ثلاثة دراهم دليل على ان على ان اذا كان المسروق من غير النقدين انه يثمن بالنقدين ثمن بالنقدين ربع دينار او ثلاثة دراهم نعم وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم نعم من ادمي والادمي له حرمة ما يترك على وجه الارض يدفن هو واعضاءه يترك شيء منه. نعم يقول احسن الله اليكم وهل يجوز للسارق اعادتها عن طريق عملية جراحية؟ لا قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الرابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبقت الاحاديث في بيان حد الزنا على الاحرار وان البكر يجلد مئة ويغرب عاما واما الثيب فانه يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنساء العبيد فان عليهم الحد ايضا مثل الاحرار لقوله تعالى في الايماء فاذا احسنا يعني تزوجن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب آآ المماليك تقام عليهم الحد اذا زنوا ولكن على النصف على النصف من الاحرار نصف ما على المحصنات يعني الحرايب من العذاب وآآ التنصيف انما يكون في الجلد فالمماليك ليس عليهم رجم لان الرجم لا يتنصف وانما الذي يتنصف هو الجلد فكما ان على الحرم يكسب جلدة غير المحصن فعلى المملوك خمسين جلد خمسون جلدة سواء كان بكرا او ثيبا هذا ما يجب في حق المملوك واما التغريب فلا يغرب لان تغريبه يضر بسيده سيده لا ذنب له فيقام عليه الحد وجوب الحج على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة. الكتاب في الاية التي سمعتم وفي السنة في هذا الحديث ولكن عليهما الجلد في حالة الاحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهما ودل الحديث على ان الذي يقيم الحد بالجلد هو السيد وفي سائر الحدود حدود التي على الاحرار لا يقيمها الا ولي الامر او نائبه اما السيد فانه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل وانما في الجلد فقط اما القطع قطع اليد او الرجل قطع اليد او الرجل في السرقة والحرابة او القتل في القصاص فانما يقيمه ولي الامر في حق المماليك وحق الاحرار ضمانا لعدم التعدي وظمانا لعدم التساهل في هذا الامر ودل الحديث ايضا على ان المملوك اذا تكرر زناه يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع مرات كما قال ابن شهاب او الزهري رحمه الله لا ادري ثلاثة او اربع فاذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع مرات فاذا لم يرتدع لم يجز لسيده ان يبقيه على ملكه بل عليه ان يبيعه باي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل وفير يعني حبل الحبل المغفور وهو المجدول وذلك من اجل ان يسلم من شره هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لعله اذا انتقل قيل ما لك اخر يتغير حاله عند المالك الاخر فيتوب الى الله عز وجل او يكون المالك الاخر اقوى من الاول فلا شك ان هذا فيه حكمة تغيير المالك فيه حكمة هذا ما او شيء مما يدل عليه هذا الحديث نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنه يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه في المصلى فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك وروى قصته جابر بن سمرة وعبدالله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنها نعم هذا الحديث في قصة ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه انه زنا ثم انه خاف من الله عز وجل وتاب الى الله وضاقت عليه الارض بما رحبت من الندم والخوف من الله عز وجل فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه ان يقيم عليه حد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجل لذلك بل اعرض عنه ثم كرر الاعتراف عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ اربع مرات فلما بلغ اربع مرات يقر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستثبت من شأنه من ناحية عقله من ناحية عقله فلعله ان يكون اقر وهو غير كامل العقل يكون هذا نتيجة خلل في عقله فاخبر انه ليس بعقله بأس ثم سأل الرجل هل احسنت؟ يعني هل تزوجت ووطئت زوجتك قال نعم اعترف بالاحصان عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ووكلهم بان يذهبوا به يرجموه. ينفذ فيه الحد فرجموه في المصلى يعني مصلى الجنائز لان كان من عادتهم انهم يجعلون للجنايز مصلى خاصا غير المسجد ويجوز الصلاة عليها في المسجد قد صلوا على بعض الصحابة في المسجد لكن كانوا المعتاد انهم يصلون عليها في مكان يسمى مصلى الجنايز ببقيع الغرقد آآ ذهبوا به وجعلوا يرجمونه فلما مسته الحجارة وتألم فانه هرب لانه تألم جدا فهرب يريد ان ان يخف عليه ان يخف عليه الالم هذا شيء في النفس البشرية لا كراهية ولا تراجعا عن الاقرار ولكن النفس البشرية عند الالم انفر الطبيعة البشرية قد طلبوه واتموا عليه الحد في الحرة والحرار ارض اولى المدينة من الجانب الشرقي والجانب الغربي وهي ارض عليها حجارة سود والمدينة بين حرتين الحرة الشرقية حرها الغربية فادركوه واكملوا عليه الحد تنفيذا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبته رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث فيه مسائل هذا الحديث فيه مسائل عظيمة المسألة الاولى فيه ما بلغ بهذا الصحابي الجليل من التوبة الى الله عز وجل والندم وانه قدم نفسه تائبا الى الله عز وجل قدم نفسه للرجم تائبا الى الله عز وجل ثانيا فيه ان النصاب الاقرار في الزنا اربع مرات كما ان نصاب الشهود اربعة شهود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجمه في المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة حتى اقر اربع مرات دل على ان نصاب الاقرار اربع مرات واما الشهود فهم شاهدان فقط جهود على الزنا فهم اربعة شهود اربعة جهود اربعة شهود واللاتي يأتين الباعدة من نسائكم واستشهدوا عليهن اربعة منكم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجلدوهم ثمانين جلدة لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فنصاب الشهادة على الزنا اربعة شهود. والنصاب الاقرار اختلف العلماء فيه على قولهم. القول الاول وهو قول الجمهور انه اربع مرات كما في هذا الحديث القول الثاني انه يكفي فيه مرة واحدة كسائر الاقرارات وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة العسيف الذي سبق واغدياء انيس فان اعترفت فارجمها ولم يقل اربع مرات دل على انه يكفي مرة واحدة والراجح والله اعلم هو القول الاول انه لابد من اربع مرات والا لما اعرض النبي صلى الله عليه وسلم الى الرابعة فلو كان ما دون الاربع يكفي لما اعرض عنه صلى الله عليه وسلم بل يبادر باقامته الحد عليه واما حديث آآ اغدو يا انيس هذا حديث مجمل يفسره هذا الحديث فان اعترفت يعني اعترفت اربع مرات بناء على ان انيسا يعرف نصاب الاقرار المسألة الثالثة فيه ان للامام ان يوكل من ينفذ الحدود والوكيل يقوم مقام الامام لان اقامة الحدود من صلاحيات الامام لا يجوز لاحد ان يقيم الحد الا من توكيل من الامام فاما ان ان يقوم الامام بالاشراف على تنفيذه او يوكل من يشرف على تنفيذه لان هذا من صلاحياته ظبطا للامور لان لا تحصل الفوضى في اقامة الحدود فهذا بعض ما يفيده هذا الحديث نعم الله يوفقكم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان الحدود لا تقام في المساجد لان الرجل اعترف في المسجد ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا به ذهبوا به خارج المسجد فرجموه فلا تقاموا الحدود في المساجد نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها اية الرجم فاتوا فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم قال فرأيت الرجل يجمع على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه الذي وضع يده على اية الرجم هو عبدالله بن سوريا نعم وهذا الحديث ايضا باقامة حد الزنا على اهل الكتاب اذا كانوا في ولاية المسلمين وهم اذا كانوا في ولاية المسلمين وهم يعتقدون وهم يعتقدون الحكم ويرونه فانه ينفذ عليهم فهذه القصة فيها ان اليهود زنا اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يبقوا على اموالهم وعلى على بيوتهم وعلى مزارعهم ويكف شرهم عن المسلمين واذا غزيت المدينة فانهم يدافعون عنها مع المسلمين هذا هو العهد الذي ابرمه معهم صلى الله عليه وسلم زنا منهم رجل وامرأة وكان عندهم الرجم فكأنهم استثقلوه وقالوا نذهب الى محمد لان الله اعطاه الدين السمح اعطاه الدين السمع ورفع عنه الاثار والاغلال فلعله ان يفتي بعدم الرجم ويكون ذلك حجة لنا عند الله تعالى يوم القيامة فهذا فيه ملحظ ان الناس يبحثون عن الاسهل دائما وابدا وينفرون من الاحكام الشرعية اذا كانت لا توافق رغباتهم يبحثون عن الفتاوى ويبحثون عن الاقوال يجد مخرجا فهذا من فعل اليهود هذا الذي يفعله بعض المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الطريق وافحمهم وقال لهم ما حكمه عندكم بالتوراة؟ يريد ان يقيم عليهم الحجة قالوا انه يسود وجهه ويجلد ويطاف به في البلد وهذا كذب منهم هذا كذب وافتراء منه كعادتهم وكان عبد الله ابن سلام رضي الله عنه كان من احبارهم كان يهوديا من الاحبار من علمائه فقال لهم كذبتم قال لهم كذبتم ان اية الرجم في التوراة فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لاجل اقامة الحجة عليهم وبيان احتيالهم على احكام الله عز وجل من اجل فضيحته احضروها لجأوا الى حيلة سانية فوظع احدهم وهو عبد الله بن سوريا يده على اية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبدالله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فاذا اية الرجم في التوراة عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاولى اقامة الحد على اهل الكتاب لانهم يعتقدون ذلك في كتابهم يعتقدون ذلك في كتابهم وثانيا اننا نحكم بينهم اذا ترافعوا الينا قال تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك امره الله ان يحكم بينهم بما انزل الله ولا ينظر الى تعسفاتهم وتحايلاتهم على احكام الله ثانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من من الاحتيال وتحريف كتبهم فهذه واقعة تدل على ان هذا ديدنهم مع كتاب الله والله ذكر انهم يحرضون الكلمة عن مواضعه ذكر هذا في مواضع من القرآن انهم يحرفون وانهم يبدلون قولا غير الذي قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا ان يفضحهم وفيه فظل عبد الله ابن سلام رظي الله عنه حيث انه صدع بالحق اي انه صدع بالحق على هؤلاء وان العالم يجب عليه ان يقول الحق ولا يحابي مع جماعته او مع اقربائي بل يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم وفي قوله انه كان الرجل يجنى عليها او يحنأ عليها معناه ان الرجل كان يلقي نفسه على المرأة ليقيها من الحجارة شفقة عليها شفقة عليها وذكر هذا من باب التأكيد ولا ما يترتب عليه حكم لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقعة والراجم ثابت في كتاب الله عز وجل باية نسخ لفظها وبقي حكمها وهي قوله تعالى الشيخ والشيخة يعني الشيب اذا زنيا ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخ لفظها وبقي حكمها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ورجم الصحابة من بعده والخلفاء الراشدون الرجم ثابت بالاجماع ومتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم واجمعت عليه الامة ولم يمكنه الا الخوارج لم ينكره الا الخوارج والخوارج ليس هذا بغريب عليهم صوامهم وفضائحهم انهما ينكرون اه من الاحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم او او يتماشى مع يتماشى مع افكارهم لانهم لا يأخذون العلم من مصادرهم وانما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض وهم جهال هم جهال وايضا يعتمدون على عقولهم ولا تزال هذه الافة فيهم الى الان الخوارج يعتمدون على الجهل على المغالطات لانهم لم يأخذوا العلم عن مصادره واصوله لما فيهم من الانفة والاعجاب بانفسهم وتحقير العلماء وان العلماء لا يفهمون ولا وانهم ليس عندهم غيرة بالدين ومن العجيب انهم يدعون الغيرة وهم ينكرون ينكرون الرجم وينكرون احكام الله عز وجل اعتماد ظلال لا يستغرب عليه ما يحصل فيه من من المضحكات فرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع. السنة المتواترة وبالاجماع والحمد لله ولا ينكره الا الخوارج او من سلك سبيلهم من اهل الزيغ والضلال من بعض الكتاب المنحرفين الذين يستنكرون اقامة الحدود ويقولون انها وحشية وانا وانا كانهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون ولا يرحمون المعتدى عليهم فلا يرحمون اهل الاستقامة فهم يرحمون المجرمين ويقفون عليهم ولا يرحمون المظلومين والمعتدى عليهم ولا يهتمون بالامن بامن البلد او امن الدولة هذا لا يهمهم فلهم سلف من الخوارج لهم سلف من الخوارج نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال امرأ اطلع عليك بغير اذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح نعم هذا من الوقاية لما ذكر الحدود التي على الفواحش والجرائم ذكر الوقاية منها وسائل الوقاية من الجرائم كثيرة منها غض البصر غض البصر عن عورات الناس غض البصر عن النساء غض البصر عن البيوت لان البيوت قد يكون فيها اهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها قد يكون فيه نسا غير محجبات فيه نسا قد يكون على حالة آآ غير في انهن امنات في بيوتهن قد تكون المرأة تتوضأ او تقضي حاجتها او تستحم او غير ذلك لانها في مأمن في بيتها وفي ستر يكون في البيوت اسرار لا لا يجوز لاحد ان يطلع عليها او يستمع الى احاديث اهلها فلا يجوز الاطلاع على على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنت عليها الا في حالة الاشتباه ان يكون هناك مجرمون او لصوص او ناس لجأوا الى بيوت ليدبروا المؤامرات او عندهم او عندهم اشياء فيها خطر على المسلمين كجباية الاسلحة وغير ذلك فانه لا بأس بان يتابع هؤلاء وان يستمع الى اقوالهم وما يتناجون فيه بينهم وتستعمل الالات التي تظهر هذا وان يطلع عليهم حتى يقبض عليهم هذا للمصلحة العامة مصلحته اكثر مما فيه من الظرر ان كان فيه ظرر. اما الاناس الابرياء والاتقياء فهؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها فلا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا ان احدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقبالهم الاستئذان في حرمة البيوت فلو ان انسانا انتهك الحرمة وتطلع الى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم ان يفقأوا عينه العين التي اجرمت وتريد الاطلاع تفقر لانها لا حرمة لها كما ان اليد السارقة تقطع لانها خائنة فكذلك العين تفقع فلو ان صاحب البيت قذف او حذف حجرا او شيئا خفيفا على هذا الذي يطلع فاصاب عينه فذهبت فانها هدر لانها غير محترمة فهذا فيه حرمة البيوت واسرار المسلمين وفيه سد الوسائل التي تفظي الى الشر وفيه اهدار العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعا لصاحبه ولغيره من من الناس هذا هو دين الاسلام دين القوة ما هو ما هو دين الضعف والخور دين القوة والحماية للمسلمين واعراض المسلمين وبيوت المسلمين نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة لكن يقول حذف او حذف عينه يدل على انه لا يضربه بحجر كبير لان هذا اكثر من الحاجة او يضربه برصاص تضربه يطلق عليه النار هذا لا يجوز انما يضربه بحصن صغر حذف لاجل ان يتنبه ويرتدع فلو ترتب على هذا ان تقع عينه اليس فيه شيء لان ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر نعم قال رحمه الله تعالى باب حد السرقة نعم انتهى من حد الزنا هو حد الزنا فيه حماية للاعراض وحد السرقة في حماية للاموال لان الاسلام جاء بحفظ الظروريات الخمس حفظ الدين وذلك بقتل المرتد وبحفظ النفس وذلك بالقصاص وبحفظ العرض وذلك بحد القذف حفظ النسل وذلك بحد الزنا وبحفظ الاموال وذلك بحد السرقة وبحفظ الامن وذلك بحدق الطرق وبقتال البغاة وقتال البغاة ان هذا لاجل حفظ الامن. نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم واما السنة ففي هذا الحديث وفي غيره واما الاجماع وقد اجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق اجماعا قطعيا فالذي ينكره يكون مرتدا عن الاسلام يقول انه وحشية قطع الاطراف وحشية ولا تليق بالعالم بالعالم المتحضر فلا يليق بالحضارة قل هذا ردة عن الاسلام ان كان الذي يقول هذا كافر الكفر ليس بعده ذنب اما ان كان الذي يقوله يدعي الاسلام فهو مرتد عن دين الاسلام لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين والسرقة هي اخذ المال من حرزه خفية اخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه قفية على وجه الاختفاء اما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب ولخطف فهذا يسمى بالنهب او يسمى بالسلب او بالغصب ولا يسمى سرقة. الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا يسمى باسم الخطف او السرقة او الخيانة وما اشبه ذلك ولا قطع فيه والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب والغصب لا يقطع لان السارق لا يمكن مدافعته يأتي خفية وفي مأمن يأتي خفية وفي مأمن وياخذ الماء واما الناهج المنتهب فهذا يأتي علانية وبامكان صاحب البال انه يدافع او انه يستنجد او انه يستنجد بمن يدفع هذا الصايل بخلاف السرقة صاحب الامان امن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية فالسرقة الاخذ بخفية ومنه استراق السمع السمع وهو الاصل بخفية فهذا وجه الفرق بين ان السارق يقطع واما المغتصب والمنتهب لا يقطع لكن المعنى ليس معنى ذلك انه يترك يروح. بل يعزر ويغرم المال انما الكلام في القطع فقط القطع في السرقة له شروط الذي يقطع في السرقة هو اليد يقطع ايديهما واليد هي الكف هي الكف من مفصل الكف وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف يسمى بالكوع واما الذي يجمع بين العضد والذراع هذا يسمى المرفق فيسمى الكوع ناس يسمونه الكوع هذا غلط الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكسر هذا هو الكون فتقطع اليد من الكوع من مفصل الكف واي اليدين تقطع اليد اليمنى اليد اليمنى من اين اخذنا هذا؟ والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ولم يفصل قالوا والسنة فصلت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجاءت قراءة في الاية فاقطعوا ايمانهما في في بعض القراءات فاقطعوا ايمانهما تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف والسرقة لها شروط منها الحرز وهو ما يحفظ فيه المال عادة وحرز كل شيء بحسبه حرز الذهب غير حرز التبن والحطب يختلف كل شيء بحسبه والحرز في في اه في البلاد التي يكون السلطان فيها قوم فهم مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة الحلز يختلف خلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره خلاف الاموال فمرجعه الى العرف مرجع الحرز الى العرف وهو ما العادة حفظه فيه هذا الحفظ يشترط في للقطع ايضا بلوغ النصاب. وهو المذكور في هذا الحديث ان يكون المسروق نصابا والنصاب هو ربع دينار. ربع مثقال من الذهب. الدينار المراد به النقد من الذهب الدينار الاسلامي هو النقد من الذهب ومقداره ربع مثقال هذا هو نصاب السرقة من الذهب ومن الفضة ثلاثة دراهم اسلامية ثلاثة دراهم اسلامية او ما يعادل قيمة احدهما من من عروض التجارة ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب او الفظة من عروض التجارة هذا هو القول المشهور في هذه المسألة او ثلاثة دراهم او ما يعادل احد المقدارين قيمته لان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يترس من ورائه هذا هو المجن سمي مجنا لان الاتنان هو الاستتار جنه الليل يعني ستره الليل. فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل ومنه الجنون لان الجن لا نراهم فهم مستترون عنا فيسمون الجن لاجل اننا لا نراهم. مستترون عنا وسمي الترس مجانا لانه يستر المقاتل فلا تصل اليه السهام الشاهد انه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم. ادل على ان السلع وعروض انها تقوم اما بربع دينار واما بثلاثة دراهم فاذا بلغ هذا المقدار وجب القطع. واذا كان دون هذا فلا يقطع به نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عن الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. عرفنا انه جن وقيمة قيمته ما الفرق بين قيمته ثلاثة دراهم شف دقة الرواية وتحري المحدثين رحمهم الله ما الفرق بين قيمة بين القيمة والثمن يعني الانسان العجل يقول ما بينهم فرق معا بينهم فرق ثمنه يعني الذي اشتري به اما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة التي يساويها وقت السرقة وقد تكون اكثر من الثمن. تكون اقل. ففي فرق بين الثمن وبين القيمة القيمة ما يقوم به وقت الحاجة واما الثمن فهو ما اشتري به او بيع به لا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فصاعدا يعني فاكثر في ربع دينار هذا الحد الادنى فصاعدا يعني فاكثر نعم وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الاول فقد اختلف العلماء هل الاصل والذهب ربع الدينار هو الاصل او الاصل الفظة او كلاهما اصل او كلاهما اصل والخلاف يسير سواء قلنا هذا او هذا المهم ثلاثة دراهم او ربع دينار. نعم فانقطعنا بربع دينار قد اصبنا السنة وانقطعنا بثلاثة دراهم ونصبنا السنة وان قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار او ثلاثة دراهم اصبنا السنة والحمد لله. نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايموا الله ويل الله قسم نعم وايم الله؟ وايم وايم ويم الله؟ اي نعم. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نعم هذا حديث عظيم فيه ان الحدود لا يحابى بها تقام على الشريف وعلى الوضيع خلافا لما كان في الامم السابقة التي غيرت وبدلت انهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الاكابر والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم لو ان بنته فاطمة سرقت لقطع يدها مع انها من اشرف الناس قرشية هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراق والا حاشاها ان تسرق رضي الله عنه لكن هذا من باب الافتراظ مثل قوله تعالى ولو اشركوا يعني الانبياء ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملك هذا من باب الافتراظ فاذا كان الرسول لو اشرك يحبط عمله فكيف بغيره كذلك اذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي اشرف نساء العالمين لقطعت يدها فكيف بغيرها والمناسبة ان هذه المرأة من بني مخصوم وبنو مخزوم قطن من قريش بطن من قريش منهم الوليد ابن المغيرة ومنهم خالد ابن الوليد ومنهم بنو مخزون ومنهم ابو جهل ومنهم ينبني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم قدر ان امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع تأخذه عارية تأخذه عارية والعارية ان تأخذ حاجة تنتفع بها وتردها الى صاحبه تأخذ قدر تأخذ صحن تأخذ سكين تأخذ تقضي حاجاتك بها ثم او دابة او او سيارة تأخذها وتقضي حاجتك وتردها الى صاحبها وهذا مشروع وهذا فيه اجر قال تعالى ويمنعون الماعون يعني وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فتوعدهم بالويل والماعون المراد بهن عارية فاذا كان احتاج اخوك الى الاستعارة وليس عليك ضرر فانك تعيره فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء تستعير المكان بصورة انها سترده ثم تجحده تنكره وتبيعه فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها امر بقطع يدها لان الحيل لا تنفع اذا اريد بها اسقاط الاحكام الشرعية الحيل لا ما نفعت اليهود لا يجوز الاحتيال على اوامر الله سبحانه وتعالى وان تظهر الاشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها ما يجوز الاسماء لا تغير الحقائق ولا يلتفت الى الاسماء انما يلتفت الى الحقائق فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة العارية ولم ينفعها ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فقبيلتها اهمهم شأنها لانها امرأة شريفة من بني مخزوم من قريش امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هو ان عليهم فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصرامته في الاحكام انه لا تأخذه في الله لومة لائم فكروا وجدوا ان احب الناس اليه احب الرجال اليه هو يعني بعد ابي بكر الصديق وبعد لكن اوصقهم به واقربهم اليه مولاه مولاه اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احبه لانه الرسول كان يحبه ويحب اباه زيد ابن حارثة فهم يعني ارادوا ان يتذرعوا الى الرسول بهذا الرجل الكريم اسامة ابن زيد نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم اسامة يريد الخير كلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب صلى الله عليه وسلم لان هذا ما فيه محاباة لاحد ولا فيه وسائط ولا فيه وسائط وفيه دليل على ان الشافعي يرد اذا كانت شفاعته آآ سيئة انها ترد ولو كان قصده حسنا انها ترد ولا تقبل. من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث انما اهلك من كان قبلكم انهم يقيمنا الحد على الظعيف ويتركون الشريف فبهذا نهي لنا ان نسلك مسلك الامم السابقة في هذا الامر وفي غيره وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة اولا فيه القطع القطع بالعارية بجحود العارية القطع بجحود العارية فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيع او يحتال عليهم تقطع يده. هذا ظاهر الحديث قد اخذ بهذا الامام احمد. الجمهور يقولون لا ما يقطع بالعارية لانها خيانة ولا قطع على خاين ولكن الرسول قطعها لانها سارقة قطعها لانها سارقة لا لانها تستعير من الناس ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الامام احمد رحمه الله لانه لو فتح هذا الباب باب الحيل احتال الناس على السرقات فلابد من سد الذرائع والحيل وحفظ اموال الناس هو منع المكر للناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود به وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى محدثا اي منع من اقامة الحد عليه فهو ملعون لعن الله الشافع والمشفع تعافوا الحدود فيما بينكم. اما بلغني من حد فقد وجب فيه دليل على ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها اما قبل ان تبلغ السلطان فلهم من يستروا عليه وان يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة لكن اذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها لابد من تنفيذها وفيه ان انه يجب علينا ان نخالف هدي من كان قبلنا الاحتيال على محارم الله واحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود كما تفعل الامم السابقة من اليهود والنصارى نعم وفيه القسم وان كان الانسان صادقا فالرسول اقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الصرامة في الامر والتأكيد في الامر نعم وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الى اول الرواية اصل الرواية سرقت قاسم من بني مخزوم سرقت في اخر الرواية بين نوعية هذه السرقة وهي انها كانت تستعير المتاع وتجحده. فيكون الرواية الثانية مبينة الرواية الاولى نعم قال رحمه الله تعالى باب حد الخمر. يكفي. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل اذا اطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة؟ نعم يقول احسن الله اليكم هل اذا اطلق لفظ اليد في الكتاب والسنة؟ يراد به الكف فقط ام يراد به اليد كاملة؟ في الوضوء بين الله وايديكم الى المرافق لو قال امسحوا بايديكم لو قال جل وعلا فاغسلوا ايديكم فقط لكان الى الكفر لكن لما قال الى المرافق فلا بد من غسل الذراعين نص الاية هذا باليد اذا اطلقت الى الكف واما اذا قيدت مثل الى المرافق في التيمم قال يمسح يديه وجهه ويديه ايش المراد باليدين في التيمم ها الكفين يمسح وجهه ويديه ما قال الا المرافق فيقتصر على الكفين فقط بينما قال في الوضوء الى المرافق نعم احسن الله اليكم استاذ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا ترافع الينا اهل الكتاب فهل نحكم بينهم بشرعهم ام بشرعنا بشرعنا لان شرعهم نسخ لكن الرسول اراد ان يقيم الحجة عليهم فقط لا ليحتج بشرعهم وانما اراد ان يقيم الحجة عليهم ويبين كذبهم وتحيلهم والا فالقرآن ناسخ لما قبله. الحكم به وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع هواه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من شرب الخمر ثم تاب منه؟ هل يجب عليه الحد؟ وماذا يفعل؟ ان لم يجد من يجلده وذلك اذا تاب الى الله قبل ان يبلغ السلطان فهذا طيب واحسن له انه يتوب ويستر نفسه ولا عليه حد لا عليه حد يستر نفسه اما اذا بلغ السلطان فلا بد من اقامة الحد ولو تاب التوبة لا تسقط الحد بعد بلوغه وتقرره لانه يتقرر عند السلطان لا يجوز اسقاطه بعد تقرره نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل امرأة لها ولد من زنا قبل اسلامها وقد تزوجت بعد اسلامها رجلا مسلما وترك ولدها مع ابيه من الزنا وتقول المرأة ولد الزنا ما له ابو ولدى الزنا ما له بول ولا يلحق باحد. يلحق بامه فقط نعم تقول والسؤال ما واجب هذه المرأة تجاه ولدها واجبها تجاه ولدها هو ولدها ويلحق بها هو ولدها ويلحق بها ويرث منها او ترث منه فهو ولدها يجب له ما يجب للاولاد نعم احسن الله اليكم اذا كان مسلما اما اذا كان كافرا الله جل وعلا يقول لا تتخذوا ابائكم واخوانكم اولياء وهو يقول جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابناءهم اذا كان كافرا تتركه وتهجره واما اذا كان مسلما فانها تحسن اليه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في حديث ماعز انه هرب حينما ابلغته الحجارة فهل فيه دليل على انه لم يكن مقيدا بالحبال؟ اي نعم هذا دليل على انه ما قيد بالحبال ولا حفر له نعم قل احسن الله اليك فهل اذا رجم الزاني في هذا الزمان يربط بالحبال؟ حسب حسب الحاجة على حسب الحاجة اذا كان يحتاج الى ظبطه وتوثيقه نعم يربط اما اذا كان ما يحتاج فلا يربط بالحبال. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل الرجل اذا زنا وهو وهو محصن هل يكفي ان يتوب الى الله؟ ام لابد ان يعترف على نفسه لا كونه يتوب الى الله ويستر نفسه هذا افضل هذا افضل اذا تاب الى الله فيما بينه وبين الله وستر نفسه فهذا افضل نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجمع في حد الزاني المحصن بين الجلد والرجم ام يكتفى بالرجم فقط؟ الاختلاف لان الرواية الصحيحة جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم وهذا رأي الامام احمد انه يجمع بين الجلد والرجل. يرجم يجلد اولا يجلد اولا ثم يرجم وقد فعله علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض البلاد يكون الرجم باطلاق النار بالمسدس. فهل هذا العام؟ ها؟ يقول احسن الله اليكم في هذا الزمان يكون الرجل باطلاق المسدس. لا هذا لا يجوز هذا قتل ما هو برجم هذا يعتبر قتلا والزاني يقتل المرجوم يقتل لكن بالحجارة يقتل بالحجارة ولا يقتل بغيرها لا بالسيف ولا بالرصاص ولا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم من انكر حد الرجم؟ فهل يكون من باب من انكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة ان كان يعلم الحكم وانكره من باب العناد فهو يكفر يرتد عن الاسلام اما ان انكره جاهلا او معتمدا على شبهة يبين له يبين له غلطه فان تاب بعد البيان والا يحكم عليه بالردة. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو لو سرقت السيارة من امام البيت وهي مقفلة الابواب او سرق منها شيء فهل يقام الحد على السارق؟ لا لان هذي ما هي محرزة هذي في الشارع ما هي بمحرزة اما لو كان اغلق عليها البيت او اغلق عليها الباب كسر الباب ودخل عليها تقطع يده اما وفي الشارع هذي ما هي ما هي بمحرزة هذي مهيئة للاخذ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ماذا يفعل باليد المقطوعة بحد السرقة؟ هل تدفن؟ تدفن نعم تترك لازم تدفن لانها الله اهدرها فلا يجوز معالجتها وارجاعها نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا ان الاب لا يقتل بابنه والسؤال اذا كان الاب شاذا او منحرفا ويزني بابنته هل يقام عليه الحد هذا عند القاضي هذا يرفع امره الى القاضي واذا ثبت عليه ذلك فالقاضي يحكم عليه بموجب الشريعة ولا يجوز لاحد انه يقيم عليه الحد او هذا من صلاحيات الامام ومرجعه الى القضاء نعم الامور فوضى نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قبل ان اتوب الى الله سرقت من شاحنة قربال منذ فترة وانا الان في اشد الندم فما هو الواجب علي؟ ان كنت تعرف صاحب السيارة ترد ما اخذته اليه وتطلب منه المسامحة اما اذا كنت لا تعرفه ويتعذر الوصول اليه فبع هذا وتصدق بثمنه على نية ان الاجر لصاحبه وان تتخلص منه نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يقول احدهم في اجابة سؤال له حول الايات التي جاءت في ان الله يستهزأ نهى السائل ان يسأل هذا السؤال واجابه بقوله لا تسأل عن مثل هذه الجزئيات واذا اشتبه شيء على المسلم فعليه ان يتوقف ويكل علم هذا هذا الشيء او هذه الصفة او تلك الى عالمها ومنزلها سبحانه وتعالى فهل جواب هذا يعد تفويض لهذه الصفات؟ اي نعم هذا تفويض ولا يجوز الكلام هذا لكن يقول انا ما ادري اسأل غيري هذا الواجب عليه ان يقول لا اعلم اسأل غيري اما ان يقول ترد الى الله ولا يعلم معناها هذا كذب على الله عز وجل ومثل هذا ما يجوز ان يسأل في هذه المسائل العظيمة نعم لانه جاهل نعم اسأل الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل يوجد عند بعض الناس بعض الالفاظ التي نذكر بعضها يقول محمد يغطك يعني يخسف بك الارض ها يقول ما حكم قول بعض الناس محمد يغطك؟ يعني يخسف بك الارض يخسف بك الارض ما احد يخسف الارظ الا الله جل وعلا. امنتم من في السماء يخسف بكم الارض فلا احد يستطيع ان يخسف الارظ لا محمد ولا غيره هذا من الجهل نعم يقول احسن الله اليكم وقول بعضهم سألت الله بحق هذا الليل ان ينصرك لا يجوز هذا لا يجوز السؤال بحق مخلوق لا البيت ولا غيره هذا حلف على الله جل وعلا الله لا يقسم عليه من باب الالزام لا يقسم عليه من باب الالزام ويقسم عليه بحق مخلوق حلف بالمخلوق لا يجوز كيف اذا حلف بمخلوق على الله جل وعلا لا يجوز مثل هذا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك من فرق في الاقرار انه اذا كانت القصة مشهورة كقصة امرأة العسيف فانه يكتفى بالاقرار مرة واحدة واما اذا لم تكن القصة مشهورة كقصة ماعز والغامدية فان الاقرار يكون اربع مرات فهل هذا التفصيل صحيح؟ والله ما شفت هذا ما شفت هذا في كلام اهل العلم الذي اطلعت عليه. فان كان صاحبه اطلع على شيء من كلام اهل العلم فليذكره. وليقل قال العلماء او في الكتاب الفلاني اما انه يجيب شي من عنده كذا هذا لا يجوز نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث قصة العسير في اخره فاعترفت فامر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت والسؤال لو ان المرأة لم تعترف فكيف يكون الحكم اذا لم تعترف فليس عليها شيء ان تعترف اليس عليها شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الرجم على الاعتراف دل على انها لو لم تعرف تعترف ما عليها شيء. والاصل البراءة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الكفارة في قتل الجنين مثل الكفارة في قتل الانسان؟ نعم اذا نكهت فيه الروح اذا نفخت فيه الروح لاربعة اشهر فاكثر فان قتله مثل قتل النفس مثل القتل المولود سواء لانه قتل نفس. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل حد الزنا حق محظ لله تعالى؟ ام ان فيه حق اخر للمخلوق كولي المرأة وغيره؟ لا ليس للمخلوق حق فيه وانما هو حق لله لو كان للمخلوق جاز المسامحة به التنازل عنه فكونه لا يتنازل عنه هذا دليل على انه حق لله عز وجل نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الدليل على اشتراط الحرز في السرقة؟ مع انه صلى الله عليه وسلم قطع يد المرأة المخزومية التي تأخذ اموال الناس عارية ثم تجحدها اي نعم هذا حرز الاحرص تاخذها من مأمن تأمنهم على انها عارية هذا تأمين ما هو تأمين الحرص فاخذتها خفية فيها معنى السرقة هذا من ناحية الناحية الثانية ما دام صح الحديث فنعتبره اصلا مستقلا اعتبره اصلا مستقلا نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في حديث الجارية وهو انه صلى الله عليه وسلم امر ببيع هذه الجارية التي اشتد تمردها وخيفا من شرها ان تؤثر على اهلها. يقول فهل يجوز بيعها مع انها قد تضر بالمشتري في دينه؟ يبيعه. اذا اذا المشتري ما صلحت عنده يبيعها ايضا اذا شافت انها تباع من واحد لواحد فهذا مما يؤثر فيها ويحثها على التوبة نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء له وفيه حكمة تظهر لنا وما تظهر؟ نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثقل العين يكون اثناء تصنت المجرم؟ ام انه يجوز اللحاق به ومن ثم يفقأ عينه؟ لا اذا راح اذا انصرفوا ايش تبي به؟ راح لكن ما دام انه يباشر الجريمة فلك ان تقذفه ما هو بتقطع عينه تقصد الفقر تقذفه بحصاة فان ظربت عينه واعدمتها فليس عليك شيء نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في الحديث الذي اخرجه البخاري في صحيحه ان رجلا اطلع في حجر باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ صلى الله عليه وسلم مشقصا وجاء يختل الناظر بالمشقص يقول سؤالي ما هو المشقص سهم المشقط والسهم العريض نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اراد جماعة ان يصلوا على جنازتهم في المقبرة قبل ان تدفن فانكر عليهم احد الاشخاص داعيا لهم ان صلوا عليها بعد الدفن وان الصلاة عليها قبل الدفن في المقبرة لا يجوز. فهل قوله صحيح؟ هذا جاهل هذا جاهل ولا يجوز له ان يتكلم بما لا يعلم صلى على الجنازة قبل الدفن وبعد الدفن والصلاة عليها قبل الدفن احسن لانه صلاة على الجنازة مباشرة فهو افضل من الصلاة عليها بعد الدفع نعم انا قلت لكم هالفتاوى هذي يجب ان اصحابها يتقوا الله وانهم لا يتعرضون للناس ويقولون هذا حلال وهذا حرام وهم ما يعرفون يقولون من افكارهم ومن ادمغتهم فيضلون الناس والعياذ بالله نعم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه