بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفصل في نفقة الاقارب والاقارب ينقسمون الى قسمين عمودي النسب وهم الاباء والامهات والاجداد والجردات وان علوا والقسم الثاني الحواشي من الاخوة والاخوات وبقية الى قهره قال الله جل وعلا في نفقة الاولاد وعلى المولود له رزقهن اي المرضعات وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها وقال الوالدين وصينا الانسان بوالديه احسان ومن الاحسان بالوالدين الى الوالدين الانفاق عليهما اذا احتاجا هذا من الاحسان اليهما والاقارب قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى اليتامى والمساكين ذي القربى امر بالاحسان الى ذي القربى ومن الاحسان نفاق عليهما وهذا من محاسن هذا الدين العظيم ان الله سبحانه وتعالى ربط الاسر بعظ هذي بعظ واوجب على الاغنياء منها الانفاق على الفقراء وهذا هو ما يسمى الان بالتكافل الاجتماعي الاسلام هو دين التكافل الصحيح واما الدول اللي يسمونها متقدمة وراقية فلا في ترابط بين الاسر ولا احد يعرف احدا والمن احتاج يرمى في دور في دور العجزة والمسنين ودور الاجتماعية يسمونه ولا الارتباط لا بالوالدين ولا للاقارب لا ارتباط لاحد باحد فيعيشون كعيشة البهايم او احق هذا الرقي عندهم الحضارة. اما دين الاسلام فهو دين الاحسان دين ترابط تراحم والتظامن هذا دين الاسلام ولله الحمد نعم وتجب عليه بمعروف. بمعروف بمعروف يعني مقدارها يكون على حسب العرف وحسب مقدرة المنفق هذا هو العدل بمعروف تفوظ تقديرها الى المتعارف في كل زمان بحسبه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها نعم وتجب عليه بمعروف لكل من ابويه وان علو. من ابويه هو يعني ابيه وامه وان علوا فالاجداد والجدات نعم وولده وان سفل تجب ايضا للولد الابن والبنت وابن الابن وبنات الابل وبنات البنت وان سفلوا يعني وان نزلوا وان نزلوا نعم ولو حجبه معسر لا يشترط في النفقة على عمودي النسب الارث ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. هذا لا يشترط بل ينفق عليه ولو كان محجوبا عن ميراثه كما لو كان بينه وبين الجد ابو المعسر فانه ينفق على الجد ولو كان لا يرثه لانه محجوب بوجود الاب فلا يشترط في عمودي النسب ان يكون المنفق وارثا لننفق عليه وانما هذا في غير عمودي النسب لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث. فربط النفقة بالارث هذا يأتي ان شاء الله. نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب هذا القسم الثاني تجب النفقة لكل من يرثه المنفق بفرض او تعصيب وهذا من باب التقابل كما انك ترثه لو مات وعنده مال فكذلك تنفق عليه اذا احتاج تنفق عليه اذا احتاج في مقابل الالف لو مات لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك اي مثل ما يجب على على المولود له نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيبه هذا الشرط الاول اما اما الاقارب فيشترط في وجوب النفقة عليهم ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب هي الاية التي سمعتم وعلى الوارث مثل ذلك. نعم ولكل من يرثه بفرظ او تعصيب لا برحم. لا الاث بالرحم لان الورثة كما هو معروف ثلاثة اقسام واجس بفرظ وارد بتعصيب ووارد برحم نعم طواء عمودي نسبه. اما عمود النسب كما سبق فلا يشترط الايه؟ نعم. مع فقر من تجب له هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون القريب فقيرا ولا يقدر على الكسب ان يكون القريب المنفق عليه فقيرا ولا يقدر على الكسب نعم مع فقر من تجب له وعجزه عن كسبه. اما اذا كان فقيرا ولكنه يقدر على التكسب طلب الرزق فلا يجب على القريب ان ينفق عليه بل يؤمر بالتكسب. نعم. اذا هذا غني بالقوة. الغنى قد يكون بالفعل عنده مال وقد يكون بالقوة يعني بالقدرة قادر على ان يكتسب ويغني نفسه. نعم اذا كانت فاضلة عن هذا الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون ما ينفقه على قريبه فاضلا عن نفقته ونفقة زوجته ونفقة خادمه بقوله ابدأ بنفسك ثم ادناك ادناك نعم اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه عن قوت نفسه اما انه ياخذ اللي عنده ويعطيه لقريبه وهو ما عنده شيء نفسه اولى كذلك زوجته لانها محبوسة عنده تجب عليه نفقتها نفقة الزوجات مقدمة انها محبوسة نعم عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه. ورقيقه لانه بحاجة بحاجة الى الخدمة حاجة الى اذا كان عنده رقيق اي مملوك فجب نفقته عليك كما يأتي في نفقة المماليك نعم. اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته يعني مهو المقصود انه يكون عنده ما يكفيه سنة. لا المقصود يومه ليلة اذا كان عنده زيادة عن يومه وليلته لنفسه ولزوجته ولرقيقه كالزائد عن نفقة اليوم والليلة يرفد به المحتاج من اقاربه. نعم يومه وليلته كفطرة اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة كفطرة. الصدقة تنزل صدقة الفطر لنا انها تجب عليه اذا كان عنده ما يزيد عن نفقته ونفقة زوجته و يومه وليلته فيخرج صدقة الفطر. نعم لا من رأس مال لا يجب عليه ان ينفق من رأس المال اذا كان عنده رأس مالي يبيع به ويشري به تربح بقدر ما ينفق عليه من رأس مالك لانه لو انفق عليه من رأس ماله نفج رأس المال وبقي معه شيء فهو الة التكسب الة تكسب وكذلك اذا كان عندها الة صنعة اذا كان عنده الة صنعة مثمنة لا نقول له بعها وانفق على قريب. لانه يتعطل هو وكذلك العقار اذا كان عنده عقار يؤجره ويستثمره ما نقول له بيع العقار اللي عندك لا هذا اذا كان عنده فاضل فهو غني نعم ما من رأس مال وثمن ملك وثمن وثمن ملك والة صنعة ثمن ملك يعني يعني عندها قارئ اجره يستأذن ويستفيد من اجاره ويعيش على اجاره ما نقول باع البيت اللي تأجره والدكان كذا نعم لكن ينبغي من ريع الدكان وريع الة الصنعة شيء ينفق على قريبه. نعم وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم؟ نعم. تسقط نفقة القريب بمضي زمنها لان لحاجة الوقت فاذا مضى الوقت سقط فلو مضى سنة او اشهر ما انفق على قريبه ما يظمن السابق سقط بمضي وقته. لكن يبدأ من الان من المستقبل نعم الا اذا فرضها الحاكم اذا فرضها الحاكم فانها لا تسقط بمضي زمنها لانها وجبت عليه بحكم الحاكم. نعم وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم فاذا فرضها حاكم فلا تسقط في مضي الوقت لانه وجب عليه بحكم الحاكم. نعم. ما لم يفرضها حاكم او تستدن باذنه نعم اوتيستدن النفقة باذنها باذن الحاكم. اذا اذن الحاكم للفقير انه يستدين ويحسب على قريبه فانها لا تسقط نعم لان ابنه بمنزلة حكمه. نعم وان امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع اذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه فانفق عليه شخص اخر نيابة عنه نيابة عنه فان المنفق يرجع على هذا الشخص لانه ناب عنه النفقة فيكون كالمقرض كالمقرظ له. نعم رجع عليه منفق بنية الرجوع. اما اذا انفق بغير نية الرجوع اليس له ذلك؟ لانه اصبح متبرعا. نعم وهي على كل بقدر ارثه هي تجب على على الوارث فاذا كان له عدة ورثة الفقير له عدة ورثة تجب على كل واحد بقدر ميراثه فالذي عليه سدس النهر اللي يرث الثلث عليه ثلث الذي يرث النصف عليه ثلث نصف النفقة وهكذا. نعم. وهي على كل بقدر ارثه وان كان اب انفرد بها. اما الاب فلا تجب عليه بقدر نفسه من من ولده. بل عليه كاملة لا بقدر ارثه لان عمودي النسب غير الاقارب الاخرين. نعم وتجب عليه يرد اللف بنفقة ابنه نعم وتجب عليه لرفيقه ولو ابقا. هذا انتهى الان من نفقة الاقارب انتقل الى نفقة المماليك من الادميين والبهائم يجب على المالك ان ينفق على مماليك من الارقاء ينفق على الرقيق قدر حاجته عليه بالقوت والكسوة والمسكن لانه ملكه فنفقته عليه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم امر السيد ان ينفق على على مملوكه وان يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس والا يكلفه من العمل ما لا يطيق المالك السيد لا يكلف المملوك ما يشق عليه من الاعمال من يراعي ما تحمله ويستطيعه نعم وتجب عليه لرفيقه ولو اذقا ولو افقا ولو كان الرقيق ابقا اي شاردا لا تسقط نفقة لان اباقه لا يسقط ملك سيده عنه والنفقة تابعة للملكية فما دامت تابعة للملكية فانها تجب عليه ولو كان اذقا. نعم. وتجب عليه لرقيقه ولو ابقا وناشزا او كانت الامة ناشزا عن خدمة سيدها وامتنعة لا لا يسقط ذلك نفقتها عليه ان ملكيته باقية عليها. والنفقة تابعة للملكية. نعم ولا يكلفه لان النفقة هنا ليست في مقابل الاستمتاع مثل ما في الزوجة اذا نشزت ليست في مقابل الاستمتاع وانما هي في مقابل الملكية. نعم. ولا يكلفه مشقا كثيرا. لا يجوز السيد ان يشق على مملوكه في كلفه عملا يشق عليه ويتعبه بل يحسن اليه ويراعيه نعم ويريحه وقت قائله يريح المملوك وقت القائلة لان الناس يحتاجون الى القيلولة والراحة وسط النهار نعم ووسط النهار يصادف الحر والمشقة والناس يحتاجون الى الراحة فلا يعذبه ويخليه يشتغل بالقايلة ولا يخليه ينام وسط النهار. نعم ويريحه وقت طائلة ونوم وقت نوم الليل يعني نوم الليل ان الناس بحاجة الى نوم الليل نعم ولصلاة فرض وكذلك يمكنه من صلاة الفرض لان هذا مستثنى وقت الصلاة مستثنى لان العبد يجب عليه صلاة الفريضة فلا يمنعه منها يصلي مع الجماعة في المسجد لان هذا واجب عليه شرعا الا يقول له لا لا تصلي اشتغل قعدت تصلي تعطل السفر ما هو ما هو بحق لهذا. هذا حق لله سبحانه وتعالى نعم وعليه علف بهائمه نفقة البهايم من المماليك البهايم التي يملكها الانسان يجب عليه ان يعلفها ولا يذيعه وان يسقيها فلا يعطشها وان يرفق بها ولا يحملها ما لا تطيق ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها ما يحلب من لبنها ما يضر ولدها ولا يحملها ما لا تطيق نعم وعليه علف بهائمه وسقيها. علفها وسقيها نعم وان عجزت اجبر على بيع او عجز عن الانفاق على البهيمة يجبر على بيعها لاجل ان ينفق عليها المشتري يسقيها ورفعا للتعذيب عنها. يجبر على بيعها على من ينفق عليها نعم وان عجز اجبر على بيع او ايجارة او يؤجرها وينفق عليها من اجرتها. نعم. او ذبح مأكول. او اذا كان الاقارب يا الاخوة الاخ لابوين ثم الاخ لام ثم الاخ لاب يرجح جانب الام ورجح جانب الام على جانب الاب نعم ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم من بعد الاخ مما يؤكل لحمه يذبحها وتوكل ولا يخليها تتعذب بدون بدون علف وبدون ماء يذبح عن الاكل ما هم يذبحان الراحة فقط للاكل نعم اذا كانت مما يوطن اما اذا كانت مما لا يؤكل كالحمير والبغال فانه يعلك يجبر على اعلافها ولا يذبحها ان لا توتر نعم وحرم او كانت مريضة ولا يصلح لحمها للاكل لا يذبحها يقول ابى اريحها لا تبقى وينفق عليها حتى تموت. نعم وحرم تحميلها مشقا يحرم تحميل الدابة ما يشق عليها من ثقل الحمل نعم او ما يجرحها يأثر فيها نعم ولعنها يحرم لعن الدابة لان امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على بعير على دابة او على ناقة