمر عن بيع امهات الاولاد فقال لا لا تباع ولا توهب ولا تورث اي لا يباع امهات الاولاد ولا توهب ولا تورث. آآ قبل ان نعرف آآ البيع لامهات الاولاد المراد بامهات الاولاد الامة اذا كان الشخص مالكا لها ثم تسرى بها فحملت ثم ولدت ولدا ذكرا كان او انثى ولو سقطا اذا استبانت خلقته. كان عمره ثمانين يوم او قبل الثمانين بقليل فاستبانت خلقته فانها اذا ولدت الامة من سيدها لا من غيره بتسر فان ولدت الامة من سيدها ولدا قد استبانت خلقته ولو مات ذكرا كان او انثى فانها تكون ام ولد لا يجوز بيعها تبقى في ملكه الى ان يموت ولا توهب لاحد ولا تورث بمعنى انه اذا مات فانها تعتق من ماله ولا تورث الورثة قال يستمتع بها ما بدا له بمعنى انه تصبح امة له حكم حكم السرية ولا تعد من الزوجات فاذا مات فهي حرة بمعنى انها تعتق اه هذا الحديث اه ذكروا انه مجمع عليه في الجملة الا خلافا تقدم عند بعض الصحابة كعلي وغيره ولكن هذا الحديث في قضية رفعه اه فقد ذكر هنا قالوا قد رفعه بعض الرواة فوهم اي فوهم في رفعه وقصده ببعض الرواة عبد الله بن دينار فانه قد جاء في بعض الطرق انه رفعه من حديث ابن عمر ولذلك يقول البيهقي اه هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينان فرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره. يعني ما يجوز ان يذكر ان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عمر رضي الله عنه ولذلك صحح الائمة دار قطني والبيهقي انه موقوف واخطأ ابن قطان في بيان الوهم والايهام عندما صحح المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو وهم والصواب انه موقوف نعم الوقت ان شاء الله نكمل بعد الصلاة باذن الله عز وجل