﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.950
قال باب احكام الربا والربا آآ في اللغة هو الزيادة وفي الاصطلاح ينقسم الى قسمين ربا الفضل وربا ايش ان نسيء ربا الفضل وربا النسيان وربا الفضل هو الزيادة في احد الربويين عند مبادلته بجنسه

2
00:00:25.000 --> 00:00:46.650
الزيادة في احد الربويين عند مبادلته بجنسه كبر ببر مثلا صاعا من البر بصاع ونصف من البر وهذا ربا فضل هبة زيادة لمن نسيء هو التأخير في قبض احد الربويين

3
00:00:46.900 --> 00:01:07.700
بمبادلته بغير جنسه مع اتفاقه معه في علة ربا الفضل مع اتفاقه معه في علته بالفضل هو التأخير في قبض احد الربويين بمبادلته بغير جنسه مع اتفاقه في علة ربا الفضل

4
00:01:08.800 --> 00:01:31.550
يعني مثل ايش بر بايش ها بذهب وفيه يحصل بنسيها الذهب موزون ولا ما كاين ها موجود ده موزون والبر اكيد ما يحصل هذا لا ربا لا نسيئة ولا ايش؟ ولا فضل. لكن لو كان بر بتمر مثلا

5
00:01:31.750 --> 00:01:48.050
هذا مكيل وهذا مكيل يجوز التفاضل يجوز عاشر اصع من البر بصاع من التمر لكن يشترط ايش؟ التقاوض قبل ايش؟ التفرق. يشترط التقابض قبل التفرق هذا الباب سأذكر فيه ضوابط كعادة مشايخنا

6
00:01:48.150 --> 00:02:10.850
يذكرون في باب الربا ضوابط وانا ساتناول مسائل مسائله بالضوابط. الضابط الاول نقول العلة في الذهب والفضة الوزن وفيما عداهما الكيل العلة في الذهب العلة الدبوية يعني في الذهب وفضة الوزن وفيما عداهما يعني عاد الذهب والفضة

7
00:02:11.750 --> 00:02:34.150
العلة فيها ايش الكي ما هو عدد الذهب والفضة التي ورد في الحديث الاصناف الستة البر والتمر شعير والملح هذي كلها مكينة شو الفرق بين ماكينة ووزون ما الفرق بينه كمان

8
00:02:39.300 --> 00:03:04.800
احسنت يعني بالحجم المكيل بايش يقاس بالحجم. واما الموزون فيقاس بايش؟ بالثقل. بالثقل قال يجري الربا في كل مكيل وموزون ماكيروموس متى ما كان مكيلا او موزونا فهو يجد فيه ربا. قال ولو لم يؤكل. فالمكين ثم مثل المكينات كسائر الحبوب. كل الحبوب مكينات

9
00:03:05.150 --> 00:03:28.550
والابازيد والمائعات الالبان والادهان لكن الماء ليس بربوي ليس به لانه كما قالوا لا يتمول في العادة ليس له قيمة في العادة ومن الثمار يعني مكيلة ايضا كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم

10
00:03:28.600 --> 00:03:51.700
والزرور والعناب والمشمش والزيتون والملح ومن الموزون؟ قال طبعا كل هذه من يقنع عصرها من الاقناع والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر وايش عندكم ايش؟ القنب ها

11
00:03:52.350 --> 00:04:11.300
والقنب وانا عندي العنب قضى طبعا والقنب قال والشمع  اه طبعا لا شك انها خطأ لان الفواكه ليس فيها ايش لا يجري فيها الربا الا العنب اذا تحول الى ايش

12
00:04:11.750 --> 00:04:26.400
زبيبها تقدم في الثمار قال كذا والزبيب فلا شك يعني الان في نظري انها ليست بصحيحة القنب اولى ولا ندري ما هو القنب قال والشمع والزعفران والخبز. انتبهوا الخبز لا تنسونا. يعني بيجيني مسألة خاصة

