فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شخص فلسطيني ويستحلف القارئ ان يقرأ هذا السؤال فيقول ما حكم العمليات الانتحارية في بلدنا فلسطين الاصل ان الله حرم على الانسان ان يقتل نفسه قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وفي الحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم ومن قتل ومن تردى من جبل لقتل نفسه فانه يتردى في نار جهنم لا يجوز للانسان ان يقتل نفسه ما يجوز هذا الا اذا كان مع مع المجاهدين اذا كان مع المجاهدين في سبيل الله مع امام ومع قايد ومع مجاهدين ارتكب خطرا لاجل انقاذ المسلمين او لاجل الفتح للمسلمين. فهذا هو ما قصد قتل نفسه لو نفسه يأثم لكن قصد نفع الجهاد فقط فهذا هذا اذا كان فعل هذا فلا بأس لان الصحابة كانوا يوامرون يدخلون في في يدخلون في الجموع وقد يتسلقون على الكفار لان المصلحة ارجح مصلحة راجحة. اما هؤلاء المظرة ارجح المظرة ارجح فلا يجوز اذا كانت المظرة راجحة او مساوية لا يجوز انما يجوز اذا كانت المصلحة راجحة وهو مع جيش رد له مع جيش وردء له مع مسلم فهنا يجوز ان الانسان يغامر بنفسه لاجل مصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر المسلمين وقد ينجو وقد لا ينجو هو ما قصد قتل نفسه. ما قصد هذا نعم