﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.850
هذا السائل يسأل ويقول ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الارض كالقبور التي تتكون من دورين وهذا بسبب ظيق المساحة المخصصة للقبور سماحة الشيخ الواجب ان تكون الامور

2
00:00:20.900 --> 00:00:42.450
في داخل الارض يحفر يحفر في قلبه نصف قامة ويدفن هذا اذا استطاع ان يأتي الصلاة ذلك اما اذا كانوا في ارض جبلية ما يستطيعون فانه يصوم حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها

3
00:00:43.700 --> 00:01:05.150
يوظع على الشاقة اللي دفنوا فيه شيء من الحجارة حتى يغطى وهذا جهدهم فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا امكن الحفظ فان السنة ان يحفر له في الارض وان يدفن في الارض وان لا يرفع عن الارض. الا قد

4
00:01:05.150 --> 00:01:25.550
شبر ما حوله حتى يعرف انه قبر واما وضع احجار او بناء هذا قبر منذ موجب هذا لا يجوز الرسول نهى ان يفص القبر وان يوقد عليه وان يبنى عليه. لكن اذا اعدأت الضرورة يجمع الحصى

5
00:01:25.750 --> 00:01:41.850
ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه ويجعل فوقها الحجارة تغطي هذا عندما وجد مكان صار فيه بلد يعني حجرية ما فيه ما يمكن الحفر هذا فاتقوا الله هذا جائز لهم

6
00:01:41.950 --> 00:01:57.423
لان الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فاذا فرظنا نزلوا في ارظ حجرية ما فيها محل ما في حال محل الحفر فلا هو ان يدفن بين الاحجار. نعم