﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
هذه السائلة تقول عندما يكون وكيل اموال اليتامى رجل ويعمل في مصالحهم ويساعد العمال في والرعاية في هذه المزرعة ثم يأخذ من ثمر هذه المزرعة علما بانه لا يأخذ اجرا على مساعدته في هذه المزرعة

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.700
والثمر كثير جدا يغني هؤلاء اليتامى عما اخذه الوكيل. هل يجوز ذلك قال الله جل وعلا في حق اليتامى من كان فقيرا فلينكن بالمعروف من كان غنيا غنيا فليستأنف ومن كان فقيرا فليكن معروفا اذا كان غنيا فالواجب عليه الاستعفاف

3
00:00:39.850 --> 00:00:59.000
واذا كان عليه مشقة يطلب من ولي الامر من الحاكم ان يقدم له اجرة معلومة اما ان كان فقيرا فان يأكل معروف يأكل مع الايتام بالمعروف بقطع الحاجة ولا حرج عليه من اموال اليتامى يأكل منها ويشرب ويكتسي حسب الحاجة من غير اسراف

4
00:00:59.300 --> 00:01:10.380
اما من اغناه الله فانه يتعفف ولا يكون شيئا. فاذا اراد اجرة على عمله فهذا من طريق الحاكم من طريق المحكمة. نعم جزاكم الله خيرا