هو بكسرها اي الوكالة او الوكالة تأتي او هي بمعنى الحفظ والكفالة والضمان والتطوير كما جاء ذلك في ايات ومواضع كثيرة من كتاب الله تعالى كقوله تعالى وكفى بالله وكيلا معنى ان انسان يقول اريد منك ان تشتري لي سيارة وساعطيك خمس مئة ريال او الف ريال اجرة لك. هذه اذا خرجت عن الوكالة الى الايجارة او جعل باحكامهما. اما ان كانت بلا عوض فهي معروف من الوكيل. يعني خدمة يقدمها الوكيل آآ يعني اما الصيغة وهذه مرت معنا آآ في الابواب السابقة كلها من مكانته تحتاج الى ايجاب وقبول. الايجاب ما يدل على التوكيل لفظا او بغير لفظ من اه اشارة او كتابة اه او كذلك حتى العادة. اه طول للوكيل والموكل انما له فقط الثواب والدعاء. اه الدعاء الذي يدعو له به اه الوكيل هنالك فاذا الحج كما مثل الشيخ بينت في هذا التقسيم وغير المالكية يرون ان الحج مما يقبل النيابة تغليبا للجانب الثاني وهو جانب السكران لا يقبل اقراره. فها هنا تكرار ايضا داخل في مثل هذا آآ الوصف بانه ليس اه ليس يعني ليس عاقلا ليس المكلف هو العاقل البالغ فهو داخل في اه في اه اخذة من الودع والوضع بمعنى الترك كما جاء في قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. الوديعة يعرفها الفقهاء بانه مال موكل على حفظه آآ حتى نتصور ان هذا الباب يكون فيه اعطاء مال لاجل الحفظ الباب الموالي له وهو باب آآ العاريا هو اعطاء مال لاجل الانتفاع به آآ البيع مثلا اعطاء مال لاجل اه لاجل التملك اه القرض مثلا اعطاء مال لاجل اه اخذه ثم رد مثله عقد تجارة او انقراض او غير ذلك من من العقود. لكن هو وضعها لاجل الحفظ لا لاجل التجارة. في هذه الحالة السلف او او التجارة فيها للمليين مكروهة وتحرم اه او يحرم التصرف ان كان في المثليات والنقد على المعدم بمعنى انه ليس منيا جواهر مثلا قطع جواهر او مثلا كما يمثل الفقهاء دابة او حيوان بعينه او سيارة مثلا معينة لا يوجد مثلها في السوق هذا لا هذه لا يمكن ان يرد المستودع اه مثلها وانما هي تراد لاعيانها ثم نسيها مثلا في المتجر وهذا كما يقع حتى للانسان فهذا يعتبر منه تفريط او موضع الايداع سهوا ظلها او ظنها ملكا له قبل تعدى عليها يعني واستعملها قبل ان اه لو وقع شيء فيه تلف في الشيء الذي وكل فيه كما ذكر الفقهاء لا يضمن الا اذا كانت هنالك بينة على تعديه هو او تفريطه في الحب يعني تعداه بالمجاوزة بالاستعمال ان يعقد النكاح اه يعني مثلا المرأة التي تنكح الاناث في بعض المواضع وكذلك ان يكون مسلما في البيع والشراء والتقاظي لاكثر من سبب اما لانه في آآ في هذه المسائل اما انه قد نبدأ من هذه الابواب بباب الوكالة. وقبل ان نبدأ كذلك في حل الفاظ الابيات نأخذ هذه النظرة الاجمالية في هذه المشجرة كما اعتدنا على ذلك في بعض الدروس الوكالة بفتح الواو الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مع درس جديد من دروس ارسال المسالك نغمي ترغيب السالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى نتناول فيه عدة ابواب من ربع المعاملات الموكل الوكالة لها اركان اول رمي الاركان الموكل وهو صاحب الحق. وهذا يكون شرطه ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيه اي في الشيء نفسه الذي سيوكل فيه. هل سيوكل في بيعه كما مثلا مر معنا في باب البيع. ينعقد البيع بما قد دل بيع الفضول واقف والمرتهن لو كنت انا ساوكل هل يحق لي ان اوكل غيري في بيع سيارة لاخي مثلا او لجاري؟ اذا هذا هو المقصود ان يكون جائزة التصرف في في فيما وكل فيه هذا شرط الموكل. ويجب على الوكيل فعل ما فيه مصلحة لموكله. هذا يعني هذا هو مما يذكره الفقهاء يعني يجب وجوبا مما يتعلق بقبض الثمن او اورد المبيع كذلك بالعين اذا تبين له عيب او عدم سلامة المبيض الركن الثاني الوكيل وهذا يكون من شروطه ان يكون جائز التصرف فيما وكل فيه يعني مما يعني لنوسع الدائرة ليست قضية الوكالة محصورة فقط في البيع والشراء. الوكالة تكون كذلك حتى في عقد النكاح كما مر معنا مر معنا من لا يصح ان يعقد آآ لا يتعامل بالمعاملة الشرعية كما مر معنا ربما في بعض المواضع وكذلك لانه سيغلظ على المسلمين فلذلك ذكر الفقهاء هذا الشرط في الوكيل آآ الوكيل امين فلا يضمن الا بتعد او تفريط. ما معنى آآ امين؟ يعني انه او كذلك فرط في حفظها. وايضا من الاحكام التي تذكر في الاوكيل انه لا يتصرف لنفسه ولا لمحجوره اه دون اذن الموكل فيه الشيء الذي سيوكل فيه يعني الان هذه هذه الاشياء الوسيط الذي سيكون بين الموكل والوكيل الذي فيه الوكالة من الاعمال او فيه الوكالة من من البيع والشراء وغير ذلك يكون مما يقبل النيابة سواء كانت يعني حقوقا مالية او بدنية او خصومة وهذا يعني يخرج العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة. هنالك اشياء لا تقبل النيابة كاليمين مثلا لا يصح ان يوكل انسان غيره. يعني الان في زمننا هذا وحتى في الزمن اه المحامي او من يوكل شخصا لكي يترافع عنه امام القاضي يذهب يترافع يؤدي البينات يقدم الدعاوي وكما يقال الطعون آآ يدري بكل شيء الا ما يكون خاصا بالموكل وهو اليمين اذا طلب القاضي كانت مثلا القضية يعني تحتاج او تفتقر الى يمين هذه لا يؤديها الوكيل. لا يأتي ويحلف نيابة عن موكليه فلا بد ان تكون هذه الاشياء مما تقبل النيابة و العبادات التي لا تقبل نيابة كالصلاة وكذلك الصيام هذه لا تقبل الوكالة وتصح في الامامة لان الامامة ليست ليس المقصود منها ذات العبادة وانما هي العمل الذي يؤديه الامام بالحبس بحبس الوقت او تخصيص هذا الوقت للمسجد الفلاني او للجماعة الفلانية فهذه تصح فيها الوكالة اذا كان الامام غير حاضر او الخطيب غير حاضر ووكل غير لخطبة الجمعة او للامامة فهذا مما تقبل مما تصح فيه الوكالة او مما يقبل النيابة. ويخرج كذلك المعاصي كالظهار كذلك ونحو ذلك وبيع محرم فهذا ايضا لا يقبل الوكالة او لا يقبل النيابة وهذا يضرب له الفقهاء مثالا بتصرف الزوج بمال زوجته وهي عالمة ساكتة ليست يعني ليس من باب الحياة ولكنها كما يكون بين كثير من اه الازواج في حال التواجد والتراحم ان انه ان الزوج يتصرف في مال زوجته امامها فيما فيه واحب هذا ايضا يعتبر من باب التوكيل بغير اللفظ يعني من غير لفظ صريح وانما بالعادة او بالاشارة والكتابة كما اسلفت وكذلك تحتاج الصيغة الى شقها الثاني وهو القبول وهو ما يدل على الرضا بالتوكيل سواء كان ذلك لفظا او حتى عرفا وهذا لابد منه. لا بد من قبول الوكيل. فقد يوكل انسان غيره ولكن الوكيل لا يقبل الوكالة. فلابد من ايجاب ومن قبول من اه انواع الوكالة التي يذكرها الفقهاء ان هنالك وكالة عامة هي وكالة التفويض ووكالة خاصة تكون بنص او قرينة خاصة اريد منك ان تتولى تزويج ابنتي اريد منك ان تشتري سيارة للعمل او للبيت او اريد منك مثلا ان تشتري لي بيتا اريد منك ان تشتري لي قطعة هذا تطويل او خاصة يعني بنص معين او محدد وكذلك او قرينة ان يشير مثلا على شيء او يأتيه بمستندات اريد منك ان تنجز بهذه المعاملة او هذه القضية وهنالك عامة يعني يقول له مثلا اريد منك ان تتولى اعمال هذه الشركة. اريد منك ان تتولى امور اولادي مثلا وهكذا. وهذه من اللطائف التي يذكرها الفقهاء في مثل هذا الموضوع ان الوكالة ان قصرت طالت وان طالت قصرت يعني ان قصرت بالالفاظ معناتها يعني ذلك او معناه انها طالت في التفويض هنالك صلاحية كبيرة للوكيل وان طالت يعني ذكر اريد منك كذا وكذا وكذا وكيلك في آآ فتح مثلا حسابات بنكية الاقرار والانكار والرد والشفعة والاعفاء والابراء والاسقاط وهكذا فكلما طلت فكأنه قيد الوكيل في اعماله فهذه مما يذكر في انواع الوكالة انعزال الوكيل يكون باحد ثلاثة امور اما بان يعزل نفسه او ان يعزله موكله فيقول الوكالة هذه لاغية وفي زماننا هذا الان ربما يذهب الى كتابة العدل او الى الموثقين اذا كانت هنالك وكالات الكترونية ونحو ذلك فيلغيها والجهات التي تستقبل الوكالة ترى ان الوكالة هذه اصبحت غير سارية او اصبحت لاغية وكذلك ينعزل بموت الموكل وكذلك بتمام ما وكل فيه في غير المفوض مثل ما مثلت ان موكله مثلا في شراء سيارتنا او في انجازي مثلا عملي المعين فبتمامه تنعزل آآ ينعزل الوكيل وتتم اه تتم اه امور او مقاصد الوكالة قال رحمه الله تعالى باب الوكالة وكل ما جاز له ان يفعل بنفسه يجوز ان يوكله يعني وكل ما جاز له اي الموكل ان يفعل ذلك بنفسه يجوز له ان يوكله لكن له قيد اخر في كل فعل قابل للنيابة فما لا يقبل النيابة كما رأينا قبل قليل في العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة او اليمين او نحو ذلك فهذا مما لا يقبل النيابة ولا تصح فيه الوكالة. في كل فعل قابل للنيابة كالبيع والاقرار والكتابة البيع المعروف. الاقرار ان يوكله في مثلا بمدينة اه لدائنا عفوا بدين او اه اقرار لمن يطلبه مثلا شيئا فهذا من الاقرار وكذلك الكتابة يعني يوكله في المكاتبة عن عبده فاذا كاتب العبد سيده فايضا يصح في ذلك ان يوكل غيره في المكاتبة والحج والخصام والحوالة والفسق والشفعة يقال هذه امثلة اخرى لكن الحج هذا اختلف فيه وهذا نظرا لتغليب اي الجوانب في هذه العبادة هو الاكثر هل هو الجانب المالي او الجانب البدني فامامنا مالك مما يروع عنه ذلك ان الجانب المالي في الحج اقل اه من ناحية المقصد من الجوانب البدنية لان الحج فيه طواف وفيه سعي وفيه وقوف وفيه دعاء وفيه آآ كذلك انابة وخشوع وحضور وفيه اه امور قلبية كثيرة في هذه العبادة الجليلة بينما المال الذي يدفع في الحج هو اتى تبعا ليس اصالة ولذلك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا الاصل الذي غلب فيه امامنا مالك الجانب الاول اه المال والخصام المخاصمة في المحكمة وعند القاضي وكذلك الحوالة وهذي تعرفنا عليه يعني ان يوكل وكيلا في ان يحيل مدينه الى آآ دائن اخر اودى اليه الى مدين اخر والحوالة والفسخ كذلك فسخ العقود او فسخ حتى النكاح هذا مما يقوم او مما يقبل الوكالة وكذلك الشفاء سنتعرف عليه ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل حينما يكون هنالك آآ ان يشتري ان يستحق احد الشريكين القسم الاخر من من ارض قبل قبل القسمة قبل قسمة الحدود اذا باع اه اه نصيبه لاخر فيستحق شهرته سنتعرف على ذلك ان شاء الله تعالى لاحقا. وكذلك الاقالة الاقالة هي رد البيان وعندنا هي بيع في كثير من الصور في المذاق كذلك ايضا هذه تقبل الاقالة يعني انا بعت سيارتي واتى الذي اشتراها يريد الاقالة يعني يريد ان يسترد الثمن ويرد لي سيارتي فهذا ايضا مما تجوز فيه الوكالة وكونه بلا يمين مؤتمن يعني وكيل مصدق في رب عرض او ثمن يعني هو الاصل فيها انه يقبل قوله وهو مؤتمن فيما وكل فيه الى يمين وهو ايضا مصدق في رد العرض او كذلك الثمن اذا في موكل فيه مصدق فيه في مثل هذه آآ في مثل هذه الحالات ثم فن الشيخ رحمه الله تعالى او اتبع ان في درسنا هذا نحن آآ هذا الباب باب الاقرار هو الدرس الثاني في درسنا او الباب الثاني في درسنا لكنه في ربوع البوع والمعاملات ليس الدرس الثاني آآ اتى بهذا الباب كما يأتي به الفقهاء رحمهم الله تعالى نظرا للمناسبة بينه وبين الباب الذي قبله فالاقرار مما تصح فيه الوكالة ما هو الاقرار الاقرار هو الاعتراف بحق او او بما يوجب حقا كما ذكر الفقهاء وكما نعبر نحن في زماننا هذا حينما نقول سيد الادلة فالاعتراف هو اقوى البيانات كما يذكر الفقهاء فهو اعتراف بما يوجب حقا سواء كان ماليا او غير ذلك كما سنتعرف اه في اه بين بيتين قال رحمه الله وصح يعني يصح الاقرار ويقبل ويؤاخذ به ان كان من رشيد وكان ايضا مكلفا وعنه وصف الكره والحجر انتفى. اذا هذه ثلاث صفات وان كان وصف الحجر هو مذكور ها هنا في قوله رشيد. الرشيد تعرفنا على ذلك في باب آآ الحجر وهو آآ غير السفيه او غير المحجور عليه وان يكون كذلك مكلفا يعني عاقلا بالغا. وان يكون كذلك عنه وصف الكره منتفي وعنه وصف الكره انتفى اي ان لا يكون مكرها وهذا تعرفنا عليه في باب البيوع. وعلمنا في ذلك الموضع ان المكره يصح بيعه ولا يلزم فكذلك لا يصح ان يأتي انسان ويكره غيره على الاقرار بشيء معين اه فاذا اقر باحالة الاكراه فانه لا يؤاخذ بهذا لا يؤاخذ بهذا الاقراء وكذلك عنه وصف الحجر انتفى وهو كما يعني يظهر انه من باب عطف خاص الى عطف العامي على الخاص كما يذكر يذكر الشراح لان المحجور عليه هو ذكره قبل قليل في قوله وصح اقرار الرشيد انت كرمه الشيخ آآ في اخر البيت انا بعد ذلك رحمه الله باب الوديعة ضمانها عن الوديع قد سقط لانها امانة ولو شرط هذا تبين معنا قبل قليل وتكرر ما معنى هذا المصطلح ان الظمان يعني لا يد الوديعي او يد او باي شيء من هذه الاقرارات فهذا هو المقصود وقد يكون حقا ماليا قد يكون آآ منفعة قد يكون آآ مثلا شيئا استعاره ويقر بانه ليس له وهكذا. فاذا يصح الاقرار هذا من رشيد مكلف غير مكره. وعن وصف الكره والحجر ان تتورق الرق لا لا لا يصح اقراره في الامور المالية لذلك قال ورقنا في غير ما لم يقبل يعني يقبل في حدود في جناية في فيما يتعلق بغير المال يعني ربما حتى لو كانت هنالك اه سرقة اه اه اعترف بها العبد فانه يؤاخذ بهذه السرقة وتقطع يده. فاذا يقبل آآ اقراره في غير المال. ولذلك قالوا ورقنا في غير مال يقبل اقراره يعني يقبل القرار هو الحر فيه اوله يعني عولوا على وايضا من المسائل هنا ولكن وان كنا ذكرناه سابقا لكن ذكرته في شاهد اذا كان هذا البيت حاضرا عندكم السكران لاني ذكرت قبل قليل دار الرشيد كلف عنه وصف الكرة يعني في مفهوم المخالفة لوصف المكلف ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى احكام الاستلحاق بقوله باب والاستلحاق والاستلحاق ايضا هو من الاقرار لكنه اه في جانب النسب وهو خاص بالذكور لا الاناث لذلك قال رحمه الله تعالى وللاب استلحاف ومجهول النسب يعني ان ذلك للاب للذكر لا للانثى اولئك باستلحاق مجهول النسب اي انه يكون هذا المستلحق مجهولا نسبي. فلا يستلحق من كان مقطوع النسب. معروف نسبه او كان معروفا كذلك بانه ابن زنا. فلا بد ان يكون مجهولا النسب ولو كان كبيرا اه ولكن لم يكذبه العقل اي انه ولو استلحقه وهو كبير عمره عشر سنوات او اكبر ما لم يكذبه العقل بمعنى ان العقل يحيل في العادة ان يكون هذا المستلحق ابا لهذا المستلحق يعني يكون مثلا بينهما فقط فارق عشر سنوات او اثني عشرة سنة مثلا على سبيل لكن لو كان بينهما عشرون سنة فان العادة لا تمنع مثل هذا ان يكون بين الواحد او يعني بين الاب وابنه مثل هذا السن ولو كبيرا او كذلك او بموت قد ذهب لان المستلحق كذلك ان يكون آآ ان يكون ميتا وافرض له الارثان ابن معصبة يعني في حالة الاستلحاق هذه مسألة ذات تفاصيل كبيرة وكثيرة في اولا كذلك حتى هنالك استلحاق لغير الاب لكن لو استلحق مثلا شخص غير غير ابنه وهذا ايضا لا يسمى استلحاقا من هذه الناحية آآ لانه ليس استلحقا له لنسبه لكن لو مثلا ادعى ان فلان اخا له كذلك او مثلا عما له او نحو ذلك هل آآ هل مما يترتب على مثل هذا الاقرار وهو اقراره ليس وليس استلحاقا. هل يترتب عليه ارث؟ هنالك تفاصيل فيما يتعلق بمثل ذلك. لذلك قال الشيخ ها هنا وافرط له الارث يعني اذا ثبت الاستلحاق في مثل هذه الحالة الاب افرض له العرض ان ابن عصبة يعني ان كان هنالك ابن او بنت وكان هنالك ابن سيعصبه او كانت هنالك بنت سيرك معها النصف وسنتعرف على هذه المصطلحات ان شاء الله تعالى في باب الفرائض ما معنى التعصيب؟ وما معنى كذلك الفرائض الاخرى وعين القافة طفلا مشتبه. يعني اذا كان هنالك اشتباه هذه ليست في الاستلحاق وانما في حال الشبه يعني تذكر في باب الاستلحاق للمناسبة ولكن لو كان هنالك مثلا آآ ولد ولد من امرأة واخر مثلا من امرأة اخرى واشتبه اه اي الولدين لهذه المرأة فان القافة تعين في ذلك وهي من الوسائل التي تثبت بها او مما يعني مما يثبت فيها بعض الامور الشرعية انه يأتي من هو خبير في اه التشبيه ومعرفة الشبه كما يقال بين الابن وابيه فيقول مثلا هذا كما وقع في قصة سيدنا اسامة بن زيد وابيه اه رضي الله تعالى عنهما حينما كانا نائمين فاتى احد القافتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وكان احد كان هنالك فرق في لون البشرة بينهما وكان لذلك يعني هذا الامر كان يلمز فيه اه كبار قريش فلما رأى من غير مناسبة كما يقال هكذا القائد قال هذه القدم او هذه الرجل من هذه فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان نلقى ان القيادة او ان القائد حكمه يلحق تعيين في النسب وهذا مما يذكره ايضا الفقهاء ومما ينسب لامامنا مالك انه مما يجوز فيه التقليد. هذه مسألة يذكرها الاصوليون من المسائل التي يجوز فيها التقليد يعني لا لا يجب وفيها الاجتهاد يذكرون مسائل كثيرة من بينها ما نحن ما نصنعه الان نحن نقلد الفقهاء رحمهم الله تعالى في تقرير الاحكام لكن يذكرون كذلك في القبلة والاتجاهات ومن بين ما يذكره الاصوليون في مثل هذا الموضع كتب الاصول تقليد القائد هذا ما ذكره الشيخ والا فهنالك كما بينت قبل قليل ان هنالك احكاما اخرى اكثر تفصيلا لهذا الباب مبسوطة في كتب الفقه ننتقل للباب التالي وهو باب الوديعة ونأخذ هذه المشجرة كذلك لنتصور منها الاحكام قبل حل الفاظ الابيات الوديعة فيها اخذ مال نحن تعرفنا سابقا ان اخذ المال له عدة اوجه اما انه يكون تملك بلا عوظ اما ان يكون عن طريق بعوض او بلا عوظ يعني بالبيع او كذلك بلا عوض عن طريق الهبة او كذلك آآ من غير معاوضة اصلا او حتى بالاثم فهذه ايضا من اوجه اخذ المال فهي اذا اخذ المال لكن لاجل حفظه لا لاجل آآ الاستفادة منه الوديعة عقد جائز غير لازم بني ليس ليس لازما آآ وانما هو عقد جائز كذلك هي مباحة في الاصل ولكن قد تعرض لها كما يذكر الفقهاء الندبة ويعرض لها كذلك الوجوب انه يعني يستحب كذلك لما فيه من التعاون على البر والتقوى ولما فيه من نفع المسلمين الوديعة المصرفية التي تسمى وديعة بالحساب الجاري في البنك هي قرض لا ودية هذا مصطلح لا اريد التفصيل فيه لكنني اسلفت واشرت بصفة موجزة في احد الدروس السابقة ان هذه المصطلحات مما ينبغي ان احفظه نحن الان في زمننا هذا حينما اذهب الى المصرف اقول ساذهب لاودع مبلغا من المال وهو في الحقيقة ليس ليس وديعة اه هذي مسألة اختلف فيها المعاصون كما ذكرت سابقا في التكييف للحسابات الجارية في المصارف الحديثة هل هي من باب الوديعة او من باب القرض؟ ذكرت سابقا ان الاكثر على انها من باب القرض لان الوديعة لها احكام واخرى لكن انا قصدت ان ما نطلقه نحن حتى مع الاقرار او مع مثلا ميلنا لكثير من المعاصرين بانها من باب القرض نحن نقول سأودع او سآخذ مثلا هذا المال لأودعه في المصرف او ايداع كما نعرف ايداع ايداع مال فلكن هذه المصطلحات وان كانت بهذه الاطلاقات بهذه الالفاظ لكنها لا تأخذ احكام الوديعة. هي من المسائل المهمة التي لابد ان نفرق بينها. الوديعة لها اركان اول هذه الاركان المودع والمودع يقابل الموكل كما رأينا قبل قليل ولابد ان يكون ممن يجوز له التوكيل في ما له الذي سيودعه وكذلك امين فلا يضمن الا ان فرط هذه لعلها جاءت هنا خطأ انما هي هذه من شرط المودع او او المستودع الشخص الذي سيكون ستكون الوديعة عنده هو ان ينفع لا يضمن الا اذا فرط اه المودع وهو المال المال لا بد ان يكون يعني الشيء الذي سيودع اما ان يكون نقدا او عرضا او حيوان فهذا هو الشيء المودع المستودع لابد ان يكون هو مقابل للوكيل قادم على حفظها هذا مما يجوز له ممن يجوز توكيله فلابد ان يكون قادرا على حكمها والا فلا اه فلا فلا يصح منه اه عقد الوديعة مما يذكر ها هنا في هذا الموضع وفي هذا الباب التصرف في الوديعة بالسلف او بالتجارة يعني هنالك شخص او دعا اه شخصا او غيره شيئا سواء كان مالا كان طعاما كان اودعه مثلا سيارة اودعه جهازا الكترونيا الشاهد ان اودعه اي وسيلة او اي عرف شيء من هذه الاشياء ما حكم تصرف المستودع بهذا المال؟ سواء بتسلفه ما معنى تسلفه؟ يعني يأخذه لنفسه ويتصرف فيه ثم يرد بدله او ان او ان يستعمله في تجارة كان يدعى مثلا مالا ثم يتاجر فيه وينمي فما الحكم اولا ثم بعد ذلك مثلا في التجارة ما الذي يترتب على الربح اولا هنالك حالة تكون مكروهة وهذه تكون في المثليات والنقد على المليء. المليء الذي عنده القدرة على رد المال هذا الذي استودع آآ بحفظه او وضع حفظه فان كانت الاشياء التي اودع حفظها مثليات يعني لها مثل آآ اه موجودة كما يقال اه في السوق يمكن ان يأتي بمثلها او النقود لان النقود لا تتعين عندنا في المادة فيمكن ان يتسلف هذه النقود لنفسه او اه فاذا هذه هي الاحكام الكراهة والحرمة اه ماذا عن الربح في التجارة؟ الربح يكون للمودع او للمستودع وليس للمودع المودع سيسترد ماله وليس له من الربح شيء انما الربح يكون للمودع او للمستودع بالتفريق او تضييع آآ يغرم الوديعة او يغرم قيمتها الا اذا حلف بان ذلك وقع منه دون تعد ودون تفريط ثم قال رحمه الله تعالى باب العارية او باب العارية آآ وهي الشيء المعار آآ المودع يد امانة فلا يضمن الا اذا فرطت كما سنرى بعد قليل. ضمانها عن الوديع قد سقط لانها امانة ويده يد امانة فلا يضمنها ولو شرط من؟ ولو شرط المودع انه يقول تضمن لي هذه اه هذا الشيء او هذه القطعة ولو اه اه يعني ولو ولو شرط مثل هذا طالما انه كان هنالك آآ لم يكن هنالك عفوا تفريط او يعني اهمال كما نقول فانه لا يضمن ولو شرط المودع اه الضمان لا هذا استثناء الا باسباب العدا. ما هي اسباب العدا؟ يعني التعدي يقصد الا باسباب العداء كلو وقع تعديا منه عليها. مات داعيا مات داعي اه الضمان فهذي هذا مثال اول لاسباب آآ تعدي فلو وقع تعد من آآ المودع على الوديعة فهذا يعتبر ايضا من من موجبات الضمان او نقلها بغير نقل مثلها او موضع الايداع سهو ضلها مما يمثل له الفقهاء نقلها بغير نقل مثلها ان مثلا يحمل دابة آآ يحمل على دابة كالحمار جل الله وكان الشأن ان تحمل هذه السلعة على بعير. في مثل زماننا هذا لنقل اه اودعه سلعة وكان حقها ان تحمل في سيارة او في سيارة شحن معينة مثلا فيها تبريد او فيها عزل مثلا وحملها في مكشوفة ان هذا يعد منه تفريطا او موضع الايداع سهو ظلها ووضعها في مكان وسهى عنها او ضل او اضاع هذا المكان كان ربما يكون مثلا وضعها في بيت يمثل الفقهاء في مثل هذا الموضع انه كان مثلا مسافرا. ونزل ووضع مثلا لنقل حقيبة مثلا وضعها بجانبه يعني قبل ان تعطب او يقع فيها هذا تلف او دفعها لغيره بلا سبب الا لكالزوجة او خوف الضرر. ايضا آآ مما يعتبر فيه تفريط ان يدفعها لغيره. بلا سبب لو كان هنالك سبب خاف على ان يعلم ان مثلا بيته او ان مثلا آآ المكان الذي آآ سيحفظ فيه الوديعة اصبح غير امن فوضعها عند غيره لاجل هذا السبب فهذا لا يعتبر منه تفريط ولكن دفع لغيره بلا سبب فانه يعد سببا او يعد من موجبات التفريط التي يترتب عليها الظمان لكن الشيخ استثنى الا لكالزوجة الا لمن كان الشخص معتادا ان يضع حاجاته او يضع الامانات يضع الانسان عند زوجته مثلا اشياء ثمينة لتحتفظ بها اذا كان هو خارج البيت او خوف الضرر هذه راجعة لما قبلها او دفعها لغيره يعني بلا سبب او فاذا وضعها لخوف الضرر لا يعتبر مفرطا او خادما كذلك اعتاد او خادم يعتادها هو مثلا معتاد ان يضع هذه الامانات عند خادم له عند آآ عامل معه عند مثلا سكرتير كما نقول لاي شخص هذا هذه اعادة صمود او المستودع ان يضعها عنده فان ذلك لا يعد تفريطا ولا اعيره للكافر كذلك ايضا آآ كما ذكر ايضا في البيت الذي يلي والنفع فيها مع بقاء العارية ايضا مما يشترط في الشيء المعار ان يكون فيها انتفاع ولكن مع بقاء العين ابنه والدته وغير ذلك. لذلك الزوجة اخوها في الضرر او خادم يعتادها اه او من سفر وصدق المودع ان قد رد الا باشهاد لقبض قصدا. هذه من المسائل آآ التي فيها تفصيل بمعنى ان المودع اذا رد اذا اذا ادعى انه رد آآ وديعة فانه مصدق قال الا باشهاد لقبض قصده. يعني الا اذا كان المودع اثناء وضع الوديعة بيد المودع جاء بشاهده او جاء يعني اشهد على ذلك ولكن كان قصده الاشهاد على القبر وليس يعني على الوديعة دعوني ابين المقصد الذي يذكره الفقهاء بصورة اكثر عموما. ربما يأتي مثلا كما رأينا في الاقرار قبل قليل يعني اتى شخص وبوديعة ووضعها عند شخص واتى بشاهدين على سبيل المثال لكن لا لم يأتي بالشاهدين لاجل الوديعة وانما لاجل كما يقال الوفاء ولاجل اه اه الاثبات لغرض اخر او لشيء اخر لكن اذا اتى بهما بهذين الشاهدين على سبيل المثال لاجل الاشهاد انه وضع الوديعة بيد فلان فان هذا الشخص الذي بيده الوديعة وهو المودع لا تبرأ ذمته الا اذا ردها واشهد شاهديه كذلك. هذا هو المقصود لكن لو كان الشاهدان لم يأتيا لاجل الاشهاد على القبض فان اه رد الوديعة يكون بلا اشهاد. لذلك قالوا وصدق المودع ان قد رد يعني الوديعة الا باشاد لقبض قصده يعني ان كان الاشهاد اتى بقصد القبر ولكن لو اتى بقصد اخر لاجل اشهاد لسبب اخر فان ذلك لا يطلب او لا يكون شرطا عفوا في رد الوديعة وصدقوه يعني صدق الفقهاء اه المودع وصدقوه في الضياع والتلف. اذا ذكر انها ضاعت اختلفت بلا تعد ولا تفريط لانها يداه يد امانة. ويغرم المتهوم الا ان حلى. المتهوم والعارية من التعاور بمعنى التداول اه العارية كما يعرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى بانها تمليك منفعة مؤقتة بلا عوظ هنالك تمليك منفعة وهنالك تمليك انتفاع تمليك الانتفاع سيأتينا في باب الوقف هنالك فرق بينهما فتمليك المنفعة فيها تمليك منفعة وكذلك انتفاع عمة الانتفاع اما اما الوقف عفوا فهو تمليك وانتفاع سابين فرقه ان شاء الله تعالى في ذلك الموضع في حينه بحول الله تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض فتمليك المنفعة المؤقتة بعوض هذه الاجارة لانها تمليك منفعة كان اؤجر سيارة او اجر بيتا ولكن وهو وهو مؤقت ساستأجره لمدة شهر او سنة او سنتين وهذا يكون بعوض اذا هو تمليك منفعة مؤقتة اه بلا عوض قال رحمه الله تعالى ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك او في عارية. اولا يعني ان المعير الذي سيكون مالكا للمنفعة حكمه ان يكون ممن يجوز تبرعه يكون من جائزة تبرع يعني غير المحجور عليه لان العارية تتبرع هي تبرع بان اعطي مثلا الانية هذه او اعطي مثلا جهازي الحاسوب او جوالي آآ اعيره لشخص كي ينتفع به فلابد اولا ان يكون مالكا لها وكذلك ذلك قال في ملك قال له في في عجز البيت وكذلك ان يكون ممن بلا حجر اي يكون غير محجور عليه لانها تبرع. اذا ممن بلا حجر وتكون ايضا في ملك فحكم العالية مندوبة. اذا حكمها مندوب لانها كما ذكرها الفقهاء من باب التعاون ومن باب الارفاق ومن باب الارفاد بين الناس فلذلك تكون يكون حكمها مندوب ممن وهذا كما جاء فيها ايضا الحث في عدد من الاحاديث ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة في ملك او في عارية كذلك حتى اذا كان مستعيرا لها آآ فهذا ايضا مما مما مما يصح اذا كان مستعيرا لها وكان مالكا للمنفعة فانه ايضا يجوز له ان يعيرها الا اذا اذا كان هنالك تقييد من المعير بمن له اهلية المعاري بصيغة كمصحف للقارئ. ايضا ممن له الية المعاري آآ الشيء المعار كذلك ان يكون ان يكون اهلا للاعارة وهذه من الوسائل المهمة بصيغة وهذا ايضا من الاركان ان يكون ذلك بصيغة سواء وكما مر معنا سابقا وتعرفنا عليه من قواعد المذهب ان ذلك يكون اما بلفظ او اللفظ مما يدل على الرضا آآ في آآ طرف آآ طرفي العقل لكن لما ذكر رحمه الله تعالى لمن له اهلية معاري مصحف للقارية لان لابد ان يكون الشيء المعار اهلا للاعارة كمصحف للقارئ يعني انه يجوز ان اعير مصحفا لكن لمن يقرأه انه مثلا لو انا اعرت طعاما الطعام يراد للاكل واكله المستعير. اذا الان هذا خرج عن باب العارية الى باب القرض لان القرض سيرد مثله فاذا لا بد ان يكون فيها بقاء الشيء المستعار لان اذا آآ لم تبقى العين وكان فيها استيفاء للعين اذا خرجنا عن باب العارية الى باب اخر له اموال اخرى والنفع فيها مع بقاء العارية نفعا مباحا ايضا هذا من الشروط ان يكون فيها انتفاع مباح لا لوطأ الجارية هذا تمثيل يعني ان اه الجارية المملوكة لا تعار لاجل الوطن انما تعار لاجل الخدمة كما مر معنا احكام في بعض الابواب. فلا تعار لاجل بالوضع لوط الجارية ضمانها فيما يغاب وقد وجد ما لم تكن بينة على العطاء. والضمان ها هنا يكون آآ فيما يغاب عليه من السلع ومن القطع التي غالبا تخفى يعني بمعنى انه يعني ممكن اه اخفاؤها وانها غالبا تكون غائبة عن اعين الناس. لو كانت سيارة او كان اه مثلا شيئا اه كبيرا لا يغاب عليه فهذا اه فهذا لا يكون فيه ضمان ضمان وفيما يقال قد وجب يعني في الاشياء الصغيرة اجهزة الكترونية قطع ذهبية كما يقال حلي جوالها هكذا ما لم تقم بينة على العطب يعني اذا اتى المستعير ببينة اثبتت مثلا انه كان قد ذهب بجهازه هذا الى مثلا محل لاجل الصيانة وضاع هنالك واثبت مثلا بالفاتورة انه لم يستلم هو ونحو ذلك من البينات وآآ اه الاشهادات وجائز ان يفعل المأذون في فعله او مثله او دونه. بمعنى انني مثلا على سبيل المثال استعرت سيارته. ذهبت الى اه صديق او الى جار اريد سيارتك كي اذهب الى مثلا اه المدينة الفلانية التي تبعد عنا مئة كيلو سأشتري مثلا بضاعة من هناك وسارجع الاستعارة الان وقعت او عقد العارية عفوا وقع على شيء معلوم في مدينة المعلومة الذي اعارني يعرف ان الطريق هذا وصفه المعبد ليست هنالك عقبات الطريق ممهد ليس في صعود على جبل فيجوز لي في مثل هذه الحالة مثلا بدا لي ان اغير الى مدينة اخرى وكانت هذه المدينة على نفس المستوى او المسافة مئة كيلو مثلا او اقل من مئة الكيلو سبعين كيلو فانه يجوز لي ان افعل مثل ذلك لكن لو كنت ساغير المدينة الى مدينة اكثر بعدا تبتعد مئة وخمسين مثلا كيلو او كانت اه كان الطريق اليها غير معبد فلذلك قال الشيخ ها هنا في بيان هذا الحكم الذي سيتغير فيه الشيء العمل في الشيء المستعار قال هو جائز ان يفعل المأذونة المأذون له في الاستعارة في فعله يعني المأذون له في فعله او مثله في ولو لم يكن بالضبط هو لكن مثله او دون كذلك من باب اولى وان يزد تعديا بلا عطب يعني زاد كما يقال تعديا كما مثلت في مئة وخمسين كيلو مثلا يعني زاد خمسين كيلو عما كان قد اتفق على على الاستعارة لاجله بلا عطب يعني بلا عطب في الشيء المستعار كراء ما زاد عليه قد وجب الكراء الزائد سيكون في مقداره خمسين كيلو فقط هذه واذا هذا يجب ان ان يتبع فيه قيمة الكراء لهذه المسافة التي زادها تعديا او عطبت. فاذا عطبت هذه الان حالة ثانية قبل قليل زاد ولا بلا بلا عطب زاد تعديا بلا عطب لكن اذا عطبت ربها يعني رب الدابة ومثل رب السيارة التي استعرتها منه قد خير في اخذه القيمات او اخذ الكراء يعني في اخذه قيمة في تقدير قيمة آآ العطب الذي وقع والتلف الذي وقع في هذه اه تابعوا في هذا الشيء الذي استعير او اخذ الكراء بمعنى ان يقدر مثلا على سبيل المثال يقال كم قيمة آآ كراء السيارة الى مسافة مئة وخمسين كيلو يقال مثلا آآ الف مئة ريال على سبيل المثال اذا هذه الخمس مئة ريال هي التي سادفعها لربها وهي المقدار الزائد ان ادعى المعير انه كراء وقال ذا عارية او انكرا فالقول للمالك لكن يحلف ان لم يكن عن مثل هذا يألف قد يقع اه هنالك كما يقال خلاف والمعير يدعي انه كراء انه ما اعرت هذه السيارة له اعارة وانما اعطيتها له كراء. وقال الاخر وهو المستعير لا هذه عارية اه اولا انكر ذلك يعني انكر لم يقل عليه لكن انكر انه كراء فالقول للمالك لكن يحلف الاصل اذا انها قراء القول قول المالك ابتداء لكن يحلف ان لم يكن عن مثل هذا يألفه بمعنى انه مثلا لو كان من اصحاب المروءات الذين في الغالب او في العادة لا يكرون حاجاتهم وانما يعطونها لاقاربهم او لمن يحتاجها اه قول قوله باليمين لكن هذا في حالته اذا كان على مثل هذا يأنفه الا فالقول قوله اذا فالقول للمالك لكن يحلفوا متى يحلف؟ قال ان لم يكن على مثل هذه يألفوا يعني اذا كان عن مثل هذا يأنف فالقول ليس قوله وانما قول المستعير اه فانك لا عاد مرة اخرى للكلام وللمالك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد اذا هذا الذي يؤاخذ باقراره ويصح منه الاقرار سواء كان بمال كان بحق كان مثلا ما ما الحالات التي يمكن ان يقر به؟ يقر بانه مثلا عليه دين لفلان يقر مثلا بان هذه الارض او هذا المبنى جعله حبسا او وقفا على طلبة العلم مثلا او على مسجده. آآ ان يقر مثلا على نفسه كذلك بحد هل تذكرون السكران في باب البيوع؟ وانه لا يقبل عقده يصح ولا يلزم وذكرت بيتا ينسب للشيخ ميار رحمه الله بقوله لا يلزم السكران اقرار العقود بل ما جنى عتق طلاق مع حدود فن اه النصب كما سيأتينا في في الدرس المقبل بحول الله تعالى اخذ مال ولكن بغير وجه حق. هذه يعني بعض اللطائف التي يذكرها الفقهاء انه كله اخذ لذلك ما الذي كنت ارمي اليه او اقصده من بيان هذه الفروق اننا ان نعرف مناسبة هذه الابواب للمعاملات لماذا تذكر في في ربع البيوع؟ لانها يستعملها في تجارة ثم يرد مثلها مثلها عفوا هذا حكمه الكراهة وان كان مليئا وان كان مليا لماذا الكراهة؟ لان المودع وضعها لاجل الحكم ولو اراد ان يتاجر فيها او يتاجر بها لا تم ولذلك يعني الوكيل يأتي بمعنى الحافظ او آآ او الضامن او الكفيل الحافظ لما وكل عليه اه الوكالة كما ذكر الفقهاء هي عقد جائز الا ان كانت بعوض. ما معنى عقد جائز؟ تعرفنا على ذلك سابقا. اي انه ليس لازما وعلمنا ان اللازم ما لا يمكن فسخه من احد المتعاقدين اذا كانت الوكالة عقدا جائزا الا ان كانت بيعه. ما معنى هذا؟ يعني ان لدينا قسمين آآ يعني هنالك وكالة بعوض وهنالك وكالة بلا عوض اذا كانت الوكالة بعوض اذا هي خرجت عن باب الوكالة ستكون اما ايجارة واما دعالة بما فالحج لا يقبل النيابة ومتى طبعا هذا في غير الفريضة هذا مما لم يختلف فيه في المذهب لكن نحن نتحدث هل يقبل الحج والنيابة في غير الفريضة؟ رأى الامام ان الحج وثوابه لانه لن لانه يعني مظنة عدم الوفاء سيأخذ هذا المال ويتسلفه او يتاجر به. ماذا اذا خسر في التجارة؟ واتى المودع واراد استرداد ما له لن يكون قادرا على الوفاء ويكون كذلك محرما في المقومات مطلقا. المقومات الاشياء التي لا يوجد لها مثل لانها تراد لاعيانها هنالك قطعة اه ممن يطلبها فانه اذا كان من ذوي المروءات وذوي المقام كما يقال اجتماعي الذي اه يمتنع مثله عن القراء فانه اذا لا يكون الكلام كلامه وانما كلام من؟ كلام مستعير. اه