بسؤال اخر تقول ما حكم التصوير بالكاميرا للنساء؟ اذا كان من اجل الجواز وكان المصور رجلا اذا فتحت المرأة وجهه اذا كشفت المرأة وجهها عن عنده للتصوير للجواز او للذكرى ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الاصل ان التصوير محرم بالكاميرا او بغيرها لعموم الاحاديث التي تنهى عن التصوير ولعموم الوعيد على المصورين الاصل في التحريم انه فالاصل للتصوير انه محرم بجميع انواعه الا ما دعت الضرورة اليه فصورة الجواز او البطاقة الشخصية او رخصة قيادة السيارة وهذا بالنسبة للرجال بالنسبة للرجال الذين هم بحاجة الى مزاولة هذه الاعمال والاسفار اما المرأة فلا يجوز لها التصوير لا يجوز لها التصوير لا لا للجواز ولا للبطاقة ممنوع هذا في هذه البلاد والحمد لله. وكذلك السفر؟ لانها لان هذا من الفتنة والسفر يكفي بطاقة العائلة المعروفة. نعم