بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ غفر الله له ولشيخنا والحاضرين في دليل الطالب اذا بصلاة الجمعة الرابع تقدم خطبتين. ومن شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت والنية ووقوعهما حضر وحضور الاربعين وان يكون ممن تصح امامته فيها. واركانهما ستة الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية من كتاب الله. والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع وسننهما الطهارة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين تقدم خطبتين اي ان يتقدم الجمعة خطبتان والدليل على اشتراط ذلك اولا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع والمراد بالذكر هنا الخطبة والامر بالسعي اليها دليل على وجوبه ثانيا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس وهذا اعني هذا التعبير كان يدل على الاستمرار غالبا وهو كذلك في الاحاديث تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هاتين الخطبتين فاذا قال قائل الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فكونه يخطب خطبتين هذا فعل مجرد فلا دلالة فيه على الوجوب الجواب ان الفعل نوعان فعل مجرد عن القرائن فعل مجرد عن القرائن فلا يدل على الوجوب وفعل محتف بالقرائن التي تدل على وجوبه وهذا يدل على الوجوب كما هنا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هاتين الخطبتين ويلازمهما ويعتني بهما دليل على وجوبهما اما من حيث النظر وقالوا ان الخطبتين بدلوا ركعتين او بدن عن ركعتين واذا كانت بدلا عن الركعتين فالركعتان واجبتان فتكون الخطبتان واجبتين ثم قال المؤلف وعلى هذا فلو لم يخطب الجمعة او لم يخطب احد الجمعة فانهم يصلون ظهرا يقول الموالد رحمه الله من شرط صحتهما يعني اي الخطبتين اي من شروط صحة الخطبتين والمراد بالشرط هنا ما تتوقف عليه الصحة فهو اعم من ان يكون داخلا او خارجا فيشمل الركن لك الحمد وقراءة اية ونحو ذلك. يقول من شرط صحتها خمسة اشياء الاول الوقت فلابد ان تقع الخطبة في الوقت فلا تصح فلا تصح قبل الوقت سواء وقعتا جميعا او وقعت احداهما قبل الوقت فهمتم؟ اذا لا بد من الوقت فلو خطب قبل الوقت لم تصح الجمعة او خطب خطبة قبل الوقت والثانية بعد دخول الوقت لم تصح لماذا قالوا لان الخطبتين بدلا عن ركعتين فاذا كانتا بدا فاذا كانتا بدلا عن ركعتين فالصلاة لا تصح قبل دخول وقتها الخطبتان بدل عن ركعتين فاذا خطب قبل الوقت فكأنه صلى الركعتين قبل الوقت ومعلوم ان الصلاة قبل الوقت لا تصح ولكن التعليل لكن قولهم رحمهم الله ان الخطبتين بدر عن ركعتين هذا فيه نظر يقال ان الجمعة شرعت من الاصل. شرعت ركعتين والحكمة من ذلك ان الناس يكثر جمعهم يوم الجمعة تناسب التخفيف لما كان الناس يقطرون يوم جمعة ناسب التخفيف الثاني قال والنية اي النية للخطبتين فلو انه وعظ الناس قبل الصلاة ثم لما فرغ من وعظه نواها خطبة فانه لا يصح لابد ان ينوي ان الخطبتين للجمعة. فلو انه وعظ الناس قبل الصلاة وذكرهم ثم نوى انها خطبة اولى فانه لا يصح لعدم النية الثالث قال ووقوعهما حضرا اي وقوع الخطبتين في الحظر دون السفر فلو اوقعهما في السفر او احداهما وصلى الجمعة في الحضر لم يصح فلا بد ان تكون الخطبتان والصلاة في الحضر فلو انه مثلا آآ ادركهم وقت الجمعة وهم في السفر او خارج البلد فقد نخطب ثم ندخل البلد ونصلي فلا يصح لان من شرط الجمعة الاستيطان وهذا شرط في الخطبتين وفي الصلاة قال رحمه الله وحضور الاربعين العدد المعتبر كما تقدم على الخلاف والمراد حضور الاربعين لاركان الخطبة الاتية فلا يشترط ان يحضروا جميع الخطبة بل اذا حضروا اركان الخطبة من حمد الله وقراءة الاية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة. فانه يكفي يقول وان يكون ممن تصح امامته فيها وان يكون اي الخطبتان ممن تصح امامته بان يكون مستوفيا للشروط السابقة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد والمسافر قالوا لانهم ليسوا اهلا