﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.850
قال المؤلف رحمه الله الثاني خيار الشر وهو ان يشترط او احدهما الخيار الى مدة معلومة هكذا عرف المؤلف خيار الشرط ان يشترط يعني المتعاقبين او احدهما الخيار مدة معلومة ولو ولو طويلة ولهذا قالوا وان طالت

2
00:00:23.450 --> 00:00:43.500
والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ولكن هنا لابد من تحديد المدة لابد من تحديد المدة فلا يصح الخيار الى مدة مجهولة لكن لو اطلق الخيار من غير تحديد مدة

3
00:00:44.100 --> 00:01:01.300
كان يقول البائع بعتك هذه السلعة بشرط ان لي خيار او يقول المشتري اشتريت هذه السلعة بشرط ان لي خيار فما الحكم هل نقول ان هذا الخيار باطل لعدم تحديد المدة

4
00:01:02.850 --> 00:01:21.550
نعم من يجيب عن هذا السؤال واذا اطلق المدة نعم نعم اما عند الجمهور فعندهم ان هذا الخيار انه لا يصح لانه لم تحدد فيه المدة الجمهور قالوا لا يصح مثل هذا الخيار

5
00:01:22.100 --> 00:01:42.200
والقول الثاني في المسألة اه انه يحدد بثلاثة ايام ترى هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قال ان اطلق الخيار ولم يؤقتاه بمدة فيثبت ثلاثة ايام واستدل بحديث حبان ابن منقذ

6
00:01:43.850 --> 00:02:03.300
وكان بلسانه لوثة وكان لا يزال يغبن في البيوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة ثم انت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال

7
00:02:05.150 --> 00:02:27.250
فان رضيت فامسك وان سخطت فاردد اخرجه ابو داوود وابن ماجة واصله في الصحيحين وجاء في رواية مسلم فكان هذا الرجل اذا بايع يقول لا خياب لانه كان فالنبي عليه الصلاة والسلام صابر ان يقول لا خلاف فكان يقول لا خيابة

8
00:02:58.600 --> 00:03:22.250
حدد بثلاثة ايام لهذا الحديث آآ قال المؤلف رحمه الله ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار يحرم تصرفهما يعني البائع والمشتري في الثمن والمثمن في مدة الخيار

9
00:03:22.350 --> 00:03:45.700
ففي مدة الخيار ليس للبائع التصرف الثمن وليس للمشتري التصرف في المبيع بغير اذن الاخر وينتقل الملك من حين العقد يعني من حين العقد والتفرغ من مكان التبايع بالابدان ينتقل الملك من البائع الى المشتري

10
00:03:46.650 --> 00:04:11.400
فما حصل في تلك المدة يعني مدة خيار الشرط من النماء المنفصل فلمنتقل له فافادنا المؤلف بان ان ماء منفصل انه آآ يكون للبائع يكون اللماء منفصل للمشتري للمنتقل له ولو ان للشرط ولو ان الشرط للاخر فقط

11
00:04:11.450 --> 00:04:27.800
فان ماء المفصل يكون للمشتري بالنسبة لنماء المبيع لكن المؤلف اراد ان يطلق فيشمل يعني نماء الثمن والمثمن لكن يعني في وقتنا الحاضر الثمن ليس له نمأ ان الثمن يعني

12
00:04:28.050 --> 00:04:48.100
اوراق نقدية ولذلك فالمقصود يعني في وقتنا الحاضر هو ان ماء للمبيع ان ماء للمبيع انما المنفصل يكون للمشتري ولهذا نجد ان صاحب الزاد اي قال وله يعني للمشترين ماؤه المنفصل

13
00:04:48.900 --> 00:05:08.950
فيعبرون بان النماء للمشتري آآ وقوله المنفصل آآ خرج به النماء المتصل فالنماء المتصل عندهم انه ليس للمشتري وهذا تجدونه في يعني اه كتب الحنابلة فرقوا بين النماء المتصل والمنفصل

14
00:05:09.250 --> 00:05:27.350
وعندهم اننا مع المتصل كالسمن مثلا يقولون انه يتبع العين مع الفسخ فان امضي العقد كان نصيب المشتري وان فسخ العقد كان من نصيب البائع والقول الصحيح انه لا فرق بين النماء المتصل والمتصل

15
00:05:27.650 --> 00:05:53.750
الصحيح انه لا فرق بين الامان المتصل ومنفصل واختيار شيخ الاسلام رحمه الله وان حكمهما واحد وانما المتصل والمنفصل ان كليهما للمشتري والدليل لهذا الدليل على ان النماء المنفصل والمتصل على القول الراجح للمشتري هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان

16
00:05:54.300 --> 00:06:16.050
اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد وصححه الترمذي وقوله الخراج بالظمان يعني دليل على ان ان ما يكون للمشتري لانه لو تلف هذا المبيع وهو وهو بيد المشتري

17
00:06:16.350 --> 00:06:42.000
ضمانه على من او تلف مشترك يعني لو اشتريت الان سيارة واشترطت مثلا لك الخيار لمدة اسبوع ثم تلفت السيارة عندك فما الذي يضمن؟ البيع والمشتري المشتري هكذا ايضا النماء للمشتري الخراج بالضمان. فكما ان عليك الغرم فلك الغنم. هل هو مقتضى العدالة

18
00:06:42.400 --> 00:07:02.900
فاذا ان ماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري لانه لو تلف لكان عليه الظمان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والظمان قال ولو ان الشرط للاخر فقط يعني حتى لو كان الشرط للبائع فقط او للمشتري فقط

19
00:07:03.250 --> 00:07:22.100
فان ماء للمشتري ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه يعني لا يفتقر فسخ من يملكه يعني من يملك خيار الشر لا يفتقر الى حضور صاحبه ولا رضاه

20
00:07:22.200 --> 00:07:40.500
فاذا اردت انت ايها المشتري ان تفسخ مثلا الخيار او الباعة اراد ان يفسخ الخيار لا يشترط حضور الطرف الاخر فاذا غبن البائع او المشتري غبنا يخرج عن العادة فيثبت له الخيار

21
00:07:40.650 --> 00:07:59.050
في امضاء ذلك البيع او فسخه لكن هل يحد الغبن بحد معين او لا يحب. المؤلف قال ان يبيع ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وهذا على سبيل التمثيل

22
00:07:59.750 --> 00:08:26.000
والا عند الحنابلة وعند الجمهور انه لا يحد بحد معين وانما المرجع فيه الى العرف والمالكية حددوا الغبن بالثلث واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير والصواب هو قول الجمهور وهو ان الغبنة لا يحدد بنسبة معينة وانما المرجع فيه الى العرف

23
00:08:26.100 --> 00:08:39.350
وهذا مما يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الازمان وباختلاف البلدان. وهذا مما يختلف في صحيح البخاري عن عروة ابن جعث البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري له به شاة

24
00:08:40.050 --> 00:08:58.350
فاشترى بهذا الدينار شاتين يعني نسبة الربح كم مئة بالمئة ثم باع احدى الشاتين بدينار نسبة الربح ايضا مئة بالمئة في البيع وفي الشراء واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار

25
00:08:59.900 --> 00:09:14.000
هل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غبنا لا لم يعتبروا غفلة بل اه دعا له بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيها هذا فيه رد على المالكية الذين حددوا الغبن بالثلث

26
00:09:14.550 --> 00:09:31.100
فيظهر والله اعلم ان هذا كان يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التصرف انه ليس غبنا ليس غبنا فاذا نرجع لعرظ الناس فيعني عند الناس ان الزيادة اليسيرة او النقص اليسير ليست غبنة

27
00:09:31.200 --> 00:09:48.450
مثلا السيارة قيمتها تباع بالسوق خمسين الفا لو اشترى انسان بواحد وخمسين او اثنين وخمسين الف هل يعتبر غبن ما يعتبرها لكن لو اشتراها بمئة الف مثلا وهي قيمتها معروفة انها قيمتها خمسون الفا

28
00:09:48.900 --> 00:10:09.150
هل هذي تعتبر غبن يعتبر غبن او العكس قيمة هذه السلعة خمسون الفا مثلا ثم ذهب للسوق وباعها عشرة الاف هذا في عرف الناس يعتبر غبن لكن لو ان خمسون الف نباعها مثلا بخمسة واربعين هل تعتبر غبلا

29
00:10:10.300 --> 00:10:29.600
او ثمانية واربعين او سبعة واربعين هذي يعني في عرف الناس ليست غبن بالشيء اليسير اه لا يعتبر اه غبنة فنرجع اذا الى اهل الخبرة في ذلك الشيء يعني اذا كان عقارا لاهل العقار سيارة لاهل السيارات وهكذا فنقول هل في عرفكم ان هذا البيع او هذا الشراء

30
00:10:29.600 --> 00:10:50.750
قالوا نعم انه غبن فيثبت لذلك المغبون سواء كان بائعا او مشتريا يثبت له الخيار قال ولا ارشى مع الامساك يعني لو ان هذا المغضوب سواء كان بائعا او ام مشتريا

31
00:10:51.300 --> 00:11:11.000
قال انا اريد المبيع انا مغبون فيه لكني اريده واريد معه الارش يعني الفرق بين قيمة السوق وبين الثمن الذي اشتريته به يعني مثلا في مثالنا السابق آآ قيمته خمسون الفا وباعها بعشرة الاف

32
00:11:11.550 --> 00:11:27.200
او العكس مثلا قيمته في السوق مئة الف وباع بخمسين الفا قال اريد الفرق فقط اريد الفرق فيقول المؤلف لا ارشى مع الامساك يعني هنا نقول ليس ليس لك الفرق ليس لك العرش

33
00:11:27.450 --> 00:11:48.750
فاما ان تقبل هذا البيع من غير عرش واما آآ ان تفسخ هذا العقد بمقتضى خيار الغبن وذلك لان الشرع لم يجعله آآ له لم يجعل الخيار له في هذه لم يجعل الارش له. الم يجعل الارش له في هذه الحال

34
00:11:48.800 --> 00:12:07.550
ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الارش في مقابلته والحنابلة يجعلون له الارش في خيار العين ولا يجعلون له الارش في خيار الغبن والصواب انه لا ارسله في جميع الاحوال

35
00:12:08.750 --> 00:12:21.400
سواء كان في خيار العين او كان في خيار الغبن او في غير ذلك يمر معنا في الدرس الماضي ايضا مسألة قريبة من هذا والصواب انه لا ارسله بهذه كلها لان البيع الاصل انه عقد لازم

36
00:12:21.950 --> 00:12:38.400
عقد لازم انت راظي على الارش لا بأس لكن ان لم يتراظيا الصحيح انه لا ارسل في جميع المسائل الا اذا تعذر الظد في حال اه حدوث العيب فهنا يصار الى الارش وسيأتي الكلام عن هذه المسألة في خيار العيب ان شاء الله

37
00:12:39.000 --> 00:12:57.650
قال الرابع خيار التدليس. خيار التدليس. وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن التدريس مأخوذ من الذل الساحر وهي الظلمة فكأن البائع بتدليسه قد صير المشتري في ظلمة معنوية

38
00:12:57.900 --> 00:13:22.150
بالنسبة الى حقيقة الحال وضابط التدليس ما ذكره المؤلف ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن يعني ان آآ يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه بما يزيد به الثمن

39
00:13:22.250 --> 00:13:35.050
بما يزيد به الثمن والاصل في هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سدرة من طعام ادخل يده فيها نالت اصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام

40
00:13:35.550 --> 00:13:49.050
قال اصابته السمع يا رسول الله؟ قال افلا جعلته فوق الطعام كيف يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم فوضع الطعام السليم فوق الطعام الذي اصابته السماء هو نوع

41
00:13:49.100 --> 00:14:09.150
تدليس هو نوع تدليس. المؤلف ذكر امثلة للتدليس لما هو موجود في زمنه ذكر اول المثال الاول قال كتسرية اللبن في الضرع تصفية اللبن في الضرر من تصفية الابل او البقر او الغنم

42
00:14:09.550 --> 00:14:31.300
وذلك بان يحبس اللبن في ضرعها مدة لاجل ان يجتمع هذا اللبن فيكثر فيظن المشتري ان ذلك من عادتها فيزيد في ثمنها هذا معنى التصرية وفي هذه الحال يثبت للمشتري الخيار بين الامساك او الرد مع رد صاع من تمر

43
00:14:32.450 --> 00:14:45.850
لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها لا تسر الابل والغنم طيب لماذا لم يقل والبقر

44
00:14:48.650 --> 00:15:02.750
لان كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الغالب هو الابل والغنم فمن ابتعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر

45
00:15:04.050 --> 00:15:23.450
وجاء في رواية مسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فيخير مشتري المصراة اه ثلاثة ايام منذ ان علم لذلك بين الامساك او الرد لكن ان ردها يردها مع صاع من تمر انحلبه

46
00:15:23.950 --> 00:15:42.700
طيب لو انه لما حلبها تبين له انها مصراة فقال اردها مع هذا اللبن ما اريد ان اعطيه صاع من تمر اردها ما على بنها هل يكفي هذا نعم يكفي يكفي لان المقصود هو رد اللبن

47
00:15:42.900 --> 00:16:06.250
لكن الغالب ان الانسان لا يكتشف القصرية الا بعد مدة وبعد ان ينتفع باللبن بس لو قدرنا نكتشف التصرية مباشرة اراد ان يردها مع لبنها فله ذلك ويكتفى بهذا اما اذا كان قد حلبها وانتفع بهذا اللبن فانه يردها له ان يردها مع صاع من تمر. وهنا قدر النبي صلى الله

48
00:16:06.250 --> 00:16:19.800
سلم ذلك اللبن بصاع من تمر قطعا للنزاع لان ذلك مما يختلف فيه ويتنازع فيه كم مقدار اللبن الذي انتفع به فقدره النبي عليه الصلاة والسلام بصاع من تمر آآ قطعا للنزاع لو تراضي

49
00:16:19.800 --> 00:16:39.450
على عوظ غير الصاع من التمر فلا بأس بذلك اذا هذا مثال للتدريس وقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس عليه ذلك الخيار المثال الثاني ما ذكره المؤلف ما هو موجود في زمنه تحميل الوجه وتسويد الشعر يعني

50
00:16:40.000 --> 00:17:00.150
الجارية الجارية تحمير الشعر وتسويد الوجه هذا طبعا في عصر المؤلف كان الاماء آآ يباع الرقيق له سوق الى وقت ليس بالبعيد وآآ يعني في عهد الدولة العباسية انتشر الارقة انتشارا كبيرا

51
00:17:00.400 --> 00:17:20.200
فان السيوطي في تاريخ الخلفاء ذكر ان المتوكل كان عنده اربعة الاف جارية ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في افراد الساعة حتى اه تلد الامة ربتها ليس الصحيح انه ليس المقصود بها ان تكثر الصلاة العيد لان الصلاة قد كثرت

52
00:17:20.800 --> 00:17:39.000
يعني في عهد الصحابة وفي عهد الدولة العباسية آآ لكن المقصود به كثرة العقوق كثرة عقوق الوالدين في اخر الزمان فتصبح الام عند اولادها كالامة عند سيدها هذا هو المقصود

53
00:17:39.450 --> 00:17:56.050
وهو يناسب العلامة الثانية مذكورة ان ترى الحفاة العراة العلت رعاء الشيخ طالون بنيان يعني هؤلاء الذين عاشوا في البادية حفاة عراة آآ ما عليهم شيء يعني يتطاولون في البنيان يعني انهم آآ ملكوا وحازوا

54
00:17:56.050 --> 00:18:12.750
الثروات واصبحوا يتطاولون في البنيان فهكذا ايضا العلامة الثانية يعني هذا فيه يعني اشارة اه انتكاس الامور انعكاس الامور ولذلك آآ رجح الحافظ ابن حجر جمع من اهل العلم ان المقصود بذلك

55
00:18:12.800 --> 00:18:29.550
هو ان يكثر عقوق الوالدين طيب اذا المؤلف ذكر هذه الامثلة نحن نريد ان نذكر امثلة لما يعني من واقعنا المعاصر فذكرنا مثال وظع الفاكهة الرديئة في الاسفل والسليمة في الاعلى

56
00:18:29.650 --> 00:18:50.850
نريد امثلة اخرى من يدخل لنا امثلة للتدليس نعم تمر  نعم هذه يعني اشارنا لهذا قلنا اجعل مثلا التمر الردي اسفل والسليم في الاعلى بس نريد امثلة غير غير هذا

57
00:18:51.100 --> 00:19:10.050
ها ابو عبد العزيز عندك مثال  اي نعم. نعم نعم اي نعم تكون السيارة مصدومة مثلا تكون مصدومة يقوم باصلاحها ويبيعها على الناس ولا يخبر بانها مصدومة بظراب المظهر المرغوب فيه

58
00:19:10.250 --> 00:19:43.000
واذا اكتشف المشتري انها مصدومة فله الخيار له الخيار. نعم تغيير عداد السيارة نعم هذا مثال صحيح نعم نعم تغيير تاريخ الصلاحية سواء الالبان او لغيرها الامثلة على كل حال كثيرة المقصود انه اذا ثبت التدريس فيثبت للمشتري الخيار

59
00:19:43.350 --> 00:19:58.300
قال ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد يعني حتى لو كان البائع لم يقصد التدليس لكنه ثبت نفترض ان الانسان مثلا اشترى من اخر سيارة

60
00:19:58.550 --> 00:20:25.700
آآ ثم اكتشف المشتري انها مصدومة واتى والله انا شريتها من غيري ما كنت ادري ومن يثبت المشتري الخيار وذلك لدفع الضرر عنه آآ قال نعم بلا قصد نعم يعني حتى لو لم يقصد لو لم يقصد التدريس لو لم يقصد التدريس نعم

61
00:20:26.400 --> 00:20:47.500
نعم قال اه الخامس خيار العين خيار العيب فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه اجرة الرد خيار العيب اه اي الخيار الذي يثبت بسبب العين

62
00:20:47.800 --> 00:21:06.150
والظابط فيه نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار نقصان قيمة المبيع به في عرف التجار فما عنده التجار في عرفهم منقصا لقيمة المبيع ثبت به الخيار للمشتري اما اذا كان هذا العيب عيب يسير

63
00:21:06.400 --> 00:21:25.000
لا ينقص به المبيع في عرف الناس فلا يثبت به الخيار واذا اشترى انسان من اخر سلعة وتبين ان بها عيبا تبين ان بها عيبا وهذا العيب ينقص من قيمتها

64
00:21:25.250 --> 00:21:51.500
لعرف التجار فيثبت لهذا المشتري الخيار يثبت للمشتري الخيار وذلك اه لانه قد غره بهذا البيع ولان المشتري انما وقع الثمن على جميع المبيع وكون جزء منه اه ناقص لاجل وجود هذا العيب

65
00:21:51.650 --> 00:22:12.300
هذا يقتضي آآ انه لم يرظى بهذا آآ العقد ولذلك فيثبت له الخيار في هذا يخير بين ماذا؟ اولا قوله فاذا ولد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله يفهم من كلام المؤلف ان المشتري لو كان عالما بالعيب فليس له الخيار

66
00:22:12.300 --> 00:22:29.450
لكن الكلام اذا كان يجهل العيب خير بين رد المبيع بنماءه المتصل وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين امساكه يخير هذا المشتري بين الرد او الامساك مع اخذ الارش

67
00:22:29.900 --> 00:22:48.150
اذا رده يرده يقول بنماءه المتصل بنماءه المتصل وسبق ان قلنا سبق ان قلنا انه ان القول الصحيح انه لا فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل وان النماء يكون للمشتري

68
00:22:48.250 --> 00:23:04.350
لان الغنم في الغرم والخراج والظمان فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. وعليه اجرة الرد على المشتري اجرة الرد في هذه الحال ويرجع بالثمن كاملا لان البائع قد غره

69
00:23:04.650 --> 00:23:23.550
ويخير ايضا بين امساكه ويأخذ الارش بين امساكه ويأخذ العرش يعني له في هذه الحال ان يمسك المبيع ويأخذ الارش وهذا على قول الجمهور على قول الجمهور لكن ما هو الارش؟ الارش

70
00:23:23.950 --> 00:23:48.350
هو قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا لاحظ التعريف قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا ليس هو الفرق وانما قسط ما بينهما ونوضح هذا بالمثال اشترى رجل سيارة بتسعين الف ريال

71
00:23:49.450 --> 00:24:12.750
ثم انه وجد بها عيبا وقدرت قيمة هذه السيارة وهي سليمة بمئة الف وقيمتها وهي معيبة بثمانون الفا فالارش هنا كم النسبته نسبته عشرين كم؟ نسبة العشرين الى مئة الخمس نسبته خمس

72
00:24:14.050 --> 00:24:31.400
الخمس الذي هو عشرون في المئة حمص الذي هو عشرون في المئة فيكون الارش حينئذ الخمس او عشرون في المئة من الثمن ثمن قول تسعون تسعون الفا تسعين الف كم خمسها

73
00:24:33.350 --> 00:24:52.650
ثمانية عشر الفا احسنت ثمانية عشر الفا فحينئذ يكون الارش ثمانية عشر الفا وليس الارش عشرون الفا لاحظ الارش عندهم اذا هو قسط ما بين قيمته صحيحا وما بين قيمته معيبا. وليس هو الفرق ما بين

74
00:24:52.700 --> 00:25:10.900
قيمته صحيحا وقيمته معيبا. هكذا يعني اه عرفوه آآ ولكن ذكرنا سبقا اشرنا الى ان القول بالارش آآ محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من قال انه آآ لا ارش في هذه الحالة

75
00:25:11.550 --> 00:25:32.200
لا ارج في هذه الحال وآآ ان المشتري يخير خير المشتري في هذه الحال اما ان يقبل المبيع بعيبه واما ان يرده واما ان يرده اما ان يجبر البائع على دفع الارش

76
00:25:32.700 --> 00:25:47.500
فهذا ليس عليه دليل وهذا هو القول الاقرب اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله انه لا ارش يقال لهذا المشتري انت الان اشتريت هذه السلعة بهذا العيب انت مخير انت

77
00:25:47.550 --> 00:26:05.700
تقبلها بعيبها وبين ان تردها اما ان نجبر البائع على ان يدفع الفرض ان يدفع هذا الارش فهذا ليس عليه دليل  ولذلك نجد ان الحنابلة في خيار الغبن قالوا بعدم العطش

78
00:26:06.800 --> 00:26:19.200
وعلى القول الصحيح نطرد هذا القول نقول لا ارج في هذه المسائل كلها لا ارش في هذه المسائل كلها لانه لا دليل يدل على الارش في هذه المسائل لكن في بعض الاحيان

79
00:26:19.450 --> 00:26:42.200
قد نلجأ للعرش قد نلجأ ونضطر العرش. ما هي هذه الاحوال؟ ذكرها المؤلف. قال ويتعين الارش مع سلف المبيع عند المشتري لو ان رجلا اشترى سلعة اشترى سيارة مثله دقيقة بس اكمل لو ان رجل اشترى سيارة لما اشترى هذه السيارة وجد بها عيبا

80
00:26:42.700 --> 00:27:00.150
ذهب اراد ان يردها للبائع في الطريق حصل له حادث هل نقول لها الخيار في الرد في هذه الحال اللاعب يقول يقول السيارة انتلفت ليس لها خلاف الرد في هذه الحال يتعين العرش

81
00:27:00.450 --> 00:27:23.700
في هذه الحال يتعين العرش فنقول اذا انما نقول بالارش في الحال التي يتعذر معها الرد كما لو تلف المبيع كما لو تلف المبيع قال ما لم يكن البائع علم بالعين وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له

82
00:27:23.800 --> 00:27:50.400
يعني لو كان علم بن عيب وكتم هذا العيب على المشتري فتلف المبيع عند المشتري تلف المبيع عند المشتري فانه يأثم بهذا يذهب على البائع. لانه قد غرأ المشتري ويرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له من الثمن

83
00:27:51.850 --> 00:28:15.650
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يجبر المشتري على رده او اخذ عرشه لان البائع يتضرر بذلك في الحالة التي يعني يكون فيها آآ اه له خيار العيب اه على التراث. خيار العيب اه اذا كان المشتري فهو على التراخي لكن

84
00:28:15.650 --> 00:28:41.700
اه اه لا نجعل مدة مطلقة ومفتوحة وانما نجبر المشتري على الرد و آآ اخذ ارشه على القول بالارش لان البائع يتضرر بالتأخير آآ قال خيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه. اذا وجد من المشتري ما يدل على رضاه بالمبيع مع

85
00:28:41.700 --> 00:29:01.700
عيب فيسقط ومثل المؤلف بهذا بامثلة. قال كتصرفه لو ان حال المشتري تصرف في المبيع المعيب فهذا دليل على رضاه به وعلى اسقاطه حق خيار العيب واستعماله لغير تجربة لو استعمله

86
00:29:01.700 --> 00:29:21.700
ثم بعد ذلك اراد ان يرده فليس له ذلك لان استعماله لهذا المبيع المعيب دليل على رضاه به وعلى اسقاط حق واستثنى المؤلف من ذلك ما اذا استعمله لاجل التجربة فلا يسقط حقه في الخيار. ولا يستقل الفسخ الى حضور البائع ولا

87
00:29:21.700 --> 00:29:41.700
الحكم حاكم في الطلاق. يعني لو اراد ان يفسخ آآ العقد بموجب خيار العيب فان ذلك لا يفتقر الى حضور البائع ولا كذلك الى حكم الحاكم الذي هو القاضي. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. يعني اذا فسخ العقد شهد شاهد

88
00:29:41.700 --> 00:29:55.300
قال يا جماعة انا وجدت في هذه السيارة عيبا واشهد اني فسخت البيع يبقى المبيع في يده امانة فلو تلف بغير تعد ولا تفريط فانه لا يظمن في هذه اه الحال

89
00:29:55.650 --> 00:30:14.850
قال وان اختلفا عند من حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة. فقول المشتري بيمينه فقوله المشتري بيمينه اذا اختلف المتبايعان في من حدث عنده العيب الباع يقول للمشتري العيب حدث عندك

90
00:30:14.900 --> 00:30:34.150
المشتري يقول العيب حدث عندك ان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة اما ان لم يكن هناك بينة فالمؤلف يقول ان القول قول المشتري بيمينه وذلك لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت

91
00:30:34.750 --> 00:30:53.100
فكان القول قول من ينفيه لكن مع يمينه يعني يحلف انه اشتراه وبه العيب او ان العيب ما حدث عنده ويرده والقول الثاني في المسألة انه اذا اختلف في من حدث عنده العيب

92
00:30:53.700 --> 00:31:19.900
ولا بينة فالقول قول البائع وهذا القول رواية عن احمد واستظهره ابن القيم في الطرق الحكومية وهذا القول هو القول الراجح ان القول قول البائع ويدل له ظاهر السنة كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال

93
00:31:19.900 --> 00:31:39.950
او يتردان اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع او يترادان. اخرجه الترمذي وابو داوود ابن ماجة واحمد وله طرق متعددة اه يصح بمجموعها ولان الاصل السلامة

94
00:31:40.550 --> 00:31:59.050
وعدم وجود العيب ودعوى المشتري ان العيب سابق على العقد خلاف الاصل فكان القول قول البائع هذا هو الصواب في هذه المسألة. انتبه هذه المسألة تقع كثيرا يشتري انسان سلعة ثم لما يذهب لبيته

95
00:31:59.300 --> 00:32:11.150
يأتي للباع يريد ان يردها يقول فيها عيب المشتري يقول العيب حدث عن البائع يقول العيب حدث عندك المشتري يقول اشتريتها وهي معيبة اذا كان هناك بينة قول قول صاحب البينة

96
00:32:11.350 --> 00:32:28.250
لكن الاشكال اذا ما كان هناك بينة هل نرجح جانب البائع او جانب المشتري المؤلف يقول جانب آآ المشتري والصحيح الذي تدله السنة انه يرجح جانب لان الاصل من انه مشتري الشراة وهي سليمة

97
00:32:28.800 --> 00:32:46.600
اثبت ان العيب حدث عند البائع والاصل انك اشتريتها وهي سليمة. الصواب ان القول قول البائع آآ ثم قال المؤلف رحمه الله وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين

98
00:32:47.050 --> 00:33:02.800
يعني هذا يمثلون له ويقولون كما لو اشترى عبدا وبه اصبع زائد الاصبع الزايد يعتبر عيب ثم اتى المشتري وقال اراد ان يرده المشتري فقال البائع ان النعيم حدث عندك

