﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى باب السلم. نعم في المنزل المنزل آآ يعني مقابل قرب مسجد مقابل المحراب من الجهة الغربية. وصلنا الى باب السلم قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:20.150 --> 00:00:47.650
باب السلف السلم معناه في اللغة مأخوذ من التسليم والاسلام ويقال السلف بالفاء قال بعض اهل اللغة السلام لغة اهل الحجاز والسلف بالفاء لغة اهل العراق   ولكن هذا محل نظر

3
00:00:48.650 --> 00:01:13.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي لغة اهل الحجاز ام لغة اهل العراق؟ لغة اهل الحجاز. فهذا ينقض هذه المقولة التي قالها بعض اهل اللغة. ولهذا فالصواب ان

4
00:01:14.650 --> 00:01:40.350
السلم والسلف بمعنى واحد في لغة اهل الحجاز ولغة اهل العراق السلم والسلف بمعنى واحد في لغة اهل الحجاز ولغة اهل العراق على ان السلف ايضا يطلق على القرظ ولا زال الان عند العامة يقول سلفني. سلفني يعني اقرضني

5
00:01:40.750 --> 00:01:54.450
ومن اطلاقات السلف بالفاء على القرض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. المقصود به يعني قرض لا يحل قرظ وبيع فهنا قول من اسلف المقصود من اسلم

6
00:01:55.250 --> 00:02:26.500
وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد  وسمي سلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن طيب ما معنى السلم يعرف الفقهاء السلم بانه عقد على موصوف في الذمة مؤجل

7
00:02:26.550 --> 00:02:52.200
بثمن مقبوض في مجلس العقد تعريف مرة اخرى عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد طيب نوضح التعريف  عقد على موصوف اي انه لا بد ان ان يقع العقد على موصوف غير معين

8
00:02:53.700 --> 00:03:19.600
فلا يصح السلام على معين  على موصوف في الذمة احترازا من الموصوف المعين كأن يقول اسلمت اليك كذا بالسلعة المعينة في المكان الفلاني. فهذا لا يصح السلام فيه مؤجل لابد من التأجيل

9
00:03:19.700 --> 00:03:40.100
فلا يصح السلام السلم حالا وهذا فيه خلاف وسنأتي ان شاء الله سنتكلم عنه في الشروط بثمن مقبوض في مجلس العقد اي لابد ان يكون رأس مال السلام ثمن مقبوضا في مجلس العقد. لانه اذا لم يكن مقبوضا في مجلس العقد تصبح المسألة من قبيل بيع الدين بالدين

10
00:03:40.100 --> 00:04:07.450
وهذا ايضا سنبينه ان شاء الله في الشروط طيب نوضح هذا المثال نوضح السلام بمثال اتى رجل الى اخر واعطاه عشرة الاف ريال نقدا على ان يعطيه مئة كيلو تمر من النوع السكري

11
00:04:07.500 --> 00:04:35.900
في شهر اه مثلا رجب من العام المقبل قال في واحد رجب من عام الف مثلا واربع مئة واثنين وثلاثين مثلا  هذا هو السلام هذا هو السلام. فقدم له الان عشرة الاف نقدا على ان يعطي تمرا من نوع كذا

12
00:04:35.950 --> 00:05:00.650
مقداره كذا في وقت كذا هذا هي صورة السبب والسلام جائز بالاجماع ودل لهذا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنهم اشهد ان السلف المظمون الى اجل قد احله الله في كتابه ثم قرأ هذه الاية

13
00:05:02.350 --> 00:05:24.650
وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اهلها يسرفون يسرفون الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

14
00:05:24.650 --> 00:05:48.050
جواز السلم من محاسن هذه الشريعة. اذ ان فيه توسعة على الناس ورفعا للحرج عنه. ولذلك يسمى السلم بيع المحاويج. بيع المحاويج لانه الغالب انه لا يعني يضطر له للمحتاج

15
00:05:48.150 --> 00:06:12.600
في الغالب وفيه مصلحة للطرفين للمسلم وهو مشتري والمسلم اليه وهو البائع فالمسلم الذي هو المشتري ينتفع بالسلم وذلك بشرائه المسلم فيه وهو مثلا في مثالنا السابق التمر باقل من قيمته الحاضرة اذ جرت عادة الناس ان يكون ثمن

16
00:06:12.600 --> 00:06:41.050
المسلم فيه اقل يعني يكون برخص واما المسلم اليه الذي هو البائع فانه ينتفع بالسلام بحصوله على النقد على الثمن حالا مقدما  فكان يعني الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اهل حرف واهل زرع يعني خاصة الانصار

17
00:06:41.200 --> 00:07:01.200
فكانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. يتيم اناس ويعطونهم دنانير او دراهم. على ان يعطوهم مثلا تمرا العام القادم او اللي بعده فينتفعون بهذا النقد ويستفيدون منه. ثم اذا حل الاجر اتوا لهم بهذا آآ التمر. ففيه مصلحة للجميع للطرفين

18
00:07:01.200 --> 00:07:28.550
فيعني المشتري ينتفع بالرخص والبائع ينتفع الثمن مقدما يعطى الثمن مقدما فينتفع به  ويمكن ان يستفاد من السلام في الوقت الحاضر في اه البنوك في بعض العقود وهذا ان شاء الله سنتكلم عنه في اخر الباب. يعني لا تظن ان السلم الان انقطع هو الان يمكن ان يمارس

19
00:07:28.700 --> 00:07:56.050
في عقود التوريد وفي بعض المعاملات البنكية وهذا ان شاء الله سنشير اليه في اخر الباب طيب السلم نوع من البيع نوع من البيع طيب اليس فيه غرظ يعني كونه مثلا يعطيه عشرة الاف ريال على ان يعطيه مئة كيلو تمر مثلا بعد ستة اشهر او بعد سنة او سنتين

20
00:07:56.950 --> 00:08:10.800
اليس في غرض؟ يحتمل انه ما ما يستطيع ان يوفر له التمر هذا كيف نوفق بين هذا وبين ما هو معلوم من ان الشريعة تمنع ما كان فيه جهالة وغرر

21
00:08:11.150 --> 00:08:39.600
نعم محمود لكن السؤال سؤال هل فيه غرر ام لا  يقول فيه غرر لكن غرر مغتفر وفي غرض لكنه مغتفر لاجل حاجة والا هو في الحقيقة بها معدوم بيع معدوم عندما تبيع الان مثلا مئة كيلو تمر بعد سنة او سنتين هذا معدوم الحقيقة

22
00:08:40.250 --> 00:08:58.200
لكن لما كان يعني طبعا سيشترط له سنذكر له شروطا من جهة الظبط ظبط اوصاف صفاته وقدره وجلسه ونوعه لكن يعني هو فيه غرر لكن ليس كله غرر ممنوع شرعا. ليس كل غرر ممنوعا منه شرعا

23
00:08:58.750 --> 00:09:18.750
فالسلف فيه غرر لكنه هذا الغرر مغتفر بجانب المصلحة المترتبة عليه. الجعالة فيها غرظ لكنها جائزة بجانب المصلحة المترتبة عليها. فليس اذا الكل جهة كله غضب يكون ممنوعا الا اذا كان الغرر كبيرا ويفضي الى التنازع والخصومة لكن السلم الغرر فيه يسير فيعتبر ما فيه من الغرض لاجل

24
00:09:18.750 --> 00:09:44.600
حاجة والمصلحة طيب اه قال المؤلف نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع اه السلم ينعقد بكل ما دل عليه كأن يقول اسلمت لك او اسلفت لك. وكذلك ينعقد بالفاظ البيع

25
00:09:44.850 --> 00:10:04.850
وسبق ذكرنا في اول باب البيوع قاعدة قررها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان العقود تنعقد بكل لما دل عليها من قول او فعل. العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول او فعل ولا تنحصر في الفاظ معينة. فاذا

26
00:10:04.850 --> 00:10:36.800
كل ما دل عليه من من من لفظ انعقد به قال وشروطه سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه الشرط الاول انظباط صفات المسلم فيه طيب نحن نريد ان نربط هذه الشروط بالمثال الذي ذكرناه دائما احنا ذكرنا مثال التمر اذا قلنا انضباط صفات المسلم فيه

27
00:10:37.800 --> 00:10:55.300
طيب كيف انضباط صفات المسلم فيه قال كالمكيد يعني ان يكون مما يمكن ضبطه بكيل كالتمر. كما في مثالنا السابق. والموزون اي يمكن ظبط صفات بالوزن والمزروع يمكن ظبط صفاته بالذرع

28
00:10:55.550 --> 00:11:14.950
وفي معنى الذرع الان المقاييس الموجودة الان بالمتر مثلا او او مثلا يعني المقاييس المعروفة الان التي تعارف عليها الناس الان هي بمعنى المزروع والمعدود كذلك من الحيوان وهل سنقف معه

29
00:11:15.150 --> 00:11:32.650
لكن اذا هذا هو الشرط الاول انه لا بد ان يكون مما يمكن ظبط صفاته اما ما لا يمكن ضبط صفاته فانه لا يصح السلام فيه. وذلك لانه آآ يختلف كثيرا فيفظي الى

30
00:11:32.650 --> 00:11:52.350
نازعة بين الطرفين  وقد سبق ان ذكرنا مرارا ان كل ما ادى الى المنازعة بين الناس فان الشريعة تمنع منه كل ما كان يفضي الى المنازعة والخصومة بين الناس فان الشريعة آآ تمنع منه

31
00:11:52.500 --> 00:12:13.750
طيب المؤلف قال هنا ان المعدود يصح السلم فيه اذا كان من الحيوان ولو اداميا ولو اداميا المقصود بذلك يعني نعم الارقة المماليك. لكن السلم في الحيوان السلم في حيوان

32
00:12:14.050 --> 00:12:31.150
فهل يصح ام لا ظاهر كلام المؤلف انه يصح ظاهر الكلام والمؤلف انه يصح وهذا قد اختلف فيه اهل العلم على قولين مشهورين. القول الاول هو قول الجمهور ومنهم الحنابلة انه

33
00:12:31.150 --> 00:12:48.300
يصح السلام في الحيوان قد نص على هذا الامام احمد في رواية الاثرم وروي عن عدد من الصحابة انه ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومن اهل العلم من ذهب الى عدم صحة السلف في الحيوان وهو مذهب الحنفية

34
00:12:49.600 --> 00:13:08.750
امام الحنفية عللوا بانه لا يمكن ضبط صفاته ولكن الصحيح هو قول الجمهور ويدل لقول الجمهور ما جاء في صحيح مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا

35
00:13:09.600 --> 00:13:27.550
فقدمت اليه ابل الصدقة فامر ان يعطى الرجل بكره فقالوا يا رسول الله لا نجد الا خيارا رباعيا قال اعطوه فان خير الناس احسنهم قضاء فدل هذا على انه يصح السلم في الحيوان

36
00:13:28.600 --> 00:13:42.400
اما قولهم انه لا يمكن قول الحنفيين ولا يمكن ضبط الصفات نقول انه يمكن ضبط صفاته في الجملة. لا يلزم ضبط صفاته على سبيل الدقة. وانما يمكن ضبط صفاته في الجملة

37
00:13:42.800 --> 00:14:05.550
ولهذا نقول الصواب اذا انه يصح السلم في الحيوان قال فلا يصح في المعدود من الفواكه لا يصح في المعدود من الفواكه يعني المعدود الاصل انه يصح فيه الا المعدود من الفواكه لا يصح السلام فيه على رأي المؤلف

38
00:14:05.950 --> 00:14:29.150
وذلك كالرمان والخوخ والبرتقال والتفاح ونحوه وذلك لانها تختلف بالصغر والكبر وقال بعض اهل العلم انه يصح انه يصح السلام في الفواكه في المعدود من الفواكه وهو رواية عن الامام احمد

39
00:14:30.000 --> 00:14:55.100
وذلك لان كثيرا منها متقارب في الحجم وهذا القول هو الاقرب والله اعلم لاننا اذا رجحنا انه يجوز السلف في الحيوان ففي الفواكه من باب اولى الاختلاف الفواكه لن يكون باشد من الاختلاف في الحيوان. فاذا دلت السنة على جواز سلف الحيوان فالفواكه من باب اولى

40
00:14:55.450 --> 00:15:14.900
قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول. البقوليات البقول اه اه جمع بقل وهو الذي ليس له ساق من الزرع. كالبصل والكراث ونحو ذلك. المؤلف يقول ان ما لا ينضبط كالبقول

41
00:15:14.900 --> 00:15:30.250
بقوليات هذه لا يصح السلم فيها. لا يصح السلام فيها ولكن الاظهر انه آآ يصح السلام فيها كالمعدود من الفواكه لانه اذا صح السلم في الحيوان ففيها من باب اولى

42
00:15:30.300 --> 00:16:01.650
قال والجلود والرؤوس والاكارع والبيض. اما الجنود والرؤوس والاكارع فصحيح انه لا يصح يعني انها تختلف كثيرا شكرا تختلف كثيرا فلا يمكن انضباط صفاتها فلا يصح السلام فيها والبيض البيض في الحقيقة هو متقارب اذا كان بيضا لحيوان واحد فانه متقارب ولذلك بيض الدجاج لا يختلف

43
00:16:01.650 --> 00:16:22.450
كثيرا لا يختلف كثيرا هو متقارب. ولهذا فالاقرب هو انه يصح السلام في البيض. قال والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها القماقم جمع قم قم وهو ما يسخن فيه الماء. نوع من الاواني

44
00:16:22.550 --> 00:16:48.050
والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا. هذا يدل على ان الاواني في زمن المؤلف كان منها ما هو مختلف رؤوسا واوساطا يعني رؤوسها اعلاها واوساطها مختلفة. ومنها ما هو ليس بمختلف على ما هو موجود في زمن المؤلف المؤلف يقول اذا كانت الاواني مختلفة رؤوسا واوساطا فهذه لا يصح السلام فيها اما اذا كانت غير مختلفة

45
00:16:48.050 --> 00:17:20.750
يصح لكن في وقتنا الحاضر هل الاواني الان تصنع يدويا؟ ام اليا؟ اليا تصنع الان اليا ولا تختلف لا تختلف الاواني يعني آآ اختلافا حتى يسيرا اذا ضبطت يعني بالبلد وبالشركة صانعة وبالرقم فان فيها دقة متناهية

46
00:17:20.750 --> 00:17:42.850
ولذلك فالاواني في وقتنا الحاضر نقول انه يصح السلام فيها ولا اشكال. بجميع انواعها لان الحكم الحكم يدور مع علته فقول الفقهاء انه لا يصح السلف الاواني بناء على ما هو موجود في زمنهم. في زمنهم لا يمكن ضبط الاواني لان تصنع يدويا. لكن في وقتنا الحاضر اصبحت تصنع اليا

47
00:17:42.850 --> 00:18:02.850
عن طريق المصانع ولذلك يمكن ظبطها بدقة متناهية في الوقت الحاظر. فيقول مثلا لك في مثلا مئة من انية كذا من مصنع كذا شركة كذا بلاد كذا لون كذا فيمكن ظبطها بدقة

48
00:18:02.850 --> 00:18:27.800
ناهية ولذلك يعني في وقتنا الحاضر كثير من الاشياء يمكن ظبطها بسبب آآ يعني تقدم الصناعة وقت الحاظر. اكثر الاشياء الان يمكن ظبطها بدقة كبيرة فاذا يعني لا يأتي احد ويقرأ كتب الفقه وقلنا الفقهاء قالوا لا يصح السلام في الاواني. قالوا لا يصح السلام في الاواني ما هو يعني ما هو موجود في زمنهم

49
00:18:27.800 --> 00:18:44.350
عما هو موجود في زمنهم لكن في وقت الحاضر اختلف الحكم اصبحت الاوان يمكن ضبطها بدقة كبيرة متناهية ولذلك فيصح السلم فيها اشكال في ذلك طيب السيارات هل يصح السلام فيها

50
00:18:44.950 --> 00:19:07.500
هل يمكن ضبطها؟ نعم يمكن ضبطها بدقة. بدقة يعني كبيرة السيارة نوعا نوع كذا مدير كذا لونها كذا. فيمكن اوصاف ان تظبط وهكذا كما ذكرت معظم الاشياء في الوقت الحاضر يمكن ضبطها والحكم يدور مع علته. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني

51
00:19:07.500 --> 00:19:32.250
ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. طيب ذكر جنسه ونوعه اذا قلنا ذكر نوعه هل نحتاج لان نقول ذكر جنسه لا نحتاج للواقع ولذلك فالصواب ان ان ذكر النوع كاف عن ذكر الجنس

52
00:19:32.900 --> 00:19:59.600
لان النوع اخص فمن ذكر النوع فقد ذكر الجنس ولهذا بعض فقهاء الحنابلة قالوا ذكر نوعه ولم يذكروا الجنس طيب الجنس مثل ماذا التمر النوع تمر سكري تمر مثلا صفري تمر آآ اخلاص ونحو ذلك فلو قال اسلمت لك آآ في

53
00:19:59.600 --> 00:20:16.000
كيلو تمر خلاص او قال في اسلمت لك مئة كيلو خلاص هل يصح؟ يصح ما في حاجة لان يقول تمر خلاص ما في شي اخلاص الا الا تمر فذكرت النوع فقد ذكرت الجنس فقد ذكرت الجنس

