﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الرابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.800 --> 00:00:37.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسق اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقام

3
00:00:37.800 --> 00:00:57.200
عند الثاني عند ثان ثم اعتدت لثان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا في ورود العدة على العدة اذا كانت امرأة

4
00:00:57.450 --> 00:01:22.950
في عدة من طلاق وفي اثناء عدتها حصل عليها وقف من زنا او شبهة او غير ذلك معلوم ان المعتدة لا يجوز العقد عليها باطل الحقد عليها باطل. لكن حصل عليها وطأ

5
00:01:23.200 --> 00:01:54.850
مباغت وهي في عدة وهذا الوطء يوجب عليها عدة مستقلة لان لان لا تحمل من هذا الوضع فالحكم انها تكمل عدة الاول فاذا انتهت من عدة الاول تبتدي عدة جديدة للوطء الذي طرأ عليها

6
00:01:55.600 --> 00:02:20.150
نعم وان اطئت معتدة بشبهة او زنا او نكاح فاسد اتمت عدة الاول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان؟ نعم. تنقطع عدتها من الاول ببقائها عند الثاني الذي وطئها

7
00:02:21.550 --> 00:02:55.850
ثم اذا انتهى مقامها عند الثاني وفرق بينهما فانها تبني على عدة الاول وتكملها نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج من احكام العدة الاحداد الاحداد والاحداد هو ان تتجنب المعتدة

8
00:02:56.550 --> 00:03:28.550
ما يرغب في نكاحها من الزينة فلا تتزين تلبس ثياب الزينة او في بدنها او تلبس الحلي لان هذه الامور ترغب في نكاحه تجتنب الطيب اجتنب الخروج من بيت الزوجية التي مات زوج

9
00:03:28.650 --> 00:04:08.900
هذه الامور هي التي تجتنبها المحدة الزينة في بدنها او ثوبها لبس الحلي التطيب الخروج من البيت حتى تكمل عدتها هذا هو الاحداث قال تعالى فاذا بلغن اجلهن اي انتهت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم

10
00:04:08.900 --> 00:04:40.500
ان من من معروف او ما فعلنا في انفسهن بالمعروف يعني من التجمل اذا انتهت عدتها تتجمل وتتزين وتتعرض للخطاب  اما ما دامت في العدة فانها تلزم الاحداث نعم ويحرم احداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. هذا الاحداد على الزوج مدة العدة اربعة اشهر وعشرة ايام

11
00:04:40.500 --> 00:05:08.400
واما احداد غير الزوجة امرأة مات قريبها اخوها او ابوها او قريب لها هل لها ان تحد وتترك الزينة اظهارا للحزن عليه يجوز لها الى ثلاثة ايام فقط يجوز لها الى ثلاثة ايام

12
00:05:09.150 --> 00:05:41.300
ان تتجنب الزينة لاظهارا للحزن عليه ولا تزد على ثلاثة ايام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تحد على ميت الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فوق لا يحل لامرأة تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة

13
00:05:41.300 --> 00:06:16.000
وعشرا. نعم. ويجب على زوجة ميت. الاحداث يعني يجب على زوجته ميت العدة نعم ويباح لباء المطلقة بالحياة المفارقة في الحياة. هل تحد مدة العدة يعني تترك الزينة لانها ممنوعة من من من العقد ومن الخطبة

14
00:06:16.000 --> 00:06:38.950
فهل ايضا تترك الزينة قال لا يلزمها ذلك لكن ان فعلته فهو مباح. نعم. وهو ترك زينة هذا هو الاحداد. تعريف الاحداد نعم. وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو الى جماعها. ترك زينة. نعم. وطيب. ترك زينة وطيب

15
00:06:38.950 --> 00:06:58.950
وكل ما يدعو الى جماعها كل ما يدعو الى جماعها من انواع من انواع المراقبات نعم وكل ما ادعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. نعم. ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. قبل الاحداث

16
00:06:58.950 --> 00:07:29.150
هذا من الاحداد انها تبقى في بيت الزوجية الذي مات زوجها. وهي فيه في قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب اجله لكن لها ان تخرج بحاجتها في النهار. تخرج لحاجتها في النهار

17
00:07:30.400 --> 00:08:01.700
تخرج لمراجعة الطبيب اذا اذا مرضت في النهار. كان خروجها لحاجة ملحة مما تخرج في النهار تخرج الى جارتها الى قريبتها القريبة منها لكن في النهار. نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. اه اما اذا احتاجت الى التحول الكلام الان في التحول

18
00:08:01.700 --> 00:08:21.700
اما الخروج فهذا كما ذكرنا لكن التحول يجوز لها ان تعتد في بيت غير بيت جوزها الذي مات وهي فيه لا يجوز لها ذلك الا اذا كان بقاؤها فيه عليها ظرر كأن

19
00:08:21.700 --> 00:08:53.850
تستوحش كأن تستوحش من بقائها في البيت او يكون البيت مستأجرا وتنتهي مدته فيطلب صاحبه اخلاءه فانها تتحول منه الى بيت اخر نعم ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه. ولها الخروج بحاجتها نهارا. لها الخروج

20
00:08:53.850 --> 00:09:21.800
من بيت الاحداث لحاجتها ان يكون يعني بشرطين لها الخروج بشرطين ان يكون هذا لحاجة ولا تحصل على حاجتها الا بخروجها فان كان لغير حاجة فلا يجوز والشرط الثاني ان يكون ذلك بالنهار. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمعتدات

21
00:09:21.900 --> 00:09:49.150
نساء الشهداء الذين قتلوا في في غزوة احد اذن لهن ان يتزاورن بالنهار. نعم ومن ملك امة يطاء مثلها من اجل استبراء انتهت العدة كقلل الى الاستبراء وهو في حق المملوء في حق المملوكة

22
00:09:49.350 --> 00:10:17.950
المملوكة التي يقعها سيدها اذا مات عنها او باعها او وهبها لاحد فانه يحرم على من الت اليه ان يضعها حتى يستبرئ رحمها وذلك بحيضة ان كانت ممن يحضنك او بمضي شهر ان كانت لا تحيض

23
00:10:18.900 --> 00:10:47.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا اوطاس قال لا تؤطى اه امة الا الا بعد استبراء رحمها. نعم. حتى تحيض لا تؤطى حتى تحيض نعم فمم حيضة نعم. ومن ملك امة يوطأ مثلها. اما اذا كانت لا يوقع مثلها ان كانت صغيرة ليست

24
00:10:47.000 --> 00:11:07.800
في حاجة الى استبرا للعلم ببراءة رحمها. انما هذا في الامه التي يمكن وطؤها وهي بنت استعفاف. نعم  ومن ملك امة يوصى ومثلها من اي شخص كان. من اي شخص كان؟ متوفى بايع واهب

25
00:11:07.800 --> 00:11:37.800
نعم فان هذا لازم من استبرائها. بعد مالكها الاول. لان لا تكون حبلى منه. نعم. حرم عليه وطأ ومقدماته مقدماته. من القبلة واللمس نعم. حرم عليه وطنه ومقدماته قبل استبراء حامل بوضعه. الامة التي تستبرأ ان كانت لها ثلاث حالات. الاولى ان تكون

26
00:11:37.800 --> 00:12:09.050
امنا فعدتها بوظع الحال على لسانها ان تكون غير حامل لكنها تحيض بمضي حيضة الحالة الثالثة ان لا تكون حاملا ولا تحيض هذه تستبرأ بمضي شهر. نعم قبل استمراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. نعم. هذي ثلاث حالات. نعم

27
00:12:09.050 --> 00:12:39.550
فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم مصنف رحمه الله ما يعقد ابواب ولا هذا يسمى الرضاع باب كبير. باب الرضاعة. والرضاع هو مص الثدي. مص الثدي ماذا يترتب عليه الله جل وعلا قال وامهاتكم اللاتي ارظعنكم لما ذكر المحرمات

28
00:12:40.400 --> 00:13:10.000
في النكاح قالوا وامهاتكم اللاتي ارظعنكم. واخواتكم من الرضاعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل هذا اعم هذا الحديث اعم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قاعدة

29
00:13:10.300 --> 00:13:32.600
التي تحرم عليك بالنسب كبنتك او اختك او عمتك او خالتك تحرم نظيرتها في الرضاعة تحرم امك من الرضاع تحرم اختك من الرضاع. تحرم خالتك عمتك بنت اختك من الرظع وهكذا

30
00:13:32.800 --> 00:14:03.450
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل والرضاع انما يثبت المحرمية وحرمة النكاح. يكون محرما لها ويحرم عليه نكاحها اما الا يكون في الرضاعة هذا في النسب نعم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا حديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم

31
00:14:03.500 --> 00:14:28.550
على رظيع وفرع على رظيع يثبت حكم الرظاع على المرتظع الرظيع يعني المرتظع وعلى فرعه وان نزل اولاده واولاد اولاده وان نزلوا يثبت عليهم حكم الرضاعة وينتشر عليهم. ولا انتشروا على حواشي المرتظع كاخوته واخواته

32
00:14:28.900 --> 00:14:57.200
ولا على اصوله كابيه وجده واعمامه لا ينتشر عليه فالرضاء عندما ينتشر على الفروع فقط على فروع المرتظع ينتشر على فروع المرتظع. ولا ينتشر على اصوله ولا على حواشيه نعم

33
00:14:57.300 --> 00:15:27.850
على رضيع وفرعه وان نزل فقط. وفرعه فقط يعني ولا ينتشر على حواشيه ولا على اصوله نعم ولا حرمة الا بخمس رضعات. يشترط في الرضاع الذي يترتب عليه الحكم اشترط فيه اولا النصاب ان يكون خمس رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم

34
00:15:28.100 --> 00:15:55.950
بحديث عائشة كان فيما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات. معلومات ثم نسخ ذلك بخمس رضعات معلومات يحرمن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. اي الشرط اما اذا كان دون دون الخمس

35
00:15:56.050 --> 00:16:24.000
فانه لا يحرم بهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم نصه ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ايشترط النصاح وهو خمس رضعات. والرضعة معناها المفصة فاذا مص الثدي ونزل عليه اه حليب فهذه رضعة فاذا مسه مرة ثانية هذه رضعة ثانية وهكذا

36
00:16:24.650 --> 00:16:45.400
نعم ولا حرمة الا بخمسة هذا شرط الشرط الاول النصاب. الشرط الثاني ان يكون الرضاع في الحولين. فان ارضع بعد الحولين فانه لا حكم له لقوله صلى الله عليه وسلم

37
00:16:45.600 --> 00:17:11.650
ان من الرضاعة من المجاعة والمجاعة تكون في الحولين يكون الطفل لا يتغذى الا بالحليب اما بعد الحولين فانه يتغذى بالطعام فلا حكم لارضاع الكبير وقال صلى الله عليه وسلم ان من رظاع ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام

38
00:17:11.800 --> 00:17:31.800
قبل الفطام والفطام يكون لحولين. اقل نعم. فما كان بعد الحولين فانه لا يحتسب لان الطفل يستغني بالطعام عن الرضاع وان رظع فليس هذا لحاجته. وانما هذا يكون من باب العادة او العبث

39
00:17:31.800 --> 00:18:04.400
والا فهو يكتفي بالطعام نعم ولا حرمة الا بخمس رضعات في الحولين. خمس رضعات في الحورين يعني بشرطين. نعم. وتثبت بسعوط وفي حكم الرضاعة ما وصل الى الجوف ولو بدون مص. كأن يوضع في في فمه حليب امرأة. فيذهب الى جوفه

40
00:18:04.800 --> 00:18:25.400
او يوضع صعوق في انفه يوضع صعود حليب في انفه فيذهب الى جوفه فهذا يقوم مقام المص او الان كما هو معلوم يوضع في الرضاعة ويرضع من الرضاعة فهذا حكمه حكم الرضاعة من من

41
00:18:25.400 --> 00:18:54.750
اخذوا حكم الرضاعة من السديد وكذلك المشوب لو خلط ما لو خلط حليب المرأة بغيره من من الماء او من الشاي او من او من حليب اخر فانه يثبت الحكم ولو كان مشوبا. نعم. وتثبت بسعوط ووجور

42
00:18:54.800 --> 00:19:17.350
ولبن ميتة وكذلك الرضاعة اذا مصت ثدي ولو من ميتة لانه يمكن يبقى في ثديها حليب بعد ما تموت فاذا مصه فانها لرضاعة نعم. وموطوءة بشبهة ولبن ميتة وموضوءة بشبهة. نعم موطوءة

43
00:19:17.350 --> 00:19:39.900
ويعني لان الرضاع قد يكون من من الوطء يتوب للمرأة رضاع بسبب الوقت سواء كان هذا الوقت حلالا او حرام قال نعم ولا بني ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. نعم. وكل عرفنا المشهور

44
00:19:40.000 --> 00:20:04.200
المشروب هو الخلط اذا خلق حليب المرأة بغيره وشربه الطفل فان حكمه حكم الخالص يثبت يثبت الرضاعة. نعم وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه كل امرأة

45
00:20:04.200 --> 00:20:31.150
امرأة تحرم عليه بنتها فانها اذا ارضعت كامه وجدته فانها اذا ارضعت او زوجته اذا ارضعت طفلة حرمتها عليه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كل رجل تحرم عليه بنتك اخيه وعمه كاخيه اخيه

46
00:20:31.350 --> 00:21:01.350
مثلا او ابنه كل او او ابي ابوه او جده اذا ارضعت امرأته طفلا اه يرضعت امرأته اه اه اذا ارضعت امرأته رظيعا اه بنتا فانها تحرمه عليه نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه اذا ارضعت امرأته

47
00:21:01.350 --> 00:21:29.950
بلبنه طفلة حرمتها عليه. ربيبه ابن زوجته طبيبه من زوجته وربيبته ايضا بنت زوجته فاذا ارضعت بنت زوجته او زوجة ربيبه طفلة حرمتها عليه. نعم وكل رجل تحرم عليه بنته كاخيه وابيه وربيبه. اذا ارضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه بلبن

48
00:21:29.950 --> 00:21:57.400
الرجل يعني نعم ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعة بطل نكاحه. لانه اعترف على نفسه بما يحرمها لو قال زوجتي اختي من الرضاعة او عمتي او خالتي من الرضاعة بطل نكاحه لانه اعترف بما يحرمها عليه. نعم. بطل نكاحه ولا مهر

49
00:21:57.400 --> 00:22:22.250
وقبل دخول ان صدقته الى من قال من قال لزوجته ان اخته من الرضاعة او محرمة عليه. في الرضاعة بطل نكاحه. فان كان قال هذا قبل الدخول فلا مهر لها. ان كان قاله بعد الدخول فلها المهر. لما استحل من فرجها. نعم

50
00:22:23.400 --> 00:22:43.700
ولا مهر قال هو من قال ان زوجته اخته من الرضاعة بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته وكله قال هي هي اخته من الرضاعة قبل الدخول فلا مهر

51
00:22:44.300 --> 00:23:12.850
فلا مهر لها ان صدقته قال الصحيح انها هي اخت من الرضاعة لانها اعترفت بما يسقط حقها. وان كذبته قالت لا ما هو بصحيح لست لست رضيعة احرم عليه فلها نصف المهي تحرم عليه انتهى لانه اعترف بتحريمها عليه. لكن ما يسري هذا على اسقاط حقها عليه اذا

52
00:23:12.850 --> 00:23:31.950
فيقول لها نصف المهر قبل الدخول كما لو طلقها قبل الدخول. نعم ولا مهر قبل دخول ان صدقته ويجب نصفه ان كذبته نعم. وكله بعد دخول مطلقا كله بعد الدخول اذا

53
00:23:31.950 --> 00:23:52.650
قال هي اخته من الرضاعة بعد الدخول فان المهر كله يتقرر لها بما استحل من فرجها. نعم وكله بعد دخول مطلقة وايه؟ مطلقة يعني صدقته او لم تصدقه. نعم. وان قالت هي ذلك وكذبها

54
00:23:52.650 --> 00:24:20.100
اذا قالت هي زوجي اخي من الرضاع وهو كذبها فانها تكون زوجته ولا يقبل كلامها عليه. تكون زوجته حكما. يعني في الظاهر. اما في فيما بينه وبين الله فهو ان كان يعلم هذا فيفارقه اما ان كان ما يعلم هذا فيزول

55
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
نعم. وان قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. حكما يعني بالظاهر. اما في الباطن فيجب عليه مفارقتها اذا كان يعلم هذا. نعم. ومن شك في رظاع او عدده الشك في الرضاعة

56
00:24:40.100 --> 00:25:02.900
اذا شك بوجود رظاعة هل بينهما رظاع او ما بينهم رظاعة؟ الاصل عدم الرظاع ولا يلتفت الى الشرك او ثبت ان هناك رظاعة لكن شك في العدد هل بلغ الخمس؟ او لم يبلغ؟ العصر انه لم يبلغ فلا تحرموا عليه

57
00:25:02.900 --> 00:25:26.650
نعم ومن شك في رضاع او عدده بنى على اليقين. نعم. ويثبت باخبار مرضعة مرضية. لماذا يثبت الرضاعة الرضاعة يثبت في احد امرين اما بالاعتراف واما بالشهادة والشهادة هنا يكفي فيها شهادة امرأة

58
00:25:26.900 --> 00:25:53.300
شهادة امرأة واحدة او شهادة رجل واحد هذا نصاب الشهادة في الرضاعة نعم ويثبت باصدار امرأة جاءت الى رجل يريد ان يتزوج امرأة فقالت له اني ارضعتكما. فذهب يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم

59
00:25:53.600 --> 00:26:16.800
فامره بتركها وقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل لامره بتركها فدل على قبول خبر المرأة الواحدة في الرضاع نعم ويثبت باخبار مرضعة مرضية. نعم. وبشهادة عدل مطلقا. بشهادة عدل اي رجل يعني

60
00:26:16.800 --> 00:26:58.100
في الرضاعة نعم باب النفقات باب النفقات النفقات جمع نفقات وهي مؤونة من تلزمه مؤونته من طعام وشراب وكسوة ومسكن وهي ثلاثة انواع نفقة الزوجات نفقة الاقارب نفقة المماليك من الادميين والبهايم

61
00:26:58.900 --> 00:27:22.850
هذي هؤلاء هم اهل النفقة بدأ بنفقة الزوجات نعم. باب النفقات لان نفقة الزوجات اكد من نفقة الاقارب. لان الزوجة محبوسة عليه والله اوجب على الزوج نفقة زوجته قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم

62
00:27:22.850 --> 00:27:55.350
آآ طعامهن وكسوتهن بالمعروف لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وعلى نفقة زوجته مما زوج نفقة زوجته للحديث ولانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من

63
00:27:55.350 --> 00:28:25.800
اموالهم لو كانت المرأة عندها اموال طائلة فانها تجب نفقتها على زوجها ولو كانت غنية  تجب نفقتها على زوجها بحكم الزوجية. نعم وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. نعم. هذه

64
00:28:25.800 --> 00:28:59.050
انواع النفقة المعقول والمشروب والكسوة والمسكن ويكون مقدار ذلك بالمعروف اي بما تعارف عليه الناس نعم فيفرض لموسرة مع موسر عند النفقة لها اعلى ولها ادنى ولها متوسط ثلاثة انواع لها اعلى ولها ادنى

65
00:28:59.150 --> 00:29:30.050
ولها متوسط الاعلى الموسرة تحت الموسر فينفق عليها ما يليق بالموسر والموسرة من طعام وشراب وفراش ومسكن اعلى اعلى ما يكون وادناها فقيرة مع فقير. لها ادنى النفقة ادنى ما يكفيها من هذه الامور

66
00:29:30.200 --> 00:29:57.700
المتوسطة مع المتوسط او الغنية مع الفقير الغني مع الفقير او الفقيرة مع الغني لها المتوسط بين اعلى النفقة وادناها نعم فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد واذنه. عند تنازع اما اذا انه ما تنازعوا ما علينا منهم

67
00:29:57.700 --> 00:30:21.800
ان شاء الله يعطيها كل ما عنده ما علينا منه لكن اذا تنازعوا ترافعوا للقاضي فانه ينظر في حال الزوج وحال الزوجة فيفرض النفقة على موجب حال الاثنين الموسرة تحت الموسر يعطيها من اعلى ما يوكل في البلد نعم

68
00:30:21.800 --> 00:30:41.800
وما يلبس في البلد والسكنة ما تسكنه زوجة الغني مع الغنية مع الغني نعم مع موسر عند تنازع من ارفع خبز البلد وادمه. ارفع خبز البلد اي طعام البلد وادنه

69
00:30:41.800 --> 00:31:01.800
ما يوضع معه من الايتام. نعم كاللحم وغيره. نعم. من ارفع خبز البلد وادمه عادة الموسرين. وماتت نعم. وما يلبس مثلها وينام عليها. وما ولها ما يلبس مثلها من الغنية تحت

70
00:31:01.800 --> 00:31:23.250
وما ينام عليها الفراش ايضا يكون يليق بحال الغنية مع الغني. نعم. وفقيرة مع فقير. هذا ادناها نعم ولفقيرة مع فقير كفايتها من ادنى خبز البلد وادمه. من ادنى خبز البلد قدر ما يدفع الجوع

71
00:31:23.250 --> 00:31:47.950
من خبز البلد واذنه اللائق به نعم. مثلا زيت او شيء سوى الاكل. نعم كفايتها من ادنى خبز البلد واذنه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. وكذلك من ما يلبسه مثلها فقيرة تحت فقير

72
00:31:48.100 --> 00:32:10.950
وما الفراش ما يليق بهما فقيرة مع فقير. الجلوس ما يجلس مثلها ومن مثله من الفرص نعم ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك. نعم نفقة متوسطة بين نفقة

73
00:32:10.950 --> 00:32:42.550
الغنية مع الغني ونفقة الفقيرة مع الفقير هو الذي يفرض هذا ويقدمه هو الحاكم هو القاضي. نعم لا القيمة الا برضاهما لا يعطيها دراهم بل يعطيها الطعام يوميا ويعطيه الكسوة سنويا. يستأجر لها او يسكنها في ملكه

74
00:32:42.550 --> 00:33:09.650
سنويا لو قال ابعطيس دراهم انا ماني مزاع بنشري طعام ولا انا اشري كسوة ابعطيس دراهم مقطوعة تكفير للنفقة والسكنة واذا رضيت اذا رظيت ما خانت او هي طلبة دراهم هي طلبت عليه دراهم قالت عطه المبلغ سنوي وانا اصرف نفسي نقول ما يلزمه هذا ان رضي والا ما يلزم هذا

75
00:33:09.650 --> 00:33:40.950
نعم لا القيمة الا برضاهما الا برضاهم لانها معاوظة والمعاوظة لازم من رظى الطرفين نعم وعليه مؤونة نظافتها. عليه مؤونة نظافتها من الصابون والماء ومواد النظافة هذا عليه هو لانه تابع للنفقة. نعم. لا دواء واجرة طبيب. لا يلزم الزوج

76
00:33:40.950 --> 00:34:03.750
لا يلزم الزوج الدواء ولا اجرة الطبيب اذا احتاجت الى علاج. هذا لا يلزم الزوج. لان هذا ليس من النفقة نعم لا دواء واجرة طبيب وثمن طيب ولا يلزمه ثمن الطيب انما يلزمه مواد النظافة فقط

77
00:34:03.750 --> 00:34:24.600
اما الطيب هذا تكميلي هذا من المكملات. نعم. وتجب لرجعية. تجب النفقة لمن في عصمة هذا ما فيه اشكال المطلقة هل تجب لها نفقة؟ الرجعية نعم ما دامت في العدة فلها النفقة لانها

78
00:34:24.600 --> 00:34:52.050
زوجه وله رجعتها ما دامت في العدة فلا عليها نفقتها واما البائن فليس لها نفقة ولا سكنى ولا كسوة والا ان تكون حاملا اذا كانت المبانة حاملا فلها النفقة لاجل الحبل

79
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
لان الحمل تلزمه نفقته لانه قريب من باب نفقة القريب لا من باب نفقة الزوجة. لها نفقتهم من اجل عليه نفقتها من اجل الحمل. لانه لا يمكن ان ينفق على ولده الا اذا انفق على الحامل

80
00:35:12.100 --> 00:35:36.250
نعم وتجب لرجعية وبائن حامل الحائض لكن ليس لها ولد فليس لها نفقة لا سكنى نعم وكذلك المتوفى عنها ليس لها سكنى ولا نفقة وانما تنفق من مالها نعم من ميراثها

81
00:35:36.250 --> 00:35:58.350
نعم وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. لا لمتوفى عنها ليس لان انقطعت وسبب النفقة هو الزوجية قد انقطعت بالموت. فلا تنفق على نفسها من مالها او من ميراثها

82
00:35:58.450 --> 00:36:28.400
يعني ومن حبست او نشزت مسقطات النفقة مسقطات النفقة اولا اذا حبست عنه فانها تسقط عنه نفقته لو منعها ابوها او منعها ظالم من ان تأتي الى فالزوج ليس عليه نفقة لان النفقة في مقابل الاستمتاع وهو ممنوع من استمتاعها فليس

83
00:36:28.400 --> 00:36:51.950
ما دامت محبوسة عنه. نعم. او نشزت او نشزت ما حبست لكنها هي نفرت منه ومنعت حقه عليها ليس لها نفقة حتى تعود الى طاعته لانها هي التي اسقطت حقها لان النفقة في مقابل الاستمتاع

84
00:36:52.050 --> 00:37:22.050
والناشز منعت استمتاعه بها. فتسقط نفقتها عليه. نعم. او صامت نفلا وكذلك من مسقطات النفقة اذا صامت نفلا. بغير اذنه. اذا صامت نفلا بغير اذن تسقط نفقتها لانه لا يمكنه الاستمتاع بها علامة صائمة اما صوم الفرض

85
00:37:22.050 --> 00:37:46.300
فهذا لا يسقط النفاق صوم رمضان او او قضى رمضان المضيق هذا لا يسقط نفقتها عليه لان هذا واجب باصل الشرع. نعم. او صامت نفلا او لكفارة او سامت صوما واجبا لكنه لكفارة فهذا آآ فهذا

86
00:37:46.300 --> 00:38:14.000
لا يجب عليه نفقة. لانها لان هذا لم يجب عليها باصل الشرع وانما هو بسبب من قبلها. نعم. او قضاء رمضان ووقته متسع. اما اذا كان قضاء رمضان وقت ضيق فلا يسقط النفقة. اذا صامت قضاء مضيقا لا يسقط النفقة. اما اذا كان الوقت موسعا فانه

87
00:38:14.000 --> 00:38:36.300
نعم او حجت نفلا بلا اذنه. ان حجت فريضة فهذا لا يسقط النفقة. لان هذا واجب باصل الشرع. واجب عليها اذا توفرت شروطه ليس له ان يمنعها من الحج. ولا تسقط نفقتها عليه. اما اذا حجت نفلا

88
00:38:36.300 --> 00:38:56.300
فانها لا نفقة لها عليه. لانه لا يمكن ان يستمتع بها من قبلها هي التي حجت. حجا لا يلزمها. نعم او حجت نفلا بلا اذنه. اما اذا اذن لها حجت نفلا باذنه. فانه ينفق عليها لانه اذن

89
00:38:56.300 --> 00:39:16.300
لها بذلك. نعم. او سافرت لحاجتها باذنه. اذا سافرت هذا من مسقطات النفقة. اذا سافرت بغير اذنه فهذا يسقط النفقة لانها لانه يمنع استمتاعه بها. اما اذا كان اذن لها

90
00:39:16.300 --> 00:39:36.300
تمام؟ فانه هو الذي هو الذي مكنها من السفر فعليه النفقة. نعم. او حجت نفلا بلا اذنه او سافرت لحاجتها باذنه سقطت. نعم. ولها ولها الكسوة كل عام مرة في اولها

91
00:39:36.300 --> 00:40:01.400
الطعام والشراب كل يوم. واما الكسوة فهي كل سنة. كسوة الشتاء وكسوة الصيف يحظرها لها مرة واحدة. نعم ومتى لم يفني اليوم كل يوم تبيه من من الخرقة الجديدة والموضات الجديدة وتبي لا هذا ما هو شيء ما له عليه الا من السنة

92
00:40:01.400 --> 00:40:27.550
فقط نعم ومتى لم ينفق تبقى في ذمته نعم ومتى لم ينفق عليها تبقى النفقة في ذمته لانها دين عليه. فيطالب بها ولا تسقط بمضي الوقت. لانها احق لادم فلا تسقط بمضي وقتها. فلها ان تطالبه عما مضى. نعم

93
00:40:27.600 --> 00:40:53.000
وان انفقت مما ومتى لم ينفق تبقى في ذمته؟ اي نعم. تبقى النفقة في ذمته. نعم. وان انفقت من ما له في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث نعم اذا اذا غاب عنها ولم يدع لها نفقة تمكنت من ماله فانها تأخذ حقها تأخذ نفقتها

94
00:40:53.000 --> 00:41:09.300
لان هذا حق لها لكن لو تبين انه ميت من زمان وهي تنفذ من مال الوارد يرجع عليها لان المال صار مهوب له الان. صار للوارث وليس لها نفقة على الوارس

95
00:41:09.400 --> 00:41:34.400
الوالد يرجع عليها بما انفقات نعم وان انفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. نعم. ومن تسلم من يلزمه. متى متى تبدأ النفق متى يبدأ وجوب النفقة؟ اذا تسلمها اذا تسلمها بعد العقد وهي يوطأ

96
00:41:34.400 --> 00:42:00.750
ومثلها وجبت عليه نفقتها من حين تسلمها. نعم ومن تسلم من يلزمه تسلمها او بذلته هي او وليها وجبت نفقتها. ولو ولو مع ومرضه وعنته وجبه. لان المانع ليس من قبلها اذا كان علمينا او مريضا ولا يقدر على الاستمتاع

97
00:42:00.750 --> 00:42:20.300
او مجبوب الذكر مقطوع الذكر ولا يقدر لا تسقط نفقتها. لان هذا المانع ليس من قبلها انما هو من يليه هو فلا يسقط حقها عليه. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال

98
00:42:20.650 --> 00:42:45.350
لها منع نفسها من التسليم تسليم تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها الحال لانه لو مكنت نفسه لو مكنته من نفسها قبل ان تستلم المهر فات عليها المطالبة فاتت عليها المطالبة به فلها ان تمنع نفسها بحق هذا بحق

99
00:42:45.700 --> 00:43:05.600
الا اذا كان المحرم مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسه الا اذا حل الاجل. نعم. ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة نعم ولها النفقة في مدة منع نفسها لانه امتناع بحق

100
00:43:05.700 --> 00:43:28.700
لانه امتناع بحق. نعم وان اعثر بنفقة معسر او بعضها الا بما في ذمته او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ اذا تعذر اذا تعذر الانفاق اما لاعساره ولا يجد شيئا

101
00:43:29.000 --> 00:43:53.600
واما لغيبته ولا يوجد لهم ان تنفق منه فان لها الفس دفعا للظرر عنها. نعم. وان اثر بنفقة معسر او بعظها الا بما في ذمته او الا اذا اسر بما في ذمته نفقة ماضية فاعساره لا يبيح لها الفرس

102
00:43:53.800 --> 00:44:13.800
لكن اذا اعثر بنفقة حاله حاضرة او مستقبلة فلها الفسخ دفعا للظرر عنها نعم او غاب باستدانة او نحوها؟ يعني حتى انها تستدين عليه اذا امكن انك تستدين عليه لها ذلك. فاذا تعذرت الاستدانة ولا احد

103
00:44:13.800 --> 00:44:38.250
فلها الفصل نعم او غاب وتعذرت باستدانة او نحوها فلها الفسخ بحاكم. بامر الحاكم لان هذه مسألة مختلف فيها. حكم الحاكم يرفع مع الخلاف نعم وترجع بما استدانته لها او لولدها الصغير مطلقا؟ نعم قلنا لها ان تستدين عليه

104
00:44:38.450 --> 00:44:58.450
ويلزم بدفع ما استجانته لها او لولدها لان هذا بحق. نعم. فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله اذا مات الزوج فهل للورثة ان يخرجوا زوجة ابيهم من البيت؟ قبل فترة الاحداث وهل لهم ان يطالبوا؟ نعم

105
00:44:58.450 --> 00:45:26.050
لهم ان يخرجوها لان البيت صار لهم حولت اذا حولت حولها صاحب البيت فتحولت لتعذر البقاء فيه نعم وهل له من يطالبوها باجرة نعم لان البيت بيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كلام المحدة مع الاجنبي في الهاتف او كلام المحدة مع الاجنبي سواء كان في الهاتف

106
00:45:26.050 --> 00:45:46.050
فيها مشافهة ما حكمه بالنسبة لها؟ لا بأس يجوز للمرأة تكلم الرجل في حاجتها محدة او غير محدة اذا التكليم لحاجة وليس فيه فتنة فلا بأس بذلك. يجوز للنساء ان تكلم الرجال لكن بدون فتنة

107
00:45:46.050 --> 00:46:08.050
وبدون خضوع بالقول او تقنيع للرجل بها انما تكلمه كلاما عاديا وقلنا قولا معروفا. نعم شيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمحدة ان تلبس الساعة لحاجتها؟ الساعة زينة ما تلبسها الساعة تصير بالجدار تشوف

108
00:46:08.050 --> 00:46:28.050
جدار. نعم. وهل لها ان تضع الكحل اذا كان علاجا للعين وليس للزينة؟ في الليل تضعهم الليل وتزيله بالنهار. نعم يقول منع العامة للمحدة من الصعود الى سطح المنزل لانها ممنوعة من رؤية القمر. هل لهذا مستند شرعي؟ العوام عندهم

109
00:46:28.050 --> 00:46:48.050
احكاما عظيما يجعلونها على المحدة ويضايقونه. ما تطلع للقمر ما تطلع بساحة البيت ما كل هذا من الجهل ما تكلم احد فهذا من الجهل ولا ولا حصر له في الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شرب المحدة

110
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
بشاي النعناع او الزعفران لا ما تشرب شيء فيه طيب النعول النعناع والزعفران نوع من النعناع ريحان نوع من انواع الرياحين نعم والزعفران كذلك نوع من انواع الطين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك دليل على ان

111
00:47:08.050 --> 00:47:27.650
عزاء يكون ثلاثة ايام وماذا على اهل وما وما على اهل الميت ان يفعلوه بعد الدفن؟ هل لهم ان يتفرغوا للعزاء ويجلسوا له تحديد العزل ثلاثة ايام تعليم ما اعرف له دليل لكن تعليم من الفقهاء يقولون لانهم بعد الصلاة ينسون

112
00:47:27.700 --> 00:47:50.950
ينسونها ميتهم فانت تذكرهم الحزن فلا يزيد على ثلاث ايام لان هذا وقت الحاجة فقط واما الجلوس للعزاء فلا اصل لها العزاء يكون يعني حسب الامكان في المسجد في الشارع في الدكان في في المكتب في التلفون في

113
00:47:50.950 --> 00:48:13.450
جوال تعزيه ما له حاجة هنا انه يجلس في البيت ويفتح الباب وثلاثة ايام وما يصنعون ولايم كل هذا لا اصل له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمحدة التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها؟ هل يباح للمحد

114
00:48:13.450 --> 00:48:33.450
التي توفي عنها زوجها البقاء في بيت زوجها البقاء في بيت زوجها مدة العدة علما بانه يسكن مع اهله وليس لها محرم للبقاء بينهم. لا بأس بذلك اذا ما كان عليها خطر ولا فتنة. فلا بأس بها

115
00:48:33.450 --> 00:48:53.300
ذلك يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحدة اذا فعلت بعض المحرمات التي تحرم عليها فهل تستأن الاحداد من جديد؟ لا لا الاحداد هذا من توابع العدة وليس هو اصل آآ العدة تصح بدونه

116
00:48:53.400 --> 00:49:04.700
لو ما علمت بموت زوجها الا بعد ان انتهت العدة او ما دريت ان عليها احداث الا بعد ان انتهت العدة يسقط الاحداث لانه شيء تابع ما هو الاصل نعم

117
00:49:05.150 --> 00:49:25.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للمرأة في فترة الاحداث؟ استعمال الشامبو المعروف حاليا والمنتشر في الاسواق في اغتسال اذا لم يكن فيه رائحة طيب فلا بأس ان كان مجرد منظر ولا يكون ريح يعلق

118
00:49:25.150 --> 00:49:41.600
جسم او او باليد فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحدة من بيتها؟ الى المسجد للصلاة على زوجها في النهار لا بأس بذلك لان هذه حاجة نعم

119
00:49:42.100 --> 00:50:00.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو النكاح الفاسد؟ وهل له مثال في ذلك؟ النكاح الفاسد هو الذي اختل كالنكاح بلا ولي او النكاح بلا شهود هذا هو النكاح الفاسد

120
00:50:01.200 --> 00:50:21.500
اما النكاح الباطل فهو ما اختل ركنه. اختل ركنه فهو باطل واما ما اختل شرطه فهو فاسد هذا نعم عند الحنابلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء اذا مات زوجها ها بعض النساء اذا مات زوجها

121
00:50:21.500 --> 00:50:41.500
وانتهت العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت الى المسجد وصلت ركعتين. اعد السؤال. بعض النساء اذا مات زوجها وانتهت من العدة خرجت بعد صلاة المغرب واتجهت الى المسجد وصلت فيه ركعتين هذا من احكام العوام هذا من فتاوى العوام

122
00:50:41.500 --> 00:51:01.500
لا اصل لهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في يد المرأة المعتدة عدة وفاة. ها؟ اذا كان في يد المرأة المحدة اذا كانت اذا كان في يد المرأة في يدها في يدها غوايش من ذهب لا يمكن نزعها الا

123
00:51:01.500 --> 00:51:20.800
بقصدها فهل يجب عليها ان تنزعها؟ اي نعم اذا كان قصها لا لا ينقصها ولا يؤثر عليها تقصها اما اذا كان قصها فيه نقص في ماليتها فانها تغطي تغطي الحلي ولا تظهره امام الناس

124
00:51:21.200 --> 00:51:43.400
ويبقى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المحدة في مكان غير امن ليلا او انها تخاف ان تجلس فيه ليلا هل يجوز لها ان تبيت ان تبات عند ابيها واخيها ثم ترجع الى منزلها في النهار؟ لا بأس اذا خافت او استوحشت

125
00:51:43.400 --> 00:52:06.550
من البقاء في البيت فانها فانها تذهب الى من تستأنس عندها او من تأمن عنده وتعود اليه بالنهار ما في بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة؟ وان جاء احد من محارمها وبات عندها فهو احسن. نعم. يقول

126
00:52:06.550 --> 00:52:28.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تنقطع المرأة التاجرة عن عن متجرها؟ الذي تبيع فيه في سوق خاص بالنساء حال الاحداث ام يجوز لها ان تذهب اليه ان كان هذا لحاجة تتوقف نفقتها على طلب الرزق في النهار لا بأس تخرج في النهار لطلب الرزق

127
00:52:28.950 --> 00:52:47.950
اما اذا كان لو سهل لحاجتها انما هو لزيادة الثروة فلا ما تخف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله زوجة والدي زوجتي ها؟ زوجة والدي زوجتي هل تحرم علي لا

128
00:52:48.050 --> 00:53:08.550
ايش علاقتك بها لا تحرم تحرم عليه او تحرم عليك لانها اجنبية منك وهي من هي زوجة والد زوجتي. زوجة والد الزوجة والد الزوجة نعم تحرم عليه ليس لها علاقة بك نعم

129
00:53:08.600 --> 00:53:28.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل وابنه عقد على امرأة وبنتها رجل رجل وابنه عقدا على امرأة وبنتها ثم طلقا قبل الدخول. السؤال هل يجوز لاحدهما ان يتزوج من الاخرى؟ لا. تحرم بمجرد

130
00:53:28.600 --> 00:53:46.750
عقد لزوجة الاب تحرم بمجرد العقد لزوجة الابن تحرم بمجرد العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات عن زوجة قبل الدخول فهل عليها عدة؟ من مات عن زوجة قبل الدخول

131
00:53:47.500 --> 00:54:05.900
نعم اذا مات عنها قبل الدخول عليها العدة ولها الميراث انما التي لا عدة عليها المفارقة في الحياة مطلقة في الحياة قبل الدخول ليس عليها علم اما المفارقة بالموت تجب عليها العدة لها الميراث

132
00:54:06.000 --> 00:54:25.100
كما في الحديث وكما قضى به الصحابة رضي الله عنهم. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدرسة المحدة هل لها ان تذهب الى المدرسة حال الاحداث اذا ما يسمح لها وهي بحاجة الى النفقة

133
00:54:25.300 --> 00:54:52.900
لا بأس بذلك اما اذا كانت ليست بحاجة الى النفقة عندها ما يكفيها فلا تذهب الى المدرسة. نعم ويمكن يعني انها تاخذ اجازة. يمكن انها تاخذ اجازة اضطرارية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان البائع للامة امرأة اذا كان البائع للامة امرأة او من تحرم

134
00:54:52.900 --> 00:55:14.950
وعليه هل يجب هل يجب على المشتري الاستبراء؟ اي نعم. طيب على المشتري الاستبراء يعني ممكن انها تغطى ولو كانت لامرأة يطأها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا الامة عدتها او او استبراء رحمها يكون فقط بحيضة او بشهر

135
00:55:14.950 --> 00:55:33.200
مع ان المطلقة عدتها تكون ثلاثة اشهر او ثلاثة قروء بورود الدليل ورد الدليل بهذا لا تؤطى نسبية حتى ان كانت حاملا حتى تضع وان كانت غير حامل ان تستبرئ بحيضة الاجابة

136
00:55:33.200 --> 00:55:57.650
الحديث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعات ان تكون مشبعات لا المصة الواحدة تكفي ولو لم تكن مشبعة نعم وما معنى معلومات؟ خمس رضعات؟ يعني غير مشكوك فيه مر بكم انه اذا كان مشكوكا به لا حكم له. نعم. يقول فضيلة الشيخ

137
00:55:57.650 --> 00:56:14.300
وفقكم الله اذا كان الرضاع غير مباشر عن طريق السعود او نحوه. فهل يعتبر النصاب؟ وكيف يعرف عدد الرضعات المحرمة يعتبر بالجرعات اذا جرع خمس جرعات وان هذا محرم. نعم

138
00:56:14.400 --> 00:56:40.150
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المحدة هل يجوز لها ان تجعل في يديها الحناء او في شعرها لا الخطاب ما تستعمله ما دامت في الاحداث لانه تجمل. نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعة ان تكون المرأة المرضعة؟ لم تتعدى الحولين من من

139
00:56:40.150 --> 00:57:01.950
اشترط هل يشترط في الرضاع ان تكون المرأة المرضعة؟ لم تتعدى الحولين منذ ولادتها لان بعض النساء قد يستمر معها اللبن اكثر من حولين ما علينا من المرأة المطيعة علينا من الرضيع الرضيع اذا كان بعد الحوالين لا يعتبر. لانه يستغني بالطعام. اما اذا كان قبل الحولين فانه

140
00:57:01.950 --> 00:57:17.350
او يعتبر لانه بحاجة الى الرضاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قول اهل العلم في في قصة رواعي سالم مولى ابي مولى ابي حذيفة ايه ده؟ وكيف يوجه ذلك

141
00:57:17.600 --> 00:57:35.850
نعم وقالوا هذا قضية عين لا عموم لها. قصة سالم هذه ثابتة لكنها قضية عين وقضايا الاعيان لا عموم لها عند الوصول فهي قضية خاصة بسالم فقط بدليل ان الصحابة خالفوا هذا

142
00:57:36.200 --> 00:58:00.200
ولم يفت فيه الا قليل منهم او عائشة فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارضعت زوجتي طفلا فهل اخواتي منهم؟ اذا ارضعت زوجتي طفلا فهل اخواتي يكن عمات له؟ اذا اذا ايش؟ اذا ارضعت زوجتي طفلا ايه فهل اخواتي يكن عمات له

143
00:58:00.200 --> 00:58:15.150
واخواتي زوجتي يكن خالات له بلا شك بلا شك. كما انهن في النسب كن عمات وخالات كذلك في الرواح. خذها هذه القاعدة النبوية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

144
00:58:15.250 --> 00:58:34.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط في الرضاعات الخمس؟ الموالاة والتتابع؟ لا ما يشغل ما يشترط ان تكون في مجلس واحد ولا يشترط الموالاة والتتابع. المهم اذا استكملت الخمس المصاص حصل النصاب

145
00:58:34.300 --> 00:58:53.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كانت العرب حفظكم الله ترسل ابنائها مع المرظعات او للمرضعات فهل هذا العمل يصح في الاسلام واذا كان يصح فما توجيهه وما بيانه لا بأس بذلك

146
00:58:54.200 --> 00:59:17.600
تستودع لاولادهم ما في والعرب يعملون هذا من باب التربية للاولاد يخرجونهم للبادية من اجل ان يتربوا على القوة وعلى الشهامة وعلى عادات العرب في هذا قصدها ما هو بقصدهم الرضاعة فقط. قصدهم ان الولد يتربى عند البادية. على الشجاعة وركوب الخيل

147
00:59:17.600 --> 00:59:38.250
والى اخره والقوة والشهامة يتربى على اخلاق العرب وعاداتهم الطيبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع الخال او الخالة من امرأة فهل تحرم هذه المرأة او بناتها على ابن الاخت

148
00:59:38.250 --> 00:59:56.400
الذي رضع خاله ايش؟ اذا رضع الخال او الخالة من امرأة فهل تحرم هذه المرأة او بناتها على ابن الاخت الذي يرد على ابن الاخت الذي رضع خاله ماذا ينقص؟ ابن الاخت الذي رضع خالته من

149
00:59:56.650 --> 01:00:16.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اختلفت امرأتان مم فقالت الاولى انا ارظعت فلانة وقالت ام ام البنت انت لم ترضعيها فهل يقبل كلام المرظعة؟ نعم. المثبت مقدم على الناس لان النافي يمكن نسي يمكن. اما المثبت هذا

150
01:00:16.650 --> 01:00:36.650
عنده زيادة علم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان علم الزوج والزوجة وكذلك اولياؤهما بانهما اخوان من الرضاعة بعد الدخول ولكنهم حاولوا عدم التفريق بينهما وما يزال متزوجين فهل يعتبر

151
01:00:36.650 --> 01:01:01.500
ذلك استحلالا لا يجوز هذا حرام عليه. لا يجوز الاستمرار وهم يعلمون انهم لا يحل احدهما للاخر ما يجوز هذا استمتاع حرام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شروط شروط الحرمة في الرضاع ان يكون في الحولين وان يكون خمس رضعات. نعم

152
01:01:01.500 --> 01:01:21.850
فهل يشترط ايضا ان يكون من امرأة؟ وان يثبت الرضاعة يعني ثلاث اشهر وان يثبت الرضاعة بشهادة امرأة او اه رجل نعم. فهل يقال بانه يشترط ايضا ان يكون الحليب من امرأة؟ فلو انفظع اثنان من حليب بهيمة

153
01:01:21.850 --> 01:01:45.750
فهل يكون اخوة من الرضاع الناس كلهم اخوة من الرضاعة لانهم الان يشربون من حليب بقر هولندا يسألون الناس كلهم اخوة في الرضاعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله النفقة للاخ الفقير. نعم؟ هل نفقة الاخ الفقير واجبة على اخيه؟ وهل

154
01:01:45.750 --> 01:02:05.750
يحسب هذا؟ نعم هذه نفقة الاقارب ستأتي ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف لا يلزم الزوج بثمن الدواء اجرة الطبيب لزوجته مع ان هذا من الاشياء الضرورية. ليس من النفقة هذا ليس من النفق. وهذا ليس المستدام هذا شيء طارئ. هذا

155
01:02:05.750 --> 01:02:25.750
ولا وليس هو من الشيء المستديم. نعم. يقول هو لا يلزمه اما كونه يقوم بهذا هذا من المروءة العشرة اتفهمون انه يحرم عليه انه يعالج زوجته ولا يشيله دواء لا هذا من حسن العشرة وينبغي له

156
01:02:25.750 --> 01:02:39.550
ان هي يعالج زوجته ويشري لها الدواء ولا يصل الحد الى انه لكن لو انه امتنع ما يلزم لو امتنع ما يلزم. لان هذا شيء طاري نعم. يقول فضيلة الشيخ

157
01:02:39.550 --> 01:02:57.650
وفقكم الله ما هو الادم؟ هل هو ما هو الادام؟ هل هو اللحم ام الخضروات الاذن ما يسوغ الاكل ما يسوغ الاكل من الزيت او زيت الزيتون او غيره صبغ للاكلين نعم ما يسوغ الاكل لان

158
01:02:57.650 --> 01:03:14.350
الانسان يحتاج الى شيء يسوغ له الخبز يسووا له آآ طعام وشراب هذا اللي الاذن ما يسوغ الاكل نعم. ما هو بلازم اللحم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الالتزام

159
01:03:14.350 --> 01:03:31.000
بلبس السواد في الاحداد على الميت. لا اصل لهذا. هذا يوم الفتاوى العوام يلزمون المرأة انها تلبس السواد او الثياب الخضر او انا لا اصل لها. انما تتجنب ثياب الزينة فقط

160
01:03:31.000 --> 01:03:51.850
وتلبس ما شاءت نعم مما لا يخرج عن لباس النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشترط عند مص الثدي ان يتركه فتحتسب واحدة ثم نعم نعم اذا مسه وتركه هو تحتسب رضعة واحدة فاذا عاد

161
01:03:51.850 --> 01:04:14.500
ليه تعتبر رضعة ثانية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج ان يحجج زوجته حجة الاسلام؟ لا لا يجب عليه وليس عليها حد الا اذا استطاعت من مالها. اذا استطاعت هي من مالها قوله تعالى من استطاع اليه سبيلا

162
01:04:14.500 --> 01:04:39.500
لكن لو بذل لها ذلك او بذله غيرها غيره لها صارت مستطيعة بما اعطاها هذا الغير اما اذا لم تجد ولم تعطى شيئا فلا يجب عليها حج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عقد على امرأة فاصبحت زوجته. اخ او رجل عقد على امرأة

163
01:04:39.500 --> 01:05:03.100
اصبحت زوجته لكنها باقية في بيت والدها. فهل على الزوج نفقة في هذه الحال اذا كانت مبذولة متى ما ارادها يعطونها اياه عليه النظر. هو اللي متأخر هو اللي متأخر عن استلامها اما اذا كانوا مانعينهم ليس علينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عقد الرجل على

164
01:05:03.100 --> 01:05:25.650
وقتلت نفسها قبل الدخول اذا اذا عقد رجل على امرأة فقتلت نفسها قبل الدخول فهل يثبت لها صداقة  قبل الدخول؟ نعم قتلت نفسها قبل الدخول او ماتت ها؟ لها نصف المهر لها نصفه

165
01:05:25.700 --> 01:05:46.900
ان كان مسمى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او هل يباح للمحدة ان تحظر زواج اخيها او اختها الايش؟ هل يباح للمحدة؟ لا لا مسألة حضور الزيجات صور العروس وذا لا لا يجوز له ذلك

166
01:05:47.000 --> 01:06:02.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله هذا ليس من الحاجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا طلقت زوجتي الطلقة الثانية وذهبت الى المحكمة لكي استخرج صك الطلاق وحددوا

167
01:06:02.450 --> 01:06:22.450
في موعدا السؤال هل علي النفقة في هذه الحال حتى ولو ولو لم تطلب هي ذلك؟ هذا عند المحكمة ما دام انك متعلق للمحكمة تسأل القاضي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة يأخذ منها يأخذ زوجها من مرتبها شهريا

168
01:06:22.450 --> 01:06:40.950
الفي ريال يأخذ الفي ريال رغما عنها. بحجة انه يريد الانفاق على مصاريف البيت. وهي غير راضية لكنها صابرة خشية ان يطلقها وان يشتت اولادها. السؤال ما حكم اخذ الزوج بهذا المال بهذه الطريقة

169
01:06:41.100 --> 01:06:59.000
اذا كان شرطا عليها هذا الشيء شرط قال ما اسمح لك تدرسين الا ان اخذ هذا المبلغ ورضيت بذلك يسلمون على شروطه. اما اذا كان ما شرط عليها ذلك فليس له الا بطيب نفسها. نعم

170
01:06:59.150 --> 01:07:18.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تأثم المرأة اذا ارضعت طفلا دون اذن والديه؟ ها؟ هل تأثم المرأة اذا ارضعت طفلا دون اذن والديه لا حاجة الى هذا اذا كان الطفل يحتاج

171
01:07:18.250 --> 01:07:34.400
فانها ترضعه يخشى عليه انه يموت ترضعه ولو لم يأذن والدا ابقاء وانقاذا له. اما اذا كان ما عليه خطر فلا ترضعه الا باذن والديه. نعم. وهل يلزم المرظعة ان تستأذن من زوجها للرضاع

172
01:07:34.800 --> 01:07:48.600
اذا كان ذلك يظر بولدها فلا ترضع الا ما فظل عن عن ولدها ولزوجها ان يمنعها من ذلك اما اذا كان هذا لا يظر بولدها فليس لزوجها ان يمنعه نعم

173
01:07:48.750 --> 01:08:08.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب يريد الزواج فهل تنصح فهل تنصحني الا اقدم على الزواج؟ اني شاب انا شاب اريد الزواج. نعم. فهل تنصحني الا اقدم على الزواج الا وعندي مؤونة الزواج خاصة انني فقير ولا املك

174
01:08:08.750 --> 01:08:30.600
شيئا من المؤونة هذا الجواب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم فاذا كنت لا تستطيع فانك تتأخر عن الزواج الى الى ان وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم. يقول

175
01:08:30.600 --> 01:08:50.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد ولكن يا فضيلة الشيخ قد المت بي هموم وغموم في امر معيشتي انا انا محافظ على الواجبات وعلى ترك الكبائر ولله الحمد. ولكنني قد المت بي هموم وغموم

176
01:08:50.600 --> 01:09:10.600
في امر معيشتي فعزمت على الاكثار من نوافل الطاعات. كقيام الليل وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء. فهل هذا يا فضيلة الشيخ علامة على النفاق وعلى السوء ارجو ان توجهوني وان تنصحوني في ذلك. هذا شيء طيب هذا شيء طيب و

177
01:09:10.600 --> 01:09:34.800
ربما ان الله يفتح لك باب الرزق بسببه اذا دعوت الله وصليت ودعوت بصلاتك بقيام الليل هذا شيء طيب هذا من اعظم الاسباب لطلب الرزق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يستدل على جواز سفر المرأة بدون محرم بشرط وجود الرفقة الامنة بما ورد ان

178
01:09:34.800 --> 01:09:54.800
بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قد قد خرجن حاجات مع بعض الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هل يصح ذلك وان صح فكيف يوجه؟ امهات المؤمنين لهم خاصية غير ان بقية النساء فاذا ثبت هذا فهذا خاص بهن لانهن

179
01:09:54.800 --> 01:10:21.500
المؤمنين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الماء او الزيت الذي قرأ فيه هل يجوز ان يغتسل به في الحمام؟ لا بأس بذلك  للحاجة اذا كان لحاجة لا بأس ان تغتسل عند الناس لازم تدخل في الحمام وتستتر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة المريض الذي اشتد به المرض صلاته

180
01:10:21.500 --> 01:10:37.550
باصبعه او عينه هل لهذا اصل؟ وكيف يصلي؟ لا اصل له ولا احد قال به انما هذا عند العوام. اما بعينه هذا قال به بعض الفقهاء والصحيح انه اذا لم يمكنه ان يومي براسه

181
01:10:37.700 --> 01:11:00.950
فلا يجب عليه شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت بعض الناس يتكلم في الرقية الشرعية ويذكر ايات سماها ايات تثبيت امل وايات للسكينة يبون فلوس ذولا يبون فلوس يسمون هذا التثبيت وهذا مدري وشو وهذا هذا لا اصل له. نعم

182
01:11:01.200 --> 01:11:21.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا احضر دروس فضيلتكم ولست متخصصا في العلوم الشرعية. وانا عند عندما ما احضر الدروس اتحمس لطلب العلم الشرعي. واذا خالقت الزملاء في العمل نافستهم في مجال التخصص. واحب ان ادرس

183
01:11:21.200 --> 01:11:42.900
دراسات عليا في مجال تخصصي غير الشرعي. فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ هل استمر؟ ام ماذا افعل هذا تعمل الامرين تدرس تحضر الدروس عند المشايخ في اوقات لا تتعارض مع العمل ومع الدراسة الضرورية

184
01:11:43.000 --> 01:12:01.400
وانتهى وتدرس التخصص لا منافاة بينهم لا منافاة بينهما اما اذا كان الوقت كله مستغرق للدروس التخصصية وانت محتاج اليها فقدم الدروس بخصوص الاختصاصية وبعد ذلك تطلب العلم علم الشرعي

185
01:12:01.500 --> 01:12:25.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للرجل شاة واصابها مرض وهي تتألم من المرض فهل يباح وله ان يذبحها ليريحها من الحياة؟ لا يجوز ذبح الحيوان بغير اكله اذا كانت لا توكل فلا يذبحها يتركها تموت هي. نعم

186
01:12:25.150 --> 01:12:45.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستناد والاتكاء على المساند التي في المساجد اذا كان في ظهرها من الخلف اماكن للمصاحف علما بانها عريضة. لا بأس بذلك اذا كان المساند عريضة والمصاحف

187
01:12:45.650 --> 01:13:08.300
في جهتها الخلفية امام الصف الثاني مثلا لاحرى جميلة الناس محتاجون الى هذا ما يشترط ان تكون المصاحف قدام الناس كلهم قدام الصف الاول وتطيب الصف الثاني والثالث ما يحتاجون مصاحف ولا يتخطون الرقاب اذا مصحف

188
01:13:08.850 --> 01:13:17.256
لا هذا طيب توزيع المصاحف على امكنة في المسجد يتمكن منها المصلون لا حرج في ذلك نعم