99
00:33:03.700 --> 00:33:18.650
هل هذا يمكن ما يمكن ان ينبت له اصبع وهو عنده ولذلك فيقبل في هذه الحال قول المشتبه بلا يمين يعني لا حد اليمين لعدم الحاجة اليها السادس خيار الخلف في الصفة

100
00:33:19.400 --> 00:33:34.700
قسم السادس من اقسام الخيار خيار الخلف في الصفة ثم وضح على المشتري هذا قال فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. هذا تكلمنا عنه فيما سبق

101
00:33:34.850 --> 00:33:53.850
لما ذكرنا في شروط البيع وذكرنا ان البيع لابد المبيع لابد ان يكون معلوما برؤية او صفة لكن اذا اشتراه بالصفة ثم وجد لان الصفة مختلفة مثلا قال انا عندي سيارة موديلها كذا لونها كذا صفتها كذا

102
00:33:54.250 --> 00:34:09.750
ذكر الاوصاف التي يختلف فيها السمع قال بعني هذه السيارة قال بعتك هل قبلت لما احضر البائع السيارة اذا ببعض الاوصاف مختلفة مثلا قال ان ان مديرها مثلا الفين وعشرة

103
00:34:09.850 --> 00:34:26.750
تبين موديلها الفين وتسعة مثلا او قال لونها آآ مثلا آآ يعني كذا تبين ان لونها لون اخر فهنا يثبت له الخيار يثبت المشتري خيار هذا يسميه الفقهاء خيار الخلف في الصفة

104
00:34:28.100 --> 00:34:52.200
آآ ويحرص ان اختلفا يعني ان ان اختلف في في ذلك  يلجأا الى اليمين ففي هذه الحال آآ يحلف انه المشتري بانه انما اشتراها بهذه الصفة ويكون له الخيار السابع خيار الخلف في قدر الثمن

105
00:34:52.600 --> 00:35:09.250
اختلفا في قدر الثمن وضح هذا المؤلف قال فاذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا ثم مشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان آآ

106
00:35:10.300 --> 00:35:26.300
لو قال البائع بعت عليك هذه السلعة بعشرة قال المشتري بل اشتريتها منك بتسعة ان وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة ان لم توجد بينة فيقول المؤلف انهما يتحالفان ويتفاسخان

107
00:35:26.950 --> 00:35:39.300
يتحالفان ويتفاسخان يعني يحلف البعض ان ما باعها بكذا وانما باعها بكذا ويحلف المشتري وما اشترى بكذا وانما اشتراها بكذا ثم بعد ذلك آآ يفسخان العقد نكل احدهما عن الحلف

108
00:35:39.350 --> 00:35:54.150
فيكون القول قول صاحبه قول الاخر اه وقال بعض اهل العلم وهو القول الثاني في المسألة ان القول في هذه المسألة قول البائع ان القول قول الباع بيمينه لحديث ابن مسعود السابق

109
00:35:54.250 --> 00:36:12.150
اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول مقال الباعوي تردان وبعض اهل العلم يرى ان القول بالتحالف ثم فسخ العقد يرجع للقول الثاني. لاننا اذا قلنا انهم يتفاسدون ويتحالفان في الحقيقة اننا اعتبرنا ان القول قول الباء

110
00:36:12.200 --> 00:36:29.150
وان السلعة ستعود للبائع والبايع يرجع الثمن على المشتري ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله قال واشتمل ان يكون معنى القولين واحدا وان القول قول البائع مع يمينه فاذا حلف فرضي المشتري بذلك اخذ به وان ابى حلف ايضا وفسخ

111
00:36:29.150 --> 00:36:48.100
المقصود انهم اذا اختلفا في الثمن تحالفا وفسخ العقد والباقي ياخذ سلعته ويرد على المشتري الثمن. هذا يسمى خيار الخلد في قدر اه الثمن هذه الان سبعة اقسام اضاف بعض الفقهاء قسما ثامنا

112
00:36:48.250 --> 00:37:09.150
وذكره آآ صاحب الزاد صاحب زاد مستقنع ذكر ثمانية اقسام بينما هو صاحب دليل الطالب ذكر سبعة اقسام. القسم الثامن هو آآ خيار بتخبير الثمن بتخبير الثمن وهو الخيار الذي يثبت فيما اذا اخبره بثمن ثم تبين ان الثمن اقل

113
00:37:09.800 --> 00:37:23.300
كان يقول ابيعك هذه السلعة برأس مالي ورأس مالي هو عشرة الاف ثم تبين ان رأس ماله انه كاذب وان رأس ماله تسعة الاف او يقول اشركك معي برأس ما لي ورأس ما لي مئة الف ثم يتبين انه كاذب

114
00:37:23.750 --> 00:37:45.450
وان رأس ما له تسعون الفا او يقول ابيعك هذه السلعة بربح كذا ورأس ماله فيها كذا ثم يتبين انه كاذب او ابيعك هذه السلعة كذا وآآ عن رأس ما لي ورأس مالي يكلم ويتبين انه كذب هذه صور اربع هذه صور اربع آآ فاذا تبين ان ان رأس المال خلاف ما

115
00:37:45.450 --> 00:38:00.100
اخبره به فله الخيار بين الامساك وبين الرد والقول الثاني في المسألة انه لا خيار للمشتري في هذه الحالة لا خيار للمشتري في هذه الحال وانما يجرى الحكم على الثمن الحقيقي

116
00:38:00.450 --> 00:38:13.550
ويحط القدر الزائد فاذا قال ابيعك هذه السلعة برأس مالي وهو رأس مال عشرة الاف ثم تبين ان رأس ماله تسعة الاف نقول لا خيار للمشتري وانما يجبر البائع على ان يعطيه

117
00:38:13.550 --> 00:38:26.100
الف ريال نقول انت ايها البعض الف ريال والبيع تام وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه لا خيار وانما يجبر الباء على ان يعطيه الفرض الذي قد كذب فيه

118
00:38:26.500 --> 00:38:46.500
وذلك لان الاصل هو لزوم البيع وعدم ثبوت الخيار المشتري. هذا هو الاصل بعد التفرق بالابدان ولا نخرج عن هذا الاصل الا بامر واضح ولهذا على القول الراجح لا نعتبر هذا من اقسام الخيار وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف فلم يعتبره قسما ثامنا من اقسام الخيار وبناء على هذا الاخوة

119
00:38:46.500 --> 00:38:58.700
الصحيح هو ما مشى عليه المؤلف صاحب دليل الطالب وهو ان اقسام الخيار سبعة لا ثمانية وان القسم الثامن الذي اضافه صاحب الزاد وبعض فقهاء الحنابلة ان الصحيح ان هو آآ

120
00:38:58.700 --> 00:39:16.300
اه عدم اعتباره طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل الاسئلة اخر الدرس حتى بس ننتهي من هذا ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. المبيع يملك مجرد العقد والتفرغ من مكان التبايع بالابدان

121
00:39:17.600 --> 00:39:32.300
يملك المبيع مباشرة طيب هل يشترط نقد الثمن مثلا عندما يقول بعت هذه السيئات تقول قبلت تطرقنا لمكان التباعد بالابدان هل يشترط في التملك ان يعطيك الثمن او لا يشترط

122
00:39:32.750 --> 00:39:56.750
لا يشترط فينتقل الملك مباشرة للمشتري  قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه ويصح تصرفه فيه قبل قبضه يعني يصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه وان تلف فمن ظمانه يعني من ظمان اه المشتري

123
00:39:57.200 --> 00:40:12.950
والا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه في الى اخره اه هذه المسألة هي مسألة ما اذا اشترى شيئا

124
00:40:13.300 --> 00:40:34.100
فهل يشترط اه اه انه لا يتصرف فيه حتى يقبضه او لا يشترط هذا الشرط المؤلف فرق فقال ان كان المبيع آآ بكيل او وزن او عدل او زرع فانه آآ

125
00:40:34.200 --> 00:40:50.050
لا يجوز بيعه حتى يقبضه لا يجوز بيعه حتى يقبضه وما عدا ذلك فيجوز بيعه والتصرف فيه قبل قبضه هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الحنابلة

126
00:40:50.100 --> 00:41:10.350
وهو مشهور بمذهب الحنابلة فعندهم انه يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل قبضه اذا لم يكن طعاما ولا يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرأ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه

127
00:41:10.400 --> 00:41:23.350
قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم انما خص الطعام فيكون هذا الحكم خاصا بالطعام ونحوه مما يحتاج الى كيل او وزن او عد او ذرع فهذا لا يتصرف فيه المشتري حتى يقبضه ما عدا

128
00:41:23.350 --> 00:41:40.550
كذلك يصح ان يتصرف فيه قبل قبضه والقول الثاني في المسألة انه لا يصح ولا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه مطلقا سواء كان طعاما ام غير طعام سواء كان طعاما ام غير طعام

129
00:41:41.450 --> 00:41:54.400
وهذا القول رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح وقد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهو ايضا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو ظاهر الادلة

130
00:41:54.600 --> 00:42:04.600
ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ولا احسب غيره الا مثله

131
00:42:05.100 --> 00:42:25.450
ثم ايضا جاء في في رواية عند احمد اه اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه قالت شيئا وهذا يشمل كل شيء وايضا جاء عند ابي داوود عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار

132
00:42:25.450 --> 00:42:49.150
الى رحالهم نهى ان تباع السلع حتى حيث تبتاع يعني في المكان الذي تبتاع فيه حتى نهى ان تباع السلع اه اه حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم فهذه الادلة تدل على ان هذا الحكم ليس خاصا بالطعام وانما يشمل الطعام ويشمل كذلك غيره. فاذا هذا هو القول الراجح فيكون

