هذا السائل يسأل ويقول ما حكم الشرع في القبور التي تعلو سطح الارض كالقبور التي تتكون من دورين وهذا بسبب ظيق المساحة المخصصة للقبور سماحة الشيخ الواجب ان تكون الامور في داخل الارض يحفر يحفر في قلبه نصف قامة ويدفن هذا اذا استطاع ان يأتي الصلاة ذلك اما اذا كانوا في ارض جبلية ما يستطيعون فانه يصوم حصى من هنا ومن هنا ويدفن بينها يوظع على الشاقة اللي دفنوا فيه شيء من الحجارة حتى يغطى وهذا جهدهم فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا امكن الحفظ فان السنة ان يحفر له في الارض وان يدفن في الارض وان لا يرفع عن الارض. الا قد شبر ما حوله حتى يعرف انه قبر واما وضع احجار او بناء هذا قبر منذ موجب هذا لا يجوز الرسول نهى ان يفص القبر وان يوقد عليه وان يبنى عليه. لكن اذا اعدأت الضرورة يجمع الحصى ويكون مثل القبر ويجعل الميت في وسطه ويجعل فوقها الحجارة تغطي هذا عندما وجد مكان صار فيه بلد يعني حجرية ما فيه ما يمكن الحفر هذا فاتقوا الله هذا جائز لهم لان الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فاذا فرظنا نزلوا في ارظ حجرية ما فيها محل ما في حال محل الحفر فلا هو ان يدفن بين الاحجار. نعم