13
00:04:26.800 --> 00:04:45.100
الخبز اه والجبن الجبن ايضا موزون يعني الخبز اللي في بقالة الان هذا عند الفقهاء ايش موزون مع الناصرة شنو اصله الكيل اصله طحين قبل ان يكون خبز ايش هو طحين والطحين ماكينة

14
00:04:45.450 --> 00:05:05.500
ما كاين ومع ذلك يقولون ايش؟ يتحول الى موزون. كذلك التمر هو ايش مكين لكن لو كنز ها واصبح فيها اكياس صار ايش يقولون يتحول الى موزون حتى الفقهاء يذكرون هذه

15
00:05:06.500 --> 00:05:23.350
قالوا ما عدا ذلك متقدم فمعدود يعني لا يجري الربا في المعدود ما يجري فيه قال ولا يجري فيه اي يعني معدود الربا ولو مطعوما كالبطيخ مثلا. يجوز انك تبيع بطيخة بايش؟ بثنتين

16
00:05:23.550 --> 00:05:52.850
والقثاء القصة نوع من انواع الخيار قال والخيار والجوز والبيض البيض يجوز تبيع خمس بايش بعشر ما يجري الربا والرمان   ولا فيما اخرجته الصناعة عن الوزن هذا الضابط الثاني ما اخرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي هذا الضابط الثاني

17
00:05:52.950 --> 00:06:21.000
ما اخرجته الصناعة عن الوزن فليس بربوي الثياب قال والسلاح والفلوس والاواني غير ذهب الفضة الثياب قبل ان تكون ثياب ما هي ها قطن قطن والقطن موزونة ومكين  ثلاثين ريال

18
00:06:21.200 --> 00:06:42.000
موزون القطن موزون طن من القطن يقول وين الاثقل؟ طن من القطن والاطن من الحديد. نفس الشيء طيب الثياب اذا اصلها ايش؟ قطن لما كانت قطن كانت ربوية لكن لما اخذنا منها يعني صنعنا منها ثياب صارت ايش

19
00:06:42.200 --> 00:07:04.600
غير ربوية لا يعني يجوز تبيع ثوب الدف مثلا تسويه من الاصيل يجوز تبيع ثوبين بثلاثة باربعة. السلاح السلاح قبل ان يصنع ما هو اصلا الحديد الحديد موزون ويجب فيه الربا عند مبادرته بجنسه. لكن لما حولناه الى سلاح او مثلا حولناه الى صحون كما سألتكم الف اواني

20
00:07:04.850 --> 00:07:20.800
او دلال هذه الدلال الرسلان النحاس هذه كلها اصبحت غير ايش؟ يعني يجوز تبيع دلتين من رسلان بيدل من؟ من السيف. من السيف ما شاء الله عليك. عارف الماركات  الظاهر حتى رسلانه يسوي السيف

21
00:07:20.900 --> 00:07:40.050
ولا لا ايش سويه نسيبه الحين قال والفلوس الفلوس كانت في السابق تضرب من النحاس قال والاواني غير الذهب والفضة. الذهب والفضة الذهب والفضة حتى لو خرجت عن الوزن فلا زال يجري فيها ايش

22
00:07:40.450 --> 00:07:55.300
الربا يعني مثلا اه قطعة من الذهب صنعنا منها خاتم صنعنا منها ايش؟ خاتم صار خاتم من ايش؟ الذهب. هل يجوز ان يبيع هذا خاتم الذهب؟ خمسة غرام بخاتم من الذهب

23
00:07:55.400 --> 00:08:16.000
سبعة جرام يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. وهو الصحيح الذي تدل عليه السنة. شيخ الاسلام يرى انه يجوز لان الصناعة يقول مؤثرة المذهب هو الصحيح والاقرب الدليل انه لا يجوز حتى توزن. لا بد من الاستواء في الوزن. قال غير الذهب والفضة

24
00:08:16.000 --> 00:08:38.500
حتى الفضة نفس الشيء لو اخرجتها الصناعة عن الوزن خواتيم ما يجوز ان نبيعها الا بالوزن فقط. الضابط الثالث قال فاذا بيع نقول يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطه

25
00:08:38.700 --> 00:09:00.650
قال رحمه الله فاذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر او الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين. الشرط الاول المماثلة في ايش بالقدر. المماثلة في القدر عندنا لابد تكون بايش بالمعيار

26
00:09:00.950 --> 00:09:19.100
الشرعي بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي للذهب والفضة الوزن وما هو المعيار الشرعي البر ها الكي  لا بد مثلا يعني عندنا ما في مثلة ما تحصل مثلا بالكيل مع في الذهب والفضة مستحيل ما في ما تحصل مثلا ابدا

27
00:09:19.300 --> 00:09:57.900
القدر الشرط الثاني قال والقبض قبل ايش؟ التفرغ الضابط الرابع نقول يصح بيع الجنس الربوي بجنس اخر مماثل له في العلة متساويا او متفاضلا   ها كيف  المفروض تعصى  شسمك محمد

28
00:09:58.450 --> 00:10:22.650
طيب  الضابط الرابع يصح بيع الجنس الربوي بجنس اخر مماثلا له في العلة متساويا او متفاضلا بشرط واحد وهو التقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق وهذا ذكره بقوله واذا بيع

29
00:10:22.750 --> 00:10:39.550
بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير ذهب وفضة اختلف الجنس لكن استويا في العلة. العلة في الذهب هي ايش والفضة هي ايش؟ العلال وزن. فهنا يشترط الشرط وحده وهو ايش

30
00:10:40.050 --> 00:10:58.150
تقابل قبل ايش؟ التفرق. وبر بشعير. العلة في البر ما هي  الكيل والشعير قيل لكن هل يجوز آآ التفاضل؟ خمس اصع من البر بخمس اصع بسبع اصع من الشعير يجوز لكن يشترط ايش؟ التقابل قال

31
00:10:58.150 --> 00:11:19.900
شرط بشرط القبض قبل التفرق قال وجاز التفاضل يعني يجوز انك تزيد في القدر. الضابط الخامس الضابط الخامس يجوز بيع الجنس الرووي بجنس اخر مخالف له في العلة متساويا او متفاضلا

32
00:11:20.650 --> 00:11:43.550
بدون شروط يصح او يجوز بيع الجنس الربوي بجنس اخر مخالف له في العلة متساويا متفاضلا بدون شروط. وذكر ذلك او ذكر هذا بقوله وان بيع المكيل بالموزون تبر بذهب مثلا

33
00:11:43.700 --> 00:12:02.900
البر علته الكيل والذهب علته الوزن هذا لا يشترط شيء لا يشترط التماثل في القدر ولا يشترط التقابض في ايش؟ في المجلس. قال مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبر لا يأتي بينهم لا يريب الفضل ولا يريب النسيان

34
00:12:03.250 --> 00:12:31.350
الظابط السادس يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي. يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي يشترط لجواز بيع الربوي بجنسه المماثل يا محمد سجل. بنحاول نسأل علشانك

35
00:12:31.750 --> 00:12:57.350
عشان ترجع للتسجيل. التسجيل عندك  يشترط لجواز بيع الروا بجنس مماثل التساوي في القدر بالمعيار الشرعي وذكرنا ان المعيار الشرعي في الموزونات ما هو الوزن ومعيار الشرعي في المكيلات الكي. قال ولا يصح. ذكر هذا الضابط بقوله ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا

36
00:12:58.200 --> 00:13:15.500
ولا الموزون بجنسه كي لا ما يجوز انك تبيع مثلا اه تمر بتمر بالوزن ما يجوز ما يجوز لانه مستحيل ان يحصل ايش؟ التساوي ما يصير تساوي ابدا لكن لو كان في الصاع

37
00:13:16.750 --> 00:13:32.200
لو عندنا صاع في حدا عنده صاع ولا مد في سند محل عنده مد كتير عنده طيب لو تجيب الاسبوع القادم جيد وتجيز الاخوة ايضا وعلى حسابك تسوي الودود الله يجزاك خير

38
00:13:32.750 --> 00:13:46.000
ان انا في مكة رحت قالوا لي ميتين ريال  عشان يقولون يكتبون السند على المد كله قلت ما ابغى السند ذا ما ابغى كتاب يعني جيد تجيب لنا المد عندك

39
00:13:46.700 --> 00:14:07.050
كم المدة وزنتها يعني قصته بشيء اللي صاحبنا يقول انه عشر بيالات بادرين المد الواحد يقول عشر بيالات يعني انت وضعت فيه رز فرأيت انها عشر بيانات ما ادري هل انت اللي عندك عشر ولا عدل فيه شك

40
00:14:07.200 --> 00:14:29.300
والله طيب جيد تجيب لنا الاسبوع القادم وجزاك الله خير يعني. ناخذ ونسوي عليه ولا   والله جيد تسوي لنا على حسابك يا شيخ للمجموعة    ولا على حساب الدورة يا شيخ عم كلم الجاليات

41
00:14:30.700 --> 00:14:51.600
طيب اذا المد هذا مثلا المد يجوز انك تضع تمر فيه ويعني مثلا عندنا تمر لزيز مثلا بالاحساء وخلاص لا يجوز تبيع هذا بهذا الا بايش هذا المد اما تأتي الميزان وتوزن كيلو بكيلو مثل اللي عندنا الان ما يصلح ما يجوز اصلا

42
00:14:51.650 --> 00:15:03.800
ولا احد يظنه في راجح ومرجوح هذي وردت فيها السنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين لنا ما يحسوا التساوي عندهم الا بالحجم في الماكينات. اما الموزونات فيحصل بايش

43
00:15:03.850 --> 00:15:27.450
بالثقل شوف الان في تجار الذهب الان في السوق كل عندهم ايش اجهزة لوزن الذهب. بس انتبه الواحد اجي يشتري ذهب مروحة لان المروحة تأثر على الاذان على الميزان دقيق جدا. لذلك بعضهم بعض يعني بعض الباعة نسميه ديانتهم. يضع من امانته فيها امانة يعني يضع

44
00:15:27.450 --> 00:15:52.550
الميزان تحت الزجاج حتى لا يأتي ايش الهواء ويؤثر لان الغرام الواحد مية وخمسين مشكلة لو يجيه مروحة طيب ولا الموزون بجنسه كيلا؟ الضابط السابع بيع اللحم باللحم هذا نذكره كمسألة لكنه ضابط

45
00:15:52.650 --> 00:16:10.750
بيع اللحم باللحم انا ذكر فيه عدة مسائل قال ويصح بيع اللحم بمثله اللحم موزون او اه مكيل موزو اللحم موزو والى الان يعني كم كيلو تبغى كيلوين خمسة كيلو لكن لو فرمناه يا شيخ

46
00:16:11.150 --> 00:16:35.350
صار مفروم تحولنا ها؟ مكين يكون مكين. شيل منو لا نزال فعلا هذا هو للحقيقة انه موزون يصح بيع اللحم بمثله اذا نزع عظمه اذا نزع عظمه لانه مع العظم ما يحصل تساوي ما يحصل ايش؟ التساوي

47
00:16:35.900 --> 00:16:53.100
والمسألة الثانية التي في اللحم قالوا بحيوان من غير جنسه. والمذهب عندنا ان اللحم اجناس باختلاف اصوله اجناس يعني كل حيوان لحمه جنس يعني البقر لحمه جنس يختلف عن لحم ايش

48
00:16:53.250 --> 00:17:10.150
الغنم يعني يجوز اني ابيع لحم غنم خمسة كيلو بكيلوين من لحمة ايش؟ الابل او البقر. يجوز لكن يشترط ايش لا ما يشترط تماثل يشترط التقابض قبل التفارق لانه ايش

49
00:17:10.200 --> 00:17:30.250
موزون فهو لحم يعني اللي يشوفه او تسمية في العرف لحم لحم لكن اللحم عندنا اجناس في اختلافي اصوله باختلاف اصوله وبحيوان من غير جنسية يجوز بيع اللحم خمسة كيلو من اللحم بحيوان من غير جسة كيلو خمسة كيلو من لحم البقر بشاة مثلا

50
00:17:30.300 --> 00:17:54.500
يجوز لكن خمسة كيلو من لحم الغنم بش يصح او لا لا يصح لا يصح  الظابط الثامن نقول يجوز بيع فرع بفرع مثله بشرط امكان التساوي يجوز بيع فرع بفرع مثله بشرط امكان التساوي

51
00:17:55.550 --> 00:18:13.650
احنا المذهب عندنا ان فروع الاجناس اجناس ايضا كيف الفرع؟ يعني الفرع هو ما يتفرع من اصل كما سيذكره مؤلف قالوا يصح بيع دقيق ربوي دقيق البور مثلا بدقيقه يعني بدقيق البر دقيق بر بدقيق بر

52
00:18:13.850 --> 00:18:37.850
بشرط يقول اذا استويا بايش؟ في النعومة يشترط مكان التساوي اما اذا لم يمكن التساوي فلا يصح الدقيق هذا فرع من ايش؟ مأخوذ الدقيق من ختم الخبز بالعكس الدقيق مأخوذ من ايش

53
00:18:38.850 --> 00:18:56.550
الطحين هو الطحين الدقيق وطحين مأخوذ من ايش من قمح مأخوذ من القمح من البر يعني  فلا يجوز هذا الدقيق هذا يسمونه فرع فرع. وبعض الاجناس لها فروع كثيرة يعني مثل الحليب مثلا

54
00:18:56.800 --> 00:19:21.450
الحليب هذا الذي يخرج من ان البقرة او من الشاة يستخرجون منها عدة اشياء شنهي ها اللبن هو حليب نفسه هذا مكيل اللبن مكيبن الجبن ايش؟ موزون ايظا ايش الزبدة ايضا موزون ولا مكينة؟ ها؟ موزونة

55
00:19:21.500 --> 00:19:43.450
الاقط ماكينة مزنقة ها مكاين وايضا قشطة قشطة ماكينة موزونة موزون موزون هذه الامور الخمسة فروع عن ايش؟ الحليب اللي هو يسمونه فقهاء اللبن ما يسمونه الحليب يسمونه اللبن قال ويصح بيع دقيق لبوب دقيق اذا استمع نعومة

56
00:19:43.550 --> 00:20:08.050
او خشونة اذا استوى في الخشونة الان يستطيعون يسوونه بالالات الطواحن. قالوا ورطبه برطبه العنب بالعنب الرطب بالرطب ويابسه بيابسه الزبيب الزبيب يشترط ان تكون لبس واحد متفق سيذكر ما يقال عصيري بعصيره كعصير عنب بعصير عنب ومطبوخه بمطبوخه

57
00:20:08.750 --> 00:20:29.550
اذا استويا نشافا او رطوبة. يشترط الان يستطيعون بالدقة الان يستطيعون ان يجعلوا ايش هذين المبيعين مستويان في الرطوبة في النشاف الضابط التاسع الظابط التاسع نقول لا يصح بيع فرع باصله لعدم امكان التساوي

58
00:20:30.850 --> 00:20:53.500
لا يصح بيع فرع باصله لعدم امكان ايش؟ التساوي. يعني الزبد مثلا هل يجوز ان نبيعه بالحليب باللبن ما ما يجوز هذا اصلا ما العلة مختلفة. ما يجوز. هو مثل مؤلف قال ولا يصح بيع فرع باصله كزيت بزيتون. زيت زيتون

59
00:20:53.500 --> 00:21:18.350
لا يصح ان نبيعه بايش بزيتون بزيتون. طيب الزيتون مكيل او مزون تكريم ها نرجع ها ما كاين ما كاين الزيتون ما كاين ذكر مؤلف والزيت طيب زيت زيتون مكين ولا موزون

60
00:21:18.650 --> 00:21:35.050
اكيد مايعات خذها قاعدة ريحوا انفسكم المائعات كلها ايش مكيلة قال وشيرج اللي هو زيت السمسم هذا الشيرج زيت السمسم بسمسم لان هذا فرع لا يباع باصله وجبن بلبن هذا جاب المثال

61
00:21:35.500 --> 00:22:04.950
وخبز بعجين خبز بعجين وزلابية بقمح ماذا تعرفون الزرابي انتوا ولا تعرفون الزلابية؟ الحساوية يعرفونها  معروفة عمر معروفة ها شلون لونها برتقالي ما شاء الله انت الدوحة تعرف الزلابي طيب وانت طارق تعرف الزلابية

62
00:22:06.150 --> 00:22:20.550
جيد نجيب لك وسوق عطني خمسة ريال ما راح اجيب لك عسل عطني خمسة ريال واجيب لك انا ولا الشيخ احمد كالعادة مع المد ياتي بسلامة. طبعا لا يستطيع الشيخ ينكر انه يعرف الزلابية

63
00:22:21.200 --> 00:22:46.700
الظابط العاشر اه ظابط العرش لا تصح المحاقلة لا تصح المحاقلة لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع بين الجنسين. الظابط العاشر لا تصح المحاقلة لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع بين

64
00:22:46.800 --> 00:23:05.750
الجنسي وذكر ذلك او هذا ذكره بقوله ولا بيع الحب المشتد بجنسه لا يصح باي حال بمشتد بجنسه. كيف يعني؟ هذا عندي مثلا انا شعير الان وهو الان مزروع في الارض مزروع

65
00:23:06.400 --> 00:23:26.700
السناب الموجودة يجيني واحد يقول لي هذا الان خمسة كيلو من الشعير بخمسة كيلو من هذا الشعير يصح ولا يصح لا يسع لماذا لعدم مكان ايش كيف درينا ان هذه المساحة اللي ستأخذها انها خمسة كيلو في

66
00:23:26.750 --> 00:23:43.150
طبعا بالكيلو ما يصح طبعا لابد من ايش؟ من الكيلو قال انا عندي خمس اصبع من الشعير اشتري بعطيك اياها وباخذ هذي القطعة السنابل من الشعير هذي كلها باخذها لي مقابل هذا هذا محاقنة بيع ايش

67
00:23:43.400 --> 00:24:00.100
الحب المشتد  بجنسه بجنسه هذا ما يمكن ما يمكن التساوي لعدم وجود المعيار الشرعي في البيع ما يمكن لنكيلها ما يمكن ويدل على ذلك حديث انس رضي الله عنه مرفوعا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ايش؟ المحاقلة من رواها

68
00:24:00.100 --> 00:24:22.550
ها ما روى الحديث انا عندي في البخاري ما ادري عاد انتوا اخبر متفق عليها طيب ايش اه جميل قال ويصح بغير جنسه يصح ان تبيع هذا الشعير بخمس اصع من ايش؟ من البر

69
00:24:22.600 --> 00:24:47.200
يصح يصح. قال الظابط الحادي عشر لا يصح بيع الربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما الظابط الحادي عشر لا يصح بيع الربو بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما

70
00:24:47.850 --> 00:25:10.200
وهذا ذكره بقوله ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة المراد بالعجوة التمر العجو المعروف مدعجة ننتظر الشيخ احمد يجيب له مدة عشان نضع فيه مد عجوة

71
00:25:10.250 --> 00:25:33.350
ودرهم لا يجوز بمثلهما يعني مد عجوة مع درهم بمد عجوة مع درهم ما يجوز ما يجوز ايضا قال او دينار ودرهم بدينار الدينار معه من غير جنسه اللي هو الدرهم. بدينار لا يصح لا يصح. لعدم امكان ايش

72
00:25:33.750 --> 00:25:56.350
او لعدم وجود التساوي قال ويصح اعطني ايش عندكم  ايوا نعم. ويصح اعطني بنصف هذا الدرهم يعطيك درهم تقول له اعطني نصف درهم رجع لي نصف درهم وبالنصف الاخر ايش

73
00:25:56.550 --> 00:26:16.300
جلوسا وبالنصف الاخر فهذه كالمستثناة من آآ مسألة من هذا الضابط الحادي عشر قال لوجود التساوي يقول لان ذلك منزلة عقدين بنزلة عقدين صرف نصف بنصف والثاني بيع الفلوس بالنصف الاخر من الدرهم فليس من مسألة مد

74
00:26:16.350 --> 00:26:34.950
عجوة ثم تكلم رحمه الله عن الصرف فقال ويصح آآ الصرف طبعا هو بيع النقد بالنقد من جنسية وغيره قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا

75
00:26:35.600 --> 00:26:57.750
متماثلا وزنا لا عدا  ما يجوز بالعد طيب الان الصناعة اخرجتهم عن الوزن اخرجتهم عن الوزن الى صار معدود وكان موزون ثم لما صغناهم دراهم الدنانير صارت معدودة. ايوا الذهب فضة يجري فيهم الجبال

76
00:26:57.750 --> 00:27:17.350
بالوزن. وزنا لا عدا لجهالة المماثلة كما قال ابن عوض قال الشرط الثاني هذا التماثل والشرط الثاني بشرط القبض قبل التفرق ما الذي يدل عليه هذا من يحفظ الدليل في في هذه المسألة

77
00:27:23.450 --> 00:27:38.550
وذكرنا ان شيخ الاسلام يقول اذا اخرجته الصناعة عن وزن فضة يجوز لان الصناعة لها سعر. تمام حديث فضال بن عبيد من يعرف حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه

78
00:27:40.650 --> 00:28:09.000
هم طيب ننتظركم الاسبوع القادم غيرهم حديث القلادة الجميل انه باع قلادة اشترى قلادة بكم باثني عشرة دينارا قال اشترى اه اشتريت قلادة باثنتي عشر دينارا فيقول فيها ذهب وخرز

79
00:28:09.100 --> 00:28:25.450
فيها ذهب وهذي قلادة فيها ذهب مثل فصوص الان ذهب وخلاص يقول ففصلتها يعني فصلت الخرز عن الذهب فوجدت ان وزنها اكثر من ايش؟ اثنتي عشرة او اثني عشر دينارا فقال صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى ايش

80
00:28:25.500 --> 00:28:40.950
تفصل وهذا ياما يدل على مدة عجوة لا لا يجوز تبيع الذهب بغير ما ومعه من غير جنسية لان هذا سيؤثر في الوزن ولو ان يعوض احد النقدين عن الاخر

81
00:28:41.450 --> 00:29:03.200
يجوز اذا كان عندك مثلا في ذمتك الان دنانير اريد ان اخذها منك ايش دراهم قال بسعر يشترط ان يكون بسعر يومه يعني يوم الاقتضاء يوم الاخذ منك ما يزيد ولا ينقص ما يزيد ولا ينقص. والشرط اه الثاني ان يحظر او يحظر احد

82
00:29:03.400 --> 00:29:11.850
النقدين في المجلس