﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.250
قال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية. قال باب كراهتي. الصف بين السواري للمأموم نعم المأموم يكره ان يصب بين السواب وهكذا المأمومين. هذا اذا كان في المسجد مكان. غير السوابي. واما

2
00:00:24.250 --> 00:00:51.750
اذا امتلأ المسجد فهنا يقولون تزول الكراهية نعم وذلك ان السواري تقطع الصفوف قال حدثنا قال عفوا عن عبد الحميد بن محمود قال صلينا خلف امير من الامراء فطونا الناس فصلينا بين الساريتين

3
00:00:52.100 --> 00:01:11.150
فلما صلينا قال انس بن مالك كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الا ابن ماجة وقيل ان هذا الامير عمر بن عبد العزيز

4
00:01:11.650 --> 00:01:44.600
نعم وهذا الخبر لا بأس باسناده     نعم. والله كما تقدم يعني اهل العلم قالوا اذا كان ليس هناك مكان. اذا كان ليس هناك مكان لان اذا كان ليس هناك مكان يعني سوف يدع الصلاة وين يصلي؟ نعم

5
00:01:44.600 --> 00:02:17.150
قال وعن معاوية ابن عن ابيه قال كنا ننهى ان نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. قال رواه ابن ماجة نعم قال علي ابن المديني اسناده ليس بالصافي. وابو مسلم هذا مجهول. نعم. يعني

6
00:02:17.150 --> 00:02:43.150
ناد هذا الخبر لا يسلم وذلك لنفي ابو مسلم مجهول نعم ولكن هداني الخبران احدهما يقوي الاخر. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه لما قلا الكعبة صلى بين ساويتين. هذا في الواحد. في الواحد وليس خلف الامام وانما هو ماذا؟ منفرد

7
00:02:43.150 --> 00:03:12.350
امام لنفسه نعم فهذا لا بأس بذلك. قال باب وقوف الامام اعلى من المأموم. وبالعكس اما وقوف الامام اعلى من المأموم فهذا جاء النهي عنه هذا جاء النهي عنه بحيث يكون الامام اعلى من المأمومين. فان هذا قد

8
00:03:12.350 --> 00:03:38.250
جاء النهي عنه. نعم واما كون المأمومين اعلى من الامام فهذا اذا امتلأ من خلف الامام المكان الذي خلف الامام وقد امتلأ فلا بأس ان ان يصلون في الدور الثاني او الثالث او الرابع كما هو الحال في المسجد

9
00:03:38.250 --> 00:04:15.700
حرام والمسجد النبوي. نعم وقد جاء في البخاري معلقا ان وسوف يأتينا ان ابا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام  نعم   واما ان المأمومين يكونون نعم وام اي نعم اما المأمومين ان يكون يكونون فوق الامام هذا اذا امتلأ من خلفه او اكتمل من خلفه فلا بأس

10
00:04:15.700 --> 00:04:43.000
قال عن همام ابن الحارث من كبار التابعين ان حذيفة اما الناس بالمدائن المدائن لا زالت معروفة وهي عند بغداد كانت عاصمة كسرى على دكان فاخذ ابن مسعود بقميصه فجبده. ومسعود الانصاري. فلما فرغ من

11
00:04:43.000 --> 00:05:07.650
قال الم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى فذكرت حين مددتني. رواه ابو داوود وهذا صحيح. قال وعن ابي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقوم الامام فوق شيء والناس خلفه يعني اسفل منه

12
00:05:07.650 --> 00:05:25.150
هذا هو الخبر الذي تقدم قال وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في اول يوم وضع فكبر وهو عليه

13
00:05:25.500 --> 00:05:51.350
ثم ركع ثم نزل القهقر نعم فسجد اي في الاسفل وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ يعني صعد. فلما انصرف قال يا ايها الناس انما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق عليه. نعم. وهذا لمصلحة

14
00:05:51.350 --> 00:06:15.150
فلا بأس عند الحاجة والمصلحة اراد ان يعلمهم الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلا يكون هذا الا بعد الا ان يرتفع عنهم حتى يراه الصف الثاني والثالث والرابع والخامس حتى يهتموا به. ولذا كان من المشروع للخطيب ان يصعد حتى

15
00:06:15.150 --> 00:06:41.900
الناس ويقتدوا بخطبته ويفهموا عنه قال ومن ذهب الى الكراهة حمل هذا على العلو اليسير ورخص فيه. هذا كما تقدم هو للحاجة قال انما فعلت هذا لتهتم بي. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى على ظهر المسجد بصلاة الامام

16
00:06:41.900 --> 00:07:09.850
وعن انس انه كان يجمع في دار ابي رافع. عن يمين المسجد في غرفة اقامة منها لها باب مشرف على المسجد هذه الغرفة على قدر قامة منها. فهي اوفأ من المسجد. لها باب مشرف على المسجد بالبصرة

17
00:07:09.900 --> 00:07:31.600
فكان انس يجمع فيه ويأتم بالامام. رواهما سعيد في سننه. وان ذلك لا بأس به نعم حتى لو كان في غرفة نعم. ومن هذا يعني قصر الصفا ويقولون ان الشيخ

18
00:07:31.600 --> 00:07:46.675
والله ابن حميد رحمه الله هو الذي افتى الملك بذلك. نعم. قال رواهما سعيد في سننه. نعم الا نقف عند هنا. امين