وصلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى تصح تصرفه فيهم قبل بعضه وان ذلك فمن ظلام ان فيها كيد او رسم او عدل او جرح. حتى طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما زلنا مع كتاب دليل الطالب وكتاب البيوع للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. واخر ما تكلمنا عنه هو اه الخيار في البيع وتكلمنا فيها وانها سبعة انواع قال فصل ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد مجرد ان يعقد العقد ملكة وهذا امر متفق عليه انه يملكه بمجرد العقد والمقصود بالعقد هو القبول والايجاب وليس الكتابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له. مجرد ان يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد هذا هو العقد. مجرد ان يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت للعرض والطلب او القبول والايجاب مجرد ان يتم هذا الامر تم البيع هذا هو العقد العقد والقبول والايجاب بين البائع والمشتري. فاذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع وملك البضاعة التي اشتراها. يبقى امر اخر وهو قضية خيار المجلس خيار شرط خيار العيب اللي هو التي مرت بنا. لكن من حيث لو مات احدهما اثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات خلاص اللي قال قبلت صار ملكه خلاص انتهى الامر. وليس له ان يرجع تم اذا يتم البيع بمجرد القبول والايجاب فاذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا آآ المبيع نوعان المبيع نوعان كما قال اهل العلم اما ان يكون هذا المبيع بالجملة واما ان يكون بالمفرق وهذا المفرق اما ان يكون يعني معدودا او مذروعا او مكيلا او موزونا وبالجملة بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الاراضي هذا يسمونه بيع بالجملة بيع بالجملة هناك بيع بالمفرق. يعني آآ كل آآ شيء يباع لوحده. كل شيء يباع لوحده قال ويملك المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة او البيع بالمفرق يملكه بمجرد انه قال اشتريت وقال ذاك بعتك قال اه رز اه اي شيء يعني لا لا لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يزرع اما اذا كان يكال مثل بالكيل مثلا الرز مثلا يباع بالكيل مثلا او بالوزن مثلا شيء يوزن مثل اللحم مثلا بالوزن مجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والايجاب قال ويصح تصرف في تصرفه فيه قبل قبضه انا اشتريت منك الان قبل ان اقبض تصرفت فيه بهذا المبيع كيف انا الان قلت لي انا عندي مكتبة في كذا وانا اعرفها مكتبتك مثلا وودي ابيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم قلت لي بالف دينار. قلت انا اشتريت اذا ملكتها بمجرد عرظك وقبولي. اشتريت الان ما استلمت الكتب وما رحت بيت وكذا جاني واحد ولا يقول لي تبيعها بألف ومئتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل ان اقبضها تصرفت فيها قبل ان اقبضها او تشوف لك سيارة مثلا ملأى بالتمر او بالبطيخ او تبيع النخل او تبيع الرمان. اللي تبيعه. او تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قبل ان تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا اخر فيه ربح قلت بعتك. فالتصرف فيه قبل قبضه جائز ان يتصرفيه قبل قبضه. وهذا التصرف نوعان التصرف نوعان التصرف اما ان يكون ببيع واما ان يكون بغير البيع البيع معروف وهو انا اشتريته بالف بعته بالف ومئة الف ومئتين تسع مئة بالف نفس السعر بغظ النظر هذا البيع في تصرفات اخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع قال ابيع بالف قلت اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل ان استلمه قضيت بانه صدقة قلت هذا في سبيل الله تشوفون هؤلاء مثلا في الحج مثلا تشوفون السيارات هذي اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل ان اقبضها قلت اشتريت وزع تعال يا فلان وزعها على قبل ان استلم تحاكمت بانها صدقة مثلا او وهبتها قلت هذي هدية مني لفلان قبل ان اقبضها او اوقفتها قلت هي وقف مثلا في وقف مثلا كتب لان المأكول المشروب ما يجوز وقفه. الوقف لا بد ان يبقى اوقفت هذه الكتب او او او جعلتها رهنا رهنا. فالمهم هذي التصرفات اذا التصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون اه صدقة بحسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا يقدموا مهرا لزواج مثلا اي تصرف قالوا يجوز وهناك قول اخر لاهل العلم يجوز كل شيء الا البيع يجوز كل شيء الا البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى ان يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه يقول ابن عمر نهينا النبي عطاء حتى نستوفيه وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل هي خاصة بالطعام او عامة في كل شيء انه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض ثم آآ له الحق بعد ذلك ان يبيع. المهم الشاهد من هذا ان والمبيعة خاصة في بالجملة فانه لك الحق ان تبيعه او تهديه او تتصدق به او تدفعه مهرا او توقفه او ترهنه قبل قبضه نعم يقول ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وان تلف فمن ظمانه اي ضمان المشتري ضمان المشتري اذا تلف هذا الامر شلون تلف اه انا اشتريته بالجملة وقبل ان نقبضه تلف مثلا آآ اعطيكم مثالا هذا حي حدثني احد الاخوة بس هذا ما هو بيع بس كيف يتلف يعني اخذ احد الاخوة يحدثهم يقول حصلت مجاعة في احدى بلاد افريقيا ما نبي نكتب اسم البلد يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك يقول فارسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر او باخرة او اكثر من باخرة طحين نرسل لهم حتى يعني يخفف المجاعة هناك وكذا فيقول وصلت الباخرة الى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقينا عمال محد راضي ينزل الطحين ثلاثة ايام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا ان هذا بيع وشراء وليس وليس هدية او صدقة او كذا لو فرضناه بيع وشراء قال على المشتري لانه المفروض ياخذه هو اللي تأخر في قبضه هو الذي تأخر في قبضه اذا البيع اذا كان بالجملة هكذا فان تلف على المشتري لانه هو الذي تماهل في قبضه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والبائع ما له ذنب البع يقول انا بعتك وقلت لك انت انت قصرت في اخذه فاذا تلف باي سبب من الاسباب فانه من ظمان المشتري. نعم قال الا المبيع بكيل او وزن او عد او زرع فمن ظمان بائعه حتى يقبضه المشتري قلنا المبيع نوعان اما ان يبيعه بالجملة خذ يلا الكتب خذها. آآ اكياس مثلا آآ قمح شعير اول شيء بالعد مثل البطيخ مثلا واحدة ثنتين ثلاث اربع يعد عدا او بالذرع كالاقمشة مثلا بالذراع امتار عشرة امتار عشرين متر السجاد مثلا بالامتار المهم ان هذي انواع المبيع تكون بعد او ذرع او وزن او كيل قال فاذا تلفت فمن ظمان البائع لماذا؟ لان انا ما اقدر ارسلها انه هو يزرع لي لما هو يعد لما هو يكيل لما هو كأني ما استلمت شيء لان لا استطيع ان استلم الا ما هو يعد وهو يزرع لان البائع هو الذي يلزمه ان يفعل هذا الامر. انا اريد منه مثلا خمسين كيلة كيف اعرف انه هو يكيل لي يعطيني خمسين كيلة اريد مثلا عشرة اذرع من القماش هو الذي يقطع لي من القماش عشرة اذرع لما واريد معدودا لما اريد موزونا هو الذي يزن هو الذي يعد. فلذلك من ظمانه هو لو تلف لماذا اقول ما اعطيتني شيء ترضى اخذ الطاقة كلها مثلا؟ ترضى اخذ الخيشة كلها مثلا؟ ترضى ترضى اخذ الكم البطيخ اللي عندك كله لا يقبل طيب عد لي فاذا التقصير هنا من في اه جانب البائع. اذا التقصير اما يكون في جانب الباب واما يكون في جانب المشتري. فان في جانب البائع هو الذي يضمن. وان كان في جانب المشتري هو الذي يضمن. هذا اذا تلف المبيع طبعا قبل استلامه نعم قال رحمه الله ولا يصلح. نعم قال لا يصح تصرفه فيه ببيع او هبة او رهن قبل قبضه. هذا ايش؟ هذا المعدود والمكيل والموزون والمزروع. هذا هناك اللي في الجملة قلنا يبيعه هو بمحله يصح طال منه قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك التصرف فيه. هذا لا لان الان ما استلمته وقد لا يعطيك آآ الاذرع من القماش كالذي تريد. قد لا تتفقان على الوزن قد لا تتفقان على المكين قد لا تتفقان على العد فلذلك هذه الاشياء لا يجوز له ان يتصرف فيها حتى يقبضها حتى يقبضها قياسا على الطعام لا نهاها النبي عن الطعام قبل ان ان يبيع احدا الطعام قبل ان يستوفيه فاذا فرق بينما يباع جملة وبين ما يباع مفرقا سواء كان هذا المفرق معدودا او مزروعا او موزونا او مكيلا الفرق بينهما اولا كلاهما يملك طبعا لا يملك لكن حنا نتكلم عن التصرف المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه المبيع مفرقا سواء كان معدودا مزروعا موزونا مكينا لا يجوز صرفه الا بعد قبضه المبيع بالجملة ان تلف فعلى المشتري. المبيع مفرقا ان تلف فعل البائع لانه هو الذي منعني من استلامه هو يعني هو الذي يعود هو الذي يزرع الباع هذا شغل البائع. فلذلك اذا ففي حق البائع وليس في حق المشتري. نعم باعادة سماوية قبل قوله اذ فسخت العقد. نعم اذا تلف بافة سماوية قبل قبضهم فسخ العقد اللي هو هذا ايش ها المزروع المعدود المكيل الموزون هذا اذا تلف بافة سواء فسخ العقد انا ما لي شغل انت ما درعت لي انت ما عديت لي انت ما وزنت انت ما اكلت لان التقصير من البائع انفسخ العقد اصلا عطني فلوسي او اذا كان ما سلمه الفلوس ما يسلمه شيء خلاص انتهى الامر لماذا؟ انفسخ العقد انفصخ وافت السماوية اللي هي الجوائح مطر خسف اه ريح شديدة اتلفته برد نزل اتلفه اي افة سماوية اي افة سماوية تأتي تتلفه يعني بحيث انه ليس هناك عمل لاحد مو هو اللي اتلفه مو مو ساق السيارة وانقلب فيها مثلا مو هو اللي آآ على ناره فاحترقت لا شيء خارج عن ارادة البائع خارج عن اباعة عن ارادة المشتري. فالذي يبيع في الجملة على المشتري اذا تلف بافة سماوية الذي يكون معدودا او مكيلا او موزونا او مزروعا فاذا تلف في حق البائع وليس في حق المشتري. نعم قال وبفعل او اجنبي خير المشرك بين الناس ويرجع بالثمن والثمن في جنين ما تقدم. نعم بفعل بائع واجنبي هنا قلنا اذا اما ان يكون التلف بفعل افة سماوية يعني بدون ارادة احد. هنا في يعني مبدأ السلامة ما له شغل المشتري واضح؟ ليش؟ جاءت افة سماوية وهو ما سلمني المعدود او المزروع او المكيل او الموزون. فانا سليم اخذ فلو يفسخ العقد وارجع بمالي وانت الله يعينك على بضاعتك اللي تلفت هذا اذا كان مفرقا يباع هاي اذا كان بافة سماوية اذا كان التلف بسبب البائع نفسه البائع خلنا نقول مو صافها عدل مثلا البضاعة وسقطت بعضها على بعض وهي خلنا نقول آآ زجاج مثلا او شسمه بعد شنو؟ اللي تتكسر وتخترب لا طاحت على بعضها مثل البطيخ طاح على بعضه وتكست فلش مسوية شكل ها هندسي وطاحت وتفلشت وكذا. المهم انه بفعله هو فهنا هو الذي يضمن البائع. حنا قلنا اذا افة سماوية هو يضمن هو اللي غلطان هو الذي اتلفها من باب اولى. انه يضمنها. اذا اللي اتلفها اجنبي يعني لا الباع ولا المشتري طرف ثالث هو اللي اتلفها. جا وصدم بسيارته مثلا هذه البضاعة واتلفها مثلا طيب اوحدها الملاقيف مثلا هو موقفه فوق بعضه جاء سحب وحدة من النص وطاحت بعضها على بعض تكسرت طيب من الذي يضمن؟ اذا عندنا اما ان تكون الافة السماوية واما ان يكون الذي اتلف البائع واما ان يكون الذي اتلف طرف ثالث اجنبي فاذا كان بافة سماوية المشتري ليس عليه شيء ويتحمل البائع اذا كان بعمل من البائع قلنا هذا ايش؟ من باب اولى. ان البائع هو الذي يتحمل لانه هو اللي اخطأ. اذا كان بطرف اجنبي حنا نبي نقول ايش او هو يبي يوصل ايش الرسالة اللي يريد ان يوصلها المؤلف؟ ان المشتري ما له شغل هذا اللي بيوصله المؤلف ان المشتري ليس طرفا في الموضوع انا ما استلمت انا اذا استلمت حاسبني انا ما استلمته الان لا زرعت لي لا عديت لي لا سلمتني بظاعتي لا ما ما علي شي انا فالمشتري في مبدأ السلامة ابدا يبقى البائع المشتري هنا يخير يخير خاصة اذا كانت البضاعة بعينه يبيها يقال له شوف تلفت بافة سماوية قال الحمد لله على كل حال عطوني فلوسي مع السلامة مشاة اتلفها البائع قال اخذها بس آآ تعوضني مقابل ما تلف منها اتلفها طرف اجنبي اخذها بس تعوضني الحقة فاذا المشتري يخير المشتري يخير. تبي تاخذ فلوسك وتروح حقك تبي تاخذها على ما وقع عليها من التلف ابي يعوضك البائع او يعوضك اذا كان الطرف الثالث هو الذي اتلفها يعوضك. فاذا قال هنا قال خير المشتري بين الفسخ ويرجع بماله كاملا ويرجع بالثمن او الامضاء يستمر يقول مهما وان كان تلف منها ما تلف الا اني اريدها ويطال من اتلفه ببدله. اما تجيب لي بضاعة مثلها اللي انكسر تجيب لي بداله او تعطيني ايش مقابله من الثمن. قال والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم. يعني يرجع لي الثمن. كما ان البضاعة اذا تلف عليك اذا كنت دفعت المال ايضا المال يرجع لي نعم قال رحمه الله ورسوله ويحشر الارض المجيد والموصول للوجه المستحق او لا يضر. نعم كيفية القبض قبض المكيل بكيله وقبض المزروع بذرعه وقبض الموزون بوزنه والمعدود بعده هكذا نحن الان قلنا ماذا؟ اذا كان اشتراه بالجملة قال اشتريته اذا معزول اشتريت السيارة بما فيها او اشتريت التمر الذي في السيارة او اشتريت هذه الكتب طيب هو لو قال اشتريت مثلا نفرض ان الكتاب كتاب واحد زاد المعاد مثلا عندي خمسين نسخة من زاد المعاد وجاني احد قال اريد ان اشتري عشر نسخ عندكم دورة مثلا بزاد المعاد. قال اريد عشرين نسخة من كتاب زاد المعاد. اذا هنا اشتريت ايش؟ بالعد تخرج لي وحدة ثنتين ثلاثة لكن اقول شريت جميع النسخ الموجودة هذا جملة فمجرد ما اقول شريت جميع النسخ اذا هذا بيع بالجملة اذا تلفت النقل في ذمة المشتري. انا سلمتك اياها انت انقلها. طبعا هذا فيما لو اختلف لكن اذا اتفقا على خلاف ذلك انا اشتري منك هذا مع التوصيل مثلنا اللي حاصل مثلا عليه المشتري. لكن اذا قلت له اريد عشرين نسخة لازم هو يطلع العشرين نسخة. فاذا هذا صار عد فهو الذي يلزمه بذلك. طيب يقول المكيل بكيله والمعدود بعده والمزروع بذرعه والموزون بوزنه مثلا انا الان جيت اشتري من زاد المعاد مثلا مثلا اشتريت قلت له اريد عشرين نسخة من الكتاب قال ابشر. بدأ عزل عشرين نسخة قال هذه عشرين نسخة. ثم تلفت بحق في حق المشتري لماذا؟ خلاص عزلت انت انت ما استلمت واضح؟ اذا آآ الباع لم يقصر هنا عزلها لك. اخرجها لا تقول بعد انا ما ما اخرج لي بضاعتي. زرع لك من الاقمشة مثلا قلت قلت له اريد عشرين مترا من هذا القماش قال ابشر اخرج الطاقة كبيرة وبدأ عد لك عشرين ثم قصر ووضع على جنب جاء سارق وسرقها في ذمة من المشتري لماذا؟ استلمتها زرعتها لك معناها استلمتها عددتها لك استلمتها وزنتها لك استلمتها اه كلتها لك استلمتها. اذا هذه الاشياء اذا قبضها كونوا ايش المزروع بذرعه والمعدود بعده والمكيل بكيله والموزون بوزنه هذا هو القبظ ويمكن ان يكون القبظ بشيء اخر لانه تلف ترى يعني من زمن الى زمن يعني وهذا يرجع الى العرف والعادة محكمة كما قال اهل العلم. فلو الان مثلا تغيرت الامور مثلا الان مثلا القبض مثلا اقول له وصلها للبيت مثلا قصرها للبيت انا قبضت واعتمر اعتبر قبضتها لانها استلمتها وقلت له وصلها البيت مثلا مثلا قلت له احول لك فلوس حولت له مثلا وانت حول لي البضاعة او خلي البضاعة على كثر وانا بعدين اخذها اي طريقة من طرق القبض او الكيل في الكيل او المعدود او خلاص على الذي يتعامل الناس فيها على تعامل الناس فيها تعتبر ايش؟ يعني مثلا انا اشتريت منه مثلا عشرين سيارة مثلا ما قبضتهم جا اعطاني ورقة هذا تحويل باسمك تحولت الشرطة موجود اللي هو المرور حولها باسمك تعتبر قبضت يعني في السابق لا تستلم السيارات تاخذها توديها مثلا مكان خاص فيك وكذا لا الان بس مجرد تحويل الدفتر تعتبر قبضتها فكل شيء قبضه يختلف عن الشيء الاخر. في اشياء قبضها باستلامه في اشياء قبضها بتحويل ورقة. مجرد مجرد تقلب الكمبيوتر ان تحولت من اسم فلان الى اسم فلان هذا القبض فليس بالضرورة ان المكيل يكال او المعدود يعد او كذا لا ابدا. انت رحت الشركة مثلا كم تبي ابي كذا كذا؟ حولها باسمك. روح استلمها للمخزن او سحر المكان الفلاني مثلا خلاص قبضت انت وهكذا فالقصد اذا ان كل طبعا قبضت اذا كان غير معدود او كذا اشتريت المكتبة الفلانية مثلا تعتبر قبضت حتى لو ما هي عندك الان فالقصد ان المكيل والمعدود والموزون كلها بحسب العرف من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن بحسب ما يتعارف عليه الناس. قال بشرط حضور المستحق او نائبه يعني حتى لا يقع خلاف بين الناس يقول له مثلا اريد خمسين كيلو لحم مثلا قلت خمسين كيلو لحم قال ابشر وصل البيت وصل البيت جاو هذا مو خمسين كيلو ناقص لا هذا فيه شحم هذا فيه كذا مو هذا اللحم اللي ابيه لا تحضر في المكيل في المعدود في الموزون في المزروع تحظر او يحظر من ينوب عنك حتى لا تقول بعدها غشني انت قصرت في عدم حضورك ولذلك قالوا يشترط حضور المشتري او من ينوب عنه حتى لا يقع الخصام والخلاف بين الناس نعم قال رحمه الله نعم. يعني عندنا باع ومشتري طيب الكيل هذا احيانا انت تتكلم عن اه اه احيانا بيع بكميات كبيرة جدا طيب اي نعم كميات كبيرة جدا تشتري مثلا تشتري مثلا آآ طن عشرين طن خمسين طن يختلف طيب اللي يبي يكيل او يبي يعد او يبي يزرع او يبي يوزن هذا يبي اجرة على من؟ قال على البائع هذا شغل البائع البائع هو مسؤول انه يبيعك اياه القدر الذي تبيه هو اللي يكيل هو الذي يزن هو يتحمل هذا طيب ونقل البضاعة على من قال على المشتري نقل البضاعة الى المشتري انت بضاعتك هذي خلاص انت تقتلها اجر سيارة تنقلها اجر عمال يحملونها اجر اه ابلا تحملها كيفك اذا الذرع والكيل والعذب وما شابه ذلك من في آآ ذمة البائع انا اريد ان اشتري هذه البضاعة قال طيب بكم؟ قال بخمسين دينار. قال مع التوصيل قال مع التوصيل فصار الان في حق من؟ البائع مع ان الاصل التوصيل على من على المشتري. فاذا اتفقا على خلاف ذلك ما في مانع لكن نحن نتكلم فيما لو لم يتفقا بس اشترى منه قال اريد خمسين آآ كيلو مثلا من الارز. قال تم وانتهى سلم الفلوس مع السلامة مع السلامة يوم جاء مثلا يستلم قال له وين الخمسين كيلو اللي قلت لك قال ما دفعت فلوس الكيال زين الكيان الذي كال خمسين كيلة زين؟ ما دفعت فلوسه قال عليك قال لا عليك انت قال لا عليك قال لا عليك انت خمس دنانير نبي منك خمس دنانير الكيال اخذ مني خمس دنانير انت تدفعها قال لا انت اللي تدفعها او صار الخلاف في التوصيل قال انا اشتريت منك مثلا اجهزة كهربائية ما جبتها قال وش حقه تجيبها انت تجي تاخذها قال لا مع التوصيل الاصل بيع مع التوصيل. قال لا الاصل انت توصلها مو انا اللي اوصلها. اختلفا. يمكن يقع هذا؟ ممكن يقع هذا. ممكن يقع هذا فاذا اختلفا وذهبا الى القضاء الكيل على البائع والتوصيل على المشتري هذا في ملأ واختلف لكن اذا اتفقا على شيء وكتب اهم شيء حتى لا ينكر احدهما لكن لو انكر احدهما على الاصل الكيل على الكيل والزرع وهذا على البائع والتوصيل على المشتري. لكن اذا اشترط المشتري وقال ترى التوصيل عليك قال المشتري ابشر قال اكتب مع التوصيل مثلا كتب مع التوصيل خلاص لو يروح يشتكي عليه يقول لا انا ما اوصلك قل هذي ورقته قالوا نترك مع ان على التوصيل عليه او العكس انه اشترى منه مثلا كمية كبيرة من الاطنان من الارز او من الفاكهة او من القمح او شيء قال له ادفع فلوس الكيل هذا الذي كان لك يبي مبلغا وقدره. اشتغلوا من الصبح لاذان الظهر وهم يشتغلون. من يدفع هذه المبالغ قال عليك لا عليك انت لا عليك انت لا عليك انت القضاء القضاء على البائع اذا نحن نأخذ قضاء او اتفاقا اذا كان قضاء فعلى البائع الكيل والعد وعلى المشتري النقل. اذا اتفقا على شيء علامة اتفقا عليه وعلى ما والمسلمون عند شروطهم. يلتزم كل واحد بما اشترط. نعم نعم الناقد الحاذق الامين لا يتحمل الخطأ ما يتحمل الخطأ مثلا طلب منا مثلا انا اريد خمسين طن كثير خمسين طن ها خلع ننزل شوية عشرة طن ها اريد عشرة طن مثلا بالكيل يكيل لي طيب او يزن بالميزان طيب؟ قلت اريد خمسين قال تفضل هذا كذا كذا ووصل البيت يوم راح قال طلعت تسعتعش ونص او ثلاث ارباع او ايه ده زين؟ ناقص او بالزرع اريد مثلا الف متر يوم رجع البيت ولا تسع مئة وسبعة وخمسين متر مثلا ناقصة. او زايدة اللي زرع اللي قاس بالذراع يعني القماش او الذي وزن او الذي كال او الذي عد ان كان حاذقا شغلته هذي مو واحد جو وعمل بها لا هذي هذي شغلته مثلا طيب اذا كان حاذقا وكان امينا وصار في نقص او زيادة فلا يتحمل لا يتحمل لان هذا هذا امر وارد هذا هذا خطأ بشري وارد فلا يتحمل هذا. واما اذا كان غير ذلك فهو عمل بغير عمله فيتحمل مثل بالظبط الطبيب لو طبيب مثلا جاء عمل عملية جراحية وهو اهل للعملية حاذق طبيب متميز حاذق وحصل خطأ ما يتحمله الطبيب لكن اذا كان عليمي زين؟ وسوى عملية هو لا يجيدها. وحصل خطأ يتحمل ولو قتل اللي عليه الدية فالقصد اذا كان حاذقا امينا فلا يتحمل. واما اذا كان غير حاذق او غير امين فانه يتحمل الخطأ الذي يقع. نعم قال رحمه الله نعم الاقالة مستحبة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة والاقالة اللي هي غير رأيه انا اشتريت منك هذه السيارة او هذه الكتب او هذه البضاعة اشتريتها منك بعد يومين غيرت رأيي اما وجدت بضاعة احسن او فكرت زيادة او نصحني احد المهم اني غيرت رأيي لكن البيع تم ما عندي خيار مجلس لا عندي خيار شرط لا عندي خيار عيب ما ما في اي خيار والبيع تم وجئتك وقلت يا فلان اقلني رجع فلوسي وخذ بضاعتك او العكس رجع بظاعتك وهك فلوسك مثلا عطني بضاعتي وخذ فلوسك يعني سواء الباعة او المشتري اي واحد فيهم غير رأيه ممكن هذا ممكن ان احد المتبايعين يغير رأيه. لكن المشكلة ان البيع تم هو لو كان في وقت الخيار يستطيع ان يفسخ العقد رضا ولا ما رضى الثاني ما له لكن اذا انتهى الخيار والبع تم لا يمكن ان يرجع في البيع الا بموافقة الطرف الاخر فانا لو جئتك وقلت لك اقلني من بيعتي رجع لي فلوسي غيرت رأيي ما ابي اشتري او رجع بضاعتي وخذ فلوسك ما اريد ان ابيع هذا العمل يسمى اقالة هذا العمل يسمى اللي هي موافقتك انك تقيلني ترجع لي فلوس او ترجع لي بضاعتي هذا تسمى اقالة الاسلام حث عليها لان البيع والشراء صحيح يعني قوانين لكن ايضا اخلاق الدين الاسلامي ميزته انه يحاكي الضمير ويحاكي الخلق يحاكي الاحسان. فقلت لك اقلني يستحب لك ان تقيلني تقول ابشر خلاص هذي بظاعتك عطني فلوسي هذي فلوسك عطني بضاعتي هذا افضل ان الانسان يقيل عثرة اخيه هذا مستحب لكن لو لم يقبل حقه قال لا والله انا بعت ونتبعتني انت انا بعتك وانت اشتريت برضاك وانت انسان اهل ما اسمح لي ما استطيع او تصرفت في المال او تصرفت بالمبيع او انا عاجبني المبيع اسمح لي ما ما اريد ان ارجع لك المبيع او آآ الفلوس ما ما ارجع انا بعتك خلاص انتهى الامر حقه ولكن اقالته احسان اقالته احسان فان لم يقل فلا شيء عليه اختلف اهل العلم في الاقالة هل هي بيع او فسخ هل هي بيع او فسخ من قال بيع قال هذي عملية جديدة. يعني امس انا بعتك اليوم انت تبيعني امس بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير الان ابي ارجع الكتاب وترجع لي انا بعت كتاب بعشر دقايق اذا ترجع لي فلوسي وارجع لك الكتاب. طيب؟ بعتك الكتاب اي ترجع لي الكتاب وارجع لك فلوسك صحيح؟ طيب اذا قلت قبلت يكون هذي عملية جديدة هذا بيع جديد يعني تمت البيعة اللي امس لان ما فيها اخياء الان بيعة جديدة رد مرة ثانية باعك الكتاب بعشرة دنانير وظحت فهناك من اهل العلم قول ابي حنيفة يرى ان الاقالة بيع اللي قال يعني عملية بيع جديد بيع بيع امس او اول امس كانت بيعة الان بيعة ثانية فيعتبرها بيعا والجمهور يرونه والمذهب انه اقالة فسخ وليس طيب قلنا فسخ خلنا نقول البيعة ما الذي يترتب عليه وان قلنا انه فسخ او قلنا انه بيع. ما الذي يترتب عليه قالوا يترتب عليه امور منها اولا يجوز البيع والشراء في المسجد ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيته يبيع او يبتاع في المسجد ويقول لا اربح الله تجارتك. طيب هل يجوز الاقالة في المسجد ايه واضح؟ ايه نعم الذين قالوا انها بيع قالوا ما تجوز في المسجد يعني ما يصير انا بعتك امس سيارتي مثلا او بيتي وبعد يومين او بعد اسبوع تشوفني في المسجد تقول اقلني قلنا ما يجوز واحنا في مسجد فاذا قلنا بيع اذا ما يجوز نتكلم في الموضوع في المسجد لان المسجد ليس مكان بيع وشراء ما يجوز واذا قلنا فسخ يجوز في المسجد احسان هذا فصل قال آآ افسخ العقد يجوز في المسجد واضح الصورة كذلك لو ان البيع تم بعد الاذان الثاني يوم الجمعة. يصح على المذهب ما يصح البيع بعد الاذان الثاني يوم الجمعة لان الله تبارك نهى عن ذلك. يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ما يجوز البيع ولا يصح البيع طيب الاقالة تجوز او لا تجوز اذا قلنا الاقالة بيع لا يجوز واذا قلنا الاقالة فسخ يجوز طيب الاقالة هل فيها خيار او ما فيها خيار البيع فيه خيار مجلس ولا لا؟ فيه خيار مجلس الاقالة البيع. انا الان بعتك قلمي هذا قلت لك تشتري هذا القلم؟ قلت اشتريت بكم؟ عشر دنانير تفضل عطني العيش الدنانير خذ القلم. نحن في المجلس اقول لك ها لا غيرت رأيي واضح ولا لا؟ خذ هذي العشاء رجع لي قلمي يجوز يجوز خيار المجلس هذا هل يجوز هذا في الاقالة؟ انه يرد يغير رأيه؟ اذا قلنا بيع يجوز لانه في خيار للمجلس واذا قلنا ليس ببيع لا يجوز وضح واضحة الصورة؟ نعم. اذا الخلاف تنبني عليه مشاكل فمن قال انه بيع منع ان يكون في المسجد ومنع ان يكون وقت صلاة الجمعة ومنع ان يكون فيه خيار ورضي ان يكون فيه خيار مجلس. ومن قال ان الاقالة ليست ببيع انما هي فسخ قال لا مانع ان تكون بعد صلاة اثناء صلاة الجمعة ولا مانع ان تكون يعني بعد الثانية عفوا الجمعة ولا مانع ان تكون في المسجد وليس فيها خيار مجلس لانها تسخن وليست بيعا ثم كذلك امر اخر في موظوع الاقالة وهذا قد يحدث انا الان مثلا عرضت بيتي للبيع او سيارتي او اللي يكون خلونا السيارة اوضح عرض سيارة للبيع بكم؟ قال والله جاءني مشتم قال بخمسة الاف اشتريها قلت تم دفع الخمسة الاف وسلمته السيارة او ما دفع موظوع ثاني المهم تم البيع بيني وبينه مع السلامة مع السلامة ما في خيار مجلس ما في خيار شرط ما في خيار عيب تم البيع او ما تم؟ تم البيع طيب قلنا بعد ثلاثة ايام او اسبوع او اقل اقل او اكثر رجع قال اقلني شنو معنى قلني ابي فلوسي وخذ سيارتك واضح قلت له انت لا اذا تبي عقيلك راح اخصم عليك ثلاث مئة دينار اخصم عليك ثلاث مئة دينار ما رجعها لك مثل ما كانت خصم عليك ثلاث مئة دينار ليش؟ انت انت افسدت علي بيه الحين لو نزلها السوق ما تجيب لي السعر اللي انت ما خليتني ابيعها واذا شافوا مال الخبرة بالسيارات انا واحد قال لي ما ادري يقول اذا دخلت السيارة مرة ثانية ينزل سعرها. زين؟ فانت افسدت علي البيع وقد يكون في ذلك الوقت في مشترين يبون يشترونها لما انت شريتها فانت الان اظربت به فاخصم عليك ثلاث مئة دينار يجوز او لا يجوز شرايك ها ايه يعني يصير بيع ثاني قصة ثانية سعر جديد وبيع جديد ايش رايك انه بيع يجوز يجوز او لا يجوز؟ يجوز. واذا كان اقالة فسخ فسخ يعني لا يجوز الرأي يخصم عليه هذا قلنا بيعة ويقولن اقالة فسخ بيع يعني بيع جديد اذا ما يجوز ما تجوز الاقالة وقت الجمعة ولا في المسجد ها ولا فيها خيار مجلس؟ هنا طيب اذا اذا تترتب عليها امور تترتب عليها امور والصحيح انها اذا قلنا انها اقالة ما يجوز ياخذ عليه شيء اذا قلنا انها اقالة يرجع له فلوسه كاملة. يقول انه اقالة. واذا قلنا بيع جديد انا اشتريته بعشرة ببيعها بثمانية. او ببيعها بتسعة او ببيعها اكثر او اقل هذا موضوع ثاني لكن انا ابا اربح في هذي لو غيرك اشتراها ايضا ببيعه بنفس السعر هذا فاذا قلنا اقالة الاصل انه لا يأخذ منه شيئا واذا قلنا بيع عملية بيع جديدة يرفع السعر ينزل السعر الامر يرجع له. فالاظهر والعلم عند انه فسخ وليس بيعا فاذا كان فسخا فلا مانع ان يكون اخت الجمعة ولا مانع ان يكون آآ في المسجد وليس فيه خيار مجلس ولا يجوز اخذ زيادة عليه او نقص خصم على اذا قلنا انها ايش؟ اقالة اما اذا قلنا انها بيع جديد فيجوز ان يزيد في الثمن او ينقص عليه من الثمن ويجوز ان آآ ولا يجوز وقت صلاة الجمعة ولا يجوز وقت آآ في المسجد زين ولها خيار مجلس والصحيح والعلم عند الله تبارك والمسألة خلافية بين اهل الحقيقة. والاظهر والعلم عند الله انها فسخ كما هو المذهب الناقص لكن مع هذا مع هذا اه تبقى فيها صورة البيع قوية جدا ولذلك تبتعد عن ان تكون يعني خروجا من الخلاف ان تكون في المسجد يعني لو جاك قال لك انا والله اشتريت منك ابى ارجعك رجاء برا المسجد انا اتكلم في هذا الموظوع وقت صلاة الجمعة نقول رجاء بعد صلاة الجمعة. الان نداء لصلاة الجمعة ما نتكلم في هذا الموظوع فهذا الاظهر والعلم عند الله تبارك ان لا يتكلم في هذه الامور اه من باب الاحتياط انا نعاملها معاملة البيع ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد