اجابة على سؤالي هل يجوز ان اعطي والدي واخي من زكاة مالي؟ مع العلم بانه يوجد عندهم ارض زراعية تنتج محصولا كل ستة شهور ولكن في وسط الستة شهور يكونون في احتياج لبعض المصاريف. فهل اعطيهم زكاة من ما لي ام اعطيهم جزء منه واوزع الباقي على بعض الاقارب والمحتاجين انبأ مهلة لا تعطيه من مالك لا تعطيه الزكاة عليك ان تعطيه من مالك تنفق عليه المال اذا كان محتاجا لا من الزكاة واما اخوك في التفصيل كان في بيتك تنفق عليه فلا تعطي من الزكاة. اما ان كان مستقلا وهو محتاج فقير فاعطه من الزكاة اما الاب والجد والام والجدة والاولاد فانك لا تعطيه من زكاته لانهم ان تعطيهم شيء واحد الزكاة لغيرهم ولو غضب لهما تبين لهما ان هذا امر الله وهذه عبادة لله عز وجل اه بيتأسس بحما حتى يسبح او يأذن اعطاء الزكاة لغيرهما المقصود ان ان والديك ينفق عليهما من مالك والزكاة لغيرهما اما الاخ ففيه التفصيل اذا كان في بيتك وفي نفقتك لا بأس بن مالك ولا تعطيه الزكاة كانك قد كميت في المؤونة فالواجب ان تعطيهم من مالك لانه من تبع عيالك. اما اذا كان مستقلا وفقيرا فلا بأس ان تعطيه من الزكاة نعم شكر الله لكم سماحة