﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:24.900
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله فصل في الاجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا

2
00:00:25.850 --> 00:00:43.750
اما قولهم انها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا فجوابه من وجوه احدهما ان المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما. وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان

3
00:00:43.750 --> 00:00:59.650
ما شرعه عن الله فان اردتم ان حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل. وان اردتم انه غير فانه غير ثابت بنص الكتاب. لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة

4
00:00:59.750 --> 00:01:27.350
الثاني ان هذا ينتقض عليكم بالرجم فانه انما ثبت بالسنة فان قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي قلنا فينتقض عليكم بحد شارب الخمر الثالث ان نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول. فكيف وقد قدمنا ان الدليل الذي

5
00:01:27.350 --> 00:01:49.700
غير منتف. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد

6
00:01:50.500 --> 00:02:21.750
ذكر الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفصل الذي قبل هذا  ان اهل العلم اختلفوا في عقوبة من عمل عمل قوم لوط. وذكر فيه اقوالا ثلاثة. ان عقوبته كعقوبة الزاني ان كان ثيبا الرجم وان كان محصنا ان كان ثيبا الرجم وان كان

7
00:02:21.750 --> 00:02:54.750
غير ثيب فالجلد والقول الثاني انه اغلظ بمعنى انه يقتل سواء كان ثيبا او غير ثيب والقول الثالث وهو الذي عقد هذا الفصل للاجابة على اه التعليلات التي ذكرها من قال بهذا القول وهي ان عقوبته دون عقوبة الزنا وان عقوبته مجرد التعزير

8
00:02:55.200 --> 00:03:22.000
وسبق ان ذكر لهم بعض التعليلات فعقد فصلا خاصا بالاجابة على تلك التعليلات التي احتج بها من قال هذا القول وبدأها الاول وهي قولهم انه لم يجعل لم يجعل الله فيه حدا معينا

9
00:03:22.050 --> 00:03:44.850
لم يجعل الله فيه حدا معينا فنفى قائل هذا القول ان يكون قد جاء فيه حد معين اي دليل يحد فيه حكما يحد فيه الشارع حكما  فاجاب ابن القيم رحمه الله

10
00:03:44.950 --> 00:04:10.400
بان المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما. فانه قد ثبت في الحديث وقد مر عند ابن القيم رحمه الله ذكره وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا

11
00:04:10.400 --> 00:04:41.000
الفاعل والمفعول به والحكم هنا لم يفرق فيه بين محصن او غير محصن فيكون متناولا للجميع. وهذا يدل على ان العقوبة عقوبته اغلظ لان فعلته شنيعة غاية الشناعة ووجوده في المجتمع بهذه

12
00:04:41.150 --> 00:05:09.350
الا الصفة يعد افة في المجتمع فجاء هذا الحكم في الشرع قضاء على هذه الافة وردعا لغيره من ان يقترف ما اقترف او ان يفعل ما فعل وهذا الحكم محل اجماع بين الصحابة حكى ذلك غير واحد من اهل العلم. لكن كان خلافهم في صفة قتله

13
00:05:09.350 --> 00:05:40.200
اما كونه يقتل هذا محل الجماع وفيه نص نص عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فلا مجال لتلك التعليلات التي يقرر بها حكم مخالف لنص صحيح ثابت ولحكم مجمع عليه بين اصحاب النبي الكريم صلوات الله

14
00:05:40.450 --> 00:06:00.150
وسلامه عليه ورضي عنهم اجمعين نعم قال رحمه الله واما قولكم انه وطأ في محل لا تشتهيه الطباع. بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطأ الميتة بهيمتي فجوابه من وجوه

15
00:06:00.950 --> 00:06:24.750
احدها انه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم القياس يكون معتبر حيث لا نص القياس يكون معتبرا حيث لا نص في المسألة. فينظر في الاشباه والنظائر

16
00:06:25.050 --> 00:06:51.500
يكون الحكم في المسألة بالقياس الصحيح اما مع وجود النص فلا قياس مع النص وهذه المسألة فيها نص وفيها اجماع عن اصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم اجمعين. ولهذا قال رحمه الله قياس فاسد الاعتبار

17
00:06:51.500 --> 00:07:07.800
لان القياس يكون معتبرا حيث لا نص. اما المسألة فيها نص وفيها اجماع نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتقدم وفيها اجماع بين الصحابة الكرام رضي

18
00:07:07.800 --> 00:07:29.300
عنهم قال رحمه الله الثاني ان قياس وطأ الامرض الجميل الذي فتنته ترضي على كل فتنة على وطأ اتان او امرأة ميتة من افسد قياس وهل تغزل احد قط باتان او بقرة او ميتة او سبا ذلك عقل عاشق او اسر قلبه

19
00:07:29.450 --> 00:07:55.150
او استولى على فكره ونفسه فليس في القياس افسد من هذا نعم يعني هذا زيادة في التفصيل والا الاول كافي. انما هذا في زيادة في التفصيل. في بيان فساد هذا القول وانه آآ ان القياس الذي ذكر هنا غير معتبر فهو مع مخالفته

20
00:07:55.150 --> 00:08:21.050
للنص فيه ايضا فساد من اه الجهة نفسها التي هي الاستدلال بالقيام ايضا القياس بين رحمه الله تعالى انه قياس غير صحيح نعم قال رحمه الله الثالث ان هذا منتقض بوطء الام والبنت والاخت فان النفرة الطبيعية عنه حاصلة

21
00:08:21.150 --> 00:08:36.050
مع ان الحد فيه من اغلظ الحدود في احد القولين وهو القتل بكل حال محصن كان او غير محصن وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد وهو قول اسحاق بن راهوية وجماعة من اهل الحديث

22
00:08:36.950 --> 00:08:53.600
وقد روى ابو داوود من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت له فقلت الى اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده ان اضرب

23
00:08:53.600 --> 00:09:14.650
عنقه واخذ ماله قال الترمذي هذا حديث حسن قال الجوزجاني عم البراء اسمه الحارث بن عمرو وفي سنن ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه

24
00:09:15.800 --> 00:09:36.100
رفع الى الحجاج رجل اغتصب اخته على نفسها فقال احبسوه واسألوا منها هنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن مطرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف

25
00:09:36.100 --> 00:10:04.550
نعم تخطى اي تجاوز واعتدى بحرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف اي اضربوه بالسيف حتى الموت لهذا التعدي والتجاوز الذي وقع فيه نعم قال رحمه الله وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المسألة وهو ان من لا يباح وطؤه بحال فحد فحد

26
00:10:04.550 --> 00:10:24.950
وطئه القتل دليله من وقع على امه وابنته. وكذلك يقال من وطأ ذوات المحارم ووطأ من لا يباح له وطؤه بحال فكان حده القتل كاللوطي والتحقيق ان يستدل على المسألتين بالنص. والقياس يشهد لصحة كل منهما

27
00:10:25.100 --> 00:10:47.550
وقد اتفق المسلمون على ان من زنا بذات محرم فعليه الحد. وانما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال؟ او حده حد الزاني على قولين فذهب الشافعي ومالك واحمد في احدى روايتيه حده حد الزاني. وذهب احمد واسحاق وجماعة من اهل الحديث الى ان حده

28
00:10:47.550 --> 00:11:10.450
القتل بكل حال  وكذلك اتفقوا كلهم على انه لو اصابها باسم النكاح عالما انه يحد الا ابا حنيفة وحده فانه رأى ذلك شبهة مسقطة للحد ومنازعوه يقولون اذا اصابهم اذا اصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة

29
00:11:10.450 --> 00:11:33.600
فانه ارتكب محظورين عظيمين محظور العقد ومحظور الوطئ. فكيف تخفف عنه العقوبة بظم محظور العقد الى محظور الزنا يقول آآ ابن القيم رحمه الله في الجواب الثالث على آآ ذاك القياس

30
00:11:33.650 --> 00:11:57.950
على احتجاجهم بان بان هذا وطأ في محل لا تشتهيه الطباع. لا لا تشتهيه طباع من ركب الله الطباع على النفرة منه فاجاب اولا بان هذا قياس فاسد ثم اجاب ايضا

31
00:11:58.650 --> 00:12:18.650
اه قياس فاسد من جهة انه مخالف لنص صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ومخالف لاجماع الصحابة. واجاب ايضا بان القياس نفسه فاسد. كما وضح في الامر الثاني ثم اجاب ثالثا بان هذا

32
00:12:18.650 --> 00:12:42.450
منتقض بوطء ذوات المحارم الام والبنت والاخت وفي النفوس نفرة في الطبيعة نفرة من هذا  هذا منتقد بهذا. هم يقولون ان ان هذا وطن في محل لا تشتهي الطباع فيكفي فيه كون الطباعة لا تشتهيه

33
00:12:42.450 --> 00:13:02.450
يكفي فيه ذلك فلا يكون فيه الحد فيقول رحمه الله هذا منتقظ بوطأ ذات المحرم لا تشتهي الطباع ومع ذلك جاء فيه الحد. لكن الفيصل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسألة هو النص هذه ورد فيها

34
00:13:02.450 --> 00:13:29.900
والاولى ايضا ورد فيها النص اللواط ورد فيه النص في ان حده القتل وهوطأ ايضا ذات المحارم ورد فيه الناس ان حده القتل وهنا ثلاثة امور تتعلق الوطأ المحرم ينتبه لها. وكلها وصفت في القرآن بانها فاحشة

35
00:13:30.450 --> 00:14:03.300
الزنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا   الثانية نكاح ما يحرم في كما في اية المحرمات نكاح ما يحرم قال قبلها سبحانه وتعالى في سورة النساء ولا تنكحوا ما نكح

36
00:14:03.500 --> 00:14:28.000
اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا   الثالثة ما يتعلق باللواط فعل عمل اه فعل او عمل قوم لوط قال الله سبحانه وتعالى ائنكم انكم لتأتون الفاحشة

37
00:14:28.050 --> 00:15:07.900
فالثلاثة هذه كلها وصفت بالفحش  وتأمل في هذه الايات الثلاثة التي اشرت اليها اي هذه الامور اغلظ اللواط الزنا نكاح المحرمات في اللواط ووصفه بالتعريف قال الفاحشة وحده الذي وصف بالفاحشة معرفا وهذا اغلظ

38
00:15:08.600 --> 00:15:30.750
وصفه بالفاحشة معرفا هذا اغلظ اما فاحشة دون التنكير دون التعريف في ذكر او بيان غلظ الامر. وهذا سبق الاشارة اليه فذكره بالتعريف يدل على انه فاحشة تناهت في الفحش واجتمع فيها معاني الفحش

39
00:15:31.300 --> 00:16:01.050
فاغلظوا هذه الثلاث اغلظوا هذه الثلاث اللواط ثم يليه في الغلظ ذوات المحارم لانه لما ذكر هذا النوع من النكاح قال انه كان فاحشة نعم ومقتا زاد المقت سبيلا وفي الزنا قال انه كان فاحشة وسأى سبيلا. فهي ثلاث مراتب

40
00:16:01.900 --> 00:16:26.050
كلها فواحش كلها فواحش كلها داخلة في عموم ولا تقربوا الفواحش. ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الاثام التي تناهت في الفحش القبح والخسة لكن هذه الفواحش الثلاث او الامور الثلاثة التي وصفت بالفحش في القرآن

41
00:16:26.500 --> 00:17:01.750
جاء وصفها به متفاوتا اغلظها وصفا به اغلظها وصفا اللواط ثم نكاح آآ زوجة الاب ثم الزنا هذا ترتيبها حسب مدلول الايات الزنا عقوبة فاعله جاءت مبينة ان كان ثيبا

42
00:17:01.800 --> 00:17:34.850
فالقتل رجما وان كان غير ثيب فالجلد. يجلد مئة ويغرم عقوبة على بدنه وعقوبة على قلبه على بدنه الجلد على قلبه التغريب  واما اللواط ونكاح زوجة الاب فعقوبته القتل دون تفريق بين محصن وغير محصن

43
00:17:35.950 --> 00:18:05.050
مما يدل على ان فهذا يقتل فهذا يقتل محصنا او غير محصن وذاك ايضا يقتل محصنا او غير محصن  نعم قال رحمه الله واما وطأ الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب احمد وغيره احدهما يجب به الحد وهو قول الاوزاعي فان فعله اعظم جرما واكثر ذنبا لانه انضم الى فاحشة

44
00:18:05.050 --> 00:18:28.250
كتهتك حرمة الميتة نعم. فصل واما وطأ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة اقوال احدها انه يؤدب ولا حد عليه. وهذا قول ما لك وابي حنيفة والشافعي في احد قوليه وقول اسحاق والقول الثاني ان حكمه حكم الزاني يجلد ان كان بكرا ويرجم ان كان محصنا

45
00:18:28.250 --> 00:18:48.250
هذا قول الحسن والقول الثالث ان حكمه حكم اللوطي نص عليه احمد فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما او هو كالزاني والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه ابو داوود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتى بهيمة

46
00:18:48.250 --> 00:19:08.250
فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا ولانه وطؤ لا يباح بحال فكيف فيه القتل كحد؟ فكان فيه القتل كحد لوطي. ومن لم عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال اسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت احمد عن

47
00:19:08.250 --> 00:19:28.250
الذي يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يثبت حديث عمرو بن ابي عمر في ذلك. وقال الطحاوي الحديث ضعيف وايضا رواية ابن عباس رضي الله عنهما فراويه ابن عباس رضي الله عنهما وقد افتى بانه لا حد عليه قال ابو داوود وهذا يضعف

48
00:19:28.250 --> 00:19:48.250
الحديث ولا ريب ان الزاجر الطبعي عن اتيان البهيمة اقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط. وليس الامران في الطباع في طباع الناس سواء فالحاق احدهما بالاخر من افسد القياس كما تقدم. نعم ايضا هذا جوابه فساد هذا

49
00:19:48.250 --> 00:20:17.000
ففساد هذا القياس وما يتعلق بوطء البهيمة فيه خلاف في حكم فاعله عند اهل العلم ثلاثة اقوال ذكرها ابن القيم رحمه الله انه آآ يؤدب آآ ولا حد فيه والثاني ان عقوبته كعقوبة الزاني يعني يفرق بين المحصن وغيره

50
00:20:17.150 --> 00:20:47.550
والثالث ان ان عقوبته القتل مطلقا  الامر في المسألة يرجع الى النص الذي ورد وهو من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فاقتلوه واقتلوها معه  آآ واهل العلم متنازعون في هذا الحديث صحة وظعفا. منهم من صححه فيثبت الحكم

51
00:20:48.300 --> 00:21:07.800
اه بتصحيح الحديث ومنهم من ضعف اه الحديث بكلام في اسناده وايضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث انه لا حد في البهيمة اي ان العقوبة التعزير

52
00:21:08.450 --> 00:21:29.350
ومن اهل العلم من جمع بين الاثر المروي عنه والحديث ايضا المروي عنه انه يمكن الجمع بان يكون تل تعزيرا لغلظ لغلظ الامر الذي آآ فعله او وقع فيه من اتيانه الى البهيمة

53
00:21:30.450 --> 00:21:56.450
وما جاء في الحديث من قتل البهيمة سئل عن بعظ عن ذلك بعظ الرواة طواة الحديث فما بال البهيمة؟ يعني هذا الفاعل مكلف لكن فما بال البهيمة تقتل فا اه اجاب بان هذا يفسد لحمها

54
00:21:56.800 --> 00:22:22.600
ان هذا يفسد لحمها ومن اهل العلم من علل بغير هذا لان البهيمة التي تؤتى او الحيوان الذي يؤتى قد يكون اتانا غير مأكول اللحم فايضا يكون فيه القتل ان ثبت الحديث. فمن اهل العلم من علل بان هذا قد

55
00:22:22.600 --> 00:22:53.950
يقع فيه حمل ويكون تخليقه على غير اه اتيان بهيمة لبهيمة وعلى كل الامر مرده الى الحديث. صحة وظعفا فمن صحح الحديث اثبت هذا الحكم الذي دل علي ومن ضعف الحديث قال بانه لا حد فيه وآآ وآآ

56
00:22:53.950 --> 00:23:16.800
عقوبته التعزير وعقوبته التعزير نعم. قال رحمه الله فصل واما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدارك المرأتين فمن افسد قياس اذ لا ايلاج هناك وانما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير ايلاج. على انه قد جاء في بعض الاثار المرفوعة اذا اتت

57
00:23:16.800 --> 00:23:39.250
المرأة المرأة فهما زانيتان ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الايلاج وانما اطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. على كل كل هذه كلها اقيسة فاسدة يكفي في ظهور فسادها المخالفة التي فيها لنص صحيح

58
00:23:39.350 --> 00:24:05.550
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاسوا تارة على وطأ البهيمة وتارة على تدارك امرأتين وهو السحاق واقيس عديدة ذكرت واشار اليها ابن القيم رحمه الله. ويكفي في الجواب على ذلك انه

59
00:24:05.550 --> 00:24:29.900
مخالف لنص صحيح ومخالف للاجماع فما كان كذلك يكفي في سقوط اعتباره كونه مخالفا لنص صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولحكم اجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. نعم. قال رحمه الله اذا ثبت هذا

60
00:24:29.900 --> 00:24:49.900
اجمع المسلمون على ان حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظن ان تلوط الانسان بمملوكه جائز واحتج على بقوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين وقاس ذلك على اماته المملوكة فهو كافر

61
00:24:49.900 --> 00:25:18.800
يستتاب كما يستتاب المرتد. فان تاب والا ضربت عنقه. وتلوط الانسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الاثم والحكم. نعم يعني المستدل بالاية على هذا الفعل الشنيع متلاعب بكتاب الله متلاعب بكتاب الله يعمل على تسيير الاية على هواه. وظلالته وعمله القبيح

62
00:25:18.800 --> 00:25:49.100
لان هذا الوطأ وطأ الذكر للذكر الله سبحانه وتعالى قال ائنكم لتأتون الرجال فهذا امر واه اه جاءت فيه اه نصوص كثيرة ووعيد شديد واحل الله سبحانه وتعالى بمن فعله من التي امة قوم لوط عقوبة من اغلظ

63
00:25:49.100 --> 00:26:12.800
واشدها ووصفهم الله سبحانه وتعالى بصفات كثيرة الظلم والفساد والجهل والاسراف الى غير ذلك مما سبق ان مر فمن يأتي ويجيز وطأ المملوك بحجة ان الله قال او ما ملكت

64
00:26:12.900 --> 00:26:32.400
اي ما ايمانهم فانهم غير ملومين فهذا من التلاعب بكتاب الله. هذا من التلاعب بكتاب الله لان المراد بملك اليمين من يصح وطؤها وهي الانثى التي اه ملكها الرجل اه ملكا صحيحا

65
00:26:32.500 --> 00:27:04.400
فدخلت في ايماءة ورقيقة فانه يحل له وطؤها بملك اليمين آآ ادخال الارق المماليك من الذكور في في في معنى الاية هذا تلاعب بكتاب الله. ولهذا يقول ابن القيم آآ من قاس ذلك على امته المملوكة فهو كافر. يستتاب كما يستتاب المرتد لان هذا من

66
00:27:04.400 --> 00:27:38.000
التلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى فان تاب والا ضربت  وتلوط الانسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره فالاثم الحكم لانه موطن يحرم وطؤه على كل حال   وبكل اعتبار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

67
00:27:38.000 --> 00:27:40.400
جزاكم الله خيرا