﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.950
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:26.000 --> 00:00:44.400
قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن

3
00:00:44.650 --> 00:01:05.100
قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل الله الرحمن الرحيم

4
00:01:06.250 --> 00:01:38.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبقت الاحاديث في بيان حد الزنا على الاحرار وان البكر يجلد مئة ويغرب عاما واما الثيب

5
00:01:38.350 --> 00:02:14.550
فانه يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء العبيد فان عليهم الحد ايضا مثل الاحرار لقوله تعالى في الايماء فاذا احسنا يعني تزوجن

6
00:02:15.550 --> 00:02:54.700
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب آآ المماليك تقام عليهم الحد اذا زنوا ولكن على النصف على النصف من الاحرار نصف ما على المحصنات يعني الحرايب من العذاب وآآ التنصيف انما يكون في الجلد

7
00:02:56.000 --> 00:03:29.050
فالمماليك ليس عليهم رجم لان الرجم لا يتنصف وانما الذي يتنصف هو الجلد فكما ان على الحرم يكسب جلدة غير المحصن فعلى المملوك خمسين جلد خمسون جلدة سواء كان بكرا او ثيبا

8
00:03:30.200 --> 00:03:59.650
هذا ما يجب في حق المملوك واما التغريب فلا يغرب لان تغريبه يضر بسيده سيده لا ذنب له فيقام عليه الحد وجوب الحج على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة. الكتاب في الاية

9
00:03:59.950 --> 00:04:34.350
التي سمعتم وفي السنة في هذا الحديث ولكن عليهما الجلد في حالة الاحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهما ودل الحديث على ان الذي يقيم الحد بالجلد هو السيد وفي سائر الحدود

10
00:04:34.700 --> 00:05:06.100
حدود التي على الاحرار لا يقيمها الا ولي الامر او نائبه اما السيد فانه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل وانما في الجلد فقط اما القطع قطع اليد او الرجل

11
00:05:06.650 --> 00:05:39.550
قطع اليد او الرجل في السرقة والحرابة او القتل في القصاص فانما يقيمه ولي الامر في حق المماليك وحق الاحرار ضمانا لعدم التعدي وظمانا لعدم التساهل في هذا الامر ودل الحديث ايضا على ان

12
00:05:39.950 --> 00:06:07.200
المملوك اذا تكرر زناه يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع مرات كما قال ابن شهاب او الزهري رحمه الله لا ادري ثلاثة او اربع فاذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع

13
00:06:08.250 --> 00:06:38.900
مرات فاذا لم يرتدع لم يجز لسيده ان يبقيه على ملكه بل عليه ان يبيعه باي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل وفير يعني حبل الحبل المغفور وهو المجدول  وذلك من اجل ان يسلم من شره

14
00:06:41.000 --> 00:07:01.650
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لعله اذا انتقل قيل ما لك اخر يتغير حاله عند المالك الاخر فيتوب الى الله عز وجل او يكون المالك الاخر اقوى من الاول

15
00:07:03.050 --> 00:07:30.200
فلا شك ان هذا فيه حكمة تغيير المالك فيه حكمة هذا ما او شيء مما يدل عليه هذا الحديث نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد

16
00:07:30.450 --> 00:07:48.300
فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات

17
00:07:48.350 --> 00:08:13.250
دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول كنت فيمن رجمه

18
00:08:13.250 --> 00:08:32.150
فرجمناه في المصلى فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي

19
00:08:32.150 --> 00:08:59.050
رضي الله عنها نعم هذا الحديث في قصة ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه انه زنا ثم انه خاف من الله عز وجل وتاب الى الله وضاقت عليه الارض بما رحبت

20
00:08:59.250 --> 00:09:23.550
من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه ان يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك بل اعرض عنه

21
00:09:24.550 --> 00:09:48.450
ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ اربع مرات فلما بلغ اربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستثبت من شأنه من ناحية عقله

22
00:09:49.900 --> 00:10:15.850
من ناحية عقله فلعله ان يكون اقر وهو غير كامل العقل يكون هذا نتيجة خلل في عقله فاخبر انه ليس بعقله بأس ثم سأل الرجل هل احسنت؟ يعني هل تزوجت

23
00:10:16.650 --> 00:10:47.300
ووطئت زوجتك قال نعم اعترف بالاحصان عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووكلهم بان يذهبوا به يرجموه. ينفذ فيه الحد فرجموه في المصلى يعني مصلى الجنائز لان كان من عادتهم

24
00:10:48.200 --> 00:11:13.650
انهم يجعلون للجنايز مصلى خاصا غير المسجد ويجوز الصلاة عليها في المسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد لكن كانوا المعتاد انهم يصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنايز

25
00:11:14.400 --> 00:11:45.200
ببقيع الغرقد آآ ذهبوا به وجعلوا يرجمونه فلما مسته الحجارة وتألم فانه هرب لانه تألم جدا فهرب يريد ان ان يخف عليه ان يخف عليه الالم هذا شيء في النفس البشرية

26
00:11:46.600 --> 00:12:14.400
لا كراهية ولا تراجعا عن الاقرار ولكن النفس البشرية عند الالم انفر الطبيعة البشرية  قد طلبوه واتموا عليه الحد في الحرة والحرار ارض اولى المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي

27
00:12:15.950 --> 00:12:47.650
وهي ارض عليها حجارة سود والمدينة بين حرتين الحرة الشرقية حرها الغربية فادركوه واكملوا عليه الحد تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث

28
00:12:48.700 --> 00:13:18.350
فيه مسائل هذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة الى الله عز وجل والندم وانه قدم نفسه تائبا الى الله عز وجل

29
00:13:18.650 --> 00:13:48.000
قدم نفسه للرجم تائبا الى الله عز وجل ثانيا فيه ان النصاب الاقرار في الزنا اربع مرات كما ان نصاب الشهود اربعة شهود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة

30
00:13:48.500 --> 00:14:23.000
حتى اقر اربع مرات دل على ان نصاب الاقرار اربع مرات واما الشهود فهم شاهدان فقط جهود على الزنا فهم اربعة شهود اربعة جهود اربعة شهود واللاتي يأتين الباعدة من نسائكم واستشهدوا عليهن

31
00:14:23.250 --> 00:14:52.650
اربعة منكم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فنصاب الشهادة على الزنا اربعة شهود. والنصاب الاقرار اختلف العلماء فيه على قولهم. القول الاول وهو قول الجمهور انه اربع مرات

32
00:14:53.400 --> 00:15:18.100
كما في هذا الحديث  القول الثاني انه يكفي فيه مرة واحدة كسائر الاقرارات وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق واغدياء انيس فان اعترفت فارجمها

33
00:15:18.700 --> 00:15:42.850
ولم يقل اربع مرات دل على انه يكفي مرة واحدة والراجح والله اعلم هو القول الاول انه لابد من اربع مرات والا لما اعرض النبي صلى الله عليه وسلم الى الرابعة

34
00:15:43.400 --> 00:16:04.400
فلو كان ما دون الاربع يكفي لما اعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادر باقامته الحد عليه واما حديث آآ اغدو يا انيس هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث فان اعترفت يعني اعترفت اربع مرات

35
00:16:04.450 --> 00:16:42.800
بناء على ان انيسا يعرف نصاب الاقرار  المسألة الثالثة فيه ان للامام ان يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الامام لان اقامة الحدود من صلاحيات الامام لا يجوز لاحد ان يقيم الحد الا من توكيل

36
00:16:43.600 --> 00:17:10.000
من الامام فاما ان ان يقوم الامام بالاشراف على تنفيذه او يوكل من يشرف على تنفيذه لان هذا من صلاحياته ظبطا للامور لان لا تحصل الفوضى في اقامة الحدود فهذا بعض ما يفيده

37
00:17:11.150 --> 00:17:30.950
هذا الحديث نعم الله يوفقكم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان الحدود لا تقام في المساجد لان الرجل اعترف في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به

38
00:17:31.900 --> 00:17:50.600
ذهبوا به خارج المسجد فرجموه فلا تقاموا الحدود في المساجد نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:17:51.000 --> 00:18:09.350
فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها اية الرجم

40
00:18:09.500 --> 00:18:28.350
فاتوا فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد

41
00:18:28.500 --> 00:18:44.550
فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يجمع على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه الذي وضع يده على اية الرجم هو عبدالله بن سوريا

42
00:18:45.500 --> 00:19:18.600
نعم وهذا الحديث ايضا باقامة حد الزنا على اهل الكتاب اذا كانوا في ولاية المسلمين وهم اذا كانوا في ولاية المسلمين وهم يعتقدون وهم يعتقدون الحكم ويرونه فانه ينفذ عليهم

43
00:19:20.300 --> 00:19:50.600
فهذه القصة فيها ان اليهود زنا اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبقوا على اموالهم وعلى على بيوتهم وعلى مزارعهم ويكف شرهم عن المسلمين

44
00:19:50.850 --> 00:20:19.400
واذا غزيت المدينة فانهم يدافعون عنها مع المسلمين هذا هو العهد الذي ابرمه معهم صلى الله عليه وسلم زنا منهم رجل وامرأة وكان عندهم الرجم فكأنهم استثقلوه وقالوا نذهب الى محمد

45
00:20:19.650 --> 00:20:54.200
لان الله اعطاه الدين السمح اعطاه الدين السمع ورفع عنه الاثار والاغلال فلعله ان يفتي بعدم الرجم ويكون ذلك حجة لنا عند الله تعالى يوم القيامة  فهذا فيه ملحظ ان الناس يبحثون عن الاسهل دائما وابدا

46
00:20:54.750 --> 00:21:20.600
وينفرون من الاحكام الشرعية اذا كانت لا توافق رغباتهم يبحثون عن الفتاوى ويبحثون عن الاقوال يجد مخرجا فهذا من فعل اليهود هذا الذي يفعله بعض المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود

47
00:21:24.100 --> 00:21:50.600
النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الطريق وافحمهم وقال لهم ما حكمه عندكم بالتوراة؟ يريد ان يقيم عليهم الحجة قالوا انه يسود وجهه ويجلد ويطاف به في البلد وهذا كذب منهم

48
00:21:51.100 --> 00:22:19.200
هذا كذب وافتراء منه كعادتهم وكان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كان من احبارهم كان يهوديا من الاحبار من علمائه فقال لهم كذبتم قال لهم كذبتم ان اية الرجم في التوراة

49
00:22:20.500 --> 00:22:46.700
فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل اقامة الحجة عليهم وبيان احتيالهم على احكام الله عز وجل من اجل فضيحته احضروها لجأوا الى حيلة سانية فوظع احدهم وهو عبد الله بن سوريا يده على اية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها

50
00:22:47.400 --> 00:23:08.900
فقال عبدالله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فاذا اية الرجم في التوراة عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة

51
00:23:10.050 --> 00:23:37.300
الاولى اقامة الحد على اهل الكتاب لانهم يعتقدون ذلك في كتابهم يعتقدون ذلك في كتابهم وثانيا اننا نحكم بينهم اذا ترافعوا الينا قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله

52
00:23:40.350 --> 00:23:57.350
وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك امره الله ان يحكم بينهم بما انزل الله ولا ينظر الى تعسفاتهم

53
00:23:58.050 --> 00:24:28.150
وتحايلاتهم على احكام الله ثانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من من الاحتيال وتحريف كتبهم فهذه واقعة تدل على ان هذا ديدنهم مع كتاب الله والله ذكر انهم يحرضون الكلمة

