قال وان كانت الحيلة فعلا يفضي الى تحليل له او لغيره مثل ان يقتل رجلا ليتزوج امرأته او يزوجها وغيره ها هنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به فانها بالنسبة اليك من مات عنها زوجها. او بحق او في سبيل الله واما بالنسبة الى من قصد من قتل ان يتزوج المرأة اما بمواطأة منها او بدونها. فلا بعض الوجوه ما لو خلى الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح فيها شيئا. والصحيح انها لا تطهروا وان كانت تطهروا اذا تخللت بفعل الله تعالى وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصر. لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة فاذا قتله لهذا القصد امكن ان يقال تحرم عليه مع حلها لغيره. ويشبه هذا حلال اذا صاد الصيد وذبحه الحرال حرام. فانه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال وما هو مما يؤيده وهذا ان القاتل يمنع الارث ولا يمنع ولا يمنعه غيره من الورثة. لكن لما كان معنى الرجل تتطلع اليه الاحرام الا ما حرم الله عز وجل فان الله حرم على العباد الحيل التي الحرام ليشد لباب الفساد في الارض. فاذا قتل الزوجة لينهى امرأته حرم ذلك حيل بينه وبين ذلك اذا علم ذلك. وهكذا فاذا قتله ليرثه فلم ذلك ان يعمل القتلة منع من الانس لان مظنة ان يكون اراد بذلك عزة وهكذا اذا زوجها ليحلها لزوجها لم تحل وهكذا. المقصود من باب سد الحيل المحرمة. نعم. رضي الله عنك