133
00:42:49.150 --> 00:43:02.100
الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف فمعنى ذلك ان هذا يشمل السيارات يشمل العقار يشمل جميع السلع لا يجوز بيعها الا بعد قبضها ولا يجوز التصرف فيها الا بعد قبضها

134
00:43:02.150 --> 00:43:21.550
هذا هو القول الراجح في المسألة وان ذلك لا يختص بالطعام لكن كيف يكون القبر؟ كيف يكون القبر المؤلف اه يعني كيف يكون القبض؟ ذكر المؤلف هذا في الفصل الاتي وسنأتي اليه. سنأتي اليه بعد قليل بعد ما نتكلم عن المسألة التالية

135
00:43:21.750 --> 00:43:37.550
اه لكن نعود عبارة المؤلف قال ولا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه عن الطعام وقل الصواب انه الطعام وغير الطعام طيب وان سلفا بافة سماوية قبل قبظه ان فسخ العقد

136
00:43:37.900 --> 00:43:58.600
لانه من ظمان البائع اذا كان قبل القبظ فظاهر انه ينفسخ العقد. انا بعتك هذي السيارة لكن انت لم تقبظها فتكون ظمان البائع وبفعل بائع او اجنبي يعني لو كانت تلف بفعل البائع او بفعل اجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء

137
00:43:58.600 --> 00:44:20.450
ليكون المشتري في هذه الحال الخيار بين الفسخ ويرجع بالثمن او الامضاء ويطالب من اتلفه ببدله فيطالب المسرف بالبدن له ذلك وله ان يفسخ العقد مباشرة قال والسمن كالمثمن في جميع ما تقدم يعني في التلف. هذا اذا كان معينا

138
00:44:20.700 --> 00:44:39.250
اما اذا كان في الذمة فله اخذ بدله وحتى وان تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. تجد الفقهاء يتكلمون في الثمن لانه كان في زمنهم يعني كان بالدنانير والدراهم فكان بعضها يكون مغشوشا فيجرون عليها مثل هذه الاحكام

139
00:44:40.200 --> 00:45:00.200
لكن وقت الحاضر اصبحت يعني الاوراق النقدية ولذلك كثير من الاحكام التي كان يذكرها الفقهاء فيما سبق ربما يعني لا نحتاج لها في الوقت الحاضر بقيت مسألة التي اشرنا اليها كيف يحصل القبض نحن رجحنا انه لا يجوز لمشتري التصرف في المذيع حتى يقبضه وان هذا ليس خاصا بالطعام يشمل كل شيء

140
00:45:00.200 --> 00:45:22.900
اذا كيف يكون القبض قال المؤلف يحصل قبض المكين بالكيد والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالذرة فما كان يخال بالكيد وما كان يوزن بالوزن وانا اسألكم الان سؤالا آآ تكرر في في يعني الاشارة اليه في الدروس السابقة لكن من باب التبكير ما هو الفرق بين الكيل والوزر

141
00:45:25.050 --> 00:45:54.800
نعم المسلمة مبسوط نعم احسنت المتين هو تقدير الشيء بالحجم هو الموزون تقدير الشيء للثقل فمثلا عندما اقول هذا صاع صاع املؤه برز او تمر او بر خفيف او ثقيل وصاع

142
00:45:55.700 --> 00:46:11.950
لكن الثقل يعني ازنه وزنه ازن هو زنب الجرامات مثلا في الوقت الحاضر فهذا وزن والناس في الوقت الحاضر يكاد يعني يكادون يهجرون الكيل وانتقلوا الوزن كل شي الوزن الان

143
00:46:12.700 --> 00:46:39.700
وايما ادق الكيل او الوزن ولذلك اصبحوا يزنون كل شيء حتى حتى الحيوانات الان يعني بعضها يباع اصبحوا يبيعون كل شيء بالوزن لان الوزن ادق بكثير من آآ الكي آآ اذا ما كان يكال كالحبوب سيكون قولها بالكي ما كان يوزن يكون بالوزن ما كان معدودا بالعدل ما كان مدروعا بالزرع طيب احنا رجحنا ان

144
00:46:39.700 --> 00:46:57.250
اه يجب يعني قبض المبيع آآ يجب قبض المبيع قبل التصرف فيه مطلقا سواء كان طعام ام غير طعام طيب غير غير هذه اللي ذكرها المؤلف كيف يكون القبض فيها؟ يقول الجواب القبض المرجع فيه الى العرف

145
00:46:57.850 --> 00:47:15.100
القبض المرجع فيه الى العرف وقبض كل شيء بحسبه فقبض الاغنام يختلف عن قبض الذهب يختلف عن قبض الاواني يختلف عن قبض العقار يختلف عن قبض الاوراق النقدية فمثلا عندنا مثلا يعني قبظ

146
00:47:15.350 --> 00:47:44.200
آآ نقول السيارات كيف يكون قبض السيارات؟ اذا اشتريت السيارة ما يجوز ان تبيعها حتى تقبضها كيف يكون قبل السيارة؟ نعم طيب  طيب نعم نعم طيب. نعم نقل المثير طيب

147
00:47:45.250 --> 00:48:00.550
نعم طيب هو في هناك ثلاث اقوال في المسألة القول الاول انه لابد من اخراج السيارة من من المعرض اللي كان في معرض او يعني نقلة من مكانها اذا كانت في غير معرض للسيارات

148
00:48:01.950 --> 00:48:19.150
والقول الثاني اتحريكها فاذا كان داخل المعرض يحركها يقدمها يمين يسار والقول الثالث انه تكفي حيازة البطاقة الجمركية الاصلية والاوراق الثبوتية وهذا هو القول الصحيح وهذا هو العرف عند اصحاب السيارات

149
00:48:19.750 --> 00:48:33.800
هذا هو العرف عند اصحاب السيارات انه يكفي في القبض حيازة البطاقة الجمركية الاصلية والاوراق الثبوتية واما نقلها من من من المعرظ حقيقة في ظرر كبير على على صاحب السيارة

150
00:48:34.150 --> 00:48:53.950
مرض كبير على المشتري لانه اذا نقلها تنقص قيمتها مباشرة ربما تنقص بالالاف احيانا يعني تنقص ليس فقط يعني ربما احيانا الفين ثلاثة الاف او اكثر ثم ايضا يعني اذا سألنا على اهل السيارات ما هو العرف عندكم القبر؟ ما تجد احد منهم يقول عرف واخراجه من المعرظ

151
00:48:54.250 --> 00:49:08.400
يقولون له حيازة الاوراق الثبوتية والبطاقة الجمركية الاصلية. ولذلك من حاز البطاقة الجمركية الاصلية وتلفت السيارة من ظمانه وليست من ظمان صاحب المعرض واما القول بان يحركها في المعرض هذا في الحقيقة اسباب العبث

152
00:49:08.750 --> 00:49:26.650
ما الفائدة؟ يقدم السيارة في مؤخرها هل تأتي مثل هذه الشريعة قلنا هذا قول ضعيف وتقديمه ثم تأخيرها ارى ان هذا يعني قول ضعيف وان هذا اشبه بالعبث ولذلك فالصواب انه يكفي اه اه حيازة البطاقة الجمركية الاصلية

153
00:49:26.900 --> 00:49:42.650
ليست دائمة كان في السابق تفتي بانه لابد من اخراجها من المعرض يستجدونها في متاوى اللجنة حدثني احد المشايخ اعظاء اللجنة ان اللجنة دائما في الوقت الحاضر يعني حاليا  فتفتي بانه يكشف القبض حيازة البطاقة الجمركية الاصلية

154
00:49:43.300 --> 00:50:04.250
طيب قبض العقار كيف يكون قبل العقار نعم لا يعني بالافراغ بالافراغ نعم بالتخلية قرض العقارب التخلية ما يشترط الافراغ ولا يشترط ايضا في السيارة نقل الملكية هذي امور اجرائية هذي امور اجرائية لكن لا تشترط

155
00:50:04.400 --> 00:50:27.100
فالعقار بالدخلة يعطيك المفاتيح تستطيع انك تنتفع بهذا العقار. تنام فيه تؤجره وتستفيد منه فبالتخلية آآ قبض مثلا الاغنام يقوم باي شيء الاغنام نعم نسأل ارباب الاغنام والمواشي كيف يكون القبض عندهم؟ نعم

156
00:50:28.300 --> 00:50:40.700
يعني وضعها مثلا في حوش وضع في الحوش في حظيرة هذا كافي بقبظها لكن لو فعلت هذا بالنسبة للذهاب او الاوراق النقدية ما يعتبر هذا قبضا ما يعتبر هذا قبضة

157
00:50:41.000 --> 00:50:55.100
فاذا قبض كل شيء بحسبه والمرجع في ذلك الى العرف طيب اشنو انت السيد المسيح وصل السؤال؟ قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني لابد ان يحضر المستحق او نائبه يعني وكيله

158
00:50:55.700 --> 00:51:13.000
فلا يكفي ان ان يقول انه قد قبض ذلك بدون حضور المستحب اه وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل. رواه احمد والبخاري تعليقا

159
00:51:13.600 --> 00:51:27.250
واجرة الكيال والوزاني والعداد والذراع والنقاد على الباذل الذي هو البائع ولهذا نجد يعني لو ان المؤلف قال على البائع لكان اوظح في العبارة نجد ان الموفق في المغني عبر بالبائع

160
00:51:27.400 --> 00:51:47.450
اتى بهذه العبارة وعبر بالبائع وذلك لان الباء عليه تقبيظ المبيع للمشتري والقبض لا يحصل الا بذلك قد كانت الاجرة على البائع كما ان على بائع الثمرة سقيها الى حين ان يقبضها اه المشتري

161
00:51:47.600 --> 00:52:04.850
وهنا الخيال والوزان والعداد والذراء معروف لكن النقاد النقاز المقصود به الشخص الذي يكشف آآ زيف النقد كان عندهم في السابق كما ذكرت بالنسبة لعموم الدراهم والدنانير بعضها يكون مزيف

162
00:52:05.250 --> 00:52:21.100
بعضها تكون مغشوشة ومزيفة فكانوا يعرضونها على النقازي ينظر هل هي يعني مزيفة او غير او غير مزيفة يعني يمكن عندنا مستوى يعني ونحصر يعني الاوراق النقدية هل هي مغشوشة وزيفة ام لا؟ لكن كان عندهم

163
00:52:21.150 --> 00:52:41.000
في السابق التزييف كان مشتهر يعني منتشر لان الدنانير والدراهم اه يكثر فيها التزييف فكانوا يعطونها هذا الشخص هذا الشخص سماه نقادا وكان يكون له اجرة فيقول اجرة هذا النقاد على البائع. اما اجرة النقل قال واجرة النقل على القابض يعني مشتري

164
00:52:41.150 --> 00:53:05.400
وذلك آآ لانه يتعلق بحق اه توفية لانه لان اجرة النقل لان اجرة النقل لا يتعلق بها حق التوفية فكانت على المشتري بخلاف ما ذكر فيتعلق بحق التوفية فكانت على البائع. يعني حق التوفية اه حق توفية المبيع للمشتري. اه اذا كانت متعلقة بالسلعة

165
00:53:05.400 --> 00:53:20.200
على الباء اما اذا كانت لا تتعلق بالسلعة كما في اجرة النقل فهي على المشترين قال ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ يعني الناقد هو الذي يقوم بتمييز زيف الدراهم وصحيحها

166
00:53:20.250 --> 00:53:36.600
لو اه قدر انه اه اخطأ آآ في ذلك آآ سواء كان متبرعا او كان باجرة فانه يقولون لا يضمن لا يظمن اذا كان حاذقا اذا كان حاذقا فانه لا يظمن لانه امين

167
00:53:36.700 --> 00:53:59.450
لانه امين ما لم يحصل منه تعد او تفريط في ذلك فاخر مسألة معنا قال وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشتري وتسن الاقالة ما هي الاقالة الاقالة هي فسخ احد المتعاقدين العقد عند ندم الاخر

168
00:54:01.200 --> 00:54:23.850
مثال ذلك اشتريت سيارة بمئة الف ثم لزم البيع بالتفرق بالابدان لما ذهبت للبيت ندمت المشتري قلت يا فلان اه اقلني فهنا الاقالة مستحبة يستحب للباعة ان يقيلك ويفسخ العقد

169
00:54:25.750 --> 00:54:41.450
ويعطيك الثمن ويأخذ سيارته لكنها ليست واجبة لان البيع عقد لازم وانما قلنا انها مستحبة لان البيع عقد لازم. ووجه استحبابها وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته

170
00:54:41.700 --> 00:54:59.600
اخرجه ابو داوود وابن ماجة وفي رواية ابن حبان من اقال نادما عثرته اقال الله عثرته يوم القيامة وهذا يدل على انه يستحب للمسلم ان يقيل اخاه المسلم عند ندمه على بيع او شراء وانه وعود بان يقيل الله عثرته يوم القيامة ثم ان تلك الاقالة ربما تكون سبب

171
00:54:59.600 --> 00:55:13.000
بل لحلول البركة. هنا مسألة متعلقة بالاقالة طبعا هناك خلاف بين الفقهاء هل هي فسخ او بيع؟ على قولين مشهورين والصحيح انها فسخ وليست بيعة. الصحيح انها فسخ وليست بيعا

172
00:55:13.250 --> 00:55:32.250
آآ اه هناك مسألة مهمة وهي يعني يكثر السؤال عنها والاستفتاء فيها ولعل نختم بها الدرس هل تجوز الاقالة باكثر من الثمن الذي وقع عليه العقد وضح المثال رجل اشترى له عمارة

173
00:55:33.000 --> 00:55:49.400
في نص مليون مثلا ثم انه ندم ذهب للبائع قال اقل قال اقيلوا ثلاثة بشرط انك تعطيني عشرة الاف ريال العوض ما هو كيف مجانا هل هذا يجوز ام لا

174
00:55:49.500 --> 00:56:04.500
هذه مسألة يكثر السؤال عنها وهذه قد اختلف فيها الفقهاء على قولين مشهورين القول الاول ان ذلك لا يجوز وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة قالوا لان العقد اذا ارتفع بفسخه

175
00:56:05.150 --> 00:56:18.500
رجع كل من المتبايعين بما كان له فلم تجوز الزيادة على الثمن يعني مجرد تعليم ليس لهم الا هذا التعليم القول الثاني في المسألة انه تجوز الزيادة على الثمن الذي وقع عليه العقد

176
00:56:19.100 --> 00:56:36.700
يجوز للبائع او للمشتري اخذ عوظ على تلك الاقالة وهذا قول روي عن الامام احمد في رواية رواية الاسرب كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في قواعده ووجه هذا القول ان الاقالة لما كانت فسخة للعقد

177
00:56:37.000 --> 00:56:59.550
فان الزيادة فان الزيادة هي بمثابة الصلح بينهما اه ثم ان ذلك قياس على بيع العربون فان فانه في العربون يأخذ البائع يأخذ البائع العربون من المشتري لو لم يستمر المشتري

178
00:57:00.200 --> 00:57:16.550
في العقد فكذلك هنا يأخذ احد المتعاقدين عوضا من الاخر نظير عدم استمراره في العقد ثم انه ليس في هذا ربا وليس في هذا جهالة ولا غرر ولا ميسر وفيه مصلحة للناس

179
00:57:17.400 --> 00:57:33.500
في مصلحة  لمن اقيم ومصلحة للطرف الاخر فهذا الذي اقيم مثلا باع اشترى بيته بنص مليون لا شك انه اذا قمنا بالجواز سيفرح يقول ادفع العشرة الاف ريال ولا اشتري هذا البيت الذي لا ارغبه

180
00:57:34.350 --> 00:57:53.500
وهكذا لو كان العكس لو كان البائع هو الذي ندم يقول عود الي بيتي واخشى فقط عشرة الاف ريال مثلا ففيه مصلحة وليس في ذلك لا جهالة ولا غرر ولا ربا ولا ميسر وما كان كذلك فان اصول قواعد الشريعة لا تمنع منه وهذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة

181
00:57:53.500 --> 00:58:13.500
وقد اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والصواب اذا انه يجوز واخذ العوظ على الاقالة. ففي مثالنا السابق هذا الشخص الذي اشترى بيته بنصف مليون وطلب من الباعة ان يقيل قال ما يقيلك الا بعشرة الاف ريال نقول يجوز ان تعطيه عشرة الاف ريال نظير ان يقيلك وان كان الافضل ان يفعل ذلك بدون مقابل

182
00:58:13.500 --> 00:58:30.150
ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الربا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نذكر الاخوة بوجود الفرص الاول والذي يحتوي على كتاب الطهارة والثاني الذي يحتوي على جل كتاب الصلاة والفرص الثالث

183
00:58:30.150 --> 00:58:52.250
الذي يحتوي على اواخر كتاب الصلاة وحتى كتاب الجهاد وكلها متوافقة مع انظمة الخيارات. شيختينا اقتراح نعم في اقتراح ساقرأ الاستراحة كما ورد يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله نرجو منكم منع هذا التصوير واحتساب الاجر

184
00:58:52.250 --> 00:59:08.350
فاهم شيء للبركة اسأل الله ان يغفر لنا ذلك. جزاكم الله خيرا اولا تسميته تصويرا يعني هذا هذه غير دقيقة هو ليس تصوير صحيح التصوير هذا يسمى تصوير فوتوغرافي او التصوير تلفزيوني هو

185
00:59:08.650 --> 00:59:24.500
ليس تصويرا هذا القول الصحيح وانما هو آآ يعني عكس للصورة الحقيقية التي خلقها الله عز وجل ثمان علة النهي عن التصوير ما هي ما هي علة النهي عن التصوير

186
00:59:24.750 --> 00:59:36.700
المضاهاة لخلق الله تعالى وهل هذه التي تسمى الان صور الفوتوغرافية او التلفزيون؟ هل فيها مضاهاة لخلق الله؟ او انها صورة الانسان الحقيقية كما خلقه الله حقيقة انه ليس فيها مظاهرات لخلق الله

187
00:59:37.050 --> 00:59:51.450
هي الصورة الحقيقية كما خلقه الله تعالى ولهذا يعني لو والا لو قلنا والا لو قلنا بهذا لقلنا اذا سورة الانسان في المرآة في صورة ومع ذلك ما في احد يطالب بتحريمها

188
00:59:51.700 --> 01:00:06.550
الصورة الفوتوغرافية والتلفزيونية هي كصورة الانسان في المرآة لكنها عولجت بطريقة تقنية ولذلك يعني لا تدخل اصلا في مسمى التصوير يعني المسألة مسألة تحقيق مناطق ولذلك عندنا هنا في المملكة ما كانت تسمى من قبل

189
01:00:06.650 --> 01:00:25.600
اه صور وتصويت هذي تسمى عكس هذا هو الوصف الدقيق لانها عكس وليست صورة وآآ ولهذا يعني قول بانه تصوير حقيقة يلزم عليه لوازم لان التصوير من كبائر الذنوب اشد الناس عذابا يوم القيامة عن عند الله المصورون

190
01:00:26.000 --> 01:00:39.600
يلزم على القول بان تصوير الانسان ما يدخل التلفاز الى بيته حتى لو كانت قناة محافظة حتى لو كان قاتل مجد او غيره ما يجوز اذا قلنا انه تصوير الصور تمنع دخول الملائكة للبيت

191
01:00:40.600 --> 01:00:55.050
وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الان لا نجرؤ على نؤثم اكثر الامة بامر غير واضح يمكن تسعين في المئة من او اكثر من المسلمين عندهم هذه الامور هذه الوسائل وهذه الاجهزة

192
01:00:55.600 --> 01:01:16.350
فيعني لا نجرؤ ونجزم تأثيمهم ونرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بل مرتكب كبيرة يسمى فاسقا فلا نجرؤ على ذلك الا بامر واضح ويعني هذا الامر ليس واضح ولذلك فان التصوير هو ما كان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. يحقق ذلك بالنحت

193
01:01:16.600 --> 01:01:40.850
يعني هو التماثيل ويتحقق ذلك ايضا بالرسومات فان فيها مضاهاة واضحة وظاهرة لخلق الله عز وجل نعم  ناخذ اشياء احسن الله اليكم. هذا سائل من المملكة المتحدة. ارجو توضيح معنى الارش في خيار العيب بالمثال لانه لم يتضح

194
01:01:40.850 --> 01:01:55.650
نعم نحن ذكرنا ان القول الراجح هو عدم القول بالارش ولذلك من اخذ بهذا القول يستريح ما في داعي يفهم المثال لكن على القول بالارش او ربما في الاحوال التي يتعين فيها الارش

195
01:01:55.700 --> 01:02:13.850
احنا قلنا اذا تعذر الرد تعين العرش فالارش يقول هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعين يعني النسبة قسط معناها النسبة ما بين قيمة الصحيح وقيمته معيبة اذا قدرت قيمة هذه السلعة صحيحة

196
01:02:14.100 --> 01:02:34.850
بمئة الف وقيمتها معيدة بثمانين الفا فالفرق بينهما هو عشرون الفا عشرون الفا نسبتها الى القيمة الى المئة الف انها عشرون في المئة يعني الخمس الخمس فالخبس هذا نطرحه من الثمن

197
01:02:35.100 --> 01:02:57.750
نطرحه من الثمن فاذا كان اشترى هذه السلعة مثلا بتسعين الفا نطرح خمس التسعين الفا هذا هو المقصود بقصد ما بين قيمته صحيحا ومعي منه نعم احسن الله اليكم. اريد شرحا حرفيا وتوضيحا للعبارة. الخراج بالضمان. الخراج بالضمان هذه وردت في

198
01:02:57.750 --> 01:03:15.150
قصة رجل اشترى عبدا من اخر ثم انه بعد مدة اكتشف ان به عيبا اراد ان يرده فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يرد فقال البائع خراجه يا رسول الله يعني هذا العبد كل يوم يعمل

199
01:03:15.250 --> 01:03:33.000
ولو غلة يأتي بخراج يأتي بغلة يريد خراجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خراج بالظمان يعني خراج المشتري الغلة للمشتري لان لانه لو آآ تلف هذا المبيع الذي هو في هذا المثال العبد

200
01:03:33.050 --> 01:03:50.300
لكان عليه الضمان وكما ان عليه الظمان فله ايضا الخراج الغل مقابل الغرب ليس من عدو ولا من الانصاف نقول انت ايها المشتري لو تلف المبيع تتحمل خسارة الناس اذا ربح ما لك الربح. الربح للبائع هذا ليس من الانصاف

201
01:03:50.500 --> 01:04:08.900
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج والظمان كانه يقول الغنم بالغرم او الربح مقابل الخسارة لو لو تلف هذا معناه الحديث وهذه قاعدة فقهية اصبحت قاعدة فقهية من قاعدة فقهية قاعدة الخراج والظمان. نعم. احسن الله اليكم

202
01:04:08.900 --> 01:04:27.500
احد الزملاء نزل له قرض في الصندوق العقاري واراد بيعه لي بسيارة. هل يجوز ذلك؟ علما بان البنك سوف نأخذ منه موافقة بعد سنة من اخذ القرض. والشخص الذي تنازل عن الارض

203
01:04:27.600 --> 01:04:46.550
محل لهم محل ثقة الذي يظهر انه اذا كان التنازل مقابل عوظ غير نقدي انه لا بأس به كما في مثال الاخ سيارة وذلك لان هذا الذي له حق في القرض في البنك العقاري

204
01:04:47.550 --> 01:05:00.100
اذا ظهر اسمه واستحق القرظ اما قبل ان يظهر اسمه وقبل ان يستحق الفرض لا يجوز لانه جهلة وغضب لكن اذا ظهر اسمه واستحق القرظ فبدل ما يستلم القرض اراد ان يبيعه على شخص اخر

205
01:05:00.600 --> 01:05:16.700
اذا كان ذلك بنقد فانه لا يجوز لانه يؤول الى ان تكون المسألة بيع نقد بنقد مع التفاضل فيقع في الربا اما اذا كان بغير نقد فلا بأس بها لانه يؤول الى المعاوظة عن حقه النقدي

206
01:05:16.800 --> 01:05:28.900
عوض غير نقدي بعرض بسيارة بارظ المهم ابي شي غير نقدي هذا لا بأس به لا لا اعرف لا اعلم محظورا يمنع من هذا اذا كان بعوظ غير نقدي نعم

207
01:05:29.450 --> 01:05:45.800
احسن الله فحث بعض اهل العلم يرى انه حتى لو كان من عوض نقدي فيقولون ان هذا الذي ظهر اسمه انما باع حقه ولم يبع اصلا آآ القرظ لكن الذي يظهر لي ان هذا وان كان ربما يسلم به الا ان المسألة تؤول

208
01:05:45.950 --> 01:06:01.550
الى المعاوظة عن نقد بنقد اكثر منه يظهر لي فيها المنع انه لا يجوز ولذلك نقول حتى يخرج من هذا يعاود بغير نقل بسيارة بارض بشيء غير نقدي نعم احسن الله اليكم

209
01:06:01.600 --> 01:06:22.350
ما معنى الاصل عدم القبض في الجزء الفائز نعم يعني المبيع عندما كان في عيب المشتري لما دفع الثمن دفعه عن جميع اجزاء المبيع فهذا القدر الذي فيه عيب المشتري لم يقبضه

210
01:06:22.550 --> 01:06:44.050
لم يقبضه بعد فالاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين. الاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين فكان له الخيار نعم احسن الله اليكم ما حكم الشرط الجزائي الشرط الجزائي على قسمين القسم الاول ان يكون في غير الديون

211
01:06:44.900 --> 01:07:01.650
فلا بأس به كأن يكون في مقاولة مثلا او في آآ يعني عقد من العقود غير المالية يعني مثلا تقول تبني لي عمارة في ستة اشهر فان تأخرت احسب عليك شرطا جزائيا

212
01:07:01.800 --> 01:07:13.950
خصم مثلا آآ مئة ريال عن كل يوم هذا لا بأس به او مثلا استقدام عامل في خلال مدة ما تزيد على ثلاثة اشهر تأخرت هل تفعل بعض مكاتب الاستقدام

213
01:07:14.100 --> 01:07:31.750
تأخرت علي الشرط جزائي بدفع القرآن قدرها كذا او مثلا عند خيار الثوب بخيط الثوب خلال اسبوع اذا تأخرت فعليك شرط اخصم عليك من الاجرة وعن كل يوم تأخير مبلغ قدره كذا هذا لا بأس به

214
01:07:31.800 --> 01:07:48.800
وصدر بقرار المجمع الفقهي ومن مجلس هيئة كبار العلماء بجوازه اما اذا كان الشرط الجزائي في الديون فهذا لا يجوز وهذا غرب الجاهلية لحل الدين عن المدين اه قال اما ان تقضي واما ان ترضي. هذا نظير الشرط جزائي في الديون

215
01:07:49.300 --> 01:08:06.350
فمثلا يقول انا ابيعك بالتقسيط لكن اذا تأخرت عن قسط من الاقساط احسب عليك غرامة قدرها كذا هذا لا يجوز هذا شرط جزائي في الديون وهو محرم وهو نظير ربا الجاهلية اما ان تقظي واما ان تربي يعني اذا حل المدينة على الدين على المدين

216
01:08:06.650 --> 01:08:21.050
اه وتدعي انه يطلب حقه يقول اما ان تقضي هذا الدين واما ان انظرك وازيد عليك في قدر الدين هذا هو ربا الجاهلية المحرم بعض البنوك تمارس الشرط الجزائي في الديون

217
01:08:21.400 --> 01:08:38.850
ويقولون ما نأخذ آآ يعني هذه غرامة وانما نضعها في وجوه البر هذا بعض البنوك تفعل هذا تجدونه في بعض العقود يقولون اذا تأخر المشتري عن سداد قسط من الاقساط يحسب عليه غرامة

218
01:08:39.100 --> 01:08:59.400
قدرها كذا عن كوني يوم تأخير  تصرف في وجوه البر وهل افتى لهم بعض المشايخ والواقع ان ان هذه المعاملة انها محرمة وانها ربا فتتبعت هذه المسألة ولم اجد من قال بهذا القول على مدار اربعة عشر قرنا

219
01:09:00.050 --> 01:09:14.650
واول من قال بها الشيخ مصطفى الزرقي رحمه الله وتبعه على ذلك بعض المشايخ ثم ايضا لما ارادوا ان يطبقوها في البنوك لم يطبقوها تطبيقا صحيح فكان يعني كثير من البنوك التي فعلت هذا ما تأخذ هذا المال وتضعه في وجه البر

220
01:09:15.200 --> 01:09:26.700
فطبقوا تطبيقا غير صحيح قلت كتبت في هذا بحثا نشرت في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة وموجود في الموقع بعنوان الزمن في الديون تبعت هذه المسألة وخرجت الى القول بان هذا

221
01:09:26.800 --> 01:09:50.250
آآ ربا وانه لا يجوز مطلقا حتى لو وضع في وجوه البر هو لا يجوز لا يجوز اخذ غرامة على المدين عند تأخره في سداد الدين مطلقا نعم نرجو من الاخوة تكرما توضيح الخط وتجويده لكتابة الاسئلة. فلم اتمكن من قراءة مجموعة كبيرة من الاسئلة اليوم حتى نصل مرادهم يوصل الى الشيخ

222
01:09:50.950 --> 01:10:11.550
احسن الله اليكم. اذا استأجر شخص محلا وكان في العقد شرط عدم ابطال العقد مدة سنتين على المؤجر والمستأجر. فهل لي الحق في الفسخ اذا كان هذا الشرط موجودا فمعنى ذلك ان العقد لمدة سنتين

223
01:10:12.100 --> 01:10:37.700
فكان العقد لمدة سنتين فالاجارة عقد لازم ليس للمؤجر ولا للمستأجر الفسخ الا برضا الطرف الاخر. نعم احسن الله اليكم. متى يقال؟ البيع صحيح والشرط باطل. ومتى يقال؟ يبطل بيع وشراء هذا يتكلمنا عنها في الدرس السابق على الاخ يعني يرجع

224
01:10:38.150 --> 01:10:55.700
تسيير الدرس السابق تكلمنا عنها بالتفصيل قلنا هناك من الشروط ما يفسد العقد وهناك من الشروط ما اه يفسد الشر فقط ولا يفسد معه العقد نعم احسن الله اليكم نص المؤلف على تحريم

225
01:10:55.800 --> 01:11:15.800
التعريف بالمبيع اثناء خيار الشرط. وانا اذكر انكم قلتم في درس سابق جواز عرض السلعة للبيع اثناء خيار الشر فارجو توضيح هذه المسألة وبيان ضابط التعرفة التعريف الذي يجوز ولا يجوز

226
01:11:15.800 --> 01:11:31.600
فاثناء خيار الشر. اذا كان الشرط للمشتري فقط فله التصرف المبينا تصرفه في الحقيقة ابطال لحقه خيار الشر اذا شرط المشتري ان له الخيار في هذا المبيع لمدة شهر ثم بعد اسبوع قام وعرضه وباعه

227
01:11:32.000 --> 01:11:54.100
فله ذلك ومعنى لهذا انه ابطل حقه في خيار الشر اما اذا كان خيار الشرط لهما جميعا للباع والمشتري اليس هذا التصرف فيه كما وضحنا هذا يعني مفصلة مثال خيار لهما ليس له التصرف. اذا كان الخيار له وحده فله التصرف فيه تصرف هذا يعتبر ابطال يعتبر ابطالا لحقه في الخيار

228
01:11:54.250 --> 01:12:18.600
نعم احسن الله اليكم ما حكم بيع التصريف؟ يقول اجعل هذه السلع عندك فيما بيع منها فهو عليك. فيما منها فهو علم. فما بيع منها فهو عليك بكذا وما لم يبع فرده عليه. مع التصريف هو الان يعني منتشر

229
01:12:18.600 --> 01:12:38.300
وشائع وهو جائز لكن عنده مشاحة يظهر يعني اثر فقهي فهل يعني مثلا هو نوضح صورة المسألة مثلا بعض الشركات تأتي بعصائر تأتي بالبان تأتي بالصحف ويقول لصاحب البقالة دع منها

230
01:12:38.400 --> 01:12:54.950
لا لا يمكن بيعه ما لم يمكن بيعه ترد علينا فهل صاحب المحل صاحب البقالة هل هو مشتري او وكيل هل هو وكيل ام مشتري طيب حتى نعرف هل هو مجتهد او موفيين

231
01:12:55.250 --> 01:13:12.550
اه اسألكم سؤالا لو انه حاز هذا المبيع من عصائر الالبان والصحف ثم حصل تلف له اشترى في المحل من غير تعدي منه ولا تفريط فهل يضمن او لا يضمن

232
01:13:15.100 --> 01:13:34.750
احترق هذه البقالة احترقت بما فيها الصحف فيها الالبان فيها العصائر يضمنها لصاحبه ولا ما يضمن الواقع الواقع انه يضمن ام لا يعني هل الشركة تأتي وتطالب صاحب المحل بقيمة هذه الصحف؟ قيمة هذا هذه العصائر الواقع انه يضمن. الواقع انه يضمن

233
01:13:35.150 --> 01:13:49.900
يطالبون بقيمتها ولا ينظر مسألة التعدي والتفريط من عدمه هذا فالذي يظهر انه مشتري وليس وكيلا وكان وكيل لما ضمنه الا بتعد او تفريط فهو مشتري وسبق ان قلنا ان من الشروط الفاسدة شرط

234
01:13:50.050 --> 01:14:05.400
الا آآ خسارة عليه او اذا اشترط آآ مثلا انه ان نفق المبيع والا رده. قلنا هذا شرط فاسد لكن ليس معناه انه غير جائز ويجوز لكن لو حصل مشاحة

235
01:14:05.450 --> 01:14:29.650
بين البائع والمشتري حصل مشاحة بين من صاحب البقالة وبين آآ الشركة وذهبت المسألة للمحكمة القاضي يحكم ببطلان هذا الشرط ويلزم صاحب البقالة بان ان يدفعوا يعني بان آآ بان هذا الشرط غير صحيح وانهم ملزمين بهذه البضاعة كلها وانهم مشترون لها

236
01:14:30.550 --> 01:14:46.600
لكن الواقع ان الشركات تتسامح عن حقها في هذا وتجد انهم مثلا ان لم آآ تبع هذه السلعة يردونها هذا من باب التسامح والتنازل عن حقهم لكن قلت له خذ لو انه حصل مشاحة

237
01:14:46.650 --> 01:15:08.500
فصاحب البقالة ملزم بهذه البضاعة كلها وحاصل ان بيع التصوير انه جائز انه جائز لكن الشرط شرط غير ملزم بالنسبة للشركة التي تبيع هذه السلع مشتري نعم الاقرب انه مشترى هذي بضاعة كلها مشترى

238
01:15:08.800 --> 01:15:22.450
وان هذا الشرط شرط فاسد الرد نعم شرط لا في مقتضى العقد لكن الشركات تتسامح تتنازل عن حقها فتقبل الرد ولذلك لا حرج ولهذا فان البيع والتصريف جائز لا اشكال فيه

239
01:15:22.600 --> 01:15:49.500
نعم لا ابدا ما في شكر الشركات تم التنازل عن حقها نعم كلهم كسبانين يعني صاحب البقالة والشركات كاسبة كلها نعم نعم هو القول بجواز التصوير بضوابط الضابط الاول الا تعلق الصورة. تعليق الصور لا يجوز

240
01:15:49.700 --> 01:16:02.650
تعليق الصور يفضي الى تعظيمها نعم فلا يجوز تعليق الصورة الثانية ان يكون الا تكون الصور للنساء لانها مظنة لان تقع في يد رجال اجانب الشرط الثالث الا تكون صور لاموات

241
01:16:03.250 --> 01:16:14.650
وذلك ايضا لانه يفضي الى التعظيم لان الناس تعظم في الغالب الاموات اكثر من الاحياء كما حصل لقوم نوح فاذا كانت هذه الشروط الثلاثة فارجو الا يكون بهذا بأس ان شاء الله

242
01:16:18.300 --> 01:16:40.250
يقول له بالجواز يعني هذا الاحتفاظ بها فرع عن القول بالجواز لكن بشرط الا تكون صورة للامرأة ولا تكون صورة لميت ولا تعلق نعم احسن الله اليكم اتفق رجل مع صاحب مطعم ولم يتفقا على فعله. فلما انتهى التجهيز

243
01:16:40.500 --> 01:16:58.250
قال صاحب المطعم ان المبلغ خمس مئة ريال. وقال المشتري اني اشتريت منك بسعر المطابخ باربع مئة الف ريال فما الحكم طيب يعني انا اريد ان اطرح عليكم السؤال على حسب القواعد اللي قررناها فيما سبق

244
01:16:58.950 --> 01:17:16.500
مثل هذا الخلاف بينهما نرجع فيه الى اي شيء العفو نرجو فيه للعرف ففي في عرف الناس كم تكلفة هذا فيرجع فيه الى العرف. العرف يكون هو الحاكم بينهما نعم احسن الله اليكم

245
01:17:16.700 --> 01:17:32.550
هل من العلماء من قال ان الارش هو الفرق آآ لا اعلم انه يعني ان من قال بهذا لكن الذي ينص عليه الفقهاء هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب. نعم. السؤال الاخير

246
01:17:32.850 --> 01:17:50.950
احسن الله اليكم ما حكم الاستدانة الى اجل غير مسمى؟ مثل ان يقول للبائع اعطيك بعدين آآ لا بأس بهذا لا بأس اذا استدان الى اجل غير مسمى وحينئذ له ان

247
01:17:51.150 --> 01:18:07.100
يطالبه متى ما شاء له ان يطالبه متى ما شاء انه اذا لم يحدد اجلا فالدائن يستحق المطالبة متى نشاء؟ هناك مسألة ذكر فقهاء هل القرض يتأجل بالتأجيل ام لا

248
01:18:07.700 --> 01:18:22.150
فعند جمهور ان القرظ لا يتعجل بالتأجيل وبعض اهل العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ان قرني تأدي بالتاجر لو حدد له اجلا فيلزم بالا يطالب الا بعد الاجل فاذا لم يحل اجرا اصلا

249
01:18:22.550 --> 01:18:28.438
فلدائن لطالب المدين في اي وقت شاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا