فانه الطلاق بلفظ غير الطلاق في البادية كثيرة ما يقال علي الحرام لتفعلن. الطلاق على قسمين صريح. نعم. وهذا يقع هذا يقع وكناية وهذا لا يقع الا بالنية بنية الطلاق مثل اذهبي آآ احتجبي الحقي باهلك الى غير هذا يسمونها الكنايات هذه اذا كان معها نية طلاق صار طلاقا والا فانه لا يكون طلاقا. واما لفظ الطلاق الصريح فهذا لا لا يحتاج الى نية. اذا صدر من عاقل فانه يقع. نعم. فان قال احد يلزمه بالغداء علي الحرام ان تتغدى عندي. هذا يمين ولو نوى الطلاق؟ هذا يمين هذا من باب اليمين. احسنت. واذا نوى به الطلاق صار طلاقا على التفصيل في ذلك هل نيته الالزام فقط او نيته ايقاع الطلاق؟ لابد من هذا وهو لم يبين. نعم