﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.850
السائل يقول هناك من يتزوج اه اكثر من زوجة واحدة واحيانا اكثر من اربع ثم يقطع الصلة بما يزيد عن الاربعة وخاصة الزوجة الاولى دون طلاق اه يعني ينفصل عنها دون طلاق وعندما يناقش في ذلك يقول قد اه اخيت زوجتي الاولى واصبحت مثل اختي

2
00:00:21.950 --> 00:00:39.250
اه فهل هذا العمل له اصل في الشرع؟ وبماذا تنصحون هؤلاء هذا عمل لا اصل له ولا يحل لمسلم ان يجمع بين اكثر من اربع نساء فان الذي اجمع عليه

3
00:00:40.200 --> 00:00:58.200
المسلمون انه لا يحل للانسان ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وجاء في الحديث ان رجل اسلم وعنده عشر نسوة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم فطلق منهن ستا وامسك اربعا

4
00:00:59.350 --> 00:01:21.650
فلا يجوز واما دعوى انه اخاها فتبقى في بيته لا تحتجب ولا تستتر وتعده كاخيها فهذا باطل وهو من الشيطان ليكتفي باربع واذا اضطر الى ذلك ورأى ان نفسه لا تستطيع البقاء

5
00:01:23.350 --> 00:01:44.200
اريد زيادة فليستبدل امرأة باخرى وان كان الاولى ان يكتفي بما لديه من النساء والا يكون ذواقة يطلقوا هذه ليأخذ اخرى لكن لا يحل له ان يدعي هذه المؤاخاة ولا يحل للمرأة ان تبقى معه بعد طلاقه لها او تركه اياها

6
00:01:44.900 --> 00:02:16.100
والزوجة رأى الخامسة زواجه بها باطل ومعاشرتها اياها معاشرة محرمة لكن ما مضى قبل ان يعلم الحكم وحصل له من الانجاب ولم يكن يعلم تحريم ذلك فارجو انه لا حرج عليه والاولاد اولاده

7
00:02:17.100 --> 00:02:40.950
ومن اعلم الحكم واصر فهو زاني يجب رجمه لان الرجل المحصن والمرأة المحصنة اذا زنيا وجب ان يرجما حتى يموتا ولا يحل للمرأة التي تزوجت على امرأة رابعة لتكون هي الخامسة بدعوى ان

8
00:02:41.000 --> 00:03:01.350
احدى الولايات اعتبرها اخته فاخاها لا يحل للجديدة ان تقبل ذلك ولا ان تعاشره حتى يطلق زوجته الاولى وتخرج من عدتها ثم يعيد اجراء عقد النكاح لان عقد النكاح برابع بخامسة

9
00:03:01.550 --> 00:03:14.850
على اربع عقد باطل لا يعتد به ولا يعتبر والله اعلم. بارك الله فيكم. لا ادري اولياء المرأة في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ ماذا عن كل هؤلاء متعاونون على الاثم والعدوان والفجور

10
00:03:15.400 --> 00:03:35.050
لكن ان كانوا يجهلون الحكم اثمهم يكون اخف وكان عليهم ان يسألوا اهل العلم ولا اعتقد ان في بلد الاسلام عالما من علماء المسلمين للمعتد بهم يجيزه مثل هذا العمل او انه يفتي

11
00:03:35.300 --> 00:03:43.248
بصحة مثل هذا النكاح فان نكاح خامسة على اربع محرم بالاجماع والله اعلم. بارك الله فيكم