بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة قال رحمه الله السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكن. ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه. او صلى على طاهر متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم ولا تصح الصلاة في الارض في الارض المغصوبة. وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش. واعطان الابل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد تقدم الكلام على هذا الشرط وهو شرط اجتناب النجاسة وانه يشترط لصحة الصلاة ان يجتنب النجاسة ان يجتنب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته اما دليل اشتراط التخلي عن النجاسة في البدن فقول الله عز وجل وثيابك فطهر هذا دليل على اشتراط ازالة النجاسة والاية هنا بقول وثيابا فطهر تشمل الثياب الحسية والثياب المعنوية وكذلك ايضا مما يدل على على طهارة البدن نعم قالها الثاني والثوب ودليل ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في دم الحيض تحطه ثم تقرصه ثم تنضعه بالماء ثم تصلي فيه ومما يدل عليه ايضا قصة خلعه لنعاله او لنعليه عليه الصلاة والسلام حينما اخبره جبريل بذلك والثالث البقعة ودليلها الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا من ماء او سجدا من ماء يقول المؤلف رحمه الله مع القدرة هذا متعلق بالشناب والمعنى اجتناب النجاسة في في الصلاة في البدن والثوب والبقعة مع القدرة يعني اذا كان قادرا على التخلي عن النجاسة في هذه الامور الثلاثة ثم قال المؤلف رحمه الله مفرعا على قوله مع القدرة قال فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحة ان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت صلاته لانه اتقى الله عز وجل ما استطاع مثال ذلك انسان مثلا حبس في في موضع نجس ولا يستطيع ان ينتقل عن هذا المكان فصلى فان صلاته صحيحة. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة والشروط والواجبات انما تجب مع القدرة لا مع العجز وقوله رحمه الله حبس ببقعة نجسة وصلى صحت ظاهر كلامه سواء كان حبسه بحق ام بغير حق ولكن لعله غير مراد وان مراد المؤلف رحمه الله في قوله فان حبس اي بغير حق واما اذا كان حبسه بحق فلا فالقواعد تقتضي عدم صحة الصلاة لانه قادر على تخليص نفسه وفعل العبادة على وجه المشهور فهمتم اذا الانسان اذا حبس في بقعة نجسة او في موضع نجس فان كان حبسه بغير حق لا اختيار له ولا ارادة فصلاته صحيحة واما اذا كان حبسه بحق كما لو كان مماطلا عليه دين ويماطل مع قدرته على الوفاء فحبس مثلا في موضع نجس المفروض ان انه عبس في موضع النجس فان صلاته في هذه الحال لا تصح السبب نقول لانه قادر على تخليص نفسه من هذا الحبس وفعل العبادة على وجه مشرور قال المؤلف رحمه الله لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه لكن هذا استدراك المكان الذي يحبس فيه الانسان لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان تكون النجاسة يابسة ان تكون النجاسة يابسة فحينئذ يركع ويسجد. يركع حقيقة ويسجد حقيقة والحال الثانية ان تكون النجاسة رطبة ان تكون النجاسة رطبة ففي هذه الحال يومئ يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه وليس المراد بالايماء هنا الايماء ليس المراد بالايماء هنا الايماء المعهود في طرفه ورأسه وانما المراد انه يركع حقيقة ويسجد حقيقة لكن بحيث يقابل الارض ولا يمسها المعنى انه يومئ الى الارض المتنجسة لنجاسة رتبة بحيث انه يجلس على قدميه يعني في حال الركوع يركع حقيقة وفي حال السجود يجلس على قدميه يومئ بالسجود بحيث يقرب الى الارض قدر المستطاع واضح هذي؟ نعم اذا اذا كانت الارض التي اذا كان المكان الذي حبس فيه فيه نجاسة وكانت النجاسة رطبة فانه يومئ ما يمكنه فيركع حقيقة ها واما السجود فيومئ به بحيث يجلس على قدميه ويقرب من الارض ويدنو منها قدر المستطاع هذا المعنى وذهب بعض العلماء الى انه يجب عليه ان يسجد حقيقة اذا كانت النبي اذا كانت النجاسة رطبة وقالوا انه لا يومئ بل يجب عليه ان يسجد حقيقة فيضع جبهته على الارض قالوا لان السجود ركن من اركان الصلاة وهو قادر على الاتيان به وقاسوا ذلك ايضا على النجاسة اليابسة فقالوا فكما انهم يسجد حقيقة على النجاسة اليابسة فليسجد حقيقة على النجاسة الرتبة ولكن المذهب في هذه المسألة اصح المذهب اصح وتعليلهم بانه قادر على السجود وقياسهم ذلك على النجاسة اليابسة. نقول هذا التعليل فيه نظر اما القياس على النجاسة اليابسة هذا قياس مع الفارق لان السجود على النجاسة الرتبة سوف تلوث بدنه وثيابه بخلاف النجاسة ايش؟ اليابسة. واما قولهم انه قادر فيقال انه عاجز في الواقع. انه ليس قادرا بل هو عاجز فهو عاجز شرعا لا حسا عاجز شرعا لا حسا والعجز الشرعي العجز الحسي ثم قال المؤلف رحمه الله وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طه طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت هذه اربع مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. المسألة الاولى ان مس ثوبه ثوبا نجسا كما لو كان يصلي مثلا وعليه ثوب واسع وبجواره ثوب نجس او فراش نجس ومس ثوبه هذا الشيء النجس وصلاة صحيحة لماذا؟ نقول لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه اليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها لا بثوبه ولا ببدنه المسألة الثانية او حائطا لم يستند اليه يعني او مس ثوبه حائطا لم يستند اليه كما لو كان خلفه جدار وكان هذا الجدار متنجس هذا الجر متنجس صلى ومع الهوى مع الهواء صار الهواء يجعل ثوبه يمس هذا الجدار وصلاته صحيحة لانه لم يحمل النجاسة ولم يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه وعلم من قول المؤلف رحمه الله لم يستند اليه انه لو استند اليه او اتكأ عليه لم تصح صلاته لانه حينئذ يكون معتمدا على هذه النجاسة فتكون كالبقعة اذا قوله لم يستند اليه محترزه او مفهومه انه لو استند لو استند اليه او اتكأ عليه لم تصح الصلاة لماذا نقول لانه حينئذ يكون معتمدا على هذه النجاسة حينئذ تكون كالبقعة لاتصالها به. لاتصالها به المسألة الثالثة قد او صلى على طاهر طرفه متنجس صلي على طاهر يعني صلى على محل طاهر طرف هذا المحل الطاهر متنجس كما لو صلى على بساط او سجادة كبيرة وكان طرف هذا البساط او هذه السجادة كان متنجسا فهمتم؟ يعني يصلي مثلا على سجادة كبيرة مثلا طولها مثلا مترين في مترين البساط فصلى طرف هذا البساط فيه نجاسة. سواء كانت جهة القبلة ام آآ خلفه وصلاته صحيحة في هذه الحال لانه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه لا بثوبه ولا ببدنه وظاهر كلامه رحمه الله او صلى على طاهر طرفه متنجس ظاهره ولو كانت النجاسة بين يديه كان الطرف المتنجس مما يلي القبلة لا تصح الصلاة وان كان الفقهاء في مثل هذا يقولون انها تكره طيب اه فتصح الصلاة لما سبق من انه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه وليس حاملا لها وعلم من قول المؤلف رحمه الله طرفه متنجس انه لو كان ما اتصل به من النجاسة انه لو كان مما ينجر بمشيه لو كان الطرف الذي يصلي النعم انه لو كان النجس لو كان النجس او الشيء النجس متصلا بالمصلي ومما ينجر معه بالمشي فان الصلاة لا تصح قالوا كما لو صلى وبيده حبل متصل او مشدود به كلب او حمار او نحو ذلك مما ينجر ببشير فلا تصح الصلاة مثال ذلك انسان مثلا اراد ان يصلي ومعه كلب اما كلب صيد او حرث او ماشية او معه حمار وخشي ان هذا الكلب ان يهرب اثناء الصلاة وربطه ربطه مع رقبته بحبل وامسك الحبل وهو يصلي المذهب ان صلاته لا تصح. لماذا؟ قالوا لانه مستتبع للنجاسة لان النجاسة هنا تتبعه لانه لو مشى مشت النجاسة معه. بخلاف الحصير الذي يصلي على بساط او حصير لو مشى النجاسة تتبعه او لا تتبعه لا تتبعه فيفرقون بينما ينجر بمشيه وما لا وما لا ينجر بمشيه النجاسة اذا كانت تنجر اذا كانت متصلة بالمصلي وتنجر بمشيه فحينئذ لا تصح الصلاة واما اذا كانت لا تنجر لا تصح اذا لو صلى ويده مشدودة بحبل متصل بشيء نجس من حمار او كلب او بغل فان صلاته في هذه الحال لا تصح لان هذا الحيوان او لان هذا الشيء المتصل معه ينجر بمشيه. بمعنى انه اذا مشى تبع فيكون مستتبعا للنجاسة فهو كحاملها طيب لو كانت يده مشدودة بحبل وهذا الحبل مربوط بصخرة كبيرة صخرة عظيمة يعني ممن يتسلقون الجبال وملي تسلق الجبال واثناء تسلقه للجبل يعني كما تعلمون الذين يتسلقون الجبال يربطون طرف الحبل في اعلى الجبل وربط فربط هذا الحبل بصخرة كبيرة وهذي الصخرة فيها نجاسة او متنجسة لما تسلق ما تسلق من الجبل وجد ربوة في الجبل فاراد ان يصلي فصلى فهل تصح صلاته تصح لانها لا تنجر لا تنجروا بمشيئهم اذا اذا كان ما مع المصلي من اذا كان ما اتصل بالمصلي من النجاسة مما ينجر بمشيه لو مشى بحيث استتبعوه فلا تصح الصلاة واما اذا لم يكن كذلك فتصح الصلاة هذا هذا هو المذهب والقول الثاني في هذه المسألة ان الصلاة صحيحة ان صلاة من استتبع نجاسة متصلة به صحيحة قالوا لانه لم يباشر النجاسة لا في بدنه ولا بثوبه ولا ببقعته وليس ايضا حاملا للنجاسة ومن شرط صحة الصلاة طهارة بدن المصلي وطهارة ثوبه وطهارة بقعته. والا يحمل النجاسة. وهذه كلها منتفية في هذه الصورة ولا فرق. نعم. وايضا قالوا لا فرق بينما ينجر بالمشي وما لا ينجر لان هذا لا دليل عليه. وهذا القول هو القول الراجح انه لا فرق في ما اتصل بالمصلي من النجاسة لا فرق في ذلك بين ما يستتبعه او لا يستتبعه اي ما ينجر بماشية وما لا ينجر بماشية لان هذا التفريق لا دليل عليه كما تقدم المساء الرابعة قال او سقطت عليه نجاة او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وهذا يتصور اذا كانت النجاسة يابسة اذا كانت النجاسة يابسة لان النجاسة الرطبة سوف تلوث ها يعني مثلا انسان يصلي وفي اثناء الصلاة سقطت سقط عليه عذرة مثلا اعزكم الله من حيوان نجس من حيوان نجس فزالت سقطت على كتفه ثم سقطت في الارض الصلاة صحيح. او سقطت واستقرت على كتفه فازالها سريعا. فصلاته صحيحة واضح هذا؟ طيب الدليل على صحة الصلاة ايه لكن حنا قلنا يابسة لان الرطبة الرتبة يعني اه حتى لو ازالها سيبقى اثرها اذا سقط عليها بول مثلا ما يمكن يزيله سريعا او سقطت علي عذر او دم دم مسفوح المهم اذا سقطت عليه النجاسة بان اصابت بدنه ثم زالت. او استقرت على بدنه لكنه نفضها وازالها سريعا فان صلاته تصح قالوا الدليل على هذا اتقن قالوا والدليل على صحتها امران اثر الاثر والنظر. اما الاثر ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى بنعليه وفي اثناء الصلاة اخبره جبريل ان فيهما اذى او قدرا فخلعاهما قال عن النعلين واستمر في صلاته ولم يستأنفها ودل هذا على ماذا؟ على صحة الصلاة على صحة الصلاة لانه لو لم تصح الصلاة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة قالوا واما النظر قالوا نبدأ النظر قالوا ان من النجاسة ان من النجاسة ما يعفى عن يسيرها مشهور ابن مذهب ان من النجاسات ما يعفى عن يسيرها فاذا كان يعفى عن يسيرها فانه يعفى عن يسير زمنها اذا كان النجاسة يعفى عن يسيرها فيعفى عن يسير زمنها وقاسوا ذلك ايضا على كشف العورة ان العورة لو انكشفت ولم تفحش فصلاته صحيحة نعم اذا هذه المسائل واضحة الاربع طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم تبطل اي الصلاة ان عجز عن ازالتها اي اذا وقعت عليه النجاسة ولم يتمكن من ازالتها في الحال بطلت صلاته وهذا يتصور فيما سبق لو كانت النجاسة ايش؟ رطبة ولم يستطع ان يزيلها في الحال ففي هذه الحال تبطل صلاته قالوا لانه مستصحب للنجاسة زمنا طويلا والزمن الطويل لا يعفى عنه فتبطل الصلاة لانه اخل بشرط من شروط الصلاة وهو التخلي من النجاسة التخلي من النجاسة والقول الثاني انه لا تبطل لانه معذور لانه معذور لكن هذا فيما اذا لم يتوانى وتأخر بغير عذر اما اذا توالى وتأخر لغير عذر فانه في هذه الحال تبطل صلاته مثال ذلك سقطت عليه نجاسة سقطت اي نجاسة فلم صار يشتغل بازالتها واحتاج الى زمن طويل المذهب ان صلاته تبطل سريعا تبطل صلاته والقول الثاني صحة الصلاة. لكن اذا قلنا بصحة الصلاة فهذا مقيد بما اذا لم يتوانى بان رأى النجاسة مثلا وتركها لم يزيلها مثلا الا بعد مدة او في الركعة الثانية فحينئذ لا تصح صلاته قال رحمه الله او نسيها ثم علم او نسي يعني نسي النجاسة التي على ثوبه ثم علم بعد ذلك الثوب والبدن يعني او نسيها ثم علم يعني نسي النجاسة التي على ثوبه او بدنه ثم علم بعد ذلك فان صلاته لا تصح وعلم من قوله رحمه الله او نسيها ثم علم انه لو نسي ذلك يعني لم يعلم الصلاة صحيحة وقول او نسيها ثم علم ظاهره انه لا فرق بين ان يعلم ذلك قبل الصلاة عوفي اثناء الصلاة او بعد الصلاة او بعد الصلاة فمتى نسي نجاسة ثم ثم علم بها وصلاته لا تصح سواء اه علم بها قبل الصلاة ثم نسيها او علم بها في اثناء الصلاة او علم بها بعد الصلاة وهذه المسألة لها اربع سور الصورة الاولى ان يعلم بالنجاسة في اثناء الصلاة ان يعلم بالنجاسة في اثناء الصلاة فيجب عليه ان يتخلى عنها فان استمر في صلاته لم تصح مثال ذلك انسان يصلي وفي اثناء صلاته وجد على او رأى على غترته نجاسة او على شماغ نجاسة فيجب عليه ماذا ان يتخلى عنه وان يزيله فان استمر مع علمه لم تصح صلاته لاخلاله بشرط من شروط صحة الصلاة الصورة الثانية ان يعلم بالنجاسة بعد الصلاة ان يعلم بالنجاسة بعد الصلاة ولكن يجهل هل اصابته قبل الصلاة او بعد الصلاة مثال ذلك انسان صلى ولما فرغ من صلاته مثلا بعد نصف ساعة رأى على ثوبه او غترته نجاسة وجهل هل هذه النجاسة كانت قبل الصلاة حيث انه صلى ها وعليه النجاسة. او انها اصابته بعد الصلاة وصلاته صحيحة. لان الاصل عدم اصابته قبل الصلاة الاصل انه صلى صلاة صحيحة الصورة الثالثة ان يعلم ان النجاسة كانت في الصلاة ان يعلم ان النجاسة كانت في الصلاة. ولكن لم يعلم بها الا بعد الصلاة مثال ذلك انسان صلى وبعد ان فرغ من صلاته مباشرة رأى النجاسة دعاء النجاسة المذهب ان صلاته لا تصح في هذه الحال كما سيأتي والصورة الرابعة ان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم ينسى ويصلي ثم يتذكر بعد الصلاة مثاله انسان رأى على ثوبه نجاسة قبل الصلاة. وقال سازيلها ان شاء الله ولكن قدر الله ونسي ثم شرع في الصلاة وبعد الصلاة ذكر هذه النجاسة فالمشهور من المذهب ان صلاته لا تصح باخلاله بشرط من شروط الصلاة قالوا عن ازالة النجاسة لا يسقط لا سهوا لا نسيانا ولا جهلا والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة في الصورتين الاخيرتين وهما اذا علما بالنجاسة في اذا اذا علم ان النجاسة كانت فيها ولكن لم يعلم بذلك الا بعد الصلاة او علم ان علم بالنجاسة قبل الصلاة ولكن نسي ولم يعلم الا بعد ان صلى ففي هاتين الصورتين تصح الصلاة والدليل على صحة الصلاة في هذه الحال اولا انه معذور بالجهر والنسيان انه معذور بالجهل والنسيان وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وثانيا ان اجتناب النجاسة النجاسة من باب التروك من باب التروك وليس من باب ما يطلب ايجاده ففرق مثلا بين الطهارة وبين ازالة النجاسة الطهارة الطهارة من الحدث شرط وجودي والتخلي من الخبث شرط عدمي والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. بخلاف الشرط بخلاف الشرط العدمي اذا الخلاصة ان من نسي النجاسة ان من صلى بالنجاسة من صلى وعليه نجاسة كم صورة اربع صور. الصورة الاولى ان يعلم بالنجاسة في اثناء الصلاة الصورة الثانية ان يعلم بالنجاسة بعد الصلاة ويجهل هل كانت اثناء الصلاة او حدثت بعد ذلك الصلاة صحيحة الصورة الثالثة ان يعلم ان النجاسة كانت في الصلاة ولكن لم يعلم بها الا بعد الصلاة بعد ان صلى مباشرة رأى النجاسة المذهب لا تصح صلاته. والقول الثاني صحة الصلاة الصورة الرابعة علم بالنجاسة قبل الصلاة ونسي ثم لم يذكر الا بعد الصلاة فصلاته ايش؟ فالمذهب ان صلاته لا تصح والقول الثاني صحة ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اه شرع المؤلف رحمه الله في بيان الاماكن والمواضع التي لا تصح الصلاة فيها واعلم ان الاصل صحة الصلاة في كل موضع وفي كل بقعة الا ما دل الدليل او التعليل على عدم صحة الصلاة فيه الاصل ان كل بقعة وان كل ارض تصح الصلاة فيها الا ما دل عليه الدليل من اثر او نظر في عدم صحة الصلاة فيه والدليل على ان الاصل صحة الصلاة في كل بقعة وفي كل مكان. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض ها مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي هذا الحديث يدل على ان جميع الارض محل للصلاة فمن ادعى ان بقعة او موضعا لا تصح الصلاة فيه فعليه الدليل وسيأتي استثنى المؤلف رحمه الله قال لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة لا تصح الصحيح عند الاصوليين ظد المريض الصحيح ضد المريض واصطلاحا الصحيح ما برأت به الذمة وسقط به الطلب الصحيح من العبادات ما برأت به الذمة وسقط به الطلب هذا هو الصحيح يقول لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة الارض المغصوبة سواء كان هناك ضرورة ام لم يكن هناك ضرورة والمقصود نعم والمغصوب والمغصوب كل ما اخذ من مالكه قهرا بغير حق سواء كان عن طريق الغصب والقهر ام كان عن طريق الدعا والكاذبة اذا المقصود كل ما اخذ من مالكه قهرا بغير حق سواء اخذه عن طريق الغصب قهره واخذ او كان ذلك بالدعاوى الكاذبة. يعني ادعى دعوى ان هذه الارض له حكم له الحاكم وهو كاذب فهذا ايضا فهذا كله من الغصب طيب ما الدليل على عدم صحة الصلاة في الارض المقصوبة قالوا الدليل على ذلك العمومات قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فاذا صلى في هذا المكان المغصوب فقد صلى بغير حق فتكون صلاته ليس عليها امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولانها عبادة اتى بها على وجه منهي عنه فلا تصح كصلاة الحائض ارأيت لو ان المرأة صلت وهي حائض لا تصح صلاتها؟ لا لانها اتت بها على وجه منهي عنه ولان ولانه استعمل في شرط من شروط الصلاة امرا محرما امرا محرما فلا تصح وقوله رحمه الله في وقوله ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة لا تصح الصلاة في الارض مغصوبة من الغاصب من الغاصب او من غيره ممن علم انه غاصب لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة من الغاصب او من غيره ممن علم انها مغصوبة فلو ان شخصا مثلا غصب ارضا وصلى فيها لا تصح صلاته لو ان شخصا اخر لم يقصب الارض ولكن يعلم ان هذا الرجل غصب هذه الارض فلا تصح الصلاة وهذا القول اعني عدم صحة الصلاة في الارض المغصوبة هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو من المفردات اي ممن فرد به الامام احمد رحمه الله عن بقية المذاهب الاربعة ومذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي على صحة الصلاة في الارض المغصوبة مع الاثم قال تصح صلاته مع الاثم اذا القول بعدم صحة الصلاة في الارض المغصوبة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله ولهذا قال ناظم المفردات وواجب في الفرظ ستر المنكب وتبطل الصلاة في المغتصب وواجب في الفرظ ستر المنكب. يعني يستر المنكب كما تقدم وتبطل الصلاة في المغتصب من ثوب او ارض ومذهب الجمهور في هذه المسألة اصح وهو ان الصلاة في الارض المغصوبة يصح مع الاثم ووجه الصحة هو انفكاك الجهة انفكاك جهة الامر عن جهة النهي الانسان مأمور بالصلاة وتبطل الصلاة في المغتصب ووجه الصحة قالوا انفكاك الجهة. اي انفكاك جهة الامر عن جهة النهي انفكاك جهة الامر عن جهة النهي فالمكلف مأمور بالصلاة منهي عن الغصب ولا اتصال بينهما او لا علاقة بينهما وذلك لان الغصب لا يختص بالصلاة وبعبارة اخرى النهي عن الغصب لا يختص بالصلاة بمعنى ان الشارع لم يقل لا تغصب الارض وتصلي فيها بل نهى عن الغصب مطلقا سواء غصب ارضا ليسكنها او ليؤجرها او ليجلس فيها او ليصلي او ليجعلها محل للتنزه فالغصب منهي عنه مطلقا والقاعدة كما سبق لنا القاعدة ان المحرم لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا المحرم لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها وتحريم الغصب ليس خاصا بالصلاة وحينئذ لا لا يفسدها. وهذا القول هو الراجح ان الصلاة المغصوب من ثوب او بقعة تصح لانفكاك الجهة لان القاعدة ان المحرم يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها. والله اعلم عموما الفقهاء يأخذ بعضهم من بعض من تلك المسائل التي في الكافي تجدها في تجده في الموية المسائل التي في العمدة في الكافي العمدة صنفه ابتداء والمغني صنفه ابتداء والكافي صنفه ابتداء ليس مختصرا من كتاب لكن المسائل يأخذها تؤخذ من هذا وهذا الا معتمد شو معتمد المعتمد في المذهب هو عند المتأخرين في الاقناع والمنتحر. قد توجد مسائل في المغني وليست هي المذهب بل قد صاحب الانصاف احيانا يقول وهو الصحيح من المذهب ولا يكون هو المذهب وغالبا في الغالب الغالب ان صاحب الانصاف اذا قال وهو المذهب على ما اصطلحناه لا لحظة اذا قال صاحب الانصاف وهذا المذهب على ما اصطلحناه مصطلحه ما اتفق عليه الموفق والمجد هو المذهب اذا قال وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الغالب الله اعلم ان صاحب الاقناع يوافقه وصاحب المنتهى يخالفه والعبرة بما في المنتهى المذهب المعتمد وما في الممتع وما حرره الشيخ منصور رحمه الله في ايضا شرح المنتهى لانه صنفه رحمه الله قبل وفاته نحو سنة سنة ومات سنة الف وواحد وخمسين سنة الف وواحد وخمسين وقد حج في عام تسعة واربعين والف في تلك السنة يعني استكمل الشرح قابله الشيخ سليمان ابن علي المشرف وكان قد هم يقال انه هم لشرح المنتهى وشرح جزءا منه فلما اطلع على شرح الشيخ منصور مزق شرحه مزقه يقول ليس في ليس شيء مما كتبت الا وقد اتى به وزيادة الحجاوي الاقناع مختصر لاعبين عند اخوي يعتمد المتون السابقة. يعني مثل الوجيز وغيرها والفروع الاقنع والمقنع ياخذون منه لكن يزيد لكن المنتهى جمع بين الجمع بين التنقيح والمقنع زيادات. المنتهى شرح منتهى الايرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات وجمع بين المقنع والتنقيح المرجاوي رحمه الله صاحب الانصاف اه شرح المقنع مقنع لكن شرحا يبين الصحيح من المذهب. ليس شرحا استدلال لا اذا جت المسألة مثلا يقول وهل يجوز كذا على روايتين؟ يبين يقول الرواية الاولى كذا والرواية الثانية كذا والمذهب كذا الى اخره ثم صنف كتاب التنقيح اه هذا جعله اختصر فيه ما صححه في الانصاف واستدرك بعض المسائل التي اطلق فيها القول او يعني لم يحررها وضعها في التنقيح الان اللي يريد يقول انا اريد ان اعرف مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة هو ما في عند متأخري ما في الاقناع وما في المنتهى وان اختلفا قدم وبعضهم يقول يا اذا اه اختلف صريحا فالمنتهى واذا اختلف مفهوما يقدم المنطوق فيهما لكن في الغالب الاهم ان المذهب هو وباء ما في المنتهى او ما يعني مشى عليه الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتحر شرح المنتهر للشيخ منصور اختصر فيه شرحه على الاقناع صار في شرح الاقناع لكن حرر المسائل فيه وهو من انفس الشروح كشاف القناع من حيث التوسع والادلة والمسائل اكثر من المنتهى. لكن من حيث التحرير وليست العبرة بكثرة الصفحات الفتوح رحمه الله صاحب المنتهى شرح المنتهى شرح حافلا ضخما لكنه ليس ليس لكن شرحه ليس محررا مثل تحرير الشيخ منصور