54
00:24:28.800 --> 00:24:57.450
عن مواضعه ذكر هذا في مواضع من القرآن انهم يحرفون وانهم يبدلون قولا غير الذي قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا ان يفضحهم وفيه فظل عبد الله ابن سلام رظي الله عنه

55
00:24:58.500 --> 00:25:24.950
حيث انه صدع بالحق اي انه صدع بالحق على هؤلاء وان العالم يجب عليه ان يقول الحق ولا يحابي مع جماعته او مع اقربائي بل يقول الحق لا يخشى في الله

56
00:25:25.400 --> 00:25:57.000
لومة لائم وفي قوله انه كان الرجل يجنى عليها او يحنأ عليها معناه ان الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليها شفقة عليها وذكر هذا من باب التأكيد ولا ما يترتب عليه حكم

57
00:25:57.650 --> 00:26:25.250
لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقعة والراجم ثابت في كتاب الله عز وجل باية نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة يعني الشيب اذا زنيا ارجموهما البتة

58
00:26:25.300 --> 00:26:49.850
نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ لفظها وبقي حكمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ورجم الصحابة من بعده والخلفاء الراشدون الرجم ثابت بالاجماع ومتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم

59
00:26:50.450 --> 00:27:18.450
واجمعت عليه الامة ولم يمكنه الا الخوارج لم ينكره الا الخوارج والخوارج ليس هذا بغريب عليهم صوامهم وفضائحهم انهما ينكرون اه من الاحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم او او يتماشى مع

60
00:27:19.150 --> 00:27:39.750
يتماشى مع افكارهم لانهم لا يأخذون العلم من مصادرهم وانما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض وهم جهال هم جهال وايضا يعتمدون على عقولهم ولا تزال هذه الافة فيهم الى الان

61
00:27:40.250 --> 00:28:04.850
الخوارج يعتمدون على الجهل على المغالطات لانهم لم يأخذوا العلم عن مصادره واصوله  لما فيهم من الانفة والاعجاب بانفسهم وتحقير العلماء وان العلماء لا يفهمون ولا وانهم ليس عندهم غيرة

62
00:28:05.400 --> 00:28:38.000
بالدين ومن العجيب انهم يدعون الغيرة وهم ينكرون ينكرون الرجم وينكرون احكام الله عز وجل اعتماد ظلال لا يستغرب عليه ما يحصل فيه من من المضحكات فرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. السنة المتواترة وبالاجماع والحمد لله

63
00:28:38.550 --> 00:29:04.900
ولا ينكره الا الخوارج او من سلك سبيلهم من اهل الزيغ والضلال من بعض الكتاب المنحرفين الذين يستنكرون اقامة الحدود ويقولون انها وحشية وانا وانا كانهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون

64
00:29:05.550 --> 00:29:37.950
ولا يرحمون المعتدى عليهم فلا يرحمون اهل الاستقامة فهم يرحمون المجرمين ويقفون عليهم ولا يرحمون المظلومين والمعتدى عليهم ولا يهتمون بالامن بامن البلد او امن الدولة هذا لا يهمهم فلهم سلف من الخوارج

65
00:29:38.650 --> 00:30:01.800
لهم سلف من الخوارج نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح

66
00:30:03.300 --> 00:30:32.900
نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود التي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها وسائل الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن النساء

67
00:30:33.950 --> 00:30:56.700
غض البصر عن البيوت لان البيوت قد يكون فيها اهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها قد يكون فيه نسا غير محجبات فيه نسا قد يكون على حالة آآ غير في انهن امنات في بيوتهن

68
00:30:57.450 --> 00:31:19.350
قد تكون المرأة تتوضأ او تقضي حاجتها او تستحم او غير ذلك لانها في مأمن في بيتها وفي ستر يكون في البيوت اسرار لا لا يجوز لاحد ان يطلع عليها او يستمع الى احاديث اهلها

69
00:31:20.600 --> 00:31:43.200
فلا يجوز الاطلاع على على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنت عليها الا في حالة الاشتباه ان يكون هناك مجرمون او لصوص او ناس لجأوا الى بيوت ليدبروا المؤامرات او عندهم

70
00:31:44.200 --> 00:32:07.950
او عندهم اشياء فيها خطر على المسلمين كجباية الاسلحة وغير ذلك فانه لا بأس بان يتابع هؤلاء وان يستمع الى اقوالهم وما يتناجون فيه بينهم وتستعمل الالات التي تظهر هذا

71
00:32:08.150 --> 00:32:33.400
وان يطلع عليهم حتى يقبض عليهم هذا للمصلحة العامة مصلحته اكثر مما فيه من الظرر ان كان فيه ظرر. اما الاناس الابرياء والاتقياء فهؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة قال الله تعالى

72
00:32:33.700 --> 00:33:03.800
يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها فلا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا ان احدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقبالهم

73
00:33:07.900 --> 00:33:37.400
الاستئذان في حرمة البيوت فلو ان انسانا انتهك الحرمة وتطلع الى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم ان يفقأوا عينه العين التي اجرمت وتريد الاطلاع تفقر لانها لا حرمة لها كما ان اليد السارقة تقطع

74
00:33:38.050 --> 00:34:06.800
لانها خائنة فكذلك العين تفقع فلو ان صاحب البيت قذف او حذف حجرا او شيئا خفيفا على هذا الذي يطلع فاصاب عينه فذهبت فانها هدر لانها غير محترمة فهذا فيه

75
00:34:07.400 --> 00:34:40.150
حرمة البيوت واسرار المسلمين وفيه سد الوسائل التي تفظي الى الشر وفيه اهدار العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعا لصاحبه ولغيره من من الناس هذا هو دين الاسلام دين القوة ما هو ما هو دين الضعف والخور

76
00:34:40.550 --> 00:35:05.600
دين القوة والحماية للمسلمين واعراض المسلمين وبيوت المسلمين نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة لكن يقول حذف او حذف عينه يدل على انه لا يضربه بحجر كبير لان هذا اكثر من الحاجة

77
00:35:06.300 --> 00:35:28.350
او يضربه برصاص تضربه يطلق عليه النار هذا لا يجوز انما يضربه بحصن صغر حذف لاجل ان يتنبه ويرتدع فلو ترتب على هذا ان تقع عينه اليس فيه شيء لان ما ترتب على المأذون فيه

78
00:35:28.700 --> 00:35:53.100
فهو هدر نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة نعم انتهى من حد الزنا هو حد الزنا فيه حماية للاعراض وحد السرقة في حماية للاموال لان الاسلام جاء بحفظ الظروريات الخمس

79
00:35:55.900 --> 00:36:33.700
حفظ الدين وذلك بقتل المرتد وبحفظ النفس وذلك بالقصاص وبحفظ العرض وذلك بحد القذف  حفظ النسل وذلك بحد الزنا وبحفظ الاموال وذلك بحد السرقة وبحفظ الامن وذلك بحدق الطرق وبقتال البغاة

80
00:36:34.250 --> 00:36:51.100
وقتال البغاة ان هذا لاجل حفظ الامن. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي لفظ

81
00:36:51.100 --> 00:37:21.150
ثمنه ثلاثة دراهم قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم واما السنة ففي هذا الحديث وفي غيره

82
00:37:21.900 --> 00:37:47.950
واما الاجماع وقد اجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق اجماعا قطعيا فالذي ينكره يكون مرتدا عن الاسلام يقول انه وحشية قطع الاطراف وحشية ولا تليق بالعالم بالعالم المتحضر فلا يليق بالحضارة

83
00:37:48.500 --> 00:38:05.350
قل هذا ردة عن الاسلام ان كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس بعده ذنب اما ان كان الذي يقوله يدعي الاسلام فهو مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله

84
00:38:05.450 --> 00:38:29.600
ولاجماع المسلمين والسرقة هي اخذ المال من حرزه خفية اخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه قفية على وجه الاختفاء اما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب

85
00:38:29.900 --> 00:38:55.150
ولخطف فهذا يسمى بالنهب او يسمى بالسلب او بالغصب ولا يسمى سرقة. الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا يسمى باسم الخطف او السرقة او الخيانة وما اشبه ذلك ولا قطع فيه

86
00:38:56.150 --> 00:39:20.250
والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب والغصب لا يقطع لان السارق لا يمكن مدافعته يأتي خفية وفي مأمن يأتي خفية وفي مأمن وياخذ الماء واما الناهج المنتهب فهذا يأتي علانية وبامكان صاحب البال انه يدافع او انه يستنجد

87
00:39:21.050 --> 00:39:46.300
او انه يستنجد بمن يدفع هذا الصايل بخلاف السرقة صاحب الامان امن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية فالسرقة الاخذ بخفية ومنه استراق السمع السمع وهو الاصل بخفية

88
00:39:47.350 --> 00:40:14.850
فهذا وجه الفرق بين ان السارق يقطع واما المغتصب والمنتهب لا يقطع لكن المعنى ليس معنى ذلك انه يترك يروح. بل يعزر ويغرم المال انما الكلام في القطع فقط  القطع في السرقة له شروط

89
00:40:15.650 --> 00:40:43.600
الذي يقطع في السرقة هو اليد يقطع ايديهما واليد هي الكف هي الكف من مفصل الكف وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف يسمى بالكوع واما الذي يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى المرفق

90
00:40:43.650 --> 00:41:02.500
فيسمى الكوع ناس يسمونه الكوع هذا غلط الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكسر هذا هو الكون فتقطع اليد من الكوع من مفصل الكف واي اليدين تقطع اليد اليمنى

91
00:41:03.200 --> 00:41:26.300
اليد اليمنى من اين اخذنا هذا؟ والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يفصل قالوا والسنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجاءت قراءة في الاية فاقطعوا ايمانهما في في بعض القراءات فاقطعوا

92
00:41:26.450 --> 00:41:56.650
ايمانهما تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف والسرقة لها شروط منها الحرز وهو ما يحفظ فيه المال عادة وحرز كل شيء بحسبه حرز الذهب غير حرز التبن والحطب يختلف كل شيء بحسبه

93
00:41:57.400 --> 00:42:20.350
والحرز في في اه في البلاد التي يكون السلطان فيها قوم فهم مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحلز يختلف خلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره خلاف الاموال فمرجعه الى العرف

94
00:42:20.400 --> 00:42:47.050
مرجع الحرز الى العرف وهو ما العادة حفظه فيه هذا الحفظ يشترط في للقطع ايضا بلوغ النصاب. وهو المذكور في هذا الحديث ان يكون المسروق نصابا والنصاب هو ربع دينار. ربع مثقال من الذهب. الدينار المراد به

95
00:42:47.900 --> 00:43:14.850
النقد من الذهب الدينار الاسلامي هو النقد من الذهب ومقداره ربع مثقال هذا هو نصاب السرقة من الذهب ومن الفضة ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية او ما يعادل قيمة احدهما

96
00:43:15.150 --> 00:43:39.500
من من عروض التجارة ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب او الفظة من عروض التجارة هذا هو القول المشهور في هذه المسألة او ثلاثة دراهم او ما يعادل احد المقدارين

97
00:43:40.150 --> 00:44:01.700
قيمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يترس من ورائه هذا هو المجن سمي مجنا لان الاتنان هو الاستتار

98
00:44:02.050 --> 00:44:30.950
جنه الليل يعني ستره الليل. فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لان الجن لا نراهم فهم مستترون عنا فيسمون الجن لاجل اننا لا نراهم. مستترون عنا وسمي الترس مجانا لانه يستر المقاتل فلا تصل اليه السهام

99
00:44:31.200 --> 00:44:52.350
الشاهد انه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم. ادل على ان السلع وعروض انها تقوم اما بربع دينار واما بثلاثة دراهم فاذا بلغ هذا المقدار وجب القطع. واذا كان دون هذا فلا يقطع به

100
00:44:52.650 --> 00:45:09.850
نعم  وعن عائشة رضي الله تعالى عن الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. عرفنا انه جن وقيمة

101
00:45:09.850 --> 00:45:30.850
ثلاثة دراهم دليل على ان على ان اذا كان المسروق من غير النقدين انه يثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار او ثلاثة دراهم نعم وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم نعم

102
00:45:31.050 --> 00:45:51.200
قيمته ما الفرق بين قيمته ثلاثة دراهم  شف دقة الرواية وتحري المحدثين رحمهم الله ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن يعني الانسان العجل يقول ما بينهم فرق معا بينهم فرق

103
00:45:51.450 --> 00:46:13.450
ثمنه يعني الذي اشتري به اما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة التي يساويها وقت السرقة وقد تكون اكثر من الثمن. تكون اقل. ففي فرق بين الثمن وبين القيمة القيمة ما يقوم به وقت الحاجة

104
00:46:13.800 --> 00:46:30.150
واما الثمن فهو ما اشتري به او بيع به لا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

105
00:46:30.250 --> 00:46:52.600
فصاعدا يعني فاكثر في ربع دينار هذا الحد الادنى فصاعدا يعني فاكثر نعم وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الاول فقد اختلف العلماء هل الاصل والذهب ربع الدينار هو الاصل او الاصل الفظة او كلاهما اصل

106
00:46:53.200 --> 00:47:16.800
او كلاهما اصل والخلاف يسير سواء قلنا هذا او هذا المهم ثلاثة دراهم او ربع دينار. نعم فانقطعنا بربع دينار قد اصبنا السنة وانقطعنا بثلاثة دراهم ونصبنا السنة وان قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار او ثلاثة دراهم اصبنا السنة والحمد لله. نعم

107
00:47:18.300 --> 00:47:36.550
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:47:36.750 --> 00:47:54.450
فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

109
00:47:54.550 --> 00:48:14.050
وايموا الله ويل الله قسم نعم وايم الله؟ وايم وايم ويم الله؟ اي نعم. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نعم هذا حديث عظيم فيه ان الحدود لا يحابى بها

110
00:48:14.850 --> 00:48:36.300
تقام على الشريف وعلى الوضيع خلافا لما كان في الامم السابقة التي غيرت وبدلت انهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الاكابر والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم

111
00:48:36.350 --> 00:48:56.250
لو ان بنته فاطمة سرقت لقطع يدها مع انها من اشرف الناس قرشية هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراق والا حاشاها ان تسرق رضي الله عنه

112
00:48:56.500 --> 00:49:12.350
لكن هذا من باب الافتراظ مثل قوله تعالى ولو اشركوا يعني الانبياء ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملك

113
00:49:12.550 --> 00:49:35.000
هذا من باب الافتراظ فاذا كان الرسول لو اشرك يحبط عمله فكيف بغيره كذلك اذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي اشرف نساء العالمين لقطعت يدها فكيف بغيرها والمناسبة ان هذه المرأة من بني مخصوم

114
00:49:35.450 --> 00:49:56.250
وبنو مخزوم قطن من قريش بطن من قريش منهم الوليد ابن المغيرة ومنهم خالد ابن الوليد ومنهم بنو مخزون ومنهم ابو جهل ومنهم ينبني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم

115
00:49:56.650 --> 00:50:23.200
في الشرف وفي الكرم  قدر ان امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع تأخذه عارية تأخذه عارية والعارية ان تأخذ حاجة تنتفع بها وتردها الى صاحبه تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ

116
00:50:23.350 --> 00:50:45.400
تقضي حاجاتك بها ثم او دابة او او سيارة تأخذها وتقضي حاجتك وتردها الى صاحبها وهذا مشروع وهذا فيه اجر قال تعالى ويمنعون الماعون يعني وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فتوعدهم بالويل

117
00:50:45.650 --> 00:51:09.350
والماعون المراد بهن عارية فاذا كان احتاج اخوك الى الاستعارة وليس عليك ضرر فانك تعيره فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء تستعير المكان بصورة انها سترده ثم تجحده تنكره وتبيعه

118
00:51:10.050 --> 00:51:33.750
فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها امر بقطع يدها لان الحيل لا تنفع اذا اريد بها

119
00:51:33.800 --> 00:51:59.850
اسقاط الاحكام الشرعية الحيل لا ما نفعت اليهود لا يجوز الاحتيال على اوامر الله سبحانه وتعالى وان تظهر الاشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الاسماء لا تغير الحقائق ولا يلتفت الى الاسماء

120
00:51:59.950 --> 00:52:22.050
انما يلتفت الى الحقائق فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة العارية ولم ينفعها ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقبيلتها اهمهم شأنها لانها امرأة شريفة من بني مخزوم من قريش

121
00:52:22.250 --> 00:52:35.450
امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هو ان عليهم فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم

122
00:52:35.650 --> 00:52:55.050
وصرامته في الاحكام انه لا تأخذه في الله لومة لائم فكروا وجدوا ان احب الناس اليه احب الرجال اليه هو يعني بعد ابي بكر الصديق وبعد لكن اوصقهم به واقربهم اليه مولاه

123
00:52:55.250 --> 00:53:12.450
مولاه اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه لانه الرسول كان يحبه ويحب اباه زيد ابن حارثة فهم يعني ارادوا ان يتذرعوا الى الرسول

124
00:53:12.500 --> 00:53:29.700
بهذا الرجل الكريم اسامة ابن زيد نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم اسامة يريد الخير كلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم

125
00:53:29.900 --> 00:53:52.000
لان هذا ما فيه محاباة لاحد ولا فيه وسائط ولا فيه وسائط وفيه دليل على ان الشافعي يرد اذا كانت شفاعته آآ سيئة انها ترد ولو كان قصده حسنا انها ترد ولا تقبل. من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها

126
00:53:53.700 --> 00:54:15.900
في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث انما اهلك من كان قبلكم انهم يقيمنا الحد على الظعيف ويتركون الشريف فبهذا نهي لنا ان نسلك مسلك الامم السابقة

127
00:54:16.350 --> 00:54:47.900
في هذا الامر وفي غيره وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة اولا فيه القطع القطع بالعارية بجحود العارية القطع بجحود العارية فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيع او يحتال عليهم تقطع يده. هذا ظاهر الحديث

128
00:54:48.250 --> 00:55:07.700
قد اخذ بهذا الامام احمد. الجمهور يقولون لا ما يقطع بالعارية لانها خيانة ولا قطع على خاين ولكن الرسول قطعها لانها سارقة قطعها لانها سارقة لا لانها تستعير من الناس

129
00:55:08.100 --> 00:55:24.000
ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الامام احمد رحمه الله لانه لو فتح هذا الباب باب الحيل احتال الناس على السرقات فلابد من سد الذرائع والحيل وحفظ اموال الناس

130
00:55:24.850 --> 00:55:53.550
هو منع المكر للناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود به وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى محدثا اي منع من اقامة الحد عليه فهو ملعون لعن الله الشافع والمشفع

131
00:55:54.550 --> 00:56:13.700
تعافوا الحدود فيما بينكم. اما بلغني من حد فقد وجب فيه دليل على ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها اما قبل ان تبلغ السلطان فلهم من يستروا عليه وان يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة

132
00:56:14.000 --> 00:56:40.950
لكن اذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها لابد من تنفيذها وفيه ان انه يجب علينا ان نخالف هدي من كان قبلنا الاحتيال على محارم الله واحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود

133
00:56:41.500 --> 00:57:02.050
كما تفعل الامم السابقة من اليهود والنصارى نعم وفيه القسم وان كان الانسان صادقا فالرسول اقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الصرامة في الامر والتأكيد في الامر

134
00:57:02.850 --> 00:57:21.650
نعم  وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الى اول الرواية اصل الرواية سرقت قاسم من بني مخزوم سرقت في اخر الرواية بين نوعية هذه السرقة

135
00:57:21.850 --> 00:57:46.200
وهي انها كانت تستعير المتاع وتجحده. فيكون الرواية الثانية مبينة الرواية الاولى نعم  قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر. يكفي. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا اطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة؟ نعم

136
00:57:46.350 --> 00:58:00.400
يقول احسن الله اليكم هل اذا اطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة؟ يراد به الكف فقط ام يراد به اليد كاملة؟ في الوضوء بين الله وايديكم الى المرافق لو قال امسحوا

137
00:58:00.450 --> 00:58:24.450
بايديكم لو قال جل وعلا فاغسلوا ايديكم فقط لكان الى الكفر لكن لما قال الى المرافق فلا بد من غسل الذراعين نص الاية هذا باليد اذا اطلقت الى الكف واما اذا قيدت مثل الى المرافق

138
00:58:24.650 --> 00:58:44.100
في التيمم قال يمسح يديه وجهه ويديه ايش المراد باليدين في التيمم ها الكفين يمسح وجهه ويديه ما قال الا المرافق فيقتصر على الكفين فقط بينما قال في الوضوء الى المرافق

139
00:58:44.550 --> 00:59:05.250
نعم احسن الله اليكم استاذ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ترافع الينا اهل الكتاب فهل نحكم بينهم بشرعهم ام بشرعنا بشرعنا لان شرعهم نسخ لكن الرسول اراد ان يقيم الحجة عليهم فقط لا ليحتج بشرعهم

140
00:59:06.000 --> 00:59:32.950
وانما اراد ان يقيم الحجة عليهم ويبين كذبهم وتحيلهم والا فالقرآن ناسخ لما قبله. الحكم به وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع هواه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من شرب الخمر ثم تاب منه؟ هل يجب عليه الحد؟ وماذا يفعل؟ ان لم يجد من يجلده وذلك

141
00:59:32.950 --> 00:59:49.650
اذا تاب الى الله قبل ان يبلغ السلطان فهذا طيب واحسن له انه يتوب ويستر نفسه ولا عليه حد لا عليه حد يستر نفسه اما اذا بلغ السلطان فلا بد من اقامة الحد ولو تاب

142
00:59:50.000 --> 01:00:09.150
التوبة لا تسقط الحد بعد بلوغه وتقرره لانه يتقرر عند السلطان لا يجوز اسقاطه بعد تقرره نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة لها ولد من زنا قبل اسلامها وقد تزوجت بعد اسلامها رجلا مسلما

143
01:00:09.150 --> 01:00:27.250
وترك ولدها مع ابيه من الزنا وتقول المرأة ولد الزنا ما له ابو ولدى الزنا ما له بول ولا يلحق باحد. يلحق بامه فقط نعم تقول والسؤال ما واجب هذه المرأة تجاه ولدها

144
01:00:28.900 --> 01:00:50.450
واجبها تجاه ولدها هو ولدها ويلحق بها هو ولدها ويلحق بها ويرث منها او ترث منه فهو ولدها يجب له ما يجب للاولاد نعم احسن الله اليكم اذا كان مسلما اما اذا كان كافرا الله جل وعلا يقول لا تتخذوا ابائكم واخوانكم اولياء

145
01:00:51.250 --> 01:01:08.450
وهو يقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابناءهم اذا كان كافرا تتركه وتهجره واما اذا كان مسلما فانها تحسن اليه. نعم

146
01:01:08.700 --> 01:01:24.550
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في حديث ماعز انه هرب حينما ابلغته الحجارة فهل فيه دليل على انه لم يكن مقيدا بالحبال؟ اي نعم هذا دليل على انه ما قيد بالحبال ولا حفر له

147
01:01:25.450 --> 01:01:43.300
نعم قل احسن الله اليك فهل اذا رجم الزاني في هذا الزمان يربط بالحبال؟ حسب حسب الحاجة على حسب الحاجة اذا كان يحتاج الى ظبطه وتوثيقه نعم يربط اما اذا كان ما يحتاج فلا يربط بالحبال. نعم

148
01:01:43.700 --> 01:01:56.600
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الرجل اذا زنا وهو وهو محصن هل يكفي ان يتوب الى الله؟ ام لابد ان يعترف على نفسه لا كونه يتوب الى الله ويستر نفسه هذا افضل

149
01:01:57.400 --> 01:02:16.150
هذا افضل اذا تاب الى الله فيما بينه وبين الله وستر نفسه فهذا افضل نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم ام يكتفى بالرجم فقط؟ الاختلاف لان الرواية الصحيحة

150
01:02:16.550 --> 01:02:32.350
جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم وهذا رأي الامام احمد انه يجمع بين الجلد والرجل. يرجم يجلد اولا يجلد اولا ثم يرجم وقد فعله علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم

151
01:02:32.700 --> 01:02:45.300
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض البلاد يكون الرجم باطلاق النار بالمسدس. فهل هذا العام؟ ها؟ يقول احسن الله اليكم في هذا الزمان يكون الرجل باطلاق المسدس. لا

152
01:02:46.100 --> 01:03:13.100
هذا لا يجوز هذا قتل ما هو برجم هذا يعتبر قتلا والزاني يقتل المرجوم يقتل لكن بالحجارة يقتل بالحجارة ولا يقتل بغيرها لا بالسيف ولا بالرصاص ولا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من انكر حد الرجم؟ فهل يكون من باب من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة

153
01:03:13.450 --> 01:03:30.000
ان كان يعلم الحكم وانكره من باب العناد فهو يكفر يرتد عن الاسلام اما ان انكره جاهلا او معتمدا على شبهة يبين له يبين له غلطه فان تاب بعد البيان والا يحكم عليه بالردة. نعم

154
01:03:30.400 --> 01:03:44.250
احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو لو سرقت السيارة من امام البيت وهي مقفلة الابواب او سرق منها شيء فهل يقام الحد على السارق؟ لا لان هذي ما هي محرزة هذي في الشارع ما هي بمحرزة

155
01:03:45.650 --> 01:04:13.100
اما لو كان اغلق عليها البيت او اغلق عليها الباب كسر الباب ودخل عليها تقطع يده اما وفي الشارع هذي ما هي ما هي بمحرزة هذي مهيئة للاخذ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا يفعل باليد المقطوعة بحد السرقة؟ هل تدفن؟ تدفن نعم تترك لازم تدفن لانها

156
01:04:13.100 --> 01:04:26.850
من ادمي والادمي له حرمة ما يترك على وجه الارض يدفن هو واعضاءه يترك شيء منه. نعم يقول احسن الله اليكم وهل يجوز للسارق اعادتها عن طريق عملية جراحية؟ لا

157
01:04:27.050 --> 01:04:46.100
الله اهدرها فلا يجوز معالجتها وارجاعها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الاب لا يقتل بابنه والسؤال اذا كان الاب شاذا او منحرفا ويزني بابنته هل يقام عليه الحد

158
01:04:46.150 --> 01:05:03.750
هذا عند القاضي هذا يرفع امره الى القاضي واذا ثبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريعة ولا يجوز لاحد انه يقيم عليه الحد او هذا من صلاحيات الامام ومرجعه الى القضاء

159
01:05:04.000 --> 01:05:21.100
نعم الامور فوضى نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قبل ان اتوب الى الله سرقت من شاحنة قربال منذ فترة وانا الان في اشد الندم فما هو الواجب علي؟ ان كنت تعرف صاحب السيارة ترد

160
01:05:21.400 --> 01:05:45.250
ما اخذته اليه وتطلب منه المسامحة اما اذا كنت لا تعرفه ويتعذر الوصول اليه فبع هذا وتصدق بثمنه على نية ان الاجر لصاحبه وان تتخلص منه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول احدهم في اجابة سؤال له حول الايات التي جاءت في ان الله يستهزأ

161
01:05:45.400 --> 01:06:05.400
نهى السائل ان يسأل هذا السؤال واجابه بقوله لا تسأل عن مثل هذه الجزئيات واذا اشتبه شيء على المسلم فعليه ان يتوقف ويكل علم هذا هذا الشيء او هذه الصفة او تلك الى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى فهل جواب هذا يعد تفويض لهذه الصفات؟ اي نعم هذا تفويض ولا

162
01:06:05.400 --> 01:06:20.050
يجوز الكلام هذا لكن يقول انا ما ادري اسأل غيري هذا الواجب عليه ان يقول لا اعلم اسأل غيري اما ان يقول ترد الى الله ولا يعلم معناها هذا كذب على الله عز وجل

163
01:06:21.150 --> 01:06:38.650
ومثل هذا ما يجوز ان يسأل في هذه المسائل العظيمة نعم لانه جاهل نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد عند بعض الناس بعض الالفاظ التي نذكر بعضها يقول محمد يغطك يعني يخسف بك الارض

164
01:06:38.650 --> 01:06:52.450
ها يقول ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك؟ يعني يخسف بك الارض يخسف بك الارض ما احد يخسف الارظ الا الله جل وعلا. امنتم من في السماء يخسف بكم الارض

165
01:06:52.850 --> 01:07:05.650
فلا احد يستطيع ان يخسف الارظ لا محمد ولا غيره هذا من الجهل نعم يقول احسن الله اليكم وقول بعضهم سألت الله بحق هذا الليل ان ينصرك لا يجوز هذا

166
01:07:06.400 --> 01:07:20.600
لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا البيت ولا غيره هذا حلف على الله جل وعلا الله لا يقسم عليه من باب الالزام لا يقسم عليه من باب الالزام ويقسم عليه بحق مخلوق

167
01:07:20.900 --> 01:07:39.700
حلف بالمخلوق لا يجوز كيف اذا حلف بمخلوق على الله جل وعلا لا يجوز مثل هذا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من فرق في الاقرار انه اذا كانت القصة مشهورة كقصة امرأة العسيف فانه يكتفى بالاقرار مرة

168
01:07:39.700 --> 01:08:00.550
واحدة واما اذا لم تكن القصة مشهورة كقصة ماعز والغامدية فان الاقرار يكون اربع مرات فهل هذا التفصيل صحيح؟ والله ما شفت هذا ما شفت هذا في كلام اهل العلم الذي اطلعت عليه. فان كان صاحبه اطلع على شيء من كلام اهل العلم فليذكره. وليقل قال العلماء

169
01:08:00.550 --> 01:08:16.500
او في الكتاب الفلاني اما انه يجيب شي من عنده كذا هذا لا يجوز نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث قصة العسير في اخره فاعترفت فامر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت

170
01:08:16.500 --> 01:08:30.350
والسؤال لو ان المرأة لم تعترف فكيف يكون الحكم اذا لم تعترف فليس عليها شيء ان تعترف اليس عليها شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الرجم على الاعتراف

171
01:08:30.550 --> 01:08:45.250
دل على انها لو لم تعرف تعترف ما عليها شيء. والاصل البراءة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الكفارة في قتل الجنين مثل الكفارة في قتل الانسان؟ نعم اذا نكهت فيه الروح

172
01:08:45.400 --> 01:09:08.650
اذا نفخت فيه الروح لاربعة اشهر فاكثر فان قتله مثل قتل النفس مثل القتل المولود سواء لانه قتل نفس. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل حد الزنا حق محظ لله تعالى؟ ام ان فيه حق اخر للمخلوق كولي المرأة وغيره؟ لا

173
01:09:08.950 --> 01:09:34.050
ليس للمخلوق حق فيه وانما هو حق لله لو كان للمخلوق جاز المسامحة به التنازل عنه فكونه لا يتنازل عنه هذا دليل على انه حق لله عز وجل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الدليل على اشتراط الحرز في السرقة؟ مع انه صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية التي

174
01:09:34.050 --> 01:09:57.350
تأخذ اموال الناس عارية ثم تجحدها اي نعم هذا حرز الاحرص تاخذها من مأمن تأمنهم على انها عارية هذا تأمين ما هو تأمين الحرص فاخذتها خفية فيها معنى السرقة هذا من ناحية الناحية الثانية ما دام صح الحديث فنعتبره اصلا مستقلا

175
01:09:57.800 --> 01:10:21.350
اعتبره اصلا مستقلا نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث الجارية وهو انه صلى الله عليه وسلم امر ببيع هذه الجارية التي اشتد تمردها وخيفا من شرها ان تؤثر على اهلها. يقول فهل يجوز بيعها مع انها قد تضر بالمشتري في دينه؟ يبيعه. اذا اذا المشتري ما صلحت عنده

176
01:10:21.350 --> 01:10:36.400
يبيعها ايضا اذا شافت انها تباع من واحد لواحد فهذا مما يؤثر فيها ويحثها على التوبة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء له وفيه حكمة

177
01:10:36.850 --> 01:10:49.400
تظهر لنا وما تظهر؟ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثقل العين يكون اثناء تصنت المجرم؟ ام انه يجوز اللحاق به ومن ثم يفقأ عينه؟ لا اذا راح

178
01:10:49.400 --> 01:11:04.350
اذا انصرفوا ايش تبي به؟ راح لكن ما دام انه يباشر الجريمة فلك ان تقذفه ما هو بتقطع عينه تقصد الفقر تقذفه بحصاة فان ظربت عينه واعدمتها فليس عليك شيء

179
01:11:04.850 --> 01:11:20.900
نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان رجلا اطلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ صلى الله عليه وسلم مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص

180
01:11:21.150 --> 01:11:37.150
يقول سؤالي ما هو المشقص سهم المشقط والسهم العريض نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اراد جماعة ان يصلوا على جنازتهم في المقبرة قبل ان تدفن فانكر عليهم احد الاشخاص داعيا لهم ان

181
01:11:37.150 --> 01:11:52.950
صلوا عليها بعد الدفن وان الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز. فهل قوله صحيح؟ هذا جاهل هذا جاهل ولا يجوز له ان يتكلم بما لا يعلم صلى على الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن والصلاة عليها قبل الدفن احسن

182
01:11:53.250 --> 01:12:11.400
لانه صلاة على الجنازة مباشرة فهو افضل من الصلاة عليها بعد الدفع نعم انا قلت لكم هالفتاوى هذي يجب ان اصحابها يتقوا الله وانهم لا يتعرضون للناس ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهم ما يعرفون

183
01:12:11.900 --> 01:12:21.110
يقولون من افكارهم ومن ادمغتهم فيضلون الناس والعياذ بالله نعم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه