﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات امهات

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث جابر رضي الله عنه وهو مخالف لحديث عمر

3
00:00:40.600 --> 00:00:55.650
سابق رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي جاء في بعض الروايات وفي عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا نرى بذلك بأسا

4
00:00:55.900 --> 00:01:11.850
قال رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان وقد ذكر ابن عبد الهادي ان اسناد هذا الحديث على شرط مسلم وهو صحيح هذا الحديث يخالف حديث عمر رضي الله عنه قد سبق معناه ان

5
00:01:11.950 --> 00:01:31.100
حديث عمر انما هو موقوف عليه ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعه خطأ بين كما قال البيهقي رحمة الله عليه وهذا الحديث محل اشكال لان الفقهاء حكوا اجماعا حكوا اجماعا انه لا يجوز بيع امهات الولد

6
00:01:31.800 --> 00:01:49.200
حكي فيه اجماع واشكل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه انه ذكر انهم كانوا يبيعون السراري امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي وكذا في حياة ابي بكر الصديق قبل نهي عمر فكأن النهي انما كان من عمر

7
00:01:49.700 --> 00:02:06.500
وهذا الحديث وجهه ابن قدامة رحمة الله عليه توجيه او توجيهين التوجيه الاول قال ان قول جابر هذا ليس صريحا في كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ببيعهم لامهات اولادهم

8
00:02:06.600 --> 00:02:24.500
ليس صريحا بذلك وانما ربما باعوا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. ولذلك في مسألة اصولية مشهورة لقول الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو يكون له حكم السنة التقريرية

9
00:02:24.900 --> 00:02:39.150
المحققين من اهل العلم وهو الذي نص عليه فقهاؤنا في كتب الاصول اننا لا نحكم بانها سنة تقريرية الا ان يذكر الصحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعلهم واقرهم على ذلك

10
00:02:39.550 --> 00:03:00.650
فان لم يحكى علمه بفعلهم فانها لا تكون سنة تقريرية ومن الامارات على علم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الامر ظاهرا. وهذا غير متحقق في حديث جابر التوجيه الثاني الذي قيل في توجيه هذا الحديث قيل ان حديث جابر انما كان في اول الامر ثم نسخ بعد ذلك نسخت الاباحة

11
00:03:01.400 --> 00:03:22.050
وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو كما ذكرت لكم قد حكي اجماعا. لكن قد جاءت رواية نقلت عن الامام احمد بكراهية بيع ام الولد دون تحريمه وهذه الرواية نقلها بعض اصحاب الامام احمد عنه نصا

12
00:03:22.650 --> 00:03:42.700
فبعضهم حمل من قوله اكره انه الكراهية المعروفة وبعضهم قال انما قول الامام احمد اكره معناها الكراهة كراهة التحريم وهي التي تغلب على واصطلاح السلف رحمة الله عليهم ولذلك فان ابن قدامة لما نقل هذه الرواية قال ولا يصح

13
00:03:43.350 --> 00:03:57.200
ان تنسب للامام احمد يعني فهم من قوله كرهت اي كراهة التنزيه لا كراهة التحريم والمرداوي القاضي علاء الدين لما نقل هذه الرواية قال هذه الرواية محكية عن الامام احمد وليس العمل عليها

14
00:03:58.100 --> 00:04:18.700
ودلنا ذلك على ان الخلاف مهجور وقلت لكم ان ابن قدامة قال قد حكي الاجماع على عدم جواز بيع امهات الولد وعندنا مسألة لو سلم انه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب ان ننتبه لا نقول ان الناسخ هو الاجماع

15
00:04:18.900 --> 00:04:34.200
فان هذا القول خطير جدا يؤدي الى هدم احكام الدين. وانما نقول انه حديث اخر ولكن لم يصمنا هذا اذا قلنا انه مرفوع لكن نقول هذا الحديث ليس له ليس مرفوعا البتة ولا يأخذ حكما مرفوع. نعم

16
00:04:34.600 --> 00:04:54.600
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية هو عن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. رواه البخاري

17
00:04:54.600 --> 00:05:09.250
نعم هذان الحديثان حديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن امرين الامر الاول ما جاء في مسلم من حديث جابر لانه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء

18
00:05:09.600 --> 00:05:28.300
فضل الماء اي ما زاد عن حاجة المرء فهذا الحديث نص صريح في النهي عن بيعه والفقهاء يقولون ان المياه تنقسم الى قسمين ماء مباح وماء غير مباح ولا يقصدون بالمباح ضد المحرم

19
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
وانما يعنون بالمباح اي الذي ليس في ارض مملوكة. فالماء المباح الذي لا يكون في ارض مملوكة. واما الماء غير المباح اي ليس مباحا لكل الناس وانما هو مخصوص بصاحب الارظ هو الماء الذي نبع في ارض مملوكة فهذا

20
00:05:48.350 --> 00:06:08.800
في هذا الحال يكون ماء غير مباح. الماء المباح يقولون الناس شركاء فيه فمن وصل اولا استحقه ولو كان قليلا المباحات انما تكون بالاول كاللقطة انما تكون للملتقط ومنى لمن سبق وغير ذلك من الامور المباحة كالمعادن والركاز واشرنا ربما لبعض

21
00:06:08.800 --> 00:06:26.200
واما الماء غير المباح وهذا المصطلح لابن قدامة في الكافي التعبير بالمباح وغير المباح فانه عقد بابا سماه باب احكام المياه. والماء الغير المباح يقولون هو ملك لصاحبه بقدر حاجته

22
00:06:26.500 --> 00:06:47.200
فما فضل او فما فضل عن حاجته واحتاجه شخص اخر فانه يلزم بذله له فاما بذله لسقيا الماشية فوجها واحدا واما لاجل سقيا الزرع فعلى اصح الروايتين في مذهب الامام احمد

23
00:06:47.700 --> 00:07:05.850
ولذلك ينص الفقهاء على انه لا يصح ولا يجوز بيع نقيع البئر كما تعلمون ونقيع البئر هو الماء الباقي في جوفه. اذا ما الذي يجوز بيعه من الماء اذا عنده ثلاث احكام المال الحكم الاول قبل ان اتكلم عن ما يجوز بيعه هو الحكم الثالث

24
00:07:05.950 --> 00:07:21.500
الحكم الاول الماء الذي يختص به صاحبه لا يلزم بذله هو ما كان في قدر حاجته من شرب وسقيا وآآ سقيا ماشية وزرع ونحو ذلك. فهذا لا حق قال لاحد في الاشتراك فيه

25
00:07:22.300 --> 00:07:35.650
اذا خرج في ارضه وكان غير مباح وان كان مباحا بان سبق اليه وحازه في قربة او في وايت ونحو ذلك. فانه يكون اولى من غيره الحالة الثانية ما فظل عن حاجته

26
00:07:35.850 --> 00:07:51.700
وكان في ملكه فاننا في هذه الحالة نقول يجب بذله لسقيا ماشية وسقيا زرع على اصح الوجهين في سقيا الزرع الامر ولا يجوز بيعه يحرم بيعه للحديث نهى عن بيع فضل الماء

27
00:07:51.950 --> 00:08:12.950
الامر الثالث متى يجوز بيع الماء قالوا اذا كان من باب التبع كأن يكون الشخص قد تكلف في تعبئته او في نزحه او في نقله. آآ الذين يأتون بالمياه قديما للبيوت يأخذون اجرة على النقل. فهو من باب التبع. ويجوز تبعا ما لا

28
00:08:12.950 --> 00:08:29.400
يجوز استقلالا الان تشتري رواية الماء بذلك بالمبلغ الكبير جدا فهنا نقول يجوز ذلك لانك تشتريه من باب التبع وقد يغالي فيه هذه المغالاة قد تكون فيها اثم عندما يكون هناك شخص قد جعل ماكينة

29
00:08:29.900 --> 00:08:47.100
مكينة سحب الماء فجعلها على بئر وجعل عاملا عليها وقال تأخذ قيمة نزع الماء بهذه الماكينة لانه يأتي بالماكينة والديزل وقطع الغيار وغيرها نقول تأخذه لاجل ذلك اما ان تبيع الماء

30
00:08:47.300 --> 00:09:08.200
او نقع البئر وهو في جوف الارظ هل انه لا يجوز حتى وان اخرجه هو وكان معلوما فانه لا يجوز لانه من المباحات ولا يجوز بيع مباح قبل قبل تملكه. نعم. الجملة الثانية وهي النهي عن بيع ظراب الجمل. وفي حديث ابن عمر نهى عن

31
00:09:08.200 --> 00:09:25.800
حسب الفحل وعسب الفحل هو ضرابه والفقهاء اخذوا من ذلك انه لا يصح او اخذوا من هذا الحديث النهي عن نوعين من العقود النوع الاول لا يصح بيع عسب الفحل نفسه

32
00:09:26.050 --> 00:09:50.800
ولا يصح تأجيره لاجل الظراب فلا يجوز بيع عسبه او نفسه ولا يجوز تأجير الجمل وما في حكمه من البهائم لاجل الظراب ما جزء وكثير من الناس الان يكون عنده جمل اه يعني ذا قيمة عالية فلا او فيمتنع من اه اه يعني

33
00:09:50.800 --> 00:10:07.350
اضطراب الابل غيره الا بثمن وهذا لا يجوز. لها الحق لك الحق الامتناع نعم تمنع من الظراب ليس كالماء نهي عن فضله يجب بذله وانما لا يجوز للشخص ان يأخذ عليه اجرة

34
00:10:08.100 --> 00:10:20.750
والسبب في النهي عن اخذ الاجرة لانه قالوا هذا من بيوع الغرر فانه لا يعلم كم مقداره من جهة ومن جهة اخرى فانه لا يعلم اه هل يتحقق به الولد ام لا

35
00:10:21.000 --> 00:10:43.000
هو محل الاشكال الان للذين يعتنون بالخيل بعض الدواب كالبقر اه اصبح الان يكون التلقيح الصناعي بمبالغ عالية جدا بان هذه الانواع او السلالات تكون غالية فينتقون منها يعني بعضا

36
00:10:43.050 --> 00:10:59.150
من من ضرابها ويحفظ ثم يكون التلقيح باثمان غالية فهل يكون ذلك جائزا ام لا قد يقال انه من باب التبع من باب التبع بانه تعمل عملية التلقيح بمبلغ معين

37
00:10:59.400 --> 00:11:17.250
بهذا الامر وهي محتملة وان كان ظاهر النص المنع منه. والا فهو منتشر جدا والذي يعرف التجارة في الخيل بالخصوص. فان كثيرا من يعني الظراب انما يكون عن طريق التلقيح هذا الصناعي والشركات متخصصة في بعظ البلدان لاجل ذلك

38
00:11:17.300 --> 00:11:37.300
وهي مسألة تحتاج الى نظر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق

39
00:11:37.300 --> 00:11:56.400
عليهم اللفظ للبخاري. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة الحبل هو الحمل وتقلب الميم باء ولكن مع التحريك فتكون حبل بدل حمل بسكون الميم. فهو ناعم عن بيع حمل الدابة التي تكون حاملا

40
00:11:56.500 --> 00:12:15.100
وهذا متفق عليه اه من ما بعد هذه الجملة هي التي تفرد البخاري باخراجها وهي تفسير الحديث قال وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها

41
00:12:15.300 --> 00:12:37.000
فهو نوع بيع للمعدوم. نوع بيع لمعدوم فيبيع نتاج النتاج فيبيع نتاج النتاج. او هو معدوم الاجل ايضا متى يكون الاجر؟ متى يكون نتاج النتائج؟ ففيه بيع للمعدوم ولذلك يقول الفقهاء ان الشريعة انما نهت في باب المعاقدات عن ثلاثة اشياء

42
00:12:37.650 --> 00:12:51.150
لا يوجد الاصل في العقود الاباحة خلافا للظاهرية. كل العقود وكل الاشياء يجوز بيعها الا ثلاثة اشياء الامر الاول ما نهي عنه لعينه وتكلمنا عنها قبل في الحديثين في اول الباب

43
00:12:51.400 --> 00:13:04.650
والامر الثاني ما نهي عنه للربا وسيأتي ان شاء الله في باب مستقل والامر الثالث ما نهي عنه للغرر وبدأ المصنف من هذا الحديث فما بعده في الحديث عن احكام الغرر

44
00:13:05.150 --> 00:13:24.200
والشريعة حرمت العقود لاجل الغرر. ولذلك سيمر معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في الصحيح وهذه امثلة لها ولذلك يقولون ان النهي عن بيع الغرر مما تواتر النهي عنه تواترا معنويا. فسائر المنهي عنها من الامور القادمة انما هي من بيوع الغرر

45
00:13:24.550 --> 00:13:40.100
عندنا هنا مسألتان فيما يتعلق بالغرر الفقهاء يقولون ان الغرر لا يخرج عن ثلاث سور اما ان يكون بيعا لمعدوم او ان يكون بيعا لمجهول او ان يكون بيعا لمعجوز عنه

46
00:13:40.950 --> 00:14:10.950
فالبيع لمعدوم منها هذا الحديث حديث حبل حبلة المعجوز عنه مثل البيع الابق فانه لا يمكن الوصول له اه بيع المجهول ما لا يعرف مقداره ومنها ظراب الجمل فانه لا يعرف مقداره على سبيل الدقة. ولذلك نهي عنها جميعا. طيب. اه عندنا مسألة مهمة في هذي وستتكرر معنا كثيرا

47
00:14:11.000 --> 00:14:24.250
لكن نأخذ قاعدته على سبيل الجملة لانه في خلاف في بعض جزئياتها وهي قضية ان ما نهي عنه للغرر فما حكمه مشهور المذهب ان العقود التي نهي عنها لاجل الغرر باطلة. هذا الاصل

48
00:14:24.600 --> 00:14:41.100
الا عقودا مستثناة جاء الشرع باثبات الخيار فيها للمغرور والاصل ان كل ما نهي عنه من العقود باسمه لاجل الغرر فانه عقد باطل الا ان يأتي الشرع فيقول ان له خياران

49
00:14:41.400 --> 00:15:03.250
الرواية الثانية منتصر لها الشيخ تقي الدين واطال في الانتصار لها. قال ان بيوع الغرر انما نهي عنها لاجل حق الطرف الثاني فيكون رضاه اذا علم بالنتيجة مصححا للعقد ليس رضاه عند التعاقد

50
00:15:03.450 --> 00:15:19.250
فانه باتفاق اهل العلم نص على ذلك الشافعي وغيره ان الرضا تبع للعلم بالعبرة بالرضا عند النتيجة. فيكون مصححا للعقد. كيف ذلك لو ان امرأ باع لاخر بيعا فيه جهالة

51
00:15:19.850 --> 00:15:38.450
لا يعرف كم مقداره هذه العين فتبايع فالمذهب العقد باطل يجب ان تجددوا العقد من جديد. اذا علمتم مقداره وعلى الرواية الثانية العقد معلق على اذن المغرور فان بان اقل او اكثر قد يكون المغرور اما البائع والمشتري احدهما

52
00:15:39.000 --> 00:15:57.600
فاذا علم المقدار فنقول لك الخيار بين ان تمضي العقد وبين ان تفسخه فيصبح لك خيار لان الشيخ قرر قاعدة طويلة جدا في ان المنهية عنه لحق العباد يكون معلقا على اذنه فيصحح وما كان منهيا عنه لحق رب العباد

53
00:15:57.600 --> 00:16:11.250
هو الله عز وجل فانه يحكم ببطلانه مطلقا. واما قاعدة المذهب فان كل نهي يقتضي الفساد ولذلك يمر عليكم في كتب المذهب دائما ان النجش باطل وان رضي به صاحبه

54
00:16:11.350 --> 00:16:24.750
ان تلقي الركبان باطن وان رضي وان علم بالثمن بالشوط الاربعة استمر معنا لا اظن اليوم سنأخذها المذهب انهم يبطلون العقود كلها لورود النهي بها واما الرواية الثانية فيقول هي معلقة على

55
00:16:24.800 --> 00:16:41.300
اذن صاحب العمل بس اذا متى يكون؟ يجب ان ننتبه لهذا؟ اذا علم المجهول ووجد المعجوز عنه وظهر المعدوم اذا وجد فيصبح خيار كانه في الحقيقة في الحقيقة كأنه عقد جديد

56
00:16:41.700 --> 00:17:01.300
النتيجة واحدة اما ان يقول تعاقدوا عقدا جديدا مع المذهب وعلى الرواية سنة ماذا يقول؟ يقول اذا رضي اذن وظح الفرق بين الصورتين طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. نعم هذا حديث

57
00:17:01.300 --> 00:17:10.350
آآ ابن عمر رضي الله عنهما ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء. الولاء لا يجوز بيعه لانه من صور الاختصاص اللي ذكرت لكم قبل قليل

58
00:17:10.950 --> 00:17:30.150
فالشخص اذا اختص بشيء لا يجوز له بيعه من الاشياء التي لا يجوز بيعها الولاء فلا يجوز للشخص ان يبيع ولاء شخص اخر لغيره ولا ان يهبه بان القاعدة ان ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته. من الاشياء التي هي من باب الاختصاص ولا يجوز بيعها ايضا. قالوا الذمة

59
00:17:31.250 --> 00:17:51.650
ومن الذمة الكفالة فلا يجوز اخذ الاجرة على الكفالة حكي اجماعا حكاها ابن المنذر الا خلافا لبعض اهل العلم وهو اسحاق بن راهوية واسحاق خلافه هذا لغير الاصل المتفق عليه فان له وجها مقبولا عند بعض اهل العلم. فالمقصود من هذا كله ان هناك بعضا من الاشياء

60
00:17:51.800 --> 00:18:05.000
التي يستحقها الشخص لا يجوز بيعها ومنها هذه الامور وهي كثيرة هذا الحديث وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مع انه في الصحيحين الا انه تكلم في اسناده

61
00:18:05.400 --> 00:18:27.450
فقد ذكر الحافظ بن رجب في شرح العلل ان هذا الحديث من غرائب الصحيحين وان الامام احمد ما لاعلال هذا الحديث فقد قال الامام احمد ان الراوي عن عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن دينار لم يتابع على هذا الحديث لم يتابعه احد

62
00:18:27.900 --> 00:18:41.550
من الرواة على هذه على هذا اللفظ وانما روي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه مثل الحديث اللي سبق معنا قبل ولذلك يقول ابن رجب ان قول الامام احمد

63
00:18:41.700 --> 00:18:55.850
انه لم يتابع عبد الله بن دينار على هذا الحديث اشارة منه الى ان الصحيح هو ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع

64
00:18:55.850 --> 00:19:08.300
الولاء عن هبته وانما قال الولاء لمن اعتق فقط وانما الفهم عن النهي انما هو من ابن عمر رضي الله عنه. ثم ذكر ان هذا من غرائب الصحيحين وهذا يدلنا على

65
00:19:08.750 --> 00:19:20.450
ان كل كتاب حاشا كتاب الله عز وجل لابد له من تتبع قلت لكم من قديم ان عدد من اهل العلم كالدار قطني وبالفضل ابن الشهيد والجياني وكثيرون تتبعوا حروفا

66
00:19:20.450 --> 00:19:43.900
معدودة في الصحيح ومن ذا الذي ترظى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه ولكن في الجملة الصحيح ان قد جاوز القنطرة كما قال الذهبي ولكن هناك احرف ينقدها العلماء الكبار كالدار قطني واحمد والائمة ليس لاحد الناس في هذا الزمان ان ينقدها. واما هؤلاء الذين في هذا الزمان

67
00:19:43.900 --> 00:19:59.700
يعني يقولون ان الصحيح اه يتسورون الصحيح ويتكلمون به ويتكلمون عليه فهذا من جهلهم المركب فان كان الاوائل رجال فان الاواخر لا يسلم بكونهم رجال كاولئك. وهذا مما لا شك فيه

68
00:20:00.150 --> 00:20:10.150
نعم ناخذ اخر حديث نقف. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن

69
00:20:10.150 --> 00:20:25.200
بيع الغرر رواه مسلم. نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة هو اصل من اصول المعاملات المالية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرم. وقبل ان نبدأ عن الحديث عن بيع الغرر نتكلم عن

70
00:20:25.200 --> 00:20:42.800
نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة بيع الحصاد هي صورة من صور بيع الغرق. لان فيها جهالة في جهالة في المبيع وبيع الحصاة لها اكثر من صورة منها ان يكون البائع له اكثر من سلعة يملكها ثم يرمي حصاة

71
00:20:42.900 --> 00:21:03.900
فيقول قبل ان يرمي الحصاة ما رميت عليه الحصاة فقد بعت لك بكذا او ما اصابته الحصاة فقد فاعطيك اياه بكذا ومثل هذا بعض اللعب الموجودة في بعض المحلات حينما يضع المرء فيها ولو مبلغا يسيرا لا تتهاون في القليل ساتكلم عنه بعد

72
00:21:03.900 --> 00:21:24.900
قريب آآ فيضع مبلغا ثم تأتي هذه اللعبة باختيار قد تكون شيئا غاليا وقد تكون شيئا رخيصا خسيسا فهذا من نوع بيع الحصاة وهذا هو صورة من صور الغرر وهو صورة من صور الجهالة بل هو مؤد للقمار والقمار صورة من صور الغرر لكنه من اشد صور الغرر

73
00:21:24.950 --> 00:21:48.800
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاعتياد على هذه العقود والتعامل بها انها شر عظيم جدا وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النرد وقال ان من لعب في وهذا حديث مسلم فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. والسبب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي الشديد

74
00:21:49.150 --> 00:21:58.850
سواء في باب السبق وسنتكلم عن هناك لمعنى وهنا له معنى ان المرء اذا كان يلعب بالنرد شير وما في معناه اللي هو النرد الذي نعرفه تسمى الزهرة عندنا الان

75
00:21:59.000 --> 00:22:18.450
ان المرء اذا اعتاد عليها فانه يقع في قلبه التعلق بالقمار وعقود الغرر ويصبح متعلقا بها قلبه والكلام الذي ذكره الفقهاء صحيح فقد قرر اهل الفن وهم اهل علماء النفس الان ان هناك مرضا يسمى بادمان القمار

76
00:22:19.050 --> 00:22:34.200
فبعض التصرفات يدمن عليها صاحبها ولو كان معدم المال بينما من رزق الفطرة السوية وسلامة الطوية فانه يبتعد عنها ولا يقربها. ولذلك الشخص يحاول ان يربي ابناءه على البعد عن هذه الامور قدر

77
00:22:34.200 --> 00:22:52.700
طاعتهم فان في ذلك بامر الله عز وجل امتثالا لامر الله عز وجل لرسوله واستقامة لطبيعتهم السوية الامر الثاني قوله ونهى عن بيع الغرر بيوع الغار كما قلت لكم قبل قليل هو السبب الثاني في النهي عن العقود

78
00:22:52.900 --> 00:23:06.350
والغرر قد يكون احيانا في الثمن وقد يكون في المثمن وقد يكون في الشرط وقد يكون في الاجل وقد يكون في بعض الاوصاف ونحو ذلك. ولذلك فصل العلماء في الغرر

79
00:23:06.500 --> 00:23:21.050
والغرر قد اجمع اهل العلم بلا خلاف حكى الاجماع جماعة كثيرة من اهل العلم ان الغرر منهي عنه في البيوع. منهي عنه باجماع اهل العلم وفي المقابل حكى كثير من الفقهاء الاجماع ايضا

80
00:23:21.150 --> 00:23:33.600
على جواز الغرر اليسير اذا الغرر الكبير مجمع على النهي عنه. وهو مبطل للعقد كما ذكرت لكم قبل قليل. ان مبطلا من البداية او ان يكون العقد باطلا لكنه موقوف على اذن

81
00:23:33.600 --> 00:23:46.100
صاحب الحق كما ذكرت لكم في الرواية الثانية وفي الوقت وفي المقابل اذن في الغرر اليسير. والغرر اليسير كثير جدا تعامل الناس وقد اجمعت الامة عليه. حتى لقد قال ابو اسحاق الشاطبي

82
00:23:46.100 --> 00:24:02.400
انه لو لم يقل باباحة الغرر اليسير لكان الناس في حرج شديد ففي كل يوم تشتري شيئا فيه غرر لو اشتريت تمرا فان التمر فيه غرر بوجه الغرر ان فيه نوى فقد تكون النواة صغيرة وقد تكون كبيرة

83
00:24:02.550 --> 00:24:16.750
بيع ما يؤكل ما فيه في داخله مثل البيض فيه غرر قد تكون الغرر قد يكون البيض فاسدا وقد يكون صالحا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فيه نوع غرر ولو يسير. ولكن يهمنا هنا لاجل الاختصار والوقت

84
00:24:16.800 --> 00:24:34.700
ان نعرف ما هو المعيار للتفريق بين القليل وبين الكثير الفقهاء جعلوا اربع اوصاف اه او اربعة اوصاف بالتفريق بين القليل والكثير الفرق الوصف الاول قالوا ان يكون القليل تابعا للكثير

85
00:24:35.200 --> 00:24:56.200
فهو جاء من باب التبع ولذلك تقرر عندنا ان التابع تابع الوصف الثاني ان يكون محتاجا اليه حاجة الناس تقتضي هذا الامر الامر الثالث ان لا يمكن التحرز منه ان لا يمكن التحرز منه

86
00:24:56.400 --> 00:25:16.350
الامر الرابع ان يكون قليلا اي يسيرا لا يلزم ان توجد هذه الامور الاربعة جميعا ولكن على الاقل لابد ان يوجد واحد من هذه الاوصاف لكن لو انتفت كلها فلا شك ان هذا الغرر لا يسمى غررا يسيرا وانما يسمى غررا محرما مبطلا للعقد. ربما ان شاء الله في

87
00:25:16.350 --> 00:25:26.350
الدرس القادم نكمل حديث ابي هريرة في النهي عن بيعتين في بيعة ونتكلم بتوسع بمشيئة الله عز وجل عن الغرر. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

88
00:25:26.350 --> 00:25:43.150
البئر اه مجانا ولا بفلوس الارض يجوز بس ما يجوز لك ان تدخل داخل الارض اذا كانت مسورة ما تتصور السور الارض مملوكة وفيها بئر ان تأتي بمكينتك وتنزل في مكان صغيرة معها اللي هي بلاستيك

89
00:25:43.300 --> 00:25:59.150
تنزلها يجوز لا تستأذن احدا لان لا غير الملوك اللي في البر قليل غير الملوك الان يا شيخ هي الابار القديمة شبه الصمان والدحول هذي قليلة جدا الان بالعكس الان الدفاع المدني يغلقها جميعا الان غير مملوكة

90
00:25:59.800 --> 00:26:12.350
يأخذ من اذا كانت غير مملوكة اللي هي مباحة خذ ما احد يقول لك لا محد يقول لك لا في الشيب هذا في بعض الاشياء بتكون تبع البلدية يعبي لك مجانا لانها ارض غير مملوكة تبع البلدية

91
00:26:13.250 --> 00:26:30.000
تم شيخنا النمور والفهود المذهب هل هي ملحقة بالسباع روايتان هل هل هي ملحق او مشهور المذهب؟ انها ملحقة بالكلب من باب القياس لانهم يقيسون هنا ويقيسونها ايضا في النجاسات

92
00:26:30.450 --> 00:26:46.700
قاعدة مطردة فيرون انها تغسل سبعا هناك وتغسل سبعا هناك. ولا يجوز بيعهن يجوز شراؤها اذا كانت للصيد بس المذهب انه لا يجوز مثل الكلب نفس الفكرة  الاختصاص هذا واسع جدا يا شيخ

93
00:26:46.950 --> 00:26:58.900
قد يكون اختصاصا شخصيا وقد اختصاصا كليا او عاما اختصاصا عامي مثل المسجد ما يجوز لاحد ان يبيع المسجد لانه عام الطرق. هذا اختصاص عام نفع عام منى منى لمن سبق عرفة

94
00:26:58.950 --> 00:27:14.000
ولذلك حكي الاتفاق انه لا يجوز التملك في مكة ولا في في عرفة ولا في منى. المذهب مفردات المذهب اظن وافقهم الشافعي لا ادري عن المذاهب الاخرى المذهب ان مكة مختصة

95
00:27:14.100 --> 00:27:26.700
تبني بيتك لكن لا يكون ملكا لك ولذلك عندهم في مشهور المذهب ان مكة لا يجوز التملك فيها. هذا مشهور مثل الحنابلة عند الحنابلة اربعة مناطق لا يجوز التملك فيها مكة

96
00:27:26.800 --> 00:27:46.550
والعراق ويعنون به السواد دون الحيرة والشام ومصر لا يجوز التملك في هذه الاربع مكة لكونها نفعا عاما والثلاث الباقية لكونها فتحت عنه والف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة ثلاثة وثلاثين والف من الهجرة كتابا سماه تهذيب الكلام

97
00:27:46.900 --> 00:28:00.750
تتمة السرع يعني نسيت الان في قضية لما تنازع بعض فقهاء المذهب ما المراد بمصر التي لا يجوز بيعها فقال بعض المتأخرين ان المراد بها مصر التي كانت في عهد عمر وهي آآ

98
00:28:01.200 --> 00:28:14.050
هي عين شمس او جيزة انا ما اعرف اصلا ما طبقته لكن ما تدخلت ولكن يقولون فرد عليهم مرعي ابن يوسف قال لا بل مصر كلها هي من ذلك الرواية الثانية في المذهب اختار شيخ الاسلام ابن تيمية

99
00:28:14.150 --> 00:28:29.050
ان هذه المدن الثلاث لم يتكلم عن مكة اذا اقطعها ولي الامر فانه يجوز تملكها قال وقد اقطعت ولا يسع الناس ذلك طبعا تعرف ان احمد كان له بيت في بغداد. وبغداد من السواد

100
00:28:29.700 --> 00:28:42.900
مع تملكه للبيت يرى ان تملكه من باب الاختصاص فماذا كان يفعل؟ كان يأخذ كل سنة الخراج ويجعله في بيت مال المسلمين هذا هو الورع ولذلك يا شيخ خذ قاعدة

101
00:28:43.100 --> 00:28:57.950
المرء اذا تورع في ماله وخاصة ما يأكله وما يشربه بورك له في كل ما يخرج منه يعني هؤلاء الائمة اظن ما سادوا الا بورعهم في اكلهم الورع الذي بعلم ليس الورع الذي بجهل

102
00:28:58.000 --> 00:29:14.000
بورع بجهل هذا كله الورع الذي بعلم ولذلك يعني انا اكرر قصة دائمة يعني تنقل نقلها بالملقن في العقل المذهب عن الجويني ابي المعالي ان ابا المعالي الجويني كان رجل فصيح

103
00:29:14.150 --> 00:29:30.500
بل هو عالم من علماء الشافعية كما لا يخفى عليك والشافعية اذا اطلقوا لفظة الامام لا يعنون بها الامام الشافعي وهذا من عجائبهم يسمونه الشافعي الشافعي والامام الجوهري اذا قالوا الامام كذا سكت كثير من الطلبة

104
00:29:30.850 --> 00:29:42.350
يقرأ في كتب الشافعية الامام يقصدون به الشافعي لم اجده في كتب الشافي لا يقصدون بالامام الجويني ارجع نهاية المطلب. عموما هذا الجويني كان رجلا عالما لا يشق له غبار ولا شك

105
00:29:43.150 --> 00:30:03.200
فكان احيانا يتكلم في درسه فيأتيه تأتأة وفأفأفأة في كلامه فكان يقف ويقول كلام في نفسه كانه يؤنب نفسه فيقول هذا من اثر المصة فجاء احد الطلاب قال يعني لاحظت كل ما وقفت في الدرس قلت هذه الكلمة ما معناها

106
00:30:03.450 --> 00:30:20.000
قال ان ابي وابوه معروف من ائمة الفقه ومن امة ايضا المعتقد فانه ابو محمد الجوين له كتاب في اثبات الصفات على طريقة السلف اه فان ابي الشيخ ابو محمد الجويني صاحب كتاب السلسلة ستطبع قريبا ان شاء الله. في رواية يوم الوجهين عند الشافعية

107
00:30:20.100 --> 00:30:39.700
كان رجلا صالحا وكان حري يعني معنيا الا يطعمنا الا حلالا ولما كنت صبيا او رضيعا دخلت جارتنا وكانت تأكل الربا وجدتني ابكي القمتني ثديها. وجدتني ابكي فالقمتني ثديها فارتظعت. فلما جاء والدي

108
00:30:40.200 --> 00:30:53.800
اراد ان علم بالخمر اراد ان يخرج هذا الحليب الذي ارتظعته فما استطاع ان يخرج الا بعضه. قال فما بقي من ذلك الحليب اجد شؤمه اجد شؤمه في هذا اللفظ الذي اقوله

109
00:30:54.300 --> 00:31:04.950
ولذلك تجد يعني احمد مع حرصه نقول احمد ليس هو الوحيد لكن غيره كثير من الائمة الشافي وغيره تجد ان احمل معه حرص ان لا يكتب كلامه حرص الا يؤلف كتابا في الفقه

110
00:31:05.050 --> 00:31:20.900
الا انه نقل عنه من المسائل وخرج على كلامه وفهم اصوله الشيء الكثير حتى نسب هذا المذهب الذي هو في الحقيقة اقرب لمذهب اهل الحديث الى طريقة احمد في هذا المسلك وهذا ربما في عنايته ولذلك الانسان يحرص في الحلال والحرام

111
00:31:21.200 --> 00:31:33.050
وخاصة ما قلت لكم قبل قليل ما تأكل ثم ما تلبس ثم ما تسكن. ثم عاد في سيارتك امرها سهل السيارة ولكن انظر في حلالك ليس كل المال واحد. وبعض الصالحين اعرفه

112
00:31:33.150 --> 00:31:46.650
لا يخلط ماله بل يجعل ما له انواع في مال يعرف انه اطيب الكسب. فيجعله لمصرف معين ومال يعرف ان فيه هو حلال لكنه ليس من اطيب الكسب فيجعله في مصرف اخر

113
00:31:46.950 --> 00:31:57.550
فهذا يجعله لشيء وهذا يجعله لشيء موجود من الصالحين من يعيش معنا في الرياض وفي غيره. المقصود من هذا انك يعني المقصود الحرص على الحلال والحرام. ما ادري ايش تطلعنا عليها

114
00:31:57.850 --> 00:32:14.550
اللي هو قضية مكة والمدينة انت هنا سم شيخ السمن نعم من الطوافين قصدك يا شيخ المذهب وان كانت حية وان كانت حية ولذلك عندهم تعرفوا قصتهم اذا سقطت ثم خرجت فان كان مما يقبض

115
00:32:14.650 --> 00:32:30.550
مسكتيه يعني اليتيه تعرف كلامه؟ يفرقون بين نوعين من من الحيوانات يقول ان بعض الحيوانات اذا سقطت في الماء قبضت اليتيها فلا يخرج منها شيء. وبعضها لا تقبض اليتها وذكروا ان الفأرة من النوع الذي لا يقبض اليته فينجس

116
00:32:31.350 --> 00:32:46.450
واما الهر فهو من النوع الذي يقبض اليتيه. فاذا سقط في الماء ثم خرج لا ينجسه سؤره المذهب حملوه على السور يعني اذا شرب به وشرب من ماء سؤره او اكل من من خبز

117
00:32:46.500 --> 00:33:04.650
انا اذكر الحين صغار احيانا بزيت الخبز يأكله الفأر نأكله بعده سؤره طهر اذكر بيتنا في مكة كله فئران. نأتي نأتي للطعام الجلد اكل بعضه نعم عينها نجسة نجسة تعرف الرواية الثانية اللي هي العبرة بالتواضع الحجم او غيره

118
00:33:04.900 --> 00:33:24.300
نعم الطواف وهو طاهر وعلى ذلك فان كل ما باشر الادمي فهو طاهر العرق. الرواية الثانية شيخ السمير العرق طاهر عرق البغل طاهر ما عدا ما اجمع نجاسته كالبول والعذرة. عراقه بعض شعره شعره طاهر. يرى شيخ الاسلام ان شعر طاهر من البغل ونحوه

119
00:33:24.400 --> 00:33:39.250
المذهب هو نجس لكن يعفى عنه للضرورة فقط في البغل الذي يركب السؤر في الكل وفي البغل يعفى عنه للظر ما في احد يقول يركب بغل ويأتيه عرق فنعفى عنه للظرورة العامة ها

120
00:33:39.650 --> 00:33:58.150
سوء الفأر يعني اذا شرب من ماء او قط اشرب من ماء هل محكوم بنجاسته الكلب اذا سؤره نجس هل الفأر مثله؟ لا او اكل من خبز هل لابد ان تقطعه وترميه؟ الكلب لو اكل من شيء خذه وارمه. طرف او تغسله. اما غير اما الهر فما دون

121
00:33:58.600 --> 00:34:19.100
او سائر الطوافات هذا الرواية الثانية فتأكله مباشرة نقله منصور في كشاف الخنان. منصور هذا توجيه منصور في كشاف القنم ولم يذكر آآ توجيه ابن قدام اخر  ثلاث اشياء اشياء حسب ما في

122
00:34:19.250 --> 00:34:35.750
المقنع تعليق اللي قلناه اول اول شيء قلنا في قصة جابر بعتك اذا جاء فلان بعتك اذا رضي فلان اذا رضي والدي المذهب عقد غير صحيح اذا رضي ابوك جدد العقد

123
00:34:36.300 --> 00:34:49.250
الرواية الثانية نعم يصح ولكن لا يكون لازما ولا مترتب عليها اثاره حتى تنشأ ارادة جديدة لا الشرط الواحد مقبول في المذهب. الجمهور ما يقبلون شرط حتى شرط ما يقبلون

124
00:34:49.650 --> 00:35:03.300
الجمهور ما يقول شرط المذهب يعني ارادوا ان يقاربهم متأخرون فقالوا شرط. يقول شيخ الاسلام نصوص احمد لم تقيد بشرط والادلة كلها على جواز الشرطين واكثر فهم يقول لا يجوز شرط

125
00:35:03.400 --> 00:35:14.600
ليس من مصلحة العقد الا واحد اكثر من واحد لا يصح اثنين ما يصح. الحين رح اي يا شيخ اي بيع في خمسة شروط يعني لو رحت لواحد قلت له اشترط عليك

126
00:35:15.550 --> 00:35:33.750
تنقله الى بيتي مثلا واشترط عليك ان تصبغه بوية ما يصح العقل قوله لكن العقول الثانية صح المسلمين المسلمون كلهم عليه شرط تمليك قيل الاخ نبدأ بالذين منعوه الذين منعوه

127
00:35:33.900 --> 00:35:42.150
هل ستأتي معنا في الدرس القادم؟ بيعتين في بيعه خلنا نتكلم عنها بدك الاسبوع الجاي اتكلم عنه في بيعته في بيعه لان خلنا نفهم بيعتين في بيعه قبل في شي مشايخ؟

128
00:35:42.550 --> 00:35:46.850
طيب سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يلا سم يا شيخ نمشي انا واياك