لو صلى الظهر قبل تجميع الامام صحت صلاته لكن مع ذلك قالوا الافضل له ان يؤخر الافضل له ان يؤخر فلا يصلي الا بعد صلاة الامام لانه ربما زال عذره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب باب الصلاة في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله ولا تجب على من يباح له القصد ولا على عبد وامرأة ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو ولا ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح امامتهم فيها وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده افضل الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب ولو من قصب يستوطنها اربعون استيطان اقامة. لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ولا تجب على من يباح له القصر وتقدم الكلام على ذلك وقلنا ان المسافر له حالان الحالة الاولى ان يقيم في البلد اقامة تمنع القصر تلزمه الجمعة بغيره والحال الثاني ان يقيم في البلد اقامة لا تمنع القصر. كما لو نوى ان يقيم اقل من اربعة ايام فلا تلزمه الجمعة على المذهب مطلقا وهذا مذهب الجمهور وذكرنا ان القول الراجح انها تلزمه تبعا للمقيمين لا ان المسافر يقيم الجمعة فان هذا لا اصل له والدليل على انها تلزم المسافر عموم النصوص ومنها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقول يا ايها الذين امنوا خطاب لجميع المؤمنين والمسافر من جملتهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب فاذا اوجب اجابة النداء مع انه اعمى للصلوات الخمس فلا ان يجتجب اجابة النداء الجمعة مع عدم تكررها من باب من باب اولى ثم قال رحمه الله ولا على عبد ومبعظ وامرأة اي لا تجب الجمعة على العبد والمبعض والمرأة اما العبد فتقدم ان القول الراجح ان القول الراجح وجوبها العمومات والمبعظ قالوا لعدم اكتمال حريته. يعني يشترطون الوجوب الحرية والمبعض ليس كامل الحرية واما المرأة فبما تقدم من انها ليست من اهل الجمع والجماعات ولكن يقول ومن حضرها اي الجمعة ممن لا تجب عليه من المسافر والعبد والمبعظ والمرأة اجزأته اي عن صلاة الظهر لان لان اسقاط الجمعة عنهم تخفيفا فاذا اختاروا ما فيه مشقة عليهم فان ذلك يجزئهم وقوله اجزأته اي من حضر معناه سقوط الطلب وبراءة الذمة الاجزاء سقوط الطلب وبراءة الذمة. لكن يقول ولم يحتسب هو اي من حضرها من المسافر والعبد والمبعض والمرأة لم يحتسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين فاذا حضرها من لا تجب عليه فانه لا يحتسب وكذلك ايضا لا يحتسب من ليس من اهل البلد وهو المسافر لانه ليس من اهل الوجوب وانما تصح منهم الجمعة تبعا الجمعة من هؤلاء اذا صلوها تصح تبعا للمقيمين. او لاهل البلد والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ثم قال رحمه الله ايضا من فروع ذلك قال ولا تصح امامتهم فيها لا يصح ان يؤم المسافر اهل البلد في صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر يجب على المذهب وكذلك على القول الراجح تجب تبعا فلو ام فيها لانقلب الحال وصار التابع متبوعا وصار التابع متبوعا. فلهذا قالوا انه لا تصح امامته فيها والقول الثاني صحة امامته. صحة امامته فما دام انه تصح منه الجمعة فيصح ان يؤم فيها. لانه لا دليل على المنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم ها اقرؤهم لكتاب الله طيب آآ صلاة الظهر من لا تجب الجمعة عليه للمرض ونحوه تصح منه تصح صلاة الظهر ممن لا تجب عليه كالمريض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الامام فلو ان مريضا دخل وقت الجمعة وهو مريض لازالة الشمس وهو مريض فصلى الظهر بالعذر ثم بعد ان صلى بادئ قبل ان يجمع الامام يعني الامام تأخر بعد الزوال فمثلا زوال الساعة الثانية عشر. الامام لم يجمع الا الساعة الواحدة فهل هل يلزمه الاعادة؟ الجواب لا. لانه فعل ما امر به شرعا استثنوا من ذلك الصبي اذا بلغ بعد ان صلى الظهر ولو بعد تجميع الامام لا يسقط فرضه. لان ما فعله قبل ذلك يعتبر نافلة بل انهم رحمهم الله اوجبوا على الصبي اوجب على الصبي اذا صلى الظهر ان يعيدها ولو بلغ بعد العصر فمثلا صبي صلى الظهر ثم نام بعد العصر واحتلم يقول يجب عليه ان يعيد صلاة صلاة الاثناء وبالجمعة صلاة الظهر يجب ان يعيد صلاة الظهر لانها نافلة طيب وخرج الوقت؟ قال قالوا لان صلاة الظهر جعلنا صلاة العصر مما يجمع الى صلاة الظهر وطردوا القاعدة رحمهم الله في هذا حتى في الحائط فقالوا اذا طهرت المرأة الحائض قبل ان تغرب الشمس لزمها ان تصلي العصر وما يجمع اليها قبلها ولو طهرت قبل الفجر لزمها ان تصلي العشاء وما يجمع اليها قبلها ان تصلي المغرب والعشاء ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان الصبي اذا فعل الصلاة اول الوقت اجزأت اجزأته بانه فعل ما امر به شرعا. وكذلك ايضا المرأة الحائظ اذا طهرت بعد العصر لزمها ان تصلي العصر فقط ولا تلزمها الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولم يقل فقد ادرك العصر والظهر ولكن قالوا ايضا الافضل لمن لا تجب عليه الجمعة بعذر كالمريض ونحوه ان يؤخر الظهر شوف الان عندنا المريض ونحن لو صلى الظهر لزمته الجمعة وهذا مقيد بما اذا كان يمكن زوال المانع كالمريض يبرأ والعبد يعتق واما من لا يمكن فالافضل ان يفعل الصلاة في اول وقتها لان افضلية الصلاة في اول الوقت تشمل هذه الصورة ثم قال المؤلف رحمه الله وشرط طيب تبين الان تبين الان ان الناس بالجمعة من حيث وعدمه ينقسمون الى اربعة اقسام القسم الاول من تلزمه الجمعة بنفسه وهو من اتصف في خمسة اوصاف ان يخون ذكرا مكلفا مسلما حرا مقيما في بلد اقامة الشيطان مقيم ان يكون مقيما ببلد اقامة استيطان اذا من تلزمه الجمعة بنفسه من جمع هذه الاوصاف ان يكون ذكرا مسلما مكلفا حرا مقيما ببلد اقامة هذا تلزمه بنفسه القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره بمعنى انه اذا اقيمت الجمعة هزيمة وان لم تقم الجمعة لم تلزمه وهو اولا كل مسافر لا يقصر كل مسافر لا يقصر يعني من اقام في بلد اكثر من اربعة ايام والثاني من كان خارج البلد وبينه وبين موضع موضع الجمعة فارسخ فاقل اقل وحكمه كالاول الا انه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح ان يؤم فيها القسم الثالث من يلزمه فعلها ان حضرها من يلزمه فعل الجمعة ان حضرها وهو من تلزمه الجمعة بنفسه او بغيره اذا قام به عذر يمنع وجوبها المرض والقسم الرابع من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره وهو ما سوى هذه الاقسام الثلاثة السابقة ثم قال المؤلف رحمه الله وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله شروط الصحة وما سبق شروط الوجوب الشروط التي التي تقدم تقدم ذكرها هي شروط لوجوب الجمعة ثم اذا وجبت الجمعة يشترط لصحتها شروط قال احدها الوقت احدها الوقت ولم يقل المؤلف رحمه الله دخول الوقت بل قال الوقت لانها لا تصح قبله ولا بعده بخلاف الصلوات المفروضة فانها لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعد الوقت للعذر لكن الجمعة لا تصح لا قبل الوقت ولا بعده فلو ان اهل بلد مثلا غفلوا عن الجمعة ولم ينتبهوا الا بعد دخول وقت العصر حينئذ يصلون ظهرا يصلون ظهرا. اذا الوقت شرط بصحتها فلا تصح قبله ولا تصح بعده. وهذا محل اجماع بين العلماء قال احدها الوقت وهو بين قال وهو من اول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر الحاقا لها بصلاة الظهر لانها اي الظهر تحل محلها وتقع موقعها عند عدمها اذا الوقت الجمعة من اول صلاة العيد اي من ارتفاع الشمس قيل رمح. اي بعد طلوع الشمس بنحو خمس عشرة دقيقة الى متى الى صلاة الى دخول وقت صلاة العصر ولهذا قال المؤلف رحمه الله الى اخر الى اخر وقت الظهر. وتجب بالزوال وبعده افضل. تجب الجمعة بالزوال وبعده افضل وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها اعني وقت الجمعة اختلفوا على اقوال القول الاول ان صلاة الجمعة لا تصح الا بعد الزوال وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة وعلى هذا فيكون حضور امام في الساعة السادسة الساعة السادسة وهذا لا يكون الا بعد الزوال القول الثاني ان وقت ان اول وقتها هو اول وقت صلاة العيد كما ذكر المؤلف وهذا هو المذهب واستدلوا في اثر عبد الله بن زيدان قال شهدت الخطبة مع ابي بكر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتهما مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتهما مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار فما رأيت احدا فما رأيت احدا عاب ذلك ولا ان تراه هكذا استدلوا رحمهم الله ولكن يجاب عن هذا الاثر من وجهين. الوجه الاول ان هذا الاثر ضعيف ولا يصح وثانيا انه لو صح فلا دلالة فيه على ان وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح لان قوله قبل نصف النهار يدل على انه قريب من الزوال فهمتم؟ شهدتها مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول انتصف النهار او يا نصف النهار وهذا يدل على انها ماذا قبل الزوال فعلى هذا القول ضعيف القول الثالث انها تصح قبل الساعة السادسة وهذا اختيار الموفق واختيار الخرق والموفق واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه. السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه قالوا فعلى هذا يكون حضور الامام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة ولحديث سهل ابن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة والقيلولة هي النوم بعد منتصف النهار وهذا يدل على انهم يصلونها قبل الزوال وفي المسألة ايضا قول ثالث قول رابع انها تصح في الساعة الخامسة وقول خامس انها تصح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس يعني لا صلوا يأتون الفجر فيصلون الفجر ثم يصلون الجمعة وهذا القول ضعيف لا اصل له والافضل في ذلك حتى لو قلنا ان القول في جوازها في الساعة السادسة قول قوي الافضل ان لم نقل الاوجب ان تكون بعد الزوال في وجوب اولا موافقة لقول جمهور العلماء بل بل لاكثر الامة وثانيا انها اذا صليت قبل الزوال قد تحصل مفسدة وهي ان النساء في البيوت اذا سمعن المؤذن يؤذن للجمعة وكان يؤذن قبل الزوال فربما صلينا فربما تعجلنا وصلينا الظهر اذا قلنا انه تجوز الساعة السادسة ودخل الامام الساعة السادسة قبل الزوال بنحو مثلا نصف ساعة او ساعة الا ربع فاذن المؤذن النساء في البيوت ماذا يصنعنا؟ تقول اذن لا تصلي والواقع ان صلاتها قبل دخول قبل دخول الوقت وثالثا الوجه الثالث لاجل ان يتحد الناس ولا يحصل اختلاف بينهم وربما كان التفاوت سببا للتخلف عنها بحيث انه يدعي بعض الناس انه قد صلى الجمعة في مسجد اخر قبل الزوال واذا قلت للذي صلى واذا قلت لمن له قبل الزوال قال اصلي بعد الزوال وحينئذ يكون ذلك سببا لتفاوت تفاوت الناس وسببا ايضا تركها وسببا للتهاون في تركها والتماس الاعذار فاذا قلت لشخص وقد زالت الشم صلوا صلينا يوم الجمعة خلصنا طيب جاءت جاء قبل الزوال قلت صل اذهب الى الجامع. قال لا انا اصلي مع اللي بعد الزوال جيت من هنا رجعت قدمت مشكلة اذا نقول القول المتوجه انها لا تصلى الا بعد الزوال ولانها ايضا اذا صليت قبل الزوال فجمهور العلماء على ان هذه الجمعة باطلة ولا تصح جمهور الامة على ان الجمعة باطلة ولا تصح والاقوال في هذه المسألة ولا سيما المذهب فيها ضعيف جدا لانه ليس عليه دليل والجمعة على المذهب لها وقتان وقت جواز ووقت وجوب ووقت الجواز اول وقت صلاة العيد ووقت الوجوب زوال الشمس ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتجب بالزواج وبعده افضل تجب الجمعة في حصول الزوال لان ما قبل الزوال رخصة ومحل جواز وبعده افضل بعد الزوال افضل خروجا من الخلاف خروجا من الخلاف لان جمهور العلماء بان جمهور العلماء على انها لا تصح الا بعد الزوال ثم قال تجوز تجوز وتجب وتستحب نعم اذا ثلاثة نقول لها ثلاثة اوقات وقت جواز ووقت وجوب ووقت افضلية طيب يقول ماجد رحمه الله الثاني يعني من شروط صحتها ان يكونوا ان تكون بقرية ان تكون صلاة الجمعة بقرية مبنية بما جرت العادة به وافاد قوله افاد قومي قرية انه لا بد ان تقام في نفس القرية فلابد لصحتها ان يكونوا في قرية وان تقام في القرية نفسها فلو ان اهل قرية خرجوا للنزهة يوم الجمعة وارادوا ان يقيموا الجمعة خارج القرية فانه لا يصح من شرط صحتها ايش؟ ان يكونوا بقرية وان يفعلوها في القرية ولهذا قول ان تكون بقرية هذا الشرط تضمن امرين. الامر الاول ان يكونوا مستوطنين في القرية وان تقام ايضا في القرية ووجه ذلك وجه اشتراط ان تكون في القرية قالوا ان القبائل التي كانت حول المدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في الجمعة لم يكن يأمرهم بالجمعة القبائل التي كانت حول المدينة من الذين يرحلون ولا يطعنون لم يكن يأمرهم بالجمعة فدل هذا على ان من شرط الجمعة ان تكون بقرية يقول ولو من قصب. يعني ولو كانت القرية من قصب واما الخيام وبيوت واما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم لان هؤلاء على هيئة المسافرين لان الغالب الذي يسكن الخيام ويسكن بيوت الشعر لا يسكنها على سبيل الاستيطان وانما على السبيل التنقل يقول رحمه الله يستوطنها اربعون يستوطنها الضمير عائد على القرية اربعون يعني رجلا مع الامام بالامام اربعون رجلا بالامام وليس مع الامام يقولون مع الامام يعني يصير واحد واربعين اربعون رجلا بالامام فلابد ان فلابد ان يكونوا اربعين ها وان يكونوا مستوطنين في هذه القرية. يقول يستوطنها اربعون آآ نعم يستوطنها اربعون استيطان اقامة استيطان اقامة يعني يقيمون بها او يستوطنونها اقامة لا يرعنون عنها ولهذا قال لا يطعنون صيفا ولا شتاء ومعنى لا يظعنون اي لا يرتحلون عن هذه القرية صيفا ولا شتاء بل جعلوها وطنا لهم قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء يعني ما يكون حول البنيان حول البلد من الصحراء تصح واستدلوا بحديث اسعد ابن زرارة اول انه اول من جمع في حرة بني بياضة وهي بطن من الانصار وهي على ميل من المدينة وقالوا ما كان حول ما كان حول البلد فيأخذ حكمه فيأخذ حكمه اه الثالث من الشروط حضور اربعين حضور اربعين يعني من اهل الوجوب فلابد من حضور اربعين رجلا الخطبة والصلاة وان يكونوا من اهل الوجوب فلو حضر ثلاثون ثلاثون رجلا من اهل البلد من هالوجوب وخمسة مسافرون وخمسة ارقة ها فلا تنعقد الجمعة ولا تصح طيب حضر ثمان وثلاثون اه حضر تسع وثلاثون مع الامام جلسوا ينتظرون واحد من اهل البلد قالوا انه مريض المريض ما يستطيع تجيبوه بس اهم شي يكمل العدد فدخل رجل مسافر وقال انا اكفيكم العدد انا تتمة اربعين ها لا تصح بل يصلون ايش؟ يصلون ظهرا فلا بد من اربعين رجلا واستدلوا على ذلك بما روي ان النبي صلى الله بما روي انه مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة في كل اربعين فصاعدا جمعة وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال فمنهم من قال ان انه لابد لصحة الجمعة من حضور اربعين ومنهم من قال لابد من اثني عشر ومنهم من اشترطت اربعة ومنهم من اشترط ثلاثة ومنهم من اوجبها على الاثنين ومنهم من قال تصح من الواحد لان فرض الوقت كالظهر ويخطب يعظ نفسه يخطب خطبتين ويجلس ثم يقوم ويصلي لكن هذا القول ضعيف وصح هذه الاقوال ان اقل عدد تنعقد به الجمعة هم ثلاثة ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الجمعة وفي رواية الجماعة الا استحوا عليهم الشيطان سيكون هناك امام امام ومأمومان يخطب بهم ويصلي لانهم اذا صلى بهم فهم فهم جماعة. هذا القول الراجح انها تنعقد بكم بثلاثة يقول حضور اربعين فان نقصوا قبل اتمامها نقصوا يعني الاربعين قبل اتمامها استأنفوا ظهرا فلو حضر الخطبة اربعون في اثناء الخطبة قبل اقام الصلاة انصرف واحد او اثنان فصاروا ثمان وثلاثين حينئذ يصلون يصلون ظهرا وهذا مبني على ماذا على اشتراط العدد وهو الاربعون ولهذا قال استأنفوا ظهرا لان العدد شرط اعتبر في جميعها ما دام ان العدد شرط لصحة الجمعة فيعتبر في جميعها يعني في الخطبتين وفي الصلاة. ولذلك لو فرض انه خطب ولم يحضر سوى عشرة وعند اقام الصلاة حضر ثلاثون كملوا الاربعين فلا تصح الجمعة. لابد ان يحضر العدد المعتبر الخطبتين ايش بعد والصلاة والصلاة نقف على قوله تقدم خطبته ها نافلة الاولى بالنسبة له نافلة. حتى هذا في غير الجمعة وفي غير الجمعة لكن ذكروه في الجمعة ان من صلى الظهر صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة ثم زال العذر ثم زال العذر فلا يلزمه ان يعيد الظهر الا الصبي قال بان بان صلاته الاولى وقعت نفدا بخلاف المريض البالغ فصلاته الاولى وقعت فرضا نعم له ظل بس لا يقول ليس له ظل يستظل به الحديث لم ينفي الظل وليس للحيطان ايش ظل يستظل به فيه ظل لكن لا يستظل به