54
00:20:16.000 --> 00:20:38.050
الصواب ان ذكر النوع انه كافل عن ذكر الجنس اذا الشرط الثاني ذكر نوعه الصفات التي يختلف بها الثمن قال ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له يعني  هذا الشخص

55
00:20:38.400 --> 00:21:04.800
الذي يستحق المسلم فيه لو اراد ان يأخذ دون ما وصف له فان ذلك لا بأس به لا بأس به فمثلا يعني هو اتفق معه على تمر من نوع كذا ويعني

56
00:21:05.350 --> 00:21:21.950
وصف له التمر بانه آآ يعني التمر الجيد مثلا فاتى له باقل منه بدونه فيكن قد تنازل عن بعظ حق او مثلا ما تلى بمئة كيلو اتى له بتسعين كيلو

57
00:21:22.700 --> 00:21:42.800
فقال خلاص انا رضيت انا سامحتك في الباقي هذا لا بأس به. يكون قد اسقط بعض حقه وهذا كذلك يجوز حتى في القرظ لو اقرأت شخصا مثلا آآ عشرة الاف ريال ثم تركت تسعة الاف قلت لك الف مسامحك. فتقوم قد تنازلت عن بعض حقك. هذا معنى قوله يجوز ان يأخذ دون

58
00:21:42.800 --> 00:22:02.900
ومن غير نوعه من جنسه فلو مثلا كان السلام في مئة كيلو تمر سكري فاتى له بمئة كيلو تمر خلاص فلا بأس بذلك. لا بأس بذلك واما اذا كان من جنس اخر

59
00:22:03.250 --> 00:22:30.400
كبر بشعير فعلى المذهب انه لا يجوز لما روي للنبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره وقيل انه يجوز وهو رواية عن الامام احمد لكن اذا كان الانسان مما يجري فيه الربا

60
00:22:30.650 --> 00:22:56.400
كبر مثلا بشعير فيشترط التقابظ قبل التفرغ. يشترط التقابظ قبل التفرق والا يربح فيه بان يبيعه بسعر السوق في سعر يومه فاذا تحقق هذان الشرطان جاز ذلك وهذا هو القول الراجح واختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله

61
00:22:57.350 --> 00:23:11.600
اما حديث فلا يصرفه الى غيره من اسباب شيء فلا يصرفه الى غيره فحديث ضعيف لا يصح وهل يقوده ايضا لمسألة هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ يعني خلونا ننطلق بمثال اللي ذكرناه في اول الدرس

62
00:23:12.100 --> 00:23:28.750
اسلف في مئة كيلو تمر عطى عشرة الاف ريال على ان يعطيه مئة كيلو تمر في اول شهر رجب من عام كذا اه يعني  بهذا المتكي وتمر من نوع كذا في وقت كذا

63
00:23:29.150 --> 00:23:51.100
ثم بعد ذلك هذا الشخص آآ  المشتري اه احتاج فاراد ان يبيع هذا المسلم فيه على شخص اخر فالجمهور يرون ان هذا لا يصح لا يصح ان يبيع المسلم فيه قبل قبضه

64
00:23:52.200 --> 00:24:16.350
وقال بعض اهل العلم انه يصح لكن بشرطين التقابظ قبل التفرق والا يربح فيما لم يظمن تقاضوا قبل التفرق اذا باعه بجنس اخر. اذا باعه بجنس اخر لكن اذا باعه بجنسه او باعه مثلا بنقد

65
00:24:16.600 --> 00:24:32.600
او باعه بنقد فيشترط شرط واحد وهو الا يربح الا يربح فيه يعني اراد ان يبيعها مثلا واشتراه بعشرة الاف ريال ما يبيعه باحدى عشر الفا. يبيعه بعشرة الاف ريال او اقل

66
00:24:33.550 --> 00:24:52.650
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. يعني ما لم يدخل في ظمانه هذا قول اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب قال الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي

67
00:24:52.800 --> 00:25:15.300
معرفة قدره بمعياره الشرعي اه المعيار الشرعي هو الكيل او الوزن. فلا بد اذا من معرفة قدر المسلم فيه فلا يصح السلام بدون ذكر قدر المسلم فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

68
00:25:15.750 --> 00:25:39.150
فيذكر مثلا آآ المعيار الشرعي الكيل او الوزن او مثل ما ذكرنا من الذرع او يعني اي آآ شيء معهود عند الناس   فلا يصح ذكر قدر المسلم فيه بشيء لم يعهد عند عامة الناس

69
00:25:39.450 --> 00:26:03.400
كما لو قال اسلمت اليك بملئ هذا الاناء عشر مرات هذا لا يصح لان هذا الاناء ربما يفقد ربما يظيع فيكون ذلك مظنا لوقوع النزاع بين الطرفين لكن يقول اسلمت لك مثلا مئة كيلو جرام آآ مثلا آآ اذا كان مما يزرع مئة ذراع مئة متر

70
00:26:03.400 --> 00:26:24.200
يعني شيء معهود ومعروف بين الناس قال فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا وذلك لانه يجب ان يقدر بالمعيار الشرعي. والصواب انه يصح. الصواب انه يصح في مكيله وزنا وفي موزونا كيلا. لانه

71
00:26:24.200 --> 00:26:44.900
معلوم والتساوي هنا ليس بشرط التساوي هنا ليس بشرط ولذلك نحن قلنا في التمر التمر مكين ام موزون مكيل فلو انه قال اه اعطني عشرة الاف ريال اسلمت لك بمئة كيلو جرام

72
00:26:44.950 --> 00:27:10.000
تمر سكري مئة كيلو جرام هذا وزن مع ان التمر مكيب فعلى كلام المؤلف ان هذا لا يصح لكن الصواب انه يصح ولا وليس هناك مانع يمنع من هذا الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. قوله ان يكون في الذمة

73
00:27:10.000 --> 00:27:35.050
بعض الشراح قالوا ان ان يكون في الذمة يعني يستغنى عنه بذكر الاجل لان المؤجل لا يكون الا في الذمة هذا ذكره في نيل المآرب ولكن اشتراط ان يكون في الذمة هو في الواقع احد شروط صحة السلام

74
00:27:36.250 --> 00:27:51.200
ولهذا نجد ان ترتيب صاحب زاد المستقنع افضل اللي صاحب زاده مستقرا جعل ان يكون في الذمة شرطا مستقلا وان يكون الى اجل له وقع في الثمن شرطا اخر فجعلهما شرطين

75
00:27:52.300 --> 00:28:06.200
ولذلك نحن نجعلهم ايضا شرطين الافضل والاحسن ان نجعلهما شرطا حتى لا يلتبس. لان الان نلتبس على بعض العلماء لما جمع بينهما التمس على بعض العلماء فقالوا لا حاجة لان يقول ان يكون في الذمة

76
00:28:06.500 --> 00:28:19.650
لكن الترتيب صاحب زاد المستقنع افضل عبارته افضل. صاحب الزاد قال ان يكون في الذمة جعله احد الشروط. وان يكون الى ذكر اجر معلوم لو وقع في الثمن جعله ايضا شرطا مستقلا

77
00:28:19.750 --> 00:28:41.250
طيب اذا نقول الشرط الرابع ان يكون في الذمة آآ فلا يصح ان يكون على ان يكون المسلم فيه آآ في شيء معين يعني يكون المسلم فيه في موصوف في الذمة

78
00:28:41.650 --> 00:29:00.700
فلا يصح ان يكون في شجرة معينة ولا في بستان معين فلو انه قال اعطني عشرة الاف ريال على ان اسلم لك مئة كيلو تمر سكري في واحد رجب من عام كذا من بستاني او من مزرعتي

79
00:29:00.750 --> 00:29:18.950
يصح ولا ما يصح؟ لا يصح لاننا اصبحوا معين او قال من هذه الشجرة او من هذه الاشجار لا يصح. وذلك لانه لا يؤمن تلفه وانقطاعه ربما ربما يصاب بافة

80
00:29:19.550 --> 00:29:43.050
ولذلك حتى يصح تقول مئة كيلو تمر من نوع سكري تأتي به تأتي لي به من مزرعتك مزرعة جارك من السوق مئة كيلو تمر سكري وقت كذا هذا هو السبب. اما اذا كان معينا فانه لا يصح وقد حكي الاجماع عليه. قال ابن منذر ابطال السلم اذا اسلم في ثمرة بستان بعين

81
00:29:43.050 --> 00:30:03.050
كالاجماع بين اهل العلم. وجاء في سنن ابن ماجة عن عبد الله ابن سلامة ان النبي صلى الله عليه وسلم اسلف اليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي من حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما من حائط بني فلان

82
00:30:03.050 --> 00:30:20.350
فلا ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. لكن هذا الحديث من جهة الاسناد ضعيف واخرجه ابن ماجة بسند ضعيف لكن آآ معناه صحيح. وذكرنا ان معناه هو كالاجماع بين اهل العلم

83
00:30:21.050 --> 00:30:43.650
طيب الشرط نجعله الخامس ان يكون  له ذكر اجل معلوم له وقع في العادة فيكون يذكر اجل معلوم له وقع كشهر ونحوه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل

84
00:30:43.650 --> 00:31:14.450
المعلوم  قد ذهب الى اشتراط هذا الشرط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة واستدلوا بهذا الحديث. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاجل والامر يقتضي الوجوب  والقول الثاني في المسألة انه لا يشترط ذكر الاجل. وبناء عليه يصح ان يكون السلم حالا

85
00:31:15.250 --> 00:31:39.700
وهذا هو المشهور بمذهب الشافعية   قالوا لانه اذا جاز السلم مؤجلا فحالا اجوز ومن الغرر ابعد اما قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في كيل معلوم من اسلف في شيء فليس في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم فالمقصود انه اذا كان السلم الى اجل فيجب

86
00:31:39.700 --> 00:32:00.900
ان يكون الاجل معلوما وليس المقصود انه لابد ان يكون السلام الى اجل  وهذا هو مذهب الشافعية  وهناك قول ثالث اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وهو انه يصح ان يكون السلام حالا ان كان في ملكه. ان كان في

87
00:32:00.900 --> 00:32:25.000
والا لم يجوز ولعل هذا القول هو الاقرب. طيب يمكن المسألة حتى يعني تتضحك فنوضحها بمثال في مثالنا السابق نفر عليه قال يعني هذي عشرة الاف ريال اسلمت لك العشرة الاف ريال على ان تعطيني مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا لو انه ما قال

88
00:32:25.000 --> 00:32:46.400
وقت كذا قال خذ عشرة الاف ريال على ان تعطيني مئة كيلو تمر الان الان هذه هي مسألتنا هذه مسألتنا هذه السلف الحالي هل هذا يجوز نعم هذا من حقيقية تحول الى بيع مباشرة

89
00:32:46.850 --> 00:33:08.250
فعند الجمهور اذا قال الان مئة كيلو تمر الان يقولون الجمهور انه لا يصح ان يسمى سلمة لا يصح ان يسمى سلمة الشافعية قالوا يصح ان يسمى سلمة ونحن نقول لا مشاحة في الاصطلاح الامر سهل لكن الحكم الشرعي لهذه هذه المعاملة. هل يجوز هذا التعامل او لا يجوز

90
00:33:10.000 --> 00:33:21.900
قال اعطيك عشرة الاف ريال تعطيني بها مئة كيلو تمر الان نوع كذا نعم تجوز ولا ما يجوز؟ نعم؟ يجوز اي نعم اذا قال مئة كيلو تمر وهو لا يملكها

91
00:33:22.150 --> 00:33:35.750
هنا يكون قد باع ما لا يملك وقد باع ما لا يملك هذا مما يعني يشكل على مذهب الشافعية ولذلك قيد شيخ الاسلام ابن تيمية جيد. شيخ الاسلام يقول ان كان في ملكه جاز

92
00:33:36.550 --> 00:33:55.700
ان كان في ملكها جاز فلو مثلا انسان صاحب مؤسسة عنده فروع واتى اليه شخص وقال له هذي عشرة الاف ريال على ان تعطيني آآ مثلا آآ مئة كيلو او يعني ذكر يعني سلعة مما تبعه المؤسسة مما يمكن انضباطها بالوصف

93
00:33:55.800 --> 00:34:14.150
لكن قال اريدها الان. قال والله مهيب عندنا انا لكن في فرعنا في جدة او في فرعنا في مكة مثلا وهو يملكها مؤسسة تملكها فهنا يصح فهنا يصح ويكون سلما على قول الراجح يكون سلما لكن الجمهور لا يسمونه سلما

94
00:34:14.200 --> 00:34:34.200
وبعض اهل العلم قال ان ان الخلاف بين الجمهور والشافعية في هذه المسألة هو خلاف في تسمية هذه المعاملة سلما مع عدم وجود الاجر والا فانها يعني هو خلاف لفظي. لكن الواقع في الحقيقة اننا وان قلنا انها تسمى يعني هل تسمى سلما ام

95
00:34:34.200 --> 00:34:51.650
لا لكن الاهم في بحثها هو هل تجوز او لا تجوز فاذا كان عند الشافعية انها تجوز لكن هذا محل نظر. الصواب انها لا تجوز الا اذا كان المسلم فيه في ملكه. وعلى هذا فيكون القول الراجح في المسألة هو مختاره

96
00:34:51.650 --> 00:35:09.800
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من صحة السلام حالا ان كان في ملكه. والا فلا طيب الشرط الخامس على يعني ترتيب المؤلف والسادس على ما ذكرنا ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل

97
00:35:09.800 --> 00:35:28.000
ان يكون مسلم فيه يوجد غالبا عند حلول الاجل. وذلك لاجل ان ان يمكن ان يمكن تسليمه في وقته. اما اذا كان المسلم في لا يوجد في وقت الحلول لم يصح السلامة. يمثل ذلك الفقهاء يقولون لو اسلم في رطب في الشتاء

98
00:35:28.500 --> 00:35:46.300
الرطب عادة متى وقته؟ الصيف. يقول واسلم في الرطب في الشتاء فانه لا يصح. لان السلام اذا الرطب لا يوجد في الشتاء. ولو اسلم كذلك في عنب في الشتاء العنب عادة يكون الصيف فانه لا يصح. قال الموفق القدامى لا نعلم فيه خلافا

99
00:35:48.550 --> 00:36:08.850
اللهم الا اذا كان مقصود الرطب الرطب المبرد في وقتنا الحاضر لو اسلم في رطب يعني مبرد هل يصح اسلاف رطب مبرد في الشتاء يصح او لا يصح؟ يصح. يصح لانه يوجد وقت الحاضر

100
00:36:08.900 --> 00:36:25.600
يعني على كلام الفقهاء انه لا يمكن لا يمكن اصلا يوجد رطب في الشتاء اما في وقتنا الحاضر فيمكن فيا اخوان يعني من يقرأ كتب الفقهاء لابد ان يتنبه لمثل هذه المسائل. يعني يتنبه للفرق بين وقتنا ووقت المؤلف. وقت

101
00:36:25.600 --> 00:36:41.300
الفقهاء. الفقهاء في وقتهم يمكن الى الى قبل يمكن ثلاثين سنة. ما كان احد يعرف ان رطبا يمكن ان يوجد في الشتاء لكن يمكن من من الثلاثين سنة الاخيرة امكن ولله الحمد اصبح يولد الان رطب

102
00:36:41.450 --> 00:36:59.600
في اه الشتاء فلو اسلم في رطب مبرد فلا بأس. لكن لو قال رطب ليس مبردا وانما مجلودا هذا طبعا لا يمكن لا يمكن ان يكون الا في وقته وهو في الصيف

103
00:36:59.750 --> 00:37:23.250
طيب قال السادس وهو على يعني آآ ترتيبنا السابع معرفة قدر المال معرفة قدر رأس مال للسلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط رأس مال السلم هذا لم يذكره بعض الفقهاء شرطا صاحب الزاد لم يعتبره شرطا

104
00:37:23.650 --> 00:37:41.550
ولكن يعني اعتباره شرط له وجه. لان رأس مال السلم يعني في الزمن السابق ربما يكون دراهم ربما يكون دنانير ربما يكون فلوس. لكن في وقتنا الحاضر يعني اصبح الغالب عليه انه يكون اه

105
00:37:41.550 --> 00:38:08.850
اه الاوراق النقدية. فاذا لا بد من معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. لا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط وذلك لانه لا لا يؤمن فسخ السلم آآ وحينئذ اذا عند فسخ السلم آآ لا يمكن معرفة قدر المسلم فيه اذا لم يكن منضبطا لا يمكن معرفة

106
00:38:08.850 --> 00:38:30.350
اذا لم يكن منظبطا فيجب معرفة رأس آآ ماله ليرد بدله عند الفسخ. ليرد بدله عند الفسخ كالقرظ اذا رأس المال لابد ان يكون معلوما منظبطا. وكما ذكرت في وقتنا الحاضر الغالب ان رأس المال يكون من الاوراق النقدية

107
00:38:31.050 --> 00:38:49.250
اه الشرط السابع على ترتيب مؤلف وعلى مدخله الثامن وهو في الحقيقة من اهم الشروط ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد التقابظ قبل التفرغ يعني قبظ رأس مال السلم في مجلس العقد

108
00:38:49.450 --> 00:39:09.000
وذلك لانه اذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد فتصبح يصبح ذلك من قبيل بيع الدين بالدين وهو لا يجوز وهذا محل اتفاق بين اهل العلم الا ان المالكية اجازوا التأخير لثلاثة ايام

109
00:39:10.400 --> 00:39:26.250
اجازوا التأخير لثلاثة ايام كانوا يعتبر ثلاثة ايام انها يعني مما يتسامح فيه وانتبهوا لهذا الشرط سنبين عندما نتكلم عن تطبيقات السلم المعاصرة سنبين ان هذا هو الشرط الذي يقع الاخلال به

110
00:39:26.400 --> 00:39:43.200
اذا من ابرز شروط صحة السلام قبظ رأس المال في مجلس العقد. رأس المال الذي هو في مثالنا السابق عشرة الاف ريال. لا لابد من قبضها جميعها في مجلس العقد. والا فانه لا يصح

111
00:39:44.550 --> 00:40:04.550
اذا لم يقبض رأس المال من مجلس العقد تصبح المسألة من قبيل بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء كسائر ميول البيع هل يشترط فيه ذكر؟ البيع باجل؟ لا يشترط فيه ذكر مكان الوفاة فكذلك ايضا السنن. قال لانه يجب مكان العقد

112
00:40:04.550 --> 00:40:22.550
يعني الاصل انه يجب اه ان يكون الوفاء في مكان العقد. ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط ببرية وسفينة ودار حرب قالوا انه اشترى الذكر مكان الوفاء وقال بعض اهل العلم ان المرجع في ذلك هو الى العرف

113
00:40:23.250 --> 00:40:40.000
فاذا لم يذكر مكان الوفاء فالمرجع في ذلك الى العرف وهذا هو القول الصحيح فلو عقد مثلا السلم في برية او في سفينة او طائرة او نحو ذلك فننظر لعرف الناس عرف الناس اين يكون مكان الوفاء

114
00:40:40.000 --> 00:40:59.750
فيعمل بالعرف وهذا هو الاقرب. قال ولا يصح اخذ رهن او كفيل لمسلم فيه آآ لا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم بمسلم فيه. وروي كراهة ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر قالوا لانه عند

115
00:40:59.750 --> 00:41:15.650
تعذر الوفاء يرجع اه اه المسلم الى هذا الرهن فيكون قد صرف اه السلم الى غيره وفي الحديث من اسلف بشيء فلا يصلح الى غيره. لكن هذا الحديث كما ذكرنا ضعيف

116
00:41:15.850 --> 00:41:35.850
والصحيح هو الجواز. وهو مذهب المالكية والشافعية. لان الاصل هو الحل والاباحة والراهن انه عقد توثيقه ولان المانعين اعتمدوا على حديث ما اسلم بشيء فلا فلا يصفوا الى غيره حديث ضعيف. يعني مثال اخذ الرهن لو انه لما اعطاه عشر

117
00:41:35.850 --> 00:41:50.550
ريال قال والله انا يعني عطيتك عشرة الاف ريال على مئة كيلو تمر من نوع كذا لكن ما اضمن انك تعطيني مئة كيلو تمر اريدك تعطيني رهن حتى اذا ما اعطيتني مئة كيلو تمر استوفي من هذا الرعى

118
00:41:50.750 --> 00:42:08.100
فالمذهب يقول انه لا يصح لكن الصحيح انه يصح لا مانع ما هو المانع الذي يمنع من هذا لا مانع يمنع من هذا ولهذا الصواب انه يصح اما يعني المذهب وهو اعتمدوا على حديث من اسلم في شيء فلا يصلحه الى غيره

119
00:42:08.100 --> 00:42:34.050
لكن نحن قلنا ان هذا الحديث ضعيف ولهذا الصحيح انه لا بأس باخذ الرهن على المسلم فيه طيب قول المالكية والشافعية قال وان تعذر حصوله يعني حصوله مسلم فيه يعني في مثالنا السابق الذي نفرغ عليه يعني اعطاه مئة عشرة الاف ريال على ان يعطيه مئة كيلو تمر

120
00:42:34.800 --> 00:42:56.900
من نوع كذا في وقت كذا. طيب لما اتى الوقت الفلاني مثلا اه واحد رجع من ذلك العام بحث بحث ما وجد مئة كيلو تمر  لم يجد ما هو الحل؟ الحل قال وان تعذر حصوله يعني حصول المسلم فيه خير رب السلم بين

121
00:42:56.900 --> 00:43:17.950
نقول انت رب السلم الذي هو مشتري تخير بين صبر تصبر عليه حتى يجد تنتظر حتى يجد مئة كيلو تمر من نوع كذا او فسخ او انك تفسخ العقد تفسخ العقد ويعطيك رأس مالك اللي هو عشرة الاف ريال في مثالنا

122
00:43:18.250 --> 00:43:42.850
ويرجع برأس ماله او بدنه ان تعذر يعني ان كان رأس المال مثلا آآ يعني من غير النقد مثلا وآآ تعذر ان يعطيه رأس مال ويعطيه بدل رأس المال بدل رأس المال يعني الخلاصة انه اذا تعذر حصول المسلم فيه فنقول لرب السلم نقول انت بالخيار اما ان تصبر واما

123
00:43:42.850 --> 00:44:01.500
تفسخ اما ان تصبر تنتظر حتى يوفر لك هذا الذي اتفقتم عليه او انك تفسخ العقد ويعيد لك رأس مالك. هذا معنى كلام المؤلف ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزمه قبوله. يعني هذا استطراد من المؤلف

124
00:44:01.900 --> 00:44:21.250
آآ يقول ما اراد قضاء دين عن غيره هذا انسان تبرع بان يسدد دينا عن مدين انسان مثلا مسجون عليه مثلا عشرين الف مسجون فيها. اتى انسان محسن وقال انا اريد ان اسدد عنك. قال له لا تسدد عني. ابقى في السجن ولا تسدد عني

125
00:44:22.550 --> 00:44:40.500
يعني بعض الناس عندها يعني هذا النفس ما يريد او انه يعرف ان هذا المتبرع كثير المنة وهو عنده عزة نفس فما هي ربما انه يتمنن عليه في المستقبل. المهم انه ابى ابى ربه لم يلزمه قبوله

126
00:44:40.550 --> 00:45:00.950
لما فيه من المنة ولان المدين اذا كان قادرا وجب عليه الوفاء واذا كان غير قادر لم يلزمه شيء. لان المعسر لا يلزمه ان يعني يسدد المسجد لانه معسر ليس عنده شيء. ولا يجوز ان يتعرض له لا بحبس ولا بغيره

127
00:45:01.150 --> 00:45:22.600
ولذلك يا اخوان يعني هذا يبني معاني العزة لدى المسلم. لاحظ هنا انه لا يلزم المدين بان يقبل التبرع كذلك ايضا من لم يجد ماء الا متبرعا به لا يلزمه قبوله وله ان يعدل التيمم. كل ذلك مراعاة لاحوال

128
00:45:22.600 --> 00:45:40.000
وايضا هذا فيه نوع من يعني بناء العزة لدى المسلم. يكون المسلم عنده عزة نفس فيعني لا يكون يعتمد على غيره في كل شيء. وانما يكون عزيزا. وان كان ربما يعني هذه المسألة ترجع للمصلحة ان كان صاحبه متبرع

129
00:45:40.000 --> 00:45:54.550
ليس بكثير منا وربما يكون قريبا او صديقا وهو سيتظرر بعدم سداد الدين هنا قد نقول الاولى ان يقبل لكن لا يجب لا يجب عليه قبول ذلك التبرع من ذلك المحسن

130
00:45:55.050 --> 00:46:15.100
طيب بس بدنا ننتهي ثمة الاسئلة لان الوقت اه يعني ظاق علينا الان؟ نعم كيف الاخوة  لا يلزم يقوي اللي اخذ المال. نعم لم لم يلزمه قبوله يعني يلزم المدين قبول ان اسدد عنه هذا المحسن. طيب

131
00:46:15.100 --> 00:46:38.850
قال انا ننتقل بعد ذلك الى آآ تطبيقات معاصرة السلم. السلم يمكن ان يستفاد منه في الوقت حاضر آآ في عقود التوريد فيمكن للمستورد ان يعقد عقد سلم مع شركة او مؤسسة او مصنع او نحو ذلك

132
00:46:39.150 --> 00:47:02.150
اه في سلع موصوفة في الذمة ويلتزم المتعاقد معه بتسليمها عند حلول الاجل مثال ذلك يعطيه مثلا نص مليون ريال على ان يورد له خمس سيارات من نوع كذا موديلها كذا لونها كذا مواصفات

133
00:47:02.150 --> 00:47:26.400
كذا فوقت كذا فهذا يصح ان يكون سلاما لكن لاحظ تطبيق الشروط السابقة والتي اهمها قبض رأس مال السلام في نص مليون لابد ان تقودها نقدا له والا اذا لم تنقدها له ما يصح. طيب ان قال نعطيه الان اعطيه مئتين وخمسين الف

134
00:47:26.550 --> 00:47:40.100
مئتين وخمسين الف بعد فيما بعد اذا اتى بالسيارات هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لانها تكون من قبيل بيع الدين بالدين. لانها تكون من قبيل بيع الدين بالدين

135
00:47:41.000 --> 00:47:55.150
ولم يرخص في ذلك الا المالكية في حدود ثلاثة ايام فقط. والمجمع مجمع الفقه الاسلامي الدولي اخذ برأي المالكية. وقال انه يصعب يعني تحقيق التقابض الفوري ولذلك يتسامى في حدود ثلاثة ايام

136
00:47:55.300 --> 00:48:17.250
ولكن يعني تحديد المالكية في ثلاثة ايام ليس عليه دليل في الواقع ليس عليه دليل فاذا هذا يمكن ان يكون مخرجا في عقود التوريد ويكون ويمكن تطبيق السلام في البنوك. خاصة البنوك يعني المحافظة يمكن ان تستفيد من السلم. آآ فتتعاقد مثلا مع

137
00:48:17.250 --> 00:48:35.700
اصحاب المؤسسات والشركات وغيرها فتقبض منهم اموالا على ان تورد لهم سلعا على ما يريدون مواصفات معينة لكن الواقع ان الناس في الوقت الحاضر يفرون من السلام لاجل هذا الشرط. شرط التقابظ قبل التفرق

138
00:48:36.400 --> 00:48:50.050
لما نقول التجار لماذا لا يعني تلجأون للسلام؟ يقول انا ما عندي استعداد اعطيه رأس المال كامل وربما انه ما يورد لي السلعة فنعطيها جزءا من من من الثمن هنا ترد الاشكالية

139
00:48:50.400 --> 00:49:07.400
ولذلك نقول حتى يكون سلام لابد ان تنقض له رأس المال كاملا طيب اي نعم نقد اما بشيك مثلا مصدق او او حتى عن طريق الشبكة او بالنقد باي وسيلة. طيب هنا ايضا

140
00:49:07.400 --> 00:49:27.800
يعني ان تتم لبحث السلم عقد الاستصناع عقد الاستصناع عقد الاستصناع عند الجمهور انهم يعتبرونه سلم يعتبرونه سلما ولذلك يشترطون فيه ايضا قبض رأس المال في مجلس العقد. والحنفية يعتبرونه عقدا مستقلا. وتعريف عقد

141
00:49:27.800 --> 00:49:53.950
الاستصناع اه ان يطلب انسان من اخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة بمواد من الصانع مقابل عوظ محدد ولاحظ هنا انها بمقابل مواد من الصانع اما اذا كانت المواد ليست من الصانع وانما من المستصنع فان هذا اجارة

142
00:49:53.950 --> 00:50:15.250
استصناعا. نوضح هذا بمثال آآ عندما تذهب الخياط وتقول فصل لي هذا الثوب فصل لي هذا الثوب هذا يعتبر عقد استصناع اذا كان القماش من الخياط المواد من الصانع نفسه

143
00:50:16.000 --> 00:50:35.450
فهذا يعتبر عقد استصناع اما لو انك اتيت له بالقماش وقلت له خذ لي هذا الثوب فهذا اجارة هذا هو الفرق بينهما اذا اتينا بالقماش وقلنا خذ هذا الثوب هذا اجارة طبق على احكام الايجار لكن اذا قلت القماش من عندك وحط لي هذا الثوب هذا استصناع

144
00:50:35.950 --> 00:50:51.900
عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرون الاستصناع سلما وعنده تطبق عليه شروط السلام ومنها قبض رأس المال في مجلس العقد. وهذا في الحقيقة لو اخذنا برأي جمهور يلحق الحرج

145
00:50:51.900 --> 00:51:12.800
فنقول لمن اراد ان يخيط ثوبا لا بد انك تنقد للخياط الثمن كاملا وهذا فالقول سيفرح به الخياطون. لكن يعني قول الحنفية الحقيقة هو الذي لا يسع الناس غيرهم  وبعض العلماء يقول انه انه عليه اجماع العمل من قديم الزمان والناس على هذا

146
00:51:12.900 --> 00:51:32.900
الصواب هو مذهب الحنفية ان عقدنا عقد مستقل وليس سلما وعقد الاستصناع لا يشترط فيه تسليم آآ رأس المال وانما يجوز تأجيله او تأجيله وبعضه او اه نقده فالامر فيه واسع. فالصواب اذا وهو الذي قرره مجموعة الفقه الاسلامي وهو الذي عليه الفتوى وهو الذي

147
00:51:32.900 --> 00:51:52.900
ان يكون جماعا عمليا ان الاستسمار عقد مستقل وانه لا يشترط فيه قبض رأس مال في مجلس العقد وعلى هذا فيعني عندما تخيط بناء على قول الحنفية وقول الراجح لك ان تعطيه مقدما لك ان تعطيه جزءا من المبلغ آآ يعني بقية المبلغ فيما بعد

148
00:51:52.900 --> 00:52:10.550
ان تؤجل الثمن لكن لو ان شخصا تمس حنبلي مثلا قال انا اريد ان اخذ بمذهب فعندها الحنابلة ما يصح هذا لابد ان تنقد الخياط الثمن كاملا وهكذا بالنسبة مثلا لبناء عمارة ما يسمونه بناء عمارة على المفتاح

149
00:52:10.700 --> 00:52:26.800
تقول ابني لي هذي عمارة على مفتاح هذا يعتبر عقد استصناع اذا كانت المواد من المقاول فعلى قول الجمهور لابد من نقد رأس المال كاملة في مجلس العقد وعلى القول الصحيح وقول الحنفية لا يشترط ذلك. عقد الاستصناع في الوقت الحاضر يمكن ايضا

150
00:52:26.800 --> 00:52:46.800
في عقود التوريد اذا كانت السلعة مما يستصنع فهنا آآ يعني الامر فيها فيه سعة لا يشترط تقديم المال كاملا يمكن يعطيه جزءا منه او يؤجله كله لكن بشرط ان تكون السلعة مما يستصنع. فيتفق مثلا هذه المؤسسة مع هذا الشخص

151
00:52:46.800 --> 00:53:08.150
او البنك مع مؤسسة يقول نحن سوف نصنع لك في الخارج او في الداخل حتى اصنع لك مثلا آآ خمس خمسة اجهزة او عشرة قدره كذا فسواء نقد لهم رأس المال او اجله او نقد بعضه او اجل بعضه فهذا يعتبر عقد استصناع الامر فيه واسع

152
00:53:08.500 --> 00:53:29.500
طيب اذا اردنا اذا ان نطبق ما سبق على عقود التوريد. عقود التوريد يا اخوان فيها اشكالات كثيرة تقول التوريد اذا كان المورد سوف تتعاقد معه الان. يتعاقد معه صاحب المحل الان فلابد ان يكون يملك السلعة. والواقع ان كثير من الموردين ان لم يكن جميعهم

153
00:53:29.500 --> 00:53:48.050
يملكون السلع التي يريدون استيرادها فاذا عقد معه عقدا وهو لا يملك السلعة يكون قد باع ما لا يملك وهذا هو الذي عليه كثير من الموردين الان انتبهوا يا اخوان يتفق معه على توريد سلعة والمورد ما يملك السلعة يشتري صاحب المحل

154
00:53:48.050 --> 00:54:00.250
السلعة هو المورد لا يملكها يكون قد باع ما لا يملك. طيب ما هو المخرج؟ المخرج ان يعقد ما عقد سلم ينقد له المبلغ كاملا ويقول ورني سلعة على مواصفات كذا وكذا وكذا

155
00:54:00.700 --> 00:54:20.700
لكن اكثر الناس ما يريدون السلام لماذا كان من اشكالية آآ التقابظ؟ يقول ما اريد ان اعطيها انقذها الثمن ولا ادري ماذا يورد لي وقد ربما يورد طيب تقول هل السلعة مما يستصنع؟ اذا كانت مما يستصنع اعتبره عقد استصناع والامر فيه سعة لا يلزمك ان تنقدها رأس المال. طيب اذا قال السلعة ليست

156
00:54:20.700 --> 00:54:46.950
وهذا هو الغالب هناك مخرج ثالث وهو ان يكون على سبيل الوعد غير الملزم فيقول ورد لهذه السلعة واعدك انك اذا ورطتها لي على هذه المواصفات سوف اشتريها منك وهذا جائز هذا جائز وهذا يعتبر الحقيقة هو المخرج. يعتبر مخرجا فعندنا الان ثلاثة مخارج بالنسبة لعقود التوريد. الاول ان يكون

157
00:54:46.950 --> 00:55:03.550
يجعلها على صيغة السلام. ثان ان يكون على عقد استصناعي اذا كانت السلامة ما يستصنع. الثالث ان لم يكن سلاما ولا استصناعا فيكون على سبيل غير الملزم فتكون الاحوال اربعة اما بيع ويشترط ان يملك المورد السلعة

158
00:55:03.650 --> 00:55:15.650
في الغالب انه لا يملكها واما ان يكون سلما فلابد من تطبيق شروط السلام ومنها قبض رأس المال واما ان يكون استصناعا لابد ان تكون السلعة مما يستصنع فان لم تكن لا سلاما ولا

159
00:55:15.650 --> 00:55:35.650
ولا يملك المورد فليس له خيار الا ان يتعامل معه على سبيل الوعد غير الملزم. والا اذا لم يفعل هذا فقد وقع في الشرعي فانتبهوا لهذه المسألة لان هذا من الاخطاء الشائعة عند كثير من الموردين ويقعون فيها جهلا فتجد

160
00:55:35.650 --> 00:55:55.650
يتعاملون بالتجارة ويوردون ولا ينتبهون لهذه المحاذير. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه اه المسائل واه نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الجميع في الدين والعلم النافع الى الساعة العاشرة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله

161
00:55:55.650 --> 00:56:37.500
عليه الصلاة والسلام تعيد احسن الله اليكم هل يصح السلام العقارات؟ مثل ان اشتري منزلة ولكن بناء على نعم السلم في العقار  العقار هل هو مما يستصنع؟ نعم؟ نعم مما يستصنع مما يستصنع؟ فيمكن

162
00:56:37.500 --> 00:56:59.550
اذا ان يكون عقد استصناع عقد استصناع فيقول مثلا اريد منك ان آآ تبني لي بيتا على مواصفات معينة كما ذكر اخي السائل على هذا كروكي فاذا اعتبرناه عقد استصناع الامر فيه سعة استصنع يا اخوان مجاله واسع لا يشترط في قبض رأس المال فاذا اذا كان البناء

163
00:56:59.550 --> 00:57:19.550
على مواصفات معينة فهذا عقد استصناع آآ ولا بأس به ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم ما المقصود بالفلوس في كلام الفقهاء؟ ولماذا لا يجري فيها؟ اه التعامل فيما سبق كان عند

164
00:57:19.550 --> 00:57:36.450
ناس بالدنانير التي هي تمثل يعني من الذهب والدراهم التي هي من الفضة والذهب والفظة من قديم الزمان يا اخوان وهما يعني من نفائس المعادن ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم

165
00:57:37.150 --> 00:57:51.150
وربما تزداد نفاستها اخر الزمان. يعني هي الان كما ترون الذهب في تصاعد. ويدل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا ساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهابه

166
00:57:51.400 --> 00:58:12.800
اقتتل عليه الناس فينجو من كل الف واحد فمن حضرهم فلا يأخذ منه شيئا. هذا الاقتتال يدل على نفاسة هذا الذهب فهذا يدل على انه سيكون له قيمة آآ كان الناس اذا يتعاملون بالدنانير والدراهم وكان هناك قس شيء اخر

167
00:58:12.800 --> 00:58:39.350
الدراهم والدنانير وهي الفلوس التي تكون من النحاس او من غيره فكانوا يتعاملون بها بها تعاملا ليس شائعا. ليس شائعا وللفقهاء فيها تفاصيل كثيرة وخلاف تجد ان يعني كثير من كتب الفقه طافحة بالخلاف فيها لكن باعتبار اننا لا نحتاج اليها في الوقت الحاضر فان تعامل الناس الان بالاوراق النقدية لذلك

168
00:58:39.350 --> 00:59:01.350
نتوسع في آآ البحث فيها. نعم ما رأيكم احسن الله اليكم في تغيير وقت الجلسة على كل حال يعني لو اخذنا برأي كل واحد يعني سيكون عنده ربما يعني اه ثلاث مئة رأي ولذلك اه مبدئيا نجعلها

169
00:59:01.350 --> 00:59:21.350
في هذا الوقت وممكن فيما بعد اذا رأينا رأي الاغلبية التغيير نغير لكن يعني يوم الجمعة ميزته اه يعني انه ليس وقتا للدروس. وايضا بالنسبة لي ايضا هو مناسب. يكون يوم جمعة وعندي خطبة جمعة

170
00:59:21.350 --> 00:59:36.500
فاضمن يكون موجودا في الرياض وآآ يعني هذا هو مثل خميس وجمعة غير مناسب. بقية ايام اسبوع السبت والاحد والاثنين والثلاثاء غالبا تكون وقت دروس او محاضرات او نحو ذلك

171
00:59:36.500 --> 01:00:04.000
من ما بقي الا الجمعة فنجعلهما مبدئيا يعني في هذا الوقت يعني رؤية تغييره فيما بعد فيمكن لكن الان يعني يكون في هذا الوقت نعم  نعم ممكن على كل حال ممكن هذا يتحول الى درس لكن بعد ما يستقر هذي جلسة بعد ما تستقر ممكن تتحول الى درس نعم

172
01:00:04.000 --> 01:00:44.150
نعم؟ نعم هو الانسب هو يوم الجمعة مثل ما ذكرت لانه مرتبط خطبة الجمعة. نعم احسن الله اليكم الشدة المصنعة. اليس المذكور في الحديث. اما من فان افلاس شريكهما وارد وعليه السلام. نعم

173
01:00:44.150 --> 01:01:02.100
نعم اذا كان شركة معينة هذا صحيح. لكن نقصد صنعة معينة صنعة معينة. يعني تعرفون الاواني تكون من صناعة كذا او صناعة كذا او صناعة كذا يعني مثلا هذه الصناعة تقوم بعدة شركات

174
01:01:02.450 --> 01:01:22.450
اذا كانت مثلا اواني آآ كذا تصنع الشركات في اليابان شركات في امريكا شركات في آآ فرنسا شركات ما اقصد شركة معينة في بلد معين لكن نقصد يعني هذا النوع من آآ الاواني الذي هو بهذه الصنعة الذي هو

175
01:01:22.450 --> 01:01:40.150
هذه الصلاة اما من شركة معينة فربما يرد ما ذكره الاخ والافلاس هذه الشركة ويكون هذا معينا لكن نقصد يعني صناعة معينة صناعة معينة هذا هو المقصود نعم احسن الله اليكم

176
01:01:40.350 --> 01:02:00.350
يقع كثيرا في اسواق الناس ان يطلب المشتري من محل سلعة ما وتكون قد نفذت من المحبة يقول البارح ابيعها بكذا يقصد بسعرها بمكارب السوء مع ربح معتاد كما لو كانت

177
01:02:00.350 --> 01:02:25.550
فيوفر الماء بالسلعة من جيرانه ثم يلقيها المشتري كما هذه المسألة. هذا يجوز بشرط انه لا العقد الا بعد توفير السلعة فان كانت السلعة له يكون قد ملكها وان كانت لجاره يكون قد وكله ويكون وكيلا عن جاره. لكن لا يبيعه حتى توفر السلعة

178
01:02:25.550 --> 01:02:45.550
اما انه يبيعها قبل وينقد له الثمن فهذا هو يكون قد باع ما لا يملك. لكن اذا قال ان اوفرها لك سواء وفر سواء كانت يعني له او كان عن جاله فعلك الى التقدير لن يصح وهذا هو الغالب على الناس الغالب انه لا يقع العقد الا بعد توفيرها ولذلك لو تلفت

179
01:02:45.750 --> 01:03:05.950
لا يظمن هذا المشتري لا يظمن. لانه يقول ما اشتريته منك الى الان. لا ما اشتريها منك حتى توفرها نعم واحسن الله اليكم من افهم مسألة بيع المسند فيه وقول شيخ الاسلام نعم بيع

180
01:03:05.950 --> 01:03:22.600
فيه قبل قبضه في مثالنا السابق هذا رجل اسلم في مئة كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا ثم ان هذا المشتري لهذا المسلم فيه بعد مرور شهرين احتاج

181
01:03:22.700 --> 01:03:44.350
اتى لاحد الناس وقال ما رأيك ابيعك مئة كيلو تمر اطلبها فلانا من الناس ابيعك اياها يقول شيخ الاسلام ان هذا يجوز اذا كان اه لا يربح فيه يعني عشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال او اقل

182
01:03:44.850 --> 01:03:57.750
فلا يقول ابي عكية باحد عشر الفا لانه لو ربح فيكم قد ربح فيما لم يضمن. اما اذا لم يربح فيه فيقول انه قد حل محله قد محل محله فيكون

183
01:03:57.750 --> 01:04:18.400
هذا هو رأي شيخ الاسلام في هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم هل يصح السلام في السيارات المستعملة؟ وكيف يمكن ضبط  اه السيارات الجديدة يمكن ضبط صفاتها بدقة اما المستعملة في الحقيقة

184
01:04:18.550 --> 01:04:41.650
يعني انها قد لا يمكن ظبط صفاتها  قد لا يمكن ونسألكم الان ما عنده خبرة في السيارات هل يمكن ظبط السيارات المستعملة ضبطها يعني مثلا مشت كيلوات معينة او نعم؟ ما يمكن

185
01:04:42.000 --> 01:05:07.050
نعم هذا هو هذا هو الظاهر الظاهر ان السيارات المستعملة لا يمكن ضبطها نعم احسن الله اليكم اخوتي التوحيد في الايمان. كثرة التوكيل؟ نعم التوكيل في الامامة. نعم والمؤذن اشرنا في درس سابق الى ان المكافأة التي يأخذانها هي رزق من بيت المال

186
01:05:07.750 --> 01:05:27.750
بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. ومن ابرز مصالح المسلمين ان يصرف للامام والمؤذن حتى يرتبط بالمسجد. لانه لو لم يصرف لهما مكافأة ما يكون هناك امام راتب لهذا المسجد ولا مؤذن راتب. هذا هو المقصود. فهي تصرف لهما من باب التشجيع. وليست اجرة ومعاوضة

187
01:05:27.750 --> 01:05:47.950
ولذلك لا يلزم الامام والمؤذن اذا غاب وقته او وقتين او ثلاثة مثلا انه يقوم يتصدق لانها ليست على سبيل اجارة لكنها مكافأة تشجيعية لكن ليس معنى ايضا ان الامام والمؤذن يتسيب بدون عذر. لان مكافأة تشجيعية مشروطة بانتظامه في المسجد في الجملة

188
01:05:48.150 --> 01:06:04.750
فاذا كان حضوره اكثر من غيابه الذي يظهر انه لا بأس ان يأخذ هذه المكافأة. خاصة يعني بشرط ان يكون غيابه بعذر ان يكون غيابه بعذر اما اذا كان غيابه بدون عذر فليس له ذلك الحقيقة

189
01:06:05.100 --> 01:06:21.350
لكن لو كان غيابه بعذر ان يكون مثلا آآ يعني اسرته تحتاج اليه في اشغال كثيرة ونحو ذلك فهنا وكان حضوره اكثر من غيابه وكان يوكل اذا غاب فلا بأس بذلك

190
01:06:21.600 --> 01:06:35.100
فاذا يجوز هذا بشروط. الشرط الاول ان يكون حضوره اكثر من غيابه. اما اذا كان غيابه اكثر فلا يجوز له ان يستمر في امامة هذا المسجد او الاذان الشرط الثاني

191
01:06:35.200 --> 01:06:49.900
انه اذا غاب يوكل من ينوب عنه. الشرط الثالث ان يكون غيابه لعذر فلا يكون غيابه بدون سبب فاذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس بهذا ان شاء الله. نعم

192
01:06:50.400 --> 01:07:10.450
السؤال الاخير احسن الله اليكم ما هي الفترة في حديث ابي رافع؟ وما هي المكارم والرؤوس نعم البكى لا زالت الى الان يعني معروفة عند اهل الابل فمن يصف لنا البكرة

193
01:07:11.950 --> 01:07:37.600
نعم  نعم   اي نعم يعني الانثى من الابل التي تكون يعني صغيرة لم تلد بعد هذه تسمى بكرة  يعني هذا اما قوله الاكارع فايظا آآ من من يصف لنا الاكارع

194
01:07:37.800 --> 01:08:18.300
نعم نعم نعم نعم يعني اطراف الارجل يسمى المقادم او نحوها يسمونها الناس الكوارع نعم هذا هو الظاهر طيب سواء الرؤوس معروظة هنا لا تحتاج توظيح طيب نعم تفضل   تقول انها مما لا لا يمكن ضبطه تختلف هذي عن هذا تختلف لكن حيوان يعني يمكن ظبطه في الجملة

195
01:08:18.650 --> 01:08:42.600
ومحتمل على كل حال مسألة نادرة نادرة ان يقع السلام لكن ربما هذا يعني في اوقات مضت ولذلك يعني لم نفصل فيها محتمل يحتمل ان نقول يعني ان يقال بهذا فاذا جاز السلف للحيوان فيجوز في هذه باعتبار ان الاختلاف يسير وعلى كل حال المهم ان نضبط القاعدة القاعدة

196
01:08:42.600 --> 01:09:02.600
هي انه لا يكون اختلاف كبيرا. ان يكون اختلاف يسيرا او يمكن ضبطها في الجملة. هذه هي القاعدة. وهذا كما ذكرت مما يختلف واختلاف الازمان وباختلاف البيئات وباختلاف الاعراف وباختلاف الاحوال. لكن المهم هو القاعدة ان هذا يعني مما يمكن ضبط صفاته في الجملة

197
01:09:02.600 --> 01:09:32.350
ويتسامح في الاختلاف اليسير. الذي لا يفضي الى المنازعة والخصومة نعم      تكلفة الشحن على تعال التفصيل السابق العقود توريد. لابد ان الشركة تملكها او انك تعدهم انك انهم اذا اتوا بها تشتريها منهم

198
01:09:32.850 --> 01:09:48.950
او تكن سلم او استصناع لابد من واحد من هذه الامور الاربعة. اما ان يبيعوا ما يملكون او تعقد معها وقت السلام او التعاقد معها عقد الاستسناء اذا كان ايش تصنع؟ او يكون على سبيل الوعد غير الملزم. ما في ما في غير هذه الامور اربعة يعني خيار خامس

199
01:09:49.150 --> 01:10:10.200
فلابد من واحد من هذه الامور الاربعة نعم    مش هيصنعها هي بتتصنع خلاص موجودة عندهم عشرين هل ده ما ينفعش يطبق عليها الاستسمار؟ اي نعم احسنت. يعني يقول اذا كانت السلعة هي مما يستصنع لكن المورد سوف يشتريها جاهزة

200
01:10:11.050 --> 01:10:28.400
فهل يطبق عليها يصح نطبق عليه عقد الاستصناع ما يصح عقد الاستصناع للشيء الذي سوف يصنع ولذلك يعني مثل مثلا بناء البيت مثل تفصيل الثوب مثل آآ تصنيع سلعة لم تصنع بالان سوف تصنع في المستقبل

201
01:10:28.450 --> 01:11:10.600
اما انه سوف يشتري سلعة جاهزة فلا لا يصح ان يطبق عليها عقد الاستصناع نعم           قبل ان    لا اذا كان على سبيل البيع فلا لانها حتى الان يعني لم توجد الثمرة بعد

202
01:11:11.900 --> 01:11:21.900
هل بدأ فيها الصلاح؟ هل بدأ فيها الصلاح؟ ما بدأ فيها الصلاح ما يجوز. والسلام لا يصح ايضا ان يكون معين لا بد ان يكون في الذمة. قلت الان تريد

203
01:11:21.900 --> 01:11:36.600
ثمر هذه مزرعة معينة فهنا ما لك خيار الا ان يكون على سبيل الوعد قل يا فلان انا احجزها يعني قبيل وعد يعدك وعد غير ملزم بان بانه سوف يبيعك

204
01:11:37.250 --> 01:11:52.350
ما تصح ان تكون بيع لانها لم يبدو فيها لم يبدوا الصلاح لا يصح ان يكون سلما لانها معينة طبعا الاستصناء هنا غير وارد ما فيها خيار الا الوعد نعم

205
01:11:52.500 --> 01:12:24.600
اذا استأنفت فمع ذلك انه باعها قبل ان يبدو صلاحها ما يجوز هذا طيب نعم السؤال الاخير نعم تفضل   الشركة وهنا لا لا بأس لكن بشرط ان تكون السلعة لم تصنع بعد وسوف تستصنع

206
01:12:25.850 --> 01:12:40.100
الغالب في التوريد انه يتم سلعة جاهزة مصنعة لكن اذا كان سوف تستصنع الامر فيها واسع عقد الاستصناء على مذهب الحنفية امره واسع الاشكال في السلم انه لابد من قبض رأس المال

207
01:12:40.350 --> 01:12:55.400
والاشكال في البيع لا بد ان يكون يبيع ما يملك ما يجوز ان يبيع ما لا يملك الاستسمار امره واسع ما يشترط وجود السلعة ما يشترط قبض رأس المال المهم اذا كان السلعة مما سوف يستصنع فالامر فيها فيه سعة نكتفي بهذا القدر والله اعلم

208
01:12:55.400 --> 01:13:09.953
وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله