﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
باب صلاة التطوع واوقات النهي والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وافضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم تعلم العلم وتعليمه. من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة واكدها كسوف ثم استسقاء. لانه صلى الله عليه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عليه وسلم لم ينقل عنه انه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء. فانه كان يستسقي تارة ويترك اخرى. ثم تراويح لانها تسن لها الجماعة. ثم وتر بانها تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة. روي عن الامام من ترك الوتر

3
00:00:40.250 --> 00:00:59.550
من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء. لا ينبغي ان تقبل له شهادة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع النهي باب صلاة التطوع الاظافة هنا من باب اظافة الشيء الى سببه او الى نوعه

4
00:00:59.900 --> 00:01:20.800
يحتمل ان يكون من باب اضافة الشيء الى سببه يعني الصلاة التي سببها التطوع يعني الطاعة التطوع لله عز وجل ويحتمل ان المراد صلاة التطوع يعني ان الصلاة تكون واجبة وتطوعا. وهذا من باب التطوع. يحتمل هذا وهذا

5
00:01:21.500 --> 00:01:49.100
والتطوع يقول رحمه الله التطوع لغة فعل الطاعة مطلقا سواء كانت واجبة ام مستحبة كلمة طاعة تشمل الواجب وتشمل المستحب وشرعا طاعة غير واجبة  اذا تطوع له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام يشمل الواجب والمستحب

6
00:01:49.600 --> 00:02:10.650
والمعنى الخاص خاص بماذا؟ بغير الواجب يعني بالتطوع. قال طاعة غير واجبة. ويسمى تطوعا ومستحبا ومسنونا ومندوبا واعلم ان من حكمة الله عز وجل ان شرع لكل عبادة من جنسها ما يتطوع به. كل العبادات

7
00:02:10.800 --> 00:02:32.300
في جنسها واجب وفي جنسها مستحب الا واحدة. هم. وهو الاعتكاف اعتكاف ما لا يجب الا بالنذر لا يجب الا بالنذر. الطهارة منها واجبة ومنها مستحبة. الصلاة واجبة ومستحبة. الصيام واجب مستحب

8
00:02:32.300 --> 00:02:55.050
زكاة واجب ومستحب. الحج واجب ومستحب لكن الاعتكاف مستحب. لا يجب الا بالنذر طيب صلاة التطوع منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة ستطوع وعلى نوعين نوع تشرع له الجماعة في صلاة التراويح

9
00:02:55.250 --> 00:03:21.050
وصلاة الاستسقاء ونوع لا تشرع له الجماعة وهو اربعة اقسام مقيد بفرظ ومقيد بسبب ومقيد في زمن ومطلق  اذا نقول صلاة التطوع على نوعين نوع تشرع له الجماعة وهو التراويح

10
00:03:21.200 --> 00:03:44.350
ونوع لا تشرع له الجماعة وهو اقسام القسم الاول تطوع مقيد في فرق في السنن الراتبة وهي السنن الرواتب والنوع الثاني تطوع مقيد بسبب مثل تحية المسجد ركعتي الوضوء  ركعتي الطواف

11
00:03:44.450 --> 00:04:10.900
الصلاة القادم من السفر كل هذه التطوعات مقيدة باسباب القسم الثالث تطوع مقيد بزمن وهو الوتر  ومثل ايضا صلاة الضحى والنوع الرابع تطوع مطلق وهو التنفل المطلق الذي ليس له سبب ولا زمن ولم يتقيد بفريضة

12
00:04:11.000 --> 00:04:35.350
ومشروعية صلاة التطوع من حكمة الله عز وجل. وقد تقدم لنا فوائد مشروعية صلاة التطوع ذكرنا نحو ستة وسبع الفائدة الاولى نستذكرها الان  نعم الناس انها ترقع ما يحصل في الصلاة من خلل ونقص. اي تكمل النقص الحاصل في الصلاة. كم النقص الحاصل في الصلاة

13
00:04:35.400 --> 00:04:54.650
لانه مهما كان لا بد من حصول التقصير. لابد من حصول التقصير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته. فان اتمها كتبت له تامة. وان لم يتمها قال انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به صلاتك

14
00:04:54.750 --> 00:05:13.350
هذه فائدة. الفائدة الثانية انها سبب لزيادة الايمان. طاعات وسبب لزيادة الايمان الايمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية  انها سبب لنيل محبة الله. الدليل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه

15
00:05:13.450 --> 00:05:42.250
ايش  انها سبب للمصارعة في الخيرات وازدياد من الاعمال الصالحات  حاملة ولا حامية حاملة. نعم. ان النفل يحمل او التطوع يحمل على فعل الفريضة لانها تروض النفس على ذلك ولذلك كان من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام انه يفتتح قيام الليل بركعتين

16
00:05:42.600 --> 00:06:00.800
خفيفتين. وشرع لمن اتى الى المسجد ان يصلي ركعتين هاتان الركعتان دخول المسجد وكذلك مشروعية السنن الراتبة كل ذلك من باب الترويض اذا دخلت في الصلاة مفاجأة ليس كما لو وطنت

17
00:06:00.850 --> 00:06:24.150
نفسك هذا شيء مشاهد انظر الفرق بين من يأتي وقد وقد اقيمت الصلاة. وبين رجل قد قدم الى المسجد مبكرا وصلى ما كتب الله له تجد ان الاول نفسه   مطمئنة. والثاني الذي لم يحضر الا عند الاقامة تجد انه في قلق. وربما تأتيه الهواجس وما اشبه ذلك

18
00:06:24.250 --> 00:06:44.600
ايضا في من فوائدها ان فيها سد اللباب البدع البدع. لان النفس عندها همة ونشاط الى فعل الخير. فلو لم تشرع لكانت بدعة. يقول رحمه الله وافضل ما يتطوع به الجهاد ما هي افضل الاعمال التي روى بها؟ قال الجهاد

19
00:06:44.650 --> 00:07:04.950
الجهاد والجهاد مصدر جاهد يجاهد مجاهدة وهو بذل الجهد الطاقة لاعلاء كلمة الله وبعضهم يقول بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار. لكن الاول ايش؟ نعم. اعم بذل الجهد لاعلاء كلمة الله

20
00:07:05.300 --> 00:07:19.450
وهذا يشمل جهاد الجهاد بالقتال وغيره هذا افضل ما يتطوع به. وعلم من قول المؤلف افضل ما يتطوع به الجهاد. ان الجهاد منه فرض ومنه تطوع وهو كذلك. الجهاد منه ما هو تطوع

21
00:07:19.450 --> 00:07:46.800
ومنه ما هو فرض الاصل انه تطوع لكن يجب عينا يجب عينا في مواضع اربع نعم الموضوع الاول اذا داهم العدو بلده اذا احتيج اليه بعينه اذا استنفره الامام اذا حضر الصف هذه المواضع الاربع يكون في الجهاد فيها عين فرض عين. والا فقد يكون فرض كفاية وقد يكون تطوعا

22
00:07:46.800 --> 00:08:06.550
طيب يقول ثم النفقة فيه. النفقة في الجهاد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزى. وقال جاهدوا المشركين بالسنتكم واموالكم النفقة في الجهاد فيها فضل عظيم

23
00:08:06.750 --> 00:08:26.450
لانه لا يمكن الجهاد ولا لا يمكن تحقق الجهاد ولا وجود الجهاد الا ببذل المال ولذلك كانت النفقة فيه من افضل الاعمال لانك تعين هذا الشخص على ما هو من اكمل الاعمال. قال ثم العلم تعلمه وتعليمه. ثم الى الجهاد

24
00:08:26.700 --> 00:08:45.100
في سبيل الله العلم والمراد بالعلم اذا اطلق العلم الشرعي متى ما رأيت في كلام العلماء العلم ليس المراد علم الفيزيا او الكيميا او او ما اشبه ذلك او اللغة العربية لا بل المراد العلم الشرعي العلم الشرعي

25
00:08:45.500 --> 00:09:02.450
فلا يدخل في العلم يعني بذاته لا يدخل فيه اللغة العربية. علم الادب والشعر والبلاغة وما اشبه ذلك هذه لا تدخل في علوم في العلوم الشرعية. كذلك علم اصول الفقه هذا لا يدخل في العلم الشرعي بذاته لكنه

26
00:09:02.450 --> 00:09:21.250
يعني علوم اللغة العربية الة فهي وسيلة الى العلم الشرعي. وكذلك علم اصول الفقه وسيلة الى العلم الشرعي. والوسائل لها احكام ايش؟ المقاصد اذا ان المراد بالعلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة هذا العلم الشرعي

27
00:09:21.750 --> 00:09:41.750
فيخرج بذلك مثلا علوم الادب واللغة والشعر اصول الفقه وما اشبه ذلك. هذه هذه تسمى عند العلماء اما بعلوم الالة بعلوم الالة ليست مقصودة بذاتها ان تتعلم اللغة لا لذاتها وانما تتعلمها لتستعين بها

28
00:09:41.750 --> 00:10:02.850
على فهم الكتاب والسنة. تتعلم اصول الفقه لا لذاته ولكن لتستفيد منه كيف تستنبط الاحكام من النصوص تتعلم مصطلح الحديث لا لذاته وانما لتعرف كيف تحكم على الاحاديث هل هي صحيحة او ضعيفة او موضوعة او ما اشبه ذلك؟ ولذلك

29
00:10:02.850 --> 00:10:30.600
كان كل علم له اصول. كل عنده اصول الفقه له اصول وهو اصول فقه الحديث له اصول وهو مصطلح الحديث التفسير له اصول وهو اصول التفسير اصول التفسير طيب يقول رحمه الله ثم العلم تعلمه وتعليمه. وظاهره بل صريح ان التعلم والتعليم في مرتبة

30
00:10:30.600 --> 00:10:56.250
واحدة التعلم والتعليم في مرتبة واحدة وش الفرق بين التعلم والتعليم التعلم والتعليم نشر العلم. طيب اقول ظاهره ظاهره ان التعلم تعلم العلم وتعليمه في مرتبة واحدة وان كان التعليم اكثر اجرا لان التعليم نفعه متعدي

31
00:10:56.550 --> 00:11:20.800
لكن الفقهاء جعلوهما بمرتبة واحدة لامرين. الامر الاول احتجاجا بقول ابي الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم في الاجر سواء العالم والمتعلم في الاجر سواء وثانيا باعتبار ما سيكون. لان المتعلم سيعلم. المتعلم الان يتعلم لكن مستقبلا سوف

32
00:11:20.800 --> 00:11:47.100
يعلم اذا نقول التعلم العلم وتعليمه تعليم الامة وتعليمه ظاهره انهما في مرتبة واحدة. وان كان التعليم تعليم افضل افضل. ووجه فضله ان ان نفعه متعجب لكن نقول ايضا التعلم في هذا الفضل يعني قول ابي الدرداء العالم المتعلم في الحديث سواء وايضا باعتبار ما

33
00:11:47.100 --> 00:12:05.100
سيكون وايضا امر ثالث وهو انه لا يمكن ان لا يمكن التعليم الا لا يمكن للمعلم ان يعلم الا بطلاب طلاب وقد يكون الطلاب اكبر اكبر قد يكون الطلاب اكبر عون للمعلم

34
00:12:05.200 --> 00:12:26.800
المعلم لانهم ينشطون ويصححون له اشياء ويستفيد منه لا سيما اذا كان الطلاب يعني الذين يحضرون الدروس يبحثون في المسائل الفقهية والمسائل العقدية وما اشبه ذلك بحيث انهم يناقشون المعلم

35
00:12:27.250 --> 00:12:43.900
بعض الناس ربما لا يحب ان احد يناقشه يتكلم كلام ولا يحب احد يناقشه وهذا في الواقع خطأ لماذا؟ لان الحاضرين من غير طلبة العلم يظنون ان ما ينطق به هو هو الحق

36
00:12:44.300 --> 00:13:09.000
وثانيا ان كونه يناقش يستفيد هو ويستفيد الحاضرون. اما استفادته هو فان يصحح الاخطاء او يراجع المسألة واما استفادة الحاضرون في الاجل ان يعلموا ان في المسألة ليس خلافا وليس وليس قول هذا المعلم مسلما. لكن بعض الناس تجده مثل ما يحب يناقش اذا ناقشه احد او احرجه احد

37
00:13:09.000 --> 00:13:24.550
يسكته وهذا في الواقع من الخطأ ودليل على نقص نقص نقص علمه. وايضا اذا معلم اذا علم ان في في حلقته او في درسه او من طلابه من يبحث فانه من نفسه سوف يستعد

38
00:13:24.850 --> 00:13:40.700
ان يكونوا يكونوا حافزا له على ايش؟ التحضير للدرس يعلم انه سوف يناقش لان لا يقع في الحرج تجده يراجع. اما اذا كان يعلم انهم الطلبة وساكتين ويأخذون الكلام على ما هو عليه في هذه الحالة

39
00:13:40.700 --> 00:13:57.600
ها لن يراجعوا اذا فيه فائدة وقوله رحمه الله افضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه وتعليمه من حديث وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:13:57.900 --> 00:14:22.950
سواء كانت قولية ام فعلية ام قرارية؟ قال وافقه وتفسير وتفسير هذه العلوم الشرعية حديث فقه تفسير الحديث السنة والتفسير القرآن والفقه الاحكام المستنبطة من الكتاب والسنة. ولهذا قلنا ان العلم الشرعي هو علم الكتاب والسنة. هذا علم الشرط

41
00:14:23.300 --> 00:14:42.800
علم الفقه نقول هو لا يخلو لا يخرج عن هذين. لان الفقه استنباط ايش الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. طيب اه وقال بعض العلماء ان العلم ان العلم تعلما تعليما افضل من الجهاد

42
00:14:43.050 --> 00:15:09.350
افضل من الجهاد وقيل انهما سواء. وقيل ان المفاضلة بينهما تختلف باختلاف الاحوال. والاشخاص والازمان هذي كم اقوال اربعة المذهب ان الجهاد افضل من العلم الجهاد وهو القتال افضل من العلم. والقول الثاني العكس وان العلم افضل

43
00:15:09.600 --> 00:15:29.250
والقول الثالث قيس التساوي انهما سواء والقول الرابع ان ذلك من المفاضلة بين العلم وبين بين الجهاد والعلم يختلف باختلاف الاشخاص وباختلاف الاحوال والازمان هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

44
00:15:29.700 --> 00:15:47.050
قال رحمه الله لان لان بعض الناس قد يناسبه الجهاد ولا يناسبه العلم وبعض الناس قد يناسبه العلم ولا يناسبه الجهاد وفي بعض الازمان تكون الامة بحاجة الى الجهاد لا بحاجة الى العلم

45
00:15:47.200 --> 00:16:06.500
وفي بعضها بالعكس فمثلا لو كان عندنا رجل قوي من جهة البنية والخلقة وشجاع ولكنه ضعيف من جهة الفهم والادراك فايما افضل له؟ الجهاد ولو كان بالعكس رجل من حيث الخلقة ضعيف

46
00:16:06.700 --> 00:16:33.050
ولكنه ذكي وعنده من الفهم والادراك ما ليس عند غيره فهذا الافضل في حقه  العلم ايضا يختلف باختلاف الازمان. فاذا فشل جهل وظهر اناس جهال هنا يكون اوكت واوجب واذا كثر العلم كثر العلم لان بعض العصور يكثر العلم فيها كثرة

47
00:16:33.100 --> 00:16:49.200
يكون العلم فيها كثير والعلماء فيها كثرة الحال الافظل ما هو  الجهاد ولذلك من قرأ التاريخ الاسلامي وجد انه في بعظ العصور تكون حاجة الامة الى الجهاد والفتوحات اكثر من حاجتها الى

48
00:16:49.400 --> 00:17:05.850
طيب ما هي اكثر زمن وجد فيه علماء اي القرون انتشر فيه العلم انتشار كثير جدا وفي القرن السادس فقرنا السادس قبيل سقوط الخلافة العباسية الاقدام العباسية سقطت سنة ست مئة وستة وخمسين

49
00:17:05.950 --> 00:17:19.750
حينما دخل الهولاك وبغداد ولذلك الان لو قلبت التراجم تراجم العلماء اذا اردت تراجم الذين يترجمون على السنين يعني في سنة ست مئة سنة خمس مئة سنة كذا تجد ان اكثر التراجم العلماء في سنة

50
00:17:20.100 --> 00:17:39.600
ست مئة تقريبا  طيب قال ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة. طيب لكن في زمننا الان في الان نقول في الواقع ان العلم افضل في وقتنا الحاضر العلم افضل

51
00:17:39.700 --> 00:17:53.100
لماذا؟ نقول اولا لان العلم في الواقع نوع من الجهاد في سبيل الله العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم

52
00:17:53.400 --> 00:18:15.000
وثانيا من الاسباب ايضا ظهور الجهل كثر الجهل الان مع ان الناس تقدموا من ناحية حضارية ولكنهم من جهة العلم الشرعي فيهم جهل عظيم والامر الثالث ظهور العلماء او المفتون الجهال

53
00:18:15.050 --> 00:18:40.100
الذين يفتون بالهوى لا بالهدى وذلك كما تشاهدون فيه الان في القنوات الفضائية وغيرها ظهر اناس اناس يفتون بغير علم بغير علم واضح؟ لانه لا بد يا اخوان في العالم في العالم او طالب العلم الذي يتلقى الانسان عنه العلم لا بد ان يجتمع فيه امران

54
00:18:40.600 --> 00:19:00.900
علم وعمل علم وعمل هناك اناس عندهم علم لكن ليس عندهم عمل تجده عنده تساهل وتهاون واخرون بالعكس عنده عمل وعبادة ولكنه جاهل  فلابد من امرين من علم ومن ايش

55
00:19:00.950 --> 00:19:22.350
ومن امل العلم هو من امل طيب قال رحمه الله ثم الصلاة واكدها كسوف ثم استسقاء لانه صلى الله عليه وسلم لم ينقل قال عنه انه ترك صلاة الخسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء. فانه كان يستسقي تارة ويترك اخرى. ثم تراويح لانها تسن لها الجماعة

56
00:19:22.350 --> 00:19:39.150
ثم وتر الاكد كسوف ثم استسقى ثم تراويح ثم وتر وانما رتب المؤلف هذا الترتيب بناء على ان مناط الحكم ما تشرع له الجماعة. فجعل ما تشرع له الجماعة مقدما على ما لا تشرع له

57
00:19:39.150 --> 00:19:56.850
الجماعة. ولكن في الواقع ان ترتيب المؤلف رحمه الله فيه نظر. اولا قوله اكدها كسوف. نقول لا يسلم ان صلاة الكسوف تطوع. يعني المؤلف الان صريح كلامه ان صلاة الكسوف ها؟ انها سنة وليست واجبة

58
00:19:56.950 --> 00:20:19.150
والصواب وجوبها كما سيأتي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها بل خرج فزعا يزور رداءه وقال اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة وحصل منه عليه الصلاة والسلام في صلاته من الاحوال ما لم يحصل في غيره. وايضا صلى صلاة ليس لها نظير من الصلوات

59
00:20:19.150 --> 00:20:38.850
فهي اية شرعية في اية قدرية ومثل هذا لا يقال فيه انه مستحب. اذا كلمة كسوف  غير صحيحة. فالكسوف لا تدخل في صلاة التطوع. يبقى النظر بين الاستسقاء والتراويح والوتر

60
00:20:39.000 --> 00:21:01.550
اي ما اوجد؟ يقول الصواب ان الوتر اوكد. ان الوتر اوكد. لانه قد قيل بوجوبه ولم يقل احد منه بوجوب الاستسقاء ولا بوجوب ها التراويح النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوتر وسبق لنا اختلاف العلماء رحمهم الله في حكمه هل هو واجب او مستحب

61
00:21:01.650 --> 00:21:21.650
وامر به لكن صلاة الاستسقاء ليس فيها امر من النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيها انه فعل ذلك. فهي مجرد فعل ومجرد الفعل لا وايضا صلاة التراويح فعلها عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال او ليلتين وفي الثالثة ترى كذلك خشية ان يفترض

62
00:21:21.650 --> 00:21:41.650
وعليه فنقول الترتيب بالنسبة للصلوات الوتر. اوكر. ثم الاستسقاء ثم التراويح. طيب قال ثم تراويح لانها تسن لها الجماعة ثم وتر بانه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة. قوله رحمه الله

63
00:21:41.650 --> 00:21:57.150
وهو سنة مؤكدة فيه رد على من قال وجوبه وقد سبق لنا الخلاف في ذلك وان من العلماء من قال ان الوتر واجب في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يوتر فليس منا اوتروا يا اهل القرآن ومنهم من

64
00:21:57.150 --> 00:22:19.300
من قال انه واجب على من له ورد من الليل لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ومنهم من قال انه مستحب وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاعرابي لما سأل هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. وفي حديث معاذ لما بعثه الى اليمن قال

65
00:22:19.300 --> 00:22:36.450
فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولو كان الوتر واجبا لذكره. قال روي عن الامام احمد الله انه قال من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة

66
00:22:36.650 --> 00:22:56.650
لا ينبغي ان تقبل له الشهادة. وهذه كلمة شديدة من الامام احمد رحمه الله. ولهذا اختلف اصحابه في هذه في هذا الكلام. كيف فمنهم من اخذ من هذا الكلام رواية استنبط منه رواية بوجوب الوتر. وقال ان هذا الكلام من الامام احمد رحمه الله

67
00:22:56.650 --> 00:23:12.850
يدل على وجوب الوتر. ومنهم من قال ان المراد بقوله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة. قال ان الانسان الذي يتهاون بالوتر لا تقبل شهادته ولا ينبغي ان تقبل

68
00:23:13.000 --> 00:23:36.350
لانه اذا تهاون في الوتر الذي اقله كم؟ ركعة فتهاونه في الشهادة من باب اولى لان تهاونه في الوتر مع انه قليل يدل على ضعفه دينه وعلى تساهله في دينه وهذا احسن. فعليه ان نخرج كلام الامام رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة. بان الذي

69
00:23:36.350 --> 00:23:56.350
اترك الوتر ضعيف في دينه متساهل. ومن كان هذا شأنه ففي هذا الحال لا نأمل ان يتساهل في يقول رحمه الله يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما

70
00:23:56.350 --> 00:24:14.000
الى طلوع الفجر هذا وقت الوتر من صلاة العشاء الى طلوع الفجر ولو مجموعة الى ما قبلها. حتى لو جمعت الى ما قبلها لانه سبق لنا قاعدة ان كل حكم علق بالصلاة فالمراد به

71
00:24:14.150 --> 00:24:37.050
ها في علوم زمنها ولا فعلها؟ فعلها لا زمنها وضربنا لهذا مثال بالوتر بعد العشاء فيما اذا جمع جمع تقدير ومثال اخر دخول وقت النهي بعد صلاة العصر فيما لو جمع الجمع تقديم ما الظهر مع الظهر. طيب يقول واخر الليل لمن يثق بنفسه افضل

72
00:24:37.050 --> 00:25:03.050
اخر الليل لمن يثق بنفسه افضل اذا الافضل ان يؤخر الوتر الى اخر الليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام فان اخر صلاة الليل مشهودة وذلك افضل افضل وقال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. اذا نقول تأخير الوتر افضل. تأخير الوتر افضل من

73
00:25:03.050 --> 00:25:28.600
وهذا من المواضع التي يكون فيها تأخير الصلاة يكون فيها تأخير الصلاة افضل من تقديمها وذكرنا اربع صلوات قال افظل تأخيرها بنتان مفروضتان وتنتان مسنونتان محمد عيسى المفروضتان صلاة العشاء مطلقا. عند اشتداد الحرب

74
00:25:28.650 --> 00:25:50.550
والمسنونتان؟ لا مو قيام الليل الوتر طيب والثاني وصلاة الضحى صلاة الضحى حين ترمض ترمض الفصال يقول رحمه الله واقله ركعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغته ركعة من اخر الليل. ولقوله عليه الصلاة والسلام من احب ان

75
00:25:50.550 --> 00:26:10.550
بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل. ولقوله فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة اوترت له ما قد صلى. وهذا صريح في جواز الايتار في الواحدة. قال رحمه الله ولا يكره الوتر بها. وانما قال

76
00:26:10.550 --> 00:26:26.650
لا يكره لان بعض العلماء كره ذلك. قد يكره ان يوتر بواحدة. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيرة البتيرة من البتر ويروى عن ابن عباس انه قال لا تجزئ ركعة واحدة

77
00:26:26.850 --> 00:26:45.600
ولكن كلا الحديثين ضعيف في الحديث الاول نهي عن البتيرة لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المروي عن ابن عباس عوض عن ابن مسعود ايضا لا يصح عنه فالصواب جواز الايتار بواحدة من غير كراهة لثبوت ذلك عن

78
00:26:45.600 --> 00:27:06.400
النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق قال لثبوته عن عشرات من الصحابة منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم اجمعين قال واكثره اي اكثر وتر احدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى يعني ثنتين اثنتين

79
00:27:06.550 --> 00:27:29.550
مثنى مثنى معدول عن اثنين اثنين. ان يسلموا عن كل ثنتين. ويوتر بواحدة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى قال ويوتر بواحدة لكن هذا هو العدد الافضل. العدد الافضل ان يصلي احدى عشرة ركعة. والا فصلاة الليل ليس لها حد

80
00:27:29.550 --> 00:27:50.550
ليس لها حد والدليل على انه ليس لها حد يقول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقول ويوتر بواحدة لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل احدى عشرة ركعة يوتر منها

81
00:27:50.550 --> 00:28:16.500
واحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الافظل يصلي احدى عشرة ركعة هل يصليها سردا او يسلم او اثنتين اثنتين؟ يقول فسرتها الرواية الاخرى قالت سلموا بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وسبق لنا ايضا في حديث

82
00:28:16.500 --> 00:28:38.900
بن كعب انه كان عليه الصلاة والسلام يوتر كم؟ ها لا الوتر يوتر بثلاث يوتر بثلاث قال ويوتر بواحدة هذا هو الاصل اذا الاحدى عشرة الافضل ان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر. في واحدة او بثلاث. توتر بواحدة او بثلاث

83
00:28:39.000 --> 00:29:00.750
هذا واحد قال قال وله له يعني يباح ان يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم ويأتي بالركعة الاخيرة لنصلي عشر ركعات سردا ثم يجلس في العاشرة فيتشهد ويذكر الله ثم يقوم ويأتي الحادي عشر

84
00:29:00.750 --> 00:29:22.500
هذه الصفة قال ولو ان يستدعي عشرا ثم يجلس فاتحا ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الاخيرة ويتشهد ويسلم هكذا طيب طيب فيه صفة اخرى ان يسند لاحدى عشرة ركعة جميعا. جميعا. فصار الان الاحدى عشرة ثلاث صفات

85
00:29:22.650 --> 00:29:41.100
ان يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة او بثلاث وهذه الصفة هي التي دلت عليها السنة الصفة الثانية ان يسرد عشرا فيجلس في العاشرة فيتشهد ثم يقوم ويأتي بواحدة في الحادي عشرة

86
00:29:41.650 --> 00:30:04.100
الصفة الثالثة ان يسرد الاحدى عشرة ركعة سردا لا يسلم الا في اخرهن. لكن صفتان الاخيرتان لم ترد بهما السنة نقتصر على الصفة ايش؟ الاولى قال رحمه الله وان اوتر بخمس او سبع سردها ولم يجلس الا في اخرها

87
00:30:04.200 --> 00:30:17.700
اذا اوتر بخمس او سبع يسردها فاذا اراد ان يوتر بالسبع سردها فلا يجلس الا في ركعة في الركعة الاخيرة. فيصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة

88
00:30:17.700 --> 00:30:41.350
ثم السابعة ويتشهد ويسلم والخمس مثلها يصلي الاولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. ثم يسلم ولهذا قال وان اوت اوتر بخمس او سبع ان استردها ولم يجلس الا في اخرها لقول ام سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس او سبع لا يفصل بينهم

89
00:30:41.350 --> 00:30:58.250
وهن بسلام ولا كلام. رواه احمد ومسلم. لكن السبع قد وردت فيها صفة اخرى ورد في حديث عائشة في مسند الامام احمد باسناد صحيح. صفة اخرى وهي ان يجلس في السادسة. فيتشهد

90
00:30:58.550 --> 00:31:20.850
ثم يقوم ويأتي بالسابعة صار الان السبع لها صفتان الصفة الاولى ان يسردها سردا والصفة الثانية ان يجلس في السادسة فيتشهد ثم يأتي السابعة ولهذا الصرصلي رحمه الله في منظومته يقول وان شئت وان شئت فصلي السبع السبع

91
00:31:21.000 --> 00:31:29.250
وان شئت فصلي السبع متابعا وان شئت ايضا فات بالست واقعدي