﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.450
اذا احيا الرجل ارضا ميتة لا نعرف انها لاحد. هل تعتبر في هذه الحالة ملك له نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمر افضل من عمر ارضا ليست لاحد

2
00:00:18.050 --> 00:00:31.750
فهو احق بها رواه البخاري في الصحيح ويقول صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له فاذا كانت ميتة ليس لاحد فيها حق وليست في صالح العامل ليست جنب

3
00:00:31.800 --> 00:00:46.500
القرى العامرة والبلدان العامرة التي يحتاجون اليها في وقوف السيارات وفيه وقوف ابلهم وفي اغنامهم في حاجاتهم لكان لا اذا كان العامر ليس له حاجة فيها فانها لا بأس ان قيام

4
00:00:46.700 --> 00:01:01.100
اما اذا كانت في قرب العامل يحتاجها العامل او قد سبق لها احد واحياها فلا اما الى كان ميتة لم يسبق لها احد وليس في مصلحة العامر فانها تحيا لكن

5
00:01:01.200 --> 00:01:18.350
اذا كان في دولة تأمر بالاستئذان وتمنع من الاحياء بدون اسلام يستأذن حتى لا يمنع يستأذن يقول اريد احياء الارظ حتى اذا كان فيها حق لاحد يبين له مثل هنا في السعودية

6
00:01:18.500 --> 00:01:30.900
يستأذن من الجهة الوسطى المختصة يقول ان وجدت ارض سبدت كذا وكذا ونحب ان احب ان احييها حتى يبلغوك فيها طلبا لاحد او سبقه اليها احد حتى يكون على بينة على بصيرة

7
00:01:30.950 --> 00:01:32.671
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