لها على ناقة لها فلعنتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها. لا تصحبنا ناقة ملعونة قال الراوي فكأني انظر اليها تمشي مع الناس ولا يعرض لها احد تأديبا له هذا دليل على انه لا يجوز لعن البهايم ولعن ولعن البقعة ولعن الدار ولعن السيارة لا يجوز اللعن. لا يجوز اللعن اطلاق اللعنة على احد لا يستحقها نعم وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها. يحرم اذا كان لها ولد ان يحلب يحلبها لكن اذا كان لها ولد يترك للولد ما يشبعه من لبنها ولا يعذبه ويضيق عليه. نعم وضرب وجه يحرم عليه ضرب وجه الدابة والوشم في الوجه يحرم عليه ذلك لان الوجه مجمع الحواس الوجه مجمع الحواس لا يجوز ان يضرب لان هذا يضر اكثر من غيره. نعم. وضرب وجه ووسم فيه من فيه الوسم لا بأس به تعرف انها لفلان او للقبيلة الفلانية لكن لا يكون في الوجه. نعم ويجوز في غيره لغرض صحيح. ويجوز الوسم في غيره اي في غير الوجه. وكذلك الضرب يجوز في غير الوجه لغرض صحيح كشوقها او نعم فصل نعم وتجب الحضانة انتهى من النفقات انتقل الى باب الحضانة الحضانة تكون للطفل الصغير في ايواءه وتربيته ورعاية مصالحه لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا ولا يدفع عن نفسه فيجب حضانته والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لان لان الحاضن يضم المحضون الى حضنه. سميت بالحضانة نعم وتجب الحاجة ايضا من محاسن هذا الدين. العناية بالصغار وعدم اهمالهم ورعاية مصالحهم لانهم كفار. لا يحسنون لانفسهم ولا ينفعون انفسهم بشيء فيجتجب حضانتهم على من تلزمه نفقته. نعم وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون القصد منها حفظ القصد من الحضانة حفظ الصغير مما يضره وتربية على ما ينفعه. هذا المقصود من الحضانة ففيه العناية بالاطفال وحفظهم ورعايتهم لا يهملون نعم بحفظ صغير ومجنون فقير صغير اللي دون البلوغ والمجنون مطلقا كبيرا او صغيرا لانه لا يستطيع ان يعمل لنفسه ويعرف مصالح نفسه اتجب حضانة المجنون ولو كان كبير السن نعم بحفظ صغير ومجنون ومعتوه المعتوه هو الذي ضاع عقله ذهب عقله. والمجنون هو ما من ذهب عقله بسبب مس الجن. المعتوه ذهب عقله بدون جن لا ليس له عقل او ناقص العقل نعم يسمى المعوق اما المتخلف عقليا نعم والاحق بها ام آآ الترتيب ترتيب في الحضانة تركيب في الحضانة. يقدم الام لانها ارأف بولدها وتحضنه امه ثم من بعد امه امهاتها وقيداتها لان الام اشفق على الطفل واعرف لمصالحه نعم ولها ارادة الحضانة تقدم يقدم فيها جنس الاناث على جنس الذكور لان الاناث اعرف بمصالح الطفل واصبر عليه من الذكور. نعم ولاحقوا بها ام لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تشكو اليه ان زوجها يريد اخذ ابنها مطلقة هي قال انت احق به ما لم تنتهي فدل على ان الامة حق بالحضانة من الاب نعم والاحق بها ام ثم ام ثم امهاتها القربى فالقربى. امهاتها القربى والقربى الام المباشرة وام الام وام ام الام وهكذا. ترتيب نعم ثم اب فاذا انتهت الاناث من قبل الام قريبات الام انتقل الى الاب تكون الحضانة لابي الطفل ثم لامهاته من بعده نعم ثم اب ثم امهاته كذلك. اب بعد الام وامهاتها اولا الام ثانيا امهات الام. ثالثا الاب. رابعا امهات الاب. هم. ثم جد ثم هو خامسا الجد. لان الجد اب عند فقد الاب كن الجد ثم امهات الجد. نعم ثم جد ثم ثم امهاته كذلك. امهات الجد. نعم. ثم اخت لابوين. ثم تنتقل الحضانة الى دقيقة لابوين او لام او لاب ثم خالة ثم خالة ويا اخت الام. نعم ثم عمة ثم بعد الخالات العمة خوات الاب ثم بنت اخ واخت ثم بنت بنت الاخ. وبنت الاخت بعد العمار نعم. ثم بنت عم وعمة وهكذا نعم. ثم بنت عمي ثم بنت عم ابي وعمته على ما فصل. نعم. ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. ثم بعد ذلك من لباقي العصبة كالاعمام وابناء الاعمام وابناء الاخوة الى اخره. نعم. وشرط كونه محرما لانثى اذا كانت المحظونة انثى فيشترط ان يكون الحاضن محرما ان كان غير محرم لها فليس له حق في حضانتها نعم كابن عمها نعم. وشرط كونه محرما لانثى ثم بذي رحم ثم بعد ثم بعد العصبة لولا ارحام كالاخوال والخالات نعم ثم لحاكم ثم اذا انقطع الاقارب وذوي الارحام تنتقل الحضانة اذا صار طفل ما يعرف ما له احد من الاقارب ما يعرف له هذا تكون الحضانة للحاكم الحاكم يعهد بها لمن يصلحه ويقوم عليه. نعم ولا تثبتوا لمن لا يضيع الطفل لا يضيع. لا بد من حضانته وايواءه هذا من محاسن الاسلام نحن نستورد انظمة الكفار وننسى ما عندنا من نظام الاسلام العظيم المبارك نعم ولا تثبتوا لمن فيه رق لا تثبت الحضانة للمملوك. لان المملوك لا يملك ولاية نفسه. فلا يتولى على غيره ولانه مشغول لانه مشغول ملك سيده وخدمة سيده. الا يتفرغ نعم وذلك كافر على مسلم ولا تكون الحضانة لكافر على مسلم لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فلا ولاية لكافر على مسلم. وايضا ليس للمحظون حظ في حظانة الكافر. لانه يفسده نعم ولا لكافر على مسلم اما كافر على كافر فلا بأس. الكافر يحضن ولده ما يؤخذ منه لانه تابع له. نعم. ولا لفاسق ولا تجوز الحضانة لمسلم فاسق كالذي يشرب الخمر. او يرتكب الفواحش لانه يدرب الطفل على هذا فلا حظ له في حظانة الفاسق ولا يصونه ولا يصلحه نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقد. ولا تكون الحضانة لمسلم لامه. او لاخته او اي امرأة مزوجة باجنبي من محظور لقوله صلى الله عليه وسلم للذي جاءته تشتكي انت احق به ما لم تنكحي اي تتزوجي الا اذا كان زوج الحاضنة محرما للمحظون فلا بأس. نعم ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقل اجنبي يعني غير المحرم. هم باجنبي من محظون من حين عقد من حين ما يعقد عليها تسقط حضانتها لانها اصبحت زوجة. نعم. وان اراد ابويه نقله الى بلد امن. وان اراد اذا اراد احد الابوين الانتقال من البلد. فلمن تكون هل تكون للحاضر او للمسافر؟ اذا كان السفر عارضا ويقدم المسافر فان الحضانة تكون للمقيم يكون للمقيم لان الطفل يتكلف من السفر اما اذا كان السفر ما هو للرجوع وانما للاستيطان فهذا له حكم اخر. نعم واذا اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن وطريقه مسافة قصر فاكثر. بلدنا اما اذا كان البلد غير امن الحضانة للمقيم لاجل حفظ الطفل من الخوف نعم. وطريقه مسافة قصر فاكثر. يعني سفر ما يمكنه يشرف على محظون لانه مسافر مسافة قصر. نعم. وطريقه مسافة قصر فاكثر ليسكنه ليسكنهما وليرجع نعم باب احق فلا بحق لانه يربي الطفل احق من الام اتكون الحضانة للاب؟ لانه اقوى من الام في حفظ الطفل ورعايته لان الحضانة اذا كانت بيد الام هذا اذا كان الاب في البلد يشرف على على ابنه ويربيه نعم او الى قريب للسكنى فام فاذا كانت السفر الى بلد قريب للسكنة يعني مجاور ما هو بضعيف فلا تتغير لا يتغير الحكم. تكون الحضانة للام لانه بامكان الاب ان يشرف عليه لقربه. نعم ولحاجة مع بعد او لا فمقيم. اذا كان السفر عارظا يرجع الحظانة للمقيم اريح للطفل واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. نعم. اذا كانت الحضانة للام ثم بلغ الطفل سبع سنين ميت صار عنده فكر واختيار تنازع الاب والام في حضانته يخير الغلام فيكون مع من اختار منهما لانها النبي صلى الله عليه وسلم خير الطفل نعم واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا الذكر بلغ الصبي عن الذكر. نعم. خير بين ابويه ولا يقر فيكون عند من من اختار منهما نعم ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر محظون بيد من لا يصونه ويحفظه من الخطر ولا يصلحه بل يتركه يفسد ويضيع تضيع اخلاقه لا يقر حتى ولو كان والدا للطفل. نعم وتكون بنت سبع اذا بلغت الطفلة سبع سنين فانها يتسلمها والدها حتى تتزوج لانه اقوى على حفظها وصيانتها ورعايتها من امها. نعم وتكون بنت سبع عند اب او من يقوم مقامه الى زفاف. الى ان تتزوج او من يقوم مقام الاب كالجد نعم كتاب الجنايات جنايات جمع جناية وهي الاعتداء على النفس الاعتداء على النفس بالقتل او الاعتداء على الطرف او البدن بالجراحة الدين جاء بحفظ الظرورات الخمس ومنه ان حفظ النفس ومنها حفظ النفس فلا يجوز الاعتداء على الناس لان الله سبحانه نهى عن الاثم والعدوان نهى عن قتل النفس حرم قتل النفط التي حرم الله الا بالحق نعم باب الجنايات القتل عمد وشبه عمد وخطأ. اه اعظم الجنايات القتل قال الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ويجب الخصاص من القاتل مع هذا الوعيد يجب القصاص من القاتل. هذا مما يدل على حفظ النفوس من الاعتداء عليها القتل على ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ عمد وشبه عمد وخطأ العمد ان يقصد قتل ادمي معصوم تكون الالة صالحة للقتل يعني ما اجتمع فيه الامران القصد وصلاحية الالة للقتل كالسيف والبندق القذيفة وغير ذلك من ما هو معروف انه يقتل فاذا القصد والالة الصالحة للقتل فهذا عمد. من يقتل مؤمنا متعمدا اما اذا وجد القصد والنية ولكن الالة غير صالحة كالعصا الخفيف العصا الصغير والوكدة باليد الجناية مقصودة يعمدها الشخص لكن الالة غير صالحة لكن انقسل الشخص هذا يسمى شبه شبها واما اذا عدم القصد اذا عدم القصد والنية فهذا يسمى بالخطأ من قتل مؤمنا خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. هذا اذا اذا ما وجد العم التعمد والقصد ولو كانت الالة صالحة للقتل فهذا يعتبر خطأ هذا انواع الجنايات على النفس نعم القتل عمد وشبه عمد وخطأ. نعم. فالعمد يختص القواد به العمد يختص به القود لا يقتص الا في العمد ولا يقتص في شبه العمد ولا في الخطأ وانما شبه العمد تغلظ فيه الدية وغلظ فيه الدية فقط ولا يقتص واما الخطأ فلا تغلظ فيه الدية ولا يقتص لانه خطأ. لكن تجب به الدية والكفارة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا نعم وهو ان يقصد من يعلمه هذا تعريف العمد. نعم. وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يعلمه اديميا. اما لو رمى شيء ولا يدري انه لسان. هذا ما هو بقصد. نعم. تبين انه انسان نعم. ادميا معصوما نعم ظن انه ما هو معصوم ظن انه كافر محربي كافر حربي المراد بالمعصوم المسلم والكافر هذا معصوم المسلم والكافر المعاهد هذا معصوم اما الكافر غير المعصوم فهو الحربي. نعم ويقتله بما يغلب على الظن موته به. بما يعني تكون الالة صالحة. يغلب على الظن انها تقتل وهي الالة القاتلة انواع كثيرة ذكروا تسع صور لصور العمد نعم بما له نفوذ في البدن. نعم يشق يشق الجلد يدخل في في اللحم. هذا قتل نعم وضربه بحجر كبير وضربه بمثقل حجر كبير هذا يقتل اما الحجر الصغير هذا لا يقتل في الغالب نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجسد جناية لا تقتل غالبا مثل ضربة بيد بعصا صغير او او بيده ولكنه مات الانسان. هذا لا يعتبر عمدا محضا وانما يعتبر شبه عمد لانه قاصد الجناية. ولكنها لا يقتل مثلها غالبا نعم. فهو فيه اه شبه عمد هو خطأ شبه العمد يسمى الخطأ شبه العمد. نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها ولم يجرحه بها. اما اذا جرحها صارت صالحة للقتل كضرب بسوط او عصا. كضرب بسوط صغير او عصا صغير. نعم. اما لو ضربه بعصا بيضاء او خشبة هذا عمد لان هذه صالحة للقتل. نعم. والخطأ ان يفعل ما له فعله. الخطأ ان يفعل ما له في علومه الى ان يرمي صيدا فيصيب انسانا هو له فعل انه يرمي الصيد لكن اصاب انسان ما قصده. هذا يعتبر منه من الخطأ نعم او يكون متسببا كان يحفر حفرة ويسقط فيها انسان او يحفر بئر في الطريق ويسقط ولا يجعل عليها حواجز ويسقط فيها انسان هذا خطأ بالتسبب. نعم والخطأ ان يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب ادمي. نعم. وعمد صبي ومجنون خطأ من انواع الخطأ عمد الصبي والمجنون لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد ولا نية. ولو كانت الالة صالحة للقتل لان القصد معدوم لان الصبي والمجنون ليس لهما قصد. فهو من قسم الخطأة نعم. ويقتل عدد بواحد تقتل الجماعة بالواحد اذا تعمد جماعة قتل شخص واشتركوا في قتله فانه يقتص منهم جميعا لعموم الاية كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس لان جماعة من اهل صنعا سبعة قتلوا شخصا فامر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بقتلهم جميعا. وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم. وهذا حفظ للدماء لو لم تقتل الجماعة بالواحد لظاع القصاص. يعني كل واحد يبي يقتل واحد يجيب معه واحد او اثنين تشاركهم ولا يصير عليهم قصص؟ هل اجل سد الطريق عليهم؟ يجب يجب القصاص عليهم جميعا. حفظا للدماء. نعم ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة. اذا قتل جماعة شخصا متعمدين يقتص منهم الا اذا عفا ولي الدم تجب عليهم دية واحدة فقط لانها نفس واحدة. فيكون في هدية واحدة نعم ومن اكره مكلفا على قتل معين. الامر بقتل غيره. اذا كان المأموم ليس له قصد كالصبي او من الذي لم يعرف قصد الامر مثل السلطان امر احدا لقتل شخص ولم يعلم ان السلطان ظالم لان الغالب ان السلطان يقتل من يستحق القتل. فهذا يكون القصاص على الامر وليس على المأمور لان المأمور اصبح مثل الالة. مثل الالة بيد القاتل. فيكون القصاص على الامر لان المأمور ليس له قصد وكذلك اذا اكره شخصا الامر اكره شخصا على قتل شخص وآآ المأمور يعرف ان هذا عدوان وانه ولكن قال اخاف يقتلني ابقتلها اللي هو امر بقتله علشان ما يقتلني. يقول القصاص على الاثنين على الامر والمأمور لانه ليس للانسان ان يهدي نفسه بقتل غيره. ليس للانسان ان يفدي نفسه بقتل غيره فاذا اكرهه فيمتنع من هذا فاذا نفذ فانه يكون شريكا في القتل فيقتل بل الامر والمأمور نعم. ومن اكره مكلفا على قتل معين مكلف يعني بالغ عاقل. اما اذا كان صبي او مجنون القصاص على الامر. نعم. ومن اكره مكلفا على قتل معين او على ان يكره عليه ففعل او على او على ان يكره عليه. نعم. او على ان يكره عليه ففعل فعلى كل القود او الدين على الاثنين الامر والمأمور نعم. المكره والمكره. نعم. وان امر به غير مكلف او من يجهل تحريمه او سلطانا او سلطانا ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الامر اذا كان المأمور لا يدري او صغير او مجنون غير مكلف فالقتل او الديه على الامر. لان هذا اصبح مثل الالة بيده نعم. فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للام ان تترك حضانة الاولاد للاب؟ لاجل ان تتزوج باخر. اذا علمت ان الاب في تربية اولاده هل يجوز للام ان تترك حضانة الاولاد للاب؟ لاجل ان تتزوج باخر. اذا علمت ان الاب قاس في تربية اولاده اذا علمت ان الاب ايش؟ ان الاب قاس. قاس. نعم. قاسي ليس لها ان ان تترك الطفل الا اذا عقدت النكاح اذا عقدت النكاح على اجنبي من المحظون سقطت حضانتها اما قبل العقد فلا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول تسكنوا اختي معي وهي غير متزوجة وتعمل وتحصل على راتب وعلى مكافأة خاصة للسكن فهل يجوز لي ان اخذ هذه المكافأة الخاصة بالسكن كلها؟ لانني مسؤول عنها لا تأخذ منها الا ما سمحت نفسها به. ما سمحت نفسها به تأخذه. واذا انك ما انت بملتزم هي تقدر انها تستأجر سكن وتسكن فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان بعض ورثة من الفقراء والمساكين. فهل يجوز دفع الزكاة لهم من قبل الوارث نعم الزكاة نعم وش يقول؟ يقول اذا كان بعظ الورثة من الفقراء والمساكين فهل يجوز دفع الزكاة لهم من الوارث لاحظوا الارث الذي يسقط النفقة ان يكون المنفق المنفق وارثا للمنفق عليه. اما العكس اذا كان المنفق عليه وارثا للمنفق هذا لا يسقط النفقة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاباء يقول لابنائهم بعض الاباء يقول لابنائه الموظفين كل واحد منكم يدفع لي شهريا مبلغا معينا. فهل هذا المبلغ يجب دفعه من جميع الابناء للابن يأخذ من مال اولاده ما يريد. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فله ان يأخذ هو بنفسه لان اولاده ملك له انت ومالك لابيك وله ان يفرض عليهم ايضا له ان يفرض عليهم مبالغ لانه والدهم وهم ملكه ومالهم ملكه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختي الفقيرة هل يجب علي ان انفق عليها؟ وهل يجوز نعم اخته الفقيرة. مم. هل يجب علي ان انفق عليها؟ وهل يجوز لي ان اعطيها من الزكاة اذا لم تكن وارثا لها لو ماتت وهي فقيرة يجب عليك ان تنفق عليه. الشروط الثلاثة التي مرت بكم طبقوها على الواقع. نعم فمن انطبقت عليه وجبت النظرة ومن لم تنطلق لا تجب عندكم ضوابط؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجب النفقة على الابن لوالديه اذا كان لديهما راتب تقاعدي او انها تجب على كل حال لا ما تجب اذا كان الوالدان غنيين لا تجب على الولد النفقة عليهما لانهم ليسوا ليسوا بحاجة لكن له للوالد ان يأخذ من مال ولده له ان يأخذ من مال ولدك. ولو لم تجب له النفق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان والدي يسير مع جماعة بدعية وانا اخالفه ولا اسير معه. وبهذا الخلاف لا يرظى علي ويغظب علي. فهل هذا من العقوق؟ وما الواجب علي نعم هذا من العقوق الواجب ان تحسن الى والدك. حتى ولو كان كافرا تحسن اليه تنفق عليه اذا احتاج. صاحبهما في الدنيا معروفة الكافرين صاحبهما في الدنيا معروفا لكن لا تطيعهما في معصية الله اما النفقة تجب عليك اذا احتاجت ولو كان كافرا فكيف بالمسلم الفاسق المسلم اذا كان الوالد المسلم اذا كان فاسقا لا تسقط لا يسقط الانفاق والاحسان عليه على ولده لكن مع هذا يدعوه الى الله ويبين له وينصحه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله في الشرط الثالث على لنفقة الاقارب ان تكون فاضلة عن قوت وزوجته ورقيقه. هل يدخل الخدم الموجودون الان في البيوت مكانا رقيق لا ما يدخلون لان نفقتهم من من رواتبهم. نفقتهم من رواتبهم لا تجب على المستأجر. نعم وايضا فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتراط المؤلف في قوله اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ولم يذكر انها افاضلة ايضا عن نفقة ابويه واولاده. فهل يشترط ان تكون فاضلة اي نعم هذا شرط للجميع شرط للجميع للابوين والاقارب ان يكون النفقة فاضلة عن قوت نفسه قوت زوجته وقوت آآ رقيق. هذا عام شرط عام للجميع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الام احق بالحضانة. فهل يلزم الاب ان يعطيها اجرة حضانة؟ لو طلبة؟ لا هذا حق عليها واجب عليها. الا يعطيها اجر؟ يلزمها الا يعطيها اجرة حضانة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نفقة الام اذا كان لديها ابناء ابناء كثيرون نفقة الام. مم. اذا كان لديها ابناء كثيرون. هل يكون على الموسر منهم ام على الجميع اكون على كل من يقدر منهم على قدر ميراثه كما عرفتم على قدر ميراثه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله البنت هل تلزمها النفقة على والديها؟ مع البنت هل تلزمها النفقة على والديها مع وجود اخوة ذكور لها موسرين النفقة نفقة الوالدين تكون على على الاولاد على الاولاد فاذا لم ينفق اخوتها لا تترك والديها تنفق اما اذا انفقوا الحمد لله حصل المقصود. لكن اذا لم ينفقوا فلا تترك والديها بحاجة وآآ فقر تنفق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مع اختلاف الدين اذا كان الوالد كافرا فهل يلزم ابنه المسلم ان ينفق عليه؟ نعم سمعتم هذا؟ صاحبهما في الدنيا معروفا وبالوالدين احسانا وعام هذا ومن الاحسان الانفاق عليهما ولو كان كافرا احتاج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الى كم من السن ينفق على الابناء هل هو الى بلوغهم فقط؟ الى ان يستغنوا انفق عليهم اذا لم يستغنوا لو كان ابنك عمره خمسين سنة ولكنه فقير ولا يقدر على الكسب يلزم تنفق عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الام احق بالحضانة من الاب على الاطلاق؟ ام يقال ان الاحق بالحضانة هل اصلح قد تكون الام اقل اذا كان الاب فيه مانع من الحضانة فتكون الحضانة اذا كان الاب فيه مانع من الحضانة الحضانة للام على كل حال الا ان يكون الام عندها مانع من الحضانة يمنعها تكون للاب تنتقل للاب. نعم. لانه حق واجب عليها ما هو بحق لها حق واجب عليها للمحظون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قريتنا اذا مرضت الدابة يقومون بذبحها ويقولون ان في ذلك اجر لانه اراحة للدابة. هذا جهل ولا يجوز. ما تذبح الدابة لاراحتها الا اذا كانت توكل ولا يهدر لحمها وانتفعوا به فتذبح. اما اذا كانت لا تؤكل ولا يجوز ذبحها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله ما حكم قتل الحيوانات؟ عند حدوث وباء في البلد؟ وهل يؤكل لحمها ان كانت مما يؤكل اذا كان قتلها لدفع شر متحقق فلا بأس بقتلها دفعا للشر المتحقق واما اكل الاحياء فهذا يرجى عقيل الاطباء. اذا قرروا انه ليس في اكله ضرر فيؤكل اذا قرروا انه ما فيه ظرر لا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قتل الحشرات عن طريق ما يسمى بالصعق الكهربائي هل هو داخل في الاحراق بالنار؟ نعم هو احراق هو نوع من الاحرار وفيه بديل وهو القتل بقتل المؤذيات والحشرات بالمبيدات. المبيدات غير الصعبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صاحب شرح كشف المخدرات يقول ويكره خصاء حيوان لماذا يكره الخصام انه انفع للحم لان في تعذيب للحيوان لان هو ما قال يحرم يقول يكره لما فيه من التعذيب للحيوان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله اذا طلب العبد من سيده ان يزوجه فهل يجب على السيد ذلك لا يجب عليه ان يعف هذا من النفقة. من النفقة اعفاف المنفق عليه. اذا احتاج الى ذلك لان هذا من الظروريات نعم يقول فاما ان يزوجه واما ان يبيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان النفقة تجب على السيد ولو كان العبد ابقا. فاذا كان العبد ابقا فكيف ينفق عليه؟ وهو قد شرد. اذا جاء اذا جاء يدفع لهم الوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب نفقة الزوجة اذا كانت عند اهلها مع انني اخذها وقتها؟ اذا كان لها بذلك فلها النفقة. اما اذا كانت ناشزا وعصته بدون اذنه ليس لها نفقة حتى ترجع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الاب الذي امتنع عن النفقة على اولاده. وكانت امه وكانت امهم تنفق عليهم وهي تنوي الرجوع بالمال على الاب. فهل يسقط المال بمضي الزمن اعد السؤال الاب الذي امتنع عن النفقة على اولاده. نعم. وكانت امهم تنفق عليهم. ايه. وهي تنوي الرجوع بالمال على الاب هذا يدخل نعم يدخل فيما سبق لكم انه اذا انفق عليه احد بنية الرجوع بدلا عن من تجب عليه النفقة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول افكر دائما في امر المعيشة والمستقبل المعيشي ومستقبل ابنائي المعيشي واصابني من جراء ذلك هموم وغموم وشدة. فما توجيهكم لي؟ وما نصيحتكم في ذلك؟ هذا من الشيطان ان تستعيذ بالله من الشيطان وان تتوكل على الله وتحسن الظن بالله وان الله لن يضيعك ولن يضيع اولادك اترك هذه الهواجس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رفظت الام الحضانة للابن فهل تلزم او تنتقل الحضانة حسب الترتيب المذكور؟ هذا حسب رأي القاضي هذا حسب رأي القاضي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس على المماليك الخدم والسائقين في هذا الزمن في وجوب النفقة عليهم؟ لا لا يلزم النفقة عليهم الا بشرط اذا شرطوا فلهم ما شرطوا اما اذا لم يشترطوا فنفقتهم عليهم ومن رواتبهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الصغير لا يعرف مصلحة نفسه ولا يدرك الامور فكيف يخير بين والديه اذا بلغ سبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره ما نعترض على هذا. والمميز عنده تفكير وعنده معرفة بما هي آآ بما ينفعك. وما يضره يعمل باختياره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوجت اذا تزوجت المرأة الحاضنة للطفل من عم الطفل فهل تسقط حضانتها يقول لك اجنبية من محضون تسقط حضنتها اذا تزوجت باجنبي مما حضر. اما عمه فليس اجنبيا وهو من محارم بنت اخيه ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاب مريظا نفسيا وكانت الحضانة اذا كان الاب مريضا نفسيا. وكانت الحضانة للام ثم تزوجت. فهل للاب الحق في ان يأخذ اولاده اذا كان مريضا نفسيا فهو لا يصلح للحضانة تنتقل الى من بعده الى ام الاب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم لو تنازل الاقرب عن الحضانة للابعد ولم يوجد بينهم تنازلات فيه تنازل هذا حقا عليه ما له يتنازل عنه. اللي يلاحظ مصلحة الطفل ما هي بتلاحظ مصلحة الحاظم. لاحظ مصلحة الطفل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاتل لا يخلد في النار. فكيف توجه النصوص التي فيها انه مخلد تخليد ليس ابديا تخليد طول العذاب وطول المدة وليس ابديا وليس في الاية خالدا فيها ابدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عنه. خالدا ما ما فيه خالدا ابدا وانما خالدا فيها. فهو خلود اه طويل يعني. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القصاص من القاتل عمدا؟ يعد تكفيرا عن قتله للقتيل هذا حق لاولياء الدم اخذوا به. اما حق القتيل يبقى عليه. الى ان يتوافى هو واياه عند احكم الحال نعم ويقول فضيلة الشيخ القصاص والديا والعفو هذا حق لاولياء الدم. نعم ويقول كذلك وهل ينبغي للقاتل اذا قتل احدا ان يسلم نفسه ام تكفيه التوبة؟ لا يسلم نفسه لان هذا حق لمخلوق ما تكفي به التوبة لابد ان يسلم نفسه الجهة المختصة لاستيفاء القصاص اذا طلبوا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صاحب صاحب حافلة دهس رجلا كافرا فهل يجب عليه الكفارة ام لا نعم الذي في البلاد قدم باذن ولي الامر او باذن احد المسلمين من اهل البلد هذا مستأمن الذي ودمه معصوم الذي يدهسه عليه الكفارة والديرة وان كان من قوم بينكم وبين ام ايثار هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم السكران في الخطأ؟ كحكم الصبي والمجنون اي ان عمده خطأ السكران على قسمين سكران بغير اختياره ما درى او اكره على المسكر فهذا لا يؤاخذ. واما اذا كان باختياره هو الذي شرب الخمر. ويعلم انه مسكر فهذا لا يسقط عنه لا يسقط عنه الحد ولا يسقط عنه الجناية التي يرتكبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الصبي قاصدا للقتل اذا كان الصبي قاصدا للقتل نعم فكانت الالة صالحة لذلك فهل يعد من العمد؟ اخذتم هذا يا اخي قريب انعمت الصبي يعتبر خطأ لانه لا قصد له ليس له قصد وان كانت الالة صالحة لكن ما ليس له قصد معتبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك عدد في قتل شخص لكن مع تفاوت اعمالهم منهم من باشر القتل ومنهم من اعان عليه فهل يقتص من الجميع في ذلك؟ يقتص من المباشر اذا كان هناك كسبب هناك متسبب وهناك مباشر. فيقتص من المباشر في القتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قتل شبه العم تغلظ الدية فكيف يكون التغليظ في هذا الوقت قيام الابل اذا كان القتل خطأ الابل تكون اربعة تكون خمسة انواع كل نوع له قيمة دون الاخر. اما اذا كان القتل شبعا او عمد فانها تغلظ تكون اربعة انواع فقط ما هي بخمسة انواع نعم. وتعتبر قيامها في كل وقت بحسبه. نعم الاصل الابل وتقوم في كل وقت بحسبه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يعطيه الابن والده؟ يعود للابن بعد وفاة الوالد وهل له ان يشتهي الماء؟ الما يعطيه الابن لوالده. يعود للابن بعد وفاة الوالد؟ لا. ما اخذه الله واعطاه الابن اياه يكون ملك للوالد يورث عنه. يورث عنه. نعم. ولا يسترجعه. المعطي او المأخوذ منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك هل يجوز للاب ان يأخذ من ما لي ابني ابنه من غير رضاه؟ ام ان هذا خاص بالابناء فقط الحديث عام والله اعلم الحديث عام لعمودي لعمود النسب الابنا وابنائهم اولادهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امام يقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين ولكن لا يثبت الالف المادية التي بعد العين فيقول الحمد لله رب العالمين او العلمين فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة من خلفه اذا كان يحسن اه القراءة لو نبه لها فلا تجوز الصلاة خلفها وهو يجب عليه ان يتعلم القراءة الصحيحة ولا يجوز له يبقى على على قراءة غير صحيحة اما اذا كان ما يحسن ولو علم ما يستطيع مثل الالساغ مثل فهذا صلاته صحيحة بالنسبة له. اما بالنسبة لمن فلا تصح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مديري في العمل لا يصلي معنا جماعة الظهر لا يصلي معنا صلاة الجماعة صلاة في المسجد بل اذا جاء وقت الصلاة يغلق على نفسه باب المكتب فكيف التعامل الشرعي معه ترفعون بشأنه الى من هو فوقه من المسؤولين ترفعون بشأنه تخبرون عنه وعن فعله الى من فوقه من المسؤولين ويلزمونه بالصلاة معكم في المصلى. نعم يقول فضيلة الشيخ وان لا يطرد من الوظيفة ما يترك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المؤذن اذا تأخر عن وقت الاذان بعشر يقول هل المؤذن اذا تأخر عن وقت الاذان بعشر دقائق. هل اذا حضر بعد ذلك له ان يؤذن لا يغر الناس اذا تأخر عن وقت عن دخول الوقت وهناك مؤذنون اذنوا حصل المطلوب باذان الاخرين فلا يؤذن يغر الناس ربما آآ الصيام يتأخر بسببه بعد طلوع الفجر يجب التنبه لهذا الامر نعم يقول فضيلة الشيخ اما لو لم يكن هناك احد اذى فلا فيؤذن يؤذن لا بأس لكن اذا كان البلد فيه مؤذن يكتفي باذانهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي جدة كبيرة في السن وتقول انها قد ارظعتني وانا في الحوليين. حيث انها في هذا الوقت ليس له ايش؟ يقول لي جدة كبيرة في السن وتقول انها ارظعتني وانا في الحولين. مم. حيث انها في ذاك الوقت ليس عندها اولاد ترضعهم. وعمرها تقريبا في وقت ضاع فوق الخمسين فهل يقبل ذلك اذا كانت عاقلة وامينة تقبل شهادتها. ويثبت الرظاع بشهادتها واللبن ما له وقت اذا ذر للمرأة لبن وارضع اثنين وطفلا صار ابنا لها ولو كانت في الخمسين او الستين او العبرة بوجود اللبن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة؟ هم؟ هل يجوز تسمية البنت باسم ملكة ملكة او ملكة ملكة الاسم الموجود اذا يسمح الملك انك تسميها ملكة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل سافر على الطائرة وادركته صلاة الظهر والعصر والمغرب فكيف يصلي هذه الصلوات على متنها؟ ام له ان يؤخر حتى يصل الى المطار؟ لان الطائرة لا تكون في اتجاه القبلة اذا اذا خشي من خروج وقت الصلاة الثانية مثلا العصر خشي ان تغرب الشمس قبل ان تحط الطائرة في المطار فانه يصلي في الطائرة. ولا يخرج الصلاة عن وقتها. اما اذا كان يعلم ان الطائرة قبل غروب الشمس فاذا نزل يصلي الظهر والعصر في المطار. نعم. ويصلي على حسب حاله في الطائرة حسب امكانه. اتقوا الله ما استطعتم. لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس وتبدأ الحصة التي بعد الصلاة صلاة الظهر تبدأ الحصة وانا لم اصلي قلناها البعدية فهل يجوز لي ان اصليها ولو بعد دخولي الحصة بمقدار دقيقتين او ثلاث دقائق؟ صلها بعد الحصة ما يفوت وقتها اذا انتهت الحصة صل الراتبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يصلي الوتر دائما بعد اذان الفجر ويقول ان الوقت الذي في التقويم ليس بدقيق. فهل قوله صحيح؟ هذا مخالف للمسلمين. مخالف. للتقويم المعتمد وهذا من الشذوذ الذي لا يجوز له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذه القاعدة صحيحة وهي ان من صحت صلاته صحت امامته؟ نعم هذا قول لاهل العلم هذا قول لاهل العلم يقولون ان الفاسق تصح صلاته فما دامت تصح صلاته تصح امامته. ولكن المذهب يقول لا الفاسق لا تصح صلاته لكن لا تصح امامه لانه ليس عدلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز صرف الزكاة في حفر بئر للمحتاجين لا لا ما يجوز وضع الزكاة في المشاريع لا حفر الابار ولا بناء المساجد انما الزكاة للفقراء والمساكين المذكورون في الاية تسعة اصناف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الخطيب اذكروا الله يذكركم او قال وسلموا على محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعتبر هذا امر منه للحاضرين؟ فيجوز الكلام اثناء الخطبة على الدعاء وحيث ان البعض يذكر بقوله لا اله الا الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عال اثناء الخطبة الاولى واول الخطبة الثانية لا يتكلم واذا اراد ان يتشهد او يصلي على النبي يكون في سره الا يرفع صوته. اما اذا بدأ الدعاء بدأ الخطيب بالدعاء فيؤمن ويجوز الكلام حينئذ لان الخطبة معناها انتهت بقي الدعاء فقط نعم هذا سؤال طويل يقول فضيلة الشيخ يقول اعمل في مستوصف طبي. اخاف انه ما يمديها الحين. خلوا بعدين