لوجوب الجمعة وانما صحت منهم تبعا بغيرهم وسبق لنا ان من لا تجب عليه الجمعة يصح ان يؤم فيها يعني ان يكون فيها اماما لعدم الدليل على المنع طيب ثم قال رحمه الله واركانها ستة اركانها ستة الاول قال حمد الله وقوله اركانها ستة هذه الاركان لابد منها في كل واحدة من الخطبتين ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الاركان فمثلا قراءة الاية لابد ان تكون في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لابد ان ان تكون في الخطبة الاولى في الخطبة الثانية فجميع هذه الاركان لابد ان تكون في الخطبتين الحمد ركن ولهذا قال حمد الله اركانها ستة حمد الله. فالحمد ركن لكن كل ركن فهو شرط للصحة كل ركن فهو شرط للصحة وليس كل شرط للصحة يكون ركنا بان شرط الصحة اعم فهو يشمل الشرط السابق على العبادة ويشمل الركن والواجب الموجودين في العبادة مفهوم اذا نقول كل ركن فهو شرط الصحة وليس كل شرط يكون ركنا. قال واركانها ستة اولا حمد الله. اي حمد الله تعالى بلفظ الحمد الحمد لله لفظ الحمد لله بان هذا هو الوارد. ويصح ان يكون بلفظ احمد الله لكن لفظ الحمد لله اولى وافضل لانه هو هو الوارد الثاني قال والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ان نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل واحدة من الخطبتين ما الدليل على ذلك؟ قالوا لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى رسوله كالاذان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالاذان هكذا عللوا وهذا التعليل فيه نظر وغير مسلم لان الذبح الذكاة والذبح تفتقر الى ذكر الله ولا تفتقروا الى ذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمتم؟ كذلك ايضا الوضوء لو قلنا ان التسمية واجبة الوضوء يفتخر يفتقر الى ذكر الله ولا يفتقر الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا الاذكار التي تكون ادبار الصلوات واذكار الصباح والمساء والمساء تفتقر الى ذكر الله ولا تفتقر الى ذكر رسوله. فالتعليم بان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله. نقول هذا فيه نظر بل هو منتقض بماذا في الدكاة والذبح والوضوء وغيرها ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اه الجمعة في خطبة الجمعة فاكثر العلماء على انها واجبة فاكثر العلماء على انها شرط ومنهم من قال انها واجبة والفرق بينهما اننا اذا قلنا انها شرط لم تصح مطلقا وان قلنا انها واجبة سقطت في حال النسيان والقول بالوجوب هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. بل صرح ابن القيم رحمه الله في وجوبها في مقدمة النونية بل ظاهر كلامه انها شرط حيث قال انه لا تصح عبادة يعني لا تصح صلاة وكذا وكذا الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر كلامه والصلاة على رسول الله ظاهره عدم وجوب السلام مع الصلاة فيكفي ان يقول اللهم صلي على محمد ولا يشترط اللهم صلي وسلم على محمد اتكفي الصلاة عن السلام وعللوا ذلك قالوا عملا بالاصل. لان الاصل عدم وجوب السلام عدم وجوب السلام والقول الثاني في المسألة ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب انها ليست واجبة ولكن القول بالوجوب هو الراجح وظاهر كلامه انه لا يشترط في الخطبتين التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلا يشترط ان يقول اشهد ان فلو قال الحمدلله ايها الناس اتقوا الله تعالى وقرأ اية وصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفى فلا يشترط فلا يشترط التشهد يعني الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا المذهب وهو انها سنة واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الوجوب انه يجب ذكر الشهادتين قال لي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وما قاله متوجه وصحيح الثالث اه الثالثة نعم حمد الله والصلاة. الثالث قراءة اية من كتاب الله هذا الثالث من ايش من اركان الخطبة الاول حمد الله والركن الثاني الصلاة على رسول الله. والثالث قراءة اية من كتاب الله ولابد ان تكون الاية كاملة وان تستقل بمعنى ان تستقل بمعنى فخرج بقولنا كاملة لو قرأ بضع بعض اية وخرج بقولنا تستقل بمعنى او حكم ما لو قرأ اية كاملة لكنها لا تستقل بمعنى او حكم كمال القرع ثم نظر او مدهامتان فانه لا يصح. اذا لابد في الاية ان تكون كاملة وان تستقل بمعنى يعني انه يقول لها معنى معنى مستقل اه فلابد من الاية قال الفقهاء رحمهم الله ولو جنبا يعني يقرأ يقرأ الاية ولو كان جنبا. مع تحريمها سيأتي ان شاء الله تعالى ان الطهارة للخطبتين سنة وليست واجبة فيجوز ان يخطب وهو جنوب مع انه ممنوع من قراءة القرآن قالوا فيقرأ الاية يقرأ الاية في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية مع تحريمها وهذا مما خالفوا فيه رحمهم الله القواعد فقالوا يقرأ ولو جنبا ويعتد بها اعني بهذه القراءة يعتد بها مع التحريم وهذا فيه نظر لان الاية المحرم قراءتها لا يعتد بها الاية اذا كان يحرم قراءتها شرعا فانه لا يعتد بها فيقتضي ان يكون كمن قرأ. وحينئذ لا تصح الخطبة على قواعد المذهب مفهوم او لا؟ نعم. اذا هم رحمهم الله اشترطوا ان يقرأ اية اشترطوا قراءة اية قالوا يقرؤها ولو جنبا لان الطهارة للخطبتين سنة فيقرأ الاية مع التحريم ويعتد بها وهذا مخالف لاي شيء مخالف للقواعد لان الاية اذا كان يحرم قراءتها على الجنوب فانه لا يعتد بها شرعا وما لا يعتد به شرعا لا يقوم مجزئا وحينئذ لا تصح الخطبة لفقدها لركن من اركانها وهو قراءة الاية والقول الثاني في المسألة انه لا تجب قراءة اية وهذا اختيار الموفق رحمه الله بن قدامة وهو الصحيح لان المقصود من الخطبة الاولى والثانية الموعظة والموعظة تحصل من غير قراءة اية وفي المسألة قول ثالث انه لا تجب القراءة في الخطبة الثانية اما الاولى فتجب نعم وقوله رحمه الله اه وقراءة اية من كتاب الله قراءة اية من كتاب الله عز وجل يعني في الخطبتين لان الخطبتين اقيمتا مقام الركعتين فكانت القراءة فيهما شرطا كالركعتين اذا لابد في الخطبة الاولى ان يقرأ الاية وفي الخطبة الثانية يقرأ الاية ولان ما وجب في احدى الخطبتين وجب في الاخرى بتساويهما في الاحكام ثم قال المؤلف رحمه الله والوصية بتقوى الله هذا هو الركن الرابع من اركان الخطبة الوصية بتقوى الله عز وجل وذلك لانه هو المقصود من الخطبة المقصود من الخطبة الموعظة فيبدأ بحمد الله ثم بالصلاة على رسول الله. ثم بالموعظة ثم بقراءة اية هكذا رتبها بعضهم وبعضهم رتبها كما ذكر المؤلف. الحمد والصلاة وقراءة الاية والوصية بتقوى الله عز وجل ولابد في كل واحدة من الخطبتين ايضا من الموعظة. فجميع هذه الاركان جميع هذه الاركان الحمد والصلاة وقراءة الاية والموعظة لا بد ان تكون في في كل واحدة من ماذا؟ من الخطبتين واركانها يعني الجنس لا عندي انا صحيح عندي ترى انا انا اخطأت هي واركانهما هم اي نعم يتناول ايه انا قرأت اركانها ولذلك اتيت به بالكلام انه لابد من الخطبتين اذا ذي الاركان هما واضح طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وموالاتهما مع الصلاة وموالاتهما مع الصلاة هذا هو الخامس من الاركان فتشترط الموالاة بين اجزاء الخطبتين يشترط الموالاة بين اجزاء الخطبتين وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة عندنا الان امور. اولا الموالاة بين اجزاء كل خطبة فلو خطب الخطبة الاولى قال الحمد لله ثم بعد مدة قال الصلاة والسلام على رسول الله ثم قرأ اية فانه لا يصح كذلك ايضا الموالاة بين الخطبتين فلو خطب خطبة اولى وبعد مدة خطب الثانية لم يصح ثالثا الموالاة بين الخطبتين وبين الصلاة فلابد من الموالاة في هذه الامور الثلاثة. اولا في اجزاء كل خطبة وثانيا بين الخطبتين وثالثا بين الخطبتين وبين الصلاة. قالوا لان هذا هو المعروف من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يوالي بين اجزاء الخطبتين وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. ولان الكل عبادة واحدة فتفريقها تفريق لاجزاء العبادة الواحدة. وحينئذ اذا لم يوالي يكون قد شقص العبادة. فلا تصح واستثنوا رحمهم الله من ذلك او استثنى بعضهم قال الا اذا فرق بينهما بيسير بقدر وضوء خفيف قياسا على المجموعتين على الصلاتين المجموعتين الا يفرق بينهما الا بقدر وضوء خفيف. ثم قال رحمه الله وموالاتهم وموالاتهما مع الصلاة فلا يفصل بينهما فلا يفصل بين شيء منهما ولا بين الصلاة وبين الخطبة آآ وهل يشترط ان يتولاهما واحد سيأتينا ان شاء الله تعالى انه يجوز ان يتولى الجمعة الثلاثة احدهما احدهم يخطب الخطبة الاولى والثاني الثانية والثالث يصلي بهم فيجوز اه ان يخطب ان يخطب كل خطبة واحد ويصلي ثالث ويجوز ان يتولاهما واحد وان يصلي شخص اخر قالوا لان كل واحدة من هذه عبادة مستقلة عبادة مستقلة. فالسنة ان ان يتولى الخطبتين واحد ولو خطب اثنان صح ولا يشترط ان يتولى الصلاة من تولى الخطبة يقول رحمه الله والجهر هذا هو الركن السادس الجهر بالخطبة بحيث يسمع الخطيب بحيث يسمع الخطيب الجماعة عندكم كذا الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر والجهر الجهر هذا هو الركن السادس بحيث يسمع العدد المعتبر الموجه اليه الجهر من اذا الفعل هنا نقول يسمع يعني الموجه للخطيب يعني يجب على الخطيب ان يسمع العدد المعتبر ولهذا قال بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر حضورهم الواجب وهم اربعون فلو اسمع اربعين البقية اجهزة او لا اجزاء وقول رحمه الله بحيث يسمع العدد المعتبر فان لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته او لبعدهم او نحو ذلك لم تصح الخطبة ومن ثم لا تصح الجمعة لفقد الشرط فلو انه خطب خطبة ولكنهم لا يسمعون او لا يفقهون ما يقول يعني صار الحمد لله ما ما يدري ما يفقهون ما يقول ما يسمعون ولا يعلمون فحينئذ لا تصح الخطبة واذا لم تصح الخطبة فقدت الجمعة شرطا من شروط صحتها وهو تقدم خطبتين ولكن هنا نقول والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. المؤلف يقول حيث لا مانع يعني لا مانع من سماعه فان لم يسمع لمانع لا لكون الخطيب قد خفض صوته فتصح فلو غفل او نام فتصح ماذا؟ الجمعة. ولهذا قال حيث لا مانع والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. اما اذا كان هناك مانع يتعلق بالانسان نفسه بان غفل غفلته لا تمنع صحة الخطبة والله اعلم نقول قول بالوجوب قول قوي لكن هل هي شرط؟ او واجبة اذا قلنا شرط توقف الصحة واذا قلنا واجبة فالواجب اذا ترك نسيانا صحة العبادة في مقدمة النونية صرح ها اي نعم ما هي اللغة التي يخطب بها؟ نقول الاصل انه يخطب باللغة العربية لانها هي لغة القرآن وهي اشرف اللغات ولكن هنا صور الصورة الاولى ان يكون الحاضرون كلهم عرب سيخطب العربية ولا اشكال والصورة الثانية ان يكون الحاضرون كلهم عجم فحينئذ يخطب الاعجمية ولا يحتاج كما قال بعضهم ان يخطب بالعربية ثم يترجمها. يعني هذا اضاعة وقت اللغة العربية لا يتعبد لله عز وجل بها. فبعضهم يقول يخطب بالعربية اولا ثم يترجم هذه الخطبة نقول هذا تطويل بلا فائدة الصورة الثالثة ان يكون الحضور منهم عرب وعجم فيغلب الاكثر يولد الاكثر فان تساووا فحينئذ نقول يخطب بالعربية ثم يترجم باللغة الاخرى واضح؟ اذا اذا كان الحضور الحضور الذين يحضرون خطبة الحضور له له صور. الصورة الاولى ان يكونوا عربا يخطب العربية الصورة الثانية ان يكونوا عجما ويخطب الاعجمية الصورة الثالثة ان يكونوا مختلطين. عربا وعجما فيغلب الاكثر الصورة الرابعة ان يتساووا فحينئذ يخطب بالعربية ويخطب باللغة الاخرى طيب اذا كان اكثر من لغة المسجد فيه من يتحدث العربية والانجليزية والفرنسية والالمانية والاورد باشهر اللغات التي تفهم المنتشرة. نعم لو خطب مثلا باللغة الانجليزية الاغلبية يفهمها يخطب فان كانوا لا يفهمون فيخطب بالعربية وبعد الصلاة يترجم لهم يترجم هذا للمصلحة. يعني هم اما ان يضعوا سماعات هنا هو موجود في مسجد الحرمين. اماكن مخصصة لترجمة الخطبة. واما ان يوضع لهم مكان مخصص. نعم