يقول هل الربا سماحة الشيخ يكون في الذهب والفضة فقط؟ ام في جميع المعاملات والمطعومات؟ لان الربا كما قرأت في كتب الفقه لا يكون الا في الذهب والفضة الا في الذهب والفضة. اما النقود فلا اشرحوا لنا ذلك بالتفصيل ويكون ايضا في العمل الاخرى دولار والدينار والنياح المصري وجنيه الفرنسي وجنيه الانجليزي وغير ذلك. جميع العملاء هذا هو الصواب لانها قامت مقام الذهب الى الله والمقصود انها ثمن يتعامل به الناس فتعطى احكام الثمانية فلا يجوز بيع بعضها ببعض من غير قبض يعني عن غيبة يعني عن تفرغ بدون غضب نسيئة بل لابد ان يكون يدا بيد فاذا باع الدولار الريال السعودي او الدولار الجنيه المصري او الدولاب الدينار العراقي او الاردني فلابد من التقابر كالذهب والفضة يدا بيد لان الحكم صار لهذه العمل بدلا من الذهب والفضة وهكذا اذا باع برا بسعير او برا بتمر او شعيرا بتمر او من التقابض. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والرضا برضى والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ومنهم ملح مثل المثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد المثل بالمثل يشترط شرطا التماثل والقبر ذهب بذهب لابد من التمات من القبر فضة فضة لابد من التماثل القبر دولار الدولار لابد التماثل للقبر دينارين دينارين اربعة في اربعة عشرة بعشرة بر بور لابد من الكذب من المثل والتقابل صائب صائم صاعين مع التقابل شعير بشعير كذلك تمر كذلك فلابد من الامرين تماثل والتقاوم. اما اذا اختلفت فضة بذهب فان لا لا يشرع التماثل لان بينهما فرق لكن فظها بذهب يدا بيد لا بد بيد بيد دولار بريال سعودي يدا بيد دولار بجنيه اسمه دولار بدينار راقية واردنية يدا بيد وهكذا. وقد درس هذا الموضوع مجلس العلماء فيما مضى وقرر ان هذا هو الواجب وان هذا هو الذي ينبغي وان هذه العمل تعطى احكام الذهب فضة لانها حلت محله في البيع والشراء. نعم جزاكم